ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

العودة   ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام > .: ساحة الطلاب والطالبات الغير أكاديمية :. > قسم المحذوفات و المواضيع المكررة
التسجيل الكويزاتإضافة كويزمواعيد التسجيل التعليمـــات المجموعات  

 
 
أدوات الموضوع
قديم 2010- 12- 14   #11
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: فـقـه (5) المُلخص الفقهي

باب في الصداق في النكاح





س: لماذا أطلق عليه لفظ الصداق ؟
الصداق مأخوذ من الصدق ، لأنه يشعر برغبة الزوج في الزوجة .
--
س: ما تعريف الصداق – وحكمه مع الدليل ؟
وهو عوض يسمى في عقد النكاح أو بعده .
حُكمُه : " أما حكمه ، فهو واجب .
ودليله الكتاب والسنة والإجماع:
القرآن : قال تعالى :"
وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا"
الشاهد : " صَدُقَاتِهِنَّ ".
"نِحْلَةً" : هدية – مكرمة – رفعة لدرجة المرأه عند الرجل .
السنة : لفعله صلى الله عليه وسلم ، فلم يكن يخلي النكاح من صداق ، وقال :" التمس ولو خاتما من حديد"
الإجماع - وأجمع أهل العلم على مشروعيته .
--
س: ما مقدارالصداق في النكاح ؟
§ لا يتقدر أقله ولا أكثره بحد معين .
§ إلا أنه ينبغي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه ، بأن يكون في حدود أربعمائة درهم ، وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فأما إن كان عاجزا عن ذلك ، كره ، بل يحرم إذا لم يتوصل إليه إلا بمسألة أو غيرها من الوجوه المحرمة ... "
--
س: ما ضوابط المهر ؟
§ أن كثرة الصداق لا تكره إذا لم تبلغ حد المباهاة والإسراف .
§ ولم تثقل كاهل الزوج .
§ بحيث تحوجه إلى الاستعانة بغيره عن طريق المسألة ونحوها .
§ ولم تشغل ذمته بالدين .
§ وهي ضوابط قيمة تكفل المصلحة وتدفع المضرة .
--
س: ما حكمـ المُغالاة في المهور ؟
o أن هذه المغالاة لا شك في كراهتها أو تحريمها ، خصوصا وأنه يكون إلى جانبها تكاليف أخرى ; من شراء الأقمشة الغالية الثمن ، والمصاغات الباهظة ، والحفلات والولائم المشتملة على الإسراف والتبذير .
o وفي حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا :"أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة" .
o وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه :" ألا لا تغالوا في صدق النساء ، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله ، كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ، ولا أصدقت امرأة من بناته ، أكثر من اثنتي عشرة أوقية ، وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه ، وحتى يقول : كلفت فيك علق القربة ".
--
س: ما الحكمة من مشروعية الصداق ؟
o ومنه تعلم أن كثرة الصداق قد تكون سببا في بغض الزوج لزوجته حينما يتذكر ضخامة صداقها ، ولهذا كان أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة ; كما في حديث عائشة ، فتيسير الصداق يسبب البركة في الزوجة ويزرع لها المحبة في قلب الزوج .
o والحكمة في مشروعية الصداق أن فيه معاوضة عن الاستمتاع ، وفيه تعزيز لجانب الزوجة وتقدير لمكانتها في حق الزوج .
--
س: ماحكمـ تسمية الصداق ؟
§ تستحب تسميته الصداق .
§ وتحديده في العقد .
§ لقطع النزاع .
§ ويجوز أن يسمى ويحدد بعد العقد ; لقوله تعالى :" لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً" فدلت الآية على أن فرض الصداق قد يتأخر عن العقد .
--
س: ما نوعية الصداق ؟
§ كل ما جاز أن يكون ثمنا في بيع أو أجرة في إجارة وقيمة لشيء ; جاز أن يكون صداقا ، سواء كان من عين أو دين معجل أو مؤجل أو منفعة معلومة .
§ وهذا مما يدل على أنه مطلوب تيسير الصداق ، وحسب الظروف والأحوال ، تيسير الزواج الذي يتعلق به مصالح عظيمة للأفراد والمجتمعات .
--
يتبع بإذن الله تعالى
:)
 
قديم 2010- 12- 14   #12
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: فـقـه (5) المُلخص الفقهي

س: مالمسائل الهامة التي تتعلق بالصداق ؟
أو – س: متى يُقرر للمرأه المهر ؟
أولا : أن الصداق ملك للمرأة ليس لوليها منه شيء ; إلا ما سمحت به له عن طيب نفس ، لقوله تعالى :" وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ" ولأبيها خاصة أن يأخذ من صداقها ، ولو لم تأذن ; ما لا يضرها ولا تحتاج إليه ; لقوله صلى الله عليه وسلم :" أنت ومالك لأبيك"
ثانيا : يبدأ تملك المرأة لصداقها من العقد كما في البيع ، ويتقرر كاملا بالوطء ، أو الخلوة بها ، وبموت أحدهما.
ثالثا : إذا طلقها قبل الدخول أو الخلوة ، وقد سمى لها صداقا فلها نصفه ، لقوله تعالى :" وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ" أي : لكم ولهن ، فاقتضى أن النصف له والنصف لها بمجرد الطلاق ، وأيهما عفا لصاحبه عن نصيبه منه وهو جائز التصرف ; صح عفوه ; لقوله تعالى :" إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ" ثم رغب في العفو ; فقال تعالى :" وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ" .
رابعا : كل ما قبض بسبب النكاح ككسوة لأبيها أو أخيها فهو من المهر
خامسا : إذا أصدقها مالا مغصوبا أو محرما صح النكاح ، ووجب لها مهر المثل بدل الصداق المحرم .
سادسا : إذا عقد النكاح ولم يجعل للمرأة مهرا صح النكاح ، ويسمى ذلك بالتفويض ، ويقدر لها مهر المثل ; لقوله تعالى :" لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً" أي : أو ما لم تفرضوا لهن فريضة.
سابعا : للمرأة قبل الدخول منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال لأنها لو سلمت نفسها ، ثم أرادت التراجع حتى تقبضه ; لم يمكنها ذلك ، فإن كان الصداق مؤجلا ; فليس لها منع نفسها ; لأنها رضيت بتأخيره ، وكذا لو سلمت نفسها ، ثم أرادت الامتناع حتى تقبض صداقها فليس لها ذلك .
--
س: هل يجوز لولي المرأه أن يأخذ من مهر المرأه ؟
أن الصداق ملك للمرأة ليس لوليها منه شيء ; إلا ما سمحت به له عن طيب نفس ، لقوله تعالى :" وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ" ولأبيها خاصة أن يأخذ من صداقها ، ولو لم تأذن ; ما لا يضرها ولا تحتاج إليه ; لقوله صلى الله عليه وسلم :" أنت ومالك لأبيك"
--
س: ما حكمـ أن تتفضل المرأه بالعفو عن النصف أو يتفضل الرجل عليها بإكمال المهر ؟
أيهما عفا لصاحبه عن نصيبه منه وهو جائز التصرف ; صح عفوه ; لقوله تعالى :" إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ" ثم رغب في العفو ; فقال تعالى :" وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ"
--
س: ما حكمـ ما قبض بسبب النكاح ككسوة لأبيها أو أخيها ؟
فهو من المهر.
--
س: ما حكمـ إذا أصدقها مالا مغصوبا أو محرما ؟
صح النكاح ، ووجب لها مهر المثل بدل الصداق المحرم .
--
س: إذا عقد النكاح ولم يجعل للمرأة مهرا ؟
صح النكاح ، ويسمى ذلك بالتفويض ، ويقدر لها مهر المثل ; لقوله تعالى :" لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً".
--
س: عللي - للمرأة قبل الدخول منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال !!
لأنها لو سلمت نفسها ، ثم أرادت التراجع حتى تقبضه ; لم يمكنها ذلك .
--
س: عللي - إن كان الصداق مؤجلا ; فليس لها منع نفسها !!
لأنها رضيت بتأخيره ، وكذا لو سلمت نفسها ، ثم أرادت الامتناع حتى تقبض صداقها فليس لها ذلك .
--
س: متى يبدأ تملك المرأة لصداقها ؟
من العقد كما في البيع ، ويتقرر كاملا بالوطء ، أو الخلوة بها ، وبموت أحدهما.
--
س: ما معنى التفويض لمقدار المهر ؟
أن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي ، فيصح العقد في هذه الحالة ، ويقدر لها مهر المثل ، والذي يقدر مهر المثل هو الحاكم ، فيقدره بمهر مثلها من نسائها ; أي : قرابتها ممن يماثلها ; كأمها وخالتا وعمتا ، فيعتبر الحاكم بمن يساويها منهن القربى فالقربى في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة وثيوبة . .. فإن لم يكن لها أقارب ، ففيمن يشبهها من نساء بلدها .
--
س: ما الحكمـ إن فارقها قبل الدخول بطلاق ؟
· فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره ; لقوله تعالى :" لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ" والأمر يقتضي الوجوب ، وأداء الواجب إحسان .
· إن كانت المفارقة بموت أحدهما قبل الدخول ; تقرر لها مهر المثل ، وورثه الآخر ; لأن ترك تسميته الصداق لا يقدح في صحة النكاح .
· وإذا حصل الدخول أو الخلوة ; تقرر لها مهر المثل ; لما روى أحمد وغيره من قضاء الخلفاء الراشدين : "إن من أغلق بابا أو أرخى سترا ، فقد وجب المهر" .
· وإن حصلت الفرقة من قبلها قبل الدخول فليس لها شيء ; كما لو ارتدت أو فسخت النكاح بسبب وجود عيب في الزوج .
--

س: ما الحكمـ إن كانت المفارقة بموت أحدهما قبل الدخول ؟
تقرر لها مهر المثل ، وورثه الآخر "عللي" لأن ترك تسميته الصداق لا يقدح في صحة النكاح .
--
س: ما الحكمـ إذا حصل الدخول أو الخلوة ؟
تقرر لها مهر المثل ; لما روى أحمد وغيره من قضاء الخلفاء الراشدين : "إن من أغلق بابا أو أرخى سترا ، فقد وجب المهر" .
--
س: ما الحكمـ إن حصلت الفرقة من قبلها قبل الدخول ؟

فليس لها شيء ; كما لو ارتدت أو فسخت النكاح بسبب وجود عيب في الزوج .

--









يتبع بإذن الله تعالى

:)
 
قديم 2010- 12- 14   #13
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: فـقـه (5) المُلخص الفقهي



باب في وليمة العرس





س: ما المقصود بالوليمة ؟

أصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه ، يقال : أولم الرجل : إذا اجتمع عقله وخلقه . ثم نقل هذا المعنى إلى تسمية طعام العرس به ; لاجتماع الرجل والمرأة بسبب الزواج .
--
س: ما الحكم الشرعي لوليمة العرس ؟
حكم وليمة العرس :
· أنها سنة باتفاق أهل العلم .
· وقال بعضهم بوجوبها ، لأمره صلى الله عليه وسلم بها .
· ولوجوب إجابة الدعوة إليها ; فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين أخبره أنه تزوج : أولم ولو بشاة متفق عليه ،" وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على زوجاته زينب وصفية وميمونة بنت الحارث" .
--
س: ماهو وقت إقامة وليمة العرس ؟
موسع ، يبدأ من عقد النكاح ، إلى انتهاء أيام العرس .
--
س: ما مقدار وليمة العرس ؟
قال بعض الفقهاء : إنه لا ينقص عن شاة ، والأولى الزيادة عليها ; لمفهوم حديث عبد الرحمن بن عوف :" أولم ولو بشاة" هذا مع تيسر ذلك ، وإلا ; فبحسب المقدرة .
وقد"
أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيس ، وهو الدقيق والسمن والأقط ، يخلط بعضها ببعض ، ووضعه على نطع صغير" فدل ذلك على إجزاء الوليمة بغير ذبح الشاة .
--
س: ما حكمـ الإسراف في وليمة العرس ؟
§ لا يجوز الإسراف في وليمة العرس كما يفعل الآن من ذبح الأغنام الكثيرة والإبل وتكثير الطعام على وجه البذخ والإسراف ثم لا تؤكل ، بل يكون مآل تلك الأطعمة واللحوم إلقاؤها في الزبالات وإهدارها ; فهذا مما تنهى عنه الشريعة .
§ قال تعالى : " وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا" .
§ قال تعالى :" وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين " .
--
س: ما حكمـ إجابة الدعوة ؟
أو س: ما شروط وضوابط إجابة الدعوة ؟
§ الشرط الأول : أن تكون هي الوليمة الأولى ، فإن تكرر إقامة الولائم لهذه المناسبة ; لم يجب عليه حضور ما زاد على الأول ; لقوله صلى الله عليه وسلم :" الوليمة أول يوم حق ، والثاني معروف ، والثالث رياء وسمعة".
§ الشرط الثاني : أن يكون الداعي مسلما .
§ الشرط الثالث : أن يكون الداعي من غير العصاة المجاهرين بالمعصية الذين يجب هجرهم .
§ الشرط الرابع : أن يعينه الداعي بالدعوة ويخصه ، بأن لا تكون الدعوة عامة .
§ الشرط الخامس : أن لا يكون في الوليمة منكر ; كخمر وأغان ومزامير ومطربين ; كما يحصل في بعض الولائم في هذا الوقت .
فإذا توافرت هذه الشروط ، وجبت إجابة الدعوة ، لقوله صلى الله عليه وسلم :" شر الطعام طعام الوليمة ، يمنعها من يأتيها ، ويدعى إليها من يأباها ، ومن لا يجب ; فقد عصى الله ورسوله" رواه مسلم .
--
س: لماذا الوليمة شر الطعامـ ؟
· يمنعها من يأتيها : الذي يحتاج إليها .
· يدعى إليها من يأباها : الذي لا يحتاج إليها .
--
س: ما حكمـ إعلان النكاح ؟
· يسن إعلان النكاح - أي : إظهاره وإشاعته - ، لقوله صلى الله عليه وسلم :" أعلنوا النكاح" وفي لفظ :" أظهروا النكاح" .
· ويسن الضرب عليه بالدف ; لقوله صلى الله عليه وسلم :" فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح" .
--
يتبع بإذن الله تعالى
:)
 
قديم 2010- 12- 14   #14
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: فـقـه (5) المُلخص الفقهي

باب في عشرة النساء





س: ماذا يراد بالعشرة ؟
§ لغة : الاجتماع والمخالطة ، فيقال لكل جماعة : عشرة ومعشر .
§ والمراد بها هنا : ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام ; لأنه يلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف ; فلا يماطله بحقه ، ولا يتكره لبذله ، ولا يتبعه أذى ومنة ; لقوله تعالى :" وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" وقال تعالى :" وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ" وقال النبي صلى الله عليه وسلم :" خيركم خيركم لأهله".
--
س: ماذا يُسن في العشرة ؟
§ يسن لكل من الزوجين تحسين الخلق لصاحبه ، والرفق به وتحمل أذاه ، لقوله تعالى :" وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا" إلى قوله :" وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ" قيل : هو كل واحد من الزوجين ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم :" استوصوا بالنساء خيرا ; فإنهن عوان عندكم" .
--
س: ما حكمـ إمساك الزوج لزوجته مع كراهته لها ؟
ينبغي للزوج إمساك زوجته حتى مع كراهته لها لقوله تعالى :" وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا" قال ابن عباس في معنى الآية الكريمة : "ربما رزق منا ولدا ، فجعل الله فيه خيرا كثيرا" ، وفي الحديث الصحيح :" لا يفرك مؤمن مؤمنة ، إن سخط - منها خلقا ; رضي منها آخر" .
--
س: ما حكمـ مطل كل واحد من الزوجين بما يلزمه للزوج الآخر ؟
يحرم مطل كل واحد من الزوجين بما يلزمه للزوج الآخر وكراهته لبذله .
وإذا تم العقد ; لزم تسليم الزوجة التي يوطأ مثلها إذا طلب الزوج تسليمها في بيته ; إلا إذا شرطت عليه في العقد بقاءها في دارها أو بلدها .
--
س: هل يجوز أن يسافر الزوج بزوجته ؟
§ للزوج أن يسافر بها سفرا لا معصية فيه ولا خطر" "عللي" لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم " لكن غالب الأسفار المتعارف عليها في هذا الزمان هي الأسفار إلى البلاد الخارجية الكافرة وبلاد الإباحية والفساد ; فلا يجوز السفر إلى هذه البلاد لمجرد النزهة والتفرج ; لما في ذلك من الخطر الشديد على الدين والأخلاق ، ويجب على المرأة وعلى أوليائها الامتناع من سفرها مع زوجها لهذه البلاد .
§ وما تعورف عليه في هذا الزمان لدى كثير من المترفين من الشباب وذوي الثروة من السفر صبيحة الزواج إلى البلاد الخارجية الكافرة لإمضاء شهر العسل كما يسمونه ، وهو في الواقع شهر السم ; لأنه شهر محرم ، يؤدي إلى شرور كثيرة ; من خلع الحجاب ، والتزيي بزي الكفار ، ومشاهدة أفعال الكفار وتقاليدهم السخيفة ، وزيارة أمكنة اللهو ، حتى ترجع المرأة متأثرة بتلك الأخلاق الرذيلة ، زاهدة بأخلاق مجتمعها المسلم ، فإن هذا السفر حرام شديد التحريم ، يجب الأخذ على يد مرتكبيه ، ومنعهم منه ، ويجب على أولياء المرأة منعها من ذلك السفر ، وتخليصها من هذا الزوج المستهتر ; لأنها أمانة في أعناقهم ، ولو رضيت هي به ; فإنها قاصرة النظر لنفسها ، وما جعل الولي فيما عليها إلا لمنعها من مثل ذلك .
--
س: ما حكمـ وطء الزوج زوجته حال حيضها ؟
يحرم على الزوج وطء زوجته حال حيضها لقوله تعالى :" وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ" .
--
س: ما حكمـ إجبار الزوج زوجته على إزالة وسخ .. ؟
§ للزوج إجبار زوجته على إزالة وسخ ، وأخذ ما تعافه النفس من شعر يجوز أخذه وظفر ، ومنعها من كل ما له رائحة كريهة "عللي" لأن ذلك ينفره عنها .
--
يتبع بإذن الله تعالى
:)
 
قديم 2010- 12- 14   #15
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: فـقـه (5) المُلخص الفقهي

س: يجبرها على غسل نجاسة وأداء واجب كالصلوات الخمس - لماذا ؟
§ فلو امتنعت عن أدائها ; ألزمها بذلك وأدبها ، فإن صلت ، وإلا حرمت عليه الإقامة معها.
§ وكذا عليه إجبارها على ترك المحرمات واجتنابها ; لقوله تعالى :" الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ " .
§ فالزوج مسئول عن زوجته وهو مسترعى عليها ، ومسئول عن رعيته . خصوصا وأنها تربي أولاده ، وترأس أسرته ، فإذا فسدت أخلاقها ، واختل دينها ، أفسدت عليه أولاده وأهل بيته .
فعلى المسلمين أن يتقوا الله في نسائهم ، ويتفقدوا تصرفاتهن ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :"
استوصوا بالنساء خيرا"
--
§ س: ما حكمـ أن يبيت الزوج عند زوجته إذا كانت حرة ليلة من أربع ليال ؟
§ يلزم على الزوج أن يبيت عند زوجته إذا كانت حرة ليلة من أربع ليال إن طلبت منه ذلك "عللي" ~ لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها من النساء ثلاث مثلا .
§ ولأن كعب بن سوار قضى بذلك عند عمر بن الخطاب واشتهر ولم ينكر ، هذا رأي بعض الفقهاء هذا دليله وتعليله ، لكن في هذا الاستدلال والتعليل عند الشيخ تقي الدين نظر ; حيث يرى أن التزوج بأربع لا يقتضي أنه إذا تزوج بواحدة فقط يكون حال الانفراد كحال الاجتماع . والله أعلم .
--
س: يلزم الزوج الوطء إذا قدر عليه كل ثلث سنة مرة إذا طلبت الزوجة ذلك "عللي" !!
§ لأن الله تعالى قدر ذلك في أربعة أشهر في حق المؤلي ; فكذلك في حق غيره.
§ واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وجوبه بقدر كفاية الزوجة ما لم يضره أو يشغله عن طلب معيشة من غير تقدير بمدة .
--
س: ما حكمـ إن سافر الزوج فوق نصف سنة ، وطلبت الزوجة قدومه ؟
لزمه ذلك ; إلا في سفر حج واجب أو غزو واجب أو كان لا يقدر على القدوم ، فإن أبى القدوم من غير عذر يمنعه ، وطلبت الزوجة التفريق بينهما ، فرق بينهما الحاكم بعد مراسلته "عللي" لأنه ترك حقا عليه تتضرر الزوجة بتركه .
وقال الشيخ تقي الدين : " وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال ، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد ، ولو مع قدرته أو عجزه ; كالنفقة وأولى " .
--
س: ما حكم التحدث بما يجري بين الزوجين من أمور الاستمتاع ؟
يحرمـ على كل من الزوجين بما يجري بينهما من أمور الإستمتاع - فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ، فينشر سرها وتنشر سره" فدل ذلك على تحريم إفشاء الزوجين ما يجري بينهما من أمور الاستمتاع من قول أو فعل .
--
س: ما حكمـ منع الزوج زوجته من الخروج من منزله ؟
§ للزوج منع زوجته من الخروج من منزله لغير حاجة ضرورية ; فلا يتركها تذهب حيث شاءت .
§ ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة .
§ ويستحب للزوج أن يأذن لها بالخروج لتمرض محرمها كأخيها وعمها لما في ذلك من صلة الرحم .
§ وليس له أن يمنعها من زيارة أبويها لها في بيته ، إلا إذا خاف منهما ضررا بإفسادها عليه بسبب زيارتهما لها ; فله منعهما حينئذ من زيارتها .
--
س: وله منعها من تأجير نفسها والتحاقها بالوظائف "عللي" !!
· لأنه يقوم بكفايتها .
· ولأن ذلك يفوت عليه حقه عليها .
· ويعطل تربيتها لأولادها .
· ويعرضها للخطر الخلقي ، خصوصا في هذا الزمان ، الذي قل فيه الحياء والاحتشام ، وكثر فيه دعاة السوء والإجرام ، وصارت النساء تخالط الرجال في المكاتب ومجالات الأعمال ، وربما تحصل الخلوة المحرمة ; فالخطر شديد ، والابتعاد عنه واجب أكيد .
--
س: هل يجوز له منعها من إرضاع ولدها من غيره ؟
له منعها من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة .
--
س: هل يلزم الزوجة طاعة أبويها إذا طلبا منها فراق زوجها ؟
لا يلزم الزوجة طاعة أبويها إذا طلبا منها فراق زوجها ولا طاعتهما في زيارتها لها إذا كان زوجها لا يرضى بذلك ، بل طاعة زوجها أحق .
وقد روى الإمام أحمد وغيره"
أن عمة حصين أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " أذات زوج أنت " ; قالت : نعم . قال : انظري أين أنت منه ; فإنما هو جنتك ونارك"
--
س: ماذا يجب على الزوج إذا كان له أكثر من زوجة ؟
· أن يساوي بينهن في القسم بتوزيع الزمن بينهن ; لقوله تعالى :" وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" وقال تعالى :" فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ" .
· وتمييزه لبعضهن عن بعض ميل يدع الأخرى كالمعلقة .
· وعماد القسم الليل والمبيت "عللي" لأن الليل يأوي فيه الإنسان إلى منزله ، ويسكن إلى أهله ، وينام على فراشه مع زوجته عادة ، ومن معاشه في الليل كالحارس ونحوه ; فإنه يقسم بين نسائه في النهار ، ويكون النهار في حقه كالليل في حق غيره .
· ويقسم للحائض والنفساء من زوجاته والمريضة "عللي" لأن القصد السكن والأنس ، وذلك يحصل بمبيته عندها ، ولو لم يطأ .
· وليس له أن يقدم بعضهن على بعض في بداية القسم ، إلا بالقرعة ، أو برضاهن بذلك "عللي" لأن البداءة بها دون غيرها تفضيل لها ، والتسوية بينهن واجبة .
· وليس له أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة أو برضاهن "عللي" لأنه صلى الله عليه وسلم :" كان إذا أراد السفر ; أقرع بين نسائه ، فمن خرج سهمها ، خرج بها معه" .
--
يتبع بإذن الله تعالى
:)
 
قديم 2010- 12- 15   #16
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: فـقـه (5) المُلخص الفقهي

باب ما يسقط نفقة الزوجة وقسمها





س: ما هي الأمور التي تُسقط نفقة الزوجة ؟
§ المرأة إذا سافرت بلا إذن زوجها أو سافرت بإذنه لحاجتها الخاصة بها فإنه يسقط حقها عليه من قسم ونفقة "عللي" لأنها إن كان سفرها بغير إذنه ; فهي عاصية كالناشز ، وإن كان سفرها بإذنه لحاجتها الخاصة ; فقد تعذر على زوجها الاستمتاع بها لسبب من جهتها .
§ ومن ذلك أنه لو أرادها أن تسافر معه ، فأبت ذلك فلا نفقة لها "عللي" لأنها عاصية بذلك .
§ ومن ذلك أنها إن امتنعت من المبيت معه في فراشه سقط حقها عليه من النفقة والقسم أيضا "عللي" لأنها بذلك تكون عاصية كالناشز .
§ [الأمور السابقة : منع إستمتاع الرجل بزوجته بهذه الإسباب التي تسقط النفقة]
§ ويحرم على الزوج أن يدخل على زوجة من زوجاته في ليلة ليست لها إلا لضرورة ، وكذا في نهارها ; إلا لحاجة .
§ ومن وهبت قسمها لضرتها بإذن الزوج أو وهبته للزوج فجعله لزوجة أخرى جاز ذلك ; لأن الحق في ذلك لهما ، وقد رضيا بتلك الهبة ، وقد" وهبت سودة رضي الله عنها قسمها لعائشة رضي الله عنها ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها يومين" وإذا رجعت الواهبة وطالبت بقسمها ; قسم لها الزوج في المستقبل .
ويجوز
للزوجة أن تسامح زوجها عن حقها في القسم والنفقة ليمسكها وتبقى في عصمته ; لقوله تعالى :" وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ"
§ ومن تزوج بكرا ومعه غيرها ; أقام عندها سبعا ثم دار على نسائه بعد السبع ، ولا يحتسب عليها تلك السبع .
--
س: ما المراد بالنشوز ؟
هو معصية الزوجة لزوجها فيما يجب عليها له مأخوذ من النشز ، وهو ما ارتفع من الأرض ، فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف .
--
س: ما حكمـ النشوز ؟
يحرم على الزوجة فعل ذلك من غير مبرر .
--
س: ما علاج النشوز ؟
§ إن أصرت على النشوز بعد الوعظ .
§ فإنه يهجرها في المضجع بأن يترك مضاجعتها .
§ ولا يكلمها مدة ثلاثة أيام ، فإن أصرت بعد الهجر .
§ فإنه يضربها ضربا غير مبرح ( أي : غير شديد )
§ لقوله تعالى :" وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ" .
§ وإذا ادعى كل من الزوجين ظلم الآخر له ، وتعذر الإصلاح بينهما فإن الحاكم يبعث حكمين عدلين من أهلهما "عللي" لأن الأقارب أخبر بالعلل الباطنة وأقرب إلى الأمانة والنظر في المصلحة ، وعليهما أن ينويا الإصلاح ، لقوله تعالى :" وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا" والحكمان يفعلان الأصلح من جمع وتفريق بعوض أو بدون عوض ، وما انتهيا إليه ; عمل به ; حلا للإشكال . والله أعلم .
--
 
قديم 2010- 12- 26   #17
بنوته فرفوشه
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية بنوته فرفوشه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 25236
تاريخ التسجيل: Wed Apr 2009
العمر: 33
المشاركات: 226
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 161
مؤشر المستوى: 64
بنوته فرفوشه has a spectacular aura aboutبنوته فرفوشه has a spectacular aura about
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربية للبنات بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: درسات اسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
بنوته فرفوشه غير متواجد حالياً
رد: فـقـه (5) المُلخص الفقهي

جزاكي الباري خيراً ..

متبعه بود


 
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المُلخص, الفقهي, فـقـه

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
موضوع خــاص لملخصـــــات المستوى الخامس دراســات ترآنيمـ الروح..} قسم المحذوفات و المواضيع المكررة 8 2010- 12- 23 02:57 PM


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 04:13 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام
المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه