|
الدراسات الإسلامية طلاب وطالبات المستوى الثالث واعلى تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
|
أدوات الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
تكفووون فزعتكم والله ضروري
لسلام عليكم
الله يوفقكم ياااارب ان عندي مادتين علوم حديث1 واصول فقه والله اني لحد الحين مافتحت الاصول باقي اذاكر علوم حديث والله الوقت مايكفي بس ابي اسئل ملخص السندس كااامل اعتمد عله وال مايمدي اذاكر الكتااب الله يفرج عليكم ردوووو والله ضروري |
2013- 5- 11 | #2 |
أكـاديـمـي نــشـط
|
رد: تكفووون فزعتكم والله ضروري
محتوى مادة أصول الفقه 2 المحاضرة الأولى • أهمية أصول الفقه: • تعريف أصول الفقه: • الغرض من دراسة الأصول: المقدمة : /بيان فائدة العلم وفضله ب/فضل العلماء ومكانتهم. ج/بيان مكانة العلوم الشرعية وأهميتها أهمية دراسة أصول الفقه: 1/تحقيق المراد من خلق الله تعالى للعباد. 2/به تعبد الله على بصيرة وهدى 3/تحقيق الخيرية الواردة في الحديث 4/لا تستقيم الحياة بغير تعلمه وإتقانه 5/إيجاد الأحكام الشرعية،للنوازل والمستجدات اليومية 6/ضمان السلامة وعدم الوقوع في مغبة القول في دين الله بغير علم تعريف أصول الفقه: لأصول الفقه عدة تعريفات: أولا:باعتباره مركبا إضافيا،فيعرف كل على حدة. فالأصول:جمع أصل،وهو في اللغة ما يبتنى عليه غيره. والفقه في اللغة:العلم بالشيء والفهم له. أما في اصطلاح العلماء فهو:العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. ومعنى العملية:أي المتعلقة بأفعال المكلفين . ثانيا :تعريف أصول الفقه اصطلاحا هو: العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية،التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه. ثالثا :الغرض من دراسة أصول الفقه ومدى الحاجة إليه: يتضح مما سبق : 1/أن الغرض من وضع أصول الفقه هو الوصول إلى الأحكام الشرعية العملية. 2/وضع القواعد والمناهج الموصلة إلى الأحكام على وجه يسلم به المجتهد من الخطأ. 3/البيان الواضح بأن الفقه والأصول يتفقان على أن غرضهما التوصل إلى الأحكام الشرعية،إلا أن الأصول :تبين مناهج الوصول،وطرق الاستنباط. والفقه يستنبط الأحكام فعلا على ضوء المناهج التي رسمها علم الأصول. بهذا نأتي إلى ختام محاضرتنا الثانية،على موعد اللقاء بكم في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. علما بأن موضوعها هو: (أدلة الأحكام). فإلى ذلك الحين أستودعكم الله،والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الثانية ( أدلة الأحكام ) • مقدمة وتمهيد. • تعريف الدليل لغة واصطلاحا. • تقسيمات الأدلة. • مرجع الأدلة. • ترتيب الأدلة. • الدليل على هذا الترتيب. تعرف الأحكام الشرعية بالأدلة التي أقامها الشرع. وتسمى هذه الأدلة: بأصول الأحكام. أو المصادر الشرعية للأحكام. أو أدلة الأحكام. تعريف الدليل لغة وأصطلاحاً : الدليل لغة:ما فيه دلالة وإرشاد إلى أي أمر من الأمور. وفي اصطلاح الأصوليين: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري،والمطلوب الخبري: هو الحكم الشرعي. وقد اشترط بعض الأصوليين في الدليل : أن يكون موصلا إلى حكم شرعي على سبيل القطع. فإن كان على سبيل الظن فهو أمارة لا دليل. ولكن الدكتور عبدالكريم زيدان يستدرك ويقول:ولكن المشهور عند الأصوليين أن هذا ليس بشرط،فالدليل عندهم: ما يستفاد منه حكم شرعي عملي على سبيل القطع،أو على سبيل الظن. تقسيمات الأدلة : تقسم الأدلة الى تقسيمات مختلفة،بالنظر إلى اعتبارات مختلفة،وسندرس تقسيمين من هذه التقسيمات. التقسيم الأول: من جهة مدى الاتفاق والاختلاف في هذه الأدلة،وهي بهذا الاعتبار أنواع هي: الأول:ما كان محل اتفاق بين أئمة المسلمين،وهو القرآن الكريم والسنة النبوية. الثاني:وهو محل اتفاق بين جمهور المسلمين،وهو الإجماع والقياس. فالإجماع خالف فيه بعض المعتزلة،وبعض الخوارج. والقياس خالف فيه الظاهرية،والجعفرية. وعلى هذا فالقرآن الكريم هو أصل الأصول،ومصدر المصادر،ومرجع الأدلة جميعا. التقسيم الثاني: الأدلة من حيث رجوعها إلى النقل أو الرأي تنقسم إلى قسمين: أدلة نقلية ، وأدلة عقلية. فالأدلة النقلية هي: الكتاب والسنة،ويلحق بها الإجماع،ومذهب الصحابي،وشرع من قبلنا،على رأي من يأخذ بهذه الأدلة،ويعتبرها مصادر للتشريع. والأدلة العقلية هي: التي ترجع إلى النظر والرأي،وهذا النوع هو القياس،ويلحق به الاستحسان،والمصالح المرسلة،وإنما كان هذا النوع عقليا لأن مرده إلى النظر والرأي،لا إلى أمر منقول من الشارع الحكيم. ولابد من أن يكون الرأي والنظر سليما ،من ذي فهم وإدراك سليم. مرجع الأدلة،وترتيبها،والدليل على هذا الترتيب: ما مرجع الأدلة بأنواعها؟ الجواب: القرآن العظيم. وذلك ؟لأن الأدلة محصورة في الكتاب والسنة. والأدلة لم تثبت بالعقل،بل بهما. والقرآن هو الذي أمرنا بأن نأخذ بالسنة،ونتبعها. يقول الله جل في علاه:(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول....)وقال سبحانه:(وما نهاكم عنه فانتهوا). *والسنة جاءت لبيان الكتاب الكريم،وشرح معانيه،يقول الله تبارك وتعالى:(وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم)،فالسنة المطهرة: بيان للقرآن. وشارحة لمعانيه. ومفصلة لمجمله. وعلى هذا فالقرآن الكريم هو:أصل الأصول ومصدر المصادر. ثانيا:ترتيب الأدلة: القرآن الكريم. السنة النبوية الشريفة. الإجماع،لأن مستنده نص من الكتاب أو السنة. القياس. وعلى هذا الترتيب اتفق جمهور الفقهاء القائلين بحجية الإجماع والقياس واعتبارهما مصدرين للأحكام التشريعية، إضافة للكتاب والسنة. ثالثا: الدليل على هذا الترتيب: دلت على هذا الترتيب آثار كثيرة منها: 1/حديث رسولنا لما بعث معاذا إلى اليمن. وجه الدلالة:أنه أقره على الاجتهاد بالرأي،والقياس ضرب منه. 2/أبوبكرالصديق إذا ورد عليه الخصوم نظر في: كتاب الله ثم سنة رسول الله ثم جمع رؤساء الناس فاستشارهم........ وجاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفعل ذلك. 3/قول عمر لشريح قاضيه في الكوفة:اقض بكتاب الله،فإن لم تجد فبقضاء رسول الله،أي سنته،فإن لم تجد فاقض بما استبان لك من أئمة المهتدين،فإن لم تجد فاجتهد رأيك ،واستشر أهل العلم والصلاح. ومثل هذا كان يقول ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا. انتهى،وأستودعكم الله الى الدرس القادم(الرابع) وسندرس فيه وبإذن الله تعالى ( الدليل الأول القرآن الكريم ). المحاضرة الثالثة الدليل الأول : القران الكريم • تعريف القرآن الكريم. خواص القرآن الكريم. تعريف القرآن الكريم وحجيته: القرآن أشهر من أن يعرف،ولكن جرت العادة واعتاد الأصوليون تعريفه،وله عدة تعريفات، نتناول واحدا منها وهو: (كلام الله المنزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم،المكتوب في المصاحف،المنقول إلينا عنه نقلا متواترا بلا شبهة). شرح التعريف : الكتاب المنزل:قيد يخرج الصحف مثل صحف إبراهيم وموسى. المنزل على رسول الله:لأن ليس كل ما أنزل من الله قرآنا،فالتوراة من الله على موسى،والإنجيل من الله على عيسى عليهم السلام. س/هل كل ما أنزل من الله على محمد صلى الله عليه وسلم يعتبر قرآنا؟ الجواب:لا. فهناك الأحاديث القدسية،فهي من الله منزلة على رسول الله،لكنها ليست قرآنا. بالتواتر: إجماعا،وهو نقل جمع عن جمع يستحيل اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب. حجيتة : والبرهان على حجيته: أنه من عند الله تعالى،فيكفينا حجة أنه من الله لعباد الله. والبرهان أنه من الله :إعجازه،وسنعرف في المحاضرة القادمة صور إعجاز القرآن الكريم. وإذا ثبت أنه من عند الله وجب على الجميع اتباعه،لأنهم عباد الله،خلقوا لعبادة الله ،وفق ما يريده الله،وهذا هو كتاب الله إليهم. خواص القرآن الكريم : ثانيا:القرآن الكريم هو مجموع اللفظ والمعنى ،ولفظه باللسان العربي قال الله سبحانه:(إنا جعلناه قرنا عربيا). فليس في القرآن لفظ غير عربي. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: جميع كتاب الله نزل بلسان عربي. س/هل الأحاديث النبوية من القرآن؟. الجواب: لا، لأن ألفاظها ليست من الله وإن كان معناها موحى به من الله جل في علاه. والدليل قوله تعالى(وما ينطق عن الهوى،إن هو إلا وحي يوحى)، وقول رسولنا:(أوتيت القرآن ومثله معه). ثالثا: أنه نقل إلينا بالتواتر. ومعناه:أن القرآن الكريم نقله إلينا قوم لا يتوهم اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب،لكثرة عددهم،وتباين أمكنتهم،عن قوم مثلهم،وهكذا....حتى يصل النقل فيتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا: أنه محفوظ من الزيادة والنقصان،لقول الله تعالى:(إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون). فلا نقص فيه ولا زيادة،ولن تصله يد العابثين والمفسدين،والمتكفل بحفظه الله القوي المتين سبحانه جل في علاه. خامسا: أنه معجز،ومعنى ذلك:عجز البشر كلهم والجن معهم بأن يأتوا بمثله،وقد تحدى القرآن العرب المخالفين،وهم أهل فصاحة بأن يأتوا بمثله فعجزوا، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزوا،ثم تحداهم بأن يأتوا بسورة واحدة من سور القرآن الكريم فعجزوا،قال تعالى:(قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله،ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا). وتحداهم بقوله:(أم يقولون افتراه،قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات،وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين). ثم تحداهم بقوله:(وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله.....). ومع هذا التحدي الذي يشحذ الهمم يعجز العرب أهل الفصاحة والبلاغة،فثبت أن القرآن النازل بلغتهم كلام الله،وأن محمدا رسول الله حقا وصدقا،جاء يبلغ دين الله،من كتاب الله،لعباد الله جل جلاله. بهذا تنتهي محاضرتنا،على أمل اللقاء بكم في المحاضرة القادمة وسنعرف فيها إن شاء الله وجوه إعجاز القرآن ،وأحكام القرآن، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى. المحاضرة الرابعة إعجاز القرآن وأحكامه للقرآن الكريم وجوه إعجاز كثيرة جدا،منها : 1/بلاغته التي بهرت العرب وأنه لم يعهد مثله لا في منظوم ولا منثور . 2/إخباره بوقائع تحدث في المستقل،وقد حدثت فعلا،ومن ذلك قوله تعالى: (آلم ،غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون،في بضع سنين)الروم 3/إخباره بوقائع الأمم السابقة المجهولة أخبارها عند العرب جهلا تاماً ، لعدم وجود ما يدل عليها من آثار ومعالم ،وإلى هذا النوع من الإخبار أشار قوله تعالى: (تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك،ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا..)هود49 4/إشارته إلى بعض الحقائق الكونية التي أثبتها العلم الحديث،والتي لم تكن معروفة من قبل ،ومن ذلك قوله تعالى(أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ،وجعلنا من الماء كل شيءٍ حي أفلا يؤمنون) وقوله سبحانه:(وأرسلنا الرياح لواقح)الحجر22 ثانياً :أحكام القرآن: وقد اشتمل على أحكام كثيرةٍ متنوعة،يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول/الأحكام المتعلقة بالعقيدة: كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهذه هي الأحكام الاعتقادية ،ومحل دراستها في علم التوحيد. القسم الثاني : أحكام تتعلق بتهذيب النفس وتربيتها وتوجيهها وتقويمها ،وهذه هي الأحكام الأخلاقية ومحل دراستها في علم الأخلاق،والتربية والسلوك. القسم الثالث: الأحكام العملية المتعلقة بأقوال وأفعال المكلفين ، وتنبه لقوله: (العملية) وهي المقصودة بالفقه،والتي يهدف علم الفقه وأصوله إلى معرفتها،والوصول إليها،وهذه الأحكام نوعان: النوع الأول العبادات: كالصلاة والصيام ،والغرض منها: تنظيم علاقة الفرد بربه سبحانه. النوع الثاني،ماعدا العبادات ،وتسمى باصطلاح الفقهاء المعاملات، وهذه الأحكام يقصد بها : تنظيم علاقة الفرد بالفرد. أو الفرد بالجماعة. أو الجماعة بالجماعة. وهذه هي : أ/لأحكام المتعلقة بالأسرة،كالنكاح والطلاق،والرجعة والبنوة والنسب. ويقصد بها:بناء الأسرة على أسس قويمة، وبيان حقوق وواجبات أفرادها. وآيات هذه الأحكام نحو (70) آية من القرآن. ب/الأحكام المتعلقة بمعاملات الأفراد المالية ،كالبيع والرهن وسائر العقود،وآياتها نحو(70)آية ج/الأحكام المتعلقة بالقضاء والشهادة واليمين، ويقصد بها : تنظيم إجراءات التقاضي لتحقيق العدالة بين الناس،وآياتها نحو (13)آية. هـ:الأحكام المتعلقة بنظام الحكم،ومدى علاقة الحاكم بالمحكوم،وبيان حقوق وواجبات كل منهما،وآياتها حوالي (10)آيات. د/الأحكام المتعلقة بالجرائم والعقوبات،ويقصد بها حفظ الناس وأعراضهم وأموالهم،وإشاعة الطمأنينة والاستقرار في المجتمع وآياتها نحو(30)آية. و/الأحكام المتعلقة بمعاملة الدولة الإسلامية للدول الأخرى،ومدى علاقتها بها،ونوع هذه العلاقة في السلم والحرب،وما يترتب على ذلك من أحكام ،وكذلك بيان علاقة المستأمنين (الأجانب)مع الدولة الإسلامية،وآياتها نحو من(25)آية. ز/الأحكام الاقتصادية،وهي المتعلقة بموارد الدولة ومصارفها،وبحقوق الأفراد في أموال الأغنياء ،وآياتها حوالي (10)آيات. بهذا تنتهي محاضرتنا الرابعة، على أمل أن ألقاكم في الدرس القادم إن شاء الله تعالى،وسنتكلم فيه عن: بيان القرآن للأحكام،وأسلوبه في بيانها. فإلى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته. المحاضرة الخامسة بيان القرآن للأحكام وأسلوبه يقول الله تعالى :(ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء). وقوله: (ما فرطنا في الكتاب من شيء). فالقرآن الكريم فيه بيان لجميع الأحكام الشرعية،إلا أن بيانه على نوعين: النوع الأول: ذكر القواعد،والمبادئ العامة للتشريع، وبيان الأحكام بصورة مجملة . ومن المبادئ والقواعد العامة التي تكون أساسا للتشريع وتفريع الأحكام ما يلي: أ-الشورى، لقوله تعالى: (وأمرهم شورى بينهم). وقوله: (وشاورهم في الأمر). ب- العدل، لقوله تعالى:(إن الله يأمر بالعدل).وقوله:(إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها،وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل). ج-الإنسان مأخوذ بجريرته، ولا يسأل عن ذنب غيره،يقول الله سبحانه: (ولا تزر وازرة وزر أخرى). د- العقوبة عندنا في الإسلام بقدر الجريمة: ( وجزاء سيئة سيئة مثلها)، وتنبه للقيد (مثلها). بلا زيادة وشطط، أو انتقام يدعو للظلم والغلط حتى مع العاصي، أو المجرم الخاطئ. هـ- حرمة مال الغير: يقول الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ،وتدلوا بهاإلى الحكام، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون). و- التعاون على الخير، وما فيه نفع للأمة. يقول الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). ز- الوفاء بالالتزامات. يقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود). ح- الحرج مرفوع، فكل ما يؤدي إلى الضيق والمشقة مرفوع. يقول الله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج). ي- الضرورات تبيح المحظورات. يقول الله تعالى:(فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه).والأمثلة في ذلك أشهر من أن تذكر،وأكثر من أن تحصر. وهناك أحكام جاءت في القرآن مجملة ولم تبين إلا بالسنة مثل: الزكاة : فقد أمر بها القرآن بقوله: (خذ من أموالهم صدقة ). القصاص : يقول الله سبحانه: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب). وقوله:(كتب عليكم القصاص في القتلى)وبينت السنة شروط القصاص،وكذلك حل البيع وحرمة الربا،وضحتها السنة المطهرة. النوع الثاني: الأحكام التفصيلية: وهي قليلة في القرآن ،ومنها: مقادير المواريث. مقادير العقوبات في الحدود. كيفية الطلاق وعدده. كيفية اللعان بين الزوجين. بيان المحرمات من النساء. أسلوب القرآن في بيان الأحكام: للقرآن أساليب مختلفة في بيان الأحكام : فما كان واجبا نص على وجوبه بصيغة الأمر: يقول الله تعالى:( وأقيموا الشهادة لله ). أو بأن الفعل مكتوب على المكلفين: يقول سبحانه: (كتب عليكم الصيام ). وقوله: (كتب عليكم القصاص ). وقد يبين الواجب بذكر الجزاء الحسن والثواب لفاعله مثل : قول الله تعالى: (ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات ). والمحرم يبين بالنهي،كقوله سبحانه:(ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة). ويبين بالتوعد أو ترتيب العقوبة عليه كقول الله : (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا). وعلى هذا فيجب على من أراد استنباط الأحكام أن يعرف هذه الأساليب. ومن القواعد والضوابط في هذا الباب مايأتي: 1/ يكون حكم االفعل الوجوب أو الندب إذا جاء بالصيغة الدالة عليه،أو اقترن بمدح أو ثناء له أو لفعله أو فاعله. 2/ يكون حكم الفعل التحريم أو الكراهة إذا جاء بصيغة تدل على الترك أو الإبتعاد،أو ذكر على وجه الذم له ولفاعله، أو أنه سبب العذاب أو السخط أو النار،أو اللعن لفاعله ونحوه. 3/ يكون حكم الفعل الإباحة، إذا جاء بلفظ يدل على ذلك،كالإحلال، والإذن، ونفي الحرج،أو الإنكار على ما حرم الشيء. دلالة القرآن على الأحكام: القرآن قطعي الورود،ثابت قطعا لوصوله إلينا بالتواتر،فأحكامه إذا قطعية الثبوت. أما دلالته على الأحكام،فإما: دلالة قطعية،إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا،كقوله(ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد...). وقوله(الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة)،فالنصف والربع والمئة قطعية الدلالة،لا يحتمل اللفظ إلا معنى واحدا فقط هو المذكور في الآية. أو دلالة ظنية،وذلك إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى،كقوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)،فلفظ (القروء) يحتمل أن يراد به الأطهار،أو يراد به الحيضات،فمع هذا الاحتمال تكون دلالة الآية على الحكم ظنية لا قطعية. بهذا تنتهي محاضرتنا الخامسة، على أمل أن ألقاكم في الدرس القادم إن شاء الله تعالى،وسنتكلم فيه عن: الدليل الثاني: السنةالنبوية الشريفة. فإلى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته. المحاضرة السادسة الفصل الثاني الدليل الثاني (السنه) 1- للسنة معنى فاللغة ومعنى في اصطلاح الفقهاء ومعنى عند الاصوليين: أ – السنة في اللغة: عبارة عن الطريقة المعتادة المحافظ عليها التي يتكرر الفعل بموجبها. ومنة: قولة تعالى (سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا). وسنة الانسان: طريقته التي يلتزم بها فيما يصدر عنه ويحافظ عليها سواء أكان ذلك في ما يحمد عليه او يذم. تعريف السنة في اصطلاح الفقهاء : - وفي اصطلاح الفقهاء على ما قالة البعض: ما كان من العبادات نافلة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم أي ما ليس بواجب منها . ولكن المستفاد من كتب فروع الفقه: انها تطلق عند الفقهاء على ما هو مندوب من العبادات وغيرها, وقد تطلق كلمة ((السنه)) في كلام بعض الفقهاء على ما يقابل (( البدعة)) , فيقال: فلان على سنة اذا فعلا وفق عمل النبي صلى الله عليه وسلم وفلان على بدعة اذا فعل خلاف ذلك.. تعريف السنة في اصطلاح الاصوليين: هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القران من قول او فعل او تقرير.. فهي بهذا الاعتبار دليل من ادلة الاحكام ومصدر من مصادر التشريع الاسلامي. السنة مصدر للتشريع: - قلنا ان السنه مصدر تستنبط من الاحكام التشريعية وقد دل على ذلك الكتاب والاجماع والمعقول. اولاً : الكتاب: أ- دل الكتاب على ان ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع مبناة الوحي أي: مصدرة الوحي من عند الله قالى تعالى (وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ) وحيث ان القران واجب الاتباع لأنه من الله فكذا اقول الرسول صلى الله عليه وسلم لآن معناه من الله أيضاً. ب- اعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم وظيفة البيان لمعاني القران والشرح لا حكامة المجملة قالى تعالى ( وما انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ) فيكون بيانه متمماً للقران وضرورياً لاستفادة الحكم الشرعي ومعرفة المطلوب فتكون دليلاً من أدلة الاحكام. ج- النصوص الكثير جدا الواردة التي تدل بصورة قاطعه على لزوم اتباع السنة والالتزام بها واعتبارها مصدرا للتشريع واستفادة الاحكام منها. وقد جاءت هذه النصوص داله على ما ذكرنا بأساليب متنوعة وصيغ مختلفة فهي تامر بطاعة الرسول وتجعل طاعته طاعه لله وتأمر برد المتنازع فيه الى الله والى الرسول صلى الله عليه وسلم أي: الى كتابة وسنة نبيه وتامر بأخذ ما يأتينا به الرسول والابتعاد عما ينهانا عنه وتصرح ان لا ايمان لمن لا يُحكم رسول الله فيما يختلف فيه مع غيرة. ثانياً : الاجماع : فقد اجتمع المسلمون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا على وجوب الاخذ بالأحكام التي جاءت بها السنة النبوية وضرورة الرجوع اليها لمعرفة الاحكام الشرعية والعمل بمقتضاها. فما كان الصحابة ولا من جاء من بعدهم يفرقون بين حكم ورد في القران ولا حكم ورد في السنة فالجميع عندهم واجب الاتباع لأن المصدر واحد وهو وحي الله والوقائع الدالة على اجماعهم كثيره لا تحصى ثالثاً : المعقول: ثبت بالدليل القاطع ان محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله ومعنى الرسول : هو المبلغ من الله ومقتضى الايمان برسالته : لزوم طاعته والانقياد لحكمة وقبول ما يأتي به وبدون ذلك لا يكون للأيمان معنى ولا تتصور طاعة الله والانقياد لحكمه مع المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تساؤل: ولكن هل جميع ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم له هذا المقام , أي : مقام لزم الاتباع والاستدلال به على الحكم الشرعي أم لا؟؟ وهل كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلح أن يكون مصدراً للتشريع أم لا؟؟ للجواب على هذين السؤالين لابد من الكلام عن انواع السنه من حيث ماهيتها أي : ذاتها ثم الكلام عن انواعها من حيث ورودها الينا... أنواع السنة من حيث ماهيتها: السنه من حيث ماهيتها أي: ذاتها تنقسم الى ثلاثة اقسام: سنة قولية وفعليه وتقريره أ- السنة قوليه : وهي اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم التي قالها في مناسبات مختلفة واغراض شتى . وهي التي يطلق عليها اسم الحديث عادة فإذا اطلق هذا الاسم تبادر الى الفهم ان المقصود به السنه القولية فهي بهذا الاعتبار مرادفه للفظ ((الحديث )) ويكون الاخير أخص من السنه بمعناها العام. تعريف الحديث : ما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أي مانسب اليه من قول او فعل او تقرير. وبهذا المعنى يكون لفظ الحديث مرادفاً للفظ السنه بمعناها العام . وبهذا الاعتبار سمى البخاري كتابة الشهير: ( بالصحيح من الحديث ) مع انه اشتمل على ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم من اقوال وافعال وتقريرات. أمثلة على السنه القولية وهي كثيره: - (العمد قود) - (لا ضرر ولا ضرار) - (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فأن لم يستطع فبلسانه فأن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان) السنه القوليه انما تكون مصدراً للتشريع: اذا كان المقصود بها بيان الاحكام او تشريعها اما اذا كانت في امور دنيوية بحته فلا علاقه لها بالتشريع ولا مبنيه على الوحي فلا تكون دليلاً من ادلة الاحكام ولا مصدرا تستنبط منه الاحكام الشرعية ولا يلزم اتباعها ومن ذلك ما روي انه عليه الصلاة والسلام رأى قوماً بالمدينة يؤبرون النخل فأشار عليهم بتركه ففسد التمر فقال لهم : أبروا أنتم اعلم بأمور دنياكم المحاضرة السابعة السنة 2 – أنواع السنة من حيث ورودها إلينا . ثانيا : السنة الفعلية . وهي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم . . أمثلة السنة الفعلية : - أداء الصلاة بهيآتها وأركانها . - قضائه بشاهد واحد و يمين المدعي . . أفعاله منها ما يكون مصدراً للتشريع , ومنها ما لا يكون. أفعال النبي ما يكون مصدراً للتشريع وما لايكون: أ – أفعاله الجبلية : أي التي تصدر منه بحسب الطبيعة البشرية , وبصفته إنساناً , كالأكل والشرب , والمشي والقعود , ونحو ذلك , فهذه لا تدخل من باب التشريع إلا على اعتبار إباحتها في حق المكلفين , فلا تجب متابعة الرسول في طريقة مباشرته لها .,, وإن كان بعض الصحابة يحرص على هذه المتابعة ، كابن عمر , وهذه المتابعة أمر حسن . . ما صدر منه بمقتضى خبرته الإنسانية في الأمور الدنيوية ، مثل : - تنظيم الجيوش , والقيام بما يقتضيه تدبير الحرب ,وشؤون التجارة و نحو ذلك ، فهذه الأفعال لا تعتبر تشريعاً للأمة . امثلة على بعض الامور التي لا تعتبر تشريعا: لما أراد النزول بالمسلمين في مكان معين في غزوة بدر , فقال له بعض الصحابة : أهذا منزل أنزلك الله فيه , أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ فقال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة, فقال الصحابي: ليس هذا بمنزل , وأشار على الرسول بإنزال الجيش في مكان آخر عينه له , إثبات وقائع الدعوى التي ينظر فيها, لأن ذلك أمر تقديري له , وليس تشريعاً للأمة , أما حكمه على فرض ثبوت وقائع الدعوى , فهو تشريع للأمة , ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إنما أنا بشر مثلكم , وإنكم تختصمون إلي , ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له بنحو ما أسمع, فمن قضيت له بشيء من حق أخيه , فإنما أقطع له قطعة من النار)) ب – ما ثبت كونه من خواصه صلى الله عليه وسلم فهو له وحده , ولا تشاركه الأمة فيه .. أمثلة على ذلك : - اختصاصه بالوصال في الصوم. - الزيادة في النكاح على أربع . وغير ذلك فهذه الأمور خاصة به , ولا يصح متابعة الرسول فيها .ففي النكاح قام الدليل على اقتصار الإباحة لحد أربع زوجات , وفي الوصال في الصوم, ورد النهي عنه في حق الأمة . ج – ما عرف أنه فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لنص مجمل جاء في القرآن , فبيانه تشريع للأمة ويثبت الحكم في حقنا , ويكون حكم الفعل الذي صدر منه في هذه الحالة , كحكم النص الذي يبينه الفعل من الوجوب والندب وغيرهما . - ويكون الفعل بياناً للمجمل إما بصريح المقال , :وأمثلته كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم : (( صلوا كما رأيتموني أصلي )) - قوله (( خذوا عني مناسككم )) ..أو بقرائن الأحوال الدالة على البيان : ومثاله: أمره بقطع يد السارق من الكوع . فهذا الفعل بيان للمراد من قوله تعالى : (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) . وهذا على رأي من اعتبر النص القرآني الوارد بقطع اليد نصاً مجملاً , أما من اعتبر اليد لفظاً مطلقاً فإنه اعتبر فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقيداً له, وهو أيضا من ضروب البيان. د – ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداءً , وعرفت صفته الشرعية من وجوب وندب وإباحة , فإنه تشريع للأمة , فيثبت حكم ما فعله في حق المكلفين لقوله تعالى : (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) . هـ - ما فعله صلى الله عليه وسلم ولم تعرف صفته الشرعية , ولكن عرف أن من الفعل قصد القربة , كقيامه ببعض العبادات دون مواظبة عليها , فإن الفعل يكون مستحباً في حق الأمة . - أما إذا لم يعرف في الفعل قصد القربة فإن الفعل يكون دالاً على إباحته في حق الأمة , كالمزارعة والبيع ...و نحو ذلك ... ثالثاً : السنة التقريرية :- - وهي سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على إنكار قول , أو فعل صدر في حضرته , أو في غيبته وعلم به. - السكوت يدل على جواز الفعل و إباحته . لأن الرسول عليه السلام لا يسكت عن باطل أو منكر. من أمثلته : - سكوته وعدم إنكاره لعب الغلمان بالحراب في المسجد. - سكوته عن غناء جارتين كانتا تغنيان بغناء حماسي في يوم عيد. من امثلة السكوت في دلالة على جواز الفعل: استبشاره به , أو إظهار رضاه عنه , أو استحسانه له , بل هو الرضا أو الإستحسان أظهر في الدلالة على جواز الفعل من مجرد سكوته. ملاحظة: إن إباحة الفعل المستفادة من سكوت النبي لا تعني أن الفعل لا يكون إلا جائزاً فقط , فقد يكون الفعل واجباً بدليل آخر , وعلى هذا فمجرد سكوت النبي لا يفيد أكثر من عدم المنع. أنواع السنة من حيث ورودها إلينا : - السنة من حيث ورودها إلينا تنقسم إلى ثلاثة أقسام عند الحنفية: أ – سنة متوارة . ب – سنة آحاد. ج – سنة مشهورة . أما عند الجمهور فتنقسم إلى قسمين : أ – سنة متوارة . ب – سنة آحاد. وأما المشهورة عندهم من أقسام سنة الآحاد. أولاً : السنة المتواترة : أ - تعريفها : أنها التي رواها جمع كثير عن جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو وقوعه منهم من غير قصد التواطؤ, عن جمع مثلهم , حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ويكون مستند علمهم بالأمر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم المشاهدة أو السماع. ب – شروط التواتر : 1 – أن يكون الرواة للسنة جمعا كثيرا يمتنع تواطؤهم على الكذب, أو وقوعه منهم من دون قصد حسب العادة ,ولا يشترط فيه عدد معين . وعدم تواطؤهم على الكذب إما لكثرتهم وإما لصلاحهم ودينهم .. 2 – أن يكون الرواة في كل طبقة من طبقات الرواية بهذا الوصف الذي ذكرناه في الشرط الأول. 3 – أن يكون مستند علم الرواة مستفادا عن طريق المشاهدة أو السماع .ويترتب عليه أمران: أ – إذا لم يكن الرواة عالمين بالمخبر به بأن كانوا ظانين , فإن الشرط لا يتحقق. وبالتالي لا يتحقق التواتر. ب – إذا كان علم الرواة مستنداً إلى أمر عقلي غير محسوس , فلا يتحقق التواتر . على هذا فان السنة المتواترة مقطوع بصحة نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم دون أي شك, فتكون دليلاً من أدلة الأحكام , ومصدراً تشريعياً لها , بلا خلاف بين المسلمين. أنواع السنة المتواترة: السنة المتواترة قد تكون قولية وقد تكون فعلية ، الأولى قليلة والثانية كثيرة, ونتكلم عنها بإيجاز: أ – السنة المتواترة القولية نوعان : لفظي ، ومعنوي : فاللفظي : ما تواتر لفظه : مثل: (( من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)) ب – ما تواتر المعنى المشترك فيه دون تواتر لفظه . ثانيا : السنة المشهورة : هي التي رواها عن النبي واحد أو اثنان , أي لم يبلغ حد التواتر , ثم تواترت في عهد التابعين, وعصر تابعي التابعين . مثالها : حديث (( إنما الأعمال بالنيات)) وحديث (( تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها)) المحاضرة الثامنة السنة(3) 2 – الأحكام التي جاءت بها السنة . ثالثاً : سنة الآحاد : تعريفها : هي التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد لم يبلغ حد التواتر. . قالت الحنفية : . ما ليست متواترة ولا مشهورة. . وقال غير هم: ما ليست متواترة. . تفيد الظن الراجح عند الجمهور. . تفيد العلم لا الظن عند الظاهرية وبعض أهل العلم. سنة الآحاد واجبة الإتباع ومصدر للتشريع : لا خلاف بين المسلمين أن سنة الآحاد حجة على المسلمين في وجوب العمل بها , والتقيد بأحكامها, وجعلها دليلاً من أدلة الأحكام , والبرهان على ذلك من وجوه عديدة : 1 – قوله تعالى : (( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون)).والطائفة في اللغة تطلق حتى على الواحد فلولا أن خبر الواحد حجة في العمل , لما كان لإنذار من يتفقه في الدين فائدة. 2- تواتر عن الرسول إرسال أمرائه وقضاته ورسله وسعاته إلى الآفاق , وهم آحاد . 3- إن العامي بالإجماع مأمور باتباع المفتي وتصديقه مع أنه ربما يخبر عن ظنه, فالذي يخبر بالسماع عن النبي الذي لا يشك فيه أولى بالتصديق والقبول والعمل بموجب خبره. 4- إننا مأمورون بالحكم بشهادة اثنين , مع أنها تحتمل الكذب , فلو وجب العمل بها باحتمال الكذب فلأن يجب العمل برواية الآحاد اولى 5- إجماع الصحابة على حوادث لا تحصى على قبول خبر الواحد والعمل به . أمثلة ذلك : أ – أبو بكر الصديق أعطى الجدة السدس لورود الخبر بذلك. ب – عمر بن الخطاب ورث المرأة من دية زوجها . ج – أخذ الجزية من المجوس عملاً بسنة الآحاد. شروط العمل بسنة الآحاد : أجمع العلماء على أن سنة الآحاد حجة على الجميع يلزم اتباعها , إلا أنهم اختلفوا في الشروط اللازمة لذلك، ويمكن رد اختلافهم إلى قولين : 1- إن السنة التي رواها العدول الثقات , بأن توافر في الراوي شروط قبول روايته حسب ما يشترط أصحاب هذا القول, على اختلاف فيما بينهم في هذه الشروط, واتصل سند الرواية بالرسول ففي هذه الحالة يجب العمل بهذه السنة واستنباط الأحكام منها, وعدها مصدراً للتشريع وهذا قول الحنابلة والشافعية والظاهرية والجعفرية , وبعض الفقهاء من المذاهب الأخرى. أما إذا لم يتصل السند بأن سقط الصحابي وهو المسمى بالحديث المرسل, فقد اختلف أصحاب هذا القول في وجوب العمل به. فعند الظاهرية: لا يكون حجة . وعند الشافعي: الأخذ به بشروط : أ - أن يكون من مراسيل كبار التابعين: مثل : سعيد بن المسيب, ب - أن يسند من جهة أخرى . ج – أن يوافق قول الصحابي . د – أن يفتي بمقتضاه أكثر العلماء. الحنابلة : الأخذ بالمرسل والعمل به , إذا لم يكن في الباب حديث متصل السند. القول الثاني : 2- أصحاب هذا القول لم يكتفوا بكون الرواة عدولاً ثقاة, وإنما اشترطوا شروطاً أخرى لا تتعلق بسند الرواية, بل تتعلق بأمور أخرى , حتى يترجح عندهم جانب صحة الحديث ونسبته إلى الرسول . وأصحاب هذا القول : المالكية والحنفية ... شروط المالكية لقبول سنة الآحاد : أ – عدم مخالفته لعمل أهل المدينة , وعلى هذا لم يأخذ الإمام مالك بحديث ((المتبايعان بالخيار حتى يتفرقا)) ب – أن لا يخالف خبر الآحاد الأصول الثابتة والقواعد المرعية في الشريعة. وعلى هذا الأساس لم يأخذوا بخبر المصراة : (( لا تصروا الإبل والغنم)) - شروط الحنفية لقبول سنة الآحاد : أ – أن لا تكون السنة متعلقة بما يكثر وقوعه, لأن ما يقع كثيرا لا بد أنه نقل عن طريق التواتر مثال ذلك(( رفع اليدين في الصلاة)) ب – أن لا تكون السنة مخالفة للقياس الصريح وللأصول الثابتة في الشريعة , وهذا إذا كان الراوي غير فقيه . وعلى هذا الأساس لم يأخذوا بحديث المصراة . لأن أبا هريرة غير فقيه عندهم. ج – أن لا يعمل الراوي بخلاف الحديث الذي رواه. لأن عمله يدل على نسخه . لم يعملوا بحديث ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا))لأن الراوي كان يغسل ثلاثا. القول الراجــــــــــــح : مع تسليمنا بأن الحنفية والمالكية ما اشترطوا هذه الشروط إلا ليطمئنوا على صحة الحديث ونسبته إلى الرسول فإن قولهم مرجوح , وقول غيرهم هو الراجح .لأسباب آتية: ا – أن أهل المدينة جزء من الأمة لا كلها. ب – التشبث بمخالفة سنة الآحاد للأصول غير مقنع. لأن السنة هي التي تؤصل الأصول . وليس العكس . ج – حديث المصراة ردوه بحجة المخالفة للأصول، وهو غير مخالف للأصول التي قالوها . د – التشبث بعدم فقه الراوي قول غير مستساغ: لأن رواة السنة عندهم من الفقه ما يكفي للاطمئنان بصحة نقلهم . الأحكام التي جاءت بها السنة : أ – أحكام موافقة لأحكام القرآن ومؤكدة لها , ومن هذا النوع :النهي عن عقوق الوالدين , وعن شهادة الزور , وقتل النفس ,ونحو ذلك. ب – مبينة لمعاني القرآن ومفصلة لمجمله , من ذلك : السنة التي بينت مناسك الحج, ونصاب الزكاة, ونحو ذلك . ج – قد تأتي السنة بأحكام مقيدة لمطلق القرآن , أو مخصصة لعامه, د – حكم سكت عنه القرآن وجاءت به السنة, ومن ذلك : تحريم الحمر الأهلية , أكل كل ذي ناب من السباع , ومخلب من الطير, الحكم بشاهد ويمين , جواز الرهن في الحضر, ونحو ذلك. دلالة السنة على الأحكام .إن السنة من حيث ورودها قد تكون قطعية كما في السنة المتواترة, وقد تكون ظنية , كما في غير السنة المتواترة , .أما من جهة دلالتها على الأحكام فقد تكون ظنية أو قطعية ,فهي كالقرآن من هذه الجهة , وتكون الدلالة ظنية إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى . من القطعية ((في خمس من الإبل شاة)) فلفظ ((خمس))قطعية لا يحتمل غير هذا العدد. من الظنية ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب))فهذا الحديث يحتمل التأويل فيجوز أن يحمل على أن الصلاة لا تكون صحيحة مجزية إلا بفاتحة الكتاب , ويحتمل أن يكون المراد : أن الصلاة الكاملة لا تكون إلا بفاتحة الكتاب , وبالتأويل الأول أخذ الجمهور , وبالتأويل الثاني أخذ الحنفية .... المحاضرة التاسعة الدليل الثالث (الإجماع) 1 الإجماع لغة: العزم والتصميم على الشيء. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : (( لا صلاة لمن يجمع الصيام من الليل )). وفي اصطلاح الأصوليين : هو اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم . وينبني على التعريف الاصطلاحي ما يلي : أولاً : اتفاق غير المجتهدين لا يعتد به . والمجتهد : هو من قامت فيه ملكة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. غير المجتهد : من لا يملك القدرة على الاستنباط كالعامي , أو الذي لا علم له بالأمور الشرعية وإن كان عالماً بفن, أو علم آخر , كالطب والهندسة مثلاً . ثانياً : اتفاق المجتهدين يراد به : اتفاق جميع المجتهدين , فلا يكفي إجماع أهل المدينة , أو أهل الحرمين مكة والمدينة ,أو إجماع طائفة معينة .فلا واحد من هذه الإجماعات الإجماع الاصطلاحي المقصود, ومخالفة الواحد تضر , فلا ينعقد معها الإجماع . وهذا على رأي جمهور الأصوليين. وقال البعض : لا تضر مخالفة الواحد والاثنين والثلاثة . وذهب بعض آخر : إلى أن اتفاق الأكثرين , وإن لم يكن إجماعا , إلا أنه يعتبر حجة يلزم إتباعها , لأن اتفاق الأكثرين يشعر بأن الحق معهم , وأن هناك دليلا قاطعاً أو راجحاً دعاهم إلى الاتفاق, والذي نراه على مقتضى التعريف: أن الاتفاق يجب أن يشمل جميع المجتهدين بلا استثناء, فإذا خالف البعض ولو كان واحداً فلا إجماع. ثالثاً : والشرط في المجتهدين أن يكونوا مسلمين . رابعاً : اتفاق المجتهدين يجب أن يتحقق تماما في لحظة اجتماعهم على حكم المسألة, فلا يشترط انقراض العصر , ولا ظهور مجتهد آخر لم يكن وقت الإجماع ويخالف ما أجمعوا عليه. وقال بعض الأصوليين : يشترط انقراض العصر لتحقق الإجماع, إذ ربما يرجع البعض عن رأيه. والراجح ما قاله الأولون : لأن الأدلة على حجية الإجماع لا توجب انقراض العصر , وإنما تشترط اتفاقهم فقط. خامساً : ويشترط أن يكون اتفاق المجتهدين على حكم شرعي, كالوجوب والحرمة والندب , وأما الإجماعات على مسالة غير شرعية , فلا يكون إجماعا . سادساً : العبرة بالإجماع ما كان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم . وقال البعض : ليس هذا بشرط . حجية الإجماع : الإجماع متى ما انعقد بشروطه كان دليلاً قطعياً على حكم المسألة المجمع عليها. أدلة الإجماع من الكتاب والسنة واتفاق المجتهدين: أ - من الكتاب قوله تعالى: (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً )) ب - وأما في السنة فقد وردت أدلة كثيرة منها : قوله عليه الصلاة والسلام : (( لا تجتمع أمتي على ضلالة )) وقوله عليه السلام : (( لا تجتمع أمتي على خطأ )) وإن كانت هذه الأحاديث آحادية , إلا أن معناها متواتر. جـ - اتفاق المجتهدين لا بد له من دليل شرعي , لأن الاجتهاد لا يكون عن هوى , بل وفق مناهج مرسومة وضوابط معينة وطرائق محددة تعصم من الهوى. أنواع الإجماع : الإجماع نوعان : أ – الإجماع الصريح . ب – الإجماع السكوتي . أ – الإجماع الصريح : معناه: أن المجتهدين يبدون آراءهم صراحة , ثم يجمعون على رأي, كما لو عرضت المسألة على المجتهدين وهم مجتمعون في مكان واحد , وأبدى كل واحد رأيه ثم اتفقوا على رأي واحد أو أن المسالة عرضت عليهم واحداً واحداً وهم متفرقون, واتفقت آراؤهم فيها على رأي واحد, أو أن بعض المجتهدين يفتي في مسالة , فتبلغ فتواه الآخرين, فيصرحون بموافقتهم . أو يقضي مجتهد في مسألة بحكم معين, ويبلغ هذا الحكم المجتهدين الآخرين, فيوافقونه صراحة, قولاً أو إفتاء أو قضاءً. وهذا النوع من الإجماع حجة قطعية, لا تجوز مخالفتها ولا نقضها. المحاضرة العاشرة الدليل الثالث (الإجماع) 2 .اختلاف العلماء في حجية الإجماع السكوتي. . اختلاف المجتهدين في مسألة على قولين . الإجماع السكوتي: وهو أن يبدي المجتهد رأيه في مسألة ويعرف هذا الرأي, ويشتهر, ويبلغ الآخرين, فيسكتوا ولا ينكروه صراحة, ولا يوافقوا عليه صراحة, مع عدم المانع من إبداء الرأي بأن تمضي مدة كافية للنظر في المسألة, ولا يوجد ما يحمل المجتهد على السكوت من خوف من أحد أو هيبة له أو غير ذلك من الموانع . اختلاف العلماء في حجية الإجماع السكوتي : اختلف العلماء في حكم الإجماع السكوتي ومدى اعتباره على ثلاثة أقوال: القول الأول: الشافعية والمالكية: أنه ليس بإجماع, وفضلاً عن ذلك لا يعتبر حجة ظنية. وحجة هذا القول: أنه لا ينسب لساكت قول, إذ لا يجوز تقويله ما لم يقل, كما أن السكوت لا يمكن حمله لازماً على الموافقة. القول الثاني : الحنابلة , وأكثر الحنفية: أنه حجة قطعية لا تجوز مخالفتها إذ هو كالإجماع الصريح, وإن كان أقل منه قوة. وحجة هذا القول: أن السكوت يحمل على الموافقة دون غيرها متى ما قامت على ذلك, وانتفت الموانع المانعة من اعتباره أمارة على الموافقة, وتتحقق القرينة وتنتفي الموانع باشتهار الرأي, ووصوله إلى بقية المجتهدين. القول الثالث: بعض الحنفية وبعض الشافعية: أنه ليس بإجماع, ولكنه حجة ظنية. حجة هذا القول: أن حقيقة الإجماع الاتفاق من الجميع حقيقة, وهذا لم يتحقق في الإجماع السكوتي , فلا يعتبر إجماعا. القول الراجـــح : الواقع أن المطلوب لتحقق الإجماع:هو تحقق الموافقة على الرأي من الجميع, وتحقق الموافقة كما يتم بطريق صريح يكون بطريق الدلالة, فلا نرى حصر تحقق الموافقة بالتصريح فقط, لأن السكوت يصلح أن يكون طريقاً للدلالة على الموافقة متى ما قامت القرينة على ذلك, وانتفت الموانع, كما قال أصحاب القول الثاني, إذ في هذه الحالة يكون السكوت بياناً, لأنه في موضع الحاجة, ويحرم على المجتهد السكوت إذا كان الرأي الذي قيل باطلاً, لا سيما وأن الظن بالمجتهدين أنهم لا يحجمون عن إبداء رأيهم إظهاراً للحق. وإن لقوا من جراء ذلك العنت والضيق, وهذا الظن يقوي فينا الاعتقاد أن سكوتهم محمول على الرضا والموافقة, لا على الإنكار والمخالفة. أما إذا لم نتمكن تماماً من معرفة دلالة السكوت على الرضا, ولا من انتفاء موانع التصريح, فإننا نرى في هذه الحالة اعتبار الإجماع السكوتي حجة ظنية فقط, وليس بالمعنى المراد من الإجماع. اختلاف المجتهدين في مسألة على قولين : إذا اختلف المجتهدون في عصر من العصور في حكم مسألة على قولين, فهل يجوز إحداث قول ثالث في المسألة, أم لا يجوز؟. ذهب الأكثرون على المنع, وقال البعض بالجواز, واختار فريق التفصيل. أقوال العلماء في المسألة: القول الأول: المنع من إحداث قول ثالث, لأن حصر الاختلاف في قولين إجماع ضمني, أو إجماع مركب. والواقع أن هذه الحجة ضعيفة, لأن الذي حصل هو عدم القول بالرأي الثالث, وعدم القول بالشيء لا يستلزم القول بعدم ذلك الشيء,إذ بينهما فرق واضح, فلا ينهض ما قالوه حجة لما ذهبوا إليه. القول الثاني : الجواز مطلقاً. والحجة لهذا القول: أنه ما دام قد حصل اختلاف في مسألة بين المجتهدين, فهذا دليل قاطع على أن لا إجماع في المسألة, وحيث لم يحصل هذا الاتفاق فلا مانع من إحداث قول ثالث ورابع وأكثر, لأنه لا يخرق إجماعا. هذه الحجة وإن كانت تبدو في ظاهرها قوية, إلا أنها في حقيقتها ضعيفة, لأن الإجماع يمكن إن يتحقق بين المختلفين في بعض ما اختلفوا فيه. القول الثالث: اختيار التفصيل: وخلاصته: إذا كان بين المختلفين قدر مشترك متفق عليه فلا يجوز إحداث قول ثالث يخالف هذا القدر المجمع عليه, لأنه يعد خرقاً لإجماع قائم, وهذا لا يجوز. وأما إذا كان القول الثالث لا يصادف شيئاً متفقاً عليه بين المختلفين, فيجوز إحداث قول آخر في المسألة, لأنه لا يلاقي إجماعا في هذه الحالة. أمثلة على القول الثالث : أ – اختلف الصحابة في ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء, أو الأب, على قولين, 1- أن الجد يحجب الإخوة. 2- أن الجد يرث مع الإخوة ولا يحجبهم. فإحداث قول ثالث بعدم إرث الجد مع الإخوة قول لا يجوز, لخرقه الإجماع, وهو ضرورة توريث الجد مع الإخوة, وهذا هو القدر المتفق عليه بين المختلفين. ب – اختلف الصحابة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها, 1 – إنها تعتد بوضع الحمل. 2- تعتد بأبعد الأجلين: الأشهر أو وضع الحمل. فالقدر المتفق عليه هو: عدم الاكتفاء بالأشهر فقط قبل وضع الحمل. فإحداث قول ثالث باحتساب العدة بالأشهر قبل وضع الحمل, قول لا يصح, لخرقه المتفق عليه, وخرق الإجماع لا يجوز. ج – مثال إحداث القول الثالث الذي لا يصادف قدراً متفقاً عليه: مسألة انحصار الميراث في الأبوين وأحد الزوجين, فقد اختلف فيها مجتهدو العصر الأول, فقال بعضهم: إن نصيب الأم ثلث المال كله فرضاً. ثم يعطى لأحد الزوجين نصيبه وهو الربع للزوجة والنصف للزوج ثم يعطى الباقي للأب. وذهب فريق آخر إلى أن للأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين. وما يبقى من التركة فللأب تعصيباً. فما ذهب إليه محمد بن سيرين في عصر التابعين: من أن للأم ثلث المال كله إن كانت الزوجة هي الموجودة مع الأبوين, وأن للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج إن كان هو الموجود مع الأبوين, هذا القول لا يصادف قدراً مشتركاً بين القولين, فلا يعد خرقاً للإجماع, فلا مانع من القول به . الراجح من هذه الأقوال : القول الثالث هو الراجح. لأنه ينظر إلى حقيقة الإجماع, فإذا وجده في جزئية ولو في مسألة مختلف فيها, لم يجز إحداث قول ثالث يصادمه, أما إذا لم يجده فلا يرى مانعاً من إحداث قول جديد . المحاضرة الحادية عشر الدليل الثالث (الإجماع)3 .إمكان انعقاد الإجماع والخلاف فيه . . أهمية الإجماع في الوقت الحاضر وإمكان انعقاده. مستند الإجماع : - لا بد للإجماع من مستند شرعي, لأن القول في الدين بغير علم وبغير دليل قول بالهوى, وخطأ قطعاً . - سند الإجماع قد يكون من الكتاب أو من السنة . - فالإجماع على حرمة نكاح الجدات وبنات الأولاد مهما نزلت درجتهن سنده قوله تعالى: (( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم )). - من الإجماع المبني على السنة: ”إجماعهم على إعطاء الجدة السدس في الميراث, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس. وقد اختلف الأصوليون في جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد أو قياس, فجوزه الأكثرون, ومنعه غيرهم, كداود الظاهري, وابن جرير الطبري. وما ذهب إليه الأكثرون هو ما نميل إليه. فقد انعقدت اجماعات في زمن الصحابة وكان مستندها اجتهاداً وقياساً فأجمعوا على جمع القرآن , وكان سندهم: المصلحة, وهي ضرب من ضروب الاجتهاد, ووافقوا عثمان بن عفان في إحداثه النداء الثالث لصلاة الجمعة, وكان سندهم: مصلحة إعلام الناس بالصلاة. إمكان انعقاد الإجماع والخلاف فيه : 1 - قال بعضهم: بعدم إمكان انعقاده, وبعدم وقوعه أصلا, ومن هؤلاء النظام من المعتزلة. واحتجوا : بأن معرفة المجتهدين بأعيانهم متعذرة أو مستحيلة, إذ لا ضابط لتمييز المجتهد من غير المجتهد, وحتى إذا عرف شخص بالاجتهاد في بلده فقد ينازعه الآخرون من أهل بلده, أو غيرهم, في أهليته للاجتهاد, وحتى إذا عرفوا دون منازعة لهم في أهليتهم للاجتهاد, فمن العسير جدا جمعهم, وعرض المسألة عليهم, لتفرقهم في البلاد والأمصار, وحتى إذا أريد عرض المسألة عليهم وهم في أماكنهم, فمن الصعب جدا إبلاغها لكل واحد ومعرفة رأيه على وجه موثوق, والتيقن من بقائه على رأيه إلى وقت أخذ جميع الآراء. ويضاف على ذلك كله أن الإجماع لا بد له من سند, فإن كان قطعياً فالناس يعرفونه ولا يغفلون عنه في العادة, لأن من شأن القطعي أن يعرف ويشاع فلا حاجة للإجماع, وان كان الدليل ظنياً فيستحيل في العادة الاتفاق عليه, لاختلاف المجتهدين في أفكارهم وقرائحهم في الاستنباط. أما الجمهور فيرون إمكان انعقاد الإجماع, وبوقوعه فعلاً . واحتجوا: بأن ما قاله المانعون مجرد تشكيك بأمر ممكن الوقوع, فلا يلتفت إليه. ودليل إمكان وقوعه: أنه وقع فعلاً في عصر الصحابة. وجوب التفصيل في هذا الخلاف : والذي نراه في هذا الخلاف: وجوب التفصيل, فلا نأخذ قول الجمهور بإطلاق, ولا نرفض قول المانعين بإطلاق, والتفصيل الذي نراه يستلزم مناقشة ما قاله المانعون: أولا : ما احتج به المانعون من أن مستند الإجماع إن كان قطعياً فهو لا يغيب عن الناس, فلا حاجة إذن إلى الإجماع, وإن كان السند ظنيا أحالت العادة اتفاقهم, فلا ينعقد الإجماع. ثانياً : أما ما احتجوا به من عدم إمكان معرفة المجتهدين بأشخاصهم لتفرقهم في الأمصار, فهذا القول جدير بالتأمل و المناقشة. عصور السلف : تنقسم عصور السلف إلى قسمين مختلفين:1- عصر الصحابة.2- عصر ما بعدهم. 1- في عصر الصحابة, لا سيما في زمن أبي بكر وعمر, كان المجتهدون قلة ومعروفين بأعيانهم, وموجودين كلهم تقريباً في المدينة, أو في مكان يسهل الوصول إليهم ومعرفة آرائهم, وكان الاجتهاد يأخذ شكل الشورى. 2- بعد عصر الصحابة : من العسير جدا التسليم بانعقاد الإجماع, لتفرق الفقهاء في البلاد النائية وأمصار المسلمين العديدة, وكثرة عددهم واختلاف مشاربهم, وعدم اخذ الاجتهاد بأسلوب الشورى كما كان الحال في العهد الأول , وأقصى ما يمكن أن يقال: إن أحكاما اجتهادية في بعض المسائل وجدت واشتهرت, ولم يعرف لها مخالف, ولكن عدم معرفة المخالف لا يدل على عدم جود المخالف, وبالتالي لا نستطيع اعتباره إجماعا , بل ولا إجماعا سكوتياً. أهمية الإجماع في هذا العصر وإمكان انعقاده : الإجماع مصدر مهم من مصادر الفقه الإسلامي, ودليل من أدلة الأحكام مشهود له بالصحة والاعتبار, فيمكن الاستفادة منه في معرفة الأحكام الشرعية للوقائع الجديدة, إلا أن هذه الاستفادة لا يمكن أن تتم إلا إذا تهيأ جمع الفقهاء وعرض المسائل عليهم ومعرفة آرائهم فيها, وهذا لا يتم إلا عن طريق إيجاد مجمع فقهي يضم جميع الفقهاء في العالم الإسلامي, ويكون لهذا المجمع مكان معين, ويهيأ له جميع ما يلزم من مال وكتب وكتبة إلخ, ويجتمع في أوقات معينة وفق نظام معين وتعرض عليه المسائل لدراستها.. وهذا موجود في العالم الإسلامي ثم تدرس وتناقش وبعدها تنشر النتائج فتقر فيكون إجماعا. خصوصا وأنها ترسل لجملة من العلماء ممن لم يحضروا،وذلك لإبداء آرائهم وملحوظاتهم إلى المجمع الفقهي أو إلى معتمده. فإذا اتفقت الآراء وكان الإجماع قريبا من الإجماع المنصوص عليه عند الأصوليين وجب العمل بموجبه. المحاضرة الثانية عشر الدليل الرابع (القياس)1 القياس في اللغة: يطلق على تقدير شيء بشيء آخر, فيقال: قست الأرض بالمتر, أي: قدرتها به. ويطلق أيضاً على مقارنة شيء بغيره. في اصطلاح الأصوليين: إلحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه في الحكم, لاشتراكهما في علة ذلك الحكم. أو : هو تسوية واقعة لم يرد نص بحكمها, بواقعة ورد النص بحكمها في الحكم المنصوص عليه, لتساوي الواقعتين في علة الحكم -هذه العبارات: الإلحاق , تسوية , تعدية, تدل على معنى واحد هو: تعدية الحكم المنصوص عليه في واقعة ما إلى الوقائع المساوية لها في العلة, وهو القياس . – القياس لا يثبت حكماً, وإنما يكشف عن حكم كان ثابتاً للمقيس من وقت ثبوته للمقيس عليه لوجود علة الحكم فيه, كما هي موجودة في المقيس عليه. أركان القياس : للقياس أربعة أركان: 1 – الأصل, ويسمى بالمقيس عليه, وهو ما ورد النص بحكمه. 2 – حكم الأصل, وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل. 3 – الفرع, ويسمى بالمقيس, وهو ما لم يرد نص بحكمه ويراد أن يكون له حكم الأصل بطريق القياس. 4 – العلة, وهو الوصف الموجود في الأصل, أما الحكم الذي يثبت للفرع بالقياس فهو نتيجة عملية القياس, أو ثمرته, فليس هو من أركان القياس. أمثلة على القياس : 1- ورد النص بتحريم الخمر, بقوله تعالى: ((ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)).وعلة الحرمة : الإسكار, فيقاس عليه كل ما أسكر فهو حرام. 2- قتل الوارث مورثه أصل ورد النص بحكمه: وهو حرمانه من الميراث, وعلة الحكم: اتخاذ القتل العمد العدوان وسيلة لاستعجال الشيء قبل أوانه, فيرد عليه قصده السيئ ويعاقب بحرمانه, وقتل الموصى له الموصي, لم يرد النص بحكمه, ولكن توجد في هذه الواقعة علة الحكم الموجودة في الواقعة الأولى, وهي استعجال الشيء قبل أوانه بطريق الإجرام, فتلحق واقعة قتل الموصى له للموصي بواقعة قتل الوارث لمورثه, لاشتراكهما في علة الحكم . 3- ابتياع الإنسان على ابتياع أخيه أو خطبته على خطبة أخيه, وعلة الحكم: هو ما في هذا التصرف من اعتداء على حق الغير وإيذاء له, وما يترتب على ذلك من عداوة وبغضاء, واستئجار الإنسان على استئجار أخيه واقعة لم يرد النص بحكمها, فتقاس على الأولى, لاشتراكهما في علة الحكم, وتسوى بها في هذا الحكم وهو النهي عنه. 4- البيع وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة منهي عنه, لورود النص بهذا الحكم وهو قوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع)) وعلة الحكم: هو ما في البيع من تعويق للسعي إلى الصلاة واحتمال تفويتها, وهذه العلة موجودة في الاستئجار أو الرهن أو النكاح في هذا الوقت, فيكون حكم هذه التصرفات المنهي عنها قياساً على البيع. شروط القياس : أولاً : شروط حكم الأصل: أ - أن يكون حكماً شرعياً عملياً, ثبت بنص من الكتاب أو السنة. أما إذا كان ثبوته بالإجماع: قال بعض الأصوليين: لا يصح القياس في هذه الحالة, لأن القياس يقوم على معرفة علة الحكم. وقال آخرون: تصح تعدية الحكم إلى الفرع بالقياس, وإن كان ثبوت الحكم بالإجماع. ب – أن يكون معقول المعنى بأن يكون مبنياً على علة يستطيع العقل إدراكها, لأن أساس القياس: إدراك العلة, وإدراك تحققها في الفرع, قال العلماء: لا قياس في الأحكام التعبدية. وأما إذا كان حكم الأصل معقول المعنى, أي: أنه مبني على علة يمكن للعقل إدراكها, فالقياس يصح في هذه الحالة إذا ما عرفت العلة وعرف تحققها في الفرع, سواء أكان حكم الأصل من أحكام العزيمة أو كان من أحكام الرخصة. ج – أن يكون له علة يمكن تحققها في الفرع . د – ألا يكون حكم الأصل مختصاً به, لأن اختصاصه به يمنع تعديته إلى الفرع, وإذا امتنعت التعدية امتنع القياس قطعاً . ثانيا :شروط الفرع : أ – أن يكون الفرع غير منصوص على حكمه , لأن القياس يرجع إليه إذا لم يوجد في المسألة نص, ومن المقرر عند الأصوليين: لا اجتهاد في معرض النص. ب – أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع, لأن شرط تعدي الحكم للفرع تعدي العلة. والقياس الذي لا يتحقق فيه هذا الشرط يقال له: قياس مع الفارق. ثالثاً :شروط العلة : العلة: هي أساس القياس ومرتكزه, وركنه العظيم, وعلى أساس معرفتها والتحقق من وجودها في الفرع يتم القياس وتظهر ثمرته. أولاً : أن تكون العلة وصفاً ظاهراً. معنى ظهوره: أنه يمكن التحقق من وجوده في الأصل وفي الفرع. ثانياً : أن تكون وصفاً منضبطاً. معنى ذلك: أن يكون الوصف محدداً, أي: ذا حقيقة معينة محدودة لا تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. ثالثاً : أن تكون وصفاً مناسباً للحكم. معنى مناسبة الوصف للحكم: ملائمته له, أي: أن ربط الحكم به مظنة تحقق حكمة الحكم. فالباعث الحقيقي على تشريع الحكم : هو تحقيق حكمته, ولو كانت هذه الحكمة ظاهرة مضبوطة في جميع الأحكام لكانت هي العلة, ولكن لعدم ظهورها أو عدم انضباطها أقيم مقامها أوصاف ظاهرة منضبطة مناسبة هي مظنة تحقيقها. رابعا : أن تكون العلة وصفا متعديا: فلا يكون الوصف مقصورا على الأصل،لأن أساس القياس:مشاركة الفرع للأصل في علة الحكم،إذ بهذه المشاركة أو التسوية يمكن تعدية حكم الأصل للفرع. فإذا علل بعلة قاصرة على الأصل أي لا توجد في غيره انتفى القياس لانعدام العلة في الفرع. بهذا تنتهي المحاضرة الثانية عشرة،وهي الأولى في القياس،وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآلة وصحبه. المحاضرة الثالثة عشر الدليل الرابع (القياس) 2 رابعاً : أن تكون العلة وصفاً متعدياً. معنى ذلك: أن لا يكون هذا الوصف مقصوراً على الأصل, لأن أساس القياس: مشاركة الفرع للأصل في علة الحكم. خامساً : أن تكون العلة من الأوصاف التي لم يلغ الشارع اعتبارها. أي : لم يقم الدليل الشرعي على الغاء هذا الوصف وعدم اعتباره, فقد يبدو للمجتهد لأول وهلة أن وصفاً معيناً يصلح أن يكون مناسباً لحكم معين ولكنه في الواقع يصادم النص ويخالف الدليل الشرعي, فلا يكون لهذا الوصف اعتبار ولا مناسبة للحكم. المناسبة بين الحكم والعلة : أولاً : المناسب المؤثر: وهو الوصف الذي دل الشارع على أنه اعتبره بعينه علة للحكم ذاته, أي : للحكم الذي شرعه بناء عليه, وهذا أتم وجوهه الاعتبار للوصف, وسمي بالمناسب المؤثر. ثانياً : المناسب الملائم: وهو الوصف الذي لم يقم دليل من الشارع على اعتباره بعينه علة حكمية وإنما قام دليل شرعي من نص أو إجماع على اعتباره بعينه علة لجنس الحكم, أو اعتبار جنسه علة لعين الحكم, واعتبار جنسه علة لجنس الحكم. أمثلة على المناسب الملائم: أ – مثال الوصف الذي اعتبر الشارع عينه علة لجنس الحكم, ثبوت الولاية للأب على تزويج ابنته البكر الصغيرة . ب – مثال الوصف الذي اعتبر الشارع جنسه علة لعين الحكم: جمع الصلاة في اليوم المطير عند من أخذ به من الفقهاء, كالإمام مالك. ج – مثال الوصف الذي اعتبر الشارع جنسه علة لجنس الحكم: 1 - إسقاط الصلاة عن الحائض. 2 – حرمة شرب قليل الخمر وإن لم يسكر. 3 – سؤر الهرة طاهر غير نجس. ثالثاً : المناسب المرسل. وهو الوصف الذي لم يشهد له دليل خاص بالاعتبار أو بالإلغاء, ولكن ترتيب الحكم على وفقه, أي : بناء الحكم عليه يحقق مصلحة تشهد لها عمومات الشريعة من حيث الجملة, فهو من حيث أنه يحقق مصلحة من جنس مصالح الشريعة يكون مناسباً, ومن حيث أنه خال عن دليل يشهد له بالاعتبار أو بالإلغاء يكون مرسلاً. وهذا هو الذي يسمى بالمصلحة المرسلة, وهو حجة عند المالكية والحنابلة, وليس بحجة عند الحنفية الشافعية. مثاله: جمع القرآن, وضرب النقود, واتخاذ السجون, وغيرها. رابعاً : المناسب الملغى . وهو الوصف الذي قد يبدو أنه مناسب لبناء حكم معين عليه حسب ما يتوهمه الشخص , ولكن الشارع ألغى اعتباره,كما في قول المتوهم : إن اشتراك الابن مع البنت في البنوة من المتوفى,وصف مناسب للتسوية بينهما في الميراث, فهذا محض وهم وليس هو بالمناسب, لأن الشارع ألغى مناسبته بالنص على أن الذكر يأخذ ضعف الأنثى , وهذا لا يجوز بناء الأحكام عليه. لأنه خطأ وباطل قطعاً . مسالك العلة : المراد بها: الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة العلة في الأصل. والعلة تعرف بطرق, أشهرها: النص , والإجماع , والسبر والتقسيم. أولاً : النص قد يدل النص على أن وصفاً معينا علة للحكم الذي ورد فيه, فيكون ثبوت العلة في هذه الحالة بالمنصوص عليها. إلا أن دلالة النص على العلة لا تكون دائماً صريحة, فقد تكون بالإيماء والإشارة, وإذا كانت صريحة فقد تكون دلالتها على العلة قطعية أو ظنية. أمثلة على دلالة النص : أ – الدلالة على العلة بالنص الصريح القطعي الذي لا يحتمل غير العلة, وفي هذه الحالة تكون دلالة النص الصريحة على العلة قطعية ويكون بالصيغ والألفاظ التي وضعت في اللغة للتعليل, مثل: لكيلا , ولأجل كذا, وكي لا... مثل قوله تعالى : (( رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل)) ب – الدلالة على العلة بالنص الصريح غير القطعي في العلية: مثل قوله تعالى: (( كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور)) فاللام (( لتخرج )) تعتبر للتعليل وإن كانت تحتمل أن تكون للعاقبة لا للتعليل. ج – الدلالة على العلة بالنص غير الصريح في العلة, لكنه يشير الى العلة وينبه عليها, وذلك بأن توجد قرينة تجعله يدل على العلة, ومن مظاهر هذا النوع: مجيء جملة مؤكدة بـ((أن)) بعد جملةمشتملة على الحكم, مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ((إنه ليس لا بنجس, إنها من الطوافين عليكم والطوافات )) أو بأن يقع الكلام موقع الجواب كقوله عليه السلام: ((اعتق رقبة)) لمن اخبره بملامسته لزوجته في رمضان. أو بأن يقرن الوصف بالحكم, فهذا الاقتران يدل على أن الوصف الذي اقترن بالحكم هو علته. وهذا ما يعبر عنه الأصوليون بقولهم: تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق, مثل قوله تعالى: ((والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)) ثانياً : الإجماع : وقد يثبت كون الوصف علة عن طرق الإجماع, مثل: الإجماع على أن امتزاج النسبين في الأخ الشقيق- أي: قرابته من جهة الأب وجهة الأم- هو العلة في تقديمه على الأخ في الميراث.فيقاس عليه تقديمه أيضاً على الأخ لأب في الولاية على النفس , ويقاس عليه أيضاً تقديم ابن الأخ الشقيق وابن العم الشقيق, على ابن الأخ وابن العم لأب على التوالي في الميراث. ثالثاً : السبر والتقسيم : إذا لم تثبت العلة لا بنص ولا بإجماع, تحول إلى استنباط العلة بالسبر والتقسيم, السبر هو : الاختبار. التقسيم هو: أن المجتهد يحصر الأوصاف التي يراها صالحة لأن تكون علة للحكم, ثم يجتهد عليها بالفحص والاختبار فيبطل منها ما يراه غير صالح للإبقاء, ويستبقي منها ما يراه صالحاً لأن تكون علة حتى يصل بعد هذا الإلغاء والإبقاء إلى أن هذا الوصف دون غيره هو العلة. ملاحظات : 1 – أن أنظار المجتهدين تختلف في عملية السبر والتقسيم, فقد يرى مجتهد أن هذا الوصف هو المناسب, بينما لا يراه غيره مناسباً. 2 – من اختلاف الفقهاء في استنباط العلة: أن السنة وردت بتحريم مبادلة بعض الأصناف بجنسها متفاضلاً. وهي الذهب بالذهب.. وغيره, فالمجتهد يبحث في علة هذا الحكم وقد يصل باجتهاده بطريق السبر والتقسيم أن العلة:هي اتحاد الجنس كون هذه الأصناف مما يكال أو يوزن...أو أن العلة: هي اتحاد الجنس مع كون هذه الأصناف طعاماً أو أثمانا...أو أن العلة: هي اتحاد الجنس وكون هذه الأصناف قوتاً مدخراً أو أثمانا. رابعاً : تنقيح المناط : التنقيح هو : التهذيب والتمييز. والمناط : هي العلة. في اصطلاح الأصوليين يراد بتنقيح المناط: تهذيب العلة مما علق بها من الأوصاف التي لا مدخل لها في العلية, وذلك بأن يرد النص مشتملاً على العلة, مقترناً بها بعض الأوصاف التي لا علاقة لها بالحكم, ولا مدخل لها في العلية من غير أن يدل النص على العلة بعينها. تخريج المناط , وتحقيق المناط : تخريج المناط معناه: استخراج العلة- أي: علة الحكم- التي لم يدلعليها نص ولا إجماع باتباع أي مسلك من مسالك العلة, كالسبر والتقسيم, مثل: التوصل إلى أن علة تحريم الخمر هي الإسكار. تحقيق المناط يراد به: النظر والبحث في تحقيق العلة - الثابتة بالإجماع أو بالاستنباط - في واقعة غير التي ورد فيها النص, مثاله: أن علة اعتزال النساء في المحيض هي الأذى, فينظر المجتهد في تحقق هذه العلة في النفاس فإذا رآها موجودة فيه أجرى القياس وعدى الحكم إلى الفرع وهو وجوب اعتزال النساء في الحيض. الخلاصة : تنقيح المناط :هو تنقية العلة من الشوائب وتخليصها مما علق بها, ولا أثر له في العلية . وتخريج المناط :هو استنباط العلة غير المنصوص عليها أو المجمع عليها بأي طريق من طرق التعرف عليها. وتحقيق المناط : هو النظر والبحث عن وجود علة الأصل – بعد ثبوتها ومعرفتها- في الفرع. المحاضرة الرابعة عشر الدليل الرابع (القياس)3 أولاً : القياس الأولى : وهو ما كانت علة الفرع أقوى منها في الأصل, فيكون ثبوت حكم الأصل للفرع أولى من ثبوته للأصل بطريق أولى , مثاله : قوله تعالى: (( فلا تقل لهما أف )), فالنص يدل على تحريم التأفف للوالدين, والعلة هي ما في هذا اللفظ من إيذاء, وهذه العلة موجود في ضرب الوالدين بشكل أقوى وأشد مما في الأصل, فيكون تحريم ضرب الوالدين بالقياس على موضع النص بطريق القياس الأولى. ثانياً : القياس المساوي : وهو ما كانت العلة التي بني عليها الحكم في الأصل موجودة في الفرع بقدر ما هي متحققة في الأصل, مثل تحريم أكل مال اليتامى ظلماً الثابت بقوله تعالى: ((إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً)).وعلة الحكم هي الاعتداء على أموال اليتيم وإتلافه عليه, وإحراق مال اليتيم ظلماً يساوي واقعة النص في العلة, فيكون حكمه حكم أكله ظلماً, أي: تحريمه. ثالثاً : القياس الأدنى : هو ما كان تحقق العلة في الفرع أضعف وأقل وضوحاً مما في الأصل, وإن كان الاثنان متساويين في تحقق أصل المعنى الذي به صار الوصف علة, كالإسكار فهو علة تحريم الخمر, ولكن قد يكون على نحو أضعف في نبيذ آخر وإن كان في الاثنين صفة الإسكار. حجية القياس : 1 – الجمهور: القياس يعتبر حجة شرعية ودليلاً من أدلة الأحكام . 2 – الظاهرية وبعض المعتزلة والجعفرية :القياس لا يعتبر حجة شرعية ولا دليلاً من أدلة الأحكام أدلة القائلين بالقياس : أولاً : جاء في القرآن الكريم: ((فاعتبروا يا أولي الألباب )), والاعتبار : يعني الانتقال من الشيء إلى غيره. ثانياً : في حديث معاذ المشهور, لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قاضياً إلى اليمن, وسأله بم تقضي؟ أجاب معاذ: بالكتاب, ثم بالسنة, ثم بالاجتهاد, فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب. ثالثاً : في السنة آثار كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى القياس ودل على صلاحيته لاستنباط الأحكام, رابعاً : قد كان الصحابة يجتهدون في النوازل والوقائع ويقيسون بعض الأحكام على بعض, ويعتبرون النظير بنظيره. خامساً : إن الغرض من تشريع الأحكام تحقيق مصالح العباد, وهذه هي الحكمة المقصودة من التشريع, ومما يتفق وهذا الغرض الأخذ بالقياس. سادساً : إن النصوص – من كتاب أو سنة – متناهية قطعاً , ووقائع الناس غير متناهية, فلا يمكن أن يحيط المتناهي بغير المتناهي, فكان لا بد من ملاحظة العلل والمعاني التي تضمنتها النصوص أو أشارت إليها, أو أمكن استنباطها, أوإعطاء الحكم المنصوص عليه لكل واقعة تتحقق فيها علة الحكم. أدلة نفاة القياس : أولاً: قوله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله)), والقائل بالقياس يعارض مدلول هذه الآية. ثانياً: وردت آثار كثيرة عن الصحابة بذم الرأي وإنكار العمل به, وهذا يدل على ذم القياس, وأنه ليس بحجة فلا يعمل به. ثالثاً: إن القياس يؤدي إلى الاختلاف والنزاع بين الأمة لأنه مبني على أمور ظنية من استنباط علة الأصل وتحققها في الفرع, وهذه أمور تختلف فيها الأنظار, فتختلف الأحكام, ويكون في الواقعة الواحدة أحكام مختلفة, فتتفرق الأمة . رابعاً: إن أحكام الشريعة لم تبن على أساس التسوية بين المتماثلين, والتفريق بين المتخالفين, ولهذا نجد في الشريعة أحكاماً مختلفة لأمور متماثلة وأحكاما متماثلة لأمور مختلفة. القول الراجــــــح : 1- إن منكري القياس ما أرادوا بقولهم إلا التمسك بالنصوص وصيانة الشريعة من الاضطراب والاهواء . 2- إن الأحكام الشرعية معللة. 3- علل المعاملات يمكن إدراكها, وحيث أمكن إدراكها بطريق سائغ مقبول أمكن طرد أحكامها في جميع الوقائع التي تشتمل على هذه العلل. أصل المسألة : إن الاختلاف في استنباط الأحكام الشرعية العملية سائغ ما دام هذا الاختلاف في وجهات النظر في أمور اجتهادية, ولا يوجد نص صريح قطعي في حكم المسألة المختلف فيها, فقد اختلف الفقهاء في زمن الصحابة إلى يومنا هذا, بل إن نفاة القياس أنفسهم اختلفوا فيما بينهم في كثير من الأحكام حتى ولو كانوا من مذهب واحد, فدل ذلك على أن الاختلاف أمر بدهي سائغ في كل مسألة اجتهادية, وليس سببه الأخذ بالقياس أو عدمه. وأخيراً فإن الاختلاف المذموم ما كان في المسائل الاعتقادية وأصول الدين لا في فروعه, وفي الأحكام القطعية أو المجمع عليها لا في الأحكام الظنية. الخلاصــــــة : إن القياس الصحيح : دليل من أدلة الأحكام, وحجة شرعية كما ذهب إليه هذا الجمهور (الفقهاء), وهو الراجح من القولين, وأنه يعمل به ويصار إليه بعد الكتاب والسنة والإجماع. |
2013- 5- 11 | #3 |
أكـاديـمـي نــشـط
|
رد: تكفووون فزعتكم والله ضروري
اموله ياجعلك للجنه الله يفرج همك انا عندي الملخص وطابعته وعندي ملخص خمائل بعد بس انا س/ اعتمد ع اي واحد فيهم لان مافيه وقت اذاكر الكتاب الوقت ضيق حيييل وعلوم حديث والله صعب يااااارب يسهللل
|
2013- 5- 11 | #4 |
أكـاديـمـي نــشـط
|
رد: تكفووون فزعتكم والله ضروري
المرفقة كامل محتوى اصول الفقة 2.doc (192.0 كيلوبايت, المشاهدات 153) تلخيصي (1).pdf (671.3 كيلوبايت, المشاهدات 216) تلخيصي (1).docx (75.0 كيلوبايت, المشاهدات 85) محتوى اصول الفقة 2 ,, خمائل الورد.pdf (8.40 ميجابايت, المشاهدات 287) أاسئلة مراجعة لمادة أصول الفقه 2.docx (76.5 كيلوبايت, المشاهدات 253)
|
2013- 5- 11 | #5 |
أكـاديـمـي نــشـط
|
رد: تكفووون فزعتكم والله ضروري
جزااك الله خيرر واسأل لله في هاذه الساعه يوفقك وياجعلك للجنه والله يسهل عليك وفالك a+ ياااارب
|
2013- 5- 11 | #6 |
أكـاديـمـي
|
رد: تكفووون فزعتكم والله ضروري
كفيتي ووفيتي اموله شكرااا
|
2013- 5- 11 | #7 |
أكـاديـمـي نــشـط
|
رد: تكفووون فزعتكم والله ضروري
اجمعين يارب
تستاهلين الخير عمري لا شكر على واجب ربي يكتب لنا التوفيق والسداد يارب دنيا واخره وفالنا a+جميعاّ يارب |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[ جميع التخصصات ] كل مايخص اللأنشطة اللامنهجية يطرح هنا | فيزيائية طموحة | منتدى كلية العلوم بالدمام | 48 | 2013- 1- 1 10:33 PM |
التقديرات واللخبطه اللي صايره فيها | املي بالله وحده | إدارة أعمال 1 | 5 | 2012- 12- 1 09:23 PM |
مطالبه بعدم انزال مادة نقود وبنوك للدكتور اسامه فرحان هاااااام | منصور التميمي | إدارة أعمال 4 | 189 | 2012- 6- 24 02:59 PM |
مراجعه عامه ... و اسئله للعقيده لاختبار سابق | محمد الحسني | إدارة أعمال 2 | 7 | 2012- 3- 24 04:44 PM |
اسئله علم السكان بالاختبار الماضي | فجر الظهران | اجتماع 3 | 8 | 2011- 5- 27 06:09 PM |