|
المستويات 6+7+8 طلاب وطالبات المستوى السادس و السابع والثامن تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
ملخص مادة فقه المعاملات 2
ملخص مادة فقه المعاملات (2) :
اعداد ابن جازع اولاً / احكام الشركات اقسام الشركات : (1) اشتراك في المال والعمل (شركة العنان) (2) اشتراك في مال من جانب وعمل من جانب (المضاربه) (3) اشتراك في التحمل في الذمم دون مال (شركة الوجوه) (4) اشتراك فيما يكسبان بابدانهم (شركة الابدان) (5) اشتراك في كل ما تقدم بأن يفوض احدهما الى الآخر كل تصرف مالي وبدني فيشمل شركة العنان والمضاربه والوجوه والابدان ويسمى (شركة المفاوضه) 1. شركة العنان : سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف . * حكمها : جائزه بالاجماع وانما اختلف في بعض شروطها : اتفقوا : انه يجوز ان يكون راس المال من النقدين المضروبين اختلفوا : في كون راس المال من العروض . بعضهم قال لا يجوز والاخر قال يجوز والصحيح : انه يجوز شرطها : ان يكون الربح مشاع ومعلوم كالثلث او الربع . 2. شركة المضاربة : سميت بذلك اخذاً من الضرب في الارض وهو السفر للتجاره ومعنى المضاربه شرعاً : دفع مال معلوم لمن يتجر به ببعض ربحه . -اذا اختلف لمن المال المشروط فيكون للعامل -اذا فسدت المضاربه فربحها يكون لرب المال ويكون للعامل اجره مثله . -تصح المضاربه بوقت محدد (ضاربتك على هذه الدراهم لمدة سنه) -تصح المضاربه المعلقه بشرط (اذا جاء شهر كذا فضارب بهذا المال) - لا يصح للعامل اخذ مضاربه من شخص آخر اذا كان يضر بالمضارب الاول الا باذنه . - لا يصح للعامل انفاق مال المضاربه الا اذا اشترط ذلك . - لا يقسم الربح في المضاربه قبل انهاء العقد الا بتراضيهما . - العامل امين يجب عليه ان يتقي الله فيما ولي عليه. 3. شركة الوجوه : هي ان يشترك اثنان فأكثر فيما يشتريان بذمتيهما وما ربحا فهو بينهما على ما شرطاه . سميت بذلك لانها ليس لها رأس مال وانما تبذل فيها الذمم والجاه وثقة التجار بهما . - يقتسمان على حسب الشرط . * احكامها : - كل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه وكفيل عنه بالثمن . - مقدار ما يملكه كل واحد منهما من هذه الشركة على حسب الشرط . 4. شركة الابدان : هي ان يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما سميت بذلك لان الشركاء بذلوا ابدانهم في الاعمال لتحصيل المكاسب واشتركوا فيما يحصلون عليه من كسب . * احكامها : - تصح شركة الابدان ولو اختلف صنائع المشتركين (كخياط مع حداد وهكذا ...) - تصح شراكة الابدان في تملك المباحات كالاحتطاب وجمع الثمار المأخوذه من الجبال واستخراج المعادن. - ان مرض احد شركاء الابدان فالكسب الذي تحصل عليه الاخر بينهما ودليل ذلك (سعد وعمار وابن مسعود اشتركوا فجاء سعد بأسيرين وأخفق الآخران ، وشرك بينهم الرسول ) 5. شركة المفاوضة : هو أن يفوض كل من الشركاء الى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من انواع الشركة فهي الجمع بين شركة العنان والمضاربه والوجوه والابدان او يشتركون في كل ما يثبت لهم وعليهم . - ويصح هذا النوع من الشركة لانه يجمع انواعاً يصح كل منها منفرداً فيصح اذا جمع مع غيره . * احكامها : -الربح يوزع على ما شرطوا . - يتحملون الخسارة على قدر ملك كل واحد منهم من الشركة بالحساب . ثانياً / المساقاة والمزارعه المساقاة : هي دفع شجر مغروس او شجر غير مغروس مع ارض الى من يغرسه فيها ويقوم بسقيه وما يحتاج اليه حتى يثمر ، ويكون للعامل جزء مشاع من ثمر ذلك الشجر والباقي لمالكه . المزارعه : هي دفع ارض لمن يزرعها او دفع ارض وحب لمن يزرعه فيها ويقوم عليه بجزء مشاع منه والباقي لمالك الارض او يكون الجزء المشروط لمالك الارض والباقي للعامل . * حكمهما : جائزه * شروطه المساقاة : (1) له ثمر يؤكل (2) تقدير نصيب العامل او المالك بجزء مشاع من الثمر . (3) لا يجوز ان يكون كل الثمر لاحدهما . (3) لا يجوز فسخ العقد الا برضا الطرفين (4) لابد تحديد المدة ولو طالت مع بقاء الشجر. * يلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وازالة ما يضر الشحر وتلقيح وغيره . * يلزم صاحب الشجر ما يحفظ الاصل كحفر البئر والحيطان وتوفير الماء . * شروط المزارعه : (1) بيان مقدار ما للعامل او صاحب الارض من الغله وان يكون جزء مشاع منها (كالثلث او الربع) (2) لا يصح شرط اصعاً معلومه (كعشرة اصع) (3) لا يصح تقسيم الارض نصفين وكل واحد له ثمر النصف . ثالثاً / الإجارة * الاجارة لغة : مشتقه من الاجر وهو العوض * الاجارة شرعاً : عقد على منفعه مباحة من عين معينه او موصوفه في الذمه مدة معلومه ، او على عمل معلوم بعوض معلوم . * حكمها : جائزة بالكتاب والسنه والاجماع * شروط صحتها : (1) ان تكون عقد على منفعه . (2) ان تكون مباحة (3) ان تكون معلومه (4) ان تكون من عين معلومه او موصوفه في الذمه او عمل معلوم . احكامها : (1) لا تجوز تأجير الدكاكين للمعاصي . (2) لا تصح على اعمال العبادة كالحج والاذان . رابعاً / السبق وأحكامه * المسابقه : هي المجاراة بين حيوان وغيره ، وكذا المسابقه بالسهام . * حكمها : جائزة بالكتاب والسنه والاجماع * أحكامها : لا تجوز المسابقه على عوض الا على الإبل والخيل والسهام . لانها من آلات الحرب المأمور بتعلمها وإحكامها . * شروط صحتها : (1) تعيين المركوبين في السبق بالرؤيه . (2) اتحاد المركوبين في النوع وتعيين الرماة . (3) تحديد المسافه ، ليعلم السابق والمصيب . (4) الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من غير المتسابقين او من احدهما فقط فأن كان العوض من المتسابقين فهو محل خلاف هل يجوز او لا يجوز والصحيح انه لا يجوز . * المسابقه المباحه نوعان : (1) ما يترتب عليه مصلحة شرعيه كالتدرب على الجهاد والتدرب على مسائل العلم . (2) ما كان المقصود منه اللعب الذي لا مضرة فيه بشرط ان لا يلهي عن ذكر الله والصلاة . خامساً / العارية وأحكامها : * العارية : هي اباحة نفع عين يباح الانتفاع بها وتبقى بعد استيفاء المنفعه ليردها الى مالكها . * حكمها : مشروعة بالكتاب والسنه والاجماع * شروط صحة الإعارة : (1) اهلية المعير للتبرع (2) اهلية المستعير للتبرع له ، بان يصح منه القبول (3) كون نفع العين المعارة مباحاً (4) كون العين المعاره مما يمكن الانتفاع به مع بقائه كما سبق . سادساً / الوديعه واحكامها * الايداع : هو توكيل في الحفظ تبرعاً * الوديعه لغة : من ودع الشيء اذا تركه ، سميت بذلك لانها متروكة عند المودع . * الوديعه شرعاً : اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض . * شروط صحة الإيداع : البلوغ والعقل والرشد لان الايداع توكيل في الحفظ . * يستحب قبول الوديعه لمن علم في نفسه انه ثقه قادر على حفظها لان في ذلك ثواباً جزيلاً . * احكامها : (1) ضمانها للمفرط اما غير المفرط فلا يضمنها . (2) حفظها في حرز (3) اذا كانت الوديعه دابه فيلزم المودع اعلافها فلو قطع عنها العلف بغير علم صاحبها فتلفت فيضمنها سابعاً / الغصب وأحكامه * الغصب لغة : اخذ الشيء ظلماً * الغصب اصطلاحاً : الاستيلاء على حق غيره قهراً بغير حق . * حكمه : محرم باجماع المسلمين * احكامها : (1)يلزم الغاصب ان يتوب الى الله ويرد المغصوب الى صاحبه (بزيادته ان وجدت) ويطلب منه العفو ، وان كان المغصوب تالفاً رد بدله . (2) وان كان الغاصب بنى على الارض المغصوبه او غرس فيها لزمه قلع البناء والغراس اذا طالبه المالك بذلك . (3) اذا غصب شيء ورخص سعره ضمن نقصه . ثامناً / إحياء الموات وأحكامه * الموات لغة : هو مالا روح فيه والمراد هنا الارض التي لا مالك لها . * الموات اصطلاحاً : الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم . * حكمها : (1) الارض اذا خلت من ملك معصوم واختصاصه من احياها فهي له . (2) يستثنى من الموات (موات الحرم) * يحصل إحياء الموات بأمور : (1) اذا احاطها بحائط منيع فقد احياها . ولا يعتبر الجدار الصغير والخندق والاحجار حائطاً يتملكها به . (2) اذا حفر حفرة في الارض بئراً فوصل الماء فقد احياها . (3) اذا اوصل للارض الموات ماء اجراه من عين او نهر فقد احياها . (4) اذا حبس عن الارض (ما كان يضرها ويمنع زرعها) فقد احياها . تاسعاً / الجعالة * الجعالة : تسمى الجعل والجعيله وهي ما يعطيه الانسان على أمر يفعله . كأن يقول (من فعل كذا فله كذا من المال) * شرطها : ان يجعل شيئاً معلوماً من المال لمن يجعل له عملاً كبناء حائط . * حكمها : جائزه * يحق للطرفين فسخها فان كان الفسخ من العامل لم يستحق شيئاً من الجعل لانه اسقط حق نفسه وان كان الفسخ من الجاعل وكان قبل الشروع في العمل فللعامل أجره مثل عمله لانه عمله بعوض لم يسلم له. * الفرق بين الجعاله والإجارة : (1) الجعاله لا يشترط بصحتها العلم بالعمل المجاعل عليه بخلاف الإجارة فأنه يشترط فيها ان يكون العمل المؤجر معلوماً . (2) الجعاله لا يشترط فيها الجمع بين العمل والمدة بخلاف الاجارة فأن مدة العمل معلومة . (3) الجعاله يجوز فيها الجمع بين العمل والمدة والإجارة لا يصح فيها . (4) العامل في الجعاله لم يلزم بالعمل بخلاف الإجارة فإن العامل فيها قد يلتزم بالعمل . عاشراً / احكام اللقطة * اللقطة : هي مال ضال عن صاحبه غير حيوان فإذا ضل عن صاحبه فلا يخلوا عن ثلاث حالات : (1) ان يكون مما لا تتبعه همة اوساط الناس كالسواط والرغيف والتمر والعصا فهذا يملكه واجده وينتفع بع بلا تعريف . (2) ان يكون مما يمتنع من صغار السباع اما لضخامته كالابل والخيل والبغال واما لطيرانه كالطيور واما لسرعته كالضبا واما لدفاعها كالفهود فهذا القسم يحرم التقاطه ولا يملكه ولا يعرف عليه . (3) ان يكون المال الضال من سائر الاموال كالنقود والأمتعه وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والعجول فهذا القسم ان امن واجده نفسه عليه جاز له التقاطه . * احكامها : (1) لا يجوز اخذ اللقطه بأنواعها الا اذا أمن نفسه عايها وقوى على تعريفها . (2) لا بد قبل اخذها صبط صفاتها وقدرها وجنسها وصفتها والمراد بنوعها والظرف الذي هي فيه كيساً كان او خرقه . (3) لا بد من النداء عليها حولاً كاملاً وفي الاسبوع الاول كل يوم . ويكون النداء عليها في الاسواق وابواب المساجد في اوقات الصلاة ولا ينادى داخل المساجد . (4) اذا جاء طالبها فوصفها بوصفها تدفع اليه لأمر النبي بذلك . (5) اذا لم يأتِ صاحبها بعد تعريفها حولاً تكون ملكا لواجدها ولكن يجب عليه قبل صرفها ضبط صفاتها بحيث لو جاء صاحبها في اي وقت ردها اليه اذا كانت موجوده او رد بدلها فملكه ينتهي بمجيء صاحبها . (6) اختلف العلماء على لقطة الحرم وذهب فريق الى انها لا تملك . (7) اذا وجد صبي او سفيه لقطه فإن وليه يقوم مقامه بتعريفها ويلزمه اخذها منه . إحدى عشر / الوقف وأحكامه * الوقف : هو تحبيس الاصل وتسييل المنفعه . * المراد بالاصل : ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والدكاكين والبساتين ونحوها . * المراد بالمنفعه : الغله الناتجة عن ذلك الاصل . * حكم الوقف : قربه مستحبه في الإسلام * شروط الواقف : (1) ان يكون جائز التصرف بان يكون بالغاً حراً رشيداً فلا يصح الوقف من الصغير والسفيه والمملوك . (2) ان يكون الوقف مما ينتفع به انتفاعاً مستمراً مع بقاء عينه . (3) ان يكون الموقوف معيناً . (4) ان يكون الوقف على بر . (5) ان يكون ملكاً ثابتاً فلا يصح على الميت والحيوان . (6) ان يكون منجزاً فلا يصح الوقف المؤقت ولا المعلق اذا علقه على موته (كأن يقول اذا مت فأن بيتي وقف للفقراء) لا يصح ذلك . * ينعقد الوقف بأمرين : (1) القول الدال على الوقف (حبست هذا المكان وجعلته مسجداً ) (2) الفعل الدال على الوقف . ألفاظ الوقف قسمان : (1) لفظ صريح (حبست - سبلت ) لاتحتاج نيه . (2) لفظ كنايه ( تصدقت - حرمت) تلزمه النيه . |
![]() |
#2 |
أكـاديـمـي فـضـي
![]() |
رد: ملخص مادة فقه المعاملات 2
جعل ما تمس أياديك النار يا بن جازع
أنت من المحتسبين الأفذاذ الله يرزقك العلم النافع والعمل الصالح والزرق المبارك يا مال الجنة |
![]() |
![]() |
#3 |
أكـاديـمـي فـضـي
![]() |
رد: ملخص مادة فقه المعاملات 2
ملخص جميل كجمال ابن جازع
مرتب اللهم بارك ويفتح النفس |
![]() |
![]() |
#4 |
أكـاديـمـي
![]() |
رد: ملخص مادة فقه المعاملات 2
جزاك الله خير يابن جازع على الملخص الطيب
|
![]() |
![]() |
#5 |
أكـاديـمـي فـضـي
![]() |
رد: ملخص مادة فقه المعاملات 2
الله يجزاكم خير جميعاً
وأسأل الله عز وجل ان ينفع به وانا حرصت مؤخراً على كتابة الملخصات وأثرتها على الكويزات لسبب انني لاحظت بعد تعمقنا في التخصص ان اساتذة المواد لم يعد يكررون الاسئلة مثل المستويات السابقه وحرصت ان نستفيد جميعا وهذا تعقيبا لكثير من الاتصالات والمراسلات التي وصلتني وتسألني عن عدم كتابة الكويزات مع ضرورتها في بعض الاحيان تحياتي للجميع واسمحولي على القصور |
![]() |
![]() |
#6 |
أكـاديـمـي فـضـي
![]() |
رد: ملخص مادة فقه المعاملات 2
ياريت احد الشباب الملم بالكمبيوتر يستطيع جمع الملخص في ملف pdf او وورد
ليتسنى للزملاء طباعته فضلاً وليس امراً |
![]() |
![]() |
#7 |
أكـاديـمـي
![]() |
رد: ملخص مادة فقه المعاملات 2
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
#8 |
أكـاديـمـي فـضـي
![]() |
رد: ملخص مادة فقه المعاملات 2
بيض الله وجهك يا قادم
جعله الله في ميزان حسناتك |
![]() |
![]() |
#9 |
أكـاديـمـي فـضـي
![]() |
رد: ملخص مادة فقه المعاملات 2
احد الزملاء ايضاً ارسل لي الملخص pdf
ولكي ينال اجره سوف اضيفه ايضا تحياتي |
|
|
![]() |
![]() |
#10 |
أكـاديـمـي مـشـارك
![]() |
رد: ملخص مادة فقه المعاملات 2
جزاك الله خير ...تم الحفظ للاستفادة منه مستقبلاً إن شاء الله
الله يوفقكم ويكون الاختبار سهل |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| تجميع الآراء والمعلومات حول أعضاء هيئة التدريس | | αℓαα αłкнαłαf | منتدى كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بالدمام | 23 | 2018- 1- 20 07:04 AM |
[ مذاكرة جماعية ] : المراجعة النهائية للصوتيات د/ السلمان اختبار المادة الأحد 20/7/1436 - 10/5/2015 | كارزما | E5 | 516 | 2015- 5- 10 05:21 PM |
[ مذاكرة جماعية ] : بخصوص السلوك مع م . الحارثي ربط وتوضيح لتثبيت النقاط المهمة | ادارة اعمال 222 | إدارة أعمال 5 | 15 | 2015- 5- 4 03:58 PM |
تقنية الهندسة الكيميائية - شرح المواد + أفضل المدرسين + نصائح | خرّيج الجبيل | منتدى كلية الجبيل الصناعية | 15 | 2015- 1- 27 11:15 PM |
[ المستوى الرابع ] : اسسستراتيجيات التدريس | خواطر الغروب | تربية خاصة 1 الى 4 | 44 | 2014- 5- 8 06:06 PM |