![]() |
سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
2 مرفق
حسبت الاسئلة محلولة تعالوا بسرعة نتشارك في حلها :4:
نزلت لكم الملخص وورد اعملوا بحث في ايقونة البحث في الوورد لكلمة من السؤال وبيعطيكم الاجابة أنا بحل الاسئلة إلى 10 كملوا معاي بسرعة مافيه وقت |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
من 11 ـ20
11.حكم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما : أ.مكروة ب.سنة ج.مباح د.محرم 12.من يطلق باللفظ وإن لم ينو الطلاق : أ.لايقع الطلاق ب.يقع الطلاق ج.لا يقع إلا بنيةد.لا يقعإلا بالفظ الصريح . 13.قال تعالى : (( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن منقبل أن تمسوهن .. )) وجه الدلالة في هذه الآية : أ.البائن بينونةكبرى ب.منفارقها زوجها حيا قبل وطء وخلوة بطلاق . ج.المطلقة ثلاثاًد.المخالعة . 14.إذا قال لزوجة غير مدخول بها : أنت طالق , وكررهمرتين أو ثلاثاً : أ.لا يقع شيء ب.تبينبواحدة ج.يقع العدد الذي ذكره د.يقع واحدةرجعية 15.وإن قال : حلفت بالطلاق وكذب , لكونه لم يكن حلف به : أ.لايلزمه الطلاق ويلزمه كفارة يمين فقط . ب.لا يلزمةشي ج.لزمهالطلاق حكماَ ويُدَيَّن . د.لم يلزمه الطلاق إلا بالنية . 16.الطلاق السني هو أن يطلق الرجل زوجته في : أ.الحيض ب.الحمل ج.العدة د.الطهر الذي لم يقربها فيه . 17.حكم النكاح لذي شهوة لا يخاف زنا : أ.مكروة ب.واجبج.مباح د.سنة 18.إحداد المرأة المتوفى عنها زوجها يكون في : أ.تركالاغتسال ب.لبس الملون من الثياب ج.تركالزينة د.قص الشعر والظفر 19.تشبيه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أبداً : أ.ظهار ب.طلاق ج.إيلاء د.خلع 20.القدر الذي يمكن أن يراه الخاطب ممن يريد خطبتها : أ.اليدين والقدمين والوجه ب.الوجه والرقبة واليدوالقدم ج.الرأس مع الشعر واليدين والقدمين د.الكفان والوجه |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
:4:تسلمين يالغاليه والله اني احوس عندي اليوم مادتين والله ما عندي وقت يارب توفقنا جميع
|
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
تسلم اخوي الله يجزاك خير يارب
|
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
رآح أنزل الأسئله مع الحلْ ، بس موكلهمْ لـ أن مآخصت المنهج لسى اللي باللون الأزرق تـــآكدوآ منه ، وعطونــآ حلكم - إن اسلم الزوجان معا فحكم نكاحهما ....... بقي نكاحهماعلى ماهو عليه 2- فإذا قال لامراته إحداكما طالق ولم ينو معينه ..... يعمل قرعه 3- اذا اذنت المراة لوليها ان يزوجها بلا مهر ..... يصح العقد ولها مهر المثل 4- اذا زوجة وليته على ان يزوجه الاخر وليته ولا مهر بينهما فهذه صورة نكاح ... الشغار 5- حكم النظر لمن اراد ان يخطب امراة . وغلب على ظنه اجابته ..... مباح 6- حكم نكاح اكثر من زوجه ..... في الكتاب محرم ان خاف ان لا يعدل ، تأكدوآ 7- اذا حصلت فرقة بين الزوجين قبل الدخول فيكون لها .... لها نصف المهر 8- من شك في عدد الطلاق ف: ... طلقه واحده 9- في الرضاع المحرم _ اذا شك في عدد الرضعات******* 10- حكم النكاح من يخاف زنا بتركه .... واجب 11- حكم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما ....محرم 12- من يطلق باللفظ وان لم ينو الطلاق ...... يقع الطلاق 13- قال تعالى ( إذا نكحتم المومنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسهون ) وجهه الدلاله في هذه الاية ...... من فارقها زوجها حياقبل وطء وخلوه بطلاق 14- وإذا قال لزوجته غير مدخول بها : أنت طالق وكرره مرتين أو ثلاثاً ... يقع ثلاث 15- وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لكونه لم يكن حلف به********* - الطلاق السني هو أن يطلق الرجل زوجته في: .... في طهر لم يجامعها فيه 17- 18- حكم النكاح لذي شهوه لا يخاف زنا .... سنه 19- احداد المراه المتوفي عنها زوجها يكون في .... ترك الزينه 20- تشبيه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه ابدا..... الظهار 21- القدر الذي يمكن أن يراه الخاطب ممن يريد خطبتعا ..... وجه ورقبه ويد وقدم 22- حكم التصريح بخطبة المعتده من طلاق ثلاث ...... محرم 23- ممن يحرم وطؤها بعقد يحرم وطؤها بملك يمين إلا : ...... الأمه الكتابيه 24- حكم نكاح إذا أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين .... يبطل النكاح 25- الطلاق البدعي هو أن يطلق الرجل زوجته في ..... الحيض 26- حل قيد النكاح أو بعضه ..... الطلاق 27- عدة من أرتفع حيضها ولم تر ما سببه ...... في الكتاب سنه ، 28- اذا قالو : نكح فلان امراته فإنه يعني ..... المجامعه 29- تثبت الفرقة بين الزوجين بتمام اللعان فرقة ..... مؤبده 30- الولي المجبر في النكاح هو:************* 31- ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ). والمحرم من الرضاع ..... خمس رضعات 32- ( ممن يحرم إلى أبد) ...... اخت معتدته 33- الطلاق الذي ليس بسني ولا بدعي هو في ...... النفاس 34- ( ممن يحرم بالرضاع )....... ام أخته من الرضاع 35- حكم رجعة من طلقت زمن البدعة ....... سنه 36- من كان بدار حرب فحكم النكاح له ..... محرم 37- ( ممن يحرم بالمصاهره ) ب ( العقد ) ..... زوجه الجد 38- حكم الخلع بأكثر مما أعطاها ..... مكروه 39- الخطبه على من خطبه من أجيب في خطبته من امراه تعريضاً ...... هنا مافهمت امطلوب واحتمال محرم ، تأكدوآ الله يرضي عليكم 40- فراق الزوجه بعوض بألفاظ مخصوصة ..... الخلع 41- عدة الحامل المطلقة ..... حتى تضع حملهــآ 42- تسوية الزوج في الوطء بين نسائه ....... سنه 43- حكم اعلان النكاح ........ سنه شسمه، السؤال ٣٤ ممن يحرم بالرضاع الجواب الصحيح : العمه من الرضاع واللي حل بقية الاسئله لايبخل فيها ، وان وصلت لاي جزئيه -حكم الرجعه لمن طلقت زمن البدعه؟ (محرم-مباح-سنه-مكروه) ج/ سنه -ممن يحرم بالمصاهره بالعقد: (بنت زوجة الاب-زوجة الجد-ام زوجة الاب-بنت زوجة الابن) ج/زوجة الجد -تسوية الزوج في الوطء بين نساءه: (مباح-محرم-سنه-مكروه) ج/سنه ملاحظه: في الكتاب النص التالي : يجب ان يساوي بين زوجاته في القسم، لا في الوطء. -الطلاق البدعي هو ان يطلق الرجل زوجته في: (الطهر الذي لم يقربها فيه-الحيض-النفاس- العده) ج/الحيض -يحرم من الرضاع مايحرم بالنسب والمحرم من الرضاع: (رضعه واحده -عشر-ثلاث- خمس رضعات) ج/خمس رضعات -حكم الطلاق للإيلاء على الزوج المؤلي اذا ابى الفيئه. (محرم-مباح-مكروه-واجب) ج/واجب حكم النظر لمن اراد ان يخطب وغلب على ظنه اجابته؟ (واجب- مكروه-سنه-مباح) ج/ مباح -اذا قال لزوجته الحقي بأهلك : (كنايه ظاهره تطلق ان نوى الطلاق كنايه خفيه تطلق ان نوى الطلاق كنايه خفيه لا تطلق وان نوى الطلاق كنايه ظاهره لا تطلق وان نوى الطلاق) -اذا قال لزوجته غير المدخول بها انت طالق وكرره مرتين او ثلاث: (يقع العدد الذي ذكر-لايقع-تبين بواحده-يقع واحده رجعيه) -من شرطت على زوجها الا يتزوج عليها؟ من الاجابات :يصح الشرط ويصح النكاح. -(اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن..) دلالتها: من الاجابات: من فارقها زوجها قبل الوطء والخلوة بطلاق. -حبلك على غاربك ونوى (ان نوى واحده تكون واحده- تطلق واحده- تبين) -اذا قال حلفت بالطلاق وكذب لكونه لم يحلف به: (لايلزمه الطلاق ويلزمه كفاره- لزمه الطلاق حكما) -لو سئل زوج الك امرأه فقال لا وأراد الكذب: (تطلق- تطلق ان نوى الطلاق-لا تطلق) -لاطلاق في اغلاق: الاغلاق هو ( الغضب -الاكراه) -الولي المجبر(الاب-الجد والاب) -ان تزوجت المعتده في عدتها ودخل بها زوجها فزواجها باطل وعليها: (ان تعتد من زواجها الباطل ثم تكمل العده الاولى- بنت على عدتها من الاول ثم استأنفت العدة من الثاني) - اذا اسلم احد الزوجين (غير كتابيين): (يفرق بينهما من غير فسخ النكاح- يبطل النكاح) -اذا اسلم الزوجان معا( يبقى على ماهو عليه) -انت طالق ثلاثا الا ثلاثا (يقع واحده رجعيه- وقع الثلاث)) ان شرط ان لامهر او لا نفقة فانه: (يبطل الشرط والنكاح- يبطل الشرط ويصح النكاح) -من يحرم وطئها بعقد يحرم وطئها بعقد يمين الا :(الامه الكتابيه) لا اعرف صحة هذه الجابه -اذا اذنت لوليها ان يزوجها بلا مهر(يصح العقد وليس لها مهر) -ان طالق قبل ان انكحك:....<<<<لم اعرف اجابته انا يحتمل ان تكون الاجابه يقع واحده..تأكدوا. -عدة المستحاضه الناسيه والمبتدأه(4اشهر وعشرا-ثلاثة قروء) -عدة الحائل ذات الحيض(ثلاثة قروء-حيضه-اربع اشهر وعشرا) >>الخيارات تلخبط انتبهوا لها لانه يكررها في كم سؤال. -من ارتفع حيضها ولم تدر ما سببه.: ما اذكر الخيارات -من فارقها زوجها ولم تحض ل صغر او اياس : 3 قروء - الحلف من وطء الزوجة مطلقا او اكثر من 4 اشهر:ايلاء -ما يراه الخاطب: (الوجه الرقبه اليد القدم- الراس مع الشعر واليدين والقدمين) -تشبيه زوجته او بعضها بما تحرم عليه ابدا :( ظهار) - الرضاع المحرم (اقل من سنتين-سنتان فقط) -الطلاق السني هو( الطهر الذي لم يقربها فيه)) -الطلاق الذي لا سني ولا بدعي(النفاس) حل قيد النكاح او بعضه ( طلاق) -من كتب صريح طلاق امرأته(تطلق) -من شك في عدد الطلقات تكون (واحده) الله يوفقكم - منقول . |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
21.حكم التصريح بخطبة المعتدة من طلاق ثلاث :
أ.مباحب.مكروةج.محرم د.سنة 22.ممن يحرم وطؤها بعقد يحرم وطؤها بملك يمين إلا : أ.المعتدة ب.الأمة كتابية ج.المحرمة د.المطلقةثلاثا 23.حكم نكاح إذا أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين : أ.يفرقبينهما من غير فسخ للنكاح ب.يبطلالنكاح ج.يبقى النكاح على ما هو عليه د.وقف الأمر على انقضاء العدة . 24.الطلاق البدعي هو أن يطلق الرجل زوجته في : أ.الحيض ب.الحملج.العدة د.الطهر الذي لم يقربها فيه . 25.حل قيد النكاح أو بعضه : أ.إيلاء ب.خلع ج.طلاق د.ظهار 26.عدة من ارتفع حيضها ولم تدر ما سببه : أ.أربعةأشهر وعشرة أيام ب.ثلاثة قروء ج.ثلاثةاشهر د.سنة 27.إذا قالوا : نكح فلان امرأته فإنه يعني : أ.حفلالزواج ب.المجامعة ج.عقد عليهاد.الخطبة 28.تثبت الفرقة بين الزوجين بتمام اللعان فرقة : أ.فسخ ( تكون الرجعة بعقد جديد ) ب.مؤبدة ج.بائنة د.رجعية 29.الولي المجبر في النكاح هو : أ.الأبوالأخ ب.الأب والجد والأخ ج.الأبوالجد د.الأب فقط |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
ياجماعة الخير انتم متاكدين من الحل ولا لا
يقولو اسئلته كلها احكام :32: |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
1- إن أسلم الزوجان معا فحكم نكاحهما:
أ - يبطل النكاح ب- وقف المر على القضاء العدة ج- يفرق بينهما من غير فسخ للنكاح د- يبقى النكاح على ما هو عليه 2- فإذا قال لأمراتيه إحداكما طالق ولم ينو معينة أ- لا تطلق ايا منهما ب- يحدد الزوج من يريد بعد ذلك ت- تطلق الزوجتين ث- تعمل قرعة لتحديد المطلقة 3- إذا أذنت المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر أ- يصح العقد ولها مهر المثل ب- يصح العقد وليس لها مهر ت- لا يصح العقد ث- يصح العقد وعلى وليها مهر المثل 4- إذا زوجة وليته على أن يزوجه الأخر وليته ولا مهر بينهما فهذه صورة نكاح : أ- المتعة ب- المحلل ت- المسيار ث- الشغار 5- حكم النظر لمن أراد أن يخطب امراة ، وغلب على طنه إجابته أ- سنة ب- مكروه ت- مباح ث- واجب 6- حكم نكاح أكثر من زوجة أ-مباح ب- سنة ج- مكروه ح- محرم تم التصحيح :21: |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
خمائل مدري من قال انه السوال الاول جاوبه
ب- وقف المر على القضاء العدة:28: |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
اقتباس:
يا أخوان شتتونا ما فيه زواج من دون مهر , يصح العقد ولها مهر المثل ( يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة ) بلا مهر ( أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر ) فيصح العقد ولها مهر المثل |
All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 01:05 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك
الفيصل,جامعة الدمام
المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه