ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

العودة   ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام > .: سـاحـة التعليم عن بعد (الانتساب):. > ملتقى طلاب التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل > كلية الأداب > الدراسات الإسلامية > المستويات 6+7+8
التسجيل الكويزاتإضافة كويزمواعيد التسجيل التعليمـــات المجموعات  

المستويات 6+7+8 طلاب وطالبات المستوى السادس و السابع والثامن تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 2016- 5- 6   #71
دمي ولادمعة أمي
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية دمي ولادمعة أمي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 167940
تاريخ التسجيل: Mon Dec 2013
المشاركات: 354
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 84277
مؤشر المستوى: 134
دمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الملك فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: الدراسات الأسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
دمي ولادمعة أمي غير متواجد حالياً
رد: (تجمع فقه الجنايات والحدود)

توضيح ممكن بعده تلم بالماده بشكل عام
.
.
التعزيرات المادية في الشريعة الإسلامية
التعزير:
والعزر والتعزير: ضرب دون الحد لمنع الجاني من المعاودة، وردعه عن المعصية.

- والحد في الشرع:
عقوبة [ مقدرة] تجب حقاً لله تعالى. لا يتعلق به حق لآدمي كالقصاص مثلاً.
وما كان حقاً لله فإنه لا يقبل الإسقاط لا من الأفراد ولا من الجماعة.
.
- وجرائم الحدود هي سبعة:
1- السرقة.
2- قطع الطريق.
3- الزنى.
4- القذف.
5- شرب الخمر.
6- الردة.
7- البغي على خلاف فيه.
.
القصاص: القصاص لغة: القود،
والقصاص في الشرع: عقوبة مقدرة تجب حقاً للفرد.
.
ويكون القصاص في النفس والأطراف والجروح قال تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ ﴾[

.
فمن اعتدى عمداً عدواناً على إنسان معصوم الدم فقتله أو قطع طرفاً من أطرافه، أو جرحه جرحاً وكان قاصداً ذلك بآلة تقتل غالباً أو تجرح فإنه
/ يقتص منه، إذا توفرت شروط وجوب القصاص، وشروط استيفائه.
.
إلا إذا عفا المجني عليه أو ورثة الدم في حالة موته عن القصاص إلى الدية، أو إلى غير عوض، فإن ذلك جائز وتسقط هذه العقوبة، فإن كان القتل خطأ أو شبه عمد
فإن الدية تقوم مقام القصاص للمجني عليه، أو لورثته في وقت وفاته إذا طلبوها ولم يعفوا عنها، لأنه لا قصاص فيهما لعدم توفر الشروط.
.
.
.
.
.
بعض الكلمات للتوضيح فقط ..............
.
[ معصوم الدم ] يحكم بها الشرع،فإن من قتل معصوم بدون حق يجب عليه القصاص.
الله حرم قتل المعصوم
يعني حتى يثبت القصاص لازم يكون المقتول معصوم .
[غير معصوم الدم ]هدر= لا يضمن بقصاص ولاديه
هدر ( حربي , ذمي , زاني محصن , مرتد )
.
[المكافاة بين المقتول وقاتله] يعني مساواة ....كل واحد الاخر في الدين والحرية والرق أي كلاهما مسلم اوكلاهما رقيق او كلاهما ....لخ
.
[يستوفي إستيفاء ]اسْتِيفاءُ الْمَوْضوعِ حَقَّهُ أَيْ تَناوُلُهُ تناوُلاً تَامّاً .
.
[إستيفاء القصاص ] فعل ( مجني عليه ) إن كانت الجناية على ما دون النفس
أو فعل ( وليه : أي وارثه )إن كانت على النفس ( بجان عامد مثل ما فعل ) الجاني
( أو شبهه ) أي شبه فعل الجاني
.
  رد مع اقتباس
قديم 2016- 5- 6   #72
دمي ولادمعة أمي
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية دمي ولادمعة أمي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 167940
تاريخ التسجيل: Mon Dec 2013
المشاركات: 354
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 84277
مؤشر المستوى: 134
دمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الملك فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: الدراسات الأسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
دمي ولادمعة أمي غير متواجد حالياً
رد: (تجمع فقه الجنايات والحدود)




اسئله على لمحاضره الأولى[/SIZE]
.

[SIZE=5]
v المميز الاخضر حصر لأسئلة المحتوى .....................بضيف المهم من الكتاب


- كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع .............................تالبف منصور البهوتي ( مرجعنا )
الجنايه
لغة: التعدي على بدن أو مال أو عرض./ اصطلاحا: التعدي على البدن بما
يوجب قصاصا أو مالا.
.
ماهي نواع الجنايه ؟
1. الجناية على النفس.
2. الجناية على ما دون النفس. عضو من الأعضاء او الجراح
.
ماهو حكم القاتل ؟
من قتل مسلما عمدا عدوانا فسق وتوبته مقبولة.
.
ماهي عدد انواع القتل ؟
1.عمد يختص القود به. ( القود ) : قتل القاتل بمن قتله.
2.شبه عمد.
3.خطأ؛ روي ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما.
.
.
ü أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به هو .............................. القتل العمد
.
فلا قصاص 1- إن لم يقصد قتله، 2- ولا إن قصده بما لا يقتل غالبا.
______________________________
.
صور القتل العمد هي 9 صور
1.أن يجرحه بما له مور؛ أي نفوذ في البدن؛ كسكين وشوكة..........قتل عمد فيه قصاص
2.أن يقتله بمثقل؛ كأن يضربه بحجر كبير ونحوه.................... قتل عمد فيه قصاص
3.أن يلقيه بجحر أسد أو نحوه، أو مكتوفا بحضرته، أو في مضيق بحضرة حية، أو ينهشه كلبا أو حية أو يلسعه عقربا من القواتل غالبا..................... قتل عمد فيه قصاص
4.أن يلقيه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما لعجزه أو كثرتهما. ...........................قتل عمد فيه قصاص
5.أن يخنقه بحبل أو غيره أو يسد فمه وأنفه. ...........................قتل عمد فيه قصاص
6.أن يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا ...........................قتل عمد فيه قصاص بشرط تعذر الطلب عليه.......وإلا فهدر.
7.أن يقتله بسحر يقتل غالبا. ...........................قتل عمد فيه قصاص
8.أن يقتله بـسم. ...........................قتل عمد فيه قصاص
9.إذا شهدت عليه بينة بما يوجب قتله (من زنا أو قتل عمد أو ردة لا تقبل معها التوبة ) ثم رجعوا الشهود بعد قتله
وقالوا: عمدنا قتله ..................................... قتل عمد فيه قصاص
يعني :::إذا تعمدو ان يشهدو على زيد من الناس ثم قتلو ؟؟؟ثم قالو شهدنا لعمد قتله في هذه الحاله يقتص منهم بالقتل لانهم تسببو بقتل ظلما وهو براء
______________________________


ü أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها هو تعريف .....................قتل شبه عمد
صور شبه العمد:
من ضرب في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة ونحوها....................................... شبه العمد
أو لكزه ونحوه بيده. ....................................... ...............................................شبه العمد
أو صاح بعاقل اغتفله أو بصغير على سطح فمات. ....................................... شبه العمد
أو ألقاه في ماء قليل. .................................................. .............................. شبه العمد
______________________________

ü أن يرمي صيدا أو يرمي غرضا أو يرمي شخصا مباح الدم كحربي وزان محصن فيصيب آدميا معصوما لم يقصده بالقتل فيقتله................................ قتل الخطاء
.
وكذا لو أراد قطع لحم أو غيره مما له فعله فسقطت منه السكين على إنسان فقتله. .......................................... قتل الخطاء
______________________________
v (ما الحكم إن كان الحجر صغيراً؟......فليس بعمد
إلا إن كان في مقتل،أو حال ضعف قوة من مرض أو صغر أو كبر أو حر أو برد ونحوه أو يعيده به.
.
v ما الحكم أن أمكنه التخلص من الماء أو النار فلم يفعل؟................................إن أمكنه( فهدر ) اي لا قصاص ولادية
.

v ما حكم قتل عمد الصبي والمجنون؟ .......................................... قتل الخطاء لأنه لا قصد لهما صحيح ،
والكفارة في ذلك في مال القاتل والدية على عاقلته
.
v ومن قتل بصف كفار من ظنه حربيا فبان مسلما ؟................................فعليه الكفارة فقط
.
v إذا قتل جماعة واحدا هل يقتلوا به أم لا؟ .............................تقتل
بشرط إن صلح فعل كل واحد لقتله. يعني إذا ضربو باليد = فهدر ...............لكن لو كل واحد ضرب بسيف وهكذا يقتلوا
.
v ما الحكم إذا لم يصلح فعل كل واحد للقتل ..........................فلا قصاص ما لم يتواطؤوا عليه.
.
v إذا سقط القصاص هل يلزم كل واحد منهم دفع دية كاملة ................................. أدوا دية واحدة
القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية. حتى لوواحد جرحه جرح بسيط والثاني مائة هم سواء
.
vمن أكره مكلفا على قتل معين مكافئه فقتله...........................................فالقتل أو الدية على القاتل ومن أكرهه.
لأن القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره،
.
v من امر الملكف لغير المكلف بالقتل (غير مكلف كصغير او مجنون )...............................القصاص على الأمر
لأن المأمور ( آلة له ) لايدرك مايفعل .
.
v أو أمر مكلف بالقتل مكلفا يجهل تحريم القتل؛ كمن نشأ بغير بلاد الإسلام............ فالقصاص على الآمر لما تقدم.
.
v ( ومن دفع إلى غير مكلف آلة قتل ولم يأمره به فقتل ) .................................................. .لم يلزم الدافع شيء
.

v لو أمر السلطان المأمور أن يقتل رجلاً ظلماً والمأمور لا يعرف ظلمه فيه بأن لم يعرف أن المقتول لم يستحق القتل ( فقتل ) المأمور .............................( فالقود أو الدية على الآمر)
.
v وإن قتل المأمور من السلطان أو غيرة (المكلف) حال كونه عالما بتحريم القتل ...............فالضمان عليه بالقود أو الدية لمباشرته القتل مع عدم العذر
SIZE]]
توضيح ممكن بعده تلم بالماده بشكل عام
.
.
التعزيرات المادية في الشريعة الإسلامية
التعزير:
والعزر والتعزير: ضرب دون الحد لمنع الجاني من المعاودة، وردعه عن المعصية.

- والحد في الشرع:
عقوبة [ مقدرة] تجب حقاً لله تعالى. لا يتعلق به حق لآدمي كالقصاص مثلاً.
وما كان حقاً لله فإنه لا يقبل الإسقاط لا من الأفراد ولا من الجماعة.
.
- وجرائم الحدود هي سبعة:
1- السرقة.
2- قطع الطريق.
3- الزنى.
4- القذف.
5- شرب الخمر.
6- الردة.
7- البغي على خلاف فيه.
.
القصاص: القصاص لغة: القود،
والقصاص في الشرع: عقوبة مقدرة تجب حقاً للفرد.
.
ويكون القصاص في النفس والأطراف والجروح قال تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ ﴾[

.
فمن اعتدى عمداً عدواناً على إنسان معصوم الدم فقتله أو قطع طرفاً من أطرافه، أو جرحه جرحاً وكان قاصداً ذلك بآلة تقتل غالباً أو تجرح فإنه
/ يقتص منه، إذا توفرت شروط وجوب القصاص، وشروط استيفائه.
.
إلا إذا عفا المجني عليه أو ورثة الدم في حالة موته عن القصاص إلى الدية، أو إلى غير عوض، فإن ذلك جائز وتسقط هذه العقوبة، فإن كان القتل خطأ أو شبه عمد
فإن الدية تقوم مقام القصاص للمجني عليه، أو لورثته في وقت وفاته إذا طلبوها ولم يعفوا عنها، لأنه لا قصاص فيهما لعدم توفر الشروط.
.
.
.
.
.
بعض الكلمات للتوضيح فقط ..............
.
[ معصوم الدم ] يحكم بها الشرع،فإن من قتل معصوم بدون حق يجب عليه القصاص.
الله حرم قتل المعصوم
يعني حتى يثبت القصاص لازم يكون المقتول معصوم .
[غير معصوم الدم ]هدر= لا يضمن بقصاص ولاديه
هدر ( حربي , ذمي , زاني محصن , مرتد )
.
[المكافاة بين المقتول وقاتله] يعني مساواة ....كل واحد الاخر في الدين والحرية والرق أي كلاهما مسلم اوكلاهما رقيق او كلاهما ....لخ
.
[يستوفي إستيفاء ]اسْتِيفاءُ الْمَوْضوعِ حَقَّهُ أَيْ تَناوُلُهُ تناوُلاً تَامّاً .
.
[إستيفاء القصاص ] فعل ( مجني عليه ) إن كانت الجناية على ما دون النفس
أو فعل ( وليه : أي وارثه )إن كانت على النفس ( بجان عامد مثل ما فعل ) الجاني
( أو شبهه ) أي شبه فعل الجاني
.
  رد مع اقتباس
قديم 2016- 5- 6   #73
دمي ولادمعة أمي
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية دمي ولادمعة أمي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 167940
تاريخ التسجيل: Mon Dec 2013
المشاركات: 354
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 84277
مؤشر المستوى: 134
دمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الملك فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: الدراسات الأسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
دمي ولادمعة أمي غير متواجد حالياً
رد: (تجمع فقه الجنايات والحدود)

اسئله المحاضره الثانيه:................حصر الأسئلة في الكتاب والمحتوى

v فلو قتل مسلم حربيا أو نحوه، أو قتل ذمي أو غيره حربياً أو مرتداً أو زانياً محصناً ولو قبل ثبوته عند حاكم .....(لم يضمنه )
v فلا يجب قصاص على صغير ولا مجنون أو معتوه....................(لأنه ليس لهم قصد صحيح)
v فلا يقتل مسلم حر أو عبد .................................................(بكافر كتابي أو مجوسي ذمي أو معاهد).هدر
v ولا يقتل حر................................................ ......................( بعبد ) هدر
v ويقتل الذكر............................................. ........................( بالأنثى )
v وتقتل الأنثى.......................................... ............................(بالذكر )
v ويقتل المكلف( البالغ ).................................................. ....(بغير المكلف(الصغير ))
v فلا يقتل (أحد الأبوين )وإن علا .........................................((بالولد) , وإن سفل.)
v ويقتل الولد............................................. .......................( بكل من الأبوين وإن علوا )
v ما الحكم إن كان مستحق الاستيفاء غير مكلف ..................( لم يستوف القصاص )
(وحبس الجاني مع صغر مستحقه إلى البلوغ , ومع جنونه إلى الإفاقة,,لخ .)
v ما الحكم إن عفا بعض أولياء الدم؟ .......................................( سقط القود)
v إذا كانت القاتلة امرأة حاملاً كيف يستوفى منها؟........................( لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ.)
لأنه يتعدى إلى الجنين وقتلها قبل أن تسقيه اللبأ يضره؛ ثم بعد سقيه اللبأ إن وجد من يرضعه (أعطي الولد لمن يرضعه وقتلت) وإلا يوجد من يرضعه (تركت حتى تفطمه لحولين.)
v إذا كان القصاص من المرأة الحامل في الطرف( إي يد وماشابه ذلك ) فمتى يستوفى منها؟.....( حتى تضع وإن لم تسقه اللبأ.)
v إذا ثبت على المرأة الحامل حد فمتى يقام عليها؟ ....................... ( كالقصاص /فلا ترجم حتى تضع وتسقيه اللبأ ويوجد من يرضعه، وإلا فحتى تفطمه.)

v هل يُمكن ولي الدم من استيفاء القصاص؟.إن كان يقدر على استيفائه ويحسنه مُكن منه وإلا أُمر أن يوكل
v ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بضرب العنق ........................( بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره)
لقوله صلى الله عليه وسلم: « لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ». رواه ابن ماجه.
  رد مع اقتباس
قديم 2016- 5- 6   #74
ρяĕŝť¡ĝė
متميزه في كلية الأداب _قسم الدرسات الأسلاميه
 
الصورة الرمزية ρяĕŝť¡ĝė
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 85563
تاريخ التسجيل: Sun Sep 2011
المشاركات: 1,352
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 2404
مؤشر المستوى: 71
ρяĕŝť¡ĝė is a splendid one to beholdρяĕŝť¡ĝė is a splendid one to beholdρяĕŝť¡ĝė is a splendid one to beholdρяĕŝť¡ĝė is a splendid one to beholdρяĕŝť¡ĝė is a splendid one to beholdρяĕŝť¡ĝė is a splendid one to beholdρяĕŝť¡ĝė is a splendid one to beholdρяĕŝť¡ĝė is a splendid one to beholdρяĕŝť¡ĝė is a splendid one to beholdρяĕŝť¡ĝė is a splendid one to beholdρяĕŝť¡ĝė is a splendid one to behold
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الملك فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ρяĕŝť¡ĝė غير متواجد حالياً
رد: (تجمع فقه الجنايات والحدود)

هذا السؤال قد يأتي على عدة أوجه :

- مكلف أكره مكلفا بالقتل فقتل؛ فالحكم هنا: القتل على المكرَه والمكرِه.
- مكلف أمر غير مكلفٍ بالقتل فقتل؛ فالحكم هنا: القتل على الآمر.
- أمر السلطانُ مكلفا بالقتل وهو غير عالمٍ بالتحريم فقتل؛ فالحكم هنا: فالقود على الآمر.
- أمر السلطانُ مكلفا بالقتل وهو عالمٌ بالتحريمفقتل؛ فالحكم هنا: فالضمان على المأمور (القود أو الدّية).


- مكلف أمر مكلفا بالقتل فقتل؛ فالحكم هنا: فالضمان على المأمور (القود أو الدّية).



الضابط في الصورتين الأخيرتين حديث : "لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق".






طبعًا : في كل هذه الصورة؛ من استحق القتل؛ يكون (القتل) أو (الدية) إن عفا عنه ولي الدّم كما هو معلوم ...
  رد مع اقتباس
قديم 2016- 5- 6   #75
دمي ولادمعة أمي
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية دمي ولادمعة أمي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 167940
تاريخ التسجيل: Mon Dec 2013
المشاركات: 354
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 84277
مؤشر المستوى: 134
دمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الملك فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: الدراسات الأسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
دمي ولادمعة أمي غير متواجد حالياً
رد: (تجمع فقه الجنايات والحدود)

أسئلة للمحاضرة الثالثة

v حكم العفو عن القصاص .......................................( أجمع المسلمون على جوازه.)
v ماذا يجب بالقتل العمد؟ ...............................( القود أو الدية , فيخير الولي بينهما)
v عفو الولي عن الجاني مجاناً ؟ ................................( العفو مجانا افضل من القصاص وأخذ الدية.)

______________________________________________
قبل لانتطرق للجزئية الجاية نوضح شغله
- بالقتل العمد أيش يجب ؟ ( يجب القودأوالدية )

- ولي الجناية : هو من له الخييار ( يختار:: اما دية او قصاص او عفو مطلق )
- ( عندنا قاعدة لازم نفهمها ) القصاص أعلى ..............الديه أدنى منه
- يجوز ننزل ...........ولايجوز نطلع
- لأن القصاص أعلى فإذا اختاره لم يمتنع عليه الانتقال إلى الأدنى....
بس اذا كان تحت واختار الديه ماينفع يطلع للقصاص خلاص
__________________________________________________ __

v إن اختار ولي الجناية القود أو عفا عن الدية فقط (يعني ما سامح بالقصاص )أي دون القصاص فله............................................... ........ .....(أخذ الدية )
o وطبعا هو اختار القصاص .. يعني له قصاص وديه
.
v إن اختار الدية .................................................. ....................... (فليس له غيرها.)
o زي ماقلنا لو اختار ادنى ما ينفع يطلع خلاص ( فان قتله بعد )...قتل به لانه اسقط حقه من القصاص
.
v العفو مطلقا بأن قال: عفوت ولم يقيده بقصاص ولا دية ...............(فله الدية )
لانصراف العفو إلى القصاص لأنه المطلوب الأعظم.
.
.
سقوط القصاص :
v متى يسقط القصاص .................................................( إذا هلك الجاني)
v لو تعذر القصاص في طرف.........................................( الديه )
o يعني رجل ما عنده الايد وحده يسار وقطع يد رجل آخر يمين لانو ما في مكافأة مساواه فيسقط القصاص وتجب الديه
.
v ( وإن وكل ) ولي الجناية ( من يقتص ) له ( ثم عفا ) الموكل عن القصاص ( فاقتص وكيله ولم يعلم ) بعفوه .................................................. ......( فلا شيء عليهما )
v وإن عفا مجروح عن قود نفسه أو ديتها ......................(صح كعفو وارثه )

v ( من أقيد بأحد في النفس ) ......................................( أقيد به في الطرف والجراح )
o للقصاص في الطرف والجراح نفس شروط النفس ( مكافاة +عصمه +لايكون اب +مكلف )

.
v هل يقتص لرجل طعن رجل في بطنه (الجائفه )..................... ..(لا لان ليس لها حد ويخاف الحيف )
o الحيف = الزيادة ( لأنه لا ينضبط قديكون بسيط وقد يكون مبالغ )

.
v شروط القصاص في الطرف ..........( الأمن من الحيف.+ المماثلة في الاسم والموضع + استواؤهما)
v هل تؤخذ يمين من يد ورجل وعين وأذن ونحوها بيسار ...............................( لا //ولا يسار بيمين.)
o لعدم المساواة في الاسم.
v هل تؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلاء..................................( لا / لعدم المساواه)
v هل تؤخذ يد أو رجل كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصتهما........................... ( لا / لعدم المساواه)
v هل تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة .................................................. ......( لا / لعدم المساواه)
o عين قائمة= وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها.
o ويؤخذ عكسه فتؤخذ الشلاء وناقصة الأصابع والعين القائمة بالصحيحة ولا أرش
o الأرش : هو المال الواجب في الجناية على ما دون النفس ,


  رد مع اقتباس
قديم 2016- 5- 6   #76
دمي ولادمعة أمي
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية دمي ولادمعة أمي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 167940
تاريخ التسجيل: Mon Dec 2013
المشاركات: 354
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 84277
مؤشر المستوى: 134
دمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الملك فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: الدراسات الأسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
دمي ولادمعة أمي غير متواجد حالياً
رد: (تجمع فقه الجنايات والحدود)

الجراح شوي تحتاج تركيز؛ وأفضل شي تقسيمها كالتالي :
1- جراح لا مقدر فيها بل فيها (حكومة) وهي خمس؛ وهي :
[الحارصة - البازلة - الباضعة - المتلاحمة - السمحاق]


2- جراح لها مقادير وهي كالتالي :
[الموضحة 5 أبعرة - الهاشمة 10 أبعرة - المُنقّلة 15 من الإبل - المأمومة والدامغة والجائفة 1/3 الدّية]
وكذلك [الترقوة 1 بعير - والذراع والزند والعضد والفخذ والساق؛ إذا جبر مستقيمًا 2 بعيران]

وإذا لم انجبر الضلع أو الترقوة غير مستقيم فـ (حكومة)

وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه ((حكومة))
  رد مع اقتباس
قديم 2016- 5- 6   #77
دمي ولادمعة أمي
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية دمي ولادمعة أمي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 167940
تاريخ التسجيل: Mon Dec 2013
المشاركات: 354
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 84277
مؤشر المستوى: 134
دمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الملك فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: الدراسات الأسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
دمي ولادمعة أمي غير متواجد حالياً
رد: (تجمع فقه الجنايات والحدود)

وللتوضيح : كل شيء في بني آدم فيه منه واحد؛ يكون له الدّية كاملة؛ مثل : اللسان.


واللي فيه منه اثنين؛ له نصف الدّية؛ مثل اليدين - العينين الأذنين ...


واللي ثلاثة : ثلث الدّية؛ مثل المنخرين والحاجز بينهما.


والأربعة : فيه ربع الدية؛ مثل الأجفان


والأصابع فيها : عشر الدية


والأنملة : ثلث عشر الدّية.


والإبهام : نصف عشر الدّية ؛ لأن فيه مفصلان


وفي السن أو الضرس : 5 من الإبل
  رد مع اقتباس
قديم 2016- 5- 6   #78
دمي ولادمعة أمي
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية دمي ولادمعة أمي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 167940
تاريخ التسجيل: Mon Dec 2013
المشاركات: 354
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 84277
مؤشر المستوى: 134
دمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الملك فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: الدراسات الأسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
دمي ولادمعة أمي غير متواجد حالياً
رد: (تجمع فقه الجنايات والحدود)

إذا قطع من يد امرأة 3 أصابع كم تكون الدية ؟
10 من الابل
20 من الابل
30 من الابل

إذا قطع من يد امرأة 4 أصابع كم تكون الدية؟
10 من الابل
20 من الابل
40 من الابل
توضيح السبب
في 3 اصابع 30 من الابل
وفي4 اصابع 20 من الابل

[gdwl]قال الدكتور للمرأة إلى الثلث تسوي الرجل في الدية يعني كل اصبع بعشر من الابل

لكن اذا زادت عن الثلث ترجع الى اخذ النصف من الدية

كما لو قتلت وطلب اهل الدية فديتها نصف دية الرجل[/gdwl]
المراءة نصف دية الرجل
.
و يستوي الذكر والانثى فيما يوجب ثلث الديه
.
((وهذا لايكون الافي الجراح ))
.
مثال
.
.
أصابع اليدين فيها ...............ديه كامله
كل اصبع = عشر الديه
عشر = 10% عشره من الابل
حتى تبلغ 100من الابل
طيب لو جنى انسان على اصبع رجل ...ويبغى يدفع الديه كم يحط ؟
10 من الابل .........والمراءة كذلك
لوكانت اصبعان = 20 ابل فيها 20%من الديه ............والمراءة كذلك
ثم الثلث وهكذا
يعني لين الثلث.............. مره رجال ( سوى)
- طيب لو قطع 4 أصابع للرجل؟ = 40 ابل
.
( اربع أصابع للمراءة = 20 ....رديناها على النص )
.
لان مافوق الثلث يعود على عقل النصف
.
طيب لو علم الجاني ها الشغله انها في 4 تأخذ 20 وقطعها عمداً ؟
هنا تقطع اصبعه الرابعه قصااااااااص
وتعطى المراءة 30 من الابل مقابل ديتها = لان الاصبع الرابع قطع تعدي

التعديل الأخير تم بواسطة دمي ولادمعة أمي ; 2016- 5- 6 الساعة 11:49 PM
  رد مع اقتباس
قديم 2016- 5- 6   #79
دمي ولادمعة أمي
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية دمي ولادمعة أمي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 167940
تاريخ التسجيل: Mon Dec 2013
المشاركات: 354
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 84277
مؤشر المستوى: 134
دمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الملك فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: الدراسات الأسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
دمي ولادمعة أمي غير متواجد حالياً
رد: (تجمع فقه الجنايات والحدود)

هذا السؤال قد يأتي على عدة أوجه :

- مكلف أكره مكلفا بالقتل فقتل؛ فالحكم هنا: القتل على المكرَه والمكرِه.
- مكلف أمر غير مكلفٍ بالقتل فقتل؛ فالحكم هنا: القتل على الآمر.
- أمر السلطانُ مكلفا بالقتل وهو غير عالمٍ بالتحريم فقتل؛ فالحكم هنا: فالقود على الآمر.
- أمر السلطانُ مكلفا بالقتل وهو عالمٌ بالتحريمفقتل؛ فالحكم هنا: فالضمان على المأمور (القود أو الدّية).


- مكلف أمر مكلفا بالقتل فقتل؛ فالحكم هنا: فالضمان على المأمور (القود أو الدّية).



الضابط في الصورتين الأخيرتين حديث : "لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق".






طبعًا : في كل هذه الصورة؛ من استحق القتل؛ يكون (القتل) أو (الدية) إن عفا عنه ولي الدّم كما هو معلوم ...
  رد مع اقتباس
قديم 2016- 5- 6   #80
Beshoo_BG
مشرفة سابقة
 
الصورة الرمزية Beshoo_BG
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 138997
تاريخ التسجيل: Wed Mar 2013
المشاركات: 1,817
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 61172
مؤشر المستوى: 129
Beshoo_BG has a reputation beyond reputeBeshoo_BG has a reputation beyond reputeBeshoo_BG has a reputation beyond reputeBeshoo_BG has a reputation beyond reputeBeshoo_BG has a reputation beyond reputeBeshoo_BG has a reputation beyond reputeBeshoo_BG has a reputation beyond reputeBeshoo_BG has a reputation beyond reputeBeshoo_BG has a reputation beyond reputeBeshoo_BG has a reputation beyond reputeBeshoo_BG has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: كليـ الآداب ـــــة
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسـ اسلاميه ـــــــآت
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
Beshoo_BG غير متواجد حالياً
رد: (تجمع فقه الجنايات والحدود)

سؤال 36 الجواب الصحيح ( الجاني ) لانه ذكر الكفاره وليس الديه
اذا قال ديه نحط الجواب العاقله


الكفاره خاصه بالجاني وهي ( عتق رقبه والصيام وإطعام )
مو معقوله العاقله كلهم يعتقون رقبه او يصومون او يطعمون

ركزووووووو الله يعافيكم
وفيه سؤال ممكن يجي
تجب الديه اذا كان ( القتل عمداً ) على - مال الجاني -
تجب الديه اذا كان ( القتل خطأ وشبه العمد ) على - عاقلة الجاني -

موجود هالكلام كله في محاضرة 5

فرقو بين الديه والكفاره

التعديل الأخير تم بواسطة Beshoo_BG ; 2016- 5- 6 الساعة 11:55 PM
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
(تجمع فقه الجنايات والحدود)

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[ المستوى الخامس ] : مجلس مذاكرة القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة khhshamari الدراسات الإسلامية 5 2014- 12- 16 08:16 PM
[ المستوى الخامس ] : وين راحت المستويات 6-7-8 أبو نواف1 الدراسات الإسلامية 56 2014- 5- 7 10:04 PM
[ المستوى الخامس ] : عاااااااجل لام عمر او خمائل الورد واي احد يستطيع مساعدتي املي رضى ربي الدراسات الإسلامية 10 2014- 5- 6 04:51 PM
[ مذاكرة جماعية ] : علم الاجتماع الحضري أولى متعثره اجتماع 5 14 2013- 12- 31 11:25 AM


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 08:45 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام
المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه