|
المستويات 6+7+8 طلاب وطالبات المستوى السادس و السابع والثامن تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
![]() |
|
LinkBack | أدوات الموضوع |
![]() |
#91 |
أكـاديـمـي نــشـط
![]() |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه الاسره &&&حياكم
جزاكم الله خيراا
|
![]() |
#92 |
أكـاديـمـي
![]() |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه الاسره &&&حياكم
الله لا يحرمكم الاجر استفدت منكم الكثير في المواد السابقه والماده الحاليه واتمني لكم التوفيق والنجاح وفالكم التخرج والنتايج الرفيعه
|
![]() |
#93 |
أكـاديـمـي نــشـط
![]() |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه الاسره &&&حياكم
49- ان شرط ان لا مهر او لا نفقه فانه :
أ- يبطل الشرط والنكاح ب- يبطل الشرط ويصح النكاح ت- لا يبطل الشرط ولا النكاح ث- لا يبطل بالاجماع ( وإن شرط أن لامهر لها أو أن لا نفقة ) لها ( أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر ) منها ( أو شرط فيه ) أي في النكاح ( خيارا أو ) شرط ( إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما ) أو شرطت أن يسافر بها أو أن تستدعيه لوطء عند إرادتها أولا تسلم نفسها إلى مدة كذا ونحوه ( بطل الشرط ) لمنافاته مقتضى العقد وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده ( وصح النكاح ) لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد |
![]() |
#94 |
أكـاديـمـي
![]() |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه الاسره &&&حياكم
وإن شرط أن لا مهر لها أو أن لا نفقة أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر أو شرط فيه خيارا أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح.
|
![]() |
#95 |
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
![]() |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه الاسره &&&حياكم
عطونا لاجابه خلونا نعتمدها بعدالله سبحانه وتعالى
|
![]() |
#96 |
متميزه في ملتقى التعليم عن بعد - الدراسات الاسلاميه
![]() |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه الاسره &&&حياكم
الرجعة :إعادة مطلقة غير بائن الى ماكانت عليه قبل انقضاء العدة
|
![]() |
#97 |
متميزه في ملتقى التعليم عن بعد - الدراسات الاسلاميه
![]() |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه الاسره &&&حياكم
يقع العدد المذكور
|
![]() |
#98 |
مشرفة سابقة
![]() |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه الاسره &&&حياكم
اهم ما جاء في المحاضره المباشره 3
تكلم الدكتور الفرق بين الطلاق الصريح والكنايه ويسمى الظاهر والخفي وقال ماهو الطلاق المعلق ؟ هو الطلاق القائم على شرط مثال / - اذا رحتي السوق انتي طالق - اذا خرجتي من البيت انتي طالق وحكم الطلاق في هذا ،،، قول جمهور العلماء انه (( اذا حصل الشرط حصل الطلاق )) لانه علقه على شرط وايضا ذكر سؤال وقال اذا شك في عدد الطلقات أو شك في ايقاع الشرط ما الحكم !؟؟ هنا يأخذ باليقين - اذا شك انها ثلاث او ثنتين >> ياخذ باليقين وهي الاقل يعني طلقتين - اذا شك انها ثنتين او واحده >> ياخذ باليقين وهي الاقل يعني واحده هذا ما جاء ب المباشره 3 ويقول انه ذكر 3 اسئله من اسئلة الاختبار وسلامتكم |
![]() |
#99 |
أكـاديـمـي
![]() |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه الاسره &&&حياكم
الاتوجد اسئلة 1435هـ
|
![]() |
#100 |
مشرفة سابقة
![]() |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه الاسره &&&حياكم
تابع ما جاء ب المحاضره المباشره ٣
ذكر مثال اذا رحت السوق انت طالق وراحت واذا نمتي انت طالق ونامت واذا خرجتي انت طالق وخرجت ماحكم الطلاق ؟ يقع الطلاق ويصبح بائن |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|