|
الدراسات الإسلامية طلاب وطالبات المستوى الثالث واعلى تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
فقة المواريث1
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد فذكروا أن أهل الثلث صنفان: الأم والأخوة من الأم. أهل الثلثين أربعة أصناف: البنات، وبنات الابن، والأخوات الشقائق، والأخوات لأب. أهل النصف خمسة: الزوج، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب. أهل الربع اثنان: الزوج، والزوجة. أهل الثمن واحد: الزوجة، أو الزوجات. أهل السدس سبعة: الأم، والأب، والجد، والجدة، وبنت الابن، والأخت لأب، والأخ من أم. ثم ذكروا أحوالهم وتوسعوا؛ توسعوا في أحوالهم، ثم ذكروا العول في الفروض . |
![]() |
#2 |
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
![]() |
رد: فقة المواريث1
جزاك الله خير
|
![]() |
#3 |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
![]() |
رد: فقة المواريث1
جزاك الله خير اخوي طلال
فيه اسئلة لترم السابق اذا ناو ي تحلها عطني خبر علشان اشوف مادة ثانية |
![]() |
#4 |
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
![]() |
رد: فقة المواريث1
أسئلة اختبار الفصل الدراسي الماضي لفقهالمواريث 1 يُحجَب ( الإخوة لأم ) عن الإرث ، عند وجود : (١) الأب . أ الجدّ . ب الابن . ج كل من ذكر . د يختلف ميراث ( الإخوة لأم ) عن ميراث ( الإخوة الأشقاء ) في أنهم : (٢) أ- ( الإخوة لأم ) يرثون بالفرض ، لا بالتعصيب . ب- ( الإخوة لأم ) الذكر والأنثى يرثون بالتساوي . ج- ( الإخوة لأم ) لا تحجبهم الواسطة ، وهي الأم . د- كل من ذكر . نصيب ( الزوجة ) مع وجود ( ولد الزوج :(٣) أ- 8 / 1. ب- 4/1. ج- 6/1. د- 3/1. (الزوجة ) في الميراث : (٤) أ- لا تحجب أحداً . ب- لا تحجب حجب حرمان . ج- للزوجات المتعددات نصيب الزوجة الواحدة . كل من ذكر د- تستحق ( الأم ) ( الثلث ) من الميراث عند : (٥) عدم وجود الفرع الوارث . أ- عدم وجود اثنين أو أكثر من الإخوة . ب- ج- عدم كون ( المسألة عمرية غراوية كل ما ذكر . د- ( الجدة الصحيحة ) ذات ( القرابتين ) ، إذا لم يكن دونها ( أم ) : (٦) لها السدس فقط .-أ ب- لها السدسان . ج- لها النصف . د- محجوبة ، فلا ترث شيئاً . مات ( كِنانة ) عن أب ، و ٣ جدات ، و ( الجدة ) التي ترث هي : (٧) أ- أم أب . ب- أم أم . ج- أم أم الأم . د- كل من ذكر . نصيب ( البنت ) الواحدة عند انفرادها عن ( المعصّب) :( ٨) أ- 8 /1 . ب- 4/ 1 . ج- 2/1 . د- 6/1 . ....................غير موجود ....................... (٩) نصيب (الاثتين) من (بنات الابن ) عند وجود المعصب : (١٠) أ- 3/2 . ب- 3/1 . ج- 2/1 . د- 6/1 لو قال عند عدم وجود معصب .. تكون الاجابة الثلثين .. مات ( مضر ) عن : زوجة ، وأب ، وأم ، وبنت ابن ، ونصيب ( بنت الابن ) هو) - ١١ أ- 8/1 . ب- 4/1 . ج- 2/1 . د- 3/1 . (الأخت) تحجب : (١٢) أ- بالأب . ب- بالابن . ج- بابن الابن . د- كلّ ما ذكر . سورة النساء ، الآية ١٧٦ : ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) ....مفقود قال تعالى في (١٣) أ- بنات الابن . ب- الاخوات لأم . ج- الأخوات الشقيقات . د- كلّ ما ذكر . من حالات كون ( الأخت الشقيقة ) ( عصبة مع الغير ) ، أن تكون ( عصبة): (١٤) أ- مع البنت الواحدة . ب- مع البنتين . ج- مع بنت الابن . د- كلّ ما ذكر . نصيب الأخت الشقيقة ) الواحدة عند عدم وجود ( المعصِّب) ) : (١٥) أ- 2/1 . ب- 4/1 . ج- 3/1 . د- 6/1 . نصيب ( الأخت لأب ) الواحدة عند عدم وجود ( المعصِّب) :(١٦) أ- 8/1 . ب- 4/1 . ج- 2/1 . د- 6/1 . نصيب (الأختين الشقيقتين) عند عدم وجود الأخ (المعصِّب)) : (١٧) ................ مفقود ........... لكن الجواب : الثلثان ...............مفقود ................... (١٨) مات ( عدنان ) عن زوجة ، وجدة ، وأخت شقيقة ، وميراث ( الأخت الشقيقة) : (١٩) أ- 3/1. ب- 10/1. 2/1.ج د- 6/1. ....اختر تتمة قوله صلى الله عليه وسلم : ( اجعلوا الأخوات مع البنات: (٢٠) أ- تعصيباً ب- شركاء عصبة. ج د- ورثة مات رجل عن بنتين ، واختين شقيقتين وميراث ( الاختين الشقيقتين) (٢١) أ- النصف . ب- الثلثان . ج- شركاء في الثلث . د- هما عصيبة. مات ( أمامة ) عن ( بنتين ) و ( ولد ذكر )، وترك (٤٠٠٠) ريال ، وحصة ( الولد ) هي : (٢٢) أ- ألف . ألفان .ب ج- ٣ آلاف . د- ٤ آلاف . من صفات ( العصبة ) في علم المواريث : (٢٣) يحوز التركة كلها إذا انفرد . أ- ب- يأخذ ما أبقاه أصحاب الفروض . ج- إذا لم يبق أصحاب الفروض شيئاً ، فلا يأخذ شيئاً . د- كل مل ذكر . من جهات ( العصبة) في علم المواريث : (٢٤) أ- البنوة . ب- الأبوة . ج- الأخوة . د- كل ما ذكر . سميت ( المسألة المشتركة ) بهذا الاسم: (٢٥) أ- لاشتراك الإخوة الأشقاء و الإخوة لأم . ب- لاشتراك الأم والجدّة ج- لاشتراك الأم والأب . لاشتراك الأب والجد العصبي. د- من صفات ( العصبة بغيره): (٢٦) أ- أنها أنثى . ب- أنها ذات فرض . ج- أنها وجد معها ذكر من درجتها . كل ما ذكر د- من أنواع ( العصبة مع غيره): (٢٧) أ- أخت شقيقة مع بنت . أخت لأب مع بنت ب-. .................. ج .................. د المقصود بمصطلح ( حجب نقصان ) أن ينتقل نصيب الوارث إلى : (٢٨) أ- عدم الإرث مطلقاً . ب- النصف من نصيبه . نصيب أقل من نصيبه . ج د- كل من ذكر . من أمثلة ( حجب الحرمان): (٢٩) أ- ابن يحجب ابن الابن. أخ شقيق يحجب الأخ لأب. ب- ج- أب يحجب الجدّ . د- كل ما ذكر . لأب)ماتت ( أروى ) عن : ابن ، وابن ابن ، وأخ لأب ، وتركت (٩٠٠٠) ريال ، وحصة ( الأخ(٣٠) أ- ألف . ب- ألفان . ج- ٣ آلاف . لاشيء . د- علم المواريث هو : (٣١) أ- قواعد فقهيه . ب- قواعد حسابية . ج- قواعد فقهيه وحسابيه . د- قواعد عرفية . الفرائض جمع فريضة، وسميت بذلك لأنها : (٣٢) أ- مشتقة من الفرض وهو القطع . ب- مفروضة من الشارع الحكيم . ج- وصفت بقوله تعالى ( فريضة من الله. كل ما ذكر . د- الإرث يعمل على : (٣٣) أ- تفتيت الثروة . ب- تجميع الثروة . تكديس الثروة في يد فرد أو جهة. ج- د- كل ما ذكر . الإرث في الإسلام : (٣٤) أ- إجباري على المورث فقط . ب- إجباري الوارث فقط . ج- إجباري على الـمُّوَرِّث و المورث معاً . اختياري للمورث و للموارث. د- ...........مفقود ........... (٣٥) ............مفقود .......... (٣٦) .....اختر تتمة قوله صلى الله عليه وسلم :( ليس لقاتل: (٣٧) أ- ورثة ) . ب- حق ) . ميراث ). ج د- وليّ ) . من شروط الميراث : (٣٨) أ- موت الموروث . ب- حياة الوارث عند موت الموروث . ألا يقوم بالوارث واحد من موانع الارث. ج- د- كل ما ذكر . من أنواع القتل الجاري مجرى الخطأ: (٣٩) أ- أن ينقلب النائم على إنسان فيقتله ب- القتل الصادر من صبي . ج- القتل الصادر من مجنون . د- كل ما ذكر . من أنواع ( القتل بحق : (٤٠) أ- القتل قصاصاً . ب- القتل حداً . ج- القتل دفاعاً عن النفس كل ما ذكر .د- ......اختر تتمة قوله - صلى الله عليه وسلم :( لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر: (٤١) أ- الفاسق ). ب- الظالم ). ج- المسلم ). د- المنافق ). مات رجل مسلم عن أب كافر ، وأم مرتدة ، وزوجة كتابية ، وابن مسلم حر ، فميراثه : (٤٢) أ- لأبيه الكافر . ب- لأمه المرتدة . ج- لزوجته الكتابية . لابنه المسلم الحر .د من التابعين الذين برعوا في علم الفرائض : (٤٣) أ- سعيد بن جبير . ب- سعيد بن المسيب . ج- عبيدة السلماني . كل ما ذكر .د- الموروث من أركان الميراث الثلاثة ، وهو يشمل : (٤٤) أ- المال النقدي . ب- المال العيني . ج- العقارات . ما ذكر د- كل. المطلقة (طلاقا رجعيا) ومات زوجها أثناء عدتها : (٤٥) ترث باتفاق الأئمة الأربعة جميعا لبقاء الزوجية. أ- ب- ترث عند الشافعية فقط . ج- ترث عند الحنابلة فقط . د- لاترث مطلقا . من موانع الميراث : (٤٦) أ- الرق . ب- القتل . ج- اختلاف الدين . د- كل ما ذكر . من انواع الرقيق المحروم من الميراث : (٤٧) أ- القن . ب- المبعض . ج- المكاتب . د- كل ما ذكر . بالتسبب من انواع القتل: (٤٨) أ- أن يضع السم في الطعام . ب- أن يحرض القاتل على القتل . ج- أن يشهد شهادة زور تؤدي إلى قتل د- كل ما ذكر . الفرعية من موانع الارث : (٤٩) أ- الردة . ب- اختلاف الدار . ج- ولد اللعان . كل ما ذكر د- حالات إرث ( الزوج ) متعددة ، فقد يرث : (٥٠) النصف أ-. ب- الثلث . ج- السدس . د- كل ما ذكر . قال تعالى في سورة النساء :( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ). و المخاطبون بذلك: (٥١) الأزواج -. أ ب- الزوجات . ج- الآباء . د- الأبناء . الأزواج ) يرثون من زوجاتهم النصف إن لم يكن لهن ولد والربع إن كان لهن ولد (. فرض ( ثلث الباقي ) أي ثلث باقي المال ، يأخذه : (٥٢) أ- الزوج . ب- الزوجة . الأم ج-. د- البنت . الوارثون من الرجال : (٥٣) أ- سبعة . ب- ثمانية . ج- تسعة . د- عشرة .............مفقود ................. (٥٤) ماتت ( آمنة ) عن زوج ، وابن ، وعم ، فإن الزوج يرث : (٥٥) أ- الربع . ب- الثلث . ج- النصف . لا يرث شيئاً لأنه محجوب بالابن. حالات ارث ( الأب ) متعددة ومنها : (٥٦) أ- السدس . ب- التعصيب . ج- السدس والتعصيب . د- كل ما ذكر . ماتت ( حليمة ) عن زوج ، وأب ، وابن ، فان نصيب ( الأب ) من الإرث : (٥٧) أ- السدس . ب- النصف . ج- هو عصبة . لا يرث شيئاً لانه محجوب بالابن.د- ماتت ( سودة ) عن زوج ، وجد ، ونصيب ( زوجها ) من الإرث : (٥٨) أ- الربع . ب- النصف . ج- الثمن . د- لا يرث شيئاً . الجد الصحيح الوارث هو ( الجد العصبي ) ، وامثاله(٥٩) أ- أبو الأب . ب- أبو الأم . ج- أبو أم الأب . د- أبو أب الأم . حالات ارث ( الجد الصحيح ) متعددة ، فقد يرث : (٦٠) أ- السدس . ب- التعصيب . ج- السدس والتعصيب . د- كل ما ذكر . (الجد الصحيح ) يرث ( بالمقاسمة ) مع: (٦١) أ- الإخوة الأشقاء . ب- الأخوات الشقيقات . ج- الإخوة لاب . د- كل ما ذكر . الأنثى في الإرث تعتبر رأسا والذكر يعتبر راسين ، فعدد رؤوس ( الجد والأخ الشقيق والأخت الشقيقة: (٦٢) أ- ثلاثة . ب- أربعة . ج- خمسة . د- ستة . مات ( هاشم ) عن ( جد ، و٢ أخت لأب ) ، فعدد رؤوس ورثته هو : (٦٣) أ- اثنان . ب- ثلاثة . ج- أربعة . مات ( قصي ) عن ( جد ، و٤ إخوة أشقاء ذكور ) فعدد رؤوس ورثته: (٦٤) أ- أربعة . ب- ستة . ج- ثمانية . عشرة د-. ماتت ( خديجة ) عن زوج ، وجد، وابن ، وإن نصيب ( الجد ) من الإرث هو: (٦٥) السدس أ- ب- النصف . ج- هو عصبة . د- لا يرث شيئاً . (الله تعالى (الجد الصحيح ) مع ( الإخوة ) في قول أبي بكر - رضي الله عنه - وأبي حنيفة - رحمه :(٦٦) أ- يحجب الإخوة جميعاً . ب- يحجبه الإخوة . ج- له السدس فقط . د- يقاسمهم كواحد منهم . (67) قال زيد بن ثابت - رضي الله عنه - في حالة (الجد) مع (الإخوة)، بوجود ( صاحب فرض) يفرض للجد 2/1.أ 3/1.ب ج- 4/1. د- 6/1. مات رجل عن ( جد صحيح ) و ( أخت شقيقة )، وترك (٦٠٠٠) وحصته معها ( بالمقاسمة): (٦٨) أ- ٣ آلاف . آلاف ٤ .ب- ج- ٥ آلاف . د- ٦ آلاف . ( أصحاب الفروض ) الممكن اجتماعهم في مسألة ( الجد مع الإخوة ) : (٦٩) أ- الزوج . ب- الأم . ج- البنت . كل من ذكر د- في قوله تعالى ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ) . المقصود بـ الأخ والأخت ) هنا (:(70) أ- الإخوة لأم . ب- الإخوة لأب . ج- الإخوة الأشقاء . د- كل من ذكر . |
![]() |
#5 |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
![]() |
رد: فقة المواريث1
اخوي طلال هذي اسئلة الترم الي قبل الماضي اعتقد الي مثبته في موضوع الأخت أم عمر
لكن فيه اسئلة لترم السابق اذا ناوي تحلها |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[ المستوى الخامس ] : انطباعكم عن فقه المواريث1 | ابوسعود57 | الدراسات الإسلامية | 71 | 2014- 1- 4 11:54 PM |
[ المحاضرات ] : محاسبه ماليه 1 | شوية كلام | المستوى الثاني - إدارة اعمال | 14 | 2014- 1- 3 07:09 PM |
[ مذاكرة جماعية ] : ஐ◄███▓▒░ لنجعل محاسبه اداريه أسهل ░▒▓███►ஐ | KFU STUDENT | إدارة أعمال 7 | 132 | 2013- 12- 30 04:45 PM |