|
علم إجتماع طلاب وطالبات المستوى الثالث واعلى تخصص علم اجتماع التعليم عن بعد جامعة الدمام |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
مراجعة مادة النظام السياسي في الاسلام
هنا مراجعة مادة النظام السياسي في الاسلام
|
![]() |
#2 |
متميزة بعلم اجتماع
![]() |
رد: مراجعة مادة النظام السياسي في الاسلام
حبيت انبه ان محاضرة 15 درس وليست مراجعه
الأحكام المتعلقة بالإرهاب والإرهابيين مفهوم البغي لغة ،واصطلاحاً (البغي )لغة: (الباء والغين والياء أصلان: أحدهما طلب الشيء والثاني جنس من الفساد ) . والبغي : التعدِّي، وبغي الوالي : ظلم، وكل مجاوزة في الحد، وإفراط على المقدار الذي هو حد الشيء؛ فهو بغيٌ ،ويقال: الفئة الباغية؛ وهي الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام العادل ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (ويح عمار تقتله الفئة الباغية ) البغي اصطلاحاً أولاً: الحنفية : عرفوا البغي بأنه :( الخروج عن طاعة الإمام ) عُرِّف بأنه( طلب ما لا يحل من الجور، والظلم ) وعَرَّفوا البغاة بأنهم ( الخارجون عن إمام الحق بغير حق ) كما عُرَّفوا بأنهم ( قوم مسلمون ، خرجوا على إمام العدل ، ولم يستبيحوا ما استباحه الخوارج من دماء المسلمين ، وسبي ذراريهم ) البغي اصطلاحاً ثانياً : المالكية : عرفوا البغي بأنه:(الامتناع عن طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمبالغة ولو تأويلاً) وعُرِّف بأنه: ( الخروج عن طاعة الإمام مغالبة ) وعَرَّفوا البغاة بأنهم :(فرقة خالفت الإمام لمنع حق، أو لخلعه) وعُرَّف الباغي بأنه :( الذي يخرج على الإمام يبغي خلعه ، أو يمتنع من الدخول في طاعته ، أو يمنع حقاً وجب عليه بتأويل ) واشترط المالكية في البغاة ثلاثة شروط ،وهي : أن يكونوا خرجوا بتأويل . أن يكون الخارجون كُثُراً . أن يكون خروجهم على الإمام. البغي اصطلاحاً ثالثاً : الشافعية : عرفوا البغي بأنه :(الظلم والعدول عن الحق ) وعَرَّفوا الباغي بأنه:(المخالف للإمام العدل ، الخارج عن طاعته بامتناعه من أداء واجب عليه ، بتأويل فاسد لا يقطع بفساده ، ولهم شوكة) وعَرَّفوا البغاة بأنهم:(كل فرقة خالفت الإمام بتأويل ولها شوكة ، يمكنها مقاومة الإمام ) . البغي اصطلاحاً وعُرَّفوا بأنهم :( مخالفو الإمام بخروج عليه ، وترك الانقياد ، أو منع حق توجَّه عليهم؛ بشرط شوكة لهم ، وتأويل، ومطاعٍ فيهم) ويشترط الشافعية في البغاة ثلاثة شروط ، هي: أن يكون لهم منعة وشوكة. أن يكون خروجهم بتأويل فاسد لا يقطع بفساده. أن يكون فيهم مطاع؛ فإن لم يكن فيهم مطاع ؛ فليسوا بغاة. البغي اصطلاحاً رابعاً : الحنابلة: عَرَّفوا البغي بأنه: ( الجور والظلم والعدول عن الحق ) وعَرَّفوا أهل البغي بأنهم: ( الظلمة الخارجون عن طاعة الإمام المتعدّون عليه ) كما عَرَّفوهم بأنهم :(الخارجون على الإمام بتأويل سائغ ، ولهم شوكة ، لا جمعٌ يسير ) مفهوم الحرابة لغة واصطلاحاً فالأول : الحرب ،واشتقاقها من الحَرْب وهو السلب ، يقال : حربته ماله ، وقد حُرب ماله أي : سُلِبَه (الحرابة) اصطلاحاً : اختلف الفقهاء في تعريف الحرابة بناءً على اختلافهم في مفهومها . فعند الحنفية : الحرابة أو قطع الطريق هي( الخروج على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة على وجه يمتنع المارة عن المرور ، وينقطع الطريق ؛ سواء كان القطع من جماعة ، أو من واحد بعد أن يكون له قوة القطع، وسواء كان القطع بسلاح ، أو غيره) مفهوم الحرابة لغة واصطلاحاً وعند المالكية: الحرابة :( الخروج لإخافة السبيل بأخذ مال محترم بمكابرة قتال ،أو خوفه ، أو ذهاب عقل، أو قتل خفية، أو لمجرد قطع الطريق؛ لا لإمرة، ولا لنائرة، ولا عداوة ) وعند الشافعية: هي : ( البروز لأخذ مال، أو لقتل ، أو إرهاب مكابرة اعتماداً على الشوكة مع البعد عن الغوث) مفهوم الحرابة لغة واصطلاحاً وعند الحنابلة : المحاربون ، أو قطاع الطريق هم : ( المكلفون الملتزمون - ولو أنثى- الذين يعرضون للناس بسلاح ولو عصا أو حجراً ، في صحراء ، أو بنيان ، أو بحر ، فيغصبون مالاً محترماً ، مجاهرة) وعند الظاهرية : المحارب : ( المكابر المخيف لأهل الطريق ، المفسد في سبيل الأرض؛ سواء بسلاح او بلا سلاح أصلاً ، ليلاً أو نهاراً ، في مصر أو في فلاة ) الجناية على الأبدان او الأموال من غير بغي أو حرابة الجناية لغة واصطلاحاً : (الجناية) لغة: وهو أخذ الثمرة من الشجرة ، وجنى الذنب عليه يجنيه جناية بالكسر، جره إليه ، وفي الحديث :(لا يجني جانٍ إلا على نفسه ) الجناية : الذنب والجرم وما يفعله الانسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا والأخرة الجناية اصطلاحاً : عند الحنفية: الفعل في النفس والأطراف عند المالكية : الجنايات التي لها حدود مشروعة خمس جنايات. الجناية على الأبدان او الأموال من غير بغي أو حرابة عند الشافعية : الجنايات الموجبة للعقوبات سبع . عند الحنابلة: التعدي على البدن بما يوجب قصاصاً أو يوجب مالاً ، وتسمى الجناية على المال غصباً ، وسرقة، وخيانة، وإتلافاً ، ونهباً . التكييف الفقهي للعمل الإرهابي أولاً : الإرهاب والبغي : يعتبر البغي صورة من صور الإرهاب عند توفر شروط الفقهاء فيه ، ومن ذلك أن يتسم بأسلوب العنف والترويع والإفزاع للأمنين ، ولكي يحكم على الفعل أنه بغي لا بد من توافر الشروط الاتية : وجود تأويل سائغ للبغاة على أعمالهم . وجود أمير مطاع فيهم. الخروج عن طاعة الإمام بالفعل لا بمجرد القول. المنعة ، والمراد بها الغزة في قومهم فلا يقدر عليهم من يريدهم. الانحياز والمغالبة . التكييف الفقهي للعمل الإرهابي ترويع الامنين بدعوى إقامة شرع الله ، أو الدفاع عن الحقوق ، هو عين الافتراء ، والتقول على الله ، والاعتداء على حرمات الله ومحارمه ، وطعن مقيت في الدين . ثانياً : الإرهاب والحرابة : تعتبر الحرابة من أشد أنواع الإفساد في الارض ، وهي صورة من صور الإرهاب ؛ لما فيها من إرعاب وتخويف الاخرين، وأغلب صور الإرهاب هي من الحرابة ، فتشترك الحرابة مع الإرهاب في أن كلاً منهما يحدث عدم استقرار في المجتمع ، وضياع لأمنه. التكييف الفقهي للعمل الإرهابي أعمال الإرهابيين إن كانت بقصد ترويع الامنين بأمان الدين والدار بإزهاق أرواحهم ، ونهب أموالهم أو إتلافها، وهتك أعراضهم وحرماتهم ، فإن ذلك من الحرابة والإفساد في الارض ؛ لأن الحرابة تكون بالخروج على المارة مغالبة من جماعة، أو فرد له قوة قطع الطريق ، حتى ولو كان بغير سلاح كما قرر ذلك الحنفية، ويكون بمجرد الخروج لإخافة السبيل بمكابرة قتال كما قرر ذلك المالكية ، ويكون بالقتل اعتماداً على الشوكة ، أو بمجرد الإرهاب كما نص على ذلك الشافعية ، التكييف الفقهي للعمل الإرهابي ويكون في الصحراء والبنيان والبحر كما قرر ذلك الحنابلة ، ويكون الإرهاب ليلاً او نهاراً كما قرره الظاهرية. فكل من أخاف الآمن فهو محارب ، سواء كان ذلك في البنيان أم في القرى أم في الصحراء ، أم في البحر ، أم في الجو بسلاح او بدونه. التكييف الفقهي للعمل الإرهابي ثالثاً : الإرهاب والجناية على الأبدان أو الاموال بغير بغي أو حرابة: كل جريمة افتقدت شروط البغي أو الحربة تكون إرهاباً إذا أدت إلى الإرعاب والتخويف، مثال: التهديد أو الإكراه باستخدام وسيلة من وسائل العنف، فإذا افتقد التهديد أو الإكراه إلى شروط البغي والحرابة فإن يخرج من كونه بغياً أو حرابة إلى اعتباره جريمة من الجرائم الأخرى . حكم الإرهاب وأدلته حكم الإرهاب: الأدلة على تحريم الإرهاب : أولاً: الأدلة على تحريم البغي والخروج على الإمام، وورود الأمر بطاعته في المعروف : قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ) عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي أنه قال :(من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عِمِّيَّةٍ، يغضب للعصبة، ويقاتل للعصبة فليس من أمتي، ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاش من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني ) حكم الإرهاب وأدلته وعن على بن ابي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول:( سيخرج قوم في آخر الزمان، أحداث الاسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة ) ثانياً : الأدلة على تحريم الحرابة: الأدلة على تحريم الحرابة، وعظم جرم مرتكبها كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، منها: حكم الإرهاب وأدلته من الكتاب : قوله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) قوله تعالى (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) من السنة : قول الرسول : «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا ، في بلدكم هذا، في شهركم هذا...» قول الرسول «من حمل علينا السلاح فليس منا» حكم الإرهاب وأدلته من الإجماع : أجمع أهل العلم على أن دماء المسلمين محرمة إلا بالحق الذي استثناه الله في كتابه وعلى لسان نبيه . وأجمعوا على إقامة الحدود على المحارب الذي جمع شيئين: محاربةً ، وسعياً في الأرض بالفساد. حكم الإرهاب وأدلته ثالثاً : الادلة على تحريم الجناية على الأبدان والاموال : من القران الكريم: قوله تعالى:(وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) قوله تعالى:(وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا) من السنة: ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله «لا يحل دم امرئٍ مسلمٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؛ إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والمفارق من الدين التارك للجماعة» دحض الافتراء على الإسلام بتهمة الإرهاب الإسلام دين عالمي لا يخص شعباً دون آخر، ولا قارة دون أخرى؛ بل هو للناس جميعاً؛ كما بين ذلك الله تبارك وتعالى في قوله (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ). فلا يُعقل أن يكون هذا الدين دين إرهاب، ومما يدحض هذا ال الافتراء رعاية الإسلام للحقوق والعهود والمواثيق ، وتبيين ذلك فيما يأتي : دحض الافتراء على الإسلام بتهمة الإرهاب أولاً: حقوق أهل الذمة والعهد: حقهم في الأمن على أنفسهم وأموالهم وأهلهم : قال تعالى:(وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ) فلا يجوز الاعتداء على غير المسلمين، الذين حُقنت دماؤهم بذمة المسلمين وعهدهم؛ سواءٌ كان ذلك بالقتل، أو غيره من أنواع الاعتداء . 2. حقهم في العدل: جاء الإسلام مقرراً لمبدأ العدل؛ لأنه الأساس الذي تقوم عليه العلاقات الإنسانية، وقد أمر الله عز وجل به. دحض الافتراء على الإسلام بتهمة الإرهاب قال تعالى (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ) وقوله تعالى (وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) 3. حقهم في عدم إكراههم على تغيير دينهم : فالأصل في الشريعة الإسلامية عدم إكراه أحد من أهل الذمة والعهد في الدخول في الإسلام لقوله تعالى (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ) ثانياً : حفظ الدولة الإسلامية للعهود والمواثيق : وتعتبر الدولة الإسلامية أكثر التزاماً بذلك من غيرها من الدول تلتزم الدولة الإسلامية حال الحرب بما يأتي: دحض الافتراء على الإسلام بتهمة الإرهاب عدم قتل الرٌسُل. عدم هتك الأعراض . ج- عدم قتل غير المحاربين . قد ترتبط الدولة المسلمة مع دولة غير مسلمة بعهد يتفق فيه الطرفان على أمور معينة؛ مثل عدم الاعتداء ، وبذلك يترتب على هذه المعاهدة أثر الوفاء بالعهد؛ حيث جاءت الشريعة الإسلامية دالة على وجوب الوفاء بالعهود ؛كالأمر به في قوله تعالى(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[ كويز ] : اسئلة مراجعة لـ اهم الكلمات في مادة الاستماع و الاستيعاب .. الجزء الثاني .. حياكم .. | مجرد عآبر | E3 | 23 | 2017- 12- 18 07:42 AM |
[ المستوى السابع ] : اسئلة مادة النظام الاجتماعي في الاسلام جاهزة للطباعة | انتي شريان قلبي | المستويات 6+7+8 | 2 | 2016- 12- 20 07:24 PM |
[ المستوى السابع ] : المهام الفصليه لمقرر الإعجاز في القرآن و السُنّة | قمر الهيلا | الدراسات الإسلامية | 20 | 2016- 10- 31 12:12 AM |