|
إدارة أعمال 1 ملتقى طلاب وطالبات المستوى الأول ادارة اعمال التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
![]() |
#131 |
أكـاديـمـي فـعّـال
![]() |
رد: كل مَ يخص القآنون رح يكون هننآ ^^
حل اسالة القانون e
|
|
|
![]() |
#132 |
أكـاديـمـي فـعّـال
![]() |
رد: كل مَ يخص القآنون رح يكون هننآ ^^
|
![]() |
#133 |
أكـاديـمـي
![]() |
رد: كل مَ يخص القآنون رح يكون هننآ ^^
السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة ,,,
مساء الخير يا اخواني وخواتي حبيت ترسلولي اسئلة الاختبارات عن مادةالقانون للعام الماضي . ولكم جزيل الشكر ,,, اخوك / فيصل القشقري |
![]() |
#134 | |
متميزه بملتقى التعليم عن بعد - ادارة اعمال
![]() |
رد: كل مَ يخص القآنون رح يكون هننآ ^^
اقتباس:
ليه؟لأنو كل اسئله الدكاتره من داخل المقرر ومن داخل المحتوى يعني مراح يجيب نفسها لازم لجيتي تذاكرين الاسئله تركزين لانو مراح يجيب السؤال بنفس صيغته حتى لو كان هو اللي نزل الاسئله وربي يوفقنا وبعض الدكاتره يكررون السؤال كذا مره بس كل واحد بصيغه تختلف فانتبهي |
|
![]() |
#135 |
أكـاديـمـي
![]() |
رد: كل مَ يخص القآنون رح يكون هننآ ^^
|
![]() |
#136 |
أكـاديـمـي
![]() |
رد: كل مَ يخص القآنون رح يكون هننآ ^^
باع سعودي لمصري عقار في اطاليا وابرم العقد في فرنسا وحصل نزاع بينهما ماهو القانون الذي يحكم النزاع
1- السعودي 2-المصري 3-الايطالي 4- الفرنسي اعرف الاجابة ارجو تفاعلكم |
![]() |
#137 |
متميزه بملتقى التعليم عن بعد - ادارة اعمال
![]() |
رد: كل مَ يخص القآنون رح يكون هننآ ^^
اسئلة مادة مبادئ القانون لعام استاذ / علي الزهراني (1431_1432) 1. جرت العادة على تسمية القانون في المملكة العربية السعودية بـ : · العرف · اللوائح · النظام ![]() · التشريع 2. يتم تعيين رئيس المجلس الاعلي للقضاء بواسطة : · قرار من مجلس الخدمة المدنية · امر ملكي ![]() · ارادة ملكية · بقرار من وزير العدل 3. يعتبر حق الممر من حقوق : · الاسرة · الاتفاق ![]() · الحكر · الدائنية 4. تتمثيل موانع الأهلية في : · مانع مادي كالغيبة · مانع قانوني كالحكم بجريمة جنائية · مانع طبيعي كوجود عاهة مزدوجة · كل ما سبق ذكره ![]() 5. العمل النافع نفعاً محضا هو : · العمل الذي يثير به الشخص بمقابل مادي · العمل الذي يكشف حقاً ثابتاً لشخص معين · العمل الذي يثير به الشخص دون مقابل ![]() · العمل الذي يقرر حقاً كان ثابتاً لشخص معين 6. يمكن ان ترد حقوق الامتياز على : · العقارات فقط · المنقولات فقط · العقارات والمنقولات ![]() · لا شىء مما سبق ذكره 7. من صور الإلغاء الصريح للقانون : · تعارض قاعدة قانونية جديدة مع اخرى قديمة · انتهاء المدة المحددة لسريان القاعدة القانونية · تنظيم ذات الموضوع من جديد · كل ما سبق ذكره ![]() 8. تبدأ شخصية القانونية للإنسان إذا : · تمت ولادته حيا ![]() · تمت ولادته حتى لو كان ميتاً · بلغ سن الرشد وهو 18 عاماً · بلغ سن السابعة من العمر 9. يشترط في الأعمال التي تكون محلاً الشخصية أن : · تكون مشروعة · تكون معينة أو قابلة لتعيين · تكون ممكنه · كل ما سبق ذكره ![]() 10. يتخذ إلغاء القاعدة القانونية عدة صور منها : · تعديل مادة او مجموعة مواد في قانون قائم · إحلال قانون جديد محل قانون قديم · كل ما سبق ![]() · لا شىء مما سبق ذكره 11. القواعد المكملة أو المفسره هي القواعد التي : · تتجرد من صفة الالزام · تفسر القا نون عند غموضة · لا يجوز للمخاطبين بها الاتفاق على خلاف ما تقضي · يجوز للمخاطبيين بها الاتفاق على خلاف ما تقضي ![]() 12. الحقوق التي يكفلها القانون تسعي دائماً لإشباع : · حاجات الإنسان العاية فقط · حاجات الإنسان المعنوية فقط · حاجات الإنسان المعنوية والمادية · لاشئ مما سبق ذكره ![]() 13. الأشياء المثلية تقدر عادة في التعامل : · بالعدد او المقاس او الكيل او الوزن وايضاً بالتعيين بحيث يعين كل منها بذاته · بالتعيين بحيث يعين كل منها بذاته · بالعد او المقاس او الكيل او الوزن · لا شيء مما سبق ذكره ![]() 14. مقر المحكمة الإدارية العليا في مدينة : · مكة المكرمة · الطائف · حائل · الرياض ![]() 15. القانون الدولي العام يتضمن قواعد قانونية تنظم : · المركز القانوني للأجانب · حالة السلم والحرب والحياد ![]() 16. يقصد بالنشر كمرحلة من مراحل إصدار التشريع : · طرح النظام الجديد للأستفتاء العام · مصادقة مجلس الوزراء عليه · اعلان النظام الجديد للجمهور ![]() · موافقة مجلس الشورى عليه 17. إذا اصيغت القاعدة القانونية بأحد من الألفاظ التالية : يجوز أو يحق او ما لم يتفق عليه ذلك فانها تكون : · قاعدة قانونية امره · قاعدة قانونية مكملة ![]() .18 قد يتدخل القانون ويحدد موطنا لبعض الاشخاص دون اختيارهم ويسمىالموطن في هذه الحالة بـ : · الموطن الإلزامي ![]() · الموطن العام · الموطنالخاص · الموطن الإداري .19تمنح الجنسية السعودية وفقا للقانون السعودي على أساس : · حق الدم والاقليم · حق الدم فقط ![]() · حق الاقليم فقط · لاشىء مما سبق ذكره 20. إذا ما اكتسب القانون قوة النفاذ اصبحت قواعده واجبة التطبيق , والسلطة المختصة بتطبيق القانون هي : · السلطة التشريعية · السلطة القضائية ![]() · السلطة التنفيذية · كل ما سبق ذكره |
![]() |
#138 |
أكـاديـمـي فـعّـال
![]() |
رد: كل مَ يخص القآنون رح يكون هننآ ^^
-الايطالي
|
![]() |
#139 | |
أكـاديـمـي
![]() |
رد: كل مَ يخص القآنون رح يكون هننآ ^^
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هبووشه.
![]() يعتبر عقد الصلح تصرف قانوني 1\ من جانب واحد 2\ من جانب واحد منشئ 3\من جانبين كاشف 4\ من جانبين منشئ \ ايش الحل اقتباس:
وبما انه صلح يحق للطرفين الاطلاع على بنوده يعنننننننني كاشف=مكشوف |
|
![]() |
#140 |
متميزه بملتقى التعليم عن بعد - ادارة اعمال
![]() |
رد: كل مَ يخص القآنون رح يكون هننآ ^^
بسم الله الرحمنالرحيم .. هذه 80 نقطه جمعتها لكم من خلال استماعي لمحاضرات القانون ومراجعتها فيالكتاب وتعتبر من اهم النقاط التي ذكرها الدكتور في محاضراته جميعها ولا يعني ذلكان نستغني عن المحتوى ولكن احببت هنا ان انبهكم لهذه النقاط لأنها مهمه والله منوراء القصد . اخوكم بندرالعسيري , جامعة الملك فيصل مستوىاول – ادارة اعمال 2-مخالفة قواعد المجاملاتلا يترتب عليه جزاءتوقعهالسلطه العامه وانما يترتب عليهجزاء اجتماعييتمثل فياستهجان المجتمع لمن يخالف هذا السلوك. 3-محالفة قواعدالاخلاق يترتب عليهتأنيب الضميروهو نابع من نفس الانسانفقط. 4-قواعد القانون العام آمره ولا يجوز للافراد مخالفتها وأي اتفاق على مخالفتهافهو يقعباطنا. 5-أساس تقسيم القانون الى عام وخاص هوطبيعة وجودالدولة في العلاقه. 6-يتمثل القانون الدستوري في السعوديه في القوانين التاليه :- النظام الاساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلسالوزراء. 7-قاعدة التردج التشريعيهي :- ليس لأي تنظيم أقل مرتبه ان يخالف ماهو اعلى منهمرتبه. 8-القانون المالي :- يحدد من جهة كيفيةتنظيم الميزانيه العامه للدوله, ببيان مواردها. 9-نزع ملكية ارضللمصلحه العامه لبناء مستشفى وخلافه من فروعالقانونالعام. 10-القانون المدنيهوأبو القوانين. 11-نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350هـ هو منأكبرالانظمه التجاريه واقدمهاويتكون من 600ماده. 12-المعاملات التجاريه هي معاملات ماليه كانت في الأصل تخضعلقواعدالقانون المدنيقبل ان تستقل وتصبح قانون مستقل وهو القانونالتجاري. 13-القانون البحري والقانون الجوي منالقوانين الموحده بالعالملأنها لا تمس المجتمعات بشكل مباشر. 14-قانون العمل جاءبعدالثوره الصناعيه . 15-العامل هو الذي لايعمل في القطاع العام بل فيالقطاع الخاصأيا كانمنصبه. 16-قانون المرافعات المدنية والتجاريه من القوانينالشكليه اوالاجرائيه. 17-القانون الدولي الخاصلا يتضمن قواعد قانونيه للفصلبين الخصوم , بل يتم حل الاشكاليه بين الخضوم عن طريق تحويل القضيه الىقانون آخر. 18-التشريع الاساسي في السعوديهيصعبتعديله. 19-في السعوديه يستخدم مصطلحنظامبدلا منمصطلح قانون. 20-السلطه التنظيميه في المملكه هيمجلسالوزراء. ( يختلف كلام الدكتور عن كلام الكتاب) لأن في الكتاب مجلسالشورى. 21-من مراحل التشريع هو التصديق ويعنيتوقيع الملك علىالقرار. 22-الاصدار يعنياصدار مرسومملكي. 23-من أنواع اللائحه او التشريع الفرعي :- لائحة الضبط وهياللائحةالبوليسيه. 24-مجلسالوزراءهو المختص بسن اللوائحالتنظيميه. 25-القاضي ليس ملزما بالبحث عن العادات ليطبقها بينماهو ملزم بالبحث عن الاعراف لتطبيقها . 26-الاعرافقواعد غير مكتوبه. 27-التبليغالفوري عن الحريق في السعوديه هو 72 ساعه لشركة التأمين وهو قاعده عرفيه فيالسعوديه. 28-اذا تعذر الحكم في قضيه معينه بسبب عدم وجود تشريعلها فعلىالقاضي ان يعود الى :- قواعد القانون الطبيعي ومبادئالعداله. 29-مجموعة من القيم والمبادئ الفطريه هي :- ( الحق فيالحياه – الحق في الحريه – العدل – المساواه). 30-من المبادئ العامه لنظام القضاء السعوديهو نظامالقاضي الواحد (قضيه عاديه) , ونظام تعدد القضاه ( القضيه على درجهكبيره من الاهميه). 31-إذا وافق قاضيان ورفض قاض ثالث فإننا نأخذالحكمبالاغلبيه . 32-يعني مبدأ التقاضي على درجتانمبدأالاستئناف. 33-من أهم وافضل انظمة القضاء في السعوديه هوآخر نظامصدر وهو نظام القضاء الجديد بتاريخ 1428 هـ 34-من فوائد محاكمالاستئنافالسرعه في البت في القضايا وهي تنظر في الاحكام القابله للاستئنافالصادره من محاكم الدرجه الاولى. 35-محاكم الدرجهالاولى تنشأ في المناطقبحسب الحاجهاليها. 36-القضاء العادي يشمل كافة أنواع القضايا الا مايدخل منها فيالمجال الاداري. 37-القضاء الاداريهو قضاءديوان المظالم وهو يختص بالقضايا التي يكون فيها احد الخصوم هوالدولة. 38-مبدأ اقليمية القوانينتعني ان قوانين الدولة تطبق على كل المقيمين فيها وطنيين كانوا اماجانب كما انها لا تطبق خارج حدود هذه الدوله. 39-مبدأشخصية القوانين هوردة فعل على مبدأالاقليميه. 40-يستثني من مبدأ الاقليميهفي المملكة الجرائم الماسه بأمن البلاد ولو ارتكتبت في الخارج مثلجرائمتزوير العملة السعوديه. 41-القوانين لمتسنلتبقى ابد الدهربل لعلها تتغير فيالمستقبل. 42-السلطه التي تملك الغاء القاعده القانونينه هي نفسالسلطه التي قررت القانون او سلطه اعلىمنها. 43-من صور الغاء القاعده القانونيه الالغاء الضمني ومن صورهانه اذا حصل تعارض بين تشريع جديد وتشريع سابق فان اللاحق يلغيالسابق. 44-مبدأ عدم رجعية القوانينيقضي بأن المراكز القانونيه الناشئه عن العقود التي حدثت في ظل قانونقديم وقبل ان يصدر القانون الجديد فنها تبقى بحكم القانونالقديم. 45-للقاضي ان يطبق القانون الجديد على وقائع سابقة حدثت في ظل قانون قديمولايمتد النص على الاثر الرجعي للقوانين الجزائيه التي تزيد من عقوبة جريمةقائمه او تجرم فعلا كان في الاصل مباحا. 46-من انواع تفسيرالقانون التفسير الفقهي ويقصد به شرح آراء شراح القانون ونقدهمبغض النظر عناللغه المفسر فيها. 47-التفسير القضائيويعني ان يعود القاضي لبعض القضاياالمشابهه ليرى كيف تم الحكم فيها وله ان يعدلعنه. 48-التفسير التشريعيهو التفسير الوحيدالالزاميويقصد به ان يفسر القانون نفس السلطه التي اصدرته وللقرارين نفسالقوه. 49-لا تثبت الحقوق السياسيه الاللمواطنين الذين يتمتعون بجنسيةالدولةالتي تمارس على ارضها هذه الحقوق. 50-من خصائصالحقوق السياسيه انه حق غير مالي فهو حق غيرقابل للتصرف فيه ولا يسقطبالتقادم ويعني تقادم الزمن اي ان الشخص تأخر في القدوم للمطالبهبحقه. 51-من خصائص حقوق الاسرهأنها حقوق متبادله وهي لا تسقطبالتقادم. 52-من حقوق الفرد الصوره فلا يجوز نشر صورة شخص الاباذنه الا اذا كان شخصيه عامه او كان في مناسبه عامه واخذت الصوره بشكل جماعي او فيحدث عام. 53-التصرف القانوني في الحقيعني :- نقل حق الملكية بأكمله الى شخص آخراو ترتيب حق عيني سواء كانهذا الحق اصلي او تبعي ومثاله بيع المنزل او رهنه. 54-الشرطالمانع من التصرفمن القيود الاتفاقيه تحت نظامقيود حق الملكيه ويعني :- ان يتفق المالك مع من يتنازل له عن حق ملكيته ان يمتنعهذا الاخير عن التصرف في هذا الحق لمده معينه. 55-حق الانتفاع هومن الحقوق المتفرعه عن الملكيهوهو حق عيني اصلي يسقطبالتقادم. 56-حق الانتفاعهوسلطه مقرره لشخص على شيئ مملوك للغير يخوله حق استعمال هذا الشيئ اواستغلاله. 57-الرهن الرسميلابدمن الشكليه في هذا العقد . 58-لايرد الرهن الرسمي وحق الاختصاص الا علىعقار. 59-من انواع حقوق الامتياز حقوق الامتياز العامهومثالها ديون الدوله على شخص معين فللدوله ان تحصل على اموالها قبل اي شخصاخر. 60-شخصية الانسان يشترط فيهاتمام الولاده وتحققالحياه. 61-الوفاه الحقيقيةتعني خروج الروح من الجسد وتوقف جميع الاعضاء عنالحركه. 62-الوفاه الحكميههي الوفاة التي تكونبحكم القانون على شخص يغلب على حاله انه مات دون التيقن من ذلك . 63-الغائب :- هو كل شخص هجر موطنه ومالهبارادته ولو كانت حياته محققه. 64-المفقود:- هو كل غائب لا تعرف حياته اووفاته. 65-كل مفقود غائب وليس كل غائبمفقود. 66-المذهب الحنفييحكمبموت المفقود اذا انقرض اقرانه في بلده فان تعذر البحث عن اقرانه حكم القاضي بموتهبعد تسعين سنه بعد ولادته. 67-المذهب الحنبلي :- يحكم بموت المفقود بعد مضي اربع سنوات من تاريخ فقده اذا غاب المفقود فيظروف يغلب فيها الهلاك. 68-وزير الداخليه السعودي له الحقفي اصدار قرار بفقد الاشخاص الذين يفقدون في حالات الكوارث ( غرق سفينه , سقوط طائره ) بعد مرور 3 اشهر من تاريخ فقدهم مع ترتيب بعض الاثار الاداريه علىهذا القرار. 69-اذا ظهرالمفقود حيا بعد الحكم بموته :- 1-فيما يتعلقبالاموال فله ان ياخذ مابقي من امواله التي لا تزال في يد ورثته ولم تستهلك امامااستهلكت فهم غير ملزمين بردها.2-فيما يتعلق بزوجته فتكون له ان كانت لم تتزوج اوتزوجت ولم يدخل بها زوجها الثاني ام اذا دخل بها الزوج الثاني وهو غير عالم بحياةالمفقود فتصبح للزوج الثاني والا فهي للزوج الاول اذا كان دخل بها وهو عالم بحياةالمفقود . وايضا هي للاول اذا تزوجها الثاني وهي لا تزال في عدة وفاةالاول. 70-ياخذ المنظم السعودي كقاعده عامهبرابطة الدم كأساسلمنح الجنسية. 71-قرابةالمصاهره:- تنشأ بين الزوج واقارب الزوجه فقط اوالزوجه واقارب الزوج فقط. 72-وفقا للقواعدالتي تحكم الاختصاص القضائي فالاصل ان الاختصاص يكونللمحكمه التي يقع فيدائرتها موظن المدعى عليهمالم ينص القانون على خلافذلك. 73-من انواع الموطن :- الموطن المختاروهذاالنوع لا يقره النظامالسعودي. 74-اعمالالاغتناء :- ويطلق عليها ايضا اعمال نافعه نفعامحضا وهي من اقسام الاعمال القانونيه من حيث الاهليه وهي التصرفات التي يترتب عليهااثراء من يباشرها دون ان يدفع مقابلا لذلك ومثالهاقبول الهبه وقبول الوصيهوقبول الابراء من الدين. 75-من اقسامالاعمال القانونيه من حيث الاهليهاعمال دائرة بين النفع والضرر وهي تشملاعمال التصرف واعمال الاداره. 76-من اقسام عوارضالاهليهالجنونوهو فقدان العقل فيجعل الشخص فاقدا للتمييزلا يعرفمايضره ولا ماينفعه. 77-من اقسام عوارضالاهليهالعتهوهو فقدان خلل يصيب العقل ولا يؤدي الى فقدانه لكنهيؤدي الى اختلال الشعور وقلة الفهم واختلاط الكلام. 78-الاصلان كل الاشياء داخله فيالتعامل. 79-دعاوي وضع اليدويطلق عليها ايضا دعاويالحيازه وهي مقرره لحماية حائزالعقار. 80-قاعدة الحيازه في المنقول سند الحائز :- وهي قاعده تحمي حائزالمنقول. |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
- للأسئله والإستفسارات م1 | أشواااااق | إدارة أعمال 1 | 2065 | 2013- 5- 22 03:09 PM |
محتوى اللغة العربية طلب أختي أملي بالله كبير | صبا زهران | مواد مشتركة - ارشيف تربية المستوى 6 | 9 | 2013- 4- 27 03:08 PM |