|
منتدى كلية الآداب بالدمام منتدى كلية الآداب بالدمام ; مساحة للتعاون و تبادل الخبرات بين طالبات كلية الآداب بالدمام و نقل آخر الأخبار و المستجدات . |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
مراجعه اصول فقه 3
السلام عليكم
كيفكم ياحلوين بما ان ماده اصول الفقه شوي يبغالها تركيز حبيت نساعد بعض فيه وانا راح ابد اولا بدرس النسخ وبس ابغى الدعاء لي ان الله يوفقني ويتحقق اللي ابغاه بسم الله نبدا النسخ النسخ لغه.الازاله والنقل اصطلاحا.رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متاخر عنه ويسمى هذا الدليل بالناسخ ويسمى الحكم الاول بالمنسوخ ويسمى هذا الرفع بالنسخ وجود النسخ في القران وقد يكون النسخ كلي أي برفع الحكم الاول كله كما في نسخ القبله من بيت المقدس الى المسجد الحرام {قدنرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره} وقد يكون جزئيا أي برفع الحكم السابق عن بعض افراده الذي كان الحكم ينطبق عليهم مثاله قوله تعالى {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدهولاتقبلوالهم شهاده ابدا} فقد نسخ حكم هذه الايه عند الحنفيه بالنسبه للازواج اذا قذفوا زوجاتهم بقوله تعالى{والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهاده احدهم اربعه شهادات بالله إنه لمن الصادقين} فاصبح حكم الزوج اذا قذف زوجته وليس معه شهود ان يلاعن يحلف للقاضي اربع مرات انه لمن الصادقين ويحلف الخامس هان عليه لعنه الله ان كان من الكاذبين ثم تحلف الزوجه لربع مرات بالله انه لمن الكاذبين والخامس هان غضب الله عليها ان كان من الصادقين اذاتم اللعان فرق القاضي بينهم الحكمه من النسخ مراعاه لمصالح العباد فالمقصد الاصلي من تشريع الاحكام تحقيق مصالح العباد فإذا رئي ان المصلحه تقتضي في زمان ما تبديل هذا الحكم كان هذا التبديل يتفق والقصد من التشريع كما ان النسخ يتفق والاصل المقرر في الشريعه وهو التدرج في تشريع الاحكام رعايه لمصالح العباد مثل التدرج في الصلاه شرعت اولا ركعتين في الغداه وركعتين في العشي ثم جعلت خمس صلوات بعد ان تروضت النفوس عليها واطمانت بها انواع النسخ 1-نسخا صريحا بان ينص الشارع صراحه على النسخ مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم(كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الافزوروها فإنها تذكركم الاخره) 2-نسخا ضمنيا بمعنى ان الشارع لاينص صراحه على النسخ ولكن يشرع حكما معارضا لحكم سلبق دون نص صريح على نسخ الاول ولا يمكن الجمع بينهما فيكون تشريع الحكم اللاحق ناسخا ضمنا للحكم السابق مثاله قوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصيه لأزواجهم متاعا الى الحول} تفيد ان عده المتوفي عنها زوجها سنه كامله اول الاسلام ثم ورد قوله تعالى{والذينيتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعه أشهر وعشرا}دلت ان عدهالمتوفي عنها زوجها اربعه اشهر وعشر ايام ناسخه ضمنا لحكم الايه الاولى لانها نزلت بعدها وقت النسخ ؟ النسخ انما يكون في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ولايجوز بعد وفاته السبب 1-لان النسخ لايكون الابالوحي ولاوحي بعد الرسول2- ولان النسخ يجب ان يكون بقوه المنسوخ ولاشي بقوه الوحي الا الوحي وقد انقطع بعد وفاه النبي مايجوز نسخه من الاحكام ومالايجوز 1-مايجوز نسخه من الاحكام هي الاحكام الفرعيه التي تقبل التبديل والتغيير 2-مالا يجوز نسخه من الاحكام الاحكام الاصليه كاحكام العقائد مثل الايمان بالله واليوم الاخر والحساب وحرمه الشرك والزنى وامهات الفضائل والاخلاق والعدل والصدق وبر الوالدين فهي احكام لاتتغير باي حال ولاتتبدل وكذلك الاحكام الفرعيه التي لحق بهام اجعلها مؤبده لايجوز نسخها مثل قوله صلى الله عليه وسلم {والجهاد ماض الى يوم القيامه} وباقي الجزئيه الخيره من النسخ راح انزلها لما انتهي من تلخيصها دعواتكم ![]() |
![]() |
#2 |
أكـاديـمـي مـشـارك
![]() |
رد: مراجعه اصول فقه 3
يشرفني اكون اول من يرد
جززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز زززززززاك الله خيررررررررررررررررررررررررا يا حلى ![]() الله يوفقك وينجحك بهاالمادة ![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
أكـاديـمـي مـشـارك
![]() |
رد: مراجعه اصول فقه 3
ننتظر الباقي
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
أكـاديـمـي فـضـي
![]() |
رد: مراجعه اصول فقه 3
جزاك الله خير
|
![]() |
![]() |
#5 |
أكـاديـمـي فـضـي
![]() |
رد: مراجعه اصول فقه 3
الله يعطيك العافية ويكثر من امثالك
|
![]() |
![]() |
#6 |
أكـاديـمـي مـشـارك
![]() |
رد: مراجعه اصول فقه 3
الانتساب يدرسهم الدكتور سيد عرابي << وماادراك ماعرابي
![]() ![]() وذكر في اهم الملاحظات باللقاء الاول : 1/ الالتزام بكل ماورد في التوصيف حسب العناوين المذكورة فيه 2/في درس ( المصالح المرسلة) مطلوب بالكامل ماعدا القطعة الاخيرة منه وهي ( بعض الاجتهادات على اساس المصلحة ) محذوف 3/ في حالة تعدد الادلة في القطعة الواحدة يحفظ دليل واحد فقط 4/ بالنسبة للتعاريف : -في حالة عدم وجود الاختلاف يحفظ الدليل الاول -في حالة وجود الاختلاف يكتفي بتعريف واحد لكل مذهب يعني تعريف واحد للمالكية وآخر للاحناف ............... 5/ في درس الاجتهاد فيه مبحث معرفة الكتاب ومعرفة السنة واصول الفقه توجد اسماء كتب او مؤلفات الطالبة غير مطالبة بحفظها 6/ الاسئلة مقالية ومتنوعة دعواتكم ![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
أكـاديـمـي فـضـي
![]() |
رد: مراجعه اصول فقه 3
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
متميزة في منتدى كلية الاداب الدمـآم
![]() |
رد: مراجعه اصول فقه 3
مشكوره ربي يوفقك ويسهل لك ويعطيك ع قد نيتك
انا ذاكرت التقليد والاستصحاب مره حلووين وسهلين ![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
أكـاديـمـي نــشـط
![]() |
رد: مراجعه اصول فقه 3
نكمل مابقي من درس النسخ
مايجوز به النسخ , قاعده النسخ ,1-ان الدليل الناسخ يجب ان يكون في قوه الدليل المنسوخ او اقوى منه من هذه القاعده ترتبت عده نتائج منها 1-نصوص القران يجوز نسخ بعضها ببعض لانها في قوه واحده 2- يجوز نسخ القران بالسنه المتواتره وبالعكس لان المتواتر من السنه كالقران في قطعيه ثبوته ووحده مصدره وهو الوحي 3-يجوز نسخ سنه الاحاد بمثلها اوباقوى منها 4- الاجماع لايكون ناسخا لنص من الكتاب او السنه لان النص اذا كان قطعي الدلاله امتنع انعقاد الاجماع على خلافه وان كان ظني الدلاله وانعقد الاجماع على خلافه كان معنى هذا وجود دليل اخر ترجح في نظر الفقهاء المجمعين على النص الظني الدلاله فيكون ذلك الدليل الذي ابتنى عليه الاجماع هو الناسخ لا الاجماع ذاته 5-لايكون النص من الكتاب والسنه ناسخا للاجماع لان الناسخ يجب ان يتاخر عن المنسوخ ونصوص الكتاب والسنه متقدمه على الاجماع 6- الاجماع المبني على نص من الكتاب والسنه اوالقياس لايجوز نسخه باجماع اخر اما الاجماع المبني على المصلحه فإنه يجوز نسخه باجماع اخر اذا تغيرت المصلحه ورئي ان تحقيق المصلحه يكون بالاجماع على حكم اخر 7-لايصلح القياس ناسخا لنص من الكتاب او السنه او للاجماع ولامنسوخا بها لان القياس لايصار اليه الاعند عدم وجود الحكم في الكتاب او السنه او الاجماع 8-لايصلح القياس ناسخا لقياس اخر لان القياس مبناه الراي والاجتهاد وهو حجه بالنسبه الى المجتهد الذي توصل اليه بجتهاده اما غيره من المجتهدين فلا يكون حجه بالنسبه اليهم مساله اذا كان القياسان صدرا عن مجتهد واحد-فإن التعارض بينهم يثبت الا انه لايكون احداهما ناسخا للاخر لان مبنى القياس الراي والاجتهاد ولامجال في للراي في نسخ الاحكام فعلى المجتهد ان يرجح احداهم وغالبا مايسمى الراجح بالقياس الخفي لقوه علته وتاثيرها في الحكم &ملاحظه ,يركز على القواعد الثمان وفهمها جيدا تاتي منها وتعاليل واحكام& وبكذا نكون خلصنا درس النسخ تماما ماعدا الجزئيه اللي قلت فيها ارجعوا للكتاب غير كذا ماخليت شي مهم الاوحطيته الله يجزاكم الجنه نكمل لاحقا ![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
أكـاديـمـي مـشـارك
![]() |
رد: مراجعه اصول فقه 3
آممممممممممممممممين يارب
![]() ![]() تسلمين الله يحرم ايدينك من النار ![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مراجعه مع الحل للاحصاء التربوي | هـمـس التميمي | ارشيف المستوى 1 تربية خاصة | 6 | 2011- 12- 9 05:04 PM |
مراجعه لمادهـ الريـاضيـات / من المحاضره الأولى إلى الرابعهـ | ẤĽSЙΪфRẪΉ | إدارة أعمال 2 | 19 | 2011- 10- 17 02:17 AM |
للي عنده سؤال او استفسار او طلب اومشكله يتوجه لهوون " | ǺĽ ẕeeห | ملتقى طلاب التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل | 9117 | 2011- 9- 17 01:53 AM |
للي عنده اي سؤال او استفسآآآر ~ | ǺĽ ẕeeห | ملتقى طلاب التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل | 10901 | 2011- 1- 19 10:21 AM |
احد عنده المحاضرة 14 قراءه و محادثة | النور البين | المستوى الثاني - كلية الأداب | 1 | 2010- 12- 25 05:46 PM |