ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

العودة   ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام > .: سـاحـة التعليم عن بعد (الانتساب):. > ملتقى طلاب التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل > كلية الأداب > الدراسات الإسلامية
التسجيل الكويزاتإضافة كويزمواعيد التسجيل التعليمـــات المجموعات  

الدراسات الإسلامية طلاب وطالبات المستوى الثالث واعلى تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
قديم 2013- 3- 21   #31
خمائل الورد
مشرفة كليةالاداب - الدراسات الاسلامية سابقآ
 
الصورة الرمزية خمائل الورد
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 72948
تاريخ التسجيل: Fri Feb 2011
المشاركات: 6,761
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 273729
مؤشر المستوى: 394
خمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الملك فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: الدراسات الاسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
خمائل الورد غير متواجد حالياً
رد: هام جدا لمقرر الحديث2


المحاضرة السادسة
كتاب النكاح:
1-باب الكفاءة والخيار
يشتمل على 13 حديث من الحديث رقم 941 إلى الحديث رقم 953
ويستغرق 12 صفحة من صفحات المقرر
المجلد الثالث الجزء السادس من الصفحة 57 إلى الصفحة 78
2-باب الخلع
يشتمل على ثلاثة أحاديث من الحديث رقم 1004 إلى الحديث 1006رقم
ويستغرق 6 صفحات من صفحات المقرر المجلد الثالث الجزء السادس
من الصفحة 149 إلى الصفحة 154 من اصدار دار ابن الجوزي

بعد النظر في درجات أحاديث البابين وجدت ما يأتي :

إن أحاديث باب الكفاءة والخيار الثلاثة عشر منها 7 أحاديث ضعيفة وحديثان حسنان و4 أحاديث صحيحة ولذلك سنقوم بدراسة حديثين صحيحين من أحاديث هذا الباب
وأحاديث باب الخلع الثلاثة منها حديثين ضعيفين وحديث واحد صحيح وسنقوم بدراسته إن شاء الله

والحديثان الصحيحان في باب الكفاءة والخيار أحدهما يتعلق بالكفاءة والأخر يتعلق بالخيار

عناصر المحاضرة:

ا – مدخل إلى باب الكفاءَة والخيار ودراسة لحديثين منه .
[1/1] مدخل إلى باب الكفاءَة والخيار .
[2/1] دراسة لحديثين من باب الكفاءَة والخيار .
2– مدخل إلى باب الخلع ودراسة لحديث منه .
[1/1] مدخل إلى باب الخلع .
[2/1] دراسة لحديث من باب الخلع .






[1/1] مدخل إلى باب الكفاءَة والخيار

[1/1/1] : المرادُ بالكفاءَة في النكاح.
الكَفاءَة لغة : هي المساواة والمماثلة ؛فالكُفءُ هو المساوي والمثل؛ ومنها قوله ـ صلى الله عليه وسلم – { المسلمون تتكافأ دماؤهم } أي : تتساوى . والكفاءَة في النكاح : هي المساواة بين الزوج والزوجة في أهلية كل واحد منهما للارتباط بالآخر ارتباط زواج ونكاح .
[2/1/1] : الشيء المعتبر في (الكفاءَة في النكاح).
الشيءُ المعتبر ُفي (الكفاءَة في النكاح)هو الدين ؛ فلا يحل تزوُّجُ مسلمة بكافر ؛ إجماعا .

فالكفاءَة في الدين عند النكاح معتبرة؛ ولا عبرة بالكفاءَة في غيره مهما كان! فلا عبرة مثلا بكفاءَة الأنساب* :
حيث صح أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أمر فاطمة بنتَ قيس بنكاح أسامة مولاهُ بنِ مولاه ؛ وهي قرشية .
كما صح أنَّ بلالا الحبشي – رضي الله عنه – نكح هالةَ بنتَ عوف أُختَ عبدِ الرحمن بنِ عوف .
كما صح – أيضا – أنَّ عمرَ بنَ الخطاب – رضي الله عنه – عرض ابنته حفصة على سلمان الفارسي .

[3/1/1] : المراد بالخيار في النكاح .
الخيار لغة : هو طلب خير الأمرين .
والخيار في النكاح : هو اختيار أحد الأمرين المتعلقين بالنكاح ؛ إما الإبقاء عليه أو فسخه ( لعيب ما في أحد الزوجين ) .
ولعلَّ مما يجدر ذكره أن عقد الزواج إذا توفرت أركانه واستوفيت شروطه أصبح ملزما لطرفي العقد ؛ ولم يبق لأي منهما سوى خيار العيب . قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : { ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة } .

[1/2/1]الحديث الأول ( ح2 / 942 ، ص : 60)

وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: "أَنَّ النّبيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قالَ لَها: انْكِحِي أُسَامَةَ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

# ترجمة فاطمة :

وفاطمة قرشية فهرية أخت الضحاك بن قيس وهي من المهاجرات الأول كانت ذات جمال وفضل وكمال جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن طلقها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بعد انقضاء عدّتها منه فأخبرته أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "أمّا أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد ــــ الحديث" فأمرها بنكاح أُسامة مولاه ابن مولاه وهي قرشية وقدّمه على أكفائها ممن ذكر ولا أعلم أنه طلب من أحد أوليائها إسقاط حقه.

# بعضُ ما يؤخذُ من الحديث :
عدم اعتبار الكفاءَة في النسب.
التأكيد على أن لا عبرة في الكفاءَة بغير الدين.
التأكيد على اعتبار الكفاءَة في الدين والتقوى ؛ قال تعالى : { إن أكرمكم عند الله أتقاكم } .

وكأن المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث بعد بيان ضعف الحديث الأول للإشارة إلى أنه لا عبرة في الكفاءة بغير الدين كما أورد لذلك قوله:



[2/2/1] : الحديث الثاني ( ح 4/ 944 ، ص : 61 – 64) .

وَعَنْ عَائشَةَ رضيَ اللَّهُ عَنْها قالَتْ: "خُيِّرَتْ بريرَةُ عَلى زَوْجِهَا حين عَتَقَتْ" مُتّفقٌ عَلَيْهِ في حديثٍ طويلٍ، ولمُسْلمٍ عنها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أن زوجها كان عبداً. وفي رواية عنها: كان حراً والأوَّلُ أَثْبَتُ، وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عِنْدَ الْبُخَاريِّ أَنّهُ كانَ عَبْداً.
(وَعَنْ عَائشَةَ رضيَ اللَّهُ عَنْها قالَتْ: "خُيِّرَتْ بريرَةُ عَلى زَوْجِهَا حين عَتَقَتْ" مُتّفقٌ عَلَيْهِ في حديثٍ طويلٍ، ولمُسْلمٍ عنها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أن زوجها كان عبداً. وفي رواية عنها: كان حراً والأوَّلُ أَثْبَتُ) لأنه جزم البخاري أنه كان عبد الله ولذا قال: (وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عِنْدَ الْبُخَاريِّ أَنّهُ كانَ عَبْداً).
ورواه علماء المدينة وإذا روى علماء المدينة شيئاً رأوه فهو أصح.
# معاني أهمِ مفردات الحديث :
خُيِّرَت : قال الرازي في مختار الصحاح :“ خيَّره بين الشيئين : أي فوض إليه الخيار ” – بفتح الخاء وكسرها .

# ترجمة بريرة :
هي أمة اشترتها عائشة – رضي الله عنها – ثم أعتقتها ؛ فصارت مولاة لها ؛ وكانت زوجة لعبد أسود أسمه مغيث ؛ يقال أنـــه كان يتبعها في سكك المدينة باكيا ؛ لفرط محبته لها . وقد خيرها الرسول – صلى الله عليه وسلم – أي : أعطاها حق البقاء مع زوجها أو فـسـخ العقد والانفصال عنه لأنه لم يزل عبدا فيما هي أصبحت بالعتق حرة.
بعض ما يؤخذ من الحديث :
أنَّ الكفاءَة في الحرَّية معتبرة للزوم النكاح لا لصحته ؛ إذ لو كان النكاح لا يصح بفقد الحرية لتم فسخه بمجرد عتق بريرة ولما أعطيت حق الخيار بالبقاء في عصمة مغيث أو مفارقته .*
جواز بيع أحد الزوجين الرقيقين دون الآخر .
أنَّ بيع الأمة المُزوّجة لا يكون طلاقا .
أنَّ عتق الأمة المُزوّجة لا يكون طلاقا ولا فسخا .

وأخرجه أبو داود من حديث ابن عباس بلفظ: "إن زوج بريرة كان عبداً أسود يسمى مغيثاً فخيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمرها أن تعتد".
وفي البخاري عن ابن عباس: "ذاك مغيث عبد بني فلان يعني زوج بريرة".
وفي أخرى عند البخاري: "كان زوج بريرة عبداً أسود يقال له مغيث".
قال الدارقطني: لم تختلف الرواية عن عروة عن عائشة أنه كان عبداً. وكذا قال جعفر بن محمد عن أبيه عن عائشة.
قال النووي: يؤيد قول من قال كان عبداً قول عائشة: كان عبداً فأخبرت وهي صاحبة القصة بأنه كان عبداً. فصح رجحان كونه عبداً قوّة وكثرة وحفظاً.
والحديث دليل على ثبوت الخيار للمعتقة بعد عتقها في زوجها إذا كان عبداً وهو إجماع.
واختلف إذا كان حرّاً فقيل لايثبت لها الخيار وهو قول الجمهور قالوا: لأن العلة في ثبوت الخيار. إذا كان عبداً هو عدم المكافأة من العبد للحرة في كثير من الأحكام فإذا عتقت ثبت لها الخيار من البقاء في عصمته. أو المفارقة لأنها في وقت العقد عليها لم تكن من أهل الاختيار.
وذهبت الهادوية والشعبي وآخرون إلى أنه يثبت لها الخيار. وإن كان حراً. احتجوا بأنه قد ورد في رواية: أن زوج بريرة كان حراً. وردّه الأولون بأنها رواية مرجوحة لا يعمل بها.
قالوا: ولأنها عند تزويجها لم يكن لها اختيار. فإن سيدها يزوجها وإن كرهت فإذا أعتقت تجدد لها حال لم يكن قبل ذلك.
قال ابن القيم: "في تخييرها ثلاثة مآخذ وذكر مأخذين وضعفهما ثم ذكر الثالث وهو أرجحها وتحقيقه أن السيد عقد عليها بحكم الملك حيث كان مالكاً لرقبتها ومنافعها والعتق يقتضي تمليك الرقبة والمنافع للمعتق وهذا مقصود العتق وحكمته فإذا ملكت رقبتها ملكت بضعها ومنافعها ومن جملتها منافع البضع فلا يملك عليها إلا باختيارها فخيرها الشارع بين الأمرين البقاء تحت الزوج أو الفسخ منه وقد جاء في بعض طرق حديث بريرة: "ملكت نفسك فاختاري".
قلت: وهو من تعليق الحكم وهو الاختيار على ملكها لنفسها فهو إشارة إلى علة التخيير وهذا يقتضي ثبوت الخيار إن كانت تحت حرّ.
وهل يقع الفسخ بلفظ الاختيار؟ قيل: نعم كما يدل له قوله في الحديث: "خيرت".
وقيل: لا بد من لفظ الفسخ.
ثم إذا اختارت نفسها لم يكن للزوج الرجعة عليها وإنما يراجعها بعقد جديد إن رضيت به ولا يزال لها الخيار بعد علمها ما لم يطأها لما أخرجه أحمد عنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "إذا عتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها إن تشأ فارقته وإن وطئها فلا خيار لها وأخرجه الدارقطني بلفظ: "إن قاربك فلا خيار لك" فدل أن الوطء مانع من الخيار وإليه ذهب الحنابلة.
واعلم أن هذا الحديث جليل قد ذكره العلماء في مواضع من كتبهم في الزكاة وفي العتق وفي البيع وفي النكاح وذكره البخاري في البيع وأطال المصنف في عدة ما استخرج منه من الفوائد حتى بلغت مائة واثنتين وعشرين فائدة فنذكر ما له تعلق بالباب الذي نحن بصدده.
(منها) جواز بيع أحد الزوجين الرقيقين دون الآخر، وأن بيع الأمة المزوجة لا يكون طلاقاً وأن عتقها لا يكون طلاقاً ولا فسخاً.
وأن للرقيق أن يسعى في فكاك رقبته من الرق، وأن الكفارة معتبرة في الحرية.
قلت: قد أشار في الحديث إلى سبب تخييرها وهو ملكها نفسها كما عرفت فلا يتم هذا وأن اعتبارها يسقط برضا المرأة التي لا ولي لها. ومما ذكر في قصة بريرة أن زوجها كان يتبعها في سكك المدينة يتحدر دمعه لفرط محبته لها قالوا: فيؤخذ منه أن الحب يذهب الحياء وأنه يعذر من كان كذلك إذا كان بغير اختيار منه فيعذر أهل المحبة في الله إذا حصل لهم الوجد عند سماع ما يفهمون منه الإشارة إلى أحوالهم حيث يغتفر منهم ما لا يحصل عن اختيار كالرقص ونحوه.
قلت: لا يخفى أن زوج بريرة بكى من فراق محبه فمحب الله يبكي شوقاً إلى لقائه وخوفاً من سخطه كما كان رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يبكي عند سماع القرآن وكذلك أصحابه ومن تبعهم بإحسان. وأما الرقص والتصفيق فشأن أهل الفسق والخلاعة لا شأن من يحب الله ويخشاهفأعجب لهذا المأخذ الذي أخذوه من الحديث وذكره المصنف في الفتح ثم سرد فيه غير ما ذكرناه وأبلغ فوائده إلى العدد الذي وصفناه وفي بعضها خفاء وتكلف لا يليق بمثل كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

باب الخلع
[2] مدخل إلى باب الخلع ودراسة لحديث منه

[1/1/2] تعريف الخُلْع :
= الخلع في اللغة : بضم المعجمة وسكون اللام هو فراق الزوجة على مال، مأخوذ من خَلَعَ الثوبَ ؛ لأن المرأة لباسُ الرجل مجازا وضم المصدر تفرقة بين المعنى الحقيقي والمجازي والأصل فيه قوله تعالى: {وإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت
. قال الرازي في مختار الصحاح : ” .. خلع امرأته خُلْعا , وخالعت المرأة بعلها : أرادته على طلاقها ببدل منها له فهي (خالِع ) والاسم ( الخُلْعَة ) وقد (تخالعا) و(اختَلعَت) فهي ( مختَلِعة) ” .
= والخلع شرعا : هو فراق الزوجة على مال ؛ أي : فراق الزوج زوجته مقابل مال أو نحوه يأخذه منها أو من غيرها ؛ فراقا لا رجعة فيه إليها إلا برضاها وبعقد جديد .
[2/1/2] حكم الخُلع :
الخلع جائز ، والأصل في جوازه الكتاب والسنة وإجماع الأمة :
أما الكتاب ؛ فقوله تعالى : { فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } .
وأما السنة ؛ فقوله – صلى الله عليه وسلم – لثابت بن قيس :{ اقبل الحديقة وطلقها تطليقة } – وسيأتي بيان القصة بتمامها – .
[3/1/2] اشتراط النشوز لصحة الخلع :
اختلف فيه أهل العلم ؛ فقال أبو حنيفة والشافعي وأكثر أهل العلم : لا
يشترط ؛ بل يصح الخلع مع التراضي بين الزوجين , وقال آخرون بل يشترط لصحته أن تكون المرأة ناشزا، واستدلوا بقصة ثابت هذه ؛ فإن طلب الطلاق نشوز.
[4/1/2] اعتبار الخلع طلاقا واعتباره فسخا :
ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد وكثيرون من أهل العلم ؛ إلى أن الخلع طلاق ؛ لأنه لفظ لا يملكه إلا الزوج ؛ فكان طلاقا !
وذهب ابن عباس وكذلك الشافعي إلى أنه فسخ وليس طلاقا ؛ لأنها أُمِرت أن تعتد بحيضة واحدة .



[2/2] دراسة لحديث من باب الخلع


عن ابن عباس – رضي الله عنه – أن امرأة ثابت بنِ قيس أتت النبي – صلى الله عليه وسلم – فقالت : يا رسول الله ؛ ثابتُ بنُ قيْسٍ ما أعيبُ عليه في خُلق ولا دين ، ولكنِّي أكره الكفر في الإسلام ؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – : { أتردين عليه حديقته } ؟ فقالت : نعم ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – : { اقبل الحديقة وطلقها تطليقة} , رواه البخاري .وفي رواية له :“ وأمره بطلاقها ” .
ولأبي داود والترمذي ، وحسَّنه : أن امرأة ثابتِ بنِ قيس اختَلَعَت منه ، فجعل النبي – صلى الله عليه وسلم – عدتها حيضة . .
وفي روايةِ عَمْرو بْن شُعَيْبٍ عن أبيه عَنْ جَدِّه عِنْدَ ابنِ مَاجَهْ: "أَنَّ ثابتَ بن قَيْسٍ كانَ دَميماً وَأَنَّ امْرَأَتَهُ قالَتْ: لَوْلا مَخَافَةُ اللَّهِ إذا دَخَلَ عَليَّ لَبَصَقْتُ في وَجْهِهِ". ولأحْمَدَ مِن حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبي حَثْمَةَ: "وَكَانَ ذلكَ أَوَّلَ خُلْعٍ في الإسْلامِ".
# ترجمة ثابت بن قيس :
هو خزرجي أنصاري من أعيان الصحابة ، كان خطيبا للأنصار وللرسول - صلى الله عليه وسلم – ، شهد أُحدا وما بعدها ، وشهد له النبي - صلى الله عليه وسلم – بالجنة . أما امرأته ؛ فقيل هي زينب بنتُ عبد الله بنِ أبي بنِ سلول ، وقيل هي جميلة , وقيل غير ذلك .
# معاني أهمِ مفردات الحديث :
= أكره الكفر في الإسلام : أي أكره من الاستمرار في العيش معه زوجة له الوقوع فيما يقتضي الكفر من النشوز وبغض الزوج ونحوهما .
= حديقته:أي بستانه ؛ ففي الرواية أنه كان تزوجها على حديقة نخل .
# بعض ما يؤخذ من الحديث :
شرعية الخلع وصحته .
جواز أخذ العِوَضِ من المرأة , وأوجبه بعضهم ؛ ليتوافق مع قوله تعالى:{ فلا جناح عليهما فيما افتدت به } .
يأخذ الزوج من زوجته المُخْتَلِعَة ما كان أعطاها ؛ بلا زيادة عليه .
استحباب خلع المرأة إذا ما طلبت هي ذلك .

(عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابتِ بنِ قَيْسٍ) سماها البخاري جميلة ذكره عن عكرمة مرسلاً وأخرج البيهقي مرسلاً أن اسمها زينب بنت عبد الله بن أبّي بن سلول وقيل غير ذلك (أتَتِ النّبيَ صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسولَ اللَّهِ ثابتُ بنُ قَيْسٍ) هوخزرجي أنصاري شهد أحداً وما بعدها وهو من أعيان الصحابة كان خطيباً للأنصار ولرسول لله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة (ما أعيبُ) روى بالمثناة الفوقية مضمومة ومكسورة من العتب وبالمثناة التحتية ساكنة من العيب وهو أوفق بالمراد (عليه في خُلُقٍ) ضم الخاء وضم اللام ويجوز سكونها (ولا دِينٍ ولكني أَكْرَهُ الكُفْرَ في الإسلامِ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟" فقالتْ: نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "اقْبَلِ الْحَدِيقَةَوَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً" رواه البخاري. وفي رواية له: وأمره بطلاقها، ولأبي داود والترمذي أي: من حديث ابن عباس وحسنه: "أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدّتها حيضة).
قولها: أكره الكفر في الإسلام أي أكره من الإقامة عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر.
والمراد ما يضاد الإسلام من النشوز وبغض الزوج وغير ذلك أطلقت على ما ينافي خلق الإسلام الكفر مبالغة ويحتمل غير ذلك.
وقوله: "حديقته" أي بستانه ففي الرواية أنه كان تزوجها على حديقة نخل.
الحديث فيه دليل على شرعية الخلع وصحته وأنه يحل أخذ العوض من المرأة.
واختلف العلماء هل يشترط في صحته أن تكون المرأة ناشزة أم لا.
فذهب إلى الأول الهادي والظاهرية واختاره ابن المنذر مستدلين بقصة ثابت هذه فإن طلب الطلاق نشوز.
وبقوله تعالى: {إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله} وقوله: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}.
وذهب أبو حنيفة والشافعي والمؤيد وأكثر أهل العلم إلى الثاني وقالوا: يصح الخلع مع التراضي بين الزوجين وإن كانت الحال مستقيمة بينهما ويحل العوض لقوله تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً} ولم تفرق.
ولحديث: "إلا بطيبة من نفسه" وقالوا: إنه ليس في حديث ثابت هذا دليل على الاشتراط والآية يحتمل أن الخوف فيها وهو الظنّ والحسبان يكون في المستقبل فيدل على جوازه وإن كان الحال مستقيماً بينهما وهما مقيمان لحدود الله في الحال.
ويحتمل أن يراد أن يعلما ألا يقيما حدود الله ولا يكون العلم إلا لتحققه في الحال كذا قيل.
وقد يقال إن العلم لا ينافي أن يكون النشوز مستقبلاً والمراد إني أعلم في الحال أني لا أحتمل معه إقامة حدود الله في الاستقبال وحينئذ فلا دليل على اشتراط النشوز في الآية على التقديرين.
ودل الحديث على أن يأخذ الزوج منها ما أعطاه من غير زيادة.
واختلف هل تجوز الزيادة أم لا فذهب الشافعي ومالك إلى أنها تحل الزيادة إذا كان النشوز من المرأة قال مالك: لم أزل أسمع أن الفدية تجوز بالصداق وبأكثر منه لقوله تعالى: {لا جناح عليهما فيما افتدت به}.
قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخلع أكثر مما أعطاها وقال مالك: لم أر أحداً ممن يقتدي به منع ذلك لكنه ليس من مكارم الأخلاق.
وأما الرواية التي فيها أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: "أما الزيادة فلا" فلم يثبت رفعها.
وذهب عطاء وطاوس وأحمد وإسحاق والهادوية وآخرون إلى أنها لا تجوز الزيادة لحديث الباب.
ولما ورد من رواية: "أما الزيادة فلا" فإنه قد أخرجها في آخر حديث الباب البيهقي وابن ماجه عن ابن جريج عن عطاء مرسلاً ومثله عند الدارقطني وأنها قالت لما قال لها النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "أتردّين عليه حديقته؟" قالت: وزيادة، قال النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "أمّا الزيادة فلا" الحديث ورجاله ثقات إلا أنه مرسل.
وأجاب: من قال بجواز الزيادة أنه لا دلالة في حديث الباب على الزيادة نفياً ولا إثباتاً.
وحديث: "أما الزيادة فلا" تقدّم الجواب عنه بأنه لم يثبت رفعها وأنه مرسل وإن ثبت رفعها فلعله خرج مخرج المشورة عليها والرأي وأنه لا يلزمها لا أنه خرج مخرج الإخبار عن تحريمها على الزوج.
وأما أمره صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بتطليقه لها فإنه أمر إرشاد لا إيجاب كذا قيل.
والظاهر بقاؤه على أصله من الإيجاب ويدل له قوله تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} فإن المراد يجب عليه أحد الأمرين وهنا قد تعذر الإمساك بمعروف لطلبها للفراق فيتعين عليه التسريح بإحسان.
ثم الظاهر إنه يقع الخلع بلفظ الطلاق وأن المواطأة على ردّ المهر لأجل الطلاق يصير بها الطلاق خلعاً.
واختلفوا إذا كان بلفظ الخلع فذهبت الهادوية وجمهور العلماء إلى أنه طلاق وحجتهم أنه لفظ لا يملكه إلا الزوج فكان طلاقاً ولو كان فسخاً لما جاز على غير الصداق كالإقالة وهو يجوز عند الجمهور بما قل أو كثر فدل أنه طلاق.
وذهب[اث] ابن عباس[/اث] وآخرون إلى أنه فسخ وهو مشهور مذهب أحمد ويدل له أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أمرها أن تعتدّ بحيضة.
قال الخطابي: في هذا أقوى دليل لمن قال إن الخلع فسخ وليس بطلاق إذا لو كان طلاقاً لم يكتف بحيضة للعدّة.
واستدل القائل بأنه فسخ أنه تعالى ذكر في كتابه الطلاق قال: {الطلاق مرتان} ثم ذكر الافتداء ثم قال: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره}.
فلو كان الافتداء طلاقاً لكان الطلاق الذي لا تحل له إلا من بعد زوج هو الطلاق الرابع وهذا الاستدلال مروي عن ابن عباس فإنه سأله رجل طلق امرأته طلقتين ثم اختلعها قال: نعم ينكحها فإن ينكحها فإن الخلع ليس بطلاق، ذكر الله الطلاق في أوّل الآية وآخرها والخلع فيما بين ذلك فليس الخلع بشيء ثم قال: {الطلاق مرتان} ثم قرأ: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره}.
وقد قرّرنا أنه ليس بطلاق في منحة الغفار حاشية ضوء النهاء ووضحنا هناك الأدلة وبسطناها.
ثم من قال إنه طلاق يقول إنه طلاق بائن لأنه لو كان للزوج الرجعة لم يكن للافتداء بها فائدة.
وللفقهاء أبحاث طويلة وفروع كثيرة في الكتب الفقهية فيما يتعلق بالخلع ومقصودنا شرح ما دل عليه الحديث على أنه قد زدنا على ذلك ما يحتاج إليه.
(وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميماً وأن امرأته قالت: لولا مخافَةُ اللَّهِ إذا دَخَلَ عَليَّ لَبَصَقْتُ في وَجْهِهِ).
وفي رواية عن ابن عباس أن امرأة ثابت أتت رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فقالت: يا رسولَ اللَّهِ لا يَجْتَمِعُ رَأسِي ورَأسُ ثَابتٍ أبداً إني رفعتُ جانِبَ الخبِاءِ فَرَأَيْتُهُ أَقْبَلَ في عِدَّةٍ فإذا هُوَ أَشَدُّهُم سَواداً وأقصرُهُمْ قامة وأَقْبَحُهُمْ وَجْهاً. الحديث فصرح الحديث بسبب طلبها الخلع.
(ولأحمد من حديث سهل بن أبي حَثْمَةَ) بفتح الحاء المهملة فمثلثة ساكنة (وكان ذلك أوّلَ خُلْعٍ في الإسلام) أنه أول خلع وقع في عصره صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وقيل إنه وقع في الجاهلية وهو أن عامر بن الظّرب بفتح الظاء المعجمة وكسر الراء ثم موحدة زوج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث فلما دخلت عليه نفرت منه فشكا إلى أبيها فقال: لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك وقد خلعتها منك بما أعطيتها. زعم بعض العلماء أن هذا كان أول خلع في العرب


 
قديم 2013- 3- 26   #32
د يما
أكـاديـمـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 68817
تاريخ التسجيل: Wed Jan 2011
المشاركات: 23
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 14103
مؤشر المستوى: 0
د يما will become famous soon enoughد يما will become famous soon enoughد يما will become famous soon enoughد يما will become famous soon enoughد يما will become famous soon enoughد يما will become famous soon enoughد يما will become famous soon enoughد يما will become famous soon enoughد يما will become famous soon enoughد يما will become famous soon enoughد يما will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الاداب بالاحساء
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
د يما غير متواجد حالياً
رد: هام جدا لمقرر الحديث2

مشكورررررررررررررررررين
 
قديم 2013- 4- 3   #33
خمائل الورد
مشرفة كليةالاداب - الدراسات الاسلامية سابقآ
 
الصورة الرمزية خمائل الورد
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 72948
تاريخ التسجيل: Fri Feb 2011
المشاركات: 6,761
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 273729
مؤشر المستوى: 394
خمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الملك فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: الدراسات الاسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
خمائل الورد غير متواجد حالياً
رد: هام جدا لمقرر الحديث2

يالساهرة الله يسامحك انتظرت المحاضرتين السابعة والثامنة اللي تكفلتي بعملهم وشكلك نسيتي منها
 
قديم 2013- 4- 6   #34
خمائل الورد
مشرفة كليةالاداب - الدراسات الاسلامية سابقآ
 
الصورة الرمزية خمائل الورد
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 72948
تاريخ التسجيل: Fri Feb 2011
المشاركات: 6,761
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 273729
مؤشر المستوى: 394
خمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الملك فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: الدراسات الاسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
خمائل الورد غير متواجد حالياً
رد: هام جدا لمقرر الحديث2

هنا تتمة المحاضرات

v
v
v


المحاضرة السابعة
الكتاب التاسع
كتاب الطلاق
الكتاب التاسع من كتب هذا السفر العظيم سبل السلام
ويستغرق 29 صفحة من صفحاته ويشتمل على 15 حديثا من الأحاديث الواردة فيه
من الحديث السابع بعد الألف إلى الحديث الحادي والعشرين بعد الألف
و بين المحقق درجات هذه الأحاديث فأفاد أن تسعة منها فقط هي أحاديث نبوية شريفة صحيحة
وقد ذكر أن الحديث الأول ضعيف والثاني صحيح والثالث صحيح
والرابع ضعيف والخامس حسن والسادس حسن والسابع حسن لغيرة لأن سنده ضعيف
والثامن صحيح والتاسع صحيح والعاشر صحيح والحادي عشر صحيح
والثاني عشر حسن لغيرة والثالث عشر صحيح لكنه معلول والرابع عشر صحيح والخامس عشر صحيح
المجلد الثالث الجزء السادس منه من الصفحة 155 إلى الصفحة 183 طبعة من الإصدار الثالث من دار ابن الجوزي
عناصر المحاضرة :
[1]
مدخل إلى كتاب الطلاق
[2]
دراسة لثلاثة أحاديث من كتاب الطلاق
[1] مدخل إلى كتاب الطلاق

[1/1] تعريف الطلاق لغة وشرعا
الطلاق لغة : هو حَلُّ الوثاقِ ؛ مشتق من الإطلاق وهو الإرسالُ والتركُ ؛ وفلان طلق اليدين بالخير : أي كثيرُ البذلِ والإرسال لهما بفعل ذلكَ الخير .
الطلاق شرعا : هو حلُّ عقدةِ التزويجِ ؛ قيل إنه لفظ جاهلي ورد الإسلام بتقريره .
[2/1] أصل مشروعية الطلاق
الطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والقياس .
= فقد دلت نصوص القرآن وهي كثيرة على مشروعيته ؛ منها قوله تعالى : { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } .
= كما دلت نصوص السنة وهي كثيرة على مشروعيته ؛ منها قوله – صلى الله عليه وسلم – : { إذا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أو لِيُمْسِكْ } .
= وقد أجمع علماء الأمة على مشروعيته .
= وهو مشروع بالقياس أيضا ؛ فالزواج الذي يتم بالعقد لتحقيق مصالح مشروعة ؛ ينفسخ بالطلاق للغرض نفسه .
تجري عليه عدة أحكام :

قسم بعض العلماء الطلاق إلى أربعة أحكام وقال بعضهم هي خمسة فالحرام وذلك إذا طلق الرجل زوجته وهي في حالة حيض أو حالة نفاس أو حالة طهر جامعها فيه أو طلقها ثلاثا بكلمة واحدة واستدامة النكاح فيه واجبة وبمقابل الحرمة هو مباح أصلا إذا كانت هناك مصلحة تتحقق بحصوله الطلاق البدعي والمكروه إذا كانت تسير على ما يرام بين الزوج والزوجة والعشرة بينهما حاصلة بالمعروف ومستمرة دون أي مشاكل فإن الطلاق يصبح مكروها الواقع بغير سبب مع استقامة الحال وهذا هو القسم المبغوض مع حله وقال بعضهم هو مستحب في حال حصل من الزوجة تقصير أو تضرر أي منهما من استدامة الحياة مع الأخر وأوجبه بعضهم في حال إذا تركت المرأة بعض الواجبات الشرعية أو كانت هناك ملحوظات على تصرفاتها الشرفية وما يتعلق بالعفة وذهب الجمهور إلى أنها مستحبة فقط قالوا: لأن ابتداء النكاح لا يجب فاستدامته كذلك فكان القياس قرينة على أن الأمر للندب
[3/1]حكمة مشروعية الطلاق
يحرص الإسلام على استمرار الحياة الزوجية واستقرار الأسرة ؛ لأن في ذلك استقرارا للمجتمع , كما يحرص – أيضا – على وضع علاج لأية خلافات قد تنشب بين الزوجين ؛ لذلك شرع الإصلاح بالوعظ وإلا فبالهجر , وإلا فبالضرب التأديبي ؛ وإلا فبالتحكيم .
قال تعالى :{ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا}.
وقال تعالى:{فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا
يوفق الله بينهما } . .
ولم يعالج الإسلام المشاكل الزوجية بالطلاق إلا في حـال استدامتها واستحالة استمرار العشرة الزوجية في ظلها ؛ فجاء علاجه للمشاكل الزوجية بالطلاق من باب ( آخر العلاج الكيّ ) ، وعلى قاعدة العمل بقوله تعالى : { وإن يتفرقا يُغْنِ الله كلاّ من سَعَتِهِ } .
وحتى بعد وقوع الطلاق ؛ فإن الإسلام يجعله رجعيا لمرتين ؛ ليتيح الفرصة لكلا الزوجين لمراجعة النفس والعودة للاجتماع ، ولا يجعله طلاقا غير رجعي إلا في حال اتساع دائرة المشاكل اتساعا خطيرا !!
[2] دراسة لثلاثة أحاديث من كتاب الطلاق
[1/2]
الحديث الأول (ح3/ 1009 ، ص 161 – 164 )
عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال : كان الطلاق على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأبي بكر وسنتين من خلافة عمرَ طلاقَ الثلاثِ واحدة ؛ فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ؟ فأمضاه عليهم . رواه مسلم.
# معاني أهمِ مفردات الحديث :
أناة : أي : مهلة .
أمضيناه عليهم : أي : لو أنفذنا عليهم طلاق الثلاث فألزمناهم بأنها ثلاث طلقات لا واحدة لمنعهم ذلك عن تتابع الطلقات
# بعض ما يؤخذ من الحديث :
التشريع الأصلي : أنَّ إيقاع الطلقات الثلاث دفعة واحدة (بكلمة واحدة أو بكلمات ثلاث) يحسب طلقة واحدة فقط .
اجتهاد عمر – رضي الله عنه – في اعتبار إيقاع الطلقات الثلاث دفعة واحدة على أنه ثلاث طلقات ؛ ردعا للناس عندما كثر منهم فعل ذلك .


الحديث ثابت من طرق عن ابن عباس.
قال الشارح - رحمه الله – ( مج3/ج6/ ص 161-163) :
وقد استشكل أنه كيف يصح من عمر مخالفة ما كان في عصره صلى الله عليه وآله وسلم ثم في عصر أبي بكر ثم في أول أيامه.– صلى الله عليه وسلم – ثم في عصر أبي بكر ثم في أول أيامه ؟

وظاهر كلام ابن عباس أنه كان الإجماع على ذلك.

.. وأجيب عنه بستة أجوبة : .. الثالث : أن هذا الحديث ورد في صورة خاصة ؛هي قول المطلق : أنتِ طالق أنتِ طالق أنتِ طالق ، وذلك أنه كان في عصر النبوة وما بعده ، وكان حال الناس محمولا على السلامة والصدق ؛ فيُقبَلُ قولُ من ادعى أن اللفظ الثاني تأكيد للأول لا تأسيسُ طلاق آخر ، ويُصَدَّقُ في دعواه . فلما رأى عمرُ تغير أحوال الناس وغلبة الدعاوى الباطلة ؛ رأى من المصلحة أن يُجرى المتكلم على ظاهر كلامه ، ولا يُصَدَّق في دعوى ضميره . وهذا الجواب ارتضاه القرطبي , وقال النووي : هو أصح الأجوبة ” .
فائدة : اختلفت آراء أهل العلم في : من أوقع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة (بقوله : ”أنت طالق ثلاثا ” ، ونحوها) أو بكلمات لم يتخللها رجعة ولا نكاح ( بقوله ” أنت طالق ثم طالق ثم طالق ” أو بأن يقول : ” أنت طالق ” ثم يقول : ” أنت طالق ” ثم يقول : ” أنت طالق“ ) ؛ هل تلزمه الثلاث أم واحدة فقط ؟ على أقوال أشهرها :
قول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة : تلزمه الطلقات الثلاث ؛ فلا تحل له مطلقته إلا بعد أن تنكح زوجا غيره وتعتد منه .
قول ابن عباس وابن مسعود وعطاء وابن تيمية وابن القيم وآخرين: لا يلزمه إلا طلقة واحدة فقط
[2/2]
الحديث الثاني (ح8/ 1014 ، ص 170 – 171 )
وعن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال :{ إنَّ الله تعالى تجاوز عن أُمتي ما حدَّثت به أنفُسَها ما لم تعمل أو تكلَّم } متفق عليه .
# معاني أهمِ مفردات الحديث :
= تجاوز : أي : صفح .

= ما حدثت به أنفسها : أي : ما أخبرت به أنفسها ؛ والمقصود :ما يخطر بقلب الإنسان من وساوس .
# بعض ما يؤخذ من الحديث :
صفح الله تعالى عن العبد فيما يتعلق بالهواجس والوساوس وخطرات النفس ؛ لأنها أمور لا إرادية !
أنَّ الإنسان مؤاخذ بما يتكلم به وبما يفعله .
عدم وقوع الطلاق بمجرد حديث النفس ( وهو قول الجمهور) .
من كتب الطلاق وقع طلاقه ؛ لأنه عزم بقلبه وعمل بكتابه ( وهو قول الجمهور وشَرَطَ مالك الإشهاد على ذلك ) .
[3/2]
الحديث الثالث (ح9/ 1015 ، ص 171 – 173 )


عن ابن عباس – رضي الله عنهما – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال :{ إنَّ الله تعالى وَضَعَ عن أُمَّتي الخطأَ والنسيان َ وما استُكْرِهوا عليه } حديث صحيح ؛ رواه ابن ماجة والحاكم ، وصححه ابن حبّان والألباني وأحمد شاكر وغيرهم .
# معاني أهمِ مفردات الحديث :
= وضع عن أمتي : أي : أسقط عنها .
= الخطأ : أي : الفعل غير المُتعمَّد .
= النسيان : أي : ما يضاد الذكر والحفظ .
# بعض ما يؤخذ من الحديث :
صفح الله تعالى عن العبد وتجاوزه عنه فيما يتعلق بالأفعال غير المتعمدة ، وكذلك الصادرة عن غفلة منه وعدم تذكر ، والصادرة تحت وطأة الإكراه .
عدم وقوع طلاق الخاطىء - وهو من صدر منه لفظ الطلاق عن غير قصد - ( وهو قول الجمهور أنه لا يقع طلاق الخاطىء و وخالفهم الحنفية بأنه يقع.)
عدم وقوع طلاق المكره ( وهو قول الجمهور وخالفهم الحنفية بأنه يقع ) .











 
قديم 2013- 4- 6   #35
خمائل الورد
مشرفة كليةالاداب - الدراسات الاسلامية سابقآ
 
الصورة الرمزية خمائل الورد
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 72948
تاريخ التسجيل: Fri Feb 2011
المشاركات: 6,761
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 273729
مؤشر المستوى: 394
خمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الملك فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: الدراسات الاسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
خمائل الورد غير متواجد حالياً
رد: هام جدا لمقرر الحديث2

المحاضرة الثامنة
تابع كتاب الطلاق
دراسة لأربعة أحاديث من كتاب الطلاق

[1] الحديث الأول (ح10/ 1016 ، ص 173 – 175 )

عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال : إذا حرَّم امرأتَه ليس بشيء . وقال لقد كان لكم في رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أُسوة حسنة. رواه البخاري .
ولمسلمٍ عن ابن عباس : إذا حرَّم الرجلُ امرأته فهو يَمين يُكَفِّرُها .
معاني أهمِ مفردات الحديث :
= ليس بشيء : أي : ليس بطلاق ؛ لا أنه لا حكم له أصلا .
= إذا حرَّم الرجلُ امرأته : أي : إذا قال لها ” أنت عليَّ حرام ”
بعض ما يؤخذ من الحديث :
أنَّ تحريم الزوجة بالقول ” أنت عليَّ حرام ” لا يكون طلاقا ؛ كما دلت له رواية البخاري .
أنَّ تحريم الزوجة بالقول” أنت عليَّ حرام ” هو يمين يلزم فيه كفارة يمين ؛ كما دلت له رواية مسلم .
تلاوة ابن عباس لقوله تعالى : {لقد كان لكم في رسول الله أُسوة حسنة } فيه إشارة إلى إلغاء التحريم ؛أي :أن تحريم الإنسان على نفسه شيئا مباحا لا يجعل ذلك الشيء حراما ؛ فإن الله تعالى أنكــرعلى رسوله تحريم ما أحل الله له .. فقد أخرج النسائي بسند صحيح عن أنس – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كانت له أمة يطَؤُها فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرَّمها ؛ فأنزل الله تعالى : { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم ، قد فرض الله لكم تَحِلَّةَ أيمانِكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم } ؛ التحريم : 1 – 2 .
فائدة : اختلف أهل العلم في مسألة قول الرجل لزوجته : ” أنت عليَّ حرام ” هل قوله هذا لغو أم طلاق أم يمين أم ظهار أم غيرها ؟ على أقوال كثيرة !
قال الشارح - رحمه الله – ( مج3/ج6/ ص 174- 175 ) :
” والمسألة اختلف فيها السلف من الصحابة والتابعين والخلف من الأئمة المجتهدين ، حتى بلغت الأقوال إلى ثلاثة عشر قولا أصولا وتفرعت إلى عشرين مذهبا ؛ الأول : أنه لغو لا حكم له في شيء من الأشياء ؛ وهو قول جماعة من السلف ، وهو قول الظاهرية ... وهذا القول أقرب الأقوال المذكورة وأرجحها عندي ؛ فلم أسرد منها شيئا سواه ” .
ومن الأقوال المشهورة التي لم يذكرها الشارح :
= أنه يمين يلزم فيها كفارة اليمين (المذكورة في سورة المائدة:89 ): وهذا هو قول أبي بكر , وعمر, وابن مِسعود , وابنِ عباس وهو مذهب الأئمة الثلاثة ؛ أبي حنيفة ومالك والشافعي .
= أنه ظهار - أي كقوله لزوجته ” أنت علي كظهر أمي ” – يلزم فيه كفارة الظهار ؛ وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد .
[2] الحديث الثاني (ح11/ 1017 ، ص 175 – 176 )
عن عائشة – رضي الله عنها – أن ابنة الجَوْنِ لما أُدخِلَت على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ودنا منها قالت :أعوذ بالله منك ؛ فقال { لقد عُذت بعظيم ، الحقي بأهلك } رواه البخاري.
# قصة ابنة الجوْن :
ذكرها الشارح : مج3 ج6 ص 175 – 176 .

اختلف في اسم ابنة الجون المذكورة اختلافاً كثيراً وقيل اسمها عمرة.
أخرج ابن سعد من طريق عبد الواحد بن أبي عون قال: قدم النعمان بن أبي الجون الكندي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أزوّجك أجمل أيم في العرب كانت تحت ابن عم لها فتوفي وقد رغبت فيك؟ قال: نعم قال: فابعث من يحملها إليك فبعث معه أبا أسيد الساعدي قال أبو أسيد: فأقمت ثلاثة أيام ثم تحملت بها معي في محفة فأقبلت بها حتى قدمت المدينة فأنزلتها في بني ساعدة ووجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بني عمرو بن عوف فأخبرته الحديث.
قال ابن أبي عون: وكان ذلك في ربيع الأول سنة سبع ثم أخرج ذلك من طريقين.
وفي تمام القصة قيل لها: استعيذي منه فإنه أحظى لك عنده وخدعت لما رئي من جمالها وذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حملها على ما قالت.
قال: إنهن صواحب يوسف وكيدهن.
# بعض ما يؤخذ من الحديث :
أنَّ قول الرجل لامرأته ” الحقي بأهلك ” طلاق .
والحديث دليل على أنَّ قول الرجل لامرأته ” الحقي بأهلك ” طلاق وهو كناية طلاق خفية فإذا قالها بنية الطلاق كان قوله طلاقا .
فائدة : قسم بعض أهل العلم الألفاظ التي يقع بها الطلاق إلى ألفاظ صريحة وألفاظ كنايات ( خفية وظاهرة ) :
أما الصريحة : فهي لفظ الطلاق ، وما اشتق منه .
وأما الكناية الخفية : فكقول الرجل لزوجته : ” الحقي بأهلك ” و “ لست لي بزوجة ” .. إلخ
وأما الكناية الظاهرة : فكقوله : ”تزوجي من شئت“و“ أنت بائن“ إلخ

[3] الحديث الثالث (ح14/ 1020 ، ص 180)

عن عمرو بنِ شعيب عن أبيه عن جده – رضي الله عنهما – قال قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –:{ لا نذر لابنِ آدم فيما لا يملكُ ، ولا عِتقَ له فيما لا يملكُ ، ولا طلاق له فيما لا يملكُ } ، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ، ونُقِلَ عن البخاري أنه أصحُّ ما ورد فيه - أي في الباب - .
# بعض ما يؤخذ من الحديث :
عدم جواز تصرف الإنسان فيما لا يملك .
لا ينعقد النذر إلا في شيء يملكه الناذر وقت نذره .
عدم تحقق العتق إذا كان المعتق غير مالك للرقيق المُعْتَق .
عدم وقوع طلاق من طلق امرأة ليست زوجة له .
فائدة : اختلف الأئمة الأربعة في مسألة : من قال ” إن تزوجت فلانة فهي طالق ” هل يقع طلاقه ( المعلق ) أم لا ؟ على ثلاثة أقوال :
1. قال الشافعي وأحمد : لا يقع طلاقه .
2. قال أبو حنيفة : يقع طلاقه .
3. قال مالك : يقع طلاقه إن خص امرأة بعينها ، ولا يقع إن عمم (أي قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق )

[4] الحديث الرابع (ح15/ 1021 ، ص 180 - 183)
عن عائشة – رضي الله عنها – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : { رُفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصغير حتى يَكْبَرَ ، وعن المجنون حتى يَعقِل أو يفيق } ؛ رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي ، وصححه الحاكم ، وأخرجه ابن حِبان .
معاني أهمِ مفردات الحديث :
= رُفع القلم عن ثلاثة : أي : رفع قلم الملائكة الكتبة ؛ بمعنى : أُزيل التكليف والمؤاخذة على التقصير عن ثلاثة أنواع من الناس .
= يكبر : أي : يبلغَ ؛ وقيل : يطيقَ الصيام ويحصي الصلاة .
= المجنون : أي : زائل العقل ؛ فيدخل فيه السكران .
= يفيق : أي : يعود إليه عقله .
بعض ما يؤخذ من الحديث :
أن هؤلاء الثلاثة المذكورين في الحديث لا يتعلق بهم تكليف ؛ فلا يؤاخذون على ما قد يبدر منهم من تقصير .
عدم وقوع طلاق النائم ( الذي يهذي في نومه ).
عدم وقوع طلاق المجنون .
عدم وقوع طلاق الصبي الصغير ؛ الذي لا تمييز له . – أما الصبي العاقل المميز ففي وقوع الطلاق منه خلاف بين العلماء - .
فائدة : اختلف أهل العلم في طلاق السكران على قولين :
1. أنه يقع ؛ وهذا قول علي وابن عباس وجماعة من الصحابة ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي .
2. أنه لا يقع ؛ وهذا قول عثمان وزيد وجابر وعمر بن عبد العزيز وجماعة من السلف ، وهو مذهب أحمد وأهل الظاهر .

 
قديم 2013- 4- 6   #36
خمائل الورد
مشرفة كليةالاداب - الدراسات الاسلامية سابقآ
 
الصورة الرمزية خمائل الورد
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 72948
تاريخ التسجيل: Fri Feb 2011
المشاركات: 6,761
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 273729
مؤشر المستوى: 394
خمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الملك فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: الدراسات الاسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
خمائل الورد غير متواجد حالياً
رد: هام جدا لمقرر الحديث2

المحاضرة التاسعة
الكتاب الثامن عشر من كتب هذا السفر العظيم سبل السلام
كتاب الجامع
يقع في المجلد الرابع في الجزء الثامن منه
ويبدأ بالصفحة 131 من طبعة دار ابن الجوزي بتحقيق محمد صبحي حلاق
وهذا الكتاب يتكون من ستة أبواب هي :
1- باب الآدب
2- باب البر والصلة
3- باب الزهد والورع
4- باب الترهيب من مساوئ الأخلاق
5- باب الترغيب في مكارم الأخلاق
6- باب الذكر والدعاء
ويشتمل على 127 حديث نبوي شريف ويستغرق حوالي 200 صفحة تقريبا
لهذا الكتاب ست محاضرات
أولاً : باب الأدب :

الأدب : هو مصدر أدُب بضم الدال ومصدر أدِب بكسر الدال أي صار أديبا والمقصود قول ما يحمد قوله وفعل ما يحمد فعله أو هو بعبارة أخرى الأخذ بمكارم الأخلاق .
يشتمل على 16 حديث :

دراسة حديثين من باب الأدب
[1] الحديث الأول
(ح1/ 1356 ، ص 131 – 137 )
عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – { حَقُّ المُسلِمِ على المسلِمِ سِتٍّ :إذا لقيتَهُ فسلِّمْ عليه ، وإذا دعاك فأَجِبْهُ , وإذا استنصحكَ فانصَحْهُ , وإذا عطس فَحَمِدَ الله فَشَمِّتـْهُ , وإذا مَرِضَ فَعُدْهُ , وإذا ماتَ فاتـْبَعْهُ . رواه مسلم .
# معاني أهمِ مفردات الحديث :
= حق : المراد به : أي : ما لا ينبغي تركـُه , ويكون فعله إما واجباً أو مندوباً ندباً مؤكداً شبيها بالواجب الذي لا ينبغي تركه .
= فسلِّمْ عليه : أي : قل له السلام عليك , أي : اسم الله ( السلام ) عليك ؛ والمعنى : أي أنت في حفظ الله ؛ كما يُقال : الله معك ، والله يَصْحَبُك . وقيل : ليس المقصود بالسلام هنا اسم الله(السلام) بل المقصود به السلامة ؛ والمعنى : أي : سلامة الله ملازمة لك .
= استنصحك : أي : طلب منك النصيحة .
= فشمِّتـْه : أي : أزل عنه شماتة الأعداء بالدعاء له .
= فعدهُ : أي : زُرْهُ في مرضه .
# بعض ما يؤخذ من الحديث :
أنَّ هذه الأمور المذكورة هي حقوق المسلم على المسلم .
إذا لقيته فسلم عليه". والأمر دليل على وجوب الابتداء بالسلام، وقال بعض العلماء أن الابتداء بالسلام سنة وأن رده فرض وفي صحيح مسلم مرفوعاً الأمر بإفشاء السلام. وأنه سبب للتحاب،
والسلام: اسم من أسماء الله تعالى فقوله: السلام عليكم أي أنتم في حفظ الله. كما يقال: الله معك، والله يصحبك، وقيل: السلام بمعنى السلامة أي سلامة الله ملازمة لك.
وأقل السلام أن يقول: السلام عليكم، وإن كان المسلم عليه واحداً يتناوله وملائكته،
أنَّ الأمر بالسلام ( فسلم ) دليل على وجوب الابتداء به ؛ خلافا لمن قال بأن ردَّ السلام هو الواجب وأما الابتداء به فهو سنة .
يؤخذ من مفهوم (حق المسلم على المسلم ) : أن الذميَّ ليس له حق في إلقاء السلام عليه .
أنَّ إجابة الدعوة إلى وليمة العرس واجبة ، وإلى غيرها من الولائم المباحة مندوبة
"إذا دعاك فأجبه" ظاهره: عموم حقية الإجابة في كل دعوة يدعوه لها، وخصها العلماء بإجابة دعوة الوليمة ونحوها، والأولى أن يقال إنها في دعوة الوليمة واجبة وفيما عداها مندوبة، لثبوت الوعيد على من لم يجب في الأولى دون الثانية..
أنَّ بذل النصيحة لمن يطلبها واجب ، وأما بذلها لمن لم يطلبْها فغير واجب ؛ لكنه مندوب لكونه من الدلالة على الخير والمعروف قوله: "إذا استنصحك" أي طلب منك النصيحة "فانصحه" دليل على وجوب نصيحة من يستنصح، وعدم الغش له، وظاهره: أنه لا يجب نصحه إلا عند طلبها، والنصح بغير طلب مندوب، لأنه من الدلالة على الخير والمعروف.
وجوب تشميت العاطس الحامد .
فيه دليل على وجوب التشميت للعاطس الحامد. وأما الحمد على العاطس فما في الحديث دليل على وجوبه، وقال النووي: إنه متفق على استحبابه. من حديث أبي هريرة: "إذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقاً على كل مسلم يسمعه أن يقول: يرحمك الله".

يؤخذُ من مفهوم الحديث : أنه لا يُشَمَّتُ غيرُ المسلم .
ومفهوم الحديث أنه لا يشمت غير المسلم كما عرفت، وقد أخرج أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة من حديث أبي موسى قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول: "يهديكم الله ويصلح بالكم". ففيه دليل أنه يقال لهم ذلك، ولكن إذا حمدوا.
عِظَمُ نعمةِ الله سبحانه على العاطس ؛ فإنه سبحانه أذهب عن العاطس الضرر بنعمة العطاس ، ثم شرع له الحمد الذي يثاب عليه . إشارة إلى عظمة فضل الله على عبده فإنه أذهب عنه الضرر بنعمة العطاس، ثم شرع له الحمد الذي يثاب عليه ثم الدعاء بالخير لمن شمته بعد الدعاء منه له بالخير،
قال الشارح رحمه الله ( سبل السلام : مج4 ج8 ص 136) :
” ولما كان العاطس قد حصل له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرةِ المحتقنةِ في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت أدواء عَسِرَة ؛ شُرِعَ له حمدُ الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على هيئتها والتئامها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض ” .
وجوب عيادة المسلم للمسلم ( معروفا كان أو غيرَ معروف ، قريبا كان أو غيرَ قريب) – وذهب الجمهور إلى أنها مندوبة –
يؤخذُ من مفهوم الحديث : أنه لا يُعاد الذمي ؛ إلا أنه قد ثبت أنه – صلى الله عليه وسلم – عاد خادمـه الذمي فأسلم ببركـة عيادتـه لـــه وكذلك زار عمَّه أبا طالب في مرض موته وعرض عليه كلمة الإسلام .
وجوب تشييع جنازة المسلم (معروفا كان أو غيرَ معروف) .
فوائد متعلقة بالسلام :
= السلام مشروع بالكتاب والسنة :
قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها } , وقال سبحانه :{ وإذا حُييتُم بتحية فحيوا بأحسَنَ منها أو ردوها } . وقال - صلى الله عليه وسلم – : { لا
تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، أولا أدلكم على
شيء إذا فعلتموه تحاببتم : أفشوا السلام بينكم } .
= أقل السلام : السلام عليكم ؛ فإن كان المسلـَّمُ عليه واحدا تناوله (السلام ) وملائكته .
= أكمل السلام : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
= السلام المُجزىء : السلام عليك , سلام عليك , السلام عليكم .
= إذا كان المسلـَّمُ عليه واحدا : كان رد السلام واجبا وجوبا عينيا في حقه .
= إذا كان المسلـَّمُ عليهم جماعة : كان رد السلام فرض كفاية في حقهم.
= يسن إلقاء السلام عند الانصراف .
= يسن إلقاء السلام عند دخول البيت .
= يسن إلقاء السلام عند دخول بيت خالٍ .
= يسن إلقاء السلام عند دخول مسجد خالٍ ؛ بأن يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .
= يكره إلقاء السلام على امرأة أجنبية إلا أن تكون عجوزا .
= يكره إلقاء السلام على من هو منشغل بتلاوة القرآن الكريم .
= يكره إلقاء السلام على من هو منشغل بذكر الله سبحانه.
= يكره إلقاء السلام على من هو منشغل بالتلبية .
= يكره إلقاء السلام على من هو منشغل بوعظ الناس .
= يكره إلقاء السلام على من هو منشغل بإلقاء خطبة على الناس .
= يكره إلقاء السلام على من هو منشغل بتعليم الناس الحديث .
= يكره إلقاء السلام على من هو منشغل بالاستماع لخطبة أو موعظة أو نحوهما
من آداب السلام :
1. أن يسلم الراكب على الماشي .
2. أن يسلم الماشي على القاعد .
3. أن يسلم الصغير على الكبير .
4. أن يسلم القليل على الكثير.
5. ما ورد في الحديث الصحيح ( سنن أبي داود) : { إذا لقي أحدكم صاحبه فليسلم عليه ، فإن حال بينهما شجرة أو جدار ثم لقيه فليسلم عليه } .
فوائد متعلقة بالنصيحة :
= النصيحة عماد الدين :
فقد قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – {الدين النصيحة ، قلنا لمن يا رسول الله ، قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم } رواه مسلم .
= النصيحة فرض كفاية .
فوائد متعلقة بتشميت العاطس:
= التشميت فرض كفاية .
= كيفية الحمد , وكيفية تشميت العاطس ، وكيفية جواب العاطس : جاءَت فيما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – عنه – صلى الله عليه وسلم – { إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله ، وليقل له أخوه أو صاحبه : يرحمُكَ الله ، ولْيقل هو : يهديكم الله ويصلح ُ بالكم } – بالكم : أي : شأنكم - .
=يكره تشميت من لم يحمد الله تعالى ؛ لكن يستحب لمن حضر مـن عطس فلم يحمد أن يذكره الحمد لِيَحمَدَ فيشمتَه ، وهو من باب النصح والأمر بالمعروف .

من آداب العاطس : ما أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا { إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه ، وليخفض بها صوته } .
= يشمت الرجل الرجل والمرأة العجوز.
= لا يشمت الرجل المرأة الشابة ولا تشمته .
= ويشرع التشميتَ ثلاثا إذا كرّر العُطاسَ ولا يزاد عليها : لما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعا :{ إذا عطس أحدكم فليشمتْهُ جليسه ، فإن زاد على ثلاث فهو مزكوم ، ولا يُشَمَّتُ بعد ثلاث } .
فوائد متعلقة بعيادة المريض :
= يسن عند عيادة المريض الدعاء له :
ومن الدعاء المأثور بهذا الخصوص ؛ ما جاء في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة ؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم – كان يعود بعض أهله ، يمسح بيده اليمنى ، ويقول : { اللهم ربَّ الناس ، أذهب الباس ، اشْف أنت الشافي ، لا شافي إلا أنت ، شفاء لا يغادر سَقـَما } .
= من آداب زيارة المريض :
- سؤاله عن حاله ، وتطييب نفسه بالتنفيس في أجله .
- عدم إطالة الجلوس عنده .
فوائد متعلقة باتباع الجنازة :
= اتباع الجنازة حق للميت :
فمن الخير للمسلم أن يتبعها قضاء لحق أخيه المسلم ، وقال بعض الفقهاء بأن اتباعها حق لأهل الميت أيضا .
= اتباع الجنازة عمل نبيل يؤجر المسلم عليه أجراً كبيرا :
ففي الصحيحين ؛ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال :
قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : { من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان ؛ قيل وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين } .
= من آداب اتباع الجنازة :
1. الإقلاع عن الحديث في أمور الدنيا .
2. ترك التبسم والضحك .
3. خفض الصوت .
الخشوع وتذكر الموت


[2] الحديث الثاني
(ح16/ 1371 ، ص 157- 158)

عن عمرو بنِ شعيب عن أبيه عن جده – رضي الله عنهم – قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –:{ كل واشرب والبس وتصدق ؛ في غير سَرَفٍ ولا مَخِيلَة } ، أخرجه أبو داود ، وأحمد ، وصححه الحاكم ، وقال المنذري رواته ثقات محتج بهم في الصحيح .
# معاني أهمِ مفردات الحديث :
= سرف : حقيقة الإسراف : مجاوزة الحد في كل فعل أو قول ، وهو في الإنفاق أشهر .
= مخيلة : أي : التكبر .
بعض ما يؤخذ من الحديث :
تحريم الإسراف في المأكل .
تحريم الإسراف في المشرب .
تحريم الإسراف في الملبس .
تحريم الإسراف في التصدق .
تحريم الخيلاء والكبر.
فائدة :
قال الشارح رحمه الله ( سبل السلام : مج4 ج8 ص 136) : ” والحديث مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى : { وكلوا واشربوا ولا تسرفوا } .. قال عبد اللطيف البغدادي : هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسه ، وتدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا والآخرة ؛ فإن السرف في كل شيء مضر بالجسد ، ومضر بالمعيشة ، ويؤدي إلى الإتلاف ، فيضر بالنفس إذا كانت تابعة للجسد في أكثر الأحوال ، والمخيلة تضر بالنفس حيث تكسبُها العُجب ، وتضر بالآخرة حيث تُكسب ُ الإثم ، وبالدنيا حيث يكسبها المقت من الناس ” .



 
قديم 2013- 4- 6   #37
خمائل الورد
مشرفة كليةالاداب - الدراسات الاسلامية سابقآ
 
الصورة الرمزية خمائل الورد
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 72948
تاريخ التسجيل: Fri Feb 2011
المشاركات: 6,761
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 273729
مؤشر المستوى: 394
خمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الملك فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: الدراسات الاسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
خمائل الورد غير متواجد حالياً
رد: هام جدا لمقرر الحديث2


المحاضرة العاشرة
الباب الثاني في كتاب الجامع :
باب البر والصلة
يشتمل على 14 حديثا

باب البــر والصلــة:
البِر: بكسر الموحدة هو التوسع في فعل الخير. والبر بفتحها التوسع في الخيرات وهو من صفات الله تعالى.
والصِلة: بكسر الصاد المهملة مصدر وصله كوعده، في النهاية: تكرر في الحديث ذكر صلة الأرحام وهي كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار والتعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم، وكذلك إن تعدّوا وأساءوا، وضد ذلك قطيعة الرحم. ا هــــ.
دراسة لحديثين من باب (البر والصلة)
[1] الحديث الأول
(ح1/ 1372 ، ص 159 – 161 )
عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : { من أحبَّ أن يُبسَطَ له في رزقه , وأن يُنْسَأَ له في أثَرِهِ؛ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ} . أخرجه البخاري .
# المحدث الذي أخرج هذا الحديث : هوالإمام البخاري – رحمه الله -
# معاني أهمِ مفردات الحديث :
= يُبْسطَ له في رزقه : أي : يُوَسع له في رزقه.
= ينسأ له : أي : يُؤَخَّر له ؛ من الإنساء وهو التأخير.
= في أثره : أي : في أجله ؛ وقد سُميَ الأجُلُ أثراً لأنه يتبع العمر
= فليصل رحمه : المقصود بصِلَةُ الرَّحِم : هي كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسبِ والأصهارِ ، والتعطفِ عليهم ، والرفقِ بهم ، والرعاية لأحوالهم ، وكذلك إن بعدوا وأساءُوا ـ وبالطبع ؛ فإن ضِدَّ ذلك قطيعةُ الرحم ـ .
= تنبيه :
- من : اسم شرط جازم .
- أحب : فعل الشرط .
- فليصل رحمه : جواب الشرط .
# بعض ما يؤخذ من الحديث :
أنَّ صلة الرحم سبب في زيادة الرزق .
أنَّ صلة الرحم سبب في البركة في العمر .
أنَّ ظاهر الحديث يتعارض مع قوله تعالى : { فإذا جاء أجلُهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون } ؛ وقد جمع العلماء بينهما من وجهين لعل أرجحهما أن الزيادة في العمر ليست على حقيقتها وإنما هي كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق للطاعة وعمارة الوقت بالعمل الصالح النافع في الآخرة.
وقد أورد الشارح رحمه الله - في هذا كلاما جميلا ؛ فلبُراجَع في ( سبل السلام : مج4 ج8 ص 160 – 161 ) .
((قال ابن التين: ظاهر الحديث أي حديث البخاري معارض لقوله تعالى: {فأذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون} قال: والجمع بينهما من وجهين.
أحدهما: أن الزيادة كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة، وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة، وصيانته عن تضييعه في غير ذلك، ومثل هذا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقاصر أعمار أمته بالنسبة إلى أعمار من مضى من الأمم فأعطاه الله ليلة القدر.

وحاصله أن صلة الرحم تكون سبباً للتوفيق للطاعة والصيانة عن المعصية فيبقى بعده الذكر الجميل فكأنه لم يمت. ومن جملة ما يحصل له من التوفيق العلم الذي ينتفع به من بعده بتأليف ونحوه، والصدقة الجارية عليه، والخلف الصالح.
وثانيهما: أن الزيادة على حقيقتها وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر، والذي في الآية بالنسبة إلى علم الله كأن يقال للملك مثلاً: إن عمر فلان مائة إن وصل رحمه وإن قطعها فستون وقود سبق في علمه أنه يصل أو يقطع، فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص، وإليه الإشارة بقوله تعالى: {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب} فالمحو والإثبات بالنسبة إلى ما في علم الملك وما في أم الكتاب أما الذي في علم الله سبحانه فلا محو فيه البته ويقال له القضاء المبرم ويقال للأول القضاء المعلق ...انتهى كلامه.
ويعلق الشارح عليه قائلا :والوجه الأول أليق فإن الأثر ما يتبع الشيء فإذا أخر حسن على أن يحمل على الذكر الحسن بعد فقد المذكور والله تعالى أعلم . ))

# فائدة :
= الرحم في الأصل هو وعاء في بطن المرأة ينبت فيه الجنين ؛ ولذلك سميت القرابة من جهة الولادة رحماً .
= وقد تعددت أقوال العلماء في الرحم الواجب صلتها ؛ ما هي ؟ فقيل هو القريب المَحْرَم ، وقيل هو : كل قريب ( محرما كان أو غيره) ، وقيل : هو كل وارث .

[2] الحديث الثاني

(ح12/ 1383 ، ص 178- 180)
عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : { من نفَّس عن مسلم كُرْبَة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسَّر على مُعسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ، والله في عون العَبدِ ما كان العبدُ في عون أخيهِ } . أخرجه مسلم.
# المحدث الذي أخرج هذا الحديث : هو الإمام مسلم – رحمه الله -
# معاني أهمِ مفردات الحديث :
= نفس : أي : أزال .
= كربة : أي : شدة عظيمة أوقعت صاحبها في الهم والغم .
= ستر مسلما : أي : أخفى ذنبه ولم يكشفه للآخرين ؛ لكونه ممن لم يعرفوا بالشر والفسق .
# بعض ما يؤخذ من الحديث :
بيان فضيلة تفريج الكرب عن المسلم .
بيان فضيلة التيسير على المسلم المعسر .
بيان فضيلة الستر على المسلم .
بيان فضيلة إعانة المسلم لأخيه المسلم .
أن الله تعالى يجازي العبد من جنس فعله ؛ فمن ستر سُتِر عليه ومن يسرَ يسِّر عليه ومن أعان أُعين .
أن الله تعالى بفضله وكرمه جعل الجزاء في الدنيا والآخرة في حق الميسر على المعسر , وفي حق الساتر للمسلم .
أن الله تعالى بفضله وكرمه أخَّر جزاء تفريج الكربة ليكون في الآخرة وذلك لعظم أهوال يوم القيامة.
هذا حديث جليل عظيم القدر ؛ اشتمل على أربعة مسائل هامة ؛ أوردها الشارح - رحمه الله - في ( سبل السلام : مج4 ج8 ص 178 – 180 )؛ فلتُراجَع هناك .
- وهذه هي وضعتها لكم هنا ما يحتاج تراجعون الكتاب * - *
- ((الحديث فيه مسائل:
- الأولى: فضيلة من فرّج عن المسلم كربة من كرب الدنيا، وتفريجها إما بإعطائه من ماله1- إن كانت كربته من حاجة، أو 2- بذل جاهه في طلبه له من غيره أو 3- قرضه،4- وإن كانت كربته من ظلم ظالم له فرجها بالسعي في رفعها عنه أو تخفيفها، 5- وإن كانت كربة مرض أصابه أعانه على الدواء إن كان لديه أو على طبيب ينفعه، وبالجملة تفريج الكرب باب واسع فإنه يشمل إزالة كل ما ينزل بالعبد أو تخفيفه.
- الثانية: التيسير على المعسر هو أيضاً من تفريج الكرب، وإنما خصه لأنه أبلغ، وهو إنظاره لغريمه في الدين أو إبراؤه له منه أو غير ذلك، فإن الله ييسر له عليه أموره ويسهلها له لتسهيله لأخيه فيما عنده له. والتيسير لأمور الآخرة بأن يهون عليه المشاق فيها ويرجح وزن الحسنات ويلقي في قلوب من لهم عنده حق يجب استيفاؤه منه في الآخرة المسامحة وغير ذلك.
- ويؤخذ منه أن من عسر على معسر عسر عليه، ويؤخذ منه أنه لا بأس على من عسر على موسر لأن مطله ظلم يحل عرضه وعقوبته.
- الثالثة: من ستر مسلماً اطلع منه على ما لا ينبغي إظهاره من الزلات والعثرات فإنه مأجور بما ذكره من ستره في الدنيا والآخرة، فيستره في الدنيا بأن لا يأتي زلة يكره اطلاع غيره عليها، وإن أتاها لم يطلع الله عليها أحداً، وستره في الآخرة بالمغفرة لذنوبه وعدم إظهار قبائحه وغير ذلك، وقد حث صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على الستر فقال في حق ماعز: "هلا سترت عليه بردائك يا هزَّال".
- وقال العلماء: وهذا الستر مندوب لا واجب فلو رفعه إلى السلطان كان جائزاً له ولا يأثم به. قلت: ودليله أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لم يلم هزالاً ولا أبان له أنه آثم، بل حرضه على أنه كان ينبغي له ستره، فإن علم أنه تاب وأقلع حرم عليه ذكر ما وقع منه ووجب عليهستره، وهو في حق من لا يعرف بالفساد والتمادي في الطغيان؛ وأما من عرف بذلك فإنه لا يستحب الستر عليه بل يرفع أمره إلى من له الولاية إذا لم يخف من ذلك مفسدة، وذلك لأن الستر عليه يغريه على الفساد ويجرّئه على أذيّة العباد ويجرىء غيره من أهل الشر والعناد؛ وهذا يعد انقضاء فعل المعصية.
- فأما إذا رآه وهو فيها فالواجب المبادرة لإنكارها والمنع منها مع القدرة على ذلك، ولا يحل تأخيره، لأنه من باب إنكار المنكر، لا يحل تركه مع الإمكان.
- وأما إذا رآه يسرق مال زيد فهل يجب عليه أخبار زيد بذلك أو ستر السارق؟ الظاهر أنه يجب عليه إخبار زيد، وإلا كان معيناً للسارق بالكتم منه على الإثم والله تعالى يقول: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
- وأما جرح الشهود والرواة والأمناء على الأوقاف والصدقات وغير ذلك فإنه من باب نصيحة المسلمين الواجبة على كل من اطلع عليها، وليس من الغيبة المحرم بل من النصيحة الواجبة وهو مجمع عليه.
- الرابعة: الإخبار بأن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فإنه دال على أنه تعالى يتولى إعانة من أعان أخاه، وهو يدل على أنه يتولى عونه في حاجة العبد التي يسعى فيها، وفي حوائج نفسه فينال من عون الله ما لم يكن يناله بغير إعانته، وإن كان تعالى هو المعينلعبده في كل أموره، لكن إذا كان في عون أخيه زادت إعانة الله، فيؤخذ منه أنه ينبغي للعبد أن يشتغل بقضاء حوائج أخيه فيقدمها على حاجة نفسه لينال من الله كمال الإعانة في حاجاته.))

 
قديم 2013- 4- 7   #38
خمائل الورد
مشرفة كليةالاداب - الدراسات الاسلامية سابقآ
 
الصورة الرمزية خمائل الورد
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 72948
تاريخ التسجيل: Fri Feb 2011
المشاركات: 6,761
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 273729
مؤشر المستوى: 394
خمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الملك فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: الدراسات الاسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
خمائل الورد غير متواجد حالياً
رد: هام جدا لمقرر الحديث2

المحاضرة الحادية عشر
الباب الثالث من باب كتاب الجامع
باب الزهد والورع
يشتمل على 11 حديثا
باب الزهــد والــورع:
الزهد: هو قلة الرغبة في الشيء، وإن شئت قلت: قلة الرغبة عنه..
والورع: تجنب الشبهات خوف الوقوع في محرّم، وقيل: تجنب الشبهات، ومراقبة الخطرات.
دراسة لحديثين من الباب الثالث
باب (الزهد والورع)
[1] الحديث الأول
(ح1/ 1386 ، ص 184 – 189 )
عن النُّعمانِ بنِ بشيرٍ – رضي الله عنه – قال : سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول – وأهوى النعمان بإصْبَعَيْهِ إلى أُذُنيه - : { إنَّ الحلال بَيِّنٌ , وإن الحرام بين , وبينَهما مُشْتَـبِهاتٌ ، لا يَعْلمُهُن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات اسْتَبْرَأَ لدينه وعِرضِه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام : كالراعي يرعى حول الحمى يُوشِك أنْ يقع فيه ، ألا وإنَّ لكلِّ مَلِكٍ حِمىً ، ألا وإنَّ حِمى الله مَحارمُهُ ، ألا وإنَّ في الجسد مُضْغَةً إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجسدُ كُلـُّه ، وإذا فَسَدَتْ فسَد الجسدُ كُلـُّه، ألا وَهِيَ القلبُ } متفق عليه .
# اسم الصحابي الراوي للحديث : النُعمانُ بنُ بشيرٍ – رضي الله عنه –

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول: ــــ وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه ــــ "إن الحلال بيِّن (وإنّ) الحرامَ بيِّن وبينهما مشتبهاتٌ) ويروى "مشبِّهات" بضم الميم وتشديد الموحدة، ومشبهات بضمها أيضاً وتخفيف الموحدة (لا يعْلمهُنَّ كثيرٌ من النّاس فَمِن اتّقى الشّبُهات فقدِ استبرأَ) بالهمزة من البراءة أي حصل له البراءة من الذم الشرعي وصان عرضه من ذم الناس (لدينه وعرضه ومنْ وقع في الشبهات وقع في الحرام) أي يوشك أن يقع فيه، وإنما حذفه لدلالة ما بعده عليه، إذ لو كان الوقوع في الشبهات وقوعاً في الحرام لكانت من قسم الحرام البيِّن، وقد جعلها قسماً برأسه، وكما يدل له التشبيه بقوله: (كالرَّاعي يرْعى حول الحمى يوشك أَنْ يقعَ فيه، أَلا وإنَّ لكُلِّ ملكٍ حمى، أَلا وإن حِمَى الله محارمُهُ، أَلا وإنَّ في الجسدِ مُضغةًإذا صلحتْ صلح الجسدُ كُلُّهُ وإذا فسدت فسَدَ الجسَدُ كُلُّهُ؛ ألا وهي القلبُ" متفق عليه).
# معاني أهمِ مفردات الحديث :
= الحلال بين :أي : قد بينه الله تعالى ورسوله ؛ فلا يخفى حِلُّه .
= الحرام بين :أي : قد بينه الله تعالى ورسوله ؛ فلا تخفى حُرمتُه .
= مُشْتَـبِهاتٌ ، ويروى (مُشَبَّهات ) و( مُشْبَهات) : أي : غير واضحات ؛بمعنى أنه خفي دليل حِلها ودليل حرمتها ؛ فصارت مترددة بين الحِلِّ والحُرمة .
= اسْتَبْرَأَ : حصل له البراءَة .
= .. وعِرضِه : عرض الإنسان هو موضع المدح والذم منه ؛ أي الأمور التي بذكرها يرتفع أو يسقط ، ومن جهتها يُحْمَدُ أو يُذم .
= اسْتَبْرَأَ لدينه وعِرضِه : أي : حصل له البراءَةُ من الذم الشرعي ، وصان عرضَه من ذم الناس .
= .. وقع في الحرام : أي : يوشك أن يقع في الحرام ؛ إذ لو كان الوقوع في الشبهات وقوعا في الحرام لكانت الشبهات من قسم الحرام البين .
= يُوشِك : أي : يَقْرُبُ .
= لكل ملك حمى : أي : مكان اختص به نفسه ، وحظر على الآخرين دخوله وحماه منهم ؛ فمن دخله عوقب ، ومن أراد النجاة وهي" إخبار عما كانت عليه ملوك العرب وغيرهم، فإنه كان لكل واحد حمى يحميه من الناس ويمنعهم عن دخوله، فمن دخله أوقع به العقوبة ومن أراد نجاة نفسه من العقوبة لم يقربه خوفاً من الوقوع فيه، وذكر هذا كضرب المثل للمخاطبين، ثم أعلمهم أن حماه تعالى: الذي حرّمه على العباد.

لم يقترب منه خشية الوقوع فيه والتعرض للعقوبة .
= وإنَّ حِمى الله مَحارمُهُ : أي : ما حرَّمه الله تعالى من المعاصي كالزنى ، والقتل ، ونحوهما .
= أَلا : (همزة استفهام مع لا النافية ) تستعمل للتنبيه مع التأكيد على تحقق ما بعدها .
= مضغة : هي القطعة من اللحم ؛ سُمِّيت بذلك لأنها تمضغ في الفم لصغرها .
بعض ما يؤخذ من الحديث :
الإخبار عن الحلال بأنه بيِّن ؛ إعلام بحل الانتفاع به في وجوه النفع .
الإخبار عن الحرام بأنه بيِّن ؛ إعلام بوجوب اجتنابه.
يؤخذ من عبارة ” فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ ” أنَّ ما خفي دليله واشتبه أمره في الحل أو الحرمة ؛ فالورع تَرْكُه .
يؤخذ من عبارة ” ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ” الإرشادُ إلى البعد عن ذرائع الحرام وإن كانت غيرَ محرمة ؛ لأن الوقـــوع
فيهــا يُقَرِّبُ من الوقوع في الحرام ؛ فمن احتاط لنفسه لا يقرب الشبهات لئلا يدخل في المعاصي .
مدار صلاح الجسد وفساده على القلب ؛ فإنْ صلح القلبُ صلح الجسد وإن فسد فسد .
# فوائد :
= قال الشارح - رحمه الله - ( سبل السلام : مج4 ج8 ص 184 –185) : ” أجمع الأئمة على عظم شأن هذا الحديث ، وأنه من الأحاديث التي تدور عليها قواعد الإسلام .
قال جماعة : هو ثلث الإسلام ؛ فإن دَوَرانَه عليه وعلى حديــــث : { إنما الأعمال بالنيات } ، وعلى حديث : { من حسن إسلام المرء تركُه ما لا يعنيه } .
قال أبو داود : إنه يدور على أربعة ؛ هذه ثلاثة ، والرابع حديث : { لا يؤمنُ أحدُكم حتى يحبَّ لأخيه ما يحبُّ لنفسه } ، وقيل الرابع حديث { ازهد في الدنيا يحبُّك الله ، وازهد فيما في أيدي الناسِ يُحبُّكَ الناس } .. ”
= الأشياء من حيث الحلُّ والحرمةُ ثلاثة أقسام :
أ - حلال واضح حِلُّه : بينه الله تعالى ورسوله ؛ نحو قوله تعالى : { أُحِل لكم صيد البحر } وقوله تعالى : { فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا} وقوله - صلى الله عليه وسلم - : { هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته } ..
ب- حرام واضحة حرمته : بينه الله تعالى ورسوله ؛ نحو قوله تعالى : { حُرِّمت عليكم الميتة } وقوله تعالى : { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } وقوله - صلى الله عليه وسلم - : { كل المسلم على المسلم حرام ؛ دمه وماله وعرضه } ..
ج- متشابه يحتمل الأمرين ( الحل والحرمة ) ؛ قد اشتبه على المسـلم
بأي القسمين السابقين يلحق . وهو المشار إليه بعبارة { لا يعلمهن كثير من الناس } الدالة على أنه يعلمهن بعض الناس ؛ وهم بالطبع الراسخون في العلم ؛ فهؤلاء إذا اجتهدوا فألحقوا بعض المشتبهات بالحلال صار حلالا أو بالحرام صار حراما ؛ فإذا لم تتبين لهم الأدلة فإن الورع يقتضي الترك ؛ عملا بقوله صلى الله عليه وسلم { فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه } .


[2] الحديث الثاني

(ح3/ 1388 ، ص 190- 192)
عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال : أخذ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بِمَنْكِبَيَّ فقال : { كُنْ في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابرُ سبيل ٍ} وكان ابن عمر – رضي الله عنهما – يقول :” إذا أمسيتَ فلا تنتظرِ الصباحَ وإذا أصبحت فلا تنتظرِ المساءَ ، وخذ من صحتك لسَقَمِكَ , ومن حياتك لموتِكَ ” . أخرجه البخاري .
# المحدث الذي أخرج هذا الحديث : هوالإمام البخاري– رحمه الله -
# معاني أهمِ مفردات الحديث :
= بِمَنْكِبَيَّ : يروى بالإفراد والتثنية ؛ وهو مَجْمَعُ العضُدِ والكتف .

= غريب : الغريب هو من لا مسكنَ له يأويه , ولا سكنَ يأنسُ به , ولا بلدَ يستوطنُ فيه .
= عابر سبيل : هو المسافر الذي لا يستقرّ حتى يصل إلى وطنه . والمقصود بالسبيل : هو الطريق .
= لسَقَمِكَ : أي : لمرضك .
# بعض ما يؤخذ من الحديث :
الأمر (كن) للإرشاد , و (أو) ليست للشك بل للتخيير أو الإباحة ؛ والمعنى : قدِّر نفسك ونزِّلها منزلة من هو غريب أو عابر سبيل .
ويحتمل أن تكون (أو) للإضراب ؛ والمعنى : بل كن في الدنيا كأنك عابرُ سبيل ؛ لأن الغريب قد يستوطن بلدا بخلاف عابرِ السبيل ، فهمه قطع المسافة إلى مقصده ؛ والمقصدُ هنا إلى الله تعالى : { وأنَّ إلى ربِّك المنتهى } .
الحض على الزهد في الدنيا والرغبة عنها .
قال الشارح - رحمه الله - ( سبل السلام : مج4 ج8 ص 191) : ” وفي هذا الحديث إشارة إلى الزهد في الدنيا ، وأخذ البُلغةِ منها والكفاف ؛ فكما لا يحتاج المسافرُ إلى أكثرَ مما يبلِّغُه إلى غايـــــــة
سفره ، فكذلك المؤمنُ لا يحتاج في الدنيا إلى أكثرِ مما يبلغُه ُ المحلَّ ”
كلام ابن عمر – رضي الله عنهما – ” إذا أمسيتَ فلا تنتظرِ الصباحَ وإذا أصبحت فلا تنتظرِ المساءَ ” المدرج في الحديث ؛ فيه حض للمؤمن على الاستعداد أبداً للموت ؛ وذلك يكون بالعمل الصالح .وفيه حض له – أيضا - على تقصير الأمل ؛ فإذا أصبح فليبادر بالعمل الصالح دون تأخير إلى المساء وإذا أمسى فليبادر به دون تأخير إلى الصباح وليوطن نفسه على أن الأجل قد يدركه في أية لحظة .
كلام ابن عمر – رضي الله عنهما – ” وخذ من صحتك لسَقَمِكَ , ومن حياتك لموتِكَ ” المدرج في الحديث ؛ فيه حض للمؤمن على اغتنام أيام صحته بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة ؛ فإنه لا يدري متى ينزل به مرض يحول بينه وبين فعل الطاعات ، وكذلك لا يدري متى تنزل بساحته المنية فيحول الموت بينه وبين العمل .
وما أجمل أن نتذكر في هذا المقام قولَه – صلى الله عليه وسلم -: { بادروا بالأعمال سبعاً ؛ ما تنتظرون إلا فقرا مُنْسِياً ، أو غنى مُطغياً ، أو مرضا مُفسِداً ، أو هرما مُفنداً ، أو موتا مُجهِزاً ، أو الدجال فإنه شرُّ مُنْتَظَر ٍ ، أو الساعة والساعةُ أدهى وأمرُّ ! } .




 
قديم 2013- 4- 7   #39
روضه الجنان
أكـاديـمـي ذهـبـي
 
الصورة الرمزية روضه الجنان
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 71379
تاريخ التسجيل: Fri Feb 2011
العمر: 37
المشاركات: 799
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 1543
مؤشر المستوى: 63
روضه الجنان has much to be proud ofروضه الجنان has much to be proud ofروضه الجنان has much to be proud ofروضه الجنان has much to be proud ofروضه الجنان has much to be proud ofروضه الجنان has much to be proud ofروضه الجنان has much to be proud ofروضه الجنان has much to be proud ofروضه الجنان has much to be proud ofروضه الجنان has much to be proud ofروضه الجنان has much to be proud of
بيانات الطالب:
الكلية: جامعهـ الملكـ فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
روضه الجنان غير متواجد حالياً
رد: هام جدا لمقرر الحديث2

يعطيكـ العاااااااااافيهـ
 
قديم 2013- 4- 7   #40
خمائل الورد
مشرفة كليةالاداب - الدراسات الاسلامية سابقآ
 
الصورة الرمزية خمائل الورد
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 72948
تاريخ التسجيل: Fri Feb 2011
المشاركات: 6,761
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 273729
مؤشر المستوى: 394
خمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الملك فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: الدراسات الاسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
خمائل الورد غير متواجد حالياً
رد: هام جدا لمقرر الحديث2

المحاضرة الثانية عشر
الباب الرابع في كتاب الجامع
باب (الترهيب من مساوئ الأخلاق)
من الصفحة 208 إلى الصفحة 267
يشتمل على 37 حديثا
دراسة لثلاثة أحاديث من الباب الرابع
باب (الترهيب من مساوىء الأخلاق)

[1] الحديث الأول
(ح2/ 1398 ، ص 211 – 214 )

عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : { ليس الشديدُ بالصـُّرَعـَةِ ؛ إنَّما الشديدُ الذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عند الغَضَبِ } متفق عليه .
# الصحابي الراوي للحديث : هو أبو هريرة – رضي الله عنه –
# معاني أهمِ مفردات الحديث :
= الصـُّرَعـَة : على زنة هُمَزَةٍ ؛ أي : كثير الصرع ِ لغيره - ( فهو قوي بدنيا ، ولقوته يصرع الناس كثيرا ) - .
= الشديد : هو من عنده شدة ؛ أي : قوة معنوية ؛ تمكنه من إمســـاك
نفسه (عند الغضب) عن الشر وكفها عن الانتقام ممن أغضبها .
= الغضب : حقيقة الغضب حركة النفس إلى خارج الجسد لإرادة الانتقام ؛ فهو استجابة لانفعال يتميز بالميل إلى الاعتداء .
# بعض ما يؤخذ من الحديث :
• قوة الإنسان الحقيقية لا تكمن في قوته البدنية وإنما تكمن في قوته المعنوية ؛ فليس القوي من يصرع الأقوياء وإنما القوي من يملك زمام نفسه عند الغضب فيمنعها عن قول الحرام أو فعله ويمنعها عن الظلم والاعتداء .
• الإرشاد إلى أنَّ من أغضبه أمر فأرادت نفسه المبادرة إلى الانتقام ممن أغضبه ؛ أن يجاهدها ويمنعها عما أرادت .
# فوائد :
• للشارح – رحمه الله – كلام جميل بهذا الشأن ؛ تحدث فيه عن داء الغضب وصور فيه حال الإنسان إذا غضب على من هو دونه وحاله إذا غضب على من هو فوقه , وحاله إذا غضب على من هو نظيره . ثم ذكر دواءَ هذا الداء في الأحاديث النبوية .
فَلْيُراجَع كلامه في : ( سبل السلام : مج4 ج8 ص 212 –213).

وهذه هي الجزئية التي أشار لها الدكتور في الكتاب
((والغضب غريزة في الإنسان فمهما قصد أو نوزع في غرض ما اشتعلت نار الغضب وثارت حتى يحمّر الوجه والعينان من الدم، لأن البشرة تحكي لون ما وراءها، وهذا إذا غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه، وإن كان ممن فوقه تولد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب فيصفّر اللون، وإن كان على النظير تردّد الدم بين انقباض وانبساط فيحمرّ ويصفرّ، والغضب يترتب عليه تغير الباطن والظاهر كتغير اللون والرعدة في الأطراف وخروج الأفعال على غير ترتيب، واستحالة الخلقة حتى لو رأى الغضبان نفسه في حالة غضبه لسكن غضبه حياء من قبح صورته واستحالة خلقته، هذا في الظاهر، وأما في الباطن فقبحه أشدّ من الظاهر، لأنه يولد حقداً في القلب وإضمار السوء على اختلاف أنواعه، بل قبح باطنه متقدم على تغير ظاهره، فإن تغير الظاهر ثمرة تغير الباطن، فيظهر على اللسان الفحش والشتم، ويظهر في الأفعال بالضرب والقتل وغير ذلك من المفاسد.
وقد ورد في الأحاديث دواء هذا الداء. فأخرج ابن عساكر موقوفاً "الغضب من الشيطان والشيطان خلق من النار، والماء يطفيء النار فإذا غضب أحدكم فليغتسل" وفي رواية "فليتوضأ" وأخرج ابن أبي الدنيا "إذا غضب أحدكم فقال: أعوذ بالله سكن غضبه" وأخرج أحمد "إذا غضب أحدكم فليسكت" وأخرج أحمد وأبو داود وابن حبان: "إذا غضب أحدكم فليجلس فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع" وأخرج أبو الشيخ "الغضب من الشيطان فإذا وجده أحدكم قائماً فليجلس وإن وجده جالساً فليضطجع".))

• الغضب المنهي عنه هو الغضب في غير الحق .
قال الشارح - رحمه الله - : ” والنهي في الغضب متوجه إلى الغضب في غير الحق . وقد بوب البخاري ( باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله)، وقد قال تعالى : { يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم } ، وذكر خمسة أحاديث في كل منها غضبه صلى الله عليه وسلم في أسباب مختلفة مرجعه إلى أن كل ذلك كان لأمر الله تعالى ، وإظهار الغضب فيه منه صلى الله عليه وسلم ليكون أَوْكَدَ . وقد ذكر تعالى في قصة موسى وغضبه ( لمَّا عُبِدَ العجلُ ) وقال:{ ولما سكت عن موسى الغضبُ } .“

[2] الحديث الثاني
(ح7/ 1403 ، ص 225- 227)
عن ابن مسعود – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : { سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر } متفق عليه .
# الصحابي الراوي للحديث : هو عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – .
# معاني أهمِ مفردات الحديث :
= سباب : مصدر سَبَّ ؛ والسبُّ لغة : الشتم والتكلم في عرض الإنسان .
= المسلم : المراد به : المسلم الكامل الإسلام ؛ الذي ظاهره الاستقامة واجتناب المعاصي .
= فسوق : مصدر فَسَقَ ؛ وهو لغة : الخروج , وشرعا : الخروج من طاعة الله .
= قتاله : أي : مقاتلته .
= كفر : المراد به : كفر النعمة والإحسان وأُخُوة الإسلام ؛ وليس المراد به حقيقة الكفر الذي هو خروج عن ملة الإسلام . وسماه كفرا للتحذير والزجر , ولأنه فعل كفعل الكافر الذي يقاتلُ المسلمَ .
# بعض ما يؤخذ من الحديث :
• شتم المسلم المستقيم والتكلم في عرضه بما يعيبه فعل محرَّم. شرعاً
أما الفاسق المجاهر بالمعاصي فذهب أكثر أهل العلم إلى جواز سبه ؛ إذ لا حرمة له بدليل الحديث الذي أخرجه مسلم : { كلُّ أمتي معافى إلا المجاهرون } ؛ وهم الذين جاهروا بمعاصيهم .
وللشارح – رحمه الله – في هذا المقام كلام جميل فَلْيُراجَع كلامه في:( سبل السلام : مج4 ج8 ص 226 ) .

وهذه هي الجزئية التي أشار لها الدكتور في الكتاب
((والأكثر - أي أكثر أهل العلم - يقولون بأنه يجوز أن يقال للفاسق: يا فاسق، ويا مفسد، وكذا في غيبته بشرط قصد النصيحة له أو لغيره بيان حاله أو للزجر عن صنيعه لا لقصد الوقيعة فيه، فلا بد من قصد صحيح إلا أن يكون جواباً لمن يبدأه بالسب فإنه يجوز له الانتصار لنفسه لقوله تعالى: {ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل} ولقوله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "المتاسبان ما قالا فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم" أخرجه مسلم ولكنه لا يجوز أن يعتدي ولا سيبه بأمر كذب. قال العلماء: وإذا انتصر المسبوب استوفى ظلامته وبريء الأول من حقه وبقي عليه إثم الابتداء والإثم المستحق لله تعالى، وقيل: بريء من الإثم ويكون على البادي اللوم والذم لا الإثم. ويجوز في حال الغضب لله تعالى لقوله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لأبي ذر:"إنك امرؤ فيك جاهلية" وقول عمر في قصة حاطب دعني أضرب عنق هذا المنافق وقول أسيد لسعد: إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين ولم ينكر صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم هذه الأقوال وهي بمحضرة.))

• يؤخذ من مفهوم الحديث جواز سب الكافر (وهذا إذا كان حربيا ، أما إذا كان معاهدا فلا يجوز سبه لأن في سبه أذية له والشرع ينهى عن أذية المعاهد) .
• من قاتل أخاه المسلم مستحلا قتله فقد كفرٌ بذلك كفرا مخرجا من الملة ؛ أما من قاتله دون استحلال لقتله فقد كَفَرَ كُفْرَ نعمة وإنكار لأخوة الإسلام ؛ ولم يخرج بذلك من الملة ، وقد أطلق عليه الكفر مجازا .

[3] الحديث الثالث
(ح15/ 1411 ، ص 235 – 239)

عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال:{ أتدرون ما الغيبة ؟} ، قالوا : الله ورسوله أعلمُ ، قال : { ذِكْرُكَ أخاكَ بما يَكْرَهُ} ، قيل : أفرأيتَ إن كان في أخي ما أقول ُ ؟ قال : { إن كان فيه ما تقول فقد اغتَبْتَهُ ، وإن لم يَكُنْ فيه فقد بهتَّهُ } أخرجه مسلم .
# الصحابي الراوي للحديث : هو أبو هريرة – رضي الله عنه –
# معاني أهمِ مفردات الحديث :
= الغيبة : مشتقة من الغيب بمعنى : ذِكْرُ الغائب بما يكرهه .
أخاك : أي: أخُ الدين ؛ قال تعالى : { إنما المؤمنون إخوة } .
= أفرأيتّ : أي : أخبرني .
= بهتَّهُ : بهته بهتا وبُهتانا ؛ أي : قال عنه ما لم يفعل .
# بعض ما يؤخذ من الحديث :
• كأن هذا الحديث سيق لتفسير الغيبة المذكورة في قوله تعالى : { ولا يغتب بعضُكَم بعضا } .
• دل الحديث على حقيقة الغيبة وبيَّنَ معناها الشرعي ؛ وهو أنها { ذِكْرُكَ أخاكَ بما يَكْرَهُ} .
• في قوله { أخاك} دليل على أن غير المؤمن تجوز غيبتُه ؛ فمن ليس بأخ ٍ كاليهودي والنصراني وسائر أهل الملل , ومن قد أخرجته بدعته عن الإسلام لا غيبة له .
• في التعبير بالأخ جذب للمغتاب عن غيبته لمن يَغْتابُ؛ لأنه إذا كان أخاه فالأولى الحُنُوُّ عليه ، وطيُّ مساويهِ ، والتأول لمعايبِه ؛ لا نشْرُها بذِكرِها .
• في قوله { بما يكره}ما يُشعر بأنه إذا كان لا يكرهُ ما يُعاب ُبه ( كأهل الخلاعة والمجون ) فإنه لا يكون غيبة ً.
# فوائد :
• تحريم الغيبة معلوم من الشرع ومتفق عليه ؛ وإنما اختلف العلماءُ هل هو من الصغائر أو من الكبائر ؟
وقد نقل الإمام القرطبي – رحمه الله – الإجماع على أنها من الكبائر ؛ مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم { إن دماءَكم , وأعراضَكم , وأموالَكم , عليكم حرام }.
• استثنى العلماء من الغيبة المحرمة أمورا ستة ؛وقد ذكرها الشارح؛ فلْيُراجَع كلامه في : ( سبل السلام : مج4 ج8 ص238–239).

وهذه هي الجزئية التي أشار لها الدكتور في الكتاب
((والأحاديث في التحذير من الغيبة واسعة جداً دالة على شدّة تحريمها.
واعلم أنه قد استثنى العلماء من الغيبة أموراً ستة:
الأولى: التظلم فيجوز أن يقول المظلوم فلان ظلمني وأخذ مالي أو أنه ظالم، ولكن إذا كان ذكره لذلك شكاية على من له قدرة على إزالتها أو تخفيفها ودليله قول هند عند شكايتها له صلى الله عليه وآله وسلم من أبي سفيان إنه رجل شحيح.
الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر بذكره لمن يظن قدرته على إزالته فيقول: فلان فعل كذا، في حق من لم يكن مجاهراً بالمعصية.
الثالث: الاستفتاء بأن يقول للمفتي: فلان ظلمني بكذا فما طريقي إلى الخلاص عنه، ودليله أنه لا يعرف الخلاص عما يحرم عليه إلا بذكر ما وقع منه.
الرابع: التحذير للمسلمين من الاغترار، كجرح الرواة والشهود ومن يتصدّر للتدريس والإفتاء مع عدم الأهلية، ودليله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "بئس أخو العشيرة" وقوله صلى الله عليه وآله وسلم "أما معاوية فصعلوك" وذلك أنها جاءت فاطمة بنت قيس تستأذنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وتستشيره وتذكر أنه خطبها معاوية بن أبي سفيان وخطبها أبو جهم فقال: "معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، ثم قال: انكحي أسامة" الحديث.
الخامس: ذكر من جاهر بالفسق أو البدعة كالمكاسين وذوي الولايات الباطلة، فيجوز ذكرهم بما يجاهرون به دون غيره، وتقدّم دليله في حديث "اذكروا الفاجر".
• السادس: التعريف بالشخص بما فيه من العيب كالأعور والأعرج والأعمش ولا يرد به نقصه وغيبته،
وجمعها ابن أبي شريف في قوله:
الذم ليس بغيبة في ستة
متظلم ومعرّف ومحذِّر
ولمظهر فسقاً ومستفت ومن
طلب الإعانة في إزلة منكر.))












 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كيفية كتابة الوصية الرد على الموضوع حطہمہوگ ياقلبہي ملتقى المواضيع العامة 2 2013- 5- 9 07:04 AM
توضيحات بخصوص مادة فقه السيرة لمن انسحب أو ألغي عليه المقرر الفصل الماضي ..؟؟ احمد..؟؟ اجتماع 3 26 2012- 12- 2 05:07 PM
طريقة تسجيل المواد في البانر بالصور والشرح السااااهر2 قسم المحذوفات و المواضيع المكررة 46 2012- 8- 21 08:16 AM
ثقافة الفشل ساعد وطني ملتقى المواضيع العامة 2 2012- 8- 3 01:50 AM
لا تسعَ إلى النجاح... توقّف عن الفشل و سيأتيك بنفسه اموون الحلوه ملتقى طلاب التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل 6 2012- 5- 29 04:03 PM


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 06:03 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام
المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه