|
الدراسات الإسلامية طلاب وطالبات المستوى الثالث واعلى تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
![]() |
#51 |
أكـاديـمـي فـضـي
![]() |
![]()
ماهي الفاظ كناية الطلاق .؟
كنايته نوعان ظاهره وخفيه فالظاهره : هي الالفاظ الموضوعه للبينونه نحو " انت خليه وبريه وبائن وبته وبتله " اي مقطوعه الوصله " وانت حره وانت الحرج وحبلك على غاربك وتزوجي من شئت وحللت للازواج ولا سبيل لي او لا سلطان لي عليك واعتقتك وغطي شعرك وتقنعي " والكنايه الخفيه : موضوعه للطلقه الواحده نحو " اخرجي واذهبي وذوقي وترجعي واعتدي " ولو غير مدخول بها " واستبرئي واعتزلي ولست لي بامراه والحقي باهلك وما اشبه " كلا حاجه لي فيك وما بقي شي واغناك الله زان الله قد طلقك والله قد اراحك مني وجري القلم ..... هل يقع الطلاق بالكنايه ولو كانت ظاهره الطلاق .؟ لا يقع الطلاق بكنايه ولو كانت ظاهره طلاق الا ببينه مقارنه للفظ لانه موضوع لما يشابهه ويجانسه فيتعين ذلك لارادته له فان لم ينوه لم يقع متى يقع الطلاق بالكنايه .؟ في حال خصومه او حال ضغب او حال جواب سؤالها فيقع الطلاق في هذا الاحوال بالكنايه ولو لم ينوه للقرينه كيف يكون الطلاق ظهار .؟ ان قال لزوجته ان علي حرام او كظهر امي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق لانه صريح في تحريمها من الفاظ الظهار .؟ ما احل الله علي حرام او الحل علي حرام وان قاله لمحرمه بحيض او نحوه ونوى انها محرمه به فلغو ان قال ما احل الله علي حرام اعني به الطلاق طلقت ثلاثا ان قال اعني به طلاقا فواحد انتبهوا ترا فيه فرقه ^ ان قال لزوجته " كالميته والدم والخنزير " وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين بان يريد ترك وظئها لا تحريمها ولا طلاقها فتكون يمينا فيها الكفاره بالحنث وان لم ينوه شيئا من هذه الثلاثه فظهار ما حكم من قال حلفت بالطلاق وكذب .؟ لكونه لم يكن حلف به لزمه الطلاق حكما ان قال لزوجته امرك بيدك .؟ ملكت ثلاثا ولو نوى واحده لانه كنايه ظاهره كم يملك الحر من الطلقات وكم يملك العبد .؟ يملك الحر او بعضه حر ثلاثا ويملك العبد اثنتين حره كانت زوجته او امه ما حكم من قال انت الطلاق او انت طالق او قال علي الطلاق او قال يلزمني الطلاق .؟ وقع ثلاثا بنيتها لانه لفظ يحتمل ذلك والا ينو بذلك ثلاثا فواحده عملا بالعرف هل يقع الطلاق لو قال انت طالق كل الطلاق او اكثره او عدد الحصى او الريح ونحوه .؟ نعم يقع الطلاق ثلاثا ولو نوى واحده هل يقع الطلاق لو طلقا عضوا من زوجته كيد او اصبع او جزئا مشاعا كنصف او سدس او جزئا معينا كنصفها الفوقاني او جزا مبهما .؟ طلقت لان الطلاق لا يتبعض ان قال لها روحك او سنك او شعرك او ظفرك او سمعك او بصرك او ريقك طالق .؟؟ لم تطلق ان قال لزوجه مدخول بها انت طالق وكرره متين او ثلاثا .؟؟ يقع العدد بعد التكرارا فان كرره متين وقع اثنتين وان كرره ثلاثا وقع ثلاثا لانه اتى بصريح الطلاق الا ان ينوي بتكراره تأكيدا يصح |
![]() |
#52 |
أكـاديـمـي فـعّـال
![]() |
رد: مراجعه فقه الاسره
![]() |
![]() |
#53 |
أكـاديـمـي فـضـي
![]() |
رد: مراجعه فقه الاسره
هل يصح الاستثناء من الزوج النصف فاقل من عدد الطلاق او عدد المطلقات .؟
لا يصح استثناء الكل ولا اكثر من النصف ان قال انت طالق طلقتين الا واحده .؟ وقعت واحده ان قال انت طالق ثلاثا الا واحده .؟ طلقتان ان قال لزوجاتع اربعتكن الا فلانه طوالق هل يصح الاستثناء .؟ صح الاستثناء ما حكم ايقاع الطلاق في الزمن الماضي او المستقبل .؟ لا يقع الطلاق ان قال انت طالق اول الشهر .؟ تطلق بدخوله ان قال ان حضت فانت طالق .؟ طلقت باول حيض متيقن ان قال ان قمت او اذا قمت او متى قمت او اي وقت قمت فانت طالق .؟ طلقت اذا علق الطلاق بالحمل كقوله ان كنت حامل فانت طالق ؟ لو ولدت لاقل من سته اشهر من زمن الحلف سواء كان يطأ ام لا او لدون اربع سنين ولم يطأ بعد حلفه طلقت منذ حلف |
![]() |
#54 |
أكـاديـمـي فـضـي
![]() |
![]()
ما حكم من شك في طلاق او شك في شرطه اي شرط الطلاق الذي علق عليه وجوديا او عدميا .؟
لم يلزمه الطلاق ان قال لامرأتيه احداكما طالق ونوى معينه .؟ طلقت المنويه ان تبين للزوج بان ذكر ان المطلقه المعنيه المنسيه غير التي قرعت .؟ ردت اليه اي الى الزوج لامها زوجته لم يقع عليها منه طلاق بصريح ولا كنايه مالم تتزوج فلا ترد اليه لانه لا يقبل قوله في ابطال حق غيره ان قال لزوجته ان كان هذا الطائر غرابا ففلانه اي هند مثلا طالق وان كان حماما ففلانه اي حفصه مثلا طالق وجهل الطائر .؟ الحكم .؟ لم تطلقا ما الحكم ان قال لمن ظنها زوجته انت طالق .؟ طلقت زوجته |
التعديل الأخير تم بواسطة القلب الحنون س ; 2012- 5- 16 الساعة 12:45 PM |
|
![]() |
#55 |
أكـاديـمـي فـضـي
![]() |
رد: مراجعه فقه الاسره
تعريف الرجعه .؟
هي اعادة مطلقه غير بائن الى ما كانت عليه بغير عقد قال ابو المنذر اجمع اهل العلم على ان الحر اذا طلق دون الثلاث والعبد دون اثنتين ان لهما الرجعه في العده من طلق لاعوض زوجته بنكاح صحيح مدخولا بها او مخلوا بها دون ما له من العدد بان طلق حر دون ثلاث او عبد دو اثنتين .؟ له اي للمطلق حرا كان او عبدا او لوليه اذا كان مجنونا رجعتها ما دامت في عدتها ولو كرهت ما حكم الاشهاد على الرجعه .؟ سنه وليس شرط ماالحكم اذا طهرت المطلقه رجعيا من الحيضه الثالثه ولم تغتسل .؟ له رجعتها ما الحكم لو اغتسلت من حضه ثاثله ولم يكن ارتجاعها .؟ لا تحل له الا بنكاح جديد ما الحكم اذا استوفى المطلق ما يملك من الطلاق بان طلق الحر ثلاثا والعبد اثنتين .؟ حرمت عليه حتى يطاها زوجا غيره |
![]() |
#56 |
متميزه بكلية الاداب - الدراسات الاسلامية
![]() |
رد: مراجعه فقه الاسره
قسما بالله كفو يابنات شيومه والقلب مجهود رائع
|
![]() |
#57 |
أكـاديـمـي فـضـي
![]() |
رد: مراجعه فقه الاسره
تعريف الايلاء .؟
لغه : الايلاء بالمد اي الحلف مصدر آلى يولي والإلية اليمين وهو شرعا : حلف زوج يمكنة الوطء بالله تعالى او صفته كالرحمن الرحيم على ترك وطء زوجته في قبلها ابدا او اكثر من اربعه اشهر ماهو حكم الايلاء .؟ محرم متى يصح الايلاء ومتى لا يصح .؟ يصح الايلاء من كل من يصح طلاقه مسلم وكافر وحر وقن " عبد " وبالغ ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه وممن اي زوجه يمكن وطؤها ولو لم يدخل بها لا يصح الايلاء من زوج مجنون ومغمى عليه لعدم القصد ولا من عاجز عن وطء لجب كامل او شلل ما الحكم لو ابي المؤلي ان يفي وان يطلق .؟ طلق حاكم عليه واحد او ثلاثا او فسخ لقيامه مقام المؤلي عند امتناعه تعريف الظهار وحكمه .؟ مشتق من ظهر وخص به من بين سائر الاعضاء لانه موضع الركوب ولذلك سمي المركوب ظهرا والمرأه مركوبه اذا غشيت وهو محرم ما حكم من شبه زوجته او شببه بعضها بمن تحرم عليه او بكل ما تحرم عليه ابدا بنسب كامه واخته .؟ هو مظاهر هل يصح الظهار معجلا .؟ نعم يصح متى يحرم .؟ يحرم على مظاهر ومظاهر منها قبل ان يكفر لظهاره وطء ودواعيه كالقبله والاستمتاع فيما دون الفرج ممن ظاهر منها ماهي كفاره الظهار .؟ كفارة الظهارع لى الترتيب عتق رقبه فإن لم يجد صام شهرينمتتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مايجزء في الكفارات .؟ ولا يجزئ في الكفارات كلها ككفاره الظهار والقتل والوطء في نهار رمضان واليمين بالله سبحانه الا رقبه مؤمنه ما حكم التتابع في الصوم .؟ يجب التتابع بالصوم ما يجزئ في التكفير في فطره .؟ ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطره فقط منبر وشعير وتمر وزبيب واقط ولا يجزئ غيرها ولو قوت بلده كم مقدار ما يجزئ في اطعام كل مسكين .؟ لايجزئ من البر اقل من مد ولاغيره كالتمر والشعير اقل من مدين لكل واحد ممن يجوز دفع زكاه اليهم لحاجتهم " كالفقير والمسكين وابن السبيل والغارم كم مقدار المد .؟ المد رطل وثلث بالعراقي هل تجب النيه في التكفير من صوم وغيره .؟ تجب النيه فلا يجزئ عتق ولا صوم ولا إطعام بلا نيه |
![]() |
#58 |
أكـاديـمـي فـضـي
![]() |
رد: مراجعه فقه الاسره
اخخخخخخخ تعبت وربي
![]() تكفون احد يكمل بدالي عندي اختبارين اليوم ولا راجعت للحين الماده الاولى فقه مواريث ![]() العزي والبقيه العذر والسموحه تعبت وربي لو ادري انو محد بيكتب اسأله لهالماده كان كتبتهم من اسبوعين ![]() بالتوفيق لكم جميعا باقي كتاب اللعان وكتاب العدد وكتاب الرضاعه قصار الكتب مو وايد الله يسهل لنا ويوفقنا جميع يارب |
![]() |
#59 |
أكـاديـمـي فـضـي
![]() |
رد: مراجعه فقه الاسره
فديتكم والله العفو شدعوه ما سويت شي بس لو ادري من قبل انو محد بينزل اسأله كان نزلت من زمان
انا توني الحين هاذول اخر شي توني كاتبتهم الحين ![]() لو ادري بهالسالفه كتبتهم من زمان ![]() |
![]() |
#60 |
أكـاديـمـي فـعّـال
![]() |
رد: مراجعه فقه الاسره
![]() اللعان مشتق من اللعن لان كل واحد يلعن نفسه 4 مرات والخامسه ان كان كاذبا <<مقرونه بغضب ولعن متى يتشرط اللعان؟؟ يشترط في صحته تن يكون من زوجين مكلفين من قذف اجنبيه حد لا لعان؟؟ من عرف العربيه ؟؟؟ لم يصح الا بها من قذف امراه بزنا؟؟من قبل او دبر ولو في طهر وطىء فيه؟؟؟ له اسقاط الحد ان كانت محصنه<<<والتعزيو اذا كانت غير محصنه<<<يكون باللعان اين يسن التلاعن؟؟ يسن التلاعن قياما في حضره اربعهفاكثر بمكان وزمان عظيمين ماحكم نقص الالفاظ في اللعان؟؟ لايصح ابدال لفظ بدال لفظ باللعان؟؟ لا يصح ان قذف ززوجته الصغيره او المجنونه بالزنا؟؟ عزر ولا لعان لانه يمين<<فلا يصح من غير مكلف اذا قذف زوجته بازنا وقال يا زانيه او رايتك تزنين؟؟ يجب به الحد<<<ولا فرق بين الاعمى والبصير ان قال هذا الولد ليس مني او وطئت بشبهه؟؟ اذت شهدت امراه ثقه انه ولده على الفراش<<<لحقه النسب لقوله صلو الله عليه وسلم ا)لولد للفراش)ولا لعان بينهما<<<لانه لم يقذفها بما يوجب الحد من شرط بان تكذبه الزوجه:اذا تم اللعان؟سقط عن الزوج الحد ان كانت محصنه والتعزير ان كانت غير محصنه <<وتثبت الفرقه بينهما الفرقه باللعان تكون؟؟ فرقه ابديه بتحريم مؤبد العدد وهي التربص المحدود شرعا:ماخوذ من العدد لان ازمنه العده محصوره مقدره ابروح اتغدا واكمل ان شاءالله ![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مراجعة اسس الخدمة الاجتماعية من واقع مذاكرة .. (يارب سهل علينا ) | RoOo Zan | اجتماع 3 | 305 | 2011- 12- 15 04:28 PM |
ببدأ بسم الله مراجعة الأسس من معي | الفيصلاوي | اجتماع 4 | 31 | 2011- 12- 13 03:58 PM |
مراجعه اليووم اعاقه عقليه من 1 الى7 ومن 8الى14 | ((هــاجسـيs)) | ارشيف المستوى 3 تربية خاصة | 402 | 2011- 12- 6 10:09 PM |
100 سؤال من مبادئ علم الاجتماع أسئله مع أجوبتها والله يوفقكم جميعاّ | ولد العود | المستوى الأول - كلية الأداب | 14 | 2011- 6- 2 12:24 AM |
أسئلة مبادئ علم الاجتماع | أصدق أحساس | ارشيف المستوى 1 تربية خاصة | 10 | 2011- 6- 1 08:17 PM |