ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

العودة   ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام > .: ساحة الطلاب والطالبات الغير أكاديمية :. > قسم المحذوفات و المواضيع المكررة
التسجيل الكويزاتإضافة كويزمواعيد التسجيل التعليمـــات المجموعات  

 
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 2010- 11- 5
الصورة الرمزية ديووومـه
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
بيانات الموضوع:
المشاهدات: 3769
المشاركـات: 16
 
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
فـقـه (5) المُلخص الفقهي




بسم الله الرحمن الرحيم


لا إله إلا الله الملك الحق المبين
لا إله إلا الله العدل اليقين
لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين،
سبحانك إني كنت من الظالمين،
لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
له الملك وله الحمد يُحيي ويُميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير.


------------

كتاب النكاح

باب في أحكام النكاح


س: النكاح يترتب عليه مصالح عظيمة ، أذكريها ؟


1- بقاء النسل البشري .
2- إعفاف الفروج , وإحصانها .
3- قيام الزوج على المرأة بالرعاية والإنفاق .
4- حصول السكن والأنس بين الزوجين , وحصول الراحة النفسية .
5- حماية للمجتمعات البشرية من الوقوع في الفواحش الخلقية .
6- حفظ الأنساب .
7- الترفع ببني الإنسان عن الحياة البهيمية إلى الحياة الإنسانية الكريمة .
--
س: عرفي النكاح ؟
النكاح : عقد شرعي يقتضي حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر .
--
س: عقد النكاح ميثاق بين الزوجين ، وضحي ذلك ؟
قال تعالى :" وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا" فهو عقد يوجب على كل من الزوجين نحو الآخر الوفاء بمقتضاه .
--
س: ما حكم الزواج بأكثر من واحدة مع الدليل وماالعدل المقصود به في الآية ؟
يباح لمن عنده المقدرة والأمن من الحيف أن يتزوج بأكثر من واحدة
قال تعالى :" فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً" .
والعدل المطلوب هنا هو العدل المستطاع , وهو التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة والمسكن والمبيت .
--
س: إباحة تعدد الزوجات من محاسن هذه الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان ; لما فيه من المصالح العظيمة للرجال والنساء والمجتمعات – عللي !!
§ لأنه من المعلوم كثرة عدد النساء عن عدد الرجال .
§ ما يعتري المرأة من الحيض والنفاس .
§ أن الاستمتاع بالمرأة استمتاعا كاملا ومثمرا ينتهي ببلوغها سن اليأس .
--
س: ما حكم النكاح ؟
والنكاح من حيث الحكم الشرعي على خمسة أنواع : ( تارة يكون واجبا , وتارة يكون مستحبا , وتارة يكون حراما , وتارة يكون مكروها )
--
س: كيف يكون النكاح واجباً ؟
فيكون النكاح واجبا على من يخاف على نفسه الزنا إذا تركه "عللي" لأنه طريق لإعفاف نفسه من الحرام .
--
س: متى يكون النكاح مُستحباً ؟
يستحب
النكاح مع وجود الشهوة وعدم الخوف من الزنى "عللي" لاشتماله على مصالح كثيرة للرجال والنساء .
--
س: متى يكون النكاح مُباحاً و لماذا يكون مكروهاً في هذه الحالة ؟
يباح النكاح مع عدم الشهوة والميل إليه ; كالعنين والكبير .
قد يكون مكروها في هذه الحالة "عللي" لأنه يفوت على المرأة الغرض الصحيح من النكاح , وهو إعفافها , ويضر بها .
--
س: يحرم النكاح على المسلم إذا كان في دار كفار حربيين – عللي- !!
لأن فيه تعريضا لذريته للخطر واستيلاء الكفار عليهم , ولأنه لا يأمن على زوجته منهم .
--
س: ما هي سُنن النكاح ؟
1- يسن نكاح المرأة الدينة ذات العفاف والأصل الطيب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ; أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :" تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها , ولجمالها , ولدينها ; فاظفر بذات الدين , تربت يداك" والشاهد ( فاضفر بذات الدين )
2- حث النبي على اختيار البكر , فقال لجابر رضي الله عنه :" فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك" , متفق عليه .
3- يسن اختيار الزوجة الولود أي : بأن تكون من نساء يعرفن بكثرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :" تزوجوا الودود الولود ; فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة".
--
س: عللي "حث النبي الشباب على الزواج المبكر" !!
لأنهم أحوج إليه من غيرهم .
--
قال صلى الله عليه وسلم: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ; فليتزوج ; فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج , ومن لم يستطع , فعليه بالصوم , فإنه له وجاء" رواه البخاري ومسلم وغيرهما أشرحي الحديث ؟
والباءة : قيل : هي الجماع , وقيل : هي مؤن النكاح , ولا تنافي بين القولين ; لأن التقدير من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح . وقوله : أغض للبصر ; أي : أدفع لعين المتزوج عن النظر إلى الأجنبية . وقوله : " أحصن للفرج " ; أي : أشد منعا وحفظا له من الوقوع في الفاحشة , ثم قال : " ومن لم يستطع , أي : لا يقدر على النكاح ومؤنه . ( فعليه بالصوم " ; أي : يتخذ الصوم علاجا بديلا ." فإنه له وجاء ; أي : يدفع الشهوة ويجنبه خطرها كما يقطع الوجاء , وهو الاختصاء , لأن الصائم بتقليل الطعام والشراب يحصل له انكسار الشهوة , ويحصل له شعور خاص في حال الصيام من خشية الله.
--
س: كيف تتقي خطر الشهوة ؟
الأمر الأول : الزواج عند المقدرة عليه .
والثاني : الصيام لمن لم يقدر على الزواج .
--
يتبع بإذن الله
:)
قديم 2010- 11- 11   #2
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: فـقـه (5) المُلخص الفقهي

س: عرفي النكاح لُغة وشرعاً ؟
لُغة : الضمـ و التأليف .
شرعاً : هو عقد شرعي أحل إستمتاع الزوجين بالآخر .
--
س: ما مشروعية النكاح ؟
س: ما هي الحكمة من النكاح ؟
س: النكاح يترتب على مصالح عظمية ؟
1- بقاء النسل البشري ، وتكثير عدد المُسلمين ، وإغاظة الكُفار بإنجاب المُجاهدين في سبيل الله .
2- إفاف الفروج وإحصانها ، وصيانتها من الإستمتاع المحرمـ الذي يُفسد المجتمعات البشرية .
3- قيامـ الزوج على المرأة بالرعاية والإنفاق ، لقوله تعالى :" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهـ على بعض وبما أنفقوا من أموالهمـ " .
4- حصول السكن والأُنس بين الزوجين .
5- حماية المُجتمعات من الوقوع في الفواحش .
6- حفظ الأنساب وترابط القرابة والأرحامـ .
7- الترفع ببني آدم عن الحياة البهيمية إلى حياة الإنسانية .
--
باب في أحكام الخطبة



س: عرفي الخطبة ؟

إبداء الرضى بالزواج من إمرأة مُعينة .

--

س: ما الحكمة من مشروعية الخطبة ؟

§ قال عليه الصلاة والسلام :" إذا خطب أحدكم امرأة , فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها ; فليفعل"

§ وفي حديث آخر :" انظر إليها ; فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ".

§ وفي حديث جابر : "فكنت أتخبأ لها , حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها"

--
س: ما هي ضوابط النظر للمرأة التي يُراد خطبتها ؟
قال الفقهاء : ويباح لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته :
§ نظر ما يظهر غالبا , بلا خلوة .
§ إن أمن من الفتنة .
في حديث جابر : "فكنت أتخبأ لها , حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها" .
فدل ذلك على أنه لا يخلو بها , ولا تكون هي عالمة بذلك .
وأنه لا ينظر منها إلا ما جرت العادة بظهوره من جسمها , وأن هذه الرخصة تختص بمن غلب على ظنه إجابته إلى تزوجها , فإن لم يتيسر له النظر إليها ; بعث إليها امرأة ثقة تتأملها ثم تصفها له , لما روي : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم تنظر امرأةرواه أحمد .
--


يتبع بإذن الله
:)
 
قديم 2010- 11- 11   #3
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: فـقـه (5) المُلخص الفقهي

س: ما حٌكمـ التصريح بخطبة المُعتدة ؟
يحرم التصريح بخطبة المعتدة - كقوله : أريد أن أتزوجك ; لقوله تعالى :" وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ"
فأباح التعريض في خطبة المعتدة ، وهو أن يقول مثلا : إني في مثلك لراغب ، أو : لا تفوتيني بنفسك ، فدل ذلك على تحريم التصريح ; كقوله : أريد أن أتزوجك .
--
س: ما الحكمة الشرعية من ذلك بأنه يحرمـ التصريح ؟
لأن التصريح لا يحتمل غير النكاح ; فلا يؤمن أن يحملها الحرص على أن تخبر بانقضاء عدتها قبل انقضائها .
--
س: يُحرمـ خطبة الرجل على خطبة أخية المسلمـ ، عللي !!
تحرم خطبته على خطبة أخيه المسلم ; فمن خطب امرأة ، وأجيب إلى ذلك ; حرم على غيره خطبتها ، حتى يأذن بذلك أو يرد ; لقوله : "" لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك" " .
لما في ذلك من الإفساد على الخاطب الأول ، وإيقاع العداوة بين الناس ، والتعدي على حقوقهم .
--
باب في عقد النكاح وأركانه وشروطه





س: ما هو لفظ خطبة النكاح ؟
يستحب عند إرادة عقد النكاح تقديم خطبة قبله تسمى خطبة ابن مسعود ، يخطبها العاقد أو غيره من الحاضرين ، ولفظها :" إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله ; فلا مضل له ، ومن يضلل ، فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ،" .
ويقرأ بعد هذه الخطبة ثلاث آيات من كتاب الله :
الأولى : قوله تعالى : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ "
الثانية : قوله تعالى :" يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا "
الثالثة : قوله تعالى :"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا"
--
س: ما أركان عقد النكاح ؟
الركن الأول : وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح ; بأن لا تكون المرأة مثلا من اللواتي يحرمن على هذا الرجل بنسب أو رضاع أو عدة أو غير ذلك ، ولا يكون الرجل مثلا كافرا والمرأة مسلمة .
الركن الثاني : حصول الإيجاب ، وهو اللفظ الصادر من الولى أو من يقوم مقامه .
الركن الثالث :حصول القبول ، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه ; بأن يقول : قبلت هذا النكاح أو هذا التزويج .
--
س: بما ينعقد النكاح ؟
ينعقد النكاح من أخرس بكتابة أو إشارة مفهوهة
وإذا حصل الإيجاب والقبول ; انعقد النكاح ، ولو كان المتلفظ هازلا لم يقصد معناه حقيقة ; لقوله :"
ثلاث هزلهن جد ، وجدهن جد : الطلاق ، والنكاح ، والرجعة" .
--
س: ما شروط صحة النكاح ؟
الشرط الأول : تعيين كل من الزوجين .
الشرط الثاني : رضا كل من الزوجين بالآخر .
الشرط الثالث : أن يعقد على المرأة وليها ; لقوله :" لا نكاح إلا بولي" .
الشرط الرابع : الشهادة على عقد النكاح لحديث جابر مرفوعا : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " ; فلا يصح إلا بشاهدين عدلين .
--
س: عللي - من شروط النكاح - أن يعقد على المرأة وليها !!
· لأن ذلك ذريعة إلى الزنى .
· ولأن المرأة قاصرة النظر عن اختيار الأصلح لها .
--
س: من هو ولي المرأة ؟
ولي المرأة هو : [ أبوها ، ثم وصيه فيها ، ثم جدها لأب وإن علا ، ثم ابنها ، ثم بنوه وإن نزلوا ، ثم أخوها لأبوين ، ثم أخوها لأب ، ثم بنوهما ، ثم عمها لأبوين ، ثم عمها لأب ، ثم بنوهما ، ثم أقرب عصبتها نسبا ; كالإرث ، ثم المعتق ، ثم الحاكم ]
--
يتبع بإذن الله
:)
 
قديم 2010- 11- 11   #4
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: فـقـه (5) المُلخص الفقهي

باب الكفاءة في النكاح
س: عرفي الكفاءة ؟
الكفاءة لغة : المساواة والمماثلة .
--
س: ما المُراد بالكفاءة هُنا ؟
المراد بها هنا المساواة بين الزوجين في خمسة أشياء :
أحدها : الدين ; فلا يكون الفاجر والفاسق كفء العفيفة العدل ; لأنه مردود الشهادة والرواية ، وذلك نقص في إنسانيته .
الثاني : المنصب ، وهو النسب ; فلا يكون العجمي - وهو من ليس من العرب - كفء العربية .
الثالث : الحرية ; فلا يكون العبد ولا المبعض كفء الحرة ; لأنه منقوص بالرق .
الرابع : الصناعة ( المنصب ); فلا يكون صاحب صناعة دنيئة كالحجام والحائك كفء بنت من هو صاحب صناعة جليلة كالتاجر .
الخامس : اليسار بالمال بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة ; فلا يكون المعسر كفء الموسرة ، لأن عليها ضررا في إعساره ; لإخلاله بنفقتها .
--
س: إذا اختلف أحد الزوجين عن الآخر في واحد من هذه الأمور الخمسة ، فقد انتفت الكفاءة ، وذلك لا يؤثر على صحة النكاح – عللي !!
أو – س: هل الكفاءة شرط صحيح في عقد النكاح ؟
· لأن الكفاءة ليست شرطا في صحته : " لأمر النبي فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد ، فنكحها بأمره ".
· ولكن تكون الكفاءة شرطا للزوم النكاح فقط : فلو زوجت امرأة بغير كفئها فلمن لم يرض بذلك من المرأة أو أوليائها فسخ النكاح .
· لأن رجلا زوج بنته من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته ، فجعل النبي لها الخيار ، وبعض العلماء يرى أن الكفاءة شرط لصحة النكاح .
--
س: ما الذي يقتضيه كلامـ الإمامـ أحمد ؟
قال الشيخ تقي الدين : الذي يقتضيه كلام أحمد أن الرجل إذا تبين له أنه ليس بكفء ، ; فرق بينهما ، وأنه ليس للولي أن يزوج المرأة من غير كفء ، ولا للزوج أن يتزوج ، ولا للمرأة أن تفعل ذلك ، وأن الكفاءة ليست بمنزلة الأمور المالية مثل مهر المرأة : إن أحبت المرأة والأولياء طلبوه وإلا تركوه ، ولكنه أمر ينبغي لهم اعتباره " انتهى .
يتبع بإذن الله
:)
 
قديم 2010- 11- 11   #5
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: فـقـه (5) المُلخص الفقهي

باب في المحرمات في النكاح



س: ما المقصود بالمُحرمات في النكاح ؟

أو – س: ما أقسامـ المحرمات في النكاح ؟

المحرمات في النكاح قسمان :-
القسم الأول : اللاتي يحرمن تحريما مؤبدا : وهن أربع عشرة : سبع يحرمن بالنسب ، وسبع يحرمن بالسبب ، وهن المذكورات في قوله تعالى :" وَلَا تَنْكِحُوا" الآيتين .
القسم الثاني : ما كان تحريمه منهن مؤقتا :
· ما يحرم من أجل الجمع .
· ما كان تحريمه لعارض يزول .
--
س: من اللاتي يُحرمن تحريماً مؤبداً ما يحرم بالنسب - وضحي؟
اللاتي يحرمن بالنسب : الأم والجدة ; لقوله تعالى :" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ" - والبنت ، وبنت الابن ، وبنت البنت ، وبنت بنت الابن ; لقوله تعالى :" وَبَنَاتُكُمْ"
- والأخت ; شقيقة كانت ، أو لأب ، أو لأم ; لقوله تعالى :"
وَأَخَوَاتُكُمْ" - وبنت الأخت وبنت ابنه وبنت بنته ; لقوله تعالى :" وَبَنَاتُ الْأُخْتِ" - وبنت الأخ وبنت بنت الأخ وبنت ابنه ; لقوله تعالى :" وَبَنَاتُ الْأَخِ" - والعمة والخالة ; لقوله تعالى :" وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ" .
--
س: من اللاتي يُحرمن تحريماً مؤبداً ما يحرم بالسبب ؟
1- الملاعنة على الملاعن .
2- ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ، حرم مثلها بالرضاع ; كالأمهات والأخوات .
3- وتحرم بالعقد زوجة أبيه وزوجة جده .
4- وتحرم زوجة ابنه وإن نزل .
5- وتحرم عليه أم زوجته وجداتها بمجرد العقد .
6- وتحرم بنت الزوجة وبنات أولادها إذا دخل بالأم .
--
س: من كان تحريمه منهن مؤقتا ما يحرمـ من أجل الجمع - وضحي ؟
1- يحرم الجمع بين الأختين .
2- يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لقوله صلى الله عليه وسلم :" لا تجمعوا بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها "وقد بين الحكمة في ذلك حين قال عليه الصلاة والسلام :" إنكم إذا فعلتم ذلك ; قطعتم أرحامكم "" ، فإذا طلقت المرأة وانتهت عدتها ; حلت أختها وعمتها وخالتها " عللي " لانتفاء المحذور .
3- ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة .
--
س: من كان تحريمه منهن مؤقتا ما كان تحريمه لعارض يزول - وضحي ؟
1- يحرم تزوج المعتدة من الغير .
2- ويحرم تزوج الزانية إذا علم زناها حتى تتوب وتنقضي عدتها .
3- ويحرم على الرجل أن يتزوج من طلقها ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح .
4- ويحرم تزوج المحرمة حتى تحل من إحرامها .
5- ولا يحل أن يتزوج كافر امرأة مسلمة .
6- ويحرم على الحر المسلم أن يتزوج الأمة المسلمة " عللي " لأن ذلك يفضي إلى استرقاق أولاده منها ، إلا إذا خاف على نفسه من الزنى ، ولم يقدر على مهر الحرة أو ثمن الأمة ، فيجوز له حينئذ تزوج الأمة المسلمة .
7- ويحرم على العبد أن يتزوج سيدته للإجماع .
8- ويحرم على السيد أن يتزوج مملوكته لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح ، ولا يجتمع عقد مع ما هو أضعف منه .
--
س: ما حكمـ الوطء بملك اليمين ؟
الوطء بملك اليمين حكمه حكم الوطء في العقد فيما سبق إلى أمد ، فمن حرم وطؤها بعقد كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثا ; حرم وطؤها بملك اليمين "عللي" لأن العقد إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء ، فلأن يحرم الوطء من باب أولى .
--








يتبع بإذن الله
:)
 
قديم 2010- 11- 11   #6
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: فـقـه (5) المُلخص الفقهي

س: أذكري المحرمات في النكاح مع الدليل ؟
المحرمات في النكاح قسمان :-
القسمـ الأول :- اللاتي يحرمن تحريما مؤبدا –
وهن أربع عشرة : سبع يحرمن بالنسب ، وسبع يحرمن بالسبب ، وهن المذكورات في قوله تعالى :" وَلَا تَنْكِحُوا" الآيتين .
أولا : اللاتي يحرمن بالنسب :-
- الأم والجدة ; لقوله تعالى :" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ" .
- والبنت ، وبنت الابن ، وبنت البنت ، وبنت بنت الابن ; لقوله تعالى :" وَبَنَاتُكُمْ"
- والأخت ; شقيقة كانت ، أو لأب ، أو لأم ; لقوله تعالى :"
وَأَخَوَاتُكُمْ" .
- وبنت الأخت وبنت ابنه وبنت بنته ; لقوله تعالى :" وَبَنَاتُ الْأُخْتِ" .
- وبنت الأخ وبنت بنت الأخ وبنت ابنه ; لقوله تعالى :" وَبَنَاتُ الْأَخِ" .
- والعمة والخالة ; لقوله تعالى :" وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ" .
ثانياً : اللاتي يحرمن بالسبب :-
- الملاعنة على الملاعن ; عن سهل بن سعد ، قال : " مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا "
- ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب من الأقسام السابقة ، فكل امرأة حرمت بالنسب من الأقسام السابقة ; حرم مثلها بالرضاع ; كالأمهات والأخوات ; لقوله تعالى :" وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ" .
- وتحرم بالعقد زوجة أبيه وزوجة جده ; لقوله تعالى :" وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ" .
- وتحرم زوجة ابنه وإن نزل ; لقوله تعالى :"
وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ
"
- وتحرم عليه أم زوجته وجداتها بمجرد العقد ، لقوله تعالى :"
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
"
- وتحرم بنت الزوجة وبنات أولادها إذا دخل بالأم ; لقوله تعالى :"
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ" .
القسم الثاني :- ما كان تحريمه منهن مؤقتا : وهو نوعان :
النوع الأول : ما يحرم من أجل الجمع :
· فيحرم الجمع بين الأختين لقوله تعالى :" وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ"
· وكذا يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لقوله :" لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها" وقد بين الحكمة في ذلك حين قال عليه الصلاة والسلام :" إنكم إذا فعلتم ذلك ; قطعتم أرحامكم " ، فإذا طلقت المرأة وانتهت عدتها ; حلت أختها وعمتها وخالتها ; لانتفاء المحذور .
· ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة لقوله تعالى :" فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ" وقد أمر النبي من تحته أكثر من أربع لما أسلم أن يفارق ما زاد عن أربع .
النوع الثاني : ما كان تحريمه لعارض يزول :
- فيحرم تزوج المعتدة من الغير لقوله تعالى :" وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ".
- ويحرم تزوج الزانية إذا علم زناها حتى تتوب وتنقضي عدتها ; لقوله تعالى :" وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ"
- ويحرم على الرجل أن يتزوج من طلقها ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح ; لقوله تعالى :" الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ" إلى قوله :" فَإِنْ طَلَّقَهَا" يعني : الثالثة ،" فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ"
- ويحرم تزوج المحرمة حتى تحل من إحرامها .
وكذا لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح على امرأة وهو محرم لقوله : "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب" .
- ولا يحل أن يتزوج كافر امرأة مسلمة لقوله تعالى :" وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا"
- ويحرم على الحر المسلم أن يتزوج الأمة المسلمة "
عللي " لأن ذلك يفضي إلى استرقاق أولاده منها ، إلا إذا خاف على نفسه من الزنى ، ولم يقدر على مهر الحرة أو ثمن الأمة ، فيجوز له حينئذ تزوج الأمة المسلمة لقوله تعالى :" وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ" إلى قوله :" ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ
" .
- ويحرم على العبد أن يتزوج سيدته للإجماع " عللي " ولأنه يتنافى كونها سيدته مع كونه زوجها ، لأن لكل منهما أحكاما .
- ويحرم على السيد أن يتزوج مملوكته " عللي " لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح ، ولا يجتمع عقد مع ما هو أضعف منه .
 
قديم 2010- 11- 11   #7
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: فـقـه (5) المُلخص الفقهي

باب في الشروط في النكاح







س: مالمراد بالشروط في النكاح ؟
ما يشرطه أحد الزوجين في العقد على الآخر مما له فيه مصلحة ، ومحلها ما كان في العقد أو اتفقا عليه قبله ، وهي تنقسم إلى قسمين : [صحيح ، وفاسد] .
--
س: مالشروط الصحيحة في النكاح مع الدليل ؟
· إذا شرطت عليه طلاق ضرتهاعللي – لأن لها في ذلك فائدة ، وقال البعض الآخر من العلماء بعدم صحة هذا الشرط ; لأن النبي" نهى أن تشترط طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها" والنهي يقتضي الفساد .
· إذا شرطت عليه أن لا يتسرى أو لا يتزوج عليها فإن وفى ، وإلا فلها الفسخ ، لحديث : " إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج"
· لو شرطت عليه أن لا يخرجها من دارها أو بلادها صح هذا الشرط ، ولم يكن له إخراجها إلا بإذنها .
· لو شرطت أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها صح هذا الشرط ، فإن خالفه ، فلها الفسخ .
· ولو شرطت زيادة في مهرها ، أو كونه من نقد معين صح الشرط ، وكان لازما ، يجب عليه الوفاء به ، ولها الفسخ بعدمه ، وخيارها في ذلك على التراخي.
"
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي قضى عليه بلزوم ما شرطته عليه زوجته فقال الرجل : إذا يطلقننا . فقال عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط" ولحديث :" المؤمنون على شروطهم
"
قال العلامة ابن القيم : " يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي أحق أن يوفيها ، وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح ...
--
س: مالشروط الفاسدة في النكاح ؟
والشروط الفاسدة في النكاح نوعان :
النوع الأول - شروط فاسدة تبطل العقد :- وهي أنواع ثلاثة :
1- نكاح الشغار : وهو أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما ، لحديث ابن عمر :" أن النبي نهى عن الشغار" والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق ، متفق عليه .
2-نكاحالمحلل : وهوأن يتزوجها بشرط أنه متى حللها للأول ، طلقها ، أو نوىالتحليلبلا شرط يذكر في العقد ، أو اتفقا عليه قبل العقد ، ففي جميع هذه الأحواليبطلالنكاح ; لقوله صلى الله عليه وسلم :" ألاأخبركم بالتيس المستعار ؟ ، قالوا : بلى يا رسولالله ! قال : هو المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل له" .
3- إذاعلقعقد النكاح علىشرطمستقبل : كأنيقول : زوجتك إذا جاء رأس الشهر ، أو : إن رضيت أمها ،فلاينعقد النكاح مع ذلك ; لأن النكاح عقد معاوضة ، فلم يصح تعليقه على شرط .
--
س: هاتي مثال لشرط فاسد في العقد ؟
- نكاح الشغار : وهو أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما .
لحديث ابن عمر :" أن النبي نهى عن الشغار" والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق ، متفق عليه .
--
س: ما هي الشروط الفاسدة التي لا تفسد النكاح ؟
§ لو شرط في عقد النكاح إسقاط حق من حقوق المرأة كأن شرط أن لا مهر لها ، أو لا نفقة ، أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها ; فإنه في هذه الأحوال يفسد الشرط ويصع النكاح " عللي " لأن ذلك الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد ، لا يلزم ذكره ، ولا يضر الجهل به .
§ إذا شرطها مسلمة ، فبانت كتابية ، فالنكاح صحيح ، وله خيار الفسخ .
§ إذا شرطها بكرا أو جميلة أو ذات نسب ، فبانت بخلاف ما اشترط فله الفسخ ، لفوات شرطه .
§ إذا تزوج امرأة على أنها حرة ، فتبين أنها أمة فإن كان ممن لا يحل له تزوج الإماء ، فرق بينهما ، وإن كان ممن يحل له ذلك ; فله الخيار .
§ لو تزوجت المرأة رجلا حرا ، فبان عبدا فلها الخيار ، وإن عتقت أمة تحت عبد ; فلها الخيار " عللي " لأن" بريرة لما عتقت تحت عبد ، اختارت مفارقته" .
--
يتبع بلإذن الله
:)
 
قديم 2010- 11- 12   #8
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: فـقـه (5) المُلخص الفقهي

باب في العيوب في النكاح

س: هناك عيوب تثبت الخيار في النكاح – ما هي ؟

1- أن من
وجدت زوجها لا يقدر على الوطء لكونه عنينا أو مقطوع الذكر فلها الفسخ ، وإن ادعت أنه عنين ، فأقر بذلك ، أجل سنة ، فإن وطئ فيها ، وإلا ، فلها الفسخ .
2- وإن وجد الرجل في زوجته عيبا يمنع الوطء ; كالرتق ولا يمكن زواله ، فله الفسخ .
3- وكذا من
وجد منهما في الآخر عيبا مشتركا ; كالباسور ، والجنون ، والبرص ، والجذام ، وقرع الرأس ، وبخر الفم فله الخيار ; لما في ذلك من النفرة .
4- يثبت بالخيار لمن لم يرض بالعيب من الزوجين ، ومن رضي منهما بعيب الآخر ; بأن قال : رضيت به ، أو وجد منه دليل الرضى ، مع علمه بالعيب ; فلا خيار له بعد ذلك .
--
س: ما الحكمـ لو حدث بأحد الزوجين عيب بعد العقد ؟
فللآخر الخيار . ويثبت الخيار لمن لم يرض بالعيب من الزوجين .
--
س: إذا ثبت لأحدهما الخيار فأين يتمـ ذلك ؟
فإنه لا يتم إلا عند الحاكم " عللي " لأنه يحتاج إلى اجتهاد ونظر ، [فيفسخه الحاكم بطلب من له الخيار ، أو يأذن لمن له الخيار فيفسخ] .
--
س: ما الحكمـ إن تم الفسخ قبل الدخول ؟
فلا مهر لها " عللي " لأن الفسخ إن كان منها ; فقد جاءت الفرقة من قبلها ، و إن كان منه ; فقد دلست عليه العيب ، فكان الفسخ بسببها .
--
س: ما الحكم إن كان الفسخ بعد الدخول ؟
فلها المهر المسمى في العقد " عللي " لأنه وجب بالعقد ، واستقر بالدخول ; فلا يسقط .
--
س: لا يصح تزويج الصغيرة والمجنونة والمملوكة بمن فيه عيب يرد به النكاح " لماذا " ؟
لأن وليهن لا ينظر لهن إلا بما فيه الحظ والمصلحة لهن ، وإن لم يعلم وليهن بالعيب ; فسخ النكاح إذا علم ; إزالة للضرر عنهن .
--
س: عللي - إذا رضيت الكبيرة العاقلة مجبوبا أو عنينا لم يمنعها وليها ؟
لأن الحق في الوطء لها دون غيرها .
--
س: لماذا إن رضيت بالتزوج من مجنون ومجذوم وأبرص فلوليها منعها منه ؟
لأن في ذلك ضررا يخشى تعديه إلى الولد ، وفيه منغصة على أهلها .
--







يتبع بإذن الله
:)
 
قديم 2010- 11- 12   #9
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: فـقـه (5) المُلخص الفقهي

باب في أنكحة الكفار


س: ما المُراد بالكُفار ؟

أو – من همـ الكُفار ؟

المراد بالكفار : أهل الكتاب وغيرهم [كالمجوس والوثنيين]
--
س: ما المراد بأنكحة الكفار ؟
المراد : ما يقرون عليه من أنكحتهم لو أسلموا أو ترافعوا إلينا حال كفرهم .
--
س: ما حكمـ نكاح الكفار ؟
فنكاح الكفار حكمه حكم نكاح المسلمين في الصحة ووقوع الطلاق والظهار . والإيلاء ووجوب النفقة والقسم .
ويحرم عليهم من النساء ما يحرم على المسلمين ، فقد جاء في القرآن الكريم إضافة المرأة إلى الكافر في قوله تعالى :"
وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ" و" امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ" فأضاف المرأة إلى الكافر ، والإضافة تقتضي زوجية صحيحة .
--
س: متى متى يقرون الكفار الأنكحة على فسادها ؟

ومن أحكام أنكحة الكفار أنهم يقرون على فاسدها بشرطين :
الشرط الأول : إذا اعتقدوا صحتها في شرعهم ، وما لا يعتقدون حله ; لا يقرون عليه "عللي" لأنه ليس من دينهم .
الشرط الثاني : أن لا يترافعوا إلينا ، فإن ترافعوا ; لم نقرهم عليه ; لقوله تعالى :" وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ"
--
س: ما حكم إذا اعتقدوا صحة نكاحهم في شرعهم ، ولم يترافعوا إلينا - مع الدليل ؟
لم نتعرض لهم ; بدليل" أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ، ولم يعترض عليهم في أنكحتهم" مع علمه أنهم يستبيحون محارمهم ، وأسلم خلق كثير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقرهم على أنكحتهم ، ولم يكشف عن كيفيتها .
--
س: ما الحكمـ - إن أتونا قبل عقد نكاحهم ؟
عقدناه على حكم ديننا .
§ بإيجاب .
§ وقبول .
§ وولي .
§ وشاهدي عدل منا .
قال تعالى :" وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ"
--
س: ما الحكمـ - إن أتونا بعد عقد النكاح فيما بينهم ؟
فإننا لا نتعرض لكيفية صدوره .
--
س: ما الحكمـ إذا أسلم الزوجان معا بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة ؟
فإنما يبقيان على نكاحهما "عللي" لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين .
--
س: ما حكمـ إن أسلم زوج كتابية ، ولم تسلم هي ؟
بقيا على نكاحهما "عللي" لأن للمسلم أن يتزوج الكتابية ابتداء ، فاستدامته لنكاحها من باب أولى .
--
س: ما حكمـ إن أسلمت كافرة تحت كافر قبل الدخول ؟
بطل النكاح ، لقوله تعالى :" فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ" وليس لها شيء من المهر ، لمجيء الفرقة من قبلها .
--
س: ما حكمـ إن أسلم زوج غير كتابية قبل الدخول ؟
بطل النكاح ، لقوله تعالى :" وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ" وعليه نصف المهر "عللي" لمجيء الفرقة من قبله .
--
س: ما حكمـ إن أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين أو أسلمت كافرة تحت كافر بعد الدخول ؟
وقف الأمر على انقضاء العدة ، فإن أسلم الآخر فيها ; دام النكاح ، وإن لم يسلم فيها ، تبين أن النكاح قد انفسخ منذ أسلم الأول .
--
س: ما حكمـ من أسلم وتحته أكثر من أربع وأسلمن ، أو كن كتابيات ؟
اختار منهم أربعا "عللي" لأن قيس بن الحارث أسلم وتحته ثمان نسوة ، فقال له النبي 3 :" اختر منهن أربعا" وقاله أيضا لغيره ، والله أعلم .
--



يتبع بإذن الله
:)
 
قديم 2010- 11- 25   #10
حـــــنـــــان
أكـاديـمـي نــشـط
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 21124
تاريخ التسجيل: Wed Feb 2009
العمر: 39
المشاركات: 120
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 100
مؤشر المستوى: 63
حـــــنـــــان will become famous soon enoughحـــــنـــــان will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كليه بنات التربيه بالخفجي
الدراسة: انتظام
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
حـــــنـــــان غير متواجد حالياً
رد: فـقـه (5) المُلخص الفقهي

الله يوفقك يارب ويجعله بميزان حسناتك ,, حقيقه انتي سهلتي على بنات كثير

الله يسهل لك كل عسر يارب
 
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المُلخص, الفقهي, فـقـه

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
موضوع خــاص لملخصـــــات المستوى الخامس دراســات ترآنيمـ الروح..} قسم المحذوفات و المواضيع المكررة 8 2010- 12- 23 02:57 PM


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 03:03 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام
المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه