|
إدارة أعمال 1 ملتقى طلاب وطالبات المستوى الأول ادارة اعمال التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]()
حبيت افيدكم بحل المناقشات الباقية من 7 الى 10
وهذا حل بمجهودي [center]المناقشة السابعة ناقش اجراءات سن ونفاذ التشريع ؟ يجب ان يمر التشريع بمرحلتين حتى يكون العادي ملزما للمخاطبين باحكامه: المرحلة الاولى سن التشريع وله ثلاث مراحل : - مرحلة الاقتراح : وهو عرض مشروع التشريع على السلطة التشريعيه المختصة لابداء الراي فيه - المرحة الثانية المناقشة والتصويت: يناقش في مجلس الوزاراء في جلسة سرية بحضور ثلثين الاعضاء وتناقش نصوص النظام مادة مادة ويتم التصويت عليها ماداه مادة ثم التصويت على مشروع النظام في مجمله - مرحلة ثالثه مرحلة التصديق: وهو توقيع الملك على قرار مجلس الوزاراء يعني المصادقة على مشروع النظام المفتوح عندها يتحول من مشروع نظام الى قانون ----------- المرحلة الثانية نفاذ التشريع ويمر بمرحلتين: 1- مرحلة الاصدار وهو عبارة عن اجراء رسمي يهدف الى ثبات الوجود القانوني للتشريع الجديد وضمه الى التشريعات السارية في الدولة 2- مرحلة النشر هو اجراء رسمي يقصد به اعلام كافة الافراد في المجتمع بصدور التشريع الجديد حتى يصبحو مكلفين باحكامه. ----------------- المناقشة الثامنة تحدث بالتفصيل عن المصادر الاحتياطية للقواعد القانونية ؟ المصادر الرسمية الاحتياطية : هي القواعد التي لا يلجأ اليها القاضي الا لم يجد نص او قاعدة يستند اليها في المصادر الاصلية . أولا العرف : مجموعة القواعد القانونية التي تنشأ من اعتياد الناس عامة او فئه معينة من الناس على اتباع سلوك معين لفترة طويلة من الزمن مع اعتقادهم بإلزامها وبأن مخالفتها نستتبع توقيع الجزاء المادي. أركان العرف : 1- الركن المادي الاعتياد : يقصد به اعتياد افراد المجتمع على اتباع سلوك معين ويشترط العمومية ( ان تكون عامة ومجرده), القدم ( ان تكون قديمة ), الثبات ( ان تكون ثابتة وبصورة منتظمه دون انقطاع) الركن المعنوي : اعتقاد الناس بأن هذه العادة ملزمة وان من يخرج عليها يتعرض لتوقيع جزاء مادي ويترك للقاضي تقدير ما اذا كانت عادة معينة توافر لها هذا الاعتقاد من عدمه. اذا توافر الركن المادي بشروطه واقترن به الركن المعنةي ينشأ عن ذلك قاعدة قانونية عرفية يلتزم الافراد باحترامها يتعرضون لجزاء مادي عند مخالفتها يطبقها القاضي من تلقاء نفسه ( لان العرف قانون) التفرقة بين العرف والعادة الاتفاقية : العرف يتكون من ركن مادي الاعتياد وركن معنوي الاعتقاد بينما العادة الاتفاقية عبارة عن عادة (ركن مادي فقط) شروط العرف : 1- عدم مخالفة العرف النصوص القانونية الامرة 2- عدم مخالفة العرف للنظام العام والاداب مزايا العرف : 1- التعبير الحقيقي عن ضمير الجماعة 2- يوافق ظروف الجماعة واحتياجاتها 3- يكمل النقص في التشريع عيوبه: 1- البطء في تكوينه وتطوره وانقضائه 2- غموض القاعدة العرفية وعدم دقتها 3- عدم وحدة قواعده في اقليم الدولة -------- ثانيا مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة : القانون الطبيعي هو مجموعة من القواعد التي تحكم السلوك الاجتماعي للفرد والتي لا يعد التشريع او العادات او التقاليد مصدرا لها وانما تنشأ من الادراك العقلي الصحيح والاهام الفطري السليم اما العدالة فهي الشعور الكامن في النفس والذي يوحى به الضمير الانساني ويهدف الى تحقيق المساواة بين الحالات المتماثلة مع مراعاة ظروفها وملابساتها من مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة : الحق في الحياة , الحق في الحرية , العدل . المساواة. -------------- المناقشة التاسعة تحدث بالتفصيل عن التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ؟ يعتمد الفصل في المنازعات القضائية في المملكة العربية على القضاء العادي وقضاء ديوان المظالم, كما يوجد بعض اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائي التي تفصل في منازعات محددة أ: القضاء العادي (العام) - اختصاص القضاء العادي (يختص بالفصل في كل المنازعات ماعدا المنازعات الادارية من اختصاص ديوان المظالم) التقاضي على درجتين: اولا : قضاء الدرجة الاولى وهو القضاء الذي تنظر محاكمه الدعوى لاول مرة 1- المحاكم المتخصصه ( التخصص القضائي )هي : - المحكمة الجزائية تنظر في كافة الجرائم التي تقع في المملكة - محكمة الاحوال الشخصية - المحكمة التجارية - المحكمة العمالية 2- المحاكم العامة (تختص بما يخرج عن نطاق اختصاصات المحاكم الاخرى) ثانيا : قضاء الدرجة الثانية (محاكم الاستئناف ) - اختصاصاتها : النظر في الاحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الاولى وتحكم بعد سماع اقوال الخصوم - تؤلف محاكم الاستئناف من دوائر متخصصة هي : 1- الدوائر الحقوقية 2- الدوائر الجزائية 3- دوائر الاحوال الشخصية 4- الدوائر التجارية 5- الدوائر العمالية ثالثا : القضاء العالي المحكمة العليا - اختصاصاتها - مراقبة سلامة تطبيق احكام الشريعة الاسلامية والانظمة والتشريعات - مراجعة الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف بالقتل او القطع او الرجم او القصاص - القضايا التي يكون محل الاعتراض فيها (مخالفة الشريعة - عدم الاختصاص - عيب في التشكيل - خطأفي تكييف الوقائع) * مقر المحكمة العليا مدينة الرياض *ديوان المظالم هو هيئة قضاء اداري مستقلة يرتبط مباشرة بالملك . ب: ديوان المظالم( القضاء الاداري ): تتكون محاكم ديوان المظالم من الاتي 1- المحاكم الادارية محاكم درجة اولى تختص بالمنازعات الادارية او بالفصل في تنفيذ طلبات تنفيذ الاحكام الاجنبية 2- محاكم الاستئناف الادارية محاكم درجة ثانية النظر في الاحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الادارية وتحكم بعد سماع الخصوم 3- المحكمة الادارية العليا قمة الهرم وهي محكمة قانون تختص بالنظر في الاعتراضات الاحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الادارية ج: اللجان شبه القضائية : تسمى لجان شبه قضائيه لانها لجان ادارية ليست محاكم ولكنها تمارس اختصاص قضائي وقراراتها قابلة للطعن امام المحاكم الادارية واهمها: - اللجان الجمركية - لجنة تسوية المنازعات المصرفية - لجان فض المنازعات والمخالفات التأمينيه - لجنة الفصل في منازعات الاوراق الماليه - لجنة تسوية منازعات الاستثمار الجهات التي تمارس الاختصاص القضائي في المملكه: -القضاء العادي -قضاء ديوان المظالم -اللجان شبه قضائية. ---------------- المناقشة العاشرة حدد المقصود بالحقوق المالية مع ايضاح انواعها ؟ الحقوق المالية: هي الحقوق التي يمكن تقويمها بالنقود, وتنقسم هذه الحقوق الى حقوق عينية وحقوق دائنية أو شخصية الاول : الحقوق العينية : الحق العيني سلطة مباشرة لشخص على شيئ مادي تخوله حق الحصول على منافع مادية من هذا الشيئ. يتميز الحق العيني عن غيره من الحقوق في انه يرد على شيئ معين بالذات, ويخول صاحبه سلطة مباشرة على هذا الشيئ ,فهو يتميز عن الحق المعنوي الذي يرد على شيئ معنوي , ويتميز عن حق الدائنية الذي لا يخول صاحب سلطة مباشرة على محل حقه , لانه لا يستطيع الوصول اليه الا عن طريق شخص اخر هو المدين بهذا الحق . تنقسم الحقوق العينية الى قسمين: 1: الحقوق العينية الاصلية : وهي الحقوق التي تنشأ مستقلة غير تابعة لحق اخر فهي تكون مقصودة لذاتها لذلك فهي اصلية وتخول صاحبها سلطة مباشرة على شيئ مادي معين ولذلك هي عينية وتخول هذه الحقوق لصاحبها سلطات استعمال الشيئ او استغلاله او التصرف فيه او جزء من هذه السلطات وابرز مثال لها حق الملكية . 2: الحقوق العينية التبعية : هي الحقوق التي تخول صاحبها سلطة مباشرة عللى شيئ مادي معين ضمانا للوفائء بحق شخصي. وقد سميت حقوقا عينيه تبعية لانها تخول صاحبها على شيئ مادي معين لذلك فهي عينية وهي لاتقصد لذاتها وانما تنشأ تابعة لحق شخصي تضمن الوفاء به فهي تدور معه وجودا وعدما لذلك فهي تسمى تبعية. ابرز مثال عليها حق الرهن الرسمي والرهن الحيازي . ------- الثاني حق الدائنية ( الحق الشخصي) هو عبارة عن رابطة بين شخصين تخول لأحدهما وهو الدائن الحق في مطالبة الاخر وهو المدين بالقيام بعمل او الامتناع عن عمل مثل التزام المهندس ببناء منزل لاخد الاشخاص والتزام العامل بعدم العمل لدى صاحب منافس لمن يعمل عنده ولا يخول هذا الحق لصاحبه حق التقدم أو التتبع . |
![]() |
#2 |
مراقبة عامة سابقاً
![]() |
رد: حل مناقشات القانون من 7 - 10
باركـ الله فيكـ ..
![]() ![]() تم تخصيص الحل بموضوع مستقل لفائدة .. وتم اضافتها لأهم مواضيع القسم .. http://www.ckfu.org/vb/11454833-post2.html عساكم ع القوة .. |
التعديل الأخير تم بواسطة l a v e n d e r ; 2014- 11- 17 الساعة 02:33 PM |
|
![]() |
#3 |
أكـاديـمـي
![]() |
رد: حل مناقشات القانون من 7 - 10
هل المناقشات مهمة نذاكرها
|
![]() |
#4 |
مشرفة سابقة
![]() |
رد: حل مناقشات القانون من 7 - 10
,
يعطيك العافيـةة ي عسسل .. وسلمت يمينك .. لاعدمناِ تعاونك الحلو .. |
![]() |
#5 |
أكـاديـمـي فـعّـال
![]() |
رد: حل مناقشات القانون من 7 - 10
تسلم يدينك حبيبتي
ويجزاك الخير يارب ![]() ![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[ مذاكرة جماعية ] : كل مآيخص مبادئ القانون .. موعد الإختبار الأربعاء [ الفترة الثانية 6:45 - 8:45] | WAFA abdullah | إدارة أعمال 1 | 178 | 2014- 12- 17 06:43 PM |
[ المناقشات ] : نزلت مناقشات القانون كلها | جوجو2020 | إدارة أعمال 1 | 6 | 2014- 11- 17 03:01 PM |
[ المناقشات ] : مناقشات القانون بليز | عنيزاوي 3 | إدارة أعمال 1 | 1 | 2014- 11- 12 08:40 AM |
كل مايخص مبآدى القانون .. | WAFA abdullah | قسم المحذوفات و المواضيع المكررة | 12 | 2014- 10- 26 10:12 PM |
[ كويز ] : مكتبة كويزات المستوى السادس لإدارة أعمـال | l a v e n d e r | إدارة أعمال 6 | 5 | 2013- 12- 6 07:43 AM |