|
الدراسات الإسلامية طلاب وطالبات المستوى الثالث واعلى تخصص دراسات الاسلامية التعليم عن بعد جامعة الدمام |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
تجمع حل الواجب الاول لااصول الفقه3
إعلان بإتاحة الواجب
طلابي الكرام/ أود أنْ ألفت نظركم إلى أنّه قد تمّ إتاحة الواجب القصير، فأهيب بكم الدخول عليه وحلّه بالسرعة المطلوبة . ،،وفقكم الله تعالى،، د.جمال نورالدين إدريس أُستاذ مُقرّر أُصول الفقه (3) |
![]() |
#2 |
أكـاديـمـي فـعّـال
![]() |
رد: تجمع حل الواجب الاول لااصول الفقه3
أختلف الأُصوليّون فيحجيّة المصالح المرسلة بيّن/ي الأدلة التي ساقها منكروها، مع بيان الرأيالرّاجح ولِمَ؟
|
![]() |
#3 |
متميزة بالدراسات إسلامية
![]() |
رد: تجمع حل الواجب الاول لااصول الفقه3
أختلف الأُصوليّون في حجيّة المصالح المرسلة بيّن/ي الأدلة التي ساقها منكروها، مع بيان الرأي الرّاجح ولِمَ؟
أدلتهم التي استندوا عليهٌا: 1- أن الشارع الحكيم شرع لعباده مايحقق لهم مصالحهم , فما غفل عن مصلحه ولا تركها بدون تشريع فالقول بالمصلحه المرسله : يعني ان الشارع ترك مصالح العباد فلم يشرع لها من الاحكام ما يحققها , وهذا لايجوز لمناقضة قوله تعالى ( أيحسب الانسان ان يترك سدى ) الرد على هذه الحجيه : الواقع ان هذه الحجه قوية في ظاهرها , ولكنها ولكنها ضعيفه عند التأمل والتحميص , فالشريعه حقا راعت مصالح العباد إلى يوم الدين وإنما نصت ع بعضها ودلت بمجموع أحكامها ومبادئها على ان المصلحه هي مقصود الشارع وغرضه من وضع الاحكام , وهذا المسلك من الشريعه - هو عدم النص على جميع المصالح - من محاسنها لا من مثالبها , ومن الدلائل على صلاحيتها للبقاء والعموم .لآن جزئيات المصالح تتغير وتتبدل . وإن كان أصل راعيتها قائما ثابتا لا يتغير , فليس من المستطاع ولا من الضروري إذن جزئيات المصالح مقدما . وتشريع حكم خاص لكل واحدة منها على حده . وعلى هذا إذا طرأت مصلحه ولم يرد في الشرع حكم خاص بها . وكان ملائمة لتصرفات الشارع واتجاهه في رعاية المصالح ,ولم تخالف حكما من أحكامه . فمن السائغ أيجاد الحكم الذي يحقق المصلحه ولا يكون افئتا على حق الشارع في التشريع ولا يدل على ترك الخالق لخلقه سدى , لانه هو الذي أرشدنا إلى رعاية المصالح والاخذ بها . 2- المصالح المرسله متردده بين المصالح المعتبره وبين الملغاه . فليس إلحاقا بالمصالح المعتبره أولى من إلحاقها بالمصالح الملغاه . فيمتنع الاحتجاج بها دون شاهد بالاعتبار يدل على أنها من قبيل المعتبره دون الملغية . الرد: أيضا هذي الحجيه ضعيفه . لآن الاصل الذي ابتنت عليه الشريعه هو رعاية المصالح .والإلغاء هو الاستثناء . فإلحاق المصالح المسكوت عنها . الظاهر صلاحها ,بالمصالح المعتبره أولى من إلحاقها بالمصالح الملغاه. 3- الاخذ بالمصالح يجرئ الجهال على تشريع الاحكام . ويفتح الباب لذوي الأهواء من الاحكام والقضاة ,, إلى مايريدون . وفي هذا طعن في الدين . الرّد على هذ القول: الأخذ بالمصالح يسٌتلزم الوقوف على دلائل الشر يعٌة للتأكد من اعتبارها أو لإلغائها، وهذا غير ميسور لغير ذوي العلم والاجتهاد، فإذا تجرأ الجهال فإنّ أول العلم يكٌشفون جهالتهم فيأمن شرهم النّاس، أمّا الحكام المفسدون فإنّ ردعهم لا يكٌون بسدِّ باب المصلحة، وإنّما يكٌون بقياٌم الأُمّة بواجبها الشرعي نحوهم بتقو يمٌهم، أو إقالتهم. الفريقٌ الثّاني :ً يرٌى عدم حجيةٌّ المصالح المرسلة – أدلتهم التي استندوا عليهٌا: القول الرّاجح: بموازنة أدلة الفر يقٌينٌ يتٌبينٌّ لنا القول بالأخذ بالمصالح المرسلة. هذا حل الواجب بالتوفيق ![]() |
![]() |
#4 |
متميزة بالدراسات إسلامية
![]() |
رد: تجمع حل الواجب الاول لااصول الفقه3
يعطيك العافيه وماقصرررررتي
![]() ![]() |
![]() |
#5 |
متميزة بالدراسات إسلامية
![]() |
رد: تجمع حل الواجب الاول لااصول الفقه3
الله يعافييكك
![]() |
![]() |
#6 |
متميز بالدراسات إسلامية
![]() |
رد: تجمع حل الواجب الاول لااصول الفقه3
أدلة المنكرين لحجية المصالح المرسلة
استدل المنكرون لحجية المصالح المرسلة بما يأتي: 1 -إن الشارع الحكيم ألغى بعض المصالح، واعتبر بعضها، والمصالح المرسلة مترددة بين ما ألغاه الشارع وبين ما اعتبره، تحتمل أن تكون من المصالح التي اعتبرها، ومع هذا الاحتمال لا يمكن الجزم ولا الظن باعتبارها وبناء الأحكام عليها، وإلا كان ترجيحا بلا مرجح، وهو لا يجوز. والجواب عن هذه الشبهة. أن القائلين بحجية المصالح المرسلة لا يدعون الجزم باعتبارها بل يقولون: إن الظاهر اعتبارها. والظهور كاف في الأحكام العملية. والحكم بظهور العمل بالمصالح المرسلة ليس ترجيحا من غير مرجح، لأن لمصالح التي ألغاها الشارع قليلة بالنسبة للمصالح التي اعتبرها، فإذا كان هناك مصلحة لم يقم دليل على اعتبارها أو إلغائها كان الظاهر إلحاقها بالكثير الغالب دون القليل النادر. على ما ألغاه الشارع من المصالح لم يلغه إلا إذا ترتب على اعتبارها مفسدة تساويها أو ترجح عليها، وهذا غير نتحقق في المصالح المتنازع فيها، لأن جانب المصلحة فيها راجح على جانب المفسدة، كما هو فرض كلام فلا يصح إلحاقها بالمصالح التي حكم الشارع بإلغائها. 2) إن الاعتداد بالمصالح المرسلة في تشريع الأحكام طريق لذوي الأهواء ومن ليس أهلا للاجتهاد ينفذون منه التصرف في أحكام الشريعة وبنائها على ما يوافق أهواءهم ومصالحهم الخاصة، وفي هذا إهدار للشريعة وخروج عن قيودها، وهو يجوز. والجواب عن هذه الشبهة سهل إذا عرفنا أن من شرط يخرجها عن أن تكون في متناول العلماء الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد، فضلا عن غيرهم من العوام أو ذوي الأهواء، إذ لا يدري أن هذه المصلحة لم يرد في اعتبارها أو إهمالها دليل شرعي إلا من كان أهلا للاستنباط، فليس كل ما يبدو للعقل أنه مصلحة يدخل في قبيل المصالح المرسلة، ويبني عليه الأحكام، وإنما هي المصالح التي يدركها من هو لتعرف الأحكام الشرعية من مصادرها حتى يمكن الوثوق بأنه لم يرد في الشرعية دليل يدل على اعتبارها أو إلغائها. 3) إن العمل بالمصالح المرسلة يؤدي إلى اختلاف الأحكام باختلاف الزمان والبيئات. فإن المصالح – كما هو مشاهد – تتغير بتغير الأزمان وتتجدد بتجدد الأحوال، وهذا ينافي عموم الشريعة، وصلاحيتها لكل زمان ومكان. وهذه شبهة أضعف مما سبقها لأن اختلاف الأحكام معدود في محاسن الشريعة، وهو كمن الطرق التي تجعلها صالحة لكل زمان ومكان. وليس هذا الاختلاف ناشئا عن الاختلاف في أصل الخطاب حتى يكون منافيا لعموم الشريعة، وإنما هو اختلاف ناشئ عن التطبيق لأصل عام دائم، وهو أن المصلحة التي لم يرد دليل يدل على اعتبارها أو إلغائها يقضي فيها المجتهد على قدر ما يراه فيها من صلاح، فكأن الشارع يقول لمن أوتي العلم: إذا عرض لكم أمر فيه مصلحة، ولم تجدوا في الأدلة ما يدل على اعتبارها أو إلغائها فزنوا تلك المصلحة بعقولكم الراسخة في فهم المقصود من التشريع وضعوا لها الحكم الذي يلائمها. وهكذا يكون القول بحجية المصالح المرسلة، هو القول الراجح الذي تشهد له الأدلة، والذي جرى عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الاجتهاد في العصور المختلفة، وأن إنكار هذا الأصل مخالف للأدلة القائمة على حجيته، وفيه فتح باب للطعن على الشريعة ورميها بالجمود، وعدم مسايرتها لتطورات الحياة. وكيف يسوغ إنكار هذا الأصل وهو مكن أهم الأصول الشرعية، والذي يمكن أن يأتي بثمر طيب إذا تناوله الراسخ في علوم الشريعة، البصير بتطبيق أصولها. فعن طريق هذا الأصل يمكن لولاة الأمور في الأمة الخبيرين بروح الشريعة ومبادئها العامة وقوادها الأساسية أن يشرعوا لها الأحكام والقوانين التي تحقق مصلحتها وتلبي حاجاتها العارضة ومطالبها المتجددة إذا لم يجدوا لها دليلا خاصا من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. وقد اتخذ الإمام مالك في ذلك مسلكا وسطا ومذهبا واضحا معتبرا مرامي الشريعة ومقاصدها فيما ذهب إليه، فلم يجعل أحكام العقل في المصالح تعدو طورها وتتعدى موضعها ولم يجعلها معارضة للنصوص القاطعة والأحكام الاجتماعية، ولم يضيق على العقل فيحجر عليه أن يدرك المصالح إلا هن طريق النصوص، بل كان مسلكه بين ذلك قواما من غير إفراط ولا تفريط، فكان المذهب الخصب الثري بالمعاني من غير شطط ولا مجاورة للاعتدال، وكان فيه علاج لأدواء الناس ومرونة تجعله يتسع لأعراف الناس ومصالحهم وأحوالهم على اختلاف منازعهم وبيئاتهم، في نطاق الإقتداء والإتباع |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[ المستوى الرابع ] : الواجب الاول لمقرر سياسات الرعاية الاجتماعية | لذة غـــــرام | علم إجتماع | 70 | 2015- 3- 1 11:51 PM |
[ الواجبات ] : الواجب الاول : الأدارة الدولية | حُروف آنثوية | المستوى السادس - إدارة اعمال | 25 | 2015- 2- 24 05:26 PM |
الواجب الاول - مهارات كتابه اداريه | قودي | المستوى الرابع - إدارة اعمال | 17 | 2015- 2- 22 06:05 PM |
[ مذاكرة جماعية ] : التجمع الخاص بمقرر ( القانون التجاري ) ||| موعد اختبار المادة : الإثنين 20-7-1435 هـ الفترة الثانيه | xXبــورضــاXx | إدارة أعمال 6 | 635 | 2014- 5- 19 06:50 PM |
[ مذاكرة جماعية ] : علم الاجتماع الحضري | أولى متعثره | اجتماع 5 | 14 | 2013- 12- 31 11:25 AM |