ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

العودة   ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام > ساحة طلاب وطالبات الإنتظام > ملتقى طلاب الانتظام جامعة الإمام عبدالرحمن (الدمام) > ملتقى كليات العلوم والأداب - جامعة الإمام عبدالرحمن > منتدى كلية العلوم و الآداب بالخفجي
التسجيل الكويزاتإضافة كويزمواعيد التسجيل التعليمـــات المجموعات  

منتدى كلية العلوم و الآداب بالخفجي منتدى كلية العلوم و الآداب بالخفجي ; مساحة للتعاون و تبادل الخبرات بين طالبات كلية العلوم و الآداب بالخفجي و نقل آخر الأخبار و المستجدات .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 2009- 11- 8
мαнαααωαу
أكـاديـمـي ذهـبـي
بيانات الطالب:
الكلية: كلية العلوم والاداب بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: درآسات إسلامية
المستوى: المستوى الخامس
بيانات الموضوع:
المشاهدات: 5696
المشاركـات: 11
 
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 15752
تاريخ التسجيل: Tue Nov 2008
العمر: 39
المشاركات: 857
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 322
مؤشر المستوى: 72
мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
мαнαααωαу غير متواجد حالياً
Ei28 الــروضـ المــربعـ دراسات (ثاني )


بسمـ الله الرحمن الرحيــــمــ

ان الحمدالله نحمده ونستعيينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله


لتسهيل عميلة التخطيط بين بنات الانتساب سوف يتم وضع هذا الموضوع في صفحه مستقله
واتمنى ان ما احد يرد وتكون الردود والنقاشات في الملتقى لطآلبات الدراسات

فيه هذه الصفحه

http://www.ckfu.org/vb/showthread.ph...d=1#post622118


إلـــــــــــهي لا تعذبني فاني مقر بالذي قد كان مني يظن الناس بي خيرا واني لشر الناس ان لم تعفوا عني

كتاب البيع

ما حكم البيع مع الدليل ؟
جائز بالاجماع لقوله تعالى : (وأحَلَّ اللهُ البيع )

ما معنى البيع لغة وشرعا ؟
لغة : أخذ شئ وإعطاء شيء
شرعا: مبادلة مال ولو في الذمة بقول أو معاطاة.
لقوله تعالى : ( وَاًحَلَّ اللهُ البَيعَ وَحَرَّمَ الرِبَوا )

ما معنى ( على التأبيد ) ؟
يخرج الإجارة (
غير الربا وقرض
) فلا يسميان بيعا وإن وجدت فيهما المبادلة

بماذا ينعقد البيع ؟
بايجاب وقبول

ماهي شروط البيع مع الشرح ؟
شروط البيع سبعة :


(1)أحدها ( التراضي منهما ) أي من المتعاقدين ( فلا يصح ) البيع ( من مكره بلا حق ) لقوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض رواه ابن حبان فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح لأنه حمل عليه بحق وإن أكره على وزن مال فباع ملكه كره الشراء منه وصح


(2) ( أن يكون العاقد ) وهو البائع والمشتري ( جائز التصرف ) أي حرا مكلفا رشيدا ( فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي ) فإن أذن صح لقوله تعالى { وابتلوا اليتامى } أي اختبروهم وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه ويحرم الإذن بلا مصلحة وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن وتصرف العبد بإذن سيده

(3) (ان تكون العين ) المعقود عليها او على منفعتها ( مباحة النفع من غير حاجة ) كالبغل والحمار < لان الناس يبتاعون ذلك في كل عصر وكدودة القز لانه حيوان طاهر يقتنى لما يخرج منه ( الحرير) وكبزرة وكالفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد كالفهد والصقر لأنه يباح نفعها واقتناؤها (إلا الكلب ) فلا يصح بيعه لقول ابن مسعود ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ) متفق عليه ولا بيع آلة لهو وخمر ولو كانا ذميين ( والحشرات ) لا يصح بيعها لان لا منفعة فيها و(المصحف ) لا يصح بيعه ذكر في المبدع (إن الأشهر لا يجوز بيعه . و (الميتة ) لا يصح بيعها لقوله عليه السلام ( ان الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام )

(4) ان يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي لقولة عليه السلام لحكيم بن حزام : (لاتبع ماليس عندك )

(5) ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسلميه لان ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه ( فل يصح بيع أبق ) علم خبره او لا لما رواه احمد عنن ابي سعيد : ( ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق) ولا بيع شارد ولا طير في الهواء ولا سمك في ماء لانه غرر ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه او قادر على اخذه من غاصبه لان لا يقدر على تسليمه فان باعه على غاصبه او قادر على اخذه صح لعد الغرر فان عجز بعد فله الفسخ

(6) ان يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين لان الجهاله المبيع غرر ومعرفة المبيع اما برؤيه له او لبعضه او صفه تكفي في السلم فتقوم مقام الرؤيه عند البيع ،
ويصح بيع الاعمى وشراؤه بالوصف واللمس والشم والذوق فيما يعرف به كتوكيله

مسائل :

فان اشترى مالم يره بلا وصف او راه وجهله بان لم يعلم ماهو ( او وصف له بما لا يكفي سلما ) <<< لا يصح البيع لعدم العلم بالمبيع
ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين السبب (الجهاله )
ولا يباع مسك في فارته ولا نوى في تمر ولا صوف على ظهر ولا بيع فجل ونحوه <<< السبب كله الجهاله
ولا يصح بيع الملامسه ولا المنابذه ( لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسه والمنابذه )
ولا يصح بيع عبد غير معي من عبيده ونحوه كشاه من قطيع وشجره من بستان للجهاله ولو تساولت القيم
ولا يصح استثناؤه الا معينا فلا يصح بعتك هؤلاءالعبيد الا واحدا للجهالة
ان استثنى بائع من حيوان يؤكل راسه وجلده واطرافه صح

(7) ان يكون الثمن معلوما للمتعاقدين فان باعه برقمه اي ثمنه المكتوب عليه وهما يجهلانه لم يصح للجهاله
او باعه بالف درهم ذهبا وفضه لم يصح لان مقدار كل جنس منهما مجهول
او باعه بما ينقطع به السعر اي بما يقف عليه من غير زيادة لم يصح للجهاله
او باعه بما باع به زيد وجهلاء او جهله احدهما لم يصح البيع للجهل بالثمن
وكذا لو باعه بما يبع الناس او بدينار او درهم مطلق وثم النقود متساويه رواجا وان لم يكن الا واحدا او غلب صح وصرف اليه

ويكفي علم الثمن بالمشاهده كصرة من دراهم او فلوس



طبعا تقدرون تحملون الكتاب من النت وهذه صفحة تحميل الكتاب

http://www.islam4m.com/showbook-62.html

حملوووه واطبعوا بس جزئية كتاب البيع اللي مو حابه تشتري الكتاب

يتبع ،،،،

اكرر / الردود تكون في المتلقى وليست في هذه الصفحه

التعديل الأخير تم بواسطة мαнαααωαу ; 2009- 11- 8 الساعة 09:17 PM
رد مع اقتباس
قديم 2009- 11- 8   #2
мαнαααωαу
أكـاديـمـي ذهـبـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 15752
تاريخ التسجيل: Tue Nov 2008
العمر: 39
المشاركات: 857
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 322
مؤشر المستوى: 72
мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу
بيانات الطالب:
الكلية: كلية العلوم والاداب بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: درآسات إسلامية
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
мαнαααωαу غير متواجد حالياً
Ei28 رد: الــروضـ المــربعـ دراسات (ثاني )

فصل

ما حكم البيع والشراء لمن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني ؟

ولا يصح البيع ) ولا الشراء ( ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني ) أي الذي عند المنبر عقب جلوس الإمام على المنبر لأنه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختص به الحكم لقوله تعالى { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع }
والنهي يقتضي الفساد وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعي عليه وتحرم المساومة والمناداة إذن لأنهما وسيلة للبيع المحرم وكذا لو تضايق وقت مكتوبة

ماحكم البيع والشراء والنكاح وسائر العقود بعد النداء المذكور ؟

( ويصح ) بعد النداء المذكور البيع لحاجة كمضطر إلى طعام أو سترة ونحوهما إذا وجد ذلك يباع و يصح أيضا ( النكاح وسائر العقود )كالقرض والرهن والضمان والإجارة وإمضاء بيع خيار لأن ذلك يقل وقوعه فلا تكون إباحته ذريعة إلى فوات الجمعة أو بعضها بخلاف البيع

ماحكم بيع عصير ممن يتخذه خمرا ؟

ولا يصح بيع عصير ) ونحوه ( ممن يتخذه خمرا ) لقوله تعالى { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان }

ما حكم بيع سلاح في فتنة المسلمين ؟

و لا يصح بيع ( سلاح في فتنة ) بين المسلمين لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه قاله أحمد قال وقد يقتل به وكذا بيعه لأهل حرب أو قطاع طريق لأنه إعانة على معصية

ماحكم بيع عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عليه ؟
لا يصح بيع عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عليه لانه ممنوع من استدامة ملكه عليه لما فيه من الصغار فمنع من ابتدائه فإن كان يعتق عليه بالشراء صح لأنه وسيلة إلى حريته .

ما حكم بيعه على بيع أخيه المسلم ؟
بالقيم ( ويحرم بيعه على بيع أخيه ) المسلم ( كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتعسة ) لقوله صلى الله عليه وسلم لايبع بعضكم على بيع بعض

ماحكم شراؤه على شراء اخيه المسلم ؟
) يحرم أيضا ( شراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ) لأنه في معنى البيع عليه المنهي عنه .

عرفي الشرط في البيع ؟
والشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه منفعة ومحل المعتبر منها صلب العقد وهي ضربان

ماهي ضروب البيع ؟
منها صحيح والضرب الثاني فاسد

والصحيح هو ماوافق مقتضى العقد وهو ثلاثة انواع :

1- مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن فلا يؤثر فيه لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد فلذلك اسقطه المصنف

2- ما كان من مصلحة العقد ( كالرهن المعين ) أو الضامن المعين ( و ) ك ( تأجيل ثمن ) أو بعضه إلى مدة معلومة ( و ) كشرط صفة في المبيع ك ( كون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما ) أو خياطا مثلا ( والأمة بكرا ) أو تحيض والدابة هملاجة والفهد أو نحوه صيودا فيصح فإن وفي بالشرط وإلا فلصاحبه الفسخ أو أرش فقد الصفة وإن تعذر رد تعين أرش وإن شرط صفة فبان أعلا منها فلا خيار

3- شرط بائع نفعا معلوما في مبيع غير وطء ودواعيه ( نحو يشترط البائع سكنى الدار ) أو نحوها ( شهرا وحملان البعير ) أو نحوه المبيع ( إلى موضع معين ) لما روى جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة متفق عليه واحتج في التعليق والانتصار وغيرها بشراء عثمان من صهيب أرضا وشرط وقفها عليه وعلى عقبه ذكره في المبدع ومقتضاه صحة الشرط المذكور ولبائع إجارة وإعارة مااستثنى وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتر فعليه أجرة المثل له


( أو شرط المشتري على البائع ) نفعا معلوما في مبيع ( كحمل الحطب ) المبيع إلى موضع معلوم ( أو تكسيره أو خياطة الثوب ) المبيع ( أو تفصيله ) إذا بين نوع الخياطة أو التفصيل السبب لأنه بيع وإجارة فالبائع كالأجير وإن تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز

ماحكم ( وإن جمع بين شرطين ) من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله؟
( بطل البيع ) لما روى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لايحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ماليس عندك


الضرب الثاني ( ومنها فاسد )

وهو ماينافي مقتضى العقد وهو
:
1-( يبطل العقد ) من أصله ( كاشتراط أحدهما على الآخر عقد آخر كسلف أي سلم ( وقرض وبيع وإجارة وصرف ) للثمن أو غيره وشركة وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه قاله أحمد

2- الثاني مايصح معه البيع وقد ذكره بقوله ( وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو ) شرط أن ( لايبيع ) المبيع ( ولا يهبه ولا يعتقه أو ) شرط ( إن عتق فالولاء له ) أي للبائع ( أو ) شرط البائع على المشتري ( أن يفعل ذلك ) أي أن يبيع المبيع أو يهبه ونحوه ( بطل الشرط وحده ) لقوله صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط متفق عليه والبيع صحيح لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد ( إلا إذا شرط ) البائع ( العتق )

3- ما لا ينعقد معه بيع نحو ( بعتك إن جئتني بكذا أو ) إن ( رضي زيد ) بكذا وكذا تعليق القبول ( أو يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك ) في محله ( وإلا فالرهن لك لايصح البيع ) لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يغلق الرهن من صاحبه )

كل بيع علق على شرط مستقبل غير إن شاء الله وغير بيع العربون بأن يدفع بعد العقد شيئا ويقول إن أخذت المبيع أتممت الثمن وإلا فهو لك فيصح لفعل عمر رضي الله عنه والمدفوع للبائع إن لم يتم البيع والإجارة مثله



بنات هذا الفصل ،،، يبي له تركيز ،،، نفهمه وان شاء الله نكمل

غدا باذن الله،،،

  رد مع اقتباس
قديم 2009- 11- 8   #3
мαнαααωαу
أكـاديـمـي ذهـبـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 15752
تاريخ التسجيل: Tue Nov 2008
العمر: 39
المشاركات: 857
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 322
مؤشر المستوى: 72
мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу
بيانات الطالب:
الكلية: كلية العلوم والاداب بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: درآسات إسلامية
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
мαнαααωαу غير متواجد حالياً
Ei28 رد: الــروضـ المــربعـ دراسات (ثاني )

مما يستفاد من الدرس السابق يعني شرح على السريع :


يعني هذا الكلااااااااااااااااااااااام كله شرح اللي تبي تقراه تقراه واللي ماتبي عادي مو اجباري :


1- ( لا يصح البيع ) ولا الشراء ممن تلزمه الجمعه بعد ندائها الثاني ويصح بعد النداء ويصح ايضا النكاح وسائر العقود

2- لا يصح بيع عصير ونحوه ممن يتخذ خمرا ولا بيع سلاح في فتنه ولا بيع عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عليه

3- يحرم بيعة على بيع اخيه المسلم وشرؤاه على شرائه ،،


اما بالنسبه للشرط في البيع

عرفنا تعريفه <<< الزام احد المتعاقدين الاخر بسبب العقد ماله فيه منفعه

وانه ضربان

صحيح وفاسد

الصحيح متى ؟؟

1- شرط مقتضى البيع << يعني الاساس في البيع والشراء مثل التقابض وحلول الثمن

مثال : اغراب بتشتري مني شرطت عليها دفع الثمن اللحين <<< فهمتوا ؟؟

فلا يؤثر في البيع لانه بيان وتاكيد لمقتضى العقد

2- الشرط الثاني ماكان في مصلحة العقد كالرهن المعين او الضامن المعين وكتاجيل الثمن او بعضه لمدة معلومه

مثال :
بشتري منك يا ذوق لكن بعدين بدفع لك الثمن بعد اسبوع <<< شرطت شرط صحيح لاني حددت مده معلومه

او شرط في صفة المبيع مثال :

ام اروى شرطت تبي أمه خياطه او امه بكرا او تحيض او عبد مسلم

فان اوفيت انا بالشروووط صحت البيعه

وان لم اوفي بالشروط فلها خيارين :

1- فسخ العقد
2- او ارش فقد الصفه <<< يعني التعويض

وان شرطت صفه وجبت احسن منها فلا خيار

مثل جبت خياطه ومسلمه بنفس الوقت


الشرط الثالث :
شرط بائع النفع معلوما ان شاء الله واضحه
نحو اشترط البائع سكنى الدار

مثلا :
انا ببيع بيتي على فزعات ولكن شرطت اني اسكن البيت شهر << موضع معين

صح الشرط


وان شرط المشتري على البائع نفعا مثلا

بشتري منك هذا الثوب ولكن خيطه<<< صح الشرط

ولكن ان شرط شرطين بطل البيع


لحديث : (لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا تبع ماليس عندك )

والله اعلم


اما الشرط الفاسد فهو ثلاث :

1- يبطل العقد (بيعتان في بيعه )

2- مايصح معه البيع

3- مالا ينعقد معه البيع




بنات بالنسبه للشرط الاول من شروط الفاسده : للفهم فقط والتوضيح :


بيعتان في بيعه مثالها "

فقال الشافعي إن " بيعتين في بيعة" له تأويلان :( )

أولهما : أن يقول : بعتك بألفين نسيئة وبألف نقداً ، فأيهما شئت أخذت به ( يعني يفترقا من دون أن يحددا على أي شيء استقرا)، وهنا توجد الجهالة بالثمن.

والثاني: أن يقول : بعتك عبدي على أن تبيعني فرَسك

وعلى أي من التفسيرين فالبيعُ فاسد. وعلة النهي والفساد:


• على الأول : عدم استقرار الثمن، وجهالته ، لما فيه من الإبهام والتعليق. فيكون فاسداً عند الحنفية ، وباطلاً عند الشافعية ،والحنبلية ،وأجازه المالكية ، وجعلوه مثل الخيار.

• وعلى الثاني : لتعلقه بشرط مستقبلي يجوز وقوعه ، وعدم وقوعه ، فلم يستقر العقد.

لأنه تحقق فيه ظرفية العقد لشرطين يدور العقد بينهما.


ولتوضيح الشروط يقتضي الأمر أن نشير لتقسيماتها فهي تنقسم إلى ثلاثة أنواع كما وردت في المذاهب

أولا : الشرط الصحيح: وهو ما يقتضيه العقد ، أو يلائمه أو ورد به الشرع أو العرف

ثانيا: الشرط الباطل: وهو ما كان فيه ضرر لأحد المتعاقدين ، كأن يشترط على المشتري ألا يبيع سلعة ، ومثل اشتراط الولاء للبائع في بيع العبد ، فهذا الشرط باطل والعقد صحيح.

ثالثاً: الشرط الفاسد :وهو الذي لا يقتضيه العقد ولا ورد به الشرع، ولاجرى به العرف، لكن فيه منفعة لأحد المتعاقدين ، كشراء الدقيق على شرط أن يخبزه ، والدار على أن سكناها شهراً أو سنة ولم يكن بذلك عرف، وكذا شراء الدابة على أن يستخدمها البائع أسبوعا أو شهراً، وليس فيها أي عرف.فجميع هذه الشروط وأمثالها فاسدة والعقد يفسد بها عند الحنفية على اصطلاحهم ( ). وان فساد العقد عند الحنفية يعني البطلان عند غيرهم ؛ لأن الفساد والبطلان واحد عند غير الحنفية ، سوى قول عند الحنابلة يصح العقد بشرط واحد فيه منفعة لأحد المتعاقدين ويبطل بشرطين.( ) <<< هذا عندنا اللي ندرسه


ياااااااااااارب

اللهم فقهنا في الدين

اللهم فقهنا في الدين

اللهم فقهنا في الدين

هذا والله اعلم ان اصبت فمن الله وان اخطات فمن نفسي والشيطان
  رد مع اقتباس
قديم 2009- 11- 16   #4
سعودية ذوق
أكـاديـمـي ذهـبـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 38892
تاريخ التسجيل: Thu Oct 2009
المشاركات: 887
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 109
مؤشر المستوى: 68
سعودية ذوق will become famous soon enoughسعودية ذوق will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربية الخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلامية
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
سعودية ذوق غير متواجد حالياً
رد: الــروضـ المــربعـ دراسات (ثاني )

اسئله الشهر فرقة (ب)
السؤال الأول:
أ) عرفي الخيار؟ معددة أربعه من أقسامه؟( تعداد فقط)


ب)ما العلة الفقهية من التحريم البيوع التالية:

1- الطير في الهواء؟

2- بيع سلاح في فتنه بين المسلمين؟

3- صوف على الظهر؟

ج) ماحكم الاقامه مع ذكر دليله؟

السؤال الثاني:

أ) بما يتم قبض المبيع أو السلع في الفقه؟


ب) دللي على مايلي؟

1- تحريم البيع والشراء بعد النداء الثاني لمن تلزمه الجمعه؟ (من القرآن)

2- لا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا؟ ( من القرآن)

3- تحريم بيع الرجل على بيع أخيه المسلم؟ ( من السنه)


اسأل الله لي ولكم التوفيق والنجاح بالدارين
  رد مع اقتباس
قديم 2009- 11- 17   #5
мαнαααωαу
أكـاديـمـي ذهـبـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 15752
تاريخ التسجيل: Tue Nov 2008
العمر: 39
المشاركات: 857
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 322
مؤشر المستوى: 72
мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу
بيانات الطالب:
الكلية: كلية العلوم والاداب بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: درآسات إسلامية
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
мαнαααωαу غير متواجد حالياً
رد: الــروضـ المــربعـ دراسات (ثاني )

:g8:



:bye:
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 1- 8   #6
мαнαααωαу
أكـاديـمـي ذهـبـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 15752
تاريخ التسجيل: Tue Nov 2008
العمر: 39
المشاركات: 857
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 322
مؤشر المستوى: 72
мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу
بيانات الطالب:
الكلية: كلية العلوم والاداب بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: درآسات إسلامية
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
мαнαααωαу غير متواجد حالياً
Ei28 رد: الــروضـ المــربعـ دراسات (ثاني )

بسم الله وبه نستعين
اللهم صلي وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم
اقولكم بنات انا بكمل معاكم باذن الله لعيون حبيبتي في الله اغـــراب اسال الله ان يجعل اعمالنا خالصة لوجهه

طبعا انا وقفت معاكم اخر مره عند الشرط في البيع بلخصه لكم على السريع

باب الشرط في البيع

الشرط هنا الزام احد المتعاقدين الاخر بسبب العقد ماله فيه منفعه ومحل معتبر منها صلب العقد

وهي ضربان :

الاول : منها صحيح وهو ما وافق مقتضى العقد وهو ثلاثة انواع :

1- شرط مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن فلا يؤثر فيه لانه بيان وتاكيد لمقتضى البيع

2- شرط ماكان من مصلحة العقد كالرهن المعين و تاجيل الثمن و كون العبد كاتبا او خصيا او مسلما والامه بكرا فيصح

3- شرط بائع نفعا معلوما نحو ان يشترط البائع سكنى الدار شهرا وحملان البعير الى موضع معين او شرط المشتري على البائع كحمل الحطب او تكسيره او خياطه الثوب او تفصيله وان جمع بين الشرطين بطل البيع
عن النبي صلى الله عليه وسلم : (لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا تبع ماليس عندك )



الضرب الثاني من الشروط ( ومنها فاسد ) وهو ماينافي مقتضى العقد وهو ثلاثة انواع :

1- يبطل العقد كاشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر كسلف وقرض وبيع واجاره وصرف ( وهو بيعتان في بيعه )

2- ما يصح مع البيع وان شرط ان لا خساره عليه او متى نفق المبيع والا رده او شرط ان لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه او شرط ان عتق فالولاء له اي للبائع او شرط البائع على المشتري ان يفعل ذلك (بطل الشرط وحده ) لقوله عليه السلام : (من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط ) الا اذا شرط البائع العتق فيصح الشرط او ان قال البائع بعتك كذا بكذا على ان تنقدني الثمن الى ثلاث ليال مثلا او على ان ترهنه بثمنه والا تفعل ذلك فلا بيع بيننا وقبل المشتري صح البيع والتعليق كما لو شرط الخيار وينفسخ ان لم يفعل

3- مالا ينعقد معه بيع نحو ( بعتك ان جئتني بكذا او ان رضي زيد بكذا وكذا تعليق القبول او يقول الراهن للمرتهن ان جئتك بحقك في محله والا فالرهن لك لا يصح البيع لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا يغلق الرهن من صاحبه ) ويقول ان اخذت المبيع اتممت الثمن والا فهو لك فيصح لفعل عمر رضي الله عنه والمدفوع للبائع ان لم يتم البيع والاجاره مثله


انتهى درس الشرط في البيع ننتقل لباب الخيار باذن الله

دعواتكم
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 1- 9   #7
мαнαααωαу
أكـاديـمـي ذهـبـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 15752
تاريخ التسجيل: Tue Nov 2008
العمر: 39
المشاركات: 857
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 322
مؤشر المستوى: 72
мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу
بيانات الطالب:
الكلية: كلية العلوم والاداب بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: درآسات إسلامية
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
мαнαααωαу غير متواجد حالياً
رد: الــروضـ المــربعـ دراسات (ثاني )

اسئلة الشهر للاستاذه دلال العازمي


السؤال الاول :
اذكري شروط البيع ؟ مع شرح واحد منها

السؤال الثاني :
بيني احكام مايلي مع ذكر الدليل من القران او السنه :

1- البيع والشراء ممن تلزمه الجمعه بعد ندائها الثاني ؟
2- بيع عصير ونحوه ممن يتخذه خمرا ؟

السؤال الثالث :
ما حكم الاقاله ؟ مع الدليل الشرعي عليها ؟
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 1- 9   #8
мαнαααωαу
أكـاديـمـي ذهـبـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 15752
تاريخ التسجيل: Tue Nov 2008
العمر: 39
المشاركات: 857
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 322
مؤشر المستوى: 72
мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу
بيانات الطالب:
الكلية: كلية العلوم والاداب بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: درآسات إسلامية
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
мαнαααωαу غير متواجد حالياً
رد: الــروضـ المــربعـ دراسات (ثاني )


باب الخيار

عرفي الخيار ؟
اسم مصدر ( اختار اي طلب خير الامرين من الامضاء والفسخ )

وهو ثمانية اقسام


عددي اقسام الخيار ؟
1- خيار المجلس
2- خيار الشرط
3- خيار الغبن
4- خيار التدليس
5- خيار العيب
6- خيار في البيع بالتخيير الثمن متى بان اقل او كثر
7- خيار يثبت لاختلاف المتابيعين
7- خيار يثبت للخلف في الصفه اذا باعه شيئا موصوفا ولتغير ماتقدمت رؤيته العقد .



اشرحي كل واحد منها ؟

خيار المجلس :

موضع الجلوس يثبت في البيع لحديث ابن عمر يرفعه : ( اذا تبايع الرجلان فكل واحد منها بالخيار مالم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ) متفق عليه

يثبت في البيع و الصلح بمعناه و اجاره و الصرف والسلم دون سائر العقود ولكل من المتابعين الخيار مالم يتفرقا عرفا بابدانهما وان كانا في دار كبيره ذات مجالس وبيوت فبان يفارقه من بيت الى بيت
وان نفياه او اسقطاه سقط وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر واذا مضت مدته لزم البيع



خيار الشرط :

بان يشترطاه في العقد مدة ملعومه ولو طويله لقوله عليه الصلاه والسلام : (المسلمون على شروطهم )
وابتداؤها من العقد واذا مضت مدته او قطعاه بطل

ويثبت في البيع والصلح وما بمعناه و الاجاره في الذمه او على مدة لا تلي العقد وان شرطاه لا حدهمها دون صاحبه صح و الى الغد او الليل يسقط باوله و لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الاخر و سخطه والملك مدة الخيارين للمشتري لقولة صلى الله عليه وسلم : ( من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع ) وله نماؤه المنفصل وكسبه لحديث ( الخراج بالضمان )



خيار الغبن :

اذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العاده وله ثلاث صور :

1- تلقي الركبان لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى السوق فهو بالخيار )
2- و بزياده الناجش الذي لا يريد شراء ولو بلا مواطأه ومنه اعطيت كذا وهو كاذب لتغريره بالمشتري
3- والمسترسل وهو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس من استرسل اذا اطمان واستانس

فاذا غبت ثبت له الخيار ولا ارش مع امساك <<< لا تعويض

والغبن محرم وخياره على التراخي


خيار التدليس :

كتسويد شعر الجاريه وتجعيده وجمع ماء الرحى وارساله عند عرضها
عن ابي هريره : ( لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء امسك وان شاء ردها وصاعا من تمر )


خيار العيب :

وهو ماينقص قيمة المبيع كمرضه وفقد عضو وسن او زيادتهما وزنى الرقيق وسرقته واباقه وبوله في الفراش فاذا علم المشتري العيب بعد امسكه بارشه وهو قسط ما بين قيمة الصحه والعيب او رده واخذ الثمن وان تلف المبيع او عتق العب وتعين الارش


خيار البيع بتخيير الثمن متى بان اقل او كثر :

متى يثبت ؟؟

بالتوليه والشركه والمرابحه والمواضعه ،،

التوليه : هي بيع براس المال

الشركه : هو بيع بعضه بقسطه من الثمن واشركتك ينصرف الى نصفه

المرابحة : هي بيع بثمنه وربح معلوم وان قال على ان اربح في كل عشرة درهما كره

المواضعه : هي بيعه براس ماله وخسران معلوم

ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس مال وان اشترى بثمن مؤجل او ممن لا يقبل شهادته له او باكثر من ثمنه حيلة
او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخييره بالثمن فللمشتري الخيار بين الامساك والرد


خيار لاختلاف المتبايعين :

فاذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا فيحلف بائع اولا ما بعته بكذا و انما بعته بكذا ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا الفسخ اذا لم يرض احدهما بقول الاخر فان كانت السلعه تالفه رجعا الى القيمه مثلها فان اختلفا في صفتها فقول مشتر واذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا وان اختلفا في اجل او شرط فقول من ينفيه وان اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيع

وان ابى كل منهما تسليم مابيده حتى يقبض العوض والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن
وان كان دينا حالا اجبر بائع ثم مشتر ان كان الثمن في المجلس
وان كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره
وان كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فللبائع الفسخ


والشرط الاخير :
يثبت الخيار للخلف في الصفه ولتغير ماتقدمت رؤويته العقد

وبذلك تمت اقسام الخيار ثمانيه


احفظوها وافهموها مثل ما تحفظون اساميكم ،،،
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 1- 9   #9
мαнαααωαу
أكـاديـمـي ذهـبـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 15752
تاريخ التسجيل: Tue Nov 2008
العمر: 39
المشاركات: 857
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 322
مؤشر المستوى: 72
мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу
بيانات الطالب:
الكلية: كلية العلوم والاداب بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: درآسات إسلامية
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
мαнαααωαу غير متواجد حالياً
رد: الــروضـ المــربعـ دراسات (ثاني )

أحـــكام في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه


1- ( من اشترى ميكلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه لقوله صلى الله لعيه وسلم : (من اتباع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه )

2- وان تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع وان تلف بآفه سماويه بطل البيع

3- وان اتلفه ادمي خير مشتر بين فسخ و امضاء ومطالبه متلفه ببدله

4- وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه
قال صلى الله عليه وسلم : (لا باس ان تؤخذ بسعر يومها ما لم يتفرقا وبينهما شيئ )

5- وان تلف ماعدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه لقوله صلى الله عليه وسلم : (الخراج بالضمان )

6- يحصل قبض ما بيع بكيل او وزن او عد او ذرع بذلك لحديث عثمان يرفعه : ( اذا بعت فكل واذا ابتعت فاكتل )

7- و القبض في صبرة وماينقل ينقله و ما يتناول بتناوله وغيره بتخليته



انتهى ـــ ننتقل للاقاله


عرفي الاقاله ؟ وماحكمها

هي مستحبه لما روى ابن ماجه عن ابي هريره مرفوعا : (من أقال مسلما قال الله عثرته يوم القيامه )

وهي عبارة عن فسخ فتجوز قبل قبض المبيع وبمثل الثمن ولا خيار فيها ولا شفعه .


احكامها :
1- تجوز بعد نداء الجمعه ولا يلزم اعادة كيل او وزم
2- تصح من مضارب وشريك وبلفظ صلح وبيع ومعاطاه
3- ولا يحنث بها من حلف لا يبيع
4- لا يثبت فيها خيار مجلس ولا خيار شرط او نحوه
5- ولا شفعه فيها لانها ليست بيعا
6- ولا تصح مع تلف مثمن او موت عاقد ولا بزيادة ثمن او نقصه او غير جنسه ومؤنة رد مبيع تقيلاه على بائع
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 1- 9   #10
мαнαααωαу
أكـاديـمـي ذهـبـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 15752
تاريخ التسجيل: Tue Nov 2008
العمر: 39
المشاركات: 857
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 322
مؤشر المستوى: 72
мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу
بيانات الطالب:
الكلية: كلية العلوم والاداب بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: درآسات إسلامية
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
мαнαααωαу غير متواجد حالياً
رد: الــروضـ المــربعـ دراسات (ثاني )

باب الربا والصرف


الربا مقصور وهو الزياده لقوله تعالى : فاذآ انزلنا عليها الماء اهتزت وربت (سورة الحج )

وشرعا : زيادة في شيء مخصوص

والاجماع على تحريمه لقوله تعالى : (وحرم الربوا ) (سورة البقره ) ايه 275

والصرف : بيع نقد بنقد سمي به لصريفهما وهو تصويتهما في الميزان وقيل لانصرافما عن مقتضى البيعات من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه

الربا نوعان : ربا فضل وربا نسيئه

ربا الفضل :

ويحرم ربا الفضل في مكيل و موزون بيع بجنسه لحديث عباده بن صامت مرفوعا : ( الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيدا )

ويجب فيه الحلول و القبض ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا ولا موزون بجنسه الا وزنا فلا يصح كيلا لقولة صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضه بالفضه وزن بوزن والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل )
ولا بعضه ببعض جزافا فان اختلف الجنس جازت الثلاثه لقولة صلى الله عليه وسلم : ( اذا اختلفت هذه الاشياء فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد )

والجنس ماله اسم خاص يشمل انواعا كبر ونحوه وفروع الاجناس كالادقه والاخباز والادهان اجناس واللحم اجناس باختلاف اصوله وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد اجناس
ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه
ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ؟؟ لتعذر التساوي لان اجزاء الحب تنتشر بالطحن والنار
ولا نيئه بمطبوخه ولا اصله بعصيره ولا خالصه بمشوبه ولا رطبه بيابسه
ويجوز بيع دقيقه بدقيقه اذا استويا في النعومه
ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه اذا استويا في النشاف
وعصير بعصيره ورطبه برطبه لتساويهما

ولا يباع ربوي بجنسه ومعه او معهما من غير جنسه

عن فضاله بن عبيد قال : اتى النبي صلى الله عليه وسلم بقلاده فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير او سبعة دنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا حتى تميز بينهما )

ولا يباع تمر بلا نوى بما فيه نوى
ويباع النوى بتمر فيه نوى ولبن و صوف بشاة ذات لبن وصوف



يارب دوخني هالدرس

هذا شرح للشيخ صالح الفوزان للي حابه تتطلع عليه للفائده
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Libr...=1&sectionid=1



ربا النسيئه
ويحرم ربا النسيئه في بيع كل جنسين اتفقا في على ربا الفضل ليس احدهما نقدا كالمكيلين والموزنين وان تفرقا قبل القبض بطل لقوله صلى الله عليه وسلم: (اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيدا )
وان باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض و النساء وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء
ولا يجوز بيع الدين بالدين لحديث : (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكاليئ )


الكاليء : كلا الدين (تاخر ) فهو كالئ



فصل في قبض بدلي الصرف

ومتى افترق المتصرفان قبل قبض الكل او البعض بطل العقد فيما لم يقبض لقوله صلى الله عليه وسلم ( وبيعوا الذهب بالفضه كيف شئتم يدا بيد *)

والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد وان وجدها مغصوبه بطل و معيبه من جنسها امسك او رد
ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلاقا بدار اسلام او حرب
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المــربعـ, الــروضـ, ثاني, دراسات

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
لحظات غريبة بين اثنين ...خلقت الحب في قلبين نجمة الليل ملتقى الفنون الأدبية 12 2013- 12- 18 03:29 PM
ماهي كتب سنه ثاني دراسات اذا امكن RoOosH منتدى كلية العلوم و الآداب بالخفجي 15 2009- 11- 13 08:08 AM
جدول الاختبارات ثاني دراسات هنا بنوتة عسل منتدى كلية الآداب بالدمام 5 2009- 6- 4 06:42 PM
ارجوالدخول ظلم لبنات ثاني دراسات وعربي بنت الشياهين منتدى كلية التربية بحفر الباطن 10 2009- 1- 27 09:41 PM
مقرر الأمم المتحدة لـ" الإعاقة " تتحدث لـ" إضاءات " نواف العنزي منتدى كلية التربية 2 2009- 1- 14 12:45 AM


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 01:02 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام
المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه