|
الدراسات الإسلامية طلاب وطالبات المستوى الثالث واعلى تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
![]() |
#101 |
أكـاديـمـي
![]() |
رد: مجلس مذاكرة أصول الفقة 1
.النه هو طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء
46 . الاقتضاء هو أ- طلب فعل ب- طلب على سب لٌ الإلزام ج- طلب ترك د- طلب على غ رٌ سب لٌ الإلزا ه- جم عٌ ما سبق. 47 .الغرض من دراسه علم الاصول : التوصل إلى الأحكام الشرع ةٌ 48 - - المستصحب: مثاله: الأصل براءة الذِّمّة. 49 .عامة العلماء قالوا أن الأمر حق قٌة ف واحد من المعان الثلاثة )الإباحة,الندب,الوجوب( من غ رٌ اشتراك ولا إجمال 50 .قال بعض أصحاب مالك أن الأمر دٌل على الإباحة,وقال جمع وهو أحد قول الشافع ةٌ أنه دٌل على الندب, وقال الجمهور إنه الوجوب. 51 . قٌتض النه فساد المنه عنه, ولاتتعلق بها الآثار الشرع ةٌ إن كان المنه عنه نهى عنه الشارع لع نٌه 9 52 .من معان العام, لفظ وضع ل شٌمل جم عٌ أفراده من غ رٌ حصر بعدد مع نٌ وإن كان ف الخارج محصورا 53 .ما عٌم بأصل وضعه للذكور و الإناث "وما" "ومن" ولا خٌتص أحدهما إلا بب اٌن. 54 .أقل الجمع إثنان وق لٌ ثلاثة والراجح الأول. 55 . الخطابات القرآن ةٌ لا تعم النب على رأي غ رٌ الجمهور 56 .تخصصٌ العام هو ثبوت الحكم لبعض أفراده أو قصر العام على بعض مسم اٌته 57 . اللفظ الخاص: وهو على ثلاثة أنواع: أ-خاص شخص :ً كأسماء الأعلام, مثل محمد, وز دٌ, وخالد ب- خاص نوع :ً مثل رجل وامرأة وفرس ج- خاص جنس :ً مثل إنسان 58 .من الخاص, اللفظ الموضوع للمعان لا للذوات كالعلم والجهل 59 .الخاص ب نٌّ ف نفسه فلا إشكال ف هٌ ولا إجمال,ولهذا فهو دٌل على المعنى الموضوع له دلالة قطع ةٌ 60 .دل لٌ التخصص عند الجمهور نوعان , متصل ومنفصل 61 . أنواع المتصل, الاستثناء , الصفة, الشرط, الغا ةٌ 62 .الاستثناء لفظ متصل بجملة لا سٌتق لٌ بنفسه,بل بحرف من حروف الاستثناء. 63 .من حروف الاستثناء " إلا" وه أشهرها وغ رٌ, وعدا, وماعدا 64 .الاستثناء إذا ورد بعد جمل متعاطفة فإنه عٌود إلى الجملة الأخ رٌة عند الجمهور, إلا أن قٌوم الدل لٌ على التعم مٌ |
![]() |
#102 |
أكـاديـمـي
![]() |
رد: مجلس مذاكرة أصول الفقة 1
ما یبنى علیھ غیره سواء أكان الابتناء حسیا أو عقلیا، ھذا تعریف :
أ/ الركن. ب/ القاعدة. ج/ الأصل. د/ الفرع. ھ/ لا شيء مما سبق. الأصل. ٢ أول من دون علم أصول الفقھ وكتب فیھ بصورة مستقلة ھو الإمام أحمد بن حنبل ؟ أ/ صح. ب/ خطأ. خطأ، أول من دون علم أصول الفقھ وكتب فیھ بصورة مستقلة ھو الإمام محمد بن أدریس الشافعي، المتوفى عام ٢٠٤ ھ. ٣ من كتب أصول الفقھ عند الشافعي كتاب " الذریعة إلى أصول الشریعة " ؟ أ/ صح. ب/ خطأ. خطأ. ٤ قضایا كلیة ینطبق حكمھا على الجزیئات التي تندرج تحتھا، ھذا تعریف الأدلة ؟ أ/ صح. ب/ خطأ. خطأ، ھذا تعریف القواعد. ٥ الفقھ والأصول یتفقان على أن غرضھما التوصل إلى الأحكام الشرعیة ؟ أ/ صح. ب/ خطأ. صح. ٦ العلم بالأحكام الشرعیة العملیة المكتسبة من أدلتھا التفصیلیة، ھذا تعریف : أ/ الفقھ لغة. ب/ الفقھ اصطلاحا. ج/ أصول الفقھ. د/ جمیع ما سبق. ھ/ لا شيء مما سبق. الفقھ اصطلاحا،ً وتعریف الفقھ لغةً: العلم بالشيء والفھم لھ. ٧ العلم بالقواعد والأدلة الإجمالیة التي یتوصل بھا لاستنباط الحكم : أ/ الفقھ لغة. ب/ الفقھ اصطلاحا. ج/ أصول الفقھ. د/ جمیع ما سبق. ھ/ لا شيء مما سبق. أصول الفقھ. |
![]() |
#103 |
أكـاديـمـي
![]() |
رد: مجلس مذاكرة أصول الفقة 1
مذھب یعتمد على تقریر القواعد الأصولیة على مقتضى ما نقل عن الأئمة من فروع فقھیة ؟
أ/ الحنفیة. ب/ الشافعیة. ج/ الحنابلة. د/ المالكیة. الحنفیة. ٩ ھو إثبات أمر لآخر، ھذا تعریف : أ/ الفقھ لغة. ب/ الفقھ اصطلاحا. ج/ أصول الفقھ. د/ جمیع ما سبق. ھ/ لا شيء مما سبق. لا شيء مما سبق، تعریف الحكم في اللغة. ١٠ جعل شيء سببا لآخر أو شرطا لھ أو مانعا منھ ھذا ھو المراد ب : أ/ الاقتضاء. ب/ الوضع. ج/ التكلیف. د/ جمیع ما سبق. ھ/ لا شيء مما سبق. الوضع. ١١ ھو خطاب لله المتعلق بأفعال المكلفین بالاقتضاء أو التخییر أو الوضع : أ/ الأصول. ب/ الحكم. ج/ الوضع. د/ جمیع ما سبق. ھ/ لا شيء مما سبق. الحكم. ١٢ الاقتضاء ھو : أ/ طلب فعل. ب/ طلب على سبیل الإلزام. ج/ طلب ترك. د/ طلب على غیر سبیل الإلزام. ھ/ جمیع ما سبق. جمیع ما سبق، الاقتضاء : ھو الطلب سواء أكان الطلب فعل أم تركھ، وسواء أكان الطلب على سبیل الإلزام أم الترجیح. ١٣ ھل یصح القول أن الحكم التكلیفي ھو ما یقتضي طلب الفعل أو الكف عنھ أو التخییر بین الفعل والترك ؟ أ/ صح. ب/ خطأ. صح. ١٤ طلب الشارع الكف عن الفعل على سبیل الجزم ھو : أ/ الكراھة. ب/ التحریم. ج/ الإیجاب. د/ الندب. ھ/ الإباحة. التحریم. |
![]() |
#104 |
أكـاديـمـي
![]() |
رد: مجلس مذاكرة أصول الفقة 1
من الأمثلة على الواجب الكفائي :
أ/ القضاء. ب/ الصلاة. ج/ الصیام. د/ الزكاة. القضاء. ١٦ ما طلب الشارع فعلھ دون أن یقید أداؤه لوقت معین : أ/ الواجب المقید. ب/ الواجب المطلق. ج/ الواجب الوقتي. د/ جمیع ما سبق. ھ/ لا شيء مما سبق. الواجب المطلق، مثل قضاء كفارة رمضان وكفارة من حنث في یمینھ. وعكسھ الواجب المقید: وھو ما طلب الشارع فعلھ وعین لأدائھ وقت محدد، مثل: الصلوات الخمس وصوم رمضان. ١٧ ما طلبھ الشارع لا بعینھ ولكن ضمن أمور معلومة : أ/ الواجب المعین. ب/ الواجب المخیر. ج/ الواجب لغیره. د/ جمیع ما سبق. ھ/ لا شيء مما سبق. الواجب غیر المعین ( المخیر )، مثل: كفارة الیمین الواجب فیھا على الحانث ثلاث أشیاء على التخیر: إطعام عشرة مساكین أو كسوتھم أو عتق رقبة. وعكسھ الواجب المعین: ھو ما طلبھ الشارع بعینھ من غیر تخییر للمكلف بین أمور مختلفة، مثل: الصلاة والصیام ورد المغصوب. ١٨ ما طلب الشارع حصولھ من جماعة المكلفین لا من كل فرد منھم ھو الواجب العیني ؟ أ/ صح. ب/ خطأ. خطأ، الواجب العیني: ما توجھ فیھ الطلب اللازم إلى كل مكلف، مثل: الصلاة والصیام والوفاء بالعقود. الواجب على الكفایة أو الكفائي: ما طلب الشارع حصولھ من جماعة المكلفین، مثل: الجھاد والقضاء والإفتاء وأداء الشھادة والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر. ١٩ ھل یصح أن الأخذ بالرخصة قد یكون واجبا كًتناول المیتة عند الضرورة ؟ أ/ صح. ب/ خطأ. صح. ٢٠ التمتع بالطیبات من مأكل ومشرب وملبس من أنواع : أ/ المباح. ب/ الحرام. ج/ المكروه. د/ الواجب. المباح. ٢١ ھل یصح القول بأنھ من الأمور التي تعرف بھا الإباحة: صیغة الأمر مع وجود القرینة الصارفة عن الوجوب إلى الإباحة ؟ أ/ صح. ب/ خطأ. صح. |
![]() |
#105 |
أكـاديـمـي
![]() |
رد: مجلس مذاكرة أصول الفقة 1
الأمر الذي في قولة تعالى: { وإذا حللتم فاصطادوا } يدل على :
أ/ الوجوب. ب/ الندب. ج/ الإباحة. د/ لا شيء مما سبق. الإباحة. 23 الواجب والفرضبمعنى واحد عند : أ/ المتكلمين. ب/ الجمھور. ج/ الحنفية. د/ الشافعية. الجمھور، أما الحنفية فھم يفرقون بينھما من جھة الدليل فإن كان الدليل قطعيا فًھو فرض وإن كان ظني فھو واجب، والظاھر أن الخلاف لفظي. 24 تعد فريضة الصلاة من : أ/ الواجب المقيد. ب/ الواجب المعين. ج/ الواجب العيني. د/ جميع ما سبق. الواجب المعين. 25 من أسماء المندوب : أ/ السنة. ب/ المستحب. ج/ التطوع. د/ جميع ما سبق. جميع ما سبق. بالإضافة إلى النافلة والإحسان والفضيلة. 26 ھل يصح القول بأن المندوب غير لازم باعتبار الجزء ولكنھ لازم باعتبار الكل ؟ أ/ صح. ب/ خطأ. صح. 27 نفي الإثم أو الجناح أو الحرج من الصيغ التي تدل على : أ/ الكراھة. ب/ الإباحة. ج/ الندب. د/ جميع ما سبق. الإباحة. 28 يعد البيع وقت نداء الجمعة من : أ/ المحرم لذاتھ. ب/ المحرم لغيره. ج/ المكروه تنزيھا.ً د/ خلاف الأولى. المحرم لغيره. |
![]() |
#106 |
أكـاديـمـي
![]() |
رد: مجلس مذاكرة أصول الفقة 1
من الصیغ الدالة على التحریم صیغة :
أ/ لا تفعل. ب/ لفظ الحرمة. ج/ نفي الحل. د/ جمیع ما سبق. جمیع ما سبق. ٣٠ " الأحكام التي شرعھا الشارع بناء على أعذار المكلفین " ھذا تعریف : أ/ المباح. ب/ العزیمة. ج/ الرخصة. د/ لا شيء مما سبق. الرخصة. ٣١ ھل یصح القول بأن العزیمة تطلق على الأحكام الشرعیة التي شرعت لعموم المكلفین ؟ أ/ صح. ب/ خطأ. صح، وتعریف الأخر: اسم لما طلبھ الشارع و أباحھ على وجھ العموم. ٣٢ ھل یصح القول بأنھ قد یكون الأخذ بالرخصة واجبا ؟ً أ/ صح. ب/ خطأ. صح. ٣٣ ھل یصح القول بأن من أنواع الرخص: تصحیح بعض العقود التي یحتاج إلیھا الناس، وإن لم تتفق مع القواعد العامة ؟ أ/ صح. ب/ خطأ. صح. ٣٤ ھل یصح القول بأن الرخصة والعزیمة من أنواع الحكم الوضعي عند جمھور الأصولیین ؟ أ/ صح. ب/ خطأ. خطأ، الرخصة والعزیمة من أنواع الحكم التكلیفي عند جمھور الأصولیین. ٣٥ من أقسام الحكم الوضعي : الشرط، السبب، المانع ؟ أ/ صح. ب/ خطأ. صح، من أقسام الحكم الوضعي: السبب والشرط والمانع والصحة والبطلان. ومن أقسام الحكم التكلیفي: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح والعزیمة والرخصة. |
![]() |
#107 |
أكـاديـمـي
![]() |
رد: مجلس مذاكرة أصول الفقة 1
من أقسام الحكم الوضعي :
أ/ الواجب. ب/ السبب. ج/ التحريم. د/ لا شيء مما سبق. السبب. 37 " ما جعل الشرع معرفا لًحكم شرعي، بحيث يوجد ھذا الحكم عند وجوده وينعدم عند عدمھ " ھو تعريف : أ/ السبب. ب/ الشرط. ج/ المانع. د/ لا شيء مما سبق. السبب في الاصطلاح، والسبب في الغة: ھو ما يتوصل بھ إلى مقصود ما. 38 ھل يصح القول بأنھ إن الأسباب مفضية إلى مسبباتھا، سواء أرادھا المكلف أم لم يردھا، رضي بھا أم لم يرضبھا ؟ أ/ صح. ب/ خطأ. صح. 39 ھل يصح القول بأن الشرط الشرعي ھو ما كان مصدر اشتراطھ الشارع ؟ أ/ صح. ب/ خطأ. صح. 40 ھل يصح القول بأنھ يتفق الشرط والركن من جھة أن كلا منھما لا يتوقف عليھ وجود الشيء وجودًا شرعيا ؟ً أ/ صح. ب/ خطأ. خطأ، يتفق الشرط والركن من جھة أن كلا منھما يتوقف عليھ وجود الشيء وجودًا شرعيا.ً 41 البطلان والفساد بمعنى واحد عند : أ/ المتكلمين. ب/ الجمھور. ج/ الحنفية. د/ الشافعية. الجمھور، أما الحنفية فھم متفقون مع الجمھور في باب العبادات أما المعاملات فھم يفرقون، فإن اختل ركن سمي باطل، وإن طرأ خلل على أوصاف العقد سمي فاسد. 42 ( الباطل ) و ( الفاسد ) بمعنى واحد في أحكام المعاملات عند : أ/ الجمھور. ب/ الحنفية. ج/ الجمھور والحنفية معا.ً د/ ليسا بمعنى واحد لا عند الجمھور ولا الحنفية. |
![]() |
#108 |
أكـاديـمـي
![]() |
رد: مجلس مذاكرة أصول الفقة 1
٤٣ ھل یصح القول بأنھ إذا فقدت أحكام المعاملات ركنا مًن أركانھا سمیت باطلة عند الحنفیة ؟
أ/ صح. ب/ خطأ. صح. ٤٤ یرى بعض الأصولیین أن ھناك فرق بین السبب والعلة ؟ أ/ صح. ب/ خطأ. صح. ٤٥ ھل یصح القول بأنھ یشترط في الفعل حتى یصح التكلیف بھ ألا یكون شاقا ؟ً أ/ صح. ب/ خطأ. خطأ. ٤٦ من حقوق لله الخالصة : أ/ العبادات المحضة. ب/ ضمان المتلفات. ج/ الدیة. د/ جمیع ما سبق. العبادات المحضة. ٤٧ ھل یصح القول بأن القصاصمن الحقوق التي اجتمع فیھا حق لله وحق العبد لكن حق لله فیھا غالب" ؟ أ/ صح. ب/ خطأ. خطأ، القصاصمن الحقوق التي اجتمع فیھا حق لله وحق العبد لكن حق العبد فیھا غالب. ٤٨ ینقسم اللفظ باعتبار وضعھ للمعنى إلى خاصوعام ومشترك ومتصل ؟ أ/ صح. ب/ خطأ. خطأ، ینقسم اللفظ باعتبار وضعھ للمعنى إلى خاصوعام ومشترك. ٤٩ من أقسام اللفظ باعتبار وضعھ للمعنى : أ/ الخاص. ب/ العام. ج/ المشترك. د/ جمیع ما سبق. جمیع ما سبق. |
![]() |
#109 |
أكـاديـمـي
![]() |
رد: مجلس مذاكرة أصول الفقة 1
ھل یصح القول بأن الخاصفي اصطلاح الأصولیین: ھي كل لفظ وضع لمعنى واحد على انفراد ؟
أ/ صح. ب/ خطأ. صح. ٥١ من أمثلة الخاص زید، رجل، إنسان ؟ أ/ صح. ب/ خطأ. صح. ٥٢ من الخاص، اللفظ الموضوع للمعاني لا للذوات كالعلم والجھل ؟ أ/ صح. ب/ خطأ. صح. ٥٣ تعتبر ألفاظ الأعداد كالثلاثة والعشرة والعشرین ونحو ذلك من : أ/ الخاص. ب/ العام. ج/ المشترك. د/ لا شيء مما سبق. الخاص. ٥٤ یعتبر لفظ ( إنسان ) من : أ/ الخاص الشخصي. ب/ الخاص النوعي. ج/ الخاص الجنسي. د/ لا شيء مما سبق. الخاص الجنسي. ٥٥ الخاصبیّن في نفسھ فلا إشكال فیھ ولا إجمال، ولھذا فھو یدل على المعنى الموضوع لھ دلالة ظنیة ؟ أ/ صح. ب/ خطأ. خطأ، الخاصبیّن في نفسھ فلا إشكال فیھ ولا إجمال، ولھذا فھو یدل على المعنى الموضوع لھ دلالة قطعیة. ٥٦ إن قام الدلیل على تأویل الخاص أي إرادة غیر معناه الموضوع، فإن الخاصیعمل على ما اقتضاه الدلیل ؟ أ/ صح. ب/ خطأ. صح. |
![]() |
#110 |
أكـاديـمـي
![]() |
رد: مجلس مذاكرة أصول الفقة 1
ھل یصح القول بأن المطلق ھو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسھ ؟
أ/ صح. ب/ خطأ. صح. ٥٨ ھل یصح القول بأنھ " اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسھ مع تقییده بوصف من الأوصاف" ھو تعریف اللفظ المقید ؟ أ/ صح. ب/ خطأ. صح. ٥٩ مثال المطلق لفظ " شھرین " في قولھ تعالى فإن لم یجد فصیام شھرین متتابعین ؟ أ/ صح. ب/ خطأ. خطأ، مثال المقید لفظ " شھرین " في قولھ تعالى: { فإن لم یجد فصیام شھرین متتابعین }. ٦٠ ھل یصح أنھ إذا قام الدلیل بإلغاء القید في " اللاتي في حجوركم" في قولھ تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بھن، فلا تأثیر لھ في الحكم ؟ أ/ صح. ب/ خطأ. صح. ٦١ إن ورد لفظا مًطلقا فًي نص ویرد اللفظ نفسھ مقیدًا في نصآخر، وكان حكمھا واحد وسبب الحكم واحد، فیحمل المطلق على المقید ؟ أ/ صح. ب/ خطأ. صح. ٦٢ إن ورد لفظا مًختلفا فًي نص ویرد اللفظ نفسھ مقیدًا في نصآخر، وكان حكمھا مختلف، فلا یحمل المطلق على المقید ؟ أ/ صح. ب/ خطأ. صح. ٦٣ الأمر ھو اللفظ الموضوع لطلب الفعل على سبیل الاستعلاء ؟ أ/ صح. ب/ خطأ. صح. |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[ رواية ] : بعــــــــــــلمـــــــــــك درس . يفيـــــــــــدك ويحيــــــــــــيك .. | ₪ حـكـاية روح|~ | ملتقى الفنون الأدبية | 46 | 2013- 9- 30 07:21 PM |
وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ | l a v e n d e r | ملتقى المواضيع العامة | 40 | 2013- 6- 3 07:22 PM |