|
الدراسات الإسلامية طلاب وطالبات المستوى الثالث واعلى تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
![]() |
#21 |
مشرفة كليةالاداب - الدراسات الاسلامية سابقآ
![]() |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
|
![]() |
#22 |
مشرفة كليةالاداب - الدراسات الاسلامية سابقآ
![]() |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
يا إخوان لقيت إجابة ثانية لنفس السؤال في الملخص يعني اجابتك يا شمالي أنت ومخاوي صحيحة والله أعلم
وهذا نص الكتاب - ( يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة ) بلا مهر ( أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر ) فيصح العقد ولها مهر المثل لقوله تعالى { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } و يصح أيضا ( تفويض المهر بأن يزوجها على ما شاء أحدهما ) أي أحد الزوجين ( أو ) يشاء ( أجنبي ف ) يصح العقد و ( لها مهر المثل بالعقد ) الله يعين ![]() |
![]() |
#23 |
مشرفة كليةالاداب - الدراسات الاسلامية سابقآ
![]() |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
|
![]() |
#24 |
أكـاديـمـي نــشـط
![]() |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
لا يثبت التحريم بالرضاع إلا إذا توفر شرطان :
الأول : أن يكون الرضاع في الحولين ، قبل الفطام . الثاني : أن يكون عدد الرضعات خمس رضعات فأكثر . فإن كان الرضاع أقل من خمس رضعات لم يثبت التحريم . وإذا حصل الشك في عدد الرضعات ، هل بلغت خمساً أم لا ؟ لم يثبت التحريم أيضاً . قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (11/321) : "وإذا وقع الشك في وجود الرضاع ، أو في عدد الرضاع المحرم ، هل كملها أو لا ؟ لم يثبت التحريم ، لأن الأصل عدمه ، فلا نزول عن اليقين بالشك" . |
![]() |
#25 |
أكـاديـمـي فـعّـال
![]() |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
انشاء الله تكون اسألة الاختبار نفس هذه الاسألة 1. إن أسلم الزوجان معا فحكم نكاحهما :وانا عندي احساس انها نفسها لازم نعتمد الاجابات خلاص علشان الجميع مايتلخبط هذه الإجابات ذاكروا الله يوفقكم أ. يبطل النكاح ب. وقف الأمر على انقضاء العدة ج. يفرق بينهما من غير فسخ للنكاح . د. يبقى النكاح على ما هو عليه 2. فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق ولم ينو معينة : أ. لا تطلق أياً منهما . ب. يحدد الزوج من يريد بعد ذلك ج. تطلق الزوجتين د. تعمل قرعة لتحديد المطلقة . 3. إذا أذنت المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر : أ. يصح العقد ولها مهر المثل ب. يصح العقد وليس لها مهر ج. لا يصح العقد د. يصح العقد وعلى وليها مهر المثل . 4. إذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما فهذه صورة نكاح : أ. المتعة ب. المحلل ج. المسيار د. الشغار 5. حكم النظر لمن أراد أن يخطب امرأة وغلب على ظنه إجابته : أ. سنة ب. مكروة ج. مباح د. واجب 6. حكم نكاح أكثر من زوجة : أ. مباح ب. سنة ج. مكروة د. محرم 7. إذا حصلت فرقة بين الزوجين قبل الدخول فيكون لها : أ. المهر كاملاً ب. ليس لها من المهر شيئا ج. نصف المهر د. لها ربع المهر 8. من شك في عدد الطلاق فـ أ. لا تطلق ب. فيكون طلقة واحدة ج. فيكون طلقتين د. يكون ثلاثاً . 9. في الرضاع المحرم – إذا شك في عدد الرضعات : أ. فلا كراهة ب. فلا تحريم ج. فالكراهية متأكدة د. فالحرمة متأكدة . 10. حكم النكاح من يخاف زنا بتركة : أ. مكروة ب. واجب ج. مباح د. سنة 11. حكم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما : أ. مكروة ب. سنة ج. مباح د. محرم 12. من يطلق باللفظ وإن لم ينو الطلاق : أ. لا يقع الطلاق ب. يقع الطلاق ج. لا يقع إلا بنية د. لا يقع إلا بالفظ الصريح . 13. قال تعالى : (( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن .. )) وجه الدلالة في هذه الآية : أ. البائن بينونة كبرى ب. من فارقها زوجها حيا قبل وطء وخلوة بطلاق . ج. المطلقة ثلاثاً د. المخالعة . 14. إذا قال لزوجة غير مدخول بها : أنت طالق , وكرره مرتين أو ثلاثاً : أ. لا يقع شيء ب. تبين بواحدة ج. يقع العدد الذي ذكره د. يقع واحدة رجعية 15. وإن قال : حلفت بالطلاق وكذب , لكونه لم يكن حلف به : أ. لا يلزمه الطلاق ويلزمه كفارة يمين فقط . ب. لا يلزمة شي ج. لزمه الطلاق حكماَ ويُدَيَّن . د. لم يلزمه الطلاق إلا بالنية . 16. الطلاق السني هو أن يطلق الرجل زوجته في : أ. الحيض ب. الحمل ج. العدة د. الطهر الذي لم يقربها فيه . 17. حكم النكاح لذي شهوة لا يخاف زنا : أ. مكروة ب. واجب ج. مباح د. سنة 18. إحداد المرأة المتوفى عنها زوجها يكون في : أ. ترك الاغتسال ب. لبس الملون من الثياب ج. ترك الزينة د. قص الشعر والظفر 19. تشبيه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أبداً : أ. ظهار ب. طلاق ج. إيلاء د. خلع 20. القدر الذي يمكن أن يراه الخاطب ممن يريد خطبتها : أ. اليدين والقدمين والوجه ب. الوجه والرقبة واليد والقدم ج. الرأس مع الشعر واليدين والقدمين د. الكفان والوجه 21. حكم التصريح بخطبة المعتدة من طلاق ثلاث : أ. مباح ب. مكروة ج. محرم د. سنة 22. ممن يحرم وطؤها بعقد يحرم وطؤها بملك يمين إلا : أ. المعتدة ب. الأمة كتابية ج. المحرمة د. المطلقة ثلاثا 23. حكم نكاح إذا أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين : أ. يفرق بينهما من غير فسخ للنكاح ب. يبطل النكاح ج. يبقى النكاح على ما هو عليه د. وقف الأمر على انقضاء العدة . 24. الطلاق البدعي هو أن يطلق الرجل زوجته في : أ. الحيض ب. الحمل ج. العدة د. الطهر الذي لم يقربها فيه . 25. حل قيد النكاح أو بعضه : أ. إيلاء ب. خلع ج. طلاق د. ظهار 26. عدة من ارتفع حيضها ولم تدر ما سببه : أ. أربعة أشهر وعشرة أيام ب. ثلاثة قروء ج. ثلاثة اشهر د. سنة 27. إذا قالوا : نكح فلان امرأته فإنه يعني : أ. حفل الزواج ب. المجامعة ج. عقد عليها د. الخطبة 28. تثبت الفرقة بين الزوجين بتمام اللعان فرقة : أ. فسخ ( تكون الرجعة بعقد جديد ) ب. مؤبدة ج. بائنة د. رجعية 29. الولي المجبر في النكاح هو : أ. الأب والأخ ب. الأب والجد والأخ ج. الأب والجد د. الأب فقط 30. ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) , والمحرم من الرضاع : أ. ثلاث رضعات ب. عشر رضعات ج. خمس رضعات د. رضعة واحدة 31. ( ممن يحرم إلى أمد ) : أ. مبانة شخص وبنته من غيرها ب. أخت معتدتة ج. أخت شخص من أبيه وأخته من أمه د. مطلقته ثلاثاً بعد نكاح زوج آخر . 32. الطلاق الذي ليس بسني ولا بدعي هو في : أ. الحمل ب. الطهر الذي لم يقربها فيه . ج. الحيض د. النفاس 33. ( ممن يحرم بالرضاع ) : أ. أخت ابنة من رضاع ب. أم أخته من رضاع ج. أم أخيه من رضاع د. العمة من رضاع 34. حكم رجعة من طلقت زمن البدعة : أ. سنة ب. مباح ج. مكروة د. محرم 35. من كان بدار حرب فحكم النكاح له : أ. مباح ب. واجب ج. سنة د. محرم 36. ( ممن يحرم بالمصاهرة ) بـ ( العقد ) : أ. بنت زوجة الأب ب. زوجة الجد . ج. أم زوجة الأب د. بنت زوجة الأبن . 37. حكم الخلع بأكثر مما أعطاها : أ. محرم ب. مكروه ج. سنة د. مباح 38. الخطبة على من خطبة من أجيب في خطبته من امرأة تعريضاً : أ. محرم ب. مباح ج. سنة د. مكروه 39. فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة : أ. خلع ب. طلاق ج. ظهار د. إيلاء 40. عدة الحامل المطلقة : أ. ثلاثة قروء ب. ثلاثة أشهر ج. وضع الحمل د. أربعة أشهر وعشرة أيام 41. تسوية الزوج في الوطء بين نسائه : أ. مباح ب. مكروه ج. سنة د. محرم 42. حكم إعلان النكاح : 1. سنة 2. مكروه 3. محرم 4. مباح 1. تشبيه الزوج زوجته ببنته بأن قال ( أنت علي كبنتي ) : أ. إيلاء ب. طلاق ج. ظهار د. خلع 2. من يحرم وطؤها بالزواج كذلك يحرم وطؤها بملك يمين إلا : أ. الأمة كتابية ب. المعتدة ج. المطلقة ثلاثا د. المحرمة 3. أن يطلب الرجل عوض الخلع أكثر مما أعطى زوجته المخالعة في المهر : أ. مباح ب. سنة ج. محرم د. مكروه 4. إذا طلق الزوج زوجته التي لم يدخل بها فيكون لها : أ. لها ربع المهر ب. المهر كاملا ج. ليس لها من المهر شيئا د. نصف المهر 5. وإذا قال الزوج لزوجته التي لم يدخل بها : أنت طالق وكرره مرتين أوثلاثا أ. يقع العدد الذي ذكره ب. لا يقع شيء ج. يقع واحدة رجعية د. تبين بواحدة 6. إذا قالت المرأة لوليها : زوجني بلا مهر فإن حكم هذا الزواج أ. يصح العقد وعلى وليها مهر المثل ب. يصح العقد ولها مهر المثل ج. يصح العقد وليس لها مهر د. لا يصح العقد 7. يكون الطلاق الذي ليس سنياً ولا بدعياً في : أ. الطهر الذي لم يقر بها فيه ب. الحيض ج. النفاس د. الحمل 8. أن يطلق الرجل زوجته طلاق سنياً أي في : أ. الطهر الذي لم يقر بها فيه ب. النفاس ج. العدة د. الحيض 9. أن يشهد عقد النكاح عدد من الناس والشهود فيعلموا به : أ. مكروه ب. سنه ج. مباح د. محرم 10. ما معنى (إغلاق) في قول النبي $ " لا طلاق ولا عتق في إغلاق " : أ. إغماء ب. غضب ج. فرح د. إكراه 11. طلق زوجته وشك في عدد الطلاق فـ : أ. لا تطلق ب. فيكون طلقة واحدة ج. يكون ثلاثا د. فيكون طلقتين 12. حكم إعادة النظر للمخطوبة وتكراره : أ. سنة ب. محرم ج. مباح د. مكروه 13. من أراد التقدم بخطبة امرأة فحكم التصريح بخطبة المعتدة من طلاق ثلاث : أ. مباح ب. سنة ج. محرم د. مكروة 14. يشترط أن يكون عمر الرضيع في الرضاع المحرم : أ. أكثر من ثلاث سنوات ب. سنتان فأكثر ج. سنتان فقط د. أقل من سنتين 15. من أراد النكاح ويخشى الوقوع في الزنا فحكم نكاحه : أ. سنه ب. مباح ج. مكروه د. واجب 16. إذا اشترط الزوج على زوجته في عقد النكاح أن لا نفقه لها : أ. يبطل الشرط والنكاح ب. يبطل الشرط ويصح النكاح ج. يبطل النكاح د. يصح الشرط ويصح النكاح 17. فراق الرجل زوجته بمال بألفاظ مخصوصة : أ. خلع ب. إيلاء ج. طلاق د. ظهار 18. الامتناع من وطء الزوجه مطلقا : أ. ظهار ب. إيلاء ج. خلع د. طلاق 19. إذا قال رجال : زوجتك بنتي على أن تزوجني أختك , ولا مهر بينهما , فهذه صورة نكاح : أ. المسيار ب. الشغار ج. المتعة د. المحلل 20. إذا قالوا : نكح فلان امرأة من بني فلان فإنه يعني : أ. حفل الزواج ب. المجامعة ج. الخطبة د. عقد عليها |
![]() |
#26 |
مشرفة كليةالاداب - الدراسات الاسلامية سابقآ
![]() |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
1- عدة من ارتفع حيضها ولم تدر ما سببه:
أ- اربعة اشهر وعشرة ايام ب- ثلاثة قروء ت- ثلاثة اشهر ث- سنة 2- اذا قالوا : نكح فلان امراته فانه يعني: أ- حفل الزواج ب- المجامعة ت- عقد عليها ث- الخطبة 3- تثبت الفرقة بين الزوجين بتمام اللعان فرقة: أ- فسخ ( تكون الرجعة بعقد جديد ) ب- مؤبدة ت- بائنة ث- رجعية 4- الولي المجبر في النكاح هو : أ- الاب والاخ ب- الاب والجد والاخ ت- الاب والجد ث- الاب فقط 5- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، والمحرم من الرضاع أ- ثلاث رضعات ب- عشر رضعات ت- رضعة واحدة ث- خمس رضعات 6- ممن يحرم إلى أمد أ- ميانة شخص وبنته من غيرها ب- أخت معتدته ت- أخت شخص من ابيه واخته من امه ث- مطلقته ثلاثا بعد نكاح زوج أخر 7- الطلاق الذي ليس بسني ولا بدعي هو في : أ- الحمل ب- الطهر الذي لم يقربها فيه ت- الحيض ث- النفاس 8- ممن يحرم بالرضاع أ- اخت ابنه من رضاع ب- ام اخته من رضاع ت- ام اخته من رضاع ث- العمه من رضاع المقصود عمة الراضع نفسه من الرضاع فهي تحرم عليه هو لانها كالنسب وترى الحليب للاب فهي تعتبر كانها اخت ابيه من الرضاع أما أم اخته من الرضاع هي التي ارضعت اخته فتحل له وكذلك اخت ابنه من الرضاع لا تحرم عليه هو |
التعديل الأخير تم بواسطة خمائل الورد ; 2013- 5- 21 الساعة 02:26 PM |
|
![]() |
#27 |
أكـاديـمـي ذهـبـي
![]() |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
جزاك الله خير
وجعله ف ميزان حسناتكـ بالتوفيق للجميع |
![]() |
#28 |
مشرفة كليةالاداب - الدراسات الاسلامية سابقآ
![]() |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
المطوع اجابة السؤال هذا خطأ عندك
29. الولي المجبر في النكاح هو : أ. الأب والأخ ب. الأب والجد والأخ ج. الأب والجد د. الأب فقط لا يحق لولي تزويج ابنته إلا الاب فقط وهذا النص ( فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم ) كثيب دون تسع لعدم اعتبار إذنهم أو ( كالسيد مع إمائه ) فيزوجهن بغير إذنهن لأنه يملك منافع بضعهن ( و ) كالسيد مع ( عبده الصغير ) فيزوجه بغير إذنه كولده الصغير ( ولا يزوج باقي الأولياء ) كالجد والأخ والعم ( صغيرة دون تسع ) بحال بكرا كانت أو ثيبا ( ولا ) يزوج غير الأب ووصيه في النكاح ( صغيرا ) إلا الحاكم لحاجة ( ولا ) يزوج غير الأب ووصيه فيه ( كبيرة عاقلة ) بكرا أو ثيبا ( ولا بنت تسع ) سنين كذلك ( إلا بإذنها ) |
التعديل الأخير تم بواسطة خمائل الورد ; 2013- 5- 21 الساعة 03:03 PM |
|
![]() |
#29 |
أكـاديـمـي فـضـي
![]() |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
.إن أسلم الزوجان معا فحكم نكاحهما :
أ.يبطل النكاح ب.وقف الأمر على انقضاء العدة ج.يفرق بينهما من غير فسخ للنكاح . د.يبقى النكاح على ما هو عليه 2.فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق ولم ينو معينة : أ.لا تطلق أياً منهما . ب.يحدد الزوج من يريد بعد ذلك ج.تطلق الزوجتين د.تعمل قرعة لتحديد المطلقة . 3.إذا أذنت المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر : أ.يصح العقد ولها مهر المثل ب.يصح العقد وليس لها مهر ج.لا يصح العقد د.يصح العقد وعلى وليها مهر المثل . 4.إذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما فهذه صورة نكاح : أ.المتعة ب.المحلل ج.المسيار د.الشغار 5.حكم النظر لمن أراد أن يخطب امرأة وغلب على ظنه إجابته : أ.سنة ب.مكروة ج.مباح د.واجب 6.حكم نكاح أكثر من زوجة : أ.مباح تاكدو اتوقع انها مباح لان يسن نكاح الواحده ب.سنة ج.مكروة د.محرم 7.إذا حصلت فرقة بين الزوجين قبل الدخول فيكون لها : أ.المهر كاملاً ب.ليس لها من المهر شيئا ج.نصف المهر د.لها ربع المهر 8.من شك في عدد الطلاق فـ أ.لا تطلق ب.فيكون طلقة واحدة ج.فيكون طلقتين د.يكون ثلاثاً . 9.في الرضاع المحرم – إذا شك في عدد الرضعات : أ.فلا كراهة ب.فلا تحريم ج.فالكراهية متأكدة د.فالحرمة متأكدة . 10.حكم النكاح من يخاف زنا بتركة : أ.مكروة ب.واجب ج.مباح د.سنة 11.حكم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما : أ.مكروة ب.سنة ج.مباح د.محرم 12.من يطلق باللفظ وإن لم ينو الطلاق : أ.لا يقع الطلاق ب.يقع الطلاق ج.لا يقع إلا بنية د.لا يقع إلا بالفظ الصريح . 13.قال تعالى : (( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن .. )) وجه الدلالة في هذه الآية : أ.البائن بينونة كبرى ب.من فارقها زوجها حيا قبل وطء وخلوة بطلاق . ج.المطلقة ثلاثاً د.المخالعة . 14.إذا قال لزوجة غير مدخول بها : أنت طالق , وكرره مرتين أو ثلاثاً : أ.لا يقع شيء ب.تبين بواحدة ج.يقع العدد الذي ذكره د.يقع واحدة رجعية 15.وإن قال : حلفت بالطلاق وكذب , لكونه لم يكن حلف به : أ.لا يلزمه الطلاق ويلزمه كفارة يمين فقط . ب.لا يلزمة شي ج.لزمه الطلاق حكماَ ويُدَيَّن . د.لم يلزمه الطلاق إلا بالنية . 16.الطلاق السني هو أن يطلق الرجل زوجته في : أ.الحيض ب.الحمل ج.العدة د.الطهر الذي لم يقربها فيه . 17.حكم النكاح لذي شهوة لا يخاف زنا : أ.مكروة ب.واجب ج.مباح د.سنة 18.إحداد المرأة المتوفى عنها زوجها يكون في : أ.ترك الاغتسال ب.لبس الملون من الثياب ج.ترك الزينة د.قص الشعر والظفر 19.تشبيه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أبداً : أ.ظهار ب.طلاق ج.إيلاء د.خلع 20.القدر الذي يمكن أن يراه الخاطب ممن يريد خطبتها : أ.اليدين والقدمين والوجه ب.الوجه والرقبة واليد والقدم ج.الرأس مع الشعر واليدين والقدمين د.الكفان والوجه 21.حكم التصريح بخطبة المعتدة من طلاق ثلاث : أ.مباح ب.مكروة ج.محرم د.سنة 22.ممن يحرم وطؤها بعقد يحرم وطؤها بملك يمين إلا : أ.المعتدة ب.الأمة كتابية ج.المحرمة د.المطلقة ثلاثا 23.حكم نكاح إذا أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين : أ.يفرق بينهما من غير فسخ للنكاح ب.يبطل النكاح ج.يبقى النكاح على ما هو عليه د.وقف الأمر على انقضاء العدة . 24.الطلاق البدعي هو أن يطلق الرجل زوجته في : أ.الحيض ب.الحمل ج.العدة د.الطهر الذي لم يقربها فيه . 25.حل قيد النكاح أو بعضه : أ.إيلاء ب.خلع ج.طلاق د.ظهار 26.عدة من ارتفع حيضها ولم تدر ما سببه : أ.أربعة أشهر وعشرة أيام ب.ثلاثة قروء ج.ثلاثة اشهر د.سنة 27.إذا قالوا : نكح فلان امرأته فإنه يعني : أ.حفل الزواج ب.المجامعة ج.عقد عليها د.الخطبة 28.تثبت الفرقة بين الزوجين بتمام اللعان فرقة : أ.فسخ ( تكون الرجعة بعقد جديد ) ب.مؤبدة ج.بائنة د.رجعية 29.الولي المجبر في النكاح هو : أ.الأب والأخ ب.الأب والجد والأخ تأكدو يقدم ابو المراه الحره في نكاحها لا نه اكمل نظرا واشد شفقه ثم جدها لاب وان علا لان له ايلادا وتعصيبا فأشبه الاب ثم ابنها ثم بنوه وان نزلو ثم اخوها لابوين ثم لاب ج.الأب والجد د.الأب فقط 30.( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) , والمحرم من الرضاع : أ.ثلاث رضعات ب.عشر رضعات ج.خمس رضعات د.رضعة واحدة 31.( ممن يحرم إلى أمد ) : أ.مبانة شخص وبنته من غيرها ب.أخت معتدتة ج.أخت شخص من أبيه وأخته من أمه د.مطلقته ثلاثاً بعد نكاح زوج آخر . 32.الطلاق الذي ليس بسني ولا بدعي هو في : أ.الحمل ب.الطهر الذي لم يقربها فيه . ج.الحيض د.النفاس 33.( ممن يحرم بالرضاع ) : أ.أخت ابنة من رضاع ب.أم أخته من رضاع ج.أم أخيه من رضاع د.العمة من رضاع 34.حكم رجعة من طلقت زمن البدعة : أ.سنة ب.مباح ج.مكروة د.محرم 35.من كان بدار حرب فحكم النكاح له : أ.مباح ب.واجب ج.سنة د.محرم 36.( ممن يحرم بالمصاهرة ) بـ ( العقد ) : أ.بنت زوجة الأب ب.زوجة الجد . ج.أم زوجة الأب د.بنت زوجة الأبن . 37.حكم الخلع بأكثر مما أعطاها : أ.محرم ب.مكروه ج.سنة د.مباح 38.الخطبة على من خطبة من أجيب في خطبته من امرأة تعريضاً : أ.محرم ب.مباح ج.سنة د.مكروه 39.فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة : أ.خلع ب.طلاق ج.ظهار د.إيلاء 40.عدة الحامل المطلقة : أ.ثلاثة قروء ب.ثلاثة أشهر ج.وضع الحمل د.أربعة أشهر وعشرة أيام 41.تسوية الزوج في الوطء بين نسائه : أ.مباح ب.مكروه ج.سنة د.محرم 42.حكم إعلان النكاح : 1.سنة 2.مكروه 3.محرم 4.مباح أسئلة المراجعة 1.تشبيه الزوج زوجته ببنته بأن قال ( أنت علي كبنتي ) : أ.إيلاء ب.طلاق ج.ظهار د.خلع 2.من يحرم وطؤها بالزواج كذلك يحرم وطؤها بملك يمين إلا : أ.الأمة كتابية ب.المعتدة ج.المطلقة ثلاثا د.المحرمة 3.أن يطلب الرجل عوض الخلع أكثر مما أعطى زوجته المخالعة في المهر : أ.مباح ب.سنة ج.محرم د.مكروه 4.إذا طلق الزوج زوجته التي لم يدخل بها فيكون لها : أ.لها ربع المهر ب.المهر كاملا ج.ليس لها من المهر شيئا د.نصف المهر 5.وإذا قال الزوج لزوجته التي لم يدخل بها : أنت طالق وكرره مرتين أوثلاثا أ.يقع العدد الذي ذكره ب.لا يقع شيء ج.يقع واحدة رجعية د.تبين بواحدة 6.إذا قالت المرأة لوليها : زوجني بلا مهر فإن حكم هذا الزواج أ.يصح العقد وعلى وليها مهر المثل ب.يصح العقد ولها مهر المثل ج.يصح العقد وليس لها مهر د.لا يصح العقد 7.يكون الطلاق الذي ليس سنياً ولا بدعياً في : أ.الطهر الذي لم يقر بها فيه ب.الحيض ج.النفاس د.الحمل 8.أن يطلق الرجل زوجته طلاق سنياً أي في : أ.الطهر الذي لم يقر بها فيه ب.النفاس ج.العدة د.الحيض 9.أن يشهد عقد النكاح عدد من الناس والشهود فيعلموا به : أ.مكروه ب.سنه ج.مباح د.محرم 10.ما معنى (إغلاق) في قول النبي $ " لا طلاق ولا عتق في إغلاق " : أ.إغماء ب.غضب ج.فرح د.إكراه 11.طلق زوجته وشك في عدد الطلاق فـ : أ.لا تطلق ب.فيكون طلقة واحدة ج.يكون ثلاثا د.فيكون طلقتين 12.حكم إعادة النظر للمخطوبة وتكراره : أ.سنة ب.محرم ج.مباح |
![]() |
#30 |
أكـاديـمـي فـضـي
![]() |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
ابو هديل خمائل
اسئلة المطوع واسئلة سارا ايهم نعتمد ايهم الصح ![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
محتوى غقيدة 2 جهد ام افنان | هيبة وجودي | الدراسات الإسلامية | 6 | 2012- 4- 23 01:54 PM |
.-~•(¯`•.»ـ®لكل مجتهد , نصيب معانا ..... وإعلان نتائج المسابقه ®اـ«.•`¯)•~-. | نجۅۅ♥ۅۅاڼـ, | ارشيف المستوى 5 تربية خاصة | 50 | 2012- 4- 23 06:10 AM |
[.•:*¨`*:•.اعلان نتيجه الدورة الاولى للمسابقه + موعد الدورة ال2 للمسابقه[.•:*¨`*:•. | نجۅۅ♥ۅۅاڼـ, | ارشيف التربية الخاصة | 33 | 2012- 4- 5 05:15 PM |
مراجعة حاضر العالم الاسلامي...!! | ضي~ | E3 | 360 | 2011- 12- 27 07:58 PM |
جزاكـــم الله خير " ســاعدوني" | نوآرة | اجتماع 3 | 3 | 2011- 5- 1 01:18 AM |