|
المستويات 6+7+8 طلاب وطالبات المستوى السادس و السابع والثامن تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
![]() |
#21 |
أكـاديـمـي نــشـط
![]() |
رد: تجمع مادة فقة القضاء والسياسة الشرعية - عمر ابو الحسن
|
![]() |
![]() |
#22 |
أكـاديـمـي
![]() |
رد: تجمع مادة فقة القضاء والسياسة الشرعية - عمر ابو الحسن
طيب ونهايه ويش نسوى ونقراء ملخص مين
|
![]() |
![]() |
#23 |
أكـاديـمـي نــشـط
![]() |
رد: تجمع مادة فقة القضاء والسياسة الشرعية - عمر ابو الحسن
|
![]() |
![]() |
#24 |
أكـاديـمـي نــشـط
![]() |
رد: تجمع مادة فقة القضاء والسياسة الشرعية - عمر ابو الحسن
نقرا ملخص الدكتور دام فيه وقت والملخص قصير
ثم ملخص ابو عبدالمحسن حتى نتاكد اذا فيه شي ناقص او زايد بالنسبة لي بديت بملخص الدكتور واذا خلصته اببدا بملخص ابو عبد المحسن ورح اشوف اذا فيه اختلاف لان مادة الاستشراق قالوا الطلاب نفس المرجع لكن فيه اختلاف ولاحظناه اكثر بالاختبار فهذي نصيحة وكلا يعمل بما يرا وفق الله الجميع |
![]() |
![]() |
#25 |
أكـاديـمـي نــشـط
![]() |
رد: تجمع مادة فقة القضاء والسياسة الشرعية - عمر ابو الحسن
جمعت عدد الشهود الواجب :
- في الزنا و اللواط : 4 رجال يشهدون به او انه اقر به اربعا - من عرف بغنى وادعى انه فقير لياخذ من زكاة لم يقبل الا بـ : 3 رجال - الحدود : القذف ، الشرب ، السرقة ، قطع الطريق ، القصاص : رجلان - ماليس بعقوبه ولا مال ولايطلع عليه الا الرجال غالبا : النكاح ، الطلاق ، الرجعة ، الخلع ، النسب ، الولاء ، إيصاء اليه في غير مال : رجلان - في المال : البيع ، الاجل ، الخيار في البيع ، القرض ، الرهن ، الغصب ، الاجازة ، الشركة ، الشفعه ، ضمان راس المال ، اتلافه ، العتق ، الكتابة ، التدبير ، الوصية بالمال ، الجناية اذا لم توجب قود : رجلان او رجل وامراتان او رجل ويمين المدعي - داء دابة وموضحة : طبيب وبيطار واحد مع غيره فإن تعذر فاثنان - مالا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب : البكارة ، الثيوله ، الحيض ، الولادة ، الرضاع ، الاستهلال : صراخ المولود عند الولادة ، الرتق ، القرن ، العفل ، وكذا جراحه مما لايحضره الرجال يقبل شهادة : امراة عدل - في الرضاع يجزي : امراة واحدة - اذا ادعت امراة ان زوجها خلعها : لم يقبل الا برجلين لان المقصود الفسخ - لو ادعى انه خلع زوجته ع عوض سماه ثبت العوض لاقراره ع نفسه . |
![]() |
![]() |
#26 |
أكـاديـمـي فـعّـال
![]() |
رد: تجمع مادة فقة القضاء والسياسة الشرعية - عمر ابو الحسن
النسبة للإقرار
بختصرها لكم ألفاظ الإقرار يصح بكل شيء يدل على معناه صدقت و نعم و أنا مقر بدعواك و أنا مقر للمريض دائما اقرار المريض لغير وارث يصح واذا اقر لوارثه او عليه دين لا يصح اذا اقر لزوجته بالصداق والمهر لا يصح اذا اقر انه أبان زوجته لا يصح اذا اقر لوارث فأصبح عند الموت وارثا لا يصح للنكاح ان أقرت بنكاح بدون ادعاء يصح ان اقاما بينتين هو وهي قدم أسبق النكاح فإن جهل فقول ولي واذا جهله الولي فسخ ان أقر وليها يصح النسب أن أقر بنسب أيا كان هذا النسب يصح اذا مات المقر له ورثه المقر ادعاء انسان على شخص مكلف بشيء يصح الاقرار اذا وصله بشيء اذا وصله بشيء معلوم لزمه الإقرار (( علي ألف من من الغنم )) . اذا وصله بشيء قد قضاه لزمه باليمين ويخلى سبيله (( علي ألف وقضيته )) اذا وصله بالسكوت لزمه الإقرار (( علي ألف وسكت )) اذا وصله بشيء مؤجل لزمه باليمين |
![]() |
![]() |
#27 |
أكـاديـمـي فـعّـال
![]() |
رد: تجمع مادة فقة القضاء والسياسة الشرعية - عمر ابو الحسن
مجهود رائع من الجميع
اسأل اله أن يكتب لكم الأجر |
![]() |
![]() |
#28 |
أكـاديـمـي فـعّـال
![]() |
رد: تجمع مادة فقة القضاء والسياسة الشرعية - عمر ابو الحسن
اذا حرر المدعي دعواه :
للحاكم سؤال خصمه عنها وان لم يسأل سؤالة ان ادعى انسان الأرث ذكر سببه لأن اسباب الأرث تختلف فلا بد من تعيينه يقصد بالمصلحة العامة ، مايتعلق ب منفعة البلد اذا حرر المدعي دعواه للحاكم سؤال خصمه عنها وان لم يسأل سؤالة ان نكل المدعي عليه عن اليمين قضي عليه بــ النكول تقبل الدعوى من .... على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة ثلاثة الحكم هو فصل الخصومات قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يقضين حاكم بين اثنين وهو " غضبان يجب على القاضي ان يعدل بين الخصمين في لحظة ولفظه مجلسه دخولهما عليه يسن للقاضي ان يكون قويا من غير عنف ؛ لئلا : يطمع فيه الظالم التحكيم يكون في المعاملات يشترط ان يكون القاضي عاقلاً من شروط القاضي ان يكون حرا لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده لا سلطان على القضاة في قضائهم إلا الاحكام الشرعية تعريف الشهادات /الاخبار بما علمه غيره بلفظ أشهد أو شهدت حكم أداء الشهادة/ فرض كفاية فرض عين تضم محكمة الدرجة الاولى/الجزائية 1) الخارج هو المدعي والداخل المدعى عليه 2) حديث " يجزئ في الرضاع امرأة و احدة " 3) يلزم التعريف عدلان . 4) حكم أداء الشهادة فرض عين . 5) من ضمن محاكم الدرجة الاولى المحكمة الجزئية وتسمى أيضا الجزائية. عقد السلم :المصلحه ؟ الإستحسان _الدعوه الصوريه / رفضها .؟ صح _حال البينه/ طلب من المدعي تزكيتهم لتثبت عدالتهم ؟؟؟ صح _الشهاده /متى وجبت الشهاده لزم كتابتها؟؟؟ صح _ أن ادعى إنسان الارث / ذكر سببه لان اسباب الارث تختلف فلا بد ...؟ صح _ ذهب الفقهاء الى ان التحكيم يكون في / الحدود ؟؟؟المال |
![]() |
![]() |
#29 |
أكـاديـمـي فـعّـال
![]() |
رد: تجمع مادة فقة القضاء والسياسة الشرعية - عمر ابو الحسن
ذكر كتابا في آداب القاضي مع ذكر مؤلفه ؟
كتاب الروض المربع مؤلفه : منصور البهوتي . * ما قصد المؤلف بالعدالة الظاهرة والباطنة؟ العدالة الظاهر : من شكله ومظهره . العدالة الباطنة : من عاشره وسافر معه ويعرفه . * . قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هند:( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) حكم أم فتوى اختلف العلماء فيه والظاهر أنه فتوى لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف زوجها . * ما السبب في عدم قبول شهادة المرأة في الحدود لأنه يسقط في الشبهة. |
![]() |
![]() |
#30 |
أكـاديـمـي فـعّـال
![]() |
رد: تجمع مادة فقة القضاء والسياسة الشرعية - عمر ابو الحسن
* لماذا لا يحل كتمان الشهادة في حقوق العباد ويجوز تركها في الحدود؟
لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة وكتمان الشهادة فيه تضييع الحقوق , اما في الحدود فهي حق الله , والله عفوا غفور اما في الحقوق فكتمانها ضياع لها ولأصحابها . * هل يوجد رأي يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض؟ لايوجد رأي يجيز ذلك الا رأي المخزومي وهو من كبار اصحاب مالك يجوز شهادة الصبيان في القتل . * لماذا تقبل شهادة العدو على عدوه في النكاح؟. لأن العداوة في الدين غير مانعه فتقبل شهادة مسلم على كافر وسني على رافضي . * ما الفرق بين شهادة التحمل والأداء شهادة التحمل : وقت رؤية الشاهد للقضية .[/color] شهادة الأداء: |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[ صعوبات تعلم ] : مممممممممممهههههم جدااااااا علم النفس الفسيولوجي | ابوسلمان الشهري | تربية خاصة 7 | 1 | 2014- 12- 16 05:52 PM |