|
الدراسات الإسلامية طلاب وطالبات المستوى الثالث واعلى تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
![]() |
#11 |
متميز في الدراسات الأسلامية _المستوى الثامن
![]() |
رد: (43) سؤال وإجابة لـ فقة المواريث 2 ( أسئلة المراجعة والواجبات والأخت إيلاف )
|
![]() |
#12 |
أكـاديـمـي فـضـي
![]() |
رد: (43) سؤال وإجابة لـ فقة المواريث 2 ( أسئلة المراجعة والواجبات والأخت إيلاف )
المحاضرة الثامنة
توريث المفقود سهل جدا وطريقة توريثه مثل طريقة توريث الخنثى يعني أهتم بطريقة توريث الخنثى وراح يهون عليك المفقود وتوريث الحمل بسم الله نبدأ راح أكتب أهم ما فيه المحاضرة إن شاء الله حكم مال المفقود : يعتبر حياً , فيبقى ماله على ملكه ولا يقسم ولا تفسخ إجارته حتى يتحقق موته ببينه أو يحكم القاضي . لتوريث المفقود قولان عند الفقهاء : القول الأول : أنه يعتبر المفقود ميتا فلا يرث القول الثاني : وهو مذهب الأئمة الأربعة : يعتبر المفقود حيا يوقف نصيبه من الإرث . بناء على دليل الاستصحاب ما هو الاستصحاب ؟؟؟ هو بقاء الأمر على ما كان عليه ما لم يوجد ما يغيره ومن مظاهر الاستصحاب الإباحة الأصلية والبراء الأصلية وضع اليد وقرائن الحال دليل الاستصحاب يعتبر عند الحنفية حجة ضعيفة ويصلح للدفع ولا يصلح للإثبات وعند الشافعية يعتبر حجة قوية يصلح للدفع والإثبات للعلماء خمسة أقوال في مدة أنتظار الميت القول الأول : قول الحنفية والشافعية ومشهور مالك والحنابلة في رواية : الحكم للقاضي حسب اجتهادة القول الثاني : قول الشافعي وأبي حنيفة : يحكم بموته حين يموت أقرانه في بلده القول الثالث : يحكم بموته إذا مضى عليه منذ ولادته سن معينة . القول الرابع : قول مالك : ينتظر أربع سنين وبعدها يحكم بموته القول الخامس : قول أحمد بن حنبل : إن غلبت عليه السلامة فالحكم للقاضي كالشافعية . وإن غلب عليه الهلاك ينتظر أربع سنين من غيبته كقول مالك كيفية توريث المفقود نحسب نصيبه على أنه حي ونحسب نصيبه على أنه ميت ثم يأخذ الورثة الباقين أقل النصيبين ويوقف المال الباقي للمفقود حتى يتبين حاله ![]() |
التعديل الأخير تم بواسطة شمالي غير ; 2013- 5- 19 الساعة 12:01 PM |
|
![]() |
#13 |
أكـاديـمـي فـضـي
![]() |
رد: (43) سؤال وإجابة لـ فقة المواريث 2 ( أسئلة المراجعة والواجبات والأخت إيلاف )
المحاضرة التاسعة
الحمل يشترط لتوريث الحمل شرطان : الشرط الأول : تحقق وجودة حيا في الرحم لـ أربعة أشهر وزاد بعضهم عشرة أيام من حين موت المورث . الشرط الثاني : انفصال الحمل كله حياً حياة مستقرة عند الجمهور . وعند الحنفية يكفي خروج أكثرة حياً . حكم تقسيم التركة قبل ولادة الحمل : المالكية : لا تقسم التركة حتى يولد , رعاية لحق الطفل وحتى لا يضيع ماله بالتقسيم الجمهور : تقسم التركة دون انتظار رعاية لحق الورثة لئلا يؤدي التقسيم للإضرار بالورثة لتقدير الحمل عند الفقهاء خمس اقوال : 1. قول أبي يوسف وهو المعتمد عند الحنفية : ذكرا أو أنثى حسب الأنفع للحمل والأضر بالورثة 2. قول الحنابلة ومحمد بن الحسن : ذكران أو انثيان حسب الأنفع للحمل والأضر بالورثة 3. قول أبي حنيفه و أشهب من المالكية : اربعة ذكورا وإناث حسب الأنفع للحمل والأضر بالورثة 4. قول : الشافعية : لا حصر لعدد الحمل ويعطى الورثة اليقين من الإرث ويوقف الباقي 5. المالكية : توقف القسمة إلى الوضع مطلقا . وطريقة توريث الحمل كطريقة توريث الخنثى نقدر حياته ذكرا ونحسب النصيب ونقدر حياته انثى ونحسب النصيب نعطي الورثه الباقيين أقل النصيبين ونوقف باقي المال للحمل ![]() |
![]() |
#14 |
أكـاديـمـي فـضـي
![]() |
رد: (43) سؤال وإجابة لـ فقة المواريث 2 ( أسئلة المراجعة والواجبات والأخت إيلاف )
نحل مسألة على الخنثى من أسئلة الواجب
ماتت (ريحانة) عن : أخ شقيق , وأخ شقيق خنثى , وتركت 600 دينار , ونصيب (الخنثى) إن لم يتضح حاله عند ( المالكية ) المالكية يقولون إنه إذا لم يتضح حاله يحسب نصيبه كونه ذكرا ويحسب نصيبه كونه أنثى ويعطى متوسط مجموعهما : استخراج متوسط المجموع تجمع العددين وتقسمهم على اثنين طبعا المسألة هذي سهله يتقاسمون التركة فياخذ كونه ذكر 300 دينار نصف له ونصف لأخوه ويأخذ كونه انثى 200 لأن التركة تقسم على ثلاث (للذكر مثل حظ الأنثيين) 300+200 = 500 500 / 2 = 250 وهو الجواب ![]() ![]() |
![]() |
#15 |
أكـاديـمـي
![]() |
رد: (43) سؤال وإجابة لـ فقة المواريث 2 ( أسئلة المراجعة والواجبات والأخت إيلاف )
الله يجزاك خير ياشمالي ويحرم وجهك عن النار ووالديك
مجهود تشكر عليه ![]() |
![]() |
#16 |
أكـاديـمـي فـضـي
![]() |
رد: (43) سؤال وإجابة لـ فقة المواريث 2 ( أسئلة المراجعة والواجبات والأخت إيلاف )
نأخذ مسألة الواجب على المفقود
مات (عكاشة) عن : زوجة , وابن مفقود , وأخ شقيق وترك 800 دينارا ( ضع جدولا للمسألة واحسب النصيب الذي توقفه للمفقود) ونصيب الابن المفقود الذي توقفه من التركة : نقدر نصيبه على أنه حي ونقدر نصيبه على أنه ميت ثم نعطي الورثة الباقين أقل النصيبين ونوقف الباقي حتى يتبين حاله الزوجه تأخذ الربع إذا ما فيه ولد , والثمن بوجود الولد والأخ الشقيق ياخذ التركه تعصيبا إذا ما فيه ولد , ويحجبه الولد [table=99%][tr=tcat][td]الورثة[/td][td]الأنصبة على الحياة [/td][td]الأصل على الحياة 8[/td][td]الأنصبة على الموت[/td][td]الأصل على الموت 4[/td][td]الأصل الجامع 8[/td][td]التركة 800[/td][/tr][tr=alt1][td]الزوجه[/td][td]1/8[/td][td]1[/td][td]1/4[/td][td]2[/td][td]1[/td][td]100[/td][/tr][tr=alt2][td]أخ شقيق[/td][td]ح[/td][td]ح[/td][td]ع[/td][td]6[/td][td]ح[/td][td]ح[/td][/tr][tr=alt1][td]ابن مفقود[/td][td]ع[/td][td]7[/td][td]ت[/td][td]ت[/td][td]7[/td][td]700[/td][/tr][/table] أقل النصيبين نعطيه للورثه اللي هو للزوجه 100 8 الأصل - سهم الورثة 1 (للزوجه ) = 7 أسهم موقوفه والسهم 100 دينار يعني الباقي 700 نوقفه للمفقود |
![]() |
#17 |
أكـاديـمـي فـضـي
![]() |
رد: (43) سؤال وإجابة لـ فقة المواريث 2 ( أسئلة المراجعة والواجبات والأخت إيلاف )
مسألة من الواجب على الحمل مات (عبد الله ) عن زوجة حامل , وترك 800 دينار , فإذا انفصل الحمل حيا , يكون نصيب الزوجة من التركة : الزوجه بوجود الولد تآخذ الثمن وإذا ما فيه ولد تآخذ الربع وبكون الحمل انفصل وهو شرط من شروط التوريث يكون للزوجه الثمن 800 / 8 = 100 دينار |
![]() |
#18 |
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
![]() |
رد: (43) سؤال وإجابة لـ فقة المواريث 2 ( أسئلة المراجعة والواجبات والأخت إيلاف )
الله يوفقك ويجزاك الجنه يارب
|
![]() |
#19 |
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
![]() |
رد: (43) سؤال وإجابة لـ فقة المواريث 2 ( أسئلة المراجعة والواجبات والأخت إيلاف )
ماتت (ريحانة) عن : أخ شقيق , وأخ شقيق خنثى , وتركت 600 دينار , ونصيب (الخنثى) إن لم يتضح حاله عند ( المالكية ) ....
هذا عند المالكيه طيب وعند الشافعيه كيف ممكن تشرح الله يجزاك خير |
![]() |
#20 | |
أكـاديـمـي فـضـي
![]() |
رد: (43) سؤال وإجابة لـ فقة المواريث 2 ( أسئلة المراجعة والواجبات والأخت إيلاف )
اقتباس:
الشافعية : يحسب نصيبه بكونه ذكر وأنثى , ويعطى الأقل هو والورثة ويوقف الباقي إلى حين انكشاف حاله ... << في حالة أنه يرجى أتضاح حاله ... والدكتور شرح على مذهب الحنابلة على الحالتين الحالة الأولى : بأنه لم يرجى اتضاح حاله يعطى كالمالكية المتوسط .. الحالة الثانية : في حالة يرجى اتضاح حاله يعطى كالشافعية إلى حين تبين حاله .. يعطى الأقل الشرح نحسب نفس الطريقة بكونه ذكر وبكونه أنثى ونعطيه أقل قيمة ونوقف الباقي اللي هو القيمة العالية من نصيبه سواء كان ذكر أو أنثى ننقصها من القيمة الأقل اللي هي نصيبه كونه ذكر أو أنثى المجموع منهن يوقف الأخوة يتقاسمون المال بينهم تعصيبا نحسب الآن كون الخنثى ذكر (تقسم التركة على إثنين) أخ شقيق يآخذ 300 دينار والخنثى كونه ذكر 300 دينار نحسب كون الخنثى أنثى ( تقسم التركة على ثلاثة كون الذكر له مثل حظ الأنثيين) أخ شقيق يآخذ 400 الخنثى كونها أنثى 200 القاعدة عند الشافعية يحسب نصيبه كونه ذكرا وأنثى ويعطى الأقل (هو) و (الورثة) ويوقف الباقي إلى حين انكشاف امره أقل النصيبين هو 200 دينار تعطى للخنثى وأقل النصيبين للأخ الشقيق 300 دينار الخنثى كونها ذكر 300 - الخنثى كونها أنثى 200 = 100 دينار توقف طولتها وهي قصيره ![]() |
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[ جميع التخصصات ] : نطالب بترم صيفي والله نبي ترم صيفي | سابقه زمانه | منتدى كلية الآداب بالدمام | 212 | 2013- 4- 30 10:49 PM |
كل مَ يخص مادة .. مدخل إلى تقنية المعلومات = ) | 3ђăĐ | المستوى الأول - الدراسات الاسلامية وعلم اجتماع | 1984 | 2012- 12- 26 01:05 AM |
تكفووووووووووووووووووووووووووون ادخلو.. | ✿αвяαя✿ | المستوى الثاني - الدراسات الاسلامية وعلم اجتماع | 14 | 2012- 11- 11 05:34 PM |
انتبهو عالاسهم فهمتو عليا | عضوه متأمله | المستوى الأول - كلية الأداب | 26 | 2012- 5- 22 10:11 AM |