|
الدراسات الإسلامية طلاب وطالبات المستوى الثالث واعلى تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]()
السلام عليكم لو سمحتو ياليت احد يفيدنا بأسئلة مراجعه واختبارات للأعوام الماضيه لطالبات مستوى ثالث كثير من المواد لم اجد لها اسئله مثل اصول الفقة 1 علوم الحديث 1 فقة العبادات 1 وعلوم القران التجويد 2 ...... جزاكم الله خير
![]() |
![]() |
#2 |
أكـاديـمـي ذهـبـي
![]() |
رد: مطلوب اسئلة مراجعة وأختبارات محلوله
http://www.ckfu.org/vb/t514902.html
ان شاء الله يفيدك |
![]() |
#3 |
أكـاديـمـي ذهـبـي
![]() |
رد: مطلوب اسئلة مراجعة وأختبارات محلوله
http://www.ckfu.org/vb/t522179.html
وهذي الانترنت والاتصالات على فكره الدكتور تغير ولكن في المحاضره المباشره ذكر انه بامكانكم ترجعون لها لكن لا تعتمدون عليها لان الدكتور اضاف في المنهج على حسب ما ذكر مواقع التواصل الاجتماعي وسوف ياتي بئسله على هذه الاضافه وانصح الجميع بمتابعه المحاضرات المباشره |
![]() |
#4 |
أكـاديـمـي ذهـبـي
![]() |
رد: مطلوب اسئلة مراجعة وأختبارات محلوله
http://www.ckfu.org/vb/t528219.html
وهذا شامل اسئله لجميع المواد مع اسئله واختبارات |
![]() |
#5 |
أكـاديـمـي نــشـط
![]() |
رد: مطلوب اسئلة مراجعة وأختبارات محلوله
الله يعطيكم العافيه ع مجهوداتكم
|
![]() |
#6 |
أكـاديـمـي
![]() |
رد: مطلوب اسئلة مراجعة وأختبارات محلوله
اللهم نسألگ توفيقا يتبعه نجااااح
|
![]() |
#7 |
أكـاديـمـي فـضـي
![]() |
رد: مطلوب اسئلة مراجعة وأختبارات محلوله
· علم أصول الفقه : هو العلم الذي يعنى ببحث مصادر الأحكام وحجيتها ومراتبها في الاستدلال بها , وشروط هذا الاستدلال ويرسم مناهج الاستنباط .
· أصول الفقه باعتباره مركبا : à الأصول لغة : ما يبتنى عليه الشيء . à الأصل اصطلاحاً : ü الدليل : يقال أصل هذه المسألة الإجماع ü القاعدة : يقال إباحة الميتة للمضطر خلاف الأصل . ü المستصحب : الأصل براءة الذمة . ü الراجح : الأصل في الكلام الحقيقة . à الفقه لغة : العلم بالشيء ومطلق الفهم والإدراك . à اصطلاحاً : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية . · أصول الفقه : العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه . ü القواعد : قضايا كلية ينطبق حكمها على الجزئيات التي تندرج تحتها . ü الأدلة الإجمالية : هي مصادر التشريع وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس .. إلخ · الغرض من دراسة علم الأصول : التوصل إلى معرفة الأحكام الشرعية العملية . ومآخذ أقوال الأئمة والمقارنة بينها والترجيح ثم التخريج على قواعدهم وأقوالهم . · مسالك العلماء في بحث أصول الفقه : 1. مسلك تقرير القواعد الأصولية ، مدعومة بالأدلّة والبراهين ، دون التفات إلى موافقة أو مخالفة هذه القواعد للفروع الفقهية المنقولة عن المجتهدين . وهي طريقة المتكلمين . طريقة الشافعية والمالكية والحنابلة . 2. تقرير القواعد الأصولية على مقتضى ما نُقِل عن الأئمّة من الفروع الفقهية .. وهذه طريقة الحنفية. 3. الجمع بين الطريقتين: وذلك بتقرير القواعد مع أدلّتها، مع الالتفات إلى ما نقل عن الأئمّة من الفروع الفقهية ، وبيان الأصول التي قامت عليها تلك الفروع . à أهم المؤلَّفات الأصولية : · الكتب الأصولية المؤلَّفة على طريقة الجمهور أو المتكلِّمين : 1. البرهان لإمام الحرمين الجويني ت 478هـ. 2. المستصفى للإمام الغزالي ت 505 هـ. 3. المعتمد : لأبي الحسين البصري المعتزلي ت 413 هـ . · الكتب الأصولية المؤلَّفة على طريقة الحنفية : 1. أصول الجصّاص : لأبي بكر أحمد بن علي المعروف بالجصّاص ت 370هـ. 2. الأصول لأبي زيد الدّبُوسي ت 430هـ. 3. الأصول لفخر الإسلام علي بن محمد البزدوي ت 482هـ . 4. شرحه المسمّى كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ت 730هـ. · الكتب المؤلَّفة على الجمع بين الطريقتين : 1. بديع النِّظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام . للإمام مظفّر الدين أحمد بن علي الساعاتي الحنفي ت649هـ. 2. التنقيح وشرحه التوضيح لصدر الشريعة عبد الله بن مسعود الحنفي ت747ه ـ. 3. شرح التوضيح للإمام سعد الدين التفتازاني792هـ 4. جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي 771هـ 5. التحرير للإمام ابن الهمام الحنفي 861هـ 6. شرحه التقرير والتحبير لتلميذه ابن أمير الحاج الحلبي 879هـ. 7. مُسَلَّم الثُّبوت لمحب الله بن عبد الشكور ت 1119هـ , 8. شرحه فواتح الرحمات لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري . الحكم : هو خطاب الله المتعلّق بأفعال المكلّفين ، اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً . اقتضاءً : هو الطلب ، وقد يكون طلب فعل أو تركه ، وقد يكون على سبيل الإلزام ، أو على سبيل الترجيح . وضعاً : الوضع هو جعل شيء سبباً لشيء آخر , أو شرطاً , أو مانعاً . الحكم عند الأصوليين : هو نفس خطاب الشرع أي هو النص الشرعي من الآيات والأحاديث . الحكم عند الفقهاء : هو أثر هذا الخطاب . أقسام الحكم عند الأصوليين : 1. الحكم التكليفي : وهو ما يقتضي طلب الفعل، والكفّ عنه، أو التخيير بين الفعل والترك . 2. الحكم الوضعي :وهو ما يقتضي جعل شيء سبباً لشيء آخر، أو شرطاً أو مانعاً أقسام الحكم التكليفي : 1. الواجب : وهو طلب الشارع الفعل على سبيل الحتم والإلزام . يُذم تاركه ويستحق العقاب ، ويُمدح فاعله و يثاب . 2. المندوب : هو طلب الشارع الفعل على سبيل الترجيح لا الإلزام . يمدح فاعله ويُثاب ، ولا يُذَمّ تاركه ولا يُعاقب . 3. المحرم : هو طلب الشارع الكفّ أو الترك على سبيل الحتم والإلزام . تاركه مأجوراً ، وفاعله عاصياً ، سواء أكانت دلالته قطعية أو ظنية . 4. المكروه : هو طلب الشارع الكفّ عن الفعل على سبيل الترجيح، لا الحتم والإلزام . فاعله لا يُذمّ ولا يعاقب . 5. المباح : هي تخيير الشارع للمكلّف بين الفعل والترك، دون ترجيح لأحدهما على الآخر . لا مدح ولا ذمّ على الفعل والترك ، ويقال له الحلال . العزيمة : ما طلبه الشارع أو أباحه على وجه العموم . الرخصة : ما أباحه الشارع عند الضرورة تخفيفا عن المكلفين ودفعا للحرج . أقسام الحكم الوضعي : 1. السبب : ما جعله الشارع معرفا لحكم شرعي بحيث يوجد الحكم عند حكمه وينعدم عند عدمه . 2. الشرط : ما يتوقف وجود الشيء على وجوده وكان خارجاً عن حقيقته ولا يلزم من وجوده ودود الشيء لكن يلزم من عدمه عدم ذلك الشيء . 3. المانع : ما رتب الشارع على وجوده عدم وجود الحكم أو عدم السبب أي بطلانه . 4. الصحة والبطلان : إذا وقع فعل مكلف مستوفياً أركانه وشروطه حكم الشارع بصحته . وإذا لم يقع على هذا الوجه حكم ببطلانه . الواجب : من صيغة الطلب ، كصيغة الأمر المجرّدة عن القرائن ، أو من ترتّب العقاب على ترك الفعل . · أقسام الواجب : à الواجب بالنظر إلى وقت أدائه : ü الواجب المطلق : ما طلب الشارع فعله دون أن يقيّد أداءه بوقت معيّن . فللمكلّف أن يفعله متى شاء ، ولا إثم عليه . ü الواجب المقيد : ما طلب الشارع فعله ، وقيّد لأدائه وقتاً محدّداً . à الواجب بالنظر إلى تقديره وعدم تقديره : ü الواجب المحدد : ما عيّن له الشارع مقداراً محدّداً . وتثبت هذه في الذّمّة ويطالب بأدائها . ü الواجب غير المحدد : وهو ما لم يعيّن الشارع له مقداراً محدّداً . وهذه لا تثبت في الذِّمّة . à الواجب بالنّظر إلى تعيّن المطلوب وعدم تعيُّنه : ü الواجب المعيّن : هو ما طلبه الشارع بعينه كالصلوات الخمس . ü الواجب غير المعين : أن يطلب الشارع المكلّف بفعل واحد من عِدّة أشياء معلومة ، وهو يختار أي واحد منها . à الواجب بالنظر إلى المطالَب به : ü الواجب العيني : ما توجّه فيه الطلب اللاّزم إلى كل مكلّف؛ فلا يكفي قيام البعض به دون البعض الآخر . فالمنظور إليه الفعل نفسه والفاعل نفسه . ü الواجب الكفائي أو على الكفاية : وهو ما طلب الشارع حصوله من جماعة المكلّفين ، لا من كل فرد منهم ، فإذا فعله البعض سقط الإثم والطلب عن الباقين أيضاً .. والنظر فيه إلى الفعل دون الفاعل . المندوب : من صيغة الطلب ؛ إذا اقترن به ما يدلّ على إرادة الندب لا الإلزام . تسمياته : - يُسمّى المندوب نافلة ؛ لكونه زيادة على الفرض . - والمستحب , والتطوّع ، والإحسان والفضيلة . مراتب المندوب : 1. السنة المؤكدة : ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم كركعتي الفجر . 2. السنة غير المؤكدة : ما لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم كأربع ركعات قبل الظهر . 3. الفضيلة والأدب وسنة الزوائد : كالأقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في شؤونه الاعتيادية . الـحـرام أو المحرم : بلفظ يدل على التحريم , أو صيغة النهي المقترنة بما يدل على الحكم أو من ترتيب العقوبة . أقسام المحرم : 1. المحرم لذاته : وهو كالزنى وهو غير مشروع ، ومن فعله آمناً استحق العقوبة ، وإذا كان محلاًّ للعقد بطل العقد ولم يترتّب عليه أثره الشرعي . 2. المحرم لغيره : هو ما كان مشروعاً في الأصل ؛ إذ لا ضرر فيه ولا مفسدة ، ولكن اقترن به ما اقتضى تحريمه ، كالصلاة في الأرض المغصوبة . المكروه : الصيغة بنفسها دالّة على الكراهة كانت صيغة النهي وقامت القرينة على صرفها من التحريم إلى الإباحة أنواع المكروه : عند الجمهور المكروه نوع واحد . عند الحنفية نوعان : 1. مكروه تحريماً :ما طلب الشارع من المكلّف الكفّ عنه حتماً بدليل ظنّي لا قطعي ، إذا ثبت بخبر الآحاد . كالبيع على بيع الغير . حكم المكروه تحريماً: حرام عند الجمهور، ولكن لا يكفر منكره . 2. مكروه تنزيهاً : ما طلب الشارع الكفّ عنه طلباً غير ملزم للمكلّف ، كأكل لحوم الخيل . حكم المكروه تنزيهاً: فاعله لا يُذمّ ولا يعاقب، وإن كان فعله خلاف الأولى والأفضل. المباح : النص من الشارع بحلّ الشيء , أو النص على نفي الإثم أو الجناح أو الحرج , أو التعبير بصيغة الأمر مع وجود القرينة الصارفة عن الوجوب إلى الإباحة , أو استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء . حكم المباح : لا ثواب ولا عقاب عليه , ولكن قد يثاب لنيته . العزيمة : التعريف الثاني : اسم لما هو أصل من الأحكام غير متعلّق بالعوارض . · وهي تتنوّع إلى أنواع الحكم التكليفي، من وجوب وندب وإباحة وكراهة . الرخصة : اصطلاحاً : ما وسع للمكلّف في فعله لعذر وعجز مع قيام السبب المحرِّم . · هي في أكثر الأحوال تنقل لكم من اللّزوم إلى الإباحة، وقد تنقله إلى الندب أو الوجوب. أنواع الرخص : 1. إباحة المحرم عند الضرورة : كأكل الميتة عند الخوف من الهلاك . 2. إباحة ترك الواجب : ترك صوم رمضان لعذر . 3. تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس : كبيع السلم . حكم الرخصة : الأصل في الرخصة الإباحة ؛ وقد يكون الأخذ بالعزيمة أولى مع إباحة الأخذ بالرخصة , وقد تكون أحياناً واجبة . ولكن الرخصة فيه بالجزء لا بالكل فيجب على الأمة بمجموعها القيام به . أقسام الحكم الوضعي : السبب : السبب اصطلاحاً : ما جعله الشرع معرِّفاً لحكم شرعي ، بحيث يوجد الحكم عند حكمه ، وينعدم عند عدمه . أقسام السبب : · السبب باعتباره فعلاً للمكلّف أو ليس فعلاً له : 1. سبب ليس فعلاً للمكلّف ولا مقدوراً له ، ومع هذا إذا وجد وجد الحكم ، كدلوك الشمس لوجوب الصلاة . 2. سبب هو فعل للمكلّف وفي قدرته , كالسفر لإباحة الفطر . à ينظر لسبب فعل الملكف وفي قدرته إلى اعتبارين : 1. باعتباره فعلاً للمكلّف ؛ فيكون داخلاً في خطاب التكليف ؛ فيكون مطلوباً فعله أو تركه ، أو مخيّراً فيه . 2. باعتبار ما رتّب عليه الشارع من أحكام ؛ فيعدّ من الحكم الوضعي . · السبب باعتبار ما يترتّب عليه : 1. سبب لحكم تكليفي .. كالسفر لإباحة الفطر . 2. سبب لحكم هو أثر فعل المكلّف .. كالبيع من قبل المشتري . الشرط : اصطلاحاً : ما يتوقّف وجود الشيء على وجوده، وكان خارجاً عن حقيقته، ولا يلزم من وجوده وجود الشيء، لكن يلزم من عدمه عدم ذلك الشيء .. فالوضوء شرط للصلاة، · الفرق بين الشرط والركن : ü يتفقان في توقف وجود الشيء على كل منهما ü يختلفان في أن الركن : داخل في حقيقة الشيء ( كأركان الصلاة ), والشرط : ليس داخلاً فيه . ( كالشاهدين للزواج ) . · الفرق بين الشرط والسبب : ü يتفقان في أن كلاً منهما مرتبط بشيء آخر بحيث لا يوجد هذا الشيء بدونه وليس أحدهما جزء من حقيقته . ü يختلفان في أن وجود السبب يستلزم وجود المسبب إلا لمانع فالسبب يفضي إلى مسببه بجعل من الشارع . الشرط : لا يلزم من وجوده وجود المشروط . أقسام الشرط : · من حيث تعلقه بالسبب أو المسبب ينقسم إلى : à شرط للسبب : هو الذي يكمل السبب ويقوي معنى السببية فيه ويجعل أثره مترتباً عليه . كالعمد العدوان شرط للقتل الذي هو سبب وجوب القصاص . à شرط للمسبب : مثل موت المورث حقيقة أو حكماً وحياة الوارث وقت وفاة الموروث فهما شرطان للإرث الذي سببه القرابه أو الزوجية . · وينقسم الشرط باعتبار مصدر اشتراطه إلى : à شرط شرعي : ما كان مصدر اشتراطه الشارع , أي ان الشارع هو الذي اشترطه لتحقيق الشيء . مثل بلوغ الصغير سن الرشد لتسليم المال إليه . à شرط جعلي : هو ما كان مصدر اشتراطه إرادة المكلف , كالشروط التي يشترطها الناس بعضهم على بعض في عقودهم وتصرفاتهم . المانع ما رتّب الشارع على وجوده عدم وجود الحكم أو عدم السبب ، أي بطلانه . أنواع المانع : 1. مانع الحكم : وهو ما يترتب على وجوده عدم وجود الحكم ، بالرغم من وجود السبب المستوفي لشروطه . 2. مانع السبب: وهو الذي يؤثر في السبب بحيث يبطله ، ويحول دون اقتضائه للمسبب ؛ لأن في المانع معنى يعارض حكمة السبب . الصحة والبطلان - معنى صحّتها : أنها تترتب عليها آثارها الشرعية ، فإذا كانت عبادة برئت ذمته .. وإذا كان عقداً من عقود المعاملات ترتب عليه آثاره ، كتملّك المبيع ، والبطلان بعكس ذلك . البطلان والفساد : الجمهور: هما شيء واحد . الحنفية :الباطل : عندهم ما كان الخلل فيه راجع إلى أركان العقد ، أي الصيغة أو العاقدين أو محل العقد . الفاسد : ما كان الخلل فيه راجعاً إلى أوصاف العقد ، لا على أركانه ، فأركانه سليمة ، ولكن الخلل في بعض أوصافه ، كما في مجهولية ثمن المبيع .. فيقولون : الفاسد ما كان مشروعاً بأصله (أي بأركانه) لا بوصفه ، والباطل ما كان غير مشروع ، لا بأصله ولا بوصفه . طرق استنباط الأحكام وقواعده القواعد الأصولية اللغوية 1. باعتبار وضع اللفظ للمعنى : خـاص – عـام – مشترك . 2. باعتبار استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له، أو في غيره : حقيقة – مجاز – صريح – كناية . 3. باعتبار دلالة اللفظ على المعنى ، أي من حيث وضوح المعنى و خفاؤه من اللفظ المستعمل فيه : ظاهر – نص – مفسر – محكم – خفي – مجمل – مشكل – متشابه . مراتب وضوح الدّلالة ، وأثرها : واضح الدلالة أربعة أنواع : الظاهر – النص – المفسَّر – المحكم. مراتبه أقواها في وضوح الدّلالة : المحكم، ثم المفسّر، ثم النص، ثم الظاهر. غير واضح الدّلالة : هو اللفظ الذي في دلالته على معناه خفاء وغموض. فلا يدل على معناه بنفسه، ولكنه يتوقّف على أمر خارجي. مراتب الخفاء: أعلاها المتشابه، وأقل منه خفاء المجمل، ثم المشكل، ثم الخفي. 4. باعتبار كيفية دلالة اللفظ على المعنى المستعمل فيه، وطرق فهم المعنى من اللفظ، وبهذا الاعتبار تكون دلالة اللفظ على المعنى : إما بطريق العبارة أو الإشارة أو الدلالة أو الاقتضاء. باعتبار وضع اللفظ للمعنى : الخاص الخاص لغة: المنفرد اصطلاحاً: هو كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد. وهو على ثلاثة أنواع: - خاص شخصي: كأسماء الأعلام، مثل محمد، وزيد، وخالد - - خاص نوعي: مثل رجل وامرأة وفرس - - خاص جنسي: مثل إنسان حكم الخاص : دلالته قطعية . المطلق: هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه المقيّد: هو اللفظ الدّال على مدلول شائع في جنسه مع تقييده بوصف من الأوصاف . حكم المطلق على المقيد : 1. إذا اتحدا المطلق والمقيد في الحكم والسبب . يحمل بإتفاق . 2. إذا اختلف الحكم والسبب . لا يحمل 3. إذا اختلف الحكم واتحد السبب . لا يحمل . 4. إذا اتحدا الحكم واختلف السبب . لا يحمل عند الحنفية ويحمل عند الشافعية . الفرع الثاني الخاص . تعريف الأمر:هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل على سبيل الاستعلاء. صيغ الأمر: 1. (افعل) مثاله:“ أقم الصلاة لدلوك الشمس“ ” أطيعوا الله وأطيعوا الرسول“ 2. الفعل المضارع المقترن بلام الأمر: مثاله:“ فمن شهد منكم الشهر فليصمه“ 3. الجملة الخبرية التي يقصد بها الأمر والطلب، لا الإخبار:مثاله:“ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة“ الأمر بعد النهي : · عند الحنابلة ومالك وظاهر قول الشافعية : أن الأمر بعد النهي يفيد الإباحة . · عند الحنفية : يفيد الوجوب . · بعض الحنابلة : وهو اختيار الكمال بن الهمام: يرفع الحظر، ويعيد حال الفعل المأمور به إلى ما كان عليه قبل الحظر. الفرع الثالث – النهي صيغ النهي: - (لا تفعل): مثاله:“ لاتقربوا الزّنى“ - (نفي الحِل): مثاله قوله تعالى:“ فإن طلّقها فلا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره) - التعبير باللفظ الذي تدلّ مادّته على النهي والتحريم، كقوله تعالى:“وينهى عن الفحشاء والمنكر“ وقوله تعالى:“ حُرِّمت عليكم الميتة والدّم“ - صيغة الأمر الدالة على النّهي: كما في قوله تعالى“ وذروا ظاهر الإثم وباطنه“ |
![]() |
#8 |
أكـاديـمـي فـضـي
![]() |
رد: مطلوب اسئلة مراجعة وأختبارات محلوله
علوم حديث 1
أشهر تلك المصنفات في علم الحديث : 1-المحدث الفاصل بين الراوي والواعي لأبي محمد الحسن بن خلاد الرامهرمزي ( ت 360هـ). 2-معرفة علوم الحديث لأبي عبد الله الحكم النيسابوري (ت 405هـ). 3-المستخرج على معرفة علوم الحديث لأبي نعيم الأصبهاني (ت430هـ). 4-الكفاية في علم الرواية لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت463هـ). 5- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب كذلك. 6- الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت544هـ). 7- مالا يسع المحدث جهله لأبي حفص عمر بن عبد المجيد الميانجي (ت580هـ) وهو جزء صغير . 8-علوم الحديث لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح الشهرزوري (ت643هـ). 9 - التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذيرلمحيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت676هـ). 10- تدريب الراوي لجلال الدين أبي بكرالسيوطي (ت911هـ). 11- نظم الدررفي علم الأثرلزين الدين عبد الرحيم بن حسين العراقي (ت806هـ). 12- فتح المغيث في شرح ألفية الحديث لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت902هـ). 13- نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرلابن حجر العسقلاني (ت852هـ). 14- المنظومة البيقونية لعمربن محمدالبيقوني (ت1080هـ). 15- قواعد التحديث لجمال الدين القاسمي (ت1332هـ). تعريفات أوليّة : 1- علم المصطلح :علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. 2- موضوعه : السند والمتن من حيث القبول والرد. 3- ثمرته : تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث. 4- الحديث : لغة : الجديد. واصطلاحاً:ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أوفعل أوتقرير أو صفة. 5- الخبر: لغة النبأ. واصطلاحاً فيه ثلاثة أقوال وهي: 1- مرادف للحديث. 2- مغاير له. 3- أعمّ منه. 6- الأثر: لغة: بقية الشيء . واصطلاحاً: فيه قولان : 1- هو مرادف للحديث. 2- مغاير له. 7- الإسناد: له معنيان: أ- عزو الحديث إلى قائله مسنداً. ب- سلسلة الرجال الموصّلة إلى المتن. 8- السند: لغة المعتمد. واصطلاحاً: سلسلة الرجال الموصّلة إلى المتن. 9- المتن: لغة: ما صلب وارتفع من الأرض. واصطلاحاً: ما ينتهي إليه السند من الكلام . 10- المسنَد : (بفتح النون) لغة: اسم مفعول من أسند الشيئ بمعنى عزاه ونسبه له. واصطلاحاً : له ثلاثة معان. 1- كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة. 2- الحديث المرفوع المتصل سندا. 3- أن يراد به السند. 11- المسنِد : (بكسر النون ) هو: من يروي الحديث بسنده سواء أكان عنده علم به أم ليس له إلا مجرد الرواية. 12- المحدّث: هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية.......... 13- الحافظ فيه قولان: أ- أنه مرادف للمحدث عند الكثير. ب- قيل أنه أرفع درجة من المحدث. 14- الحاكم: هو من أحاط علما بجميع الأحاديث حتى لا يفوته منها إلا اليسير عند بعض أهل العلم.. 15- السنة: لغة : السيرة والطريقة المعتادة حسنة كانت أوقبيحة. واصطلاحاً: تطلق على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة عند بعضهم وعند الأكثر أنها تشمل ما أضيف إلى الصحابي والتابعي. 16- علم الحديث رواية: هو علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها ( ويزاد في التعريف) أو الصحابي والتابعي. 17- علم الحديث دراية: هو: علم (المصطلح) أوعلوم الحديث أو نحو ذلك وهو الذي بين أيدينا الآن أي: مقررنا هذا. 18- الصحابي : لغة . من الصحبة. واصطلاحاً : من لقي النبي مسلماً ومات على الإسلام ولو تخللت ذلك ردة -على الأصح - . 19- التابعي: من تبع فلانا أي: مشى خلفه . واصطلاحاً: هو من لقي الصحابيّ مسلماً ومات على الإسلام . وقيل: هو من صحب التابعي ينقسم الخبر باعتبار وصوله إلينا : 2. خبر الآحاد : إن كان له طرق محصورة بعدد معين . الخبر المتواتر : شروطه : 1. أن يرويه عدد كثير . 2. أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند . 3. أن تُحيل العادة تواطؤهم على الكذب . 4. أن يكون مًستند خبرهم الحس . حكمه : يفيد العلم الضروري أي اليقيني الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به . أقسامه : 1. المتواتر اللفظي : ما تواتر لفظه ومعناه . 2. المتواتر المعنوي : ما تواتر معناه دون لفظه . وجوده : يوجد عدد لا بأس به من الأحاديث ولكن قليل بالنسبة لخبر الآحاد . أشهر المصنفات : الأزهار المتناثرة , وقطف الأزهار للسيوطي , نظم المتناثر من الحديث المتواتر لمحمد بن جعفر الكتاني . خبر الآحاد : حكمه : يفيد العلم النظري أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال . أقسامه بالنسبة لعدد طرقه : مشهور – عزيز – غريب . المشهور المشهور غير الاصطلاحي : وهو ما اشتهر على الألسنة من غير شروط تعتبر فيشمل : ما له إسناد واحد وما له أكثر من إسناد وما لا يوجد له إسناد . أنواع المشهور غير الاصطلاحي : مشهور بين أهل الحديث خاصه – مشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام – مشهور بين الفهقاء – مشهور بين الأصوليين – مشهور بين النحاة – مشهور بين العامة . حكمه : لا يوصف بكونه صحيحاً أو غير صحيح بل منه الصحيح ومنه الحسن والضعيف بل الموضوع لكن إن صح المشهور الاصطلاحي فتكون له ميزة ترجحه على العزيز والغريب . المصنفات فيه وهي الأحاديث المشهورة على الألسنة : المقاصد الحسنة للسخاوي – كشف الخفاء للعجلوني – تمييز الطيب لابن الديبع العزيز أشهر المصنفات فيه : لم يصنف العلماء مصنفات خاصة والظاهر أن ذلك لقلته . الغريب يطلق عليه العلماء اسماً آخر هو (الفرد) على أنهما مترادفان . أقسامه : غريب مًطلق , وغريب نِسبي . الغريب المطلق : هو ما كانت الغرابة في أصل سنده أي ما ينفرد بروايته شخص واحد في أصل سنده . الغريب النسبي : هو ما كانت الغرابة في أثناء سنده , أي أن يرويه أكثر من راو في أصل سنده ثم ينفرد بروايته راو واحد عن أولئك الرواة . سبب تسمية الغريب النسبي : لأن التفرد وقع فيه بالنسبة إلى شخص معين . أنواع الغريب النسبي : 1. نفرد ثقة برواية الحديث . 2. تفرد راو معين عن راو معين . 3. تفرد أهل بلد أو أهل جهة . 4. تفرد أهل بلد عن أهل بلد . تقسيم آخر للغريب النسبي : 1. غريب متناً وإسناداً . 2. غريب إسناداً لا متناً . أشهر المصنفات في الغريب : غرائب مالك للدارقطنى , الأفراد للدارقطني , السنن التي تفرد بكل سنة لأبي داود السجستاني . تقسيم خبر الآحاد بالنسبة إلى قوته وضعفه : مردود : هو ما لم يترجح صدق المخبر به . وحكمه : أنه لا يحتج به ولا يجب العمل به . خبر الآحاد المقبول حكمه : وجوب الاحتجاج والعمل به . أقسامه : صحيح لذاته – حسن لذاته – صحيح لغيره – حسن لغيره . الصحيح لذاته شروطه : اتصال السند – عدالة الرواة – ضبط الرواة – عدم الشذوذ – عدم العلة . ( إذا اختل شرط واحد من هذه الشروط الخمسة فلا يسمى الحديث حينئذ صحيحا ) حكمه : وجوب العمل به بإجماع أهل الحديث ومن يعتد به من الأصوليين والفقهاء فهو حجة من حجج الشرع لا يسع المسلم ترك العمل به . أول مصنف في الصحيح الجرد : صحيح البخاري ثم صحيح مسلم والبخاري أصحهما وأكثرهما فائدة . ومع ذلك لم يستوعبا كل الأحاديث الصحيحة مراتبه : أ. أعلى مرتبة ما كان مروياً بإسناد من أصح الأسانيد . ب. دون ذلك رتبة ما كان مروياً من طريق رجال هم أدنى من رجال الإسناد الأول . ج. دون ذلك رتبة ما كان من رواية من تحققت فيهم أدنى ما يصدق عليهم وصف الثقة . الحسن لذاته حكمه : كالصحيح في الاحتجاج به , وإن كان دونه في القوة . الكتب من مظنات الحسن : جامع الترمذي – سنن أبي داود – سنن الدارقطني . الصحيح لغيره مرتبته : هو أعلى مرتبة من الحسن لذاته ودون الصحيح لذاته . الحسن لغيره مرتبته : الحسن لغيره أدنى مرتبة من الحسن لذاته . حكمه : هو من المقبول الذي يحتج به . خبر الآحاد المقبول المحتف بالقرائن ب. المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة كلها من ضعف الرواة والعلل . ج. الخبر المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريباً حكمه : هو أرجح من أي خبر مقبول من أخبار الآحاد فلو تعارض الخبر المحتف بالقرائن مع غيره من الأخبار المقبولة قدم الخبر المحتف بالقرائن . تقسيم خبر الآحاد المقبول إلى معمول به وغير معمول به المُحكم ومُختلف الحديث مُختلف الحديث : هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما . أشهر المصنفات فيه : اختلاف الحديث للشافعي – تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة – مشكل الآثار للطحاوي . الناسخ والمنسوخ أهميته : معرفة ناسخ الحديث من منسوخة فن مهم صعب . أشهر المبرزين فيه : الإمام الشافعي . بما يعرف الناسخ من المنسوخ : بتصريح الرسول – بقول صحابي – بمعرفة التاريخ – بدلالة الإجماع . أشهر المصنفات فيه : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ لابي بكر الحازمي – الناسخ والمنسوخ للإمام أحمد – تجريد الأحاديث لابن الجوزى . خبر الآحاد المردود أقسامه : أقسامه كثيرة واطلق عليه اسم عام وهو الضعيف . أسباب رد الحديث : الأسباب كثيرة ولكن ترجع بالجمله إلى أحد سببين رئيسيين هما : أ. سقط من الإسناد . ب. طعن في الراوي . الضعيف تفاوته : يتفاوت ضعفه بحسب شدة ضعف رواته وخفته كما يتفاوت الصحيح فمنه الضعيف ومنه الضعيف جدا ومنه الواهي ومنه المنكر وشر أنواعه الموضوع . حكم روايته : يجوز عند أهل الحديث وغيرهم رواية الأحاديث الضعيفه والتساهل في أسانيدها من غير بيان ضعفها بشرطين : أ. أن لا تتعلق بالعقائد . ب. أن لا تكون في بيان الأحكام الشرعية . ( بخلاف الأحاديث الموضوعة فإنه لا يجوز روايتها إلى مع بيان وضعها ) حكم العمل به : اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف والذي عليه جمهور العلماء أنه يستحب العمل به في فضائل الأعمال لكن بشروط ثلاثة : أ. أن يكون الضعف غير شديد . ب. أن يندرج الحديث تحت أصل معمول به . ج. أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الإحتياط . أشهر المصنفات التي هي مظنة الضعيف : أ. الكتب التي صنفت في بيان الضعفاء : ككتاب الضعفاء لابن حبان , وميزان الاعتدال للذهبي . ب. الكتب التي صنفت في أنواع من الضعيف خاصة : المراسيل والعلل والمدرج وغيرها ككتاب المراسيل لأبي داود , والعلل للدارقطني . المردود بالسقط من الإسناد أنواعه : أ. سقط ظاهر : وهو النوع من السقط يشترك في معرفة الأئمة وغيرهم من المشتغلين بعلوم الحديث ويعرف هذا السقط من عدم التلاقى بين الراوي وشيخه إما لأنه لم يدرك عصر أو أدرك عصره ولم يجتمع به . واصطلح علماء الحديث على تسمية السقط الظاهر بأربعة أسماء بحسب مكان السقط أو عدد الرواة الذين سقطوا وهذه الأسماء هي : 1. المعلق . 2. المرسل . 3. المعضل . 4. المنقطع . ب . سقط خفي : وهذا لا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد وله تسميتان : 1. المدلس . 2. المرسل الخفي . سقط ظاهر - المعلق صوره : أ. أن يحذف جميع السند ثم يقال مثلا " قال رسول الله كذا " . ب. أن يحذف كل الإسناد إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي . حكمه : الحديث المعلق مردود لأنه فقد شرطاً من شروط القبول وهو اتصال السند وذلك بحذف راو أو أكثر من إسناده مع عدم علمنا بحال المحذوف . حكم المعلقات في الصحيحين : أ. ما ذكر بصيغة الجزم كـ "قال" و"ذكر" و"حكى" فهو حُكمً بصحته عن المضاف إليه . ب . ما ذكر بصيغة التمريض كـ "قِيل" و"ذُكِر" و"حُكِي" فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه بل فيه الصحيح والحسن والضعيف ولكن ليس فيه حديث واه . سقط ظاهر - المرسل المرسل : هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي . صورته عند المحدثين : أن يقول التابعي قال رسول الله كذا أو فعل كذا أو فُعِل بحضرته كذا . صورته عند الفقهاء والأصوليين : أن كل منقطع مرسل على أي وجه كان انقطاعه وهذا مذهب الخطيب أيضا . حكمه : المرسل في الأصل ضعيف مردود لفقده شرطاً من شروط القبول وهو اتصال السند , وللجهل بحال الراوى المحذوف , لكن العلماء من المحدثين وغيرهم اختلفوا في حكم المرسل والاحتجاج به , لأنه السقط في آخر السند والساقط في الغالب صحابي والصحابه كلهم عدول , ومجمل أقوال العلماء في المرسل ثلاثة : أ- ضعيف مردود : عند جمهور المحدثين وكثير من أصحاب الأصول والفقهاء . وحجتهم الجهل بحال الراوي لإحتمال أن يكون غير صحابي . ب- صحيح يحتج به : عند الأئمة الثلاثة – أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه – وطائفة من العلماء بشرط أن يكون المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة وحجتهم أن التابعي الثقة لا يستحل أن يقول : قال رسول الله إلا إذا سمعه من ثقة . ج- قبوله بشروط : أي يصح بشروط وهذا عند الشافعي وبعض أهل العلم . وهذه الشروط أربعة ثلاثة في الراوي المرسل وواحد في الحديث المرسل وهي : 1. أن يكون المرسل من كبار التابعين . 2. وإذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة . 3. وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه . 4. وأن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة واحد مما يلي : أ. أن يروي الحديث من وجه آخر مسندا . ب. أو يروي من وجه آخر مرسلاً أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول . ت. أو يوافق قول صحابي . ث. أو يفتى بمقتضاه أكثر أهل العلم . فإذا تحققت هذه الشروط تبين صحة مخرج المرسل وما عضده وأنهما صحيحان ولو عارضهما صحيح من طريق واحد رجحناهما عليه بتعدد الطرق . مرسل الصحابي : وهو ما أخبر به الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله ولم يسمعه أو يشاهده إما لصغر سنه أو تأخر إسلامه . حكم مرسل الصحابي : الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه صحيح محتج به . لأن رواية الصحابة عن التابعين نادرة وإذا رووا عنهم بينوها فإذا لم يبينوا وقالوا : قال رسول الله , فالأصل أنهم سمعوها من صحابي آخر وحذف الصحابي لا يضر . لأنهم عدول . أشهر المصنفات : المراسيل لابي داود – المراسيل لابن أبى حاتم – جامع التحصيل لأحكام المراسيل للعلائي . سقط ظاهر - المعضل المعضل : هو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي . حكمه : المعضل حديث ضعيف وهو أسوأ حالا من المرسل والمنقطع لكثرة المحذوفين من الإسناد , هذا الحكم على المعضل بالاتفاق . اجتماعه مع بض صور المعلق : إن بين المعضل وبين المعلق عموماً وخصوصاً من وجه . أ. فيجتمع المعضل مع المعلق في صورة واحدة وهي إذا حذف من مبدأ إسناده راويان متواليان فهو معضل ومعلق في آن واحد . ب. يفارقه في صورتين : إذا حذف من وسط الإسناد راويان متواليان فهو معضل وليس معلق – إذا حذف من مبدأ الإسناد راو فقط فهو معلق وليس معضل . مظان المعضل : قال السيوطي من مظان المعضل والمنقطع والمرسل : كتاب السنن لسعيد بن منصور – مؤلفات ابن أبي الدنيا . سقط ظاهر - المنقطع المنقطع : هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه . المنقطع عند المتأخرين من أهل الحديث : هو ما لم يتصل إسناده مما لا يشمله اسم المرسل أو المعلق أو المعضل . فكأن المنقطع اسم عام لكل انقطاع في السند ما عدا صوراً ثلاثاً من صور الانقطاع وهي : حذف أول الإسناد أو حذف اثنين متواليين من أي مكان كان وهذا هو الذي مشى عليه ابن حجر . حكمه : المنقطع ضعيف بالاتفاق بين العلماء وذلك للجهل بحال الراوي المحذوف . السقط الخفي المدلس المُدلس : إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهرة . أقسام التدليس : 1. تدليس الإسناد : هو أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه . ومن أنواعه : تدليس التسوية : وهو رواية الراوي عن شيخه ثم إسقاط راو ضعيف بين ثقتي نلقى أحدهما الآخر . وهو شر أنواع التدليس لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحه وفيه غرر شديد . 2. تدليس الشيوخ : وهو أن يروي الراوي عن شيخ حديثاً سمعه منه فيسمية أو يكنية أو ينسبه بما لا يعرف به كي لا يعرف . حكم التدليس : تدليس الإسناد : مكروه جداً وذمه أكثر العلماء . تدليس التسوية : أشد كراهة منه . تدليس الشيوخ : فكراهته أخف من تدليس الإسناد لأن المدلس لم يسقط أحداً وإنما الكراهة بسبب تضييع المروى عنه وتوعير طريق معرفته على السماع . الأغراض الحاملة على التدليس : أ. الأغراض الحاملة على تدليس الشيوخ أربعة هي : 1. ضعف الشيخ أو كونه غير ثقة . 2. تأخر وفاته بحيث شاركه في السماع منه جماعة دونه . 3. صغر سنه بحيث يكون أصغر من الراوي عنه . 4. كثرة الرواية عنه فلا يحب الإكثار من ذكر اسمه على صورة واحدة . ب. الأغراض الحاملة على تدليس الإسناد : خمسه وهي : 1. توهيم علو الإسناد . 2. فوات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير . 3. 4 . 5. الأغراض الثلاثة الأولى المذكورة في تدليس الشيوخ . أسباب ذم المدلس : أ. إيهامه السماع ممن لم يسمع منه . ب. عدوله عن الكشف إلى الإحتمال . ج. علمه بأنه لو ذكر الذي دلس عنه لم يكن مرضيا . حكم رواية المدلس : اختلف العلماء في قبول رواية المدلس على اقوال أشهرها قولان : أ. رد رواية المدلس وإن بين السماع لأن التدليس نفسه جرح ( وهذا غير معتمد ) . ب. التفصيل : ( وهو الصحيح ) 1. إن صرح بالسماع قبلت روايته . أي إن قال " سمعت " أو نحوها . 2. إن لم يصرح بالسماع لم تقبل روايته . أي إن قال " عن " ونحوها . بما يعرف المدلس : يعرف المدلس بأحد أمرين : أ. إخبار المدلس إذا سئل . ب. نص إمام من أئمة هذا الشأن بناء على معرفته ذلك من البحث والتتبع . أشهر المصنفات في التدليس والمدلسين : 1. ثلاثة مصنفات للخطيب البغدادي واحد في اسماء المدلسين , واسمه " التبيين لأسماء المدلسين " والآخران أفرد كلا منهما لبيان نوع من أنواع التدليس . 2. " التبيين لأسماء المدلسين " لبرهان الدين بن الحلبى . 3. " تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس " لابن حجر . سقط خفي المرسل الخفي المرسل الخفي : هو أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع وغيره كـ " قال " . بم يعرف : يعرف الإرسال الخفي بحد أمور ثلاثة وهي : 1. نص بعض الأئمة على أن هذا الراوي لم يلق من حدث عنه أو لم يسمع منه مطلقاً . 2. إخباره عن نفسه بأنه لم يلق من حدث عنه أو لم يسمع منه شيئا . 3. مجيء الحديث من وجه آخر فيه زيادة شخص بين هذا الراوي وبين من روي عنه . وهذا الأمر الثالث فيه خلاف للعلماء لأنه قد يكون من نوع " المزيد في المتصل الأسانيد " . حكمه : ضعيف , لأنه من نوع المنقطع , فإذا ظهر انقطاعه فحكمه حكم المنقطع . أشهر المصنفات فيه : كتاب التفصيل لمبهم المراسيل للخطيب البغدادي . المعنعن والمؤنن المعنعن : هو قول الراوي : فلان عن فلان . حكمه : اختلف العلماء فيه على قولين : أ. قيل إنه منقطع حتى يتبين اتصاله . ب . والصحيح الذي عليه العمل , وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متصل بشروط , اتفقوا على شرطين منها , واختلفوا في استراط ما عداهما , أما الشرطان اللذان اتفقوا على أنه لا بد منهما – ومذهب مسلم الاكتفاء بهما – فهما : 1. أن لا يكون المعنعن مدلسا . 2. أن يمكن لقاء بعضهم بعضا , أي لقاء المعنعن بمن عنعن عنه . أما الشروط التي اختلفوا في اشتراطهما زيادة على الشرطين السابقين فهي : 1. ثبوت اللقاء : وهو قول البخاري وابن المدينى والمحققين . 2. طول الصحبة : وهو قول أبى المظفر السمعاني . 3. معرفته بالرواية عنه : وهو قول أبى عمرو الداني . المؤنن : وهو قول الراوي : حدثنا فلان أن فلاناً قال .... حكمه : أ. قال أحمد وجماعة هو منقطع حتى يتبين اتصاله . ب . وقل الجمهور : "أن" كـ "عن" ومطلقه محمول على السماع بالشروط المتقدمة . من أسباب رد الحديث : المردود بسب طعن في الراوي المراد بالطعن في الراوي : جرحه باللسان , والتكلم فيه من ناحية عدالته ودينه , ومن ناحية ضبطه وحفظه وتيقظه . أسباب الطعن في الراوي : هي الراوي عشرة أشياء خمسة منها تتعلق بالعدالة , وخمسة تتعلق بالضبط : أ. أما التي تتعلق بالطعن في العدالة فهي : 1 . الكذب (الموضوع) 2. التهمة بالكذب (المتروك) 3. الفسق (الفسق) 4. البدعة . 5. الجهالة . ب. أما التي تتعلق بالطعن في الضبط فهي : 1. فحش الغلط (المنكر) 2. سوء الحفظ . 3. الغفلة (المنكر) 4. كثرة الأوهام (المعلل) 5. مخالفة الثقات (مخالفة الثقات) المرفوع المرفوع : هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير . أنواعه : المرفوع القولي – المرفوع الفعلي – المرفوع التقريري – المرفوع الوصفي . الموقوف الموقوف : هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير . أنواعه : الموقوف القولي – الموقوف الفعلي – الموقوف التقريري . حكمه : لا يحتج به لكنه يقوي الأحاديث الضعيفة . المقطوع المقطوع : هو ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل . حكمه : لا يحتج به في شيء من الأحكام الشرعية ولو صحت نسبته لقائله .لكن إن كانت هناك قرينة تدل على رفعه . فيعتبر عندئذ له حكم المرفوع المرسل . |
![]() |
#9 |
أكـاديـمـي فـضـي
![]() |
رد: مطلوب اسئلة مراجعة وأختبارات محلوله
الطهارة الماء إن كان على خلقته فهو طاهر , وإن تغير أحد أوصافه طعمه أو رائحته أو لونه بنجاسة صار نجس ولا يجوز التطهر به . أما لو تغير أحد أوصافه بمادة طاهرة الصحيح أنه يجوز التطهر به . إن الماء ينقسم إلى قسمين : · القسم الأول : طهور يصح التطهر به , سواء كان باقيا على خلقته , أو خالطته مادة طاهرة لم تغلب عليه ولم تسلبه اسمه . · القسم الثاني : نجسه لا يجوز استعماله ; فلا يرفع الحدث , ولا يزيل النجاسة , وهو مما تغير بالنجاسة . ... الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره , سواء كانت من الحديد أو الخشب أو الجلود أو غير ذلك . والأصل فيها الإباحة , فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر , ما عدا نوعين هما : 1: إناء الذهب والفضة 2: جلود الميتة يحرم استعمالها ; إلا إذا دبغت المحدث الحدث الأصغر والأكبر يحرم عليه مزاولة الأعمال التالية : 1 - مس المصحف الشريف ; فلا يمسه المحدث بدون حائل . 2 - ويحرم على المحدث الصلاة فرضا أو نفلا وهذا بإجماع أهل العلم , إذا استطاع الطهارة . 3 - يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق . وأما الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أكبر خاصة فهي : 1 - يحرم على المحدث حدثا أكبر قراءة القرآن . 2 - ويحرم على المحدث حدثا أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس اللبث في المسجد بغير وضوء . في آداب قضاء الحاجة فإنه يستحب له أن يبعد عن الناس , ويحرم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة , وعليه أن يتحرز من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثوبه , ولا يجوز له أن يمس فرجه بيمينه , وكذلك لا يجوز له أن يقضي حاجته في طريق الناس , أو في ظلهم , أو موارد مياههم , ولا يدخل موضع الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو فيه قرآن إلا إذا خاف عليه , ولا ينبغي له أن يتكلم حال قضاء الحاجة , ويحرم عليه قراءة القرآن . والاستجمار يكون بالأحجار أو ما يقوم مقامها من الورق الخشن والخرق ونحوها مما ينقى المخرج وينشفه , ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر إذا أراد الزيادة . ولا يجوز الاستجمار بالعظام ورجيع الدواب , وعليه أن يزيل أثر الخارج وينشفه . شروط الوضوء : 1. الإسلام , والعقل , والتمييز , والنية . 2. أن يكون الماء طهورا . 3. أن يكون الماء مباحا . 4. أن يسبقه استنجاء أو استجمار . 5. إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الجلد . وأما فروض الوضوء - وهي أعضاؤه - ; فهي ستة : 1. غسل الوجه بكامله , ومنه المضمضة والاستنشاق . 2. غسل اليدين مع المرفقين . 3. مسح الرأس كله , ومنه الأذنان . 4. غسل الرجلين مع الكعبين . 5. الترتيب . 6. الموالاة . سنن الوضوء أي : مستحباته ; فسنن الوضوء هي : 1. السواك . 2. غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء قبل غسل الوجه . 3. البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه . 4. تخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يبلغ داخلها , وتخليل أصابع اليدين والرجلين . 5. التيامن . 6. الزيادة على الغسلة الواحدة إلى ثلاث غسلات في غسل الوجه واليدين والرجلين . في أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل شروط المسح على الخفين ونحوهما : 1. أن يكون الإنسان حال لبسهما على طهارة من الحدث 2. أن يكون الخف ونحوه مباحا 3. أن يكون الخف ونحوه ساترا للرجل ويجوز المسح على العمامة بشرطين : 1. تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه من الرأس . 2. أن تكون العمامة محنكة نواقض الوضوء : الخارج من سبيل - زوال العقل أو تغطيته - أكل لحم الإبل . أحكام الغسل 1. خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى . 2. إيلاج الذكر في الفرج , ولو لم يحصل إنزال . 3. إسلام الكافر . 4. الموت , فيجب تغسيل الميت . 4. الحيض . 6. والنفاس . والمرأة الحائض أو النفساء تنقض رأسها للغسل من الحيض والنفاس , وأما الجنابة ; فلا تنقضه حين تغتسل لها , لمشقة التكرار , ولكن ; يجب عليها أن تروي أصول شعرها بالماء . باب في أحكام التيمم ينوب التيمم عن الماء في أحوال هي : 1. إذا عدم الماء . 2. إذا كان معه ماء يحتاجه لشرب وطبخ . 3. بحيث يخاف العطش على نفسه . 4. إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بمرض أو تأخر برء . 5. إذا عجز عن استعمال الماء لمرض لا يستطيع معه الحركة . 6. إذا خاف بردا باستعمال الماء . باب في أحكام إزالة النجاسة والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء . فالمغسولات على ثلاثة أنواع : النوع الأول : ما يمكن عصره , مثل الثوب ; فلا بد من عصره . النوع الثاني : ما لا يمكن عصره , ويمكن تقليبه ; كالجلود ونحوها ; فلا بد من تقليبه . النوع الثالث : ما لا يمكن عصره ولا تقليبه ; فلا بد من دقه وتثقيله ; بأن يضع عليه شيئا ثقيلا , حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء . والنجاسات على ثلاثة أنواع : نجاسة مغلظة , وهي نجاسة الكلب ونحوه . ونجاسة مخففة , وهي نجاسة الغلام الذي لا يأكل الطعام . ونجاسة بين ذلك , وهي بقية النجاسات ما هو طاهر وما هو نجس من أرواث وأبوال الحيوانات فما كان يحل أكل لحمه منها ; فبوله وروثه طاهر ; كالإبل والبقر والغنم ونحوه . وسؤر ما يؤكل لحمه طاهر وهو بقية طعامه وشرابه . وسؤر الهرة طاهر . الاستحاضة وأحكامها الحالة الأولى : أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة . الحالة الثانية : إذا لم يكن لها عادة معروفة , لكن دمها مميز . الحالة الثالثة : إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره . ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها : 1. يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة حسبما سيأتي بيانه . 2. تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخارج عند كل صلاة , وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج , وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط , 3. ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة وجوب الصلوات الخمس وقد فرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة خمس صلوات في اليوم والليلة بدخول أوقاتها . وهي تجب على كل مسلم مكلف . باب في أحكام الآذان والإقامة والأذان والإقامة فرض كفاية . فلا يجوز تعطيلهما . والصفات المعتبرة في المؤذن : أن يكون صيتا , أمينا , عالما بالوقت . والأذان خمس عشرة جملة , ويستحب أن يتمهل بألفاظ الأذان من غير تمطيط ولا مد مفرط , ويستحب أن يستقبل القبلة حال الأذان , ويجعل أصبعيه في أذنيه . ولا يجزئ الأذان قبل الوقت ; لأنه شرع للإعلام بدخوله , إلا أذان الفجر , فيجوز تقديمه قبل الصبح ; ليتأهب الناس لصلاة الفجر . ويسن لمن سمع المؤذن إجابته بأن يقول مثل ما يقول . , ويحرم الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع , وإذا شرع المؤذن في الأذان والإنسان جالس ; فلا ينبغي له أن يقوم , بل يصبر حتى يفرغ ; لئلا يتشبه بالشيطان . ولا يجزئ الأذان قبل الوقت ; لأنه شرع للإعلام بدخوله . والإقامة إحدى عشرة جملة , يحدرها - أي : يسرع فيها - لإنهاء إعلام الحاضرين ; فلا داعي للترسل فيها . ولا يقيم إلا بإذن الإمام . شروط الصلاة دخول وقتها - ستر العورة - اجتناب النجاسة - استقبال القبلة – النية : لغة القصد وشرعا : العزم على فعل العبادة تقرباً لله . آداب المشي إلى الصلاة أن تمشي إلى المسجد بسكينة ووقار , والسكينة : هي الطمأنينة والتأني في المشي , والوقار : الرزانة والحلم وغض البصر وخفض الصوت وقلة الالتفات . وأن تخرج مبكرا لتدرك تكبيرة الإحرام , وأن تقدم رجلك اليمنى , وإذا خرجت تقدم رجلك اليسرى , وتقول الدعاء الوارد , ثم تجلس تنتظر الصلاة , ولتكن حال جلوسك في المسجد لانتظار الصلاة مشتغلا بذكر الله وتلاوة القرآن , وفي حال انتظارك الصلاة في المسجد ; لا تخض في أحاديث الدنيا ; وإذا أقيمت الصلاة ; فقم إليها عند قول المؤذن . : " قد قامت الصلاة " , واحرص أن تكون في الصف الأول , وتسوية الصفوف , وسد الفرج . في أركان الصلاة وواجباتها وسننها فـالأركــان : إذا ترك منها شيء , بطلت الصلاة , سواء كان تركه عمدا أو سهوا , أو بطلت الركعة التي تركه منها , وقامت التي تليها مقامها . والواجبات : إذا ترك منها شيء عمدا ; بطلت الصلاة , وإن كان تركه سهوا ; لم تبطل , ويجبره سجود السهو . والــسـنــن : لا تبطل الصلاة بترك شيء منها لا عمدا ولا سهوا , لكن تنقص هيئة الصلاة بذلك . أركان الصلاة أربعة عشر : 1. الركن الأول : القيـام في صلاة الفريضة . 2. الركن الثاني : تكبيرة الإحرام في أولها . 3. الركن الثالث : قراءة الفاتحة . 4. الركن الرابع : الركوع في كل ركعة . 5. الركن الخامس والسادس : الرفع من الركوع والاعتدال واقفا كحاله قبله . 6. الركن السابع : السجود : وهو وضع الجبهة على الأرض , ويكون على الأعضاء السبعة . 7. الركن الثامن : الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين . 8. الركن التاسع : الطمأنينة . 9. الركن العاشر والحادي عشر : التشهد الأخير وجلسته . 10. الركن الثاني عشر : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير . 11. الركن الثالث عشر : الترتيب بين الأركان . 12. الركن الرابع عشر : التسليم . واجبات الصلاة ثمانية 1. جميع التكبيرات التي في الصلاة غير تكبيرة الإحرام واجبة . 2. التسميع ; أي قول : " سمع الله لمن حمده " . 3. التحميد ; أي قول : " ربنا ولك الحمد " . 4. قول : " سبحان ربي العظيم " , في الركوع . 5. قوله : " سبحان ربي الأعلى " , في السجود . 6. قول : " رب اغفر لي " , بين السجدتين . 7. التشهد الأول . 8. الجلوس للتشهد الأول . سنن الصلاة وسنن الصلاة نوعان : النوع الأول : سنن الأقوال , وهي كثيرة ; منها : الاستفتاح , والتعوذ , والبسملة , والتأمين .... إلخ النوع الثاني : سنن الأفعال ; كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام , وعند الهوي إلى الركوع , وعند الرفع منه , ووضع اليد اليمنى على اليسرى , ووضعهما على صدره أو تحت سرته في حال القيام , والنظر إلى موضع سجوده ... إلخ مكروهات في الصلاة يكره في الصلاة الالتفات بوجهه وصدره ; إلا أن يكون ذلك لحاجة ; فلا بأس به ; كما في حالة الخوف , أو كان لغرض صحيح . فإن استدار بجميع بدنه , أو استدبر الكعبة في غير حالة الخوف ; بطلت صلاته ; لتركه الاستقبال بلا عذر . ويكره في الصلاة رفع بصره إلى السماء , ويكره في الصلاة تغميض عينيه لغير حاجة ; لأن ذلك من فعل اليهود , ويكره في الصلاة إقعاؤه في الجلوس , وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه , ويكره في الصلاة أن يستند إلى جدار ونحوه حال القيام ; ويكره في الصلاة افتراش ذراعيه حال السجود ; ويكره في الصلاة العبث - وهو اللعب - وعمل ما لا فائدة فيه , ويكره في الصلاة التخصر , وهو وضع اليد على الخاصرة , ويكره في الصلاة فرقعة أصابعه وتشبيكها . وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير ; لما فيه من التشبه بعبادة الأصنام , ويكره أن يدخل في الصلاة وهو مشوش الفكر بسبب وجود شيء يضايقه ; كاحتباس بول , أو غائط , أو ريح , أو حالة برد أو حر شديدين ,.وكذا يكره دخوله في الصلاة بعد حضور طعام يشتهيه ; ويكره مسح جبهته وأنفه مما علق بهما من أثر السجود , ويكره في الصلاة العبث بمس لحيته وكف ثوب وتنظيف أنفه ونحو ذلك . باب السجود للسهو أولاً : إذا زاد في الصلاة سهوا : إما زيادة أفعال أو زيادة أقوال : فزيادة الأفعـال إذا كانت زيادة من جنس الصلاة , فإذا فعل ذلك سهوا ; فإنه يسجد للسهو , ولأن الزيادة في الصلاة نقص من هيئتها في المعنى , فشرع السجود لها ; لينجبر النقص وكذا لو زاد ركعة سهوا , ولم يعلم إلا بعد فراغه منها ; فإنه يسجد للسهو , أما إن علم في أثناء الركعة الزائدة ; فإنه يجلس في الحال , ويتشهد إن لم يكن تشهد , ثم يسجد للسهو ويسلم . وأما زيادة الأقوال ; كالقراءة في الركوع والسجود , وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية والثالثة من المغرب , فإذا فعل ذلك سهوا , استحب له السجود للسهو . ثانيا : إذا نقص منها سهوا : وهي ما إذا نقص من الصلاة سهوا , بأن ترك منها شيئا : فإن كان المتروك ركنا , وكان هذا الركن تكبيرة الإحرام ; لم تنعقد صلاته , ولا يغني عنه سجود السهو . وإن كان ركنا غير تكبيرة الإحرام , كركوع أو سجود , وذكر هذا المتروك قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى ; فإنه يعود وجوبا , فيأتي به وبما بعده , وإن ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى , بطلت الركعة التي تركه منها , وقامت الركعة التي تليها مقامها ; لأنه ترك ركنا لم يمكنه استدراكه ; لتلبسه بالركعة التي بعدها . وإن لم يعلم بالركن المتروك إلا بعد السلام , فإنه يعتبره كترك ركعة كاملة , فإن لم يطل الفصل , وهو باق على طهارته ; أتى بركعة كاملة , وسجد للسهو , وسلم , وإن طال الفصل , أو انتقض وضوؤه ; استأنف الصلاة من جديد ; إلا أن يكون المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما , فإنه لا يعتبر كترك ركعة كاملة , بل يأتي به ويسجد ويسلم . وإن نسي التشهد الأول , وقام إلى الركعة الثالثة ; لزمه الرجوع للإتيان بالتشهد ; ما لم يستتم قائما , فإن استتم قائما ; كره رجوعه , فإن رجع ; لم تبطل صلاته , وإن شرع في القراءة ; حرم عليه الرجوع , لأنه تلبس بركن آخر ; فلا يقطعه . ثالثا : إذا حصل عنده شك في زيادة أو نقص : فإن شك في عدد الركعات ; بأن شك أصلى ثنتين أم ثلاثا مثلا ; فإنه يبني على الأقل , لأنه المتيقن , ثم يسجد للسهو قبل السلام ; لأن الأصل عدم ما شك فيه . وإن شك المأموم أدخل مع الإمام في الأولى أو في الثانية , جعله في الثانية , أو شك هل أدرك الركعة أو لا ; لم يعتد بتلك الركعة , ويسجد للسهو . وإن شك في ترك ركن ; فكما لو تركه , فيأتي به وبما بعده على التفصيل السابق . وإن شك في ترك واجب ; لم يعتبر هذا الشك , ولا يسجد للسهو , وكذا لو شك في زيادة ; لم يلتفت إلى هذا الشك , لأن الأصل عدم الزيادة . باب صلاة التطوع وصلوات التطوع على نوعين : النوع الأول : صلوات مؤقتة بأوقات معينة , وتسمى بالنوافل المقيدة . والنوع الثاني : صلوات غير مؤقتة بأوقات معينة , وتسمى بالنوافل المطلقة . والنوع الأول أنواع متعددة , بعضها آكد من بعض , وآكد أنواعه صلاة الكسوف , ثم صلاة الاستسقاء , ثم صلاة التراويح , ثم صلاة الوتر. باب في صلاة الوتر وأحكامها والوتر : اسم للركعة المنفصلة عما قبلها , ولثلاث الركعات وللخمس والسبع والتسع والإحدى عشرة . ووقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء ويستمر إلى طلوع الفجر , وأقل الوتر ركعة واحدة , وأكثر الوتر إحدى عشرة ركعة , أو ثلاث عشرة ركعة . باب صلاة التراويح وأحكامها وفعلها جماعة في المسجد أفضل ; فهي سنة ثابتة , لا ينبغي للمسلم تركها . أما عدد ركعاتها , فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم , والأمر في ذلك واسع . باب في السنن الراتبة مع الفرائض 1. ركعتان قبل الظهر , وعند جمع من العلماء أربع ركعات قبل الظهر ; فعليه تكون جملة السنن الرواتب اثنتي عشرة ركعة . 2. وركعتان بعد الظهر . 3. وركعتان بعد المعرب . 4. وركعتان بعد العشاء . 5. وركعتان قبل صلاة الفجر بعد طلوع الفجر . وآكد هذه الرواتب ركعتا الفجر , والسنه تخفيف ركعتي الفجر ; وكذلك يقرأ في الركعتين بعد المغرب بالكافرون والإخلاص . باب في صلاة الضحى ووقت صلاة الضحى يبتدئ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قدر رمح , ويمتد إلى قبيل الزوال . باب في سجود التلاوة ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع , وقد أجمع العلماء على مشروعيته , ويكبر إذا سجد للتلاوة ويقول في سجوده : " سبحان ربي الأعلى " . باب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 1. من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس . 2. من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين . 3. عند قيام الشمس حتى تزول , وقيام الشمس يعرف بوقوف الظل , لا يزيد ولا ينقص , إلى أن تزول إلى جهة الغرب . 4. من صلاة العصر إلى غروب الشمس . 5. إذا شرعت الشمس في الغروب حتى تغيب . واعلم أنه يجوز قضاء الفرائض الفائتة في هذه الأوقات . ويجوز أيضا فعل ركعتي الطواف في هذه الأوقات , ويجوز أيضا على الصحيح من قولي العلماء في هذه الأوقات فعل ذوات الأسباب من الصلوات ; كصلاة الجنازة , وتحية المسجد , وصلاة الكسوف . ويجوز قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر , وكذا يجوز أن يقضي سنة الظهر بعد العصر . حكم المتخلف عن صلاة الجماعة وما تنعقد به صلاة الجماعة الحالة الأولى : أن يكون معذورا في تخلفه لمرض أو خوف , وليس من عادته التخلف لولا العذر , فهذا يكتب له أجر من صلى في جماعة . والحالة الثانية : أن يكون تخالفه عن الصلاة مع الجماعة لغير عذر ; فهذا إذا صلى وحده , تصح صلاته عند الجمهور , لكنه يخسر أجرا عظيما وثوابا جزيلا , لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة . وأقل ما تنعقد به صلاة الجماعة اثنان ; دون الجماعة مأخوذة من الاجتماع , والاثنان أقل ما يتحقق به الجمع . يباح للنساء حضور صلاة الجماعة في المساجد بإذن أزواجهن غير متطيبات وغير متبرجات بزينة مع التستر التام والابتعاد عن مخالطة الرجال , ويسن لهن أن يصلين مع بعضهن جماعة منفردات عن الرجال , سواء كانت إمامتهن منهن , أو يومهن رجل . ومن أحكام صلاة الجماعة أنه يحرم أن يؤم الجماعة في المسجد أحد غير إمامه الراتب , إلا بإذنه أو عذره , فإن تأخر الإمام عن الحضور وضاق الوقت صلوا , ومن أحكام صلاة الجماعة أنها إذا أقيمت الصلاة - أي : إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة - ; لم يجز الشروع في صلاة نافلة لا راتبه ولا تحية مسجد ولا غيرها , وإن أقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة قد أحرم بها من قبل ; أتمها خفيفة , ولا يقطعها ; إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها . باب في بيان أحكام الإمامة · فإذا استووا في القراءة , قدم الأفقه ( أي : الأكثر فقها ) ; لجمعه بين ميزتين : القراءة والفقه . · فإذا استووا في الفقه والقراءة , قدم الأقدم هجرة , والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام . · فإذا استووا في القراءة والفقه والهجرة ; قدم الأكبر سنا . والدليل على هذا الترتيب الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ; قال : " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله , فإن كانوا في القراءة سواء , فأعلمهم بالسنة , فإن كانوا في السنة سواء ; فأقدمهم هجرة , فإن كانوا في الهجرة سواء ; فأقدمهم سنا " . وهناك اعتبارات يقدم أصحابها في الإمامة على من حضر ولو كان أفضل منه , وهي : أولا : إمام المسجد الراتب إذا كان أهلا للإمامة ; لم يجز أن يتقدم عليه غيره , ولو كان أفضل منه ; إلا بإذنه . ثانيا : صاحب البيت إذا كان يصلح للإمامة ; لم يجز أن يتقدم عليه أحد في الإمامة ; إلا بإذنه . ثالثا : السلطان , وهو الإمام الأعظم أو نائبه , فلا يتقدم عليه أحد في الإمامة , إلا بإذنه , إذا كان يصلح للإمامة . والدليل على تقديم أصحاب هذه الاعتبارات على غيرهم ما رواه أبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه " . باب في من لا تصح إمامته في الصلاة والفسق نوعان : 1. فسق عملي : كارتكاب فاحشة الزنا . 2. فسق اعتقادي : كالرفض , والاعتزال , والتجهم . ولا تصح إمامة العاجز عن ركوع أو سجود أو قعود ; إلا بمثله ; أي : مساويه في العجز عن ركن أو شرط , وكذا لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه ; إلا إذا كان العاجز عن القيام إماما راتبا لمسجد , وعرض له عجز عن القيام يرجى زواله ; فتجوز الصلاة خلفه , ويصلون خلفه في تلك الحال جلوسا . ولا تصح إمامة من حدثه دائم ; كمن به سلس أو خروج ريح أو نحوه مستمر ; إلا بمن هو مثله في هذه الآفة , أما الصحيح ; فلا تصح صلاته خلفه . ولا تصح إمامة الأمي , إلا بأمي مثله ; لتساويهما . ويكره أن يؤم الرجل قوما أكثرهم يكرهه بحق ; بأن تكون كراهتهم لها مبرر من نقص في دينه . باب في صلاة أهل الأعذار الراكب : إذا خاف على نفسه من مطر أو وحل يصلي على دابته أو مركوبه وإذا استطاع أن يتوجه إلى القبلة وإذا لم يستطع لم يجب عليه . المسافر : فيشرع له قصر الصلاة الرباعية من أربع إلى ركعتين , ويبدأ القصر بخروج المسافر من عامر بلده . الخوف : تشرع في كل قتال مباح , وأن يخاف المسلمين من أن يباغتهم العدو . باب في أحكام صلاة الجمعة ومن خصائص هذا اليوم ; استحباب التبكير للذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة , والاشتغال بالصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخطبة , ووجوب الإنصات للخطبة إذا سمعها , فإن لم ينصت للخطبة , كان لاغيا , ومن لغا , فلا جمعة له , وتحريم الكلام وقت الخطبة ; وقراءة سورة الكهف في يومها, وأن فيه الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بالوحدانية ولرسوله جمع بالرسالة وتذكير العباد وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن صلاة الجمعة فرض مستقل . ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر . ومن لم يكن حوله مسجد تقام فيه الجمعة , فلا جمعة عليه , ويصلي ظهرا . ولا تجب على امرأة . و يشترط لصحة الجمعة 3. دخول الوقت 4. أن يكون المصلون مستوطنين بمساكن مبنية بما جرت العادة بالبناء به . 5. ويشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين ; لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما . ومن شروط صحة الخطبة : حمد الله , والشهادتان , والصلاة على رسوله , والوصية بتقوى الله , والموعظة , وقراءة شيء من القرآن , ولو آية . وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يسن في خطبتي الجمعة أن يخطب على منبر . ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم , ويسن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن , ومن سنن خطبتي الجمعة أن يجلس بينهما , , ومن سننهما أن يخطب قائما , ويسن أن يعتمد على عصا ونحوه . ويسن أن يقصد تلقاء وجهه ; لأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر ومخالفة للسنة , ويسن أن يقصر الخطبة تقصيرا معتدلا , بحيث لا يملوا وتنفر نفوسهم , ولا يقصرها تقصيرا مخلا , فلا يستفيدون منها , ويسن أن يرفع صوته بها ; ويسن أن يدعو للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم , ويدعو لإمام المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والتوفيق . باب في أحكام صلاة الكسوف باب في أحكام صلاة الاستسقاء ويصليها أهل البلد في الصحراء , وينبغي أن يكثر في خطبة الاستسقاء من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به , لأن ذلك سبب لنزول الغيث , ويكثر من الدعاء بطلب الغيث من الله تعالى , ويرفع يديه , ويسن أن يستقبل القبلة في آخر الدعاء , ويحول رداءه . باب في أحكام صلاة العيدين باب في أحكام الجنائز على المريض أن يصبر ويحتسب ولا بأس أن يخبر الناس بعلته مع الشكوى لله , وكذلك لا بأس بالتداوي بالأدوية المباحة بل ذهب بعض العلماء إلى تأكد ذلك , حتى قارب به الوجوب . ولا يجوز التداوي بمحرم وبما يمس العقيدة . وتسن عيادة المرضى , ويسن للمريض أن يوصي بشيء من ماله في أعمال الخير , ويجب أن يوصي بماله وما عليه من الديون وما عنده من الودائع والأمانات . فإذا احتضر المريض , فإنه يسن لمن حضره أن يلقنه لا إله إلا الله , لقوله صلى الله عليه وسلم :" لقنوا موتاكم لا إله إلا الله " . ثانيا : أحكام الوفاة : ويستحب إذا مات الميت تغميض عينيه , وينبغي الإسراع في تجهيزه إذا تحقق موته , ويباح الإعلام بموت المسلم , للمبادرة لتهيئته , وحضور جنـازته , والصلاة عليه , والدعاء له , ويستحب الإسراع بتنفيذ وصيته , لما فيه من تعجيل الأجر , ثالثا : تغسيل الميت : والرجل يغسله الرجل , والأولى والأفضل أن يختار لتغسيل الميت ثقة عارف بأحكام التغسيل , لأنه حكم شرعي له صفة مخصوصة , فإذا كان الميت قد أوصى أن يغسله شخص معين , وهذا المعين عدل ثقة , فإنه يقدم في تولي تغسيله وصيه بذلك , والمرأة يجوز أن تغسل زوجها , كما أن الرجل يجوز أن يغسل زوجته , والمرأة تغسلها النساء , والأولى بتغسيل المرأة الميتة وصيتها , ثم بعدها تتولى تغسيلها القربى فالقربى من نسائها . ولا يجوز لمسلم أن يغسل كافرا أو يحمل جنازته أو يكفنه أو يصلي عليه أو يتبع . ويشترط أن يكون الماء الذي يغسل به طهورا مباحا , والأفضل أن يكون باردا , ويكون التغسيل في مكان مستور عن الأنظار ومسقوف . ويكون التغسيل بأن يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسه , ثم يمر يده على بطنه ويعصره برفق , ليخرج منه ما هو مستعد للخروج , ويكثر صب الماء حينئذ , ليذهب بالخارج , ثم يلف الغاسل على يده خرقة خشنة , فينجي الميت , وينقي المخرج بالماء , ثم ينوي التغسيل , ويسمي , ويوضئه كوضوء الصلاة , إلا في المضمضة والاستنشاق , فيكفي عندنا مسح الغاسل أسنان الميت ومنخريه بإصبعيه مبلولتين أو عليهما خرقة مبلولة بالماء , ولا يدخل الماء فمه ولا أنفه , ثم يغسل رأسه ولحيته برغوة سدر أو صابون , ثم يغسل ميامن جسده , وهي صفحة عنقه اليمنى , ثم يده اليمنى وكتفه , ثم شق صدره الأيمن وجنبه الأيمن وفخذه الأيمن وساقه وقدمه الميامن , ثم يقلبه على جنبه الأيسر , فيغسل شق ظهره الأيمن , ثم يغسل جانبه الأيسر كذلك , ثم يقلبه على جنبه الأيمن , فيغسل شق ظهره الأيسر , ويستعمل السدر مع الغسل أو الصابون , ويستحب أن يلف على يده خرقة حال التغسيل . والواجب غسله واحدة إن حصل الإنقاء , والمستحب ثلاث غسلات , وإن لم يحصل الإنقاء , زاد في الغسلات حتى ينقي إلى سبع غسلات , ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا ; لأنه يصلب بدن الميت , ويطيبه , ويبرده , فلأجل ذلك , يجعل في الغسلة الأخيرة , ليبقي أثره . ثم ينشف الميت بثوب ونحوه , ويقص شاربه , وتقلم أظافره إن طالت , ويؤخذ شعر إبطيه , ويجعل المأخوذ معه في الكفن , ويضفر شعر رأس المرأة ثلاثة قرون , ويسدل من ورائها . وأما إذا تعذر غسل الميت لعدم الماء , أو خيف تقطعه بالغسل كالمجذوم والمحترق , أو كان الميت امرأة مع رجال ليس فيهم زوجها , أو رجلا مع نساء ليس فيهم زوجته , فإن الميت في هذه الأحوال ييمم بالتراب , بمسح وجهه وكفيه من وراء حائل على يد الماسح . رابعا : أحكام التكفين : وبعد تمام الغسل والتجفيف يشرع تكفين الميت ويشترط في الكفن أن يكون ساترا , يستحب أن يكون أبيض نظيفا , سواء كان جديدا - وهو الأفضل - أو غسيلا . ومقدار الكفن الواجب ثوب يستر جميع الميت , والمستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف , وتكفين المرأة في خمسة أثواب , إزار وخمار وقميص ولفافتين , ويكفن الصغير في ثوب واحد , ويباح في ثلاثة أثواب , وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين , ويتم تكفين الرجل بأن تبسط اللفائف الثلاث بعضها فوق بعض , ثم يؤتى بالميت مستورا وجوبا بثوب ونحوه ويوضع فوق اللفائف مستلقيا , ثم يؤتى بالحنوط وهو الطيب ويجعل منه في قطن بين أليتي الميت , ويشد فوقه خرقة , ثم يجعل باقي القطن المطيب على عينيه ومنخريه وفمه وأذنيه وعلى مواضع سجوده : جبهته , وأنفه , ويديه , وركبتيه , وأطراف قدميه , ومغابن البدن : الإبطين , وطي الركبتين وسرته , ويجعل من الطيب بين الأكفان وفي رأس الميت , ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن , ثم طرفها الأيمن على شقه الأيسر , ثم الثانية كذلك ثم الثالثة كذلك , ويكون الفاضل من طول اللفائف عند رأسه أكثر مما عند رجليه , ثم يجمع الفاصل عند رأسه ويرد على وجهه , ويجمع الفاضل عند رجليه فيرد على رجليه , ثم يعقد على اللفائف أحزمة , لئلا تنتشر وتحل العقد في القبر . وأما المرأة فتكفن في خمسة أثواب إزار تؤزر به , ثم تلبس قميصا , ثم تخمر بخمار على رأسها , ثم تلف بلفافتين . خامسا : أحكام الصلاة على الميت : والصلاة على الميت فرض كفاية , إذا فعلها البعض , سقط الإثم عن الباقين , وتبقى في حق الباقين سنة , وإن تركها الكل , أثموا . · ويشترط في الصلاة على الميت : النية , واستقبال القبلة , وستر العورة , وطهارة المصلي والمصلى عليه واجتناب النجاسة , وإسلام المصلي والمصلى عليه , وحضور الجنازة إن كانت بالبلد , وكون المصلي مكلفا . · وأما أركانها , فهي : القيام فيها , والتكبيرات الأربع , وقراءة الفاتحة , والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم , والدعاء للميت والترتيب , والتسليم . · وأما سننها , فهي : رفع اليدين مع كل تكبيرة , والاستعاذة قبل القراءة , وأن يدعو لنفسه وللمسلمين , والإسرار بالقراءة , وأن يقف بعد التكبيرة الرابعة وقبل التسليم قليلا , وأن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره , والالتفات على يمينه في التسليم . تكون الصلاة على الميت بأن يقوم الإمام والمنفرد عند صدر الرجل ووسط المرأة ويقف المأمومون خلف الإمام , ويسن جعلهم ثلاثة صفوف , ثم يكبر للإحرام , ويتعوذ بعد التكبير مباشرة فلا يستفتح , ويسمي , ويقرأ الفاتحة , ثم يكبر , ويصلي بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة عليه قي تشهد الصلاة , ثم يكبر , ويدعو للميت بما ورد , ثم يكبر , ويقف بعدها قليلا , ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه . ومن فاتته بعض الصلاة على الجنازة , دخل مع الإمام فيما بقى , ثم إذا سلم الإمام قضى ما فاته على صفته , وإن خشي أن ترفع الجنازة , تابع التكبيرات ( أي : بدون فصل بينها ) , ثم سلم . ومن كان غائبا عن البلد الذي فيه الميت , وعلم بوفاته , فله أن يصلي عليه صلاة الغائب بالنية. سادسا : حمل الميت ودفنه : حمل الميت ودفنه من فروض الكفاية على من علم بحاله من المسلمين , ويسن اتباع الجنازة وتشييعها إلى قبرها . ويسن الإسراع بالجنازة , ويحرم خروج النساء مع الجنائز , ويسن أن يعمق القبر ويوسع , ويسن ستر قبر المرأة عند إنزالها فيه لأنها عورة . ويسن أن يقول من ينزل الميت في القبر : " بسم الله , وعلى ملة رسول الله " يوضع الميت في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة , ويجعل تحت رأسه لبنة أو حجر أو تراب , ويدنى من حائط القبر الأمامي , ويجعل خلف ظهره ما يسنده من تراب , حتى لا ينكب على وجهه , أو ينقلب على ظهره . ثم تسد عليه فتحة اللحد باللبن والطين حتى يلتحم , ثم يهال عليه التراب , ولا يزاد عليه من غير ترابه . ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر , ويكون مسنما - أي : محدبا كهيئة السنام - لتنزل عنه مياه السيول , ويوضع عليه حصباء , ويرش بالماء ليتماسك ترابه ولا يتطاير , والحكمة في رفعه بهذا المقدار , ليعلم أنه قبر فلا يداس , ولا بأس بوضع النصائب على طرفيه لبيان حدوده , وليعرف بها , من غير أن يكتب علمها . ويستحب إذا فرغ من دفنه أن يقف المسلمون على قبره ويدعوا له ويستغفروا له , وأما قراءة شيء من القرآن عند القبر , فإن هذا بدعة ; لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام , وكل بدعة ضلالة . ويحرم البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها ولأن هذا من وسائل الشرك والتعلق بالأضرحة ; لأن الجهال إذا رأوا البناء والزخرفة على القبر , تعلقوا به . ويحرم إسراج , ويحرم اتخاذ المساجد عليها , والصلاة عندها أو إليها , وتحرم زيارة النساء . سابعاً : أحكام التعزية وزيارة القبور : وتسن تعزية المصاب بالميت , وحثه على الصبر والدعاء للميت , ولفظ التعزية أن يقول : " أعظم الله أجرك , وأحسن عزاءك , وغفر لميتك " وتستحب زيارة القبور للرجال خاصة , لأجل الاعتبار والاتعاظ , ولأجل الدعاء للأموات والاستغفار لهم , فزيارة القبور تستحب بثلاث شروط : 1 - أن يكون الزائر من الرجال لا النساء ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله زوارات القبور 2- أن تكون بدون سفر , لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 3- أن يكون القصد منها الاعتبار والاتعاظ والدعاء للأموات , فإن كان القصد منها التبرك بالقبور والأضرحة وطلب قضاء الحاجات وتفريج الكربات من الموتى فهذه زيارة بدعية شركية . مع تمنياتي لكم بالتوفيق شمالي غير ... هذا من ملخصاتي حصلتها بالتوفيق دعواتكم |
![]() |
#10 |
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
![]() |
رد: مطلوب اسئلة مراجعة وأختبارات محلوله
الله يعطيك الف عافيه
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[ المستوى الرابع ] : الحقيبة الكاملة لمادة { العقيدة1 } محتوى +اسئلة اختبار +اسئلة مراجعة + الواجب | سااااامي | الدراسات الإسلامية | 162 | 2014- 12- 30 08:41 AM |
[ المستوى الرابع ] : الحقيبة الكاملة لمادة { حاضر العالم الإسلامي } محتوى + اسئلة اختبار +اسئلة مراجعة +واجبات | سااااامي | الدراسات الإسلامية | 80 | 2014- 5- 6 06:18 AM |
[ المستوى الرابع ] : الحقيبة الكاملة لمادة { علوم القرآن2 } محتوى +اسئلة اختبار +اسئلة مراجعة +واجبات | سااااامي | الدراسات الإسلامية | 121 | 2013- 12- 29 07:33 PM |
[ مذاكرة جماعية ] : اسئلة مراجعة لمادة التحرير العربي | *ربيع* | المستوى الأول - كلية الأداب | 4 | 2013- 11- 30 10:25 PM |
أسئله لمادة الانترنت و الاتصالات | -' JoOoJ '- | E3 | 26 | 2012- 10- 1 08:32 PM |