|
المستويات 6+7+8 طلاب وطالبات المستوى السادس و السابع والثامن تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
![]() |
#111 |
أكـاديـمـي
![]() |
رد: تجمع فقة معاملات
مباح
|
![]() |
![]() |
#112 |
أكـاديـمـي
![]() |
رد: تجمع فقة معاملات
الوديعه لازمه
|
![]() |
![]() |
#113 |
أكـاديـمـي
![]() |
رد: تجمع فقة معاملات
الوقف الخاص للموقوف عليهم
العام للحاكم |
![]() |
![]() |
#114 |
أكـاديـمـي
![]() |
رد: تجمع فقة معاملات
عقد الوديعة من العقود الازمة
|
![]() |
![]() |
#115 |
أكـاديـمـي فـعّـال
![]() |
رد: تجمع فقة معاملات
|
![]() |
![]() |
#116 |
أكـاديـمـي نــشـط
![]() |
رد: تجمع فقة معاملات
ما حكم من اشترط ثلث الثمره ؟
|
![]() |
![]() |
#117 |
أكـاديـمـي نــشـط
![]() |
رد: تجمع فقة معاملات
لقطة الغنم والابل وش حكمها؟
|
![]() |
![]() |
#118 |
أكـاديـمـي فـعّـال
![]() |
رد: تجمع فقة معاملات
ملخص لمحاضرة
اللقيط + الغصب |
|
|
![]() |
![]() |
#119 |
أكـاديـمـي نــشـط
![]() |
رد: تجمع فقة معاملات
من له الحق في اقطاع الاراضي الموات ؟
ولي الامر او الحاكم او القاضي |
![]() |
![]() |
#120 |
أكـاديـمـي
![]() |
رد: تجمع فقة معاملات
-1 من الشركات التي يوجد فيها عقدي كفالة ووكالة فيما بين الشريكين هي شركة: أ- المفاوضة ب- العنان ج- المضاربة د- الأبدان وكذلك شركة الوجوه -2 يتحمل الخسارة في شركة المفاوضة الشرعية كل من الشركاء على حسب: أ- أعمالهم ب- نصيبهم من الشركة ج- بالتساوي فيما بينهم د- جميع ما سبق -3 لو اشترط أحد الشريكين في عقد المزارعة ثلث الثمرة فحكمه: أ- الجواز ب- عدم الجواز ج- الجواز مع عدم الشرط د- الجواز بشرط قضاء القاضي -4 عقد المزارعة: أ- جائز ب- لازم ج- يفسخ بالاشتراط د- جائز قضاء.. -5 أخذ الرَزقِ لمؤذن المسجد: أ- جائز ب- محرم ج- مكروه د- سنة -6 عقد الإجارة من العقود: أ- اللازمة ب- الجائزة ج- المحرمة د- اللازمة بالاشتراط -7 يجب على المستأجر أن يسلم كامل أجرته للمؤجر إذا: أ- سلم العين المؤجرة ب- مكن المستأجر من الانتفاع بها ج- لم يوجد ما يمنع المستأجر من الانتفاع بها د- جميع ما سبق قسم العلماء الأجير إلى: أ- نوعين ب- ثلاثة ج- أربعة د- -9 ) من استؤجر مدة معلومة يستحق نفعه في جمعها لا يشاركه فيها أحد ( يسمى الأجير: أ- المشترك ب- الخاص ج- د- وللفائدة : الخاص : لايضمن لأن يده أمينة. -11 تعرف الشركة بين شخصين فيما يتحملاه بذمتيهما بأنها شركة: أ- الوجوه ب- المضاربة ج- العنان د- المفاوضة -11 من العلماء الذي ذكر الإجماع على جواز شركة العنان: أ- ابن تيمية ب- ابن المنذر ج- القرافي د- ابن قيم الجوزية -12 الحكم فيما لو شرط أحد الشريكين في شركة العنان ثلث الربح: أ- عدم الجواز مطلقا ب- الجواز مطلقا ج- الجواز مع عدم التحديد د- الكراهة -13 الشركة بين خمسة أشخاص مشتركين فيها مالا وعملا هي شركة: أ- الوجوه ب- العنان ج- المضاربة د- المفاوضة -14 الشركة التي تضم أنواعا من الشركات هي شركة: أ- الأبدان ب- المضاربة ج- العنان د- المفاوضة -15 إذا اختلفا الشريكين في الجزء المشروط في شركة المضاربة فيكون : أ- لصاحب الشركة ب- للعامل ج- بينهما معا د- للعامل الثلث والباقي لرب المال -16 إذا انتهت شركة المضاربة فيكون الربح ل : أ- العامل ب- لصاحب الشركة ج- لهما معا د- غير ما سبق -17 الحكم فيما لو أراد أحد الشريكين قسمة الأرباح قبل انتهاء مدة العقد بينهما: أ- مباح مطلقا ب- حرام مطلقا ج- مباح بشرط التراضي بينهما د- مباح إذا طلب العامل -18 يد الأجير الخاص يد: أ- ضمان ب- أمانة ج- ضمان بشرط عدم التعدي د- ضمان بشرط عدم الإفراط يد الأجير المشترك : تضمن -19 لا تجوز المسابقة على عوض إلا في المسابقة على الإبل والخيل و.. أ- البقر ب- الصقور ج- السهام د- الحافر -21 أخذ الجعل في مسابقة الخيول : أ- محرم ب- مباح بشرط أن تكون جميعا في عمر واحد ج- مكروه د- غير ما سبق -21 يشترط لصحة المسابقة شروط: أ- ثلاثة ب- أربعة ج- خمسة د- ستة -22 المسابقة المباحة: أ- نوعان ب- ثلاثة ج- أربعة د- خمسة -23 إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى مالكها أ- المساقاة ب- الإجارة ج- الوديعة د- العارية -24 الصحابي الذي استعار النبي صلى الله عليه وسلم درعه هو: أ- أبو طلحة ب- صفوان بن أمية ج- عمر بن الخطاب د- عثمان بن عفان -25 من شروط صحة الاعارة: أ- أهلية المعير ب- أهلية المستعير ج-كون نفع العين المعارة مباحا د- جميع ما سبق -26 حكم إعارة العين المعارة: أ- الجواز ب- عدم الجواز ج- الجواز بشرط المحافظة عليها د- غير ما سبق -27 اختلف العلماء في ضمان المستعير للعارية إذا تلفت في يده في غير ما استعيرت له والصحيح: أ- الضمان ب- عدم الضمان ج- الضمان بالتعدي د- غير ما سبق -28 يشترط في صحة الايداع ما يشترط في : أ- الإعارة ب- الإجارة ج- الوكالة د- شركة العنان وهي : البلوغ - العقل - الرشد -29 قبول الوديعة لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها يكون أمرا: أ- واجبا ب- محرما ج- مكروها د- مستحبا -31 حفظ المودع للوديعة في حرز مثله هو أمر: أ- واجبا ب- محرما ج- مكروها د- مستحبا -31 الزيادة في المال المغصوب أ- تكون للمغصوب ب- يتصدق بها الغاصب ج- تكون للغاصب د- للأثنين معا -32 إذا غصب رجل إبلا وحبسها حتى رخص سعرها ضمن نقصها على القول: أ- الأصح ب- الصحيح ج- الراجح د- المرجوح -33 إن خالط الغاصب المغصوب مع غيره مما يتميز فالواجب: أ- رده مع تخليصه ب- رده مع مثله ج- يباع المخلوط ويعطى كل منهما قدر حصته من الثمن د- ضمن الغاصب نقصه -34 يحصل إحياء الموات بأمور : أ- ثلاثة ب- أربعة ج- خمسة د- ستة -35 من الأمور التي يحصل بها إحياء الأرض الميتة: أ- وضع ساتر ترابي حولها ب- حفر خندق حولها .... ج- تحويطها بحائط لا يتجاوز مترين د- تحويطها بحجارة الحاكم هنا العرف -36 من سبق إلى أمر مباح : أ- أحق به ب- يملكه ج- يكون لبيت المال د- ليس له حق فيه -37 يقال لما يعطاه الإنسان على أمر يفعله : أ- وديعة ب- لقطة ج- جعالة د- مسابقة -38 حكم بيع الوقف الخيري: أ- غير جائز ب- جائز ج- مستحب د- غير ما سبق -39 تكون ولاية الوقف في الأوقاف الخاصة: أ- للموقف عليهم ب- للحاكم ج- للموقف د- للفقراء والمساكين -41 مما يشترط لصحة الوقف أن يكون : أ- معلقا ب- منجزا ج- مؤقتا د- مشروطا ولا يصح المعلق إلا أن يعلقه الواقف بموته؛ يعني يقول إذا مت بيتي للفقراء .. -41 من الألفاظ الصريحة في الوقف: أ- تصدقت ب- حرمت ج- أبدت د- سبلت الصريحة : وقفت - حبست - سبلت الكنائية : تصدقت - حرمت - أبدت -42 ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه هو: أ- الأصل ب- ج- د- -43 الصحابي الذي تصدق بماله في خيبر هو : أ- جابر ب- عثمان ج- عمر بن الخطاب - رضي الله عنه. د- علي بن أبي طالب -44 الحكم فيما إذا ادعى جماعة نسب لقيط: أ- يعرضون على القافة ب- ينسب إلى أكبرهم ج- يقدم ذو البينة منهم د- يعمل لهم تحليل الحامض النووي dna إن لم توجد بينة يعرض على القافة -45 معنى الولاء في قوله صلى الله عليه وسلم )) ولك ولاؤه (( أي: أ- نسبه ب- أرثه ج- ولايته د- نفقته -46 إذا أخذ إنسان لقطة ثم ردها : أ- يضمن ب- لا يضمن ج- يضمن بالتعدي د- حرم ذلك لأنها أمانة في يده كسائر الأمانات -47 إذا جاء طالب اللقطة ، فوصفها بما يطابق وصفها: أ- تدفع إليه بلا بينة ولا يمين ب- تدفع بالبينة ج- تدفع باليمين د- لابد من البينة واليمين -48 الوعاء الذي توضع فيه النفقة يقال له : أ- عفاص ب- وكاء ج- ما تشد به د- حافظة -49 أخذ لقطة الغنم: أ- مباح ب- واجب ج- فرض كفاية د- محرم 0-5من له الحق في إقطاع الأراضي الموات: أ- القاضي بشروط ب- الحاكم الشرعي ج- ولي الأمر د- الحاكم الإداري هذه السؤال الأخير "غير دقيق" اجوبة ابو عبد المحسن جزاه الله خير |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[ اسئلة اختبارات ] : كويزات القانون التجاري للنماذج الثلاث السابقة في مكان واحد .. | l a v e n d e r | إدارة أعمال 6 | 27 | 2015- 5- 18 11:49 AM |
[ مذاكرة جماعية ] : تجمع مقرر إدارة الجودة الزغنطط # موعد الإختبار الاحد [ الفترة الثانية 7:15 - 9:15 ] | l a v e n d e r | إدارة أعمال 8 | 375 | 2015- 5- 17 07:17 PM |
[ كويز ] : إدارة المعرفة -(الجزء الأول ) من ملف الوردة الخجوله لأسئلة الإختبار من صفحة 1 إلى 15 العدد(70) | عريبღღ | إدارة أعمال 6 | 16 | 2015- 5- 12 05:37 PM |
[ المحاضرات ] : جدول المحاضرات المباشرة للمستوى الأول | إحسـاس | المستوى الأول - إدارة اعمال | 8 | 2015- 4- 19 02:07 AM |
[ كويز ] : مكتبة كويزات المستوى السادس لإدارة أعمـال | l a v e n d e r | إدارة أعمال 6 | 5 | 2013- 12- 6 07:43 AM |