ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

العودة   ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام > .: سـاحـة التعليم عن بعد (الانتساب):. > ملتقى طلاب التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل > كلية الأداب > الدراسات الإسلامية
التسجيل الكويزاتإضافة كويزمواعيد التسجيل التعليمـــات المجموعات  

الدراسات الإسلامية طلاب وطالبات المستوى الثالث واعلى تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 2012- 12- 31
الصورة الرمزية ابوالشيخ
ابوالشيخ
أكـاديـمـي فـضـي
بيانات الطالب:
الكلية: كليه الاداب
الدراسة: انتساب
التخصص: علم اجتماع
المستوى: خريج جامعي
بيانات الموضوع:
المشاهدات: 1172
المشاركـات: 0
 
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 40216
تاريخ التسجيل: Tue Nov 2009
العمر: 44
المشاركات: 558
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 472
مؤشر المستوى: 68
ابوالشيخ is a glorious beacon of lightابوالشيخ is a glorious beacon of lightابوالشيخ is a glorious beacon of lightابوالشيخ is a glorious beacon of lightابوالشيخ is a glorious beacon of light
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ابوالشيخ غير متواجد حالياً
فقه المعاملات من 10الى 14

المحاضره العاشره
احياء الموات واحكامه
الموات – بفتح الميم والواو : هو مالاروح فيه والمراد به هنا
الارض التي لا مالك لها
ويعرفه الفقها – رحمهم الله بان الارض المنفكه عن الاختصاصات وملك معصوم
فيخرج بهذا التعريف شيئان :
الأول :ماجرى عليه ملك معصوم من مسلم وكافر بثراء أو عطيه وغيرها
الثاني : ماتعلقت به مصلحة ملك المعصوم كالطرق والافنه وسيل الماء
أو ماتعلقت به مصلح العامر من البلد كادفن الموتى وموضع القمامه
والبقاع المرصده لصلاة العيدين والمحتطبات والمراعي فكل ذالك
لايملك بالاحياء
فإذا خلت الارض عن ملك معصوم واختصاصه واحياها شخص ملكها
لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا:
(من أحياء الأرض ميته فهي له رواه احمد وورد بمعناه أحاديث
وعامة الفقها الامصار على أن الموات يملك بالأحياء وأن اختلفو
في شروطه الأموات الحرم , وعرفات فلا يملك بالأحياء
لما فيه من التضيق في أداء مناسك والاستيلاء على محل الناس
فيه سواء .
ويحصل أحياء الموات بأمور :
الأول : إذا ا حاطه بحائط مما جرت عليه العاده فقد أحياها
لقوله صلى الله عليه وسلم : من احاط حائطا على الأرض فهي له .
وهو يدل على التحويط على الارض مما يستحق به ملكها ,
والمقدار المعتبر مايسمى حائطا في اللغه أما لو دار حول الموات
أحجار أو نحوها كتراب أو جدارصغير لايمنع ماوراءه أو حفر حولها
خندقاً, فأنه لايملكه بذلك لكن يكون أحق من غيره بأحياها من غيره
ولايجوز له بيعه الأ باحيائه
ثاني: إذا حفر حفره في اللأرض الموات بئراً , فوصل الماء قد أحياها
فإن حفر البئر ولم يصل الماء لم يملكها بذالك وإنما يكون أحق أحيائها
من غيره لأنه شرع في أحيائها
الثالث: إذا أوصل إلى الأرض الموات ماء أجراه من عين أو نهر
قد أحيائها بذالك , لان نقع الماء للأرض اكثر من الحائط
الرابع:إذا حبس عن الارض الموات الذي كان يغمرها ولاتصلح معه الزرعه فاحبسه عنها حتى اصبحت صالحه لك فقد احياها لأن نفع الأرض بذالك اكثر من الحائط والذالك انه يملكا بإيقامته عليها
ومن العلماء من يرى أن احياء الموات لايقف على ذالك الامور بل يرجع فيه إلى العرف عند الناس بالاحياء
فانه يملك الارض الموات وختار ذالك جمع من أئمه الحنابله وغيرهم ولأمام المسلمين إقطاع الارض المووات لمن يحيها لأن النبي صلىالله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق واقطع وائل بن حجر حضرموت وأقطع عثمان وجمعا من الصحابه لكن لايملكه بمجرد الاإقطاع حتى يحيه بل يكون إحق من به من غيره فإن احياها ملكه وأن عجز عن احيائها فالإمام استرجاعها وإقطاع الغير ممن يقدر على احيائها لأن عمربن الخطاب استرجع القطاعات من الذين عجزوا
ومن سبق إلامباح غير الأرض الموات كالصيد والحطب فهو احق به وإذا كان يمر بأملاك الناس ماء غيرمباح(أي غير مملوك )كماء النهر زماء الوادي فلاعلى ان يسقي منه ويحبس الماء إلى الكعب ثم يرسله للاسفل ممن يليه ويفعل الذي يليه كذالك ثم يرسله لمن بعده لقوله عليه الصلاه والسلام (اسق يازبير ثم احبس الماء حتى يصل الجدر )وإذا كان الماء مملوكا فأنه يقسم بين الملاك بقدر املاكهم وكل واحد يترف في حصته بماشاء .ولإمام المسلمين ان يحمي مرعى المواشي ببيت المال المسلمين كاخيل الجاد وابل الصدقه ومالم يضرهم بالتضييق عليهم لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ص حمى النقيع لخيل المسلمين فيجوز للإمام حمايه العشب في ارض الموات لابل الصدقه وخيل المجاهدين ونعم الجزيه والضوال إذا احتاج إلى ذالك ولم يضيق على المسلمين..
الحاديه عشره
الجعاله وأحكامها:
وتسمى الجعل والجعيله ايضا :وهي مايعطاه الانسان على أمر يفعله كأن يقول:من فعل كذا فله كذامن المال بأن يجعل شيئا معلوما من المال لمن يجعل له عملا كبناء حائط
والدليل جواز ذالك قوله تعالى:(ولمن جاء به فحمل بعير وأنا به زعيم)أي لمن دل على سارق صواع الملك حمل بعير وهذا جعل قد دلت الآيه على جواز الجعله
ودليلها من السنه:حديث اللديغ وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي سعيد انهم نزلوعلى حي من أحياء العرب فاستظافوهم فأبوا فالدغ سيد ذالك الحي فسعوا له بكل شيء فأتوهم فقالوا هل عندكم من شيء قال بعضهم أني والله لارقيء ولكن استضفناكم فلم تضيفوننا فما انا براق الكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من غنم فانطلق ينفث عليه ويقراء الحمدالله رب العالمين وكأنما نشط من عقال فاوفوهم جعلهم وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذالك له فقال:(اصبتم اقتسموا وجعلو لي معكم سهما) فمن عمل عملا جعلت عليه الجعله بعد علمه بها استحق الجعل لأن العقد استمر بتمام العمل وإن قام بالعمل جماعه فقسموا الجعل عليه بالسويه لأنهم اشتركو في العمل الذي يستحق العوض فاشتركو في العوض
فأن عمل العمل قبل علمه بما جعل عليه لم يستحق شيئا لأنه عمل غير مأذون فيه فلم يستحق به عوضا وإن علم بالجعل في اثنا العمل اخذ من الجعل ماعمله بعد العلم
(حكمها والفرق بينها وبين الإجاره)
والجعاله عقد جائز لكل من الطرفين فسخها فإن كان الفسخ من العامل لم يستحق شيئا من الجعل لانه اسقط حق نفسه وإن كان الفسخ من الجاعل وكان قبل الشروع في العمل فاللعامل اجره مثل عمله لانه عمله بعوض لم يسلم له,
والجعل تخالف الجاره في مسأله
منها:أن الجعاله لايشترط بصحتها العلم بالعمل المجاعل عليه بخلاف الإجاره فأنه يشترط فيها ان يكون العمل المؤجر معلوما.
ومنها ::أن الجعاله لايشترط فيها معرفه مده العمل بخلاف الإجاره فأن مده العمل معلومه ..
ومنها::أن الجعاله يجوز فيها الجمع بين العمل والمده كأن يقول من يخيط الثوب في يوم كذا فله كذا فأن اخاطه في يوم كذا استحق الجعل والأجاره لايصح فيها الجمع بين العمل والمده.
ومنها:أن العامل في الجعاله لم يلزم بالعمل بخلاف الإجاره فإن العامل فيها قد يلتزم بالعمل.
ومنها::أن الجعاله عقد جائز لكل الطرفين فسخها بدون اذن الآخر بخلاف الإجاره فأنها عقد لازم لايجوز لأحد الطرفين فسخا إلابرضى الآخر
(حكمها)
وقد ذكر الفقها رحمهم الله أن من عمل لغيره عملا بغير جعل ولا أذن من احب العمل لم يستحق شيئا لأنه بذل منفعه من غير عوض لم يستحقه ولأنه لم يلزم لانسان شيئ لم يلزمه إلانه يستثنى من ذالك شيئان:
الأول:إذا كان العاملقد اعد نفسه للعمل بالأجره كالدلال ولحمال ونحوها فأنه يستحق الأجره لعرف الناس لذالك ومن لم يعد نفسه للعمل لايستحق ولو اذن له إلابشرط .
الثاني:من قام بتخليص متاع غيره من هلكه كأخرجه من البحر او من الحريق او وجده في مهلكه يذهب لو تركه فله أجره المثل وإن لم يأذن له صاحبه لانه يخشى هلاكه وتلفه على صاحبه ولأن في دفع الاجره ترغيبا في مثل هذا العمل وهو انقاذ الاموال من الهلاك.
احكام القيطه
اللقطه :هي مال ضل عن صاحبه غير حيوان فإذا ضل عن صاحبه فلايخلو عن ثلاثه حالات:
الاولى::أن يكون مما لأتتبعه همه أوأساط الناس كالسوط والرغيف والثمر والعصا فهذا يملكه واجده وينتفع به بلاتعريف لما روى جابر قال:رخص رسول الله في العصاء والسوط والحبل يلتقطه الرجل .
الحالة الثانية :
أن يكون مما يمتنع من صغار السباع أما لضخامته كا لأبل والخيل والبغال
وأما لطيارنه كالطيور وأما لسرعته كالضبا وأما لدفاعها عن كالفهود
فهذا القسم الثانيه عشر
بأنواعه يحرم التقاطه ولا يملكه أخذه بتعريفه
لقوله صلى الله عليه وسلم : لما سئل عن ضالة الإبل . مالك ولها معها سغائها وحذائها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها . متفق عليه
وقال عمر : من أخذ الضالة فهو ضال أي مخطي وقد حكم رسول الله
بأنها لا تلتقط ويلحق بذالك الأدوات الكبيرة كا السيارة والخشب والحديد
وما يحتفظ بنفسه ولا يكاد يضيع ولا ينتقل من مكانه فا يحرم أخذه
الحالة الثالثة:
أن يكون المال الضال من سار الاموال كالنقود ولامتعه وما لايمتنع من صغار السباع كالغنم و الفصلان والعجول فهذا القسم أن أمن واجده نفسه
عليه جاز له التقاطه


وهو ثالثة أنواع
النوع الأول :
حيوان مأكول كاشاة ودجاجه فهذا يلزم واجده أخذه لأحظ من أمور ثلاث :
أحدها : أكله وعليه قيمته في الحال .
الثاني : يبيعه والأحتفاظ بثمنه لصاحبه بعد معرفة أوصافه .
ثالث : حفظه والأنفاق عليه من ماله ولا يملكه ويرجع بنفقته على صاحبه أذا جاء واستلمه لأن رسول الله لما سئل عن الشاة قال:
خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو لذئب .
أنها ضعيفه معرضه للهلاك متردده بين أن تأخذها أو يأخذها غيرك أو يأكلها الذئب
النوع الثاني :
ما يخشى فساده كالبطيخ والفاكهة فيفعل الملتقط الحظ لمالكه من أكله ودفع ثمنه أو أكله وحفظ ثمنه
النوع الثالث :
سائر الأموال ما عدا السابقين كالنقود والأواني فا يلزمه حفظ الجميع أمانة بيده ثم يعرفه في مجامع الناس .
أحكامها :
ولا يجوز له أخذ ألقطه بأنواعها الا إذا أمن نفسه عليها وقوى على التعريف
مايحتاج الا التعريف .
لحديث زيد أبن خالد الجهني قال :
سئل الرسول عن لقطة الذهب والورق فقال :
عرف وكاءها وعفأصها .
ثم عرفها سنه فإن لم تعرف فا ستنفقها ولكن وديعة عندك
فإن جاء وسئل طالبها يوم من الدهر فأدفعها اليه ومعنى الوكاء
مايربط به الوعاء والعفاص الوعاء وقد بني على ماسبق انه يلزم للقطة
أمور :
أولاً : أذا وجدها فلا يقدم على أخذها الا أذا عرف في نفسه ألامانه
والقوه على تعريفها ولم يأمن نفسه عليها لايجوز له أخذها فأن أخذها
لأنه أخذ مال غيره لا يجوز له أخذه
ثانياً : لابد لهقبل أخذها من ضبط صفاتها وقدرها وجنسها وصفتها والمراد بنوعها والضرف الذي هي فيه كيساً كان أو خرقه والمراد بوكئها
ما تشد به لأن النبي آمر بذالك والأمر يقتضي الوجوب .
ثالثا:لابد من النداءعليها حولا كاملا وفي الاسبوع الاول كل يوم ثم ماجرت عليه العاده في التعريف وتكون الناداه في مجامع الناس كالاسواق وابواب المساجد في اوقات الصلوات ولاينادى في المساجد لقوله" عليه الصلاه والسلام (من سمع رجلا ينشد ضالته في المسجد فليقل لاردها الله عليك )لان المساجد لم تبنا لذالك .
رابعا:إذا جاء طالبها فوصفها بمايطابق وصفها دفعت إليه لامر النبي بذالك .
خامسا:إذا لم يات صاحبها بعد تعريفها لحولا تكون ملكا لواجدهاولكن يجب عليه قبل صرفها ضبط صفاتها بحيث لو جاء صاحبها في أي وقت ردها إليه إذا كانت موجوده أورد بدلها فملكه ينتهي بمجيء صاحبها
سادسا:اختلف العلماء في لقطه الحرم هل هي كالقطه الحل تملك بالتعريف بعد مضي الحول؟او لاتملك مطلقا ؟البعض يرى انهاتملك لعموم الحديث وذهب فريق اخر انها لاتملك بل يجب تعريفها دائما لقوله صلى الله عليه وسلم (ولاتحل لقطتها)إلالمعرف.
سابعا:إذا وجد الصبي او السفيه لقطه فأن وليه يقوم مقامه بتعريفها ويلزمه اخذها منهما ولو اخذها من موضع وردها فيه ضمنها لانها امانه في يده يلزمه حفظها كسائر الامانات.
اللقيط واحكامه:
احكام اللقيط لها علاقه كبيره باحكام اللقطه اللقطه اموال والقيط هو انسان ضائع فالاسلام شامل كل امور الحياه فقد عني الاسلام بامر القيط وهوالطفل الذي يوجد مفقودا ويضل اهله ولايعرف نسبه فايجب على من وجده على تلك الحال وجوبا كفائيا إذا قام به البعض سقط عن الباقين ويجب اخذ اللقيط لانه التعاون على البر والتقوي كما ورد في الايه ويجب على وليه اطعامه واللقيط يرا في جميع اللاحكام الحريه لان الاصل والرق عارض فإذا لم يعلم فالاصل عدمه وماوجد معه من المال اووجد حوله فهو له عملا بالظاهر وعلى وليه ان ينفق عليه منه بالمعروف وان لم يوجد معه ينفق عليه من بيت المال لقول عمر اذهب فهو لك ولك ولايته وعلينا النفقه .
حكمه ولاحكام المتعلقه باللقيط:
وحكمه من ناحيه الدين أن وجد في بلاد المسلمين فهو مسلم وان وجد في بلاد الكفر فهو كافر وحضانته تكون لواجده أن كان امينا لان عمر اقر اللقيط في يد ابي جميله حين علم انه رجل صالح ,وينفق عليه من ماوجد معه بالمعروف .
وان كان واجده لايصلح للحضانه كونه فاسقا او كافرا لاتقر حضانته لانه يفتنه في دينه ولا ولايه لكافر على مسلم .
وإذا اقر رجل او امرأه بأن القيط ولده او ولدها الحق به لان فيه مصلحه بالتصال بالنسب ولامضره على غيره
بشرط أن ينفرد بدعائه نسبه ,وأن كات جماعه قدم ذوالبينه وأن لم يكن لاحدهم بينه عرض على القافه فمن لحقه القاف هبه لحقه لقضاء عمر والقافه قوم يعرفون الانساب بالشبه ويكفي واحد بشرط ان يكون ذكرا مجربا بلاصابه.
الثلاثة عشر والاخيره
الوقف واحكامه
تعريف الوقف :.
هو:.تحبيس الاصل وتسييل المنفعه
والمراد بالاصل :مايمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والدكاكين والبساتين ونحوها .
والمراد بالمنفعه :الغله الناتجه عن ذلك الاصل كالشر وسكنا الدار .
وحكم الوقف :انه قربه مستحبه في الاسلام .والدليل على ذلك
السنه الصحيحه –ففي الصحيحين ان عمر رضي الله عنه
قال:يارسول الله اني اصبت مالا بخيبر لم اصب قط
مالا انفس عندي منه .فما تامرني فيه :قال:
ان شئت حسبت اصلها وتصدقت بها ,غير انه
لايباع اصلها ولا يوهب ولا يورث فتصدق بها عمر في الفقراء
او ذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف .رواه مسلم
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :اذ مات انقطع ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث :.
صدقه جاريه وعلم ينتفع به من بعده او ولد صالح يدعو له
وقال :جابر لم يكن احد من اصحاب رسول الله ذو مقدره الا وقف .
وقال القرطبي :ولا خلاف بين الائمه في تحبيس القناطر والمساجد .وخلفوا في غير ذلك .
ويشترط ان يكون الوقف جائز التصرف ,بان يكون بالغا حراً رشيداً,فلا يصح الوقف من الصغير والسفيه والمملوك وينعقد الوقف بامرين :
الاول :القول الدال على الوقف –كان يقول وفق هذا المكان وجعه مسجداً.
الثاني :الفعل الدال على الوقف في عرف الناس .كمن جعل
داره مسجداً واذن للناس في الصلاه فيه اذاً عاماً
او جعل ارضه مقبره واذن لناس بالدفن فيها

واللفاظ الوقف قسمان :
الاول : اللفاظ صريحه كان يقول :حسيت وسبلت وسميت .. هذه اللفاظ صريحه لانها لا تجعل غير للوقف فمتى صيقت صار وقفاً.
القسم الثاني :اللفاظ كنايه ,كان يقول تصدقت وحرمت وبدات .سميت كنايه لانها تحتمل معنى الوقف وغيره .
فمتى تلفظ يواحد منها تشترط اقتران نيه الوقف معه او اقترن احد الاللفاظ الصريح هاو الباقي من اللفاظ الكنايه معه
كان يقول:تصدقت بكذا صدقه موقوف هاو محبوسه
او مويده او محرمه كان يقول تصدقت بكذا صدقه لاتورث ويشترط لصحه الوقف شروط هي :
اولاً:ان يكون الوقف جائز التصرف
ثانياً:ان يكون الوقف مما ينفع به انتفاعاً مستمراً مع بقاء عينه ,فلا يصح وقف مالاًيبقى بعد الانتفاع به . كالطعام
ثالثا ً:ان يكون الموقوف معيناً فلا يصح وقف غير المعين ,كما لو قال وقفت عيناً او عبداً او بيتاً .
رابعاً:ان يكون الوقف على بر ,لان المقصود به التقرب الى الله كالمساجد وللمساكن وكتب العلم –فلا يصح من غيرجهه البر كامعابد الكفار وكتب الزندقه والضرحه لان فيها اعانه على معصيه الله .
خامساً:يشترط لصحه الوقف اذا كان معين ان يكون ذالك المعين ملكاً ثابتاً لان الوقف يملك فلا يصح على من لا يملك
كالميت والحيوان .
سادساً: ويشترط لصحه الوقف ان يكون منجراً فلا يصح الوقف الموقت ولا المعلق الا اذا علقه على موته اصح ذالك
كان يقول اذا مت فاييتي وقف للفقراء ,اوصى عمر ان حدث به حدث مان سمعاً((رهن له ))صدقه
ومن احكام الوقف انه يجب العمل بشرط الوقف اذا كان لا يخالف الشرع .لقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم الاشرطاً احل حراماً او حرم حلالاً.
واذا لم يعين ناظراً اللوقف او عين شخصاً ومات فالناظر يكون اللوقف عليه وان كان عيناً وان كان الوقف على جهه كالمساجد او لايمك حصرهم كالمساكين للناظر على الوقف الحاكم يتولاه بنفسه او ينسب عند من تولاه
ويجب على الناظر ان يتقي الله ويحسن الولايه على الوقف لان ذالك امانه عنده
واذا وقف على اولاده استوى الذكور والاناث في الاستحقاق
لانه شرك بينهم واطلاق التشريك يقتفي الاستواء في الاستحقاق
ولو قال : وقف على ابنائي او بني فلان اختص الوقف بذكورهم لا اللفظ للبنين وضع لذلك حقيقه
قال تعالى (ام له البنات ولكم اللبنون )الا ان يكون الموقوف عليهم قبيله كابني هاشم وبني تميم فيدخل فيهم النساء لان اسم القبله يشمل ذكورها واناثها
لكن اذا وقف على جماعه يمكن حصرهم وحب يعميهم والتسويه بينهم
وان لم يمكن حصرهم كابني هاشم لم يجب تعميمهم لانه غير ممكن وجان لاقتصار على بعضهم وتفضيل بعضهم على بعض
الوقف من العقود الازمه بمجرد القول فلا يجوز فسخه ,لقوله عليه الصلاه والسلام :لايباع اصلها ولا يوهب يورث ,قال الترمذي العمل على هذا الحديث عند اهل العلم ,فلا يجوز فسخه لانه مؤيد ولا يباع ولا يناقل به الا ان تتعطل منافعه بالكيله كذار انهدمت ولم تكن عمرانها من ربع الوقف او ارض زراعيه خربت وعادت مواتاًولم يمكن عمارتها بحث لايكون في ربع الوقف تعميرها .
وان كان الوقف مسجداً فتعطل ولم ينفع به في موضعه كان تعطل منافعه فان يباع ويصرف ثمنه في مسجدا ً آخر واذا كان المسجد وقف زد ربعه حاجته ,جاز التصرف الزائد الى امم مسجد آخر لانه استقاع به في جنس ما وقف له , وتجوز الصدقه بالزائد في الوقف على المساكين .
واذا وقف على معين , كما لو قال : هذا وقف على زيد ,يعطي منه كل سنه مائه ,وكان في ريع الوقف فائض عن هذا القدر عانه يعين ارصاد الزائد يتصدق به .
المحظره الرابعه عشر لم يرد له شي
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اسئلة مراجعة ابو هديل + اسئلة الاختبار ( فقه المعاملات 1 ) اابوهديل الدراسات الإسلامية 24 2014- 12- 19 01:57 PM
مجلس دراسة فقة المعاملات 2 هلمووووووو ابوقلب الدراسات الإسلامية 44 2013- 1- 3 03:55 AM
(47) سؤال من أسئلة العام لمادة فقة المعاملات 1 شمالي غير الدراسات الإسلامية 42 2012- 12- 29 10:20 PM
جدتي و بعد صلاة الفجر وطني ملتقى طلاب التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل 75 2012- 1- 4 02:02 AM
الاستخدام الصحيح لقطرات العين.. وليد الشمري منتدى معهد التنمية العربي 0 2011- 3- 6 02:56 PM


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 07:47 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام
المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه