|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
حديث 5 - سبل السلام -
بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الملك الحق المبين،لا إله إلا الله العدل اليقين،لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين،سبحانك إني كنت من الظالمين،لا إله إلا الله وحده لا شريك له،له الملك وله الحمد يُحيي ويُميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير.لا إله إلا الله إقراراً بربوبيته،سبحان الله خضوعاً لعظمته،اللهمَّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا ديان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة اللهمَّ إني أسألك، أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله أصبحنا وأمسينا ، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن الجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد -- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ---- الحديث (( سبل السلام )) أخذوا لحد الآن .. . . باب الوقف الحديثا لأول الحديث الثاني الحديث الثالث ---- باب الوصايا الحديث الأول الحديث الثاني الحديث الرابع ---- بابُ الْوَقْفِ "الحديث الأول " عَنْ أَبِيهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ )). رَوَاهُ مُسْلِمٌ. س: عرفي الوقف لُغة وإصطلاحاً ؟ الْوَقْفُ هوَ لُغَةً : الْحَبْسُ، يُقَالُ : وَقَفْتُ كَذَا؛ أيْ: حَبَسْتَهُ . شَرْعاً : حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ الانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرِفٍ مُبَاحٍ . -- س: ما مُناسبة ذكر هذا الحديث في باب الوقف ؟ ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْوَقْفِ ؛لأَنَّهُ فَسَّرَ الْعُلَمَاءُ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ بِالْوَقْفِ . -- س: ما أَوَّلُ وَقْفٍ فِي الإِسْلامِ ؟ وَقْفَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قالَ المُهاجِرُونَ : أَوَّلُ حَبْسٍ فِي الإِسْلامِ صَدَقَةُ عُمَرَ. -- س: هل معروف الوقف في الجاهليه ؟ َأَشَارَ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ مِنْ خَصَائِصِ الإِسْلامِ لايُعْلَمُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . -- س: ما َأَلْفَاظُهُ ؟ [ وَقَفْتُ / وَحَبَسْتُ / وَسَبَّلْتُ/ وَأَبَّدْتُ ] فَهَذِهِ صَرَائِحُ أَلْفَاظِهِ . -- س: ما َكِنَايَتُهُ ؟ [ تَصَدَّقْت/ َاخْتُلِفَ فِي : حَرَّمْتُ ، فَقِيلَ : صَرِيحٌ ، وَقِيلَ: غَيْرُ صَرِيح ] -- س: وما معنى قَوْلُهُ: (( أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ)) ؟ الْمُرَادُ النَّفْعُ الأُخْرَوِيُّ . -- س: ماذا يدخل ويخرج من علم يُنتفع به ؟ فَيَخْرُجُ مَا لا نَفْعَ فِيهِ : (×) كَـ عِلْمِ النُّجُومِ مِنْ حَيْثُ أَحْكَامُ السَّعَادَةِ وَضِدِّهَا. ويَدْخُلُ فِيهِ : (×) مَنْ أَلَّفَ عِلْماً نَافِعاً أَوْ نَشَرَهُ، فَبَقِيَ مَنْ يَرْوِيهِ عَنْهُ وَيَنْتَفِعُ بِهِ . (×) أَوْ كَتَبَ عِلْماً نَافِعاً وَلَوْ بِالأُجْرَةِ مَعَ النِّيَّةِ، أَوْ وَقَفَ كُتُباً . -- س: لماذا شرطه أن يكون الولد صالحاً ؟ لِيَكُونَ الدُّعَاءُ مُجَاباً. -- س: على ماذا يمكن أن تستفيدي من الحديث ؟ (1) الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَنْقَطِعُ أَجْرُكُلِّ عَمَلٍ بَعْدَ الْمَوْتِ، إلاَّ هَذِهِ الثَّلاثَةَ ؛ فَإِنَّهُ يَجْرِيأَجْرُهَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَيَتَجَدَّدُ ثَوَابُهَا. (2) وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ دُعَاءَ الْوَلَدِ لأَبَوَيْهِ بَعْدَ الْمَوْتِيَ لْحَقُهُمَا، وَكَذَلِكَ غَيْرُ الدُّعَاءِ مِن الصَّدَقَةِ وَقَضَاءِ الدَّيْنِ وَغَيْرِهِمَا. -- س: يَنْقَطِعُ أَجْرُكُلِّ عَمَلٍ بَعْدَ الْمَوْتِ، إلاَّ هَذِهِ الثَّلاثَةَ ؛ فَإِنَّهُ يَجْرِيأَجْرُهَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَيَتَجَدَّدُ ثَوَابُهَا.. لماذا ؟ قَالَ الْعُلَمَاءُ: لأَنَّ ذَلِكَ مِنْ كَسْبِهِ . -- س: هل هُناك مايلحق بالأبويين غير الدعاء ؟ أَنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْماًعَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَداً صَالِحاً تَرَكَهُ، أَوْ مُصْحَفاً وَرَّثَهُ،أَوْ مَسْجِداً بَنَاهُ، أَوْ بَيْتاً لابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْراًأَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ،تَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ . -- يتبع بإذن الله تعالى
:) |
![]() |
#2 |
أكـاديـمـي فـضـي
![]() |
رد: حديث 5 - سبل السلام -
" الحديث الثاني " وعن ابنِ عُمرَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ : أصابَ عُمَرُ أرضًا بِخَيْبَرَ، فأتىالنبيَّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَستأمِرُهُ فيها، فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ،إنِّي أَصَبْتُ أرضًا بخيبرَ لمْ أُصِبْ مالًا قطُّ هوَ أَنْفَسُ عندِي منهُ، قالَ :(( إنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا)). قالَ: فتَصَدَّقَ بهاعُمَرُ، غَيْرَأنَّهُ لا يُباعُ أَصْلُها ولا يُورَثُ ولا يُوهَبُ،فتَصَدَّقَ بها في الفُقراءِ وفي القُرْبَى وفي الرِّقابِ وفي سَبيلِ اللَّهِ وابنِالسبيلِ والضَّيْفِ، لا جُناحَعلىمَنْ وَلِيَهَا أنْ يَأْكُلَ منها بالمعروفِ، ويُطْعِمَ صَديقًا غيرَ مُتَمَوِّلٍ مالًا. مُتَّفَقٌ عليهِ، واللفظُ لمُسْلِمٍ. وفي روايَةٍ للبخاريِّ: (( تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ، لَا يُبَاعُ وَلَايُوهَبُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ)) س: مافائدة رواية البخاري هُنا ؟ أَفَادَتْ رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ أَنَّ كَوْنَهُ لا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ مِنْ كَلامِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّ هَذَا شَأْنُ الْوَقْفِ، وَهُوَ يَدْفَعُ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ بِجَوَازِ بَيْعِ الْوَقْفِ. -- س: ما حكم بيع الوقف ؟ قَالَ أَبُو يُوسُفَ : إنَّهُ لَوْ بَلَغَ أَبَا حَنِيفَةَ هَذَا الْحَدِيثُ لَقَالَ بِهِ وَرَجَعَ عَنْ بَيْعِ الْوَقْفِ. قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : رَدُّ الْوَقْفِ مُخَالِفٌ لِلإِجْمَاعِ ، فَلا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ. -- س: من هو وليها ؟ إِنَّهُ يَأْكُلُ مِنهُمَنْ وَلِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ ، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : جَرَت الْعَادَةُ أَنَّا لْعَامِلَ يَأْكُلُ مِنْ ثَمَرَةِ الْوَقْفِ . -- س: هل يجوز للعامل أن يأكل ثمرة الوقف ؟ يجوز .. حَتَّى لَو اشْتَرَطَ الْوَاقِفُأَنْ لا يَأْكُلَ مِنْهُ لاسْتُقْبِحَ ذَلِكَ مِنْهُ . -- س: مالْمُرَادُ بِالْمَعْرُوف ؟ (1) الْقَدْرُ الَّذِي جَرَتْ بِهِ الْعَادَة . (2) وَقِيلَ: الْقَدْرُ الَّذِي يَدْفَعُ الشَّهْوَةَ . (3) وَقِيلَ: الْمُرَادُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بِقَدْرِ عَمَلِهِ . (4) قِيلَ : وَالأَوَّلُ أَوْلَى. -- س: ما المقصود بـ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ ؟ أيْ: غَيْرَ مُتَّخِذٍ مِنْهَا مَالاً ؛ أيْ: مِلْكاً،وَالْمُرَادُ: لا يَتَمَلَّكُ مِنْ رِقَابِهَا شَيْئاً، وَلا يَأْخُذُ مِنْغَلَّتِهَا مَا يَشْتَرِي بَدَلَهُ مِلْكاً، بَلْ لَيْسَ لَهُ إلاَّ مَايُنْفِقُهُ . -- يتبع بإذن الله :) |
التعديل الأخير تم بواسطة ديووومـه ; 2010- 10- 21 الساعة 10:08 PM |
|
![]() |
#3 |
أكـاديـمـي
![]() |
رد: حديث 5 - سبل السلام -
مرحبا
كيف حالك ديومه الله يجزاكي خير على المجهود هذا والله يجعله في موازين حسناتك ماتعرفين شكثر وفرتي علينا جهد واجرك عند ربي انشاء الله اللهم وفق ديومه لما تحب وترضى ورزقها وكرمها وارحمها وغفر لها امين يارب ![]() |
![]() |
#4 |
أكـاديـمـي فـضـي
![]() |
رد: حديث 5 - سبل السلام -
" الحديث الثالث " َعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: بَعَثَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ... الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: ((فَأَمَّاخَالِدٌ فَقَد احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. س: ما هي إستدلالات الحديث ؟ (1) َالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ وَقْفِ الْعَيْنِ عَنالزَّكَاةِ . (2) وَأَنَّهُ يَأْخُذُ بِزَكَاتِهِ آلاتٍ لِلْحَرْبِ لِلْجِهَادِ فِيسَبِيلِ اللَّهِ . (3) وَعَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ وَقْفُ الْعَرُوضِ . وَقَالَ أَبُوحَنِيفَةَ: لا يَصِحُّ؛ لأَنَّ الْعَرُوضَ تُبَدَّلُ وَتُغَيَّرُ، وَالْوَقْفَمَوْضُوعٌ للتَّأْبِيدِ، وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ. (4) وَدَلَّ عَلَى صِحَّةِ وَقْفِ الْحَيَوَانِ؛ لأَنَّهَاقَدْ فُسِّرَت الأَعْتَادُ بِالْخَيْلِ، وَعَلَى جَوَازِ صَرْفِ الزَّكَاةِ إلَىصِنْفٍ وَاحِدٍ مِن الثَّمَانِيَةِ. -- س: من جملة الإعتاد بالخيل .. تستدلين على صحة وقف الحيوان ! عللي .. َدَلَّ الحديث عَلَى صِحَّةِ وَقْفِ الْحَيَوَانِ ؛ لأَنَّهَاقَدْ فُسِّرَت الأَعْتَادُ بِالْخَيْلِ . -- س: ما حكم وقف العروض ؟ يَصِحُّ وَقْفُ الْعَرُوضِ . وَقَالَ أَبُوحَنِيفَةَ: لا يَصِحُّ؛ لأَنَّ الْعَرُوضَ تُبَدَّلُ وَتُغَيَّرُ، وَالْوَقْفَمَوْضُوعٌ للتَّأْبِيدِ، وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ. -- يتبع بإذن الله تعالى :) |
![]() |
#5 |
أكـاديـمـي مـشـارك
![]() |
رد: حديث 5 - سبل السلام -
يعطيك العافيه وماقصرتي
ويجعله في موااازين حسناااتك ... |
![]() |
#6 |
أكـاديـمـي ذهـبـي
![]() |
رد: حديث 5 - سبل السلام -
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يوفقك ويسعدك يارب
وتتخرجين امتاز يارب |
![]() |
#7 |
أكـاديـمـي فـضـي
![]() |
رد: حديث 5 - سبل السلام -
بَابُ الْوَصَايَا س: ما المقصود بالوصايا ؟ الْوَصَايَا : جَمْعُ وَصِيَّةٍ، كَهَدَايَا وَهَدِيَّةٍ . وَهِيَ شَرْعا ً: عَهْدٌ خَاصٌّ يُضَافُ إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ. " الحديث الأول " عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. س: ما إعراب "ما حق" ؟ (×) كَلِمَةُ " مَا " بِمَعْنَى لَيْسَ، ". (×) وَحَقُّ ": اسْمُهَا، وَخَبَرُهَا مَا بَعْدَ إلاَّ . (×) وَالْوَاوُ زَائِدَةٌ فِي الْخَبَرِ؛ لِوُقُوعِ الْفَصْلِ بِإِلاَّ. -- س: مَعْنَاهُ مَا الْحَزْمُ وَالاحْتِيَاطُ لِلْمُسْلِمِ إلاَّ أَنْ تَكُون َوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةً عِنْدَهُ إذَا كَانَ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِي َفِيهِ .. عللي !! لأَنَّهُ لا يَدْرِي مَتَى تَأْتِيهِ مَنِيَّتُهُ فَتَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُرِيدُ مِنْ ذَلِكَ. -- س: عرفي الحق ؟ () الْحَقُّ لُغَةً: الشَّيْءُ الثَّابِتُ . () وَيُطْلَقُ شَرْعاً عَلَى مَا يَثْبُتُ بِهِ الْحُكْمُ . -- س: ما الدليل على كلمة الحق لا تعني الوجوب ؟ إذا لم تقترن بـ(على) . -- س: ما يمكن أن تكون الأحكام إذا إقترنت كلمة الحق بـ(على) ؟ (1) َإِن اقْتَرَنَ بِهِ "عَلَى" وَنَحْوِهِ كَانَ ظَاهِراً فِي الْوُجُوبِ . (2) وإذا لم تقترن .. فَهُوَ عَلَى الاحْتِمَالِ . -- س: ما حكم الوصية ؟ وَفِي قَوْلِهِ: ((يُرِيدُ أَنْيُوصِيَ)) مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ عِنْدَ إرَادَتِهِ. وَقَدْأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الأَمْرِ بِهَا، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا : هَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ أَمْ لا ؟ 1- فَذَهَبَ الْجَمَاهِيرُ إلَى أَنَّهَا مَنْدُوبَةٌ . 2- وَذَهَبَ دَاوُدُ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ إلَى وُجُوبِهَا . والدليل على أنها مندوبه : س: ما الدليل على أنها مندوبة ؟ حُكِيَ عَن الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ، وَادَّعَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الإِجْمَاعَ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهَا ؛مُسْتَدِلاًّ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوصِ لَقُسِمَ جَمِيعُ مَالِهِ بَيْنَ وَرَثَتِهِ بِالإِجْمَاعِ، فَلَوْ كَانَت الْوَصِيَّةُ وَاجِبَةً لأُخْرِجَ مِنْ مَالِهِ سَهْمٌ يَنُوبُ عَن الْوَصِيَّةِ. -- س: ما الرأي الذي أعتمده ورجحه المؤلف ؟ َالأَقْرَبُ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْهَادَوِيَّةُوَأَبُو ثَوْرٍ مِنْ وُجُوبِهَا عَلَى مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ شَرْعِيٌّ يَخْشَى أَنْ يَضِيعَ إنْ لَمْ يُوصِ بِهِ؛ كَوَدِيعَةٍ، وَدَيْنٍ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْلآدَمِيٍّ . -- س: ما هو محل الوجوب ؟ وَمَحَلُّ الْوُجُوبِ فِيمَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ، وَمَعَهُ مَالٌ، وَلَمْ يُمْكِنْهُ تَخْلِيصُهُ إلاَّ إذَا أَوْصَى بِهِ، وَمَا انْتَفَى فِيهِ وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ فَلا وجوب . -- س: ما معنى َقَوْلُهُ : ((لَيْلَتَيْنِ)) ؟ أو – ما معنى التقريب في " ليلتين " و " ثلاث ليال " ؟ لِلتَّقْرِيبِ لالِلتَّحْدِيدِ ، وَإِلاَّ فَقَدْ رُوِيَ: " ثَلاثَ لَيَال" وَقَالَ الطِّيبِيُّ: فِي تَخْصِيصِ اللَّيْلَتَيْن ِوَالثَّلاثِ تَسَامُحٌ فِي إرَادَةِ الْمُبَالَغَةِ؛ أيْ: لا يَنْبَغِي أَنْ يَبِيتَ زَمَاناً، وَقَدْ سَامَحْنَاهُ فِي اللَّيْلَتَيْنِ وَالثَّلاثِ، فَلايَنْبَغِي أَنْ يَتَجَاوَزَ ذَلِكَ. -- س: الوفاق بين حديث عُمر و ما روى عن أبن عُمر؟ َرَوَى مُسْلِمٌ عَن ابْنِ عُمَرَ رَاوِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ: لَمْ أَبِتْ لَيْلَةً إِلاَّ وَوَصِيَّتِي مَكْتُوبَةٌ عِنْدِي. وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ قِيلَ لابْنِ عُمَرَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ: أَلا تُوصِي؟ فقَالَ: أَمَّا مَالِي فَاللَّهُ أَعْلَمُ مَا كُنْتُ أَصْنَعُ فِيهِ. -- س: كيف تجمع بين حديث عمر وبين أبن عُمر لم يذكر وصية ؟ فَيُجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَاقَبْلَهُ بِأَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَصِيَّتَهُ وَيَتَعَاهَدُهَا، وَيَنْجَزُ مَاكَانَ يُوصِي بِهِ حَتَّى وَفَدَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌيُوصِي بِهِ. وَفِي قَوْلِهِ: " أَمَّا مَالِي فَاللَّهُ أَعْلَمُ مَا كُنْتُ أَصْنَعُ فِيهِ " مَا يَدُلُّ لِهَذَا الْجَمْعِ. -- س: كتابة الوصية هل يجوز أن تُعتمد على الكتابه والخط أم على الأشهاد عليها ؟ 1-الرأي الأول اسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ: ((مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ)) جَوَازِالاعْتِمَادِ عَلَى الْكِتَابَةِ وَالْخَطِّ، وَإِنْ لَمْ يَقْتَرِنْ بِشَهَادَةٍ. قَالَ بَعْضُ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ: إنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالْوَصِيَّةِ. دليل الرأي الأول : اسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ: ((مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ)) 2-الرأي الثاني وَأَنَّهُ يَجُوزُالاعْتِمَادُ عَلَى الْخَطِّ فِيهَا مِنْ دُونِ شَهَادَةٍ؛ لِثُبُوتِ الْخَبَرِ فِيهَا، وَلأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَمَّا أَمَرَ الشَّارِعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا، وَهِيَ تَكُونُ مِمَّا يَلْزَمُ المؤمنَ مِنْ حُقُوقٍ وَلَوَازِمَ، لا تَزالُ تُجَدَّدُ فِي الأَوْقَاتِ ، فَيَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ أَوْ شَرْعِيَّتُهَا بِالْكِتَابَةِ مِنْ دُونِ شَهَادَةٍ؛ إذْ لافَائِدَةَ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ ثَبَتَ الأَمْرُ الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثِ بِهَا،فَدَلَّ عَلَى قَبُولِهَا مِنْ غَيْرِ شَهَادَةٍ. وَقَالَ الْجَمَاهِيرُ: الْمُرَادُ مَكْتُوبَةٌ بِشروطِهَا، وَهُوَ الشَّهَادَةُ . دليل الرأي الثاني : َاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ}؛ فَإِنَّهُ دَالٌّ عَلَى اعْتِبَارِالإِشْهَادِ فِي الْوَصِيَّةِ . -- س: هل يلزم ذكر الإشهاد في الوصية ؟ َأجِيبَ بِأَنَّهُ لا يَلْزَمُ مِنْ ذِكْرِالإِشْهَادِ فِي الآيَةِ أَنَّهَا لا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ إلاَّ بِهِ. وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ مَعْرِفَةُ الْخَطِّ، فَإِذَا عُرِفَ خَطُّ الْمُوصِي عُمِلَ بِهِ، وَمِثْلُهُ خَطُّ الْحَاكِمِ، وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ قَدِيماً وَحَدِيثاً، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ الْكُتُبَ يَدْعُو فِيهَا الْعِبَادَ إلَى اللَّهِ تعالى، وَتَقُومُ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ بِذَلِكَ. وَلَمْ يَزَل النَّاسُ يَكْتُبُ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ فِي الْمُهِمَّاتِ مِن الدِّينِيَّاتِ وَالدُّنْيَوِيَّاتِ،وَيَعْمَلُونَ بِهَا، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ بِالْوِجَادَةِ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ دُونِ إشْهَادٍ . -- س: الحديث دال على ماذا ؟ َالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى الإِيصَاءِ بِشَيْءٍ يَتَعَلَّقُ بِالْحُقُوقِ وَنَحْوِهَا؛ لِقَوْلِهِ: ((لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ))، -- وَأَمَّا كَتْبُ الشَّهَادَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ النَّاسِ فَلا يُعْرَفُ فِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ. وَإِنَّمَا أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَنَسٍ مَوْقُوفاً قَالَ: كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صُدُورِ وَصَايَاهُمْ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلانُ بْنُ فُلانٍ، أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاشَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. وَأَوْصَى مَنْ تَرَكَ مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ، وَيُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَيُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ، وَأَوْصَاهُمْ بِمَا أَوْصَى بِهِإبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ: {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاتَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}. وَضَمِيرُ " كَانُوا " عَائِدٌ إلَىالصَّحَابَةِ؛ إذ الْمُخْبِرُ صَحَابِيٌّ. -- س: هل أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم أم لم يوصي ؟ َس: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ : هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لَمْ يُوصِ؟ لاخْتِلافِ الرِّوَايَاتِ فِيذَلِكَ .. (1) فَفِي الْبُخَارِيِّ عن ابْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّهُ لَمْ يُوصِ، قَالُوا: لأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ بعدَهُ مَالاً، وَأَمَّا الأَرْضُ فَقَدْ كَانَ سَبَّلَهَا،وَأَمَّا السِّلاحُ وَالْبَغْلَةُ فَقَدْ كَانَ أَخْبَرَ أَنَّهَا لا تُورَثُ،كَذَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ. (2) أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُوصِ عِنْدَ مَوْتِهِ إلاَّ بِثَلاثٍ لِكُلٍّ مِن الدَّارِسِينَ،وَالرَّهَاوِيِّينَ، وَالأَشْعَرِيِّينَ : بِجَادِّ مِائَةِ وَسْقٍ مِنْ خَيْبَرَ،وَأَنْ لا يُتْرَكَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ، وَأَنْ يُنْفَذَ بَعْثُ أُسَامَةَ. وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ: أَوْصَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاثٍ"أَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ".. الْحَدِيثَ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أبي أَوْفَى أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ، وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ عِنْدَ النَّسَائِيِّ وَأَحْمَدَ وَابْنِ سَعْدٍ: كَانَتْ وَصِيَّتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ: ((الصَّلاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)). وَقَدْ ثَبَتَتْ وَصِيَّتُهُ بِالأَنْصَارِ وَبِأَهْلِ بَيْتِهِ، وَلَكِنَّهَا لَيْسَتْ عِنْدَالْمَوْتِ، وَرُوِيَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ أَرَادَ فِي مَرَضِهِ أَنْ يَكْتُبَ كِتَاباً، وَهُوَ وَصِيَّتُهُ لِلأُمَّةِ، إلاَّ أَنَّهُ حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ كَمَا روَاه الْبُخَارِيُّ. -- يتبع بإذن الله :) |
التعديل الأخير تم بواسطة ديووومـه ; 2010- 11- 3 الساعة 10:46 PM |
|
![]() |
#8 |
أكـاديـمـي فـضـي
![]() |
رد: حديث 5 - سبل السلام -
-- " الحديث الثاني " وعنْ سعدِ بنِأبيوَقَّاصٍرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال َ: قُلْتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، أنا ذُو مالٍ ولا يَرِثُنِي إلَّا ابْنَةٌ ليوَاحدة ٌ،أَفَأَتَصَدَّقُ بثُلُثَيْ مَالِي ؟ قالَ : ((لا)) ، قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُبِشَطْرِهِ ؟ قالَ : ((لا)) ، قُلْتُ : أفَأَ تَصَدَّقُ بثُلُثِهِ ؟ قالَ : ((الثُّلُثُ،وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ؛ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَأَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ)). مُتَّفَقٌ عليهِ. س: كيف تروى( ان ) ؟ أو س: ما إعراب ان ؟ يروى بفتح الهمزة وكسرها ن فالفتح على تقدير "لام التعليل" والكسر على أنها " شرطيه . وجوابه " خير " على تقدير: فهو خير . -- س: ما معنى عاله ؟ جمع عائل ، وهو الفقير . -- س: ما معنى يتكففون ؟ يسألون . -- س: متى وقع هذا الحكم ؟ اخْتُلِفَ مَتَى وَقَعَ هَذَا الْحُكْمُ : § فَقِيلَ : فِيحَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمَكَّةَ . § وَقِيلَ : فِي فَتْحِ مَكَّةَ. § وَقِيلَ : وَقَعَ ذَلِكَ فِي الْمَرَّتَيْنِ مَعاً. -- س: ما المقصود بـ " أنا ذُو مالٍ كَثِيرٍ" ؟ أَنَّهُلا يُوصَى مِنْ مَالٍ قَلِيلٍ، رُوِيَ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍوَعَائِشَةَ. -- س: ما المقصود بــ َقَوْلُهُ : " لايَرِثُنِي إلاَّ ابْنَةٌ لِي " ؟ أيْ: لا يَرِثُنِي مِن الأَوْلادِ، وَإِلاَّفَإِنَّ سَعْداً كَانَ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ وَهُمْ عَصَبَتُهُ، وَكَانَ هَذَاقَبْلَ أَنْ يُولَدَ لَهُ الذُّكُورُ، وَإِلاَّ فَإِنَّهُ ذَكَرَ الْوَاقِدِيُّأَنَّهُ وُلِدَ لِسَعْدٍ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ بَنِينَ، وَقِيلَ: أَكْثَرُ مِنْعَشَرَةٍ، وَمِن الْبَنَاتِ اثْنَتَا عَشْرَةَ بِنْتاً . -- س: ما المقصود بـ قَوْلُهُ: "أَفَأَتَصَدَّقُ" ؟ الرأي الأول : يَحْتَمِلُ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَهُ فِي تَنْجِيزِ ذَلِكَ فِيالْحَالِ . الرأي الثاني : أَوْ أَنَّهُ أَرَادَ بَعْدَ الْمَوْتِ. دليل الرأي الأول : إلاَّ أَنَّهُ فِي رِوَايَةٍبِلَفْظِ : أُوصِي . وَهِيَ نَصٌّ فِي الثَّانِي، فَيُحْمَلُ الأَوَّلُ عَلَيْهِ "الأرجح" . -- س: ما المقصود بَقَوْلُهُ : (بِشَطْرِ مَالِي) ؟ أَرَادَبِهِ النِّصْفَ . -- س: ما المقصود بَقَوْلُهُ: ((وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ)) ؟ · يُرْوَى بِالْمُثَلَّثَةِ . · وَبِالْمُوَحَّدَةِ عَلَى أَنَّهُ شَكٌّ مِن الرَّاوِي . -- س: لماذا وصف الثلث بالكثير ؟ وَوَصْفُ الثُّلُثِ بِالْكَثْرَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَادُونَهُ . -- س: ما فائدة وصف الثلث بأنه الكثير ؟ وَفِي فَائِدَةِ وَصْفِهِ بِذَلِكَ احْتِمَالانِ: الأَوَّلُ : بيانُ الجوازِ بالثُّلُثِ ، وأنَّ الأَوْلَىأنْ يَنْقُصَ عنهُ ولا يَزِيدَ عليهِ، وَهَذَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ، وَفَهِمَهُابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه فَقَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنالثُّلُثِ إلَى الرُّبْعِ فِي الْوَصِيَّةِ. وَالثَّانِي : بَيَانُ أَنَّ التَّصَدُّقَ بِالثُّلُثِهُوَ الأَكْمَلُ؛ أيْ: كَثِيرٌ أَجْرُهُ، وَيَكُونُ مِن الْوَصْفِ بِحَالِالْمُتَعَلِّقِ. -- س: ما حكم الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِن الثُّلُثِ لِمَنْ لَهُ وَارِثٌ ؟ َفِي الْحَدِيثُدَلِيلٌ عَلَى مَنْعِ الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِن الثُّلُثِ لِمَنْ لَهُ وَارِثٌ ،وَعَلَى هَذَا اسْتَقَرَّ الإِجْمَاعُ . -- س: هل يُستحب الثلث أو الأقل ؟ · َذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ إلَىأَنَّ الْمُسْتَحَبَّ مَا دُونَ الثُّلُثِ؛ لِقَوْلِهِ: (وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) . · َقالَ قَتَادَةُ: أَوْصَى أَبُو بَكْرٍبِالْخُمُسِ، وَأَوْصَى عُمَرُ بِالرُّبْعِ، وَالْخُمْسُ أَحَبُّ إلَيَّ . · وَذَهَبَآخَرُونَ إلَى أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ الثُّلُثُ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَكُمْ فِي الْوَصِيَّةِ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْزِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ"، وَسَيَأْتِي قَرِيباً أَنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ. -- س: هل تُنفذ الوصية بأكثر من الثلث إذا أجاز الورثه ذلك ؟ َالْحَدِيثُ وَرَدَ فِيمَنْ لَهُوَارِثٌ، فَأَمَّا مَنْ لا وَارِثَ لَهُ : § فَذَهَبَ مَالِكٌ إلَى أَنَّهُ مِثْلُ مَنْلَهُ وَارِثٌ، لا تُسْتَحَبُّ لَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثُّلُثِ . § وَأَجَازَتالْهَادَوِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ لَهُ الْوَصِيَّةَ بِالْمَالِ كُلِّهِ . وَهُوَقَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَلَوْ أَجَازَ الْوَارِثُ الْوَصِيَّةَ صَحَّتْبِأَكْثَرَ مِن الثُّلُثِ نُفِّذَتْ لإِسْقَاطِهِمْ حَقَّهُمْ، وَإِلَى هَذَاذَهَبَ الْجُمْهُورُ. -- س: ما الحكم إذا رجع الورثه عن الإجازة ؟ فَلَوْ رَجَعَالْوَرَثَةُ عَن الإِجَازَةِ فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إلَى أَنَّهُ لا رُجُوعَ لَهُمْفِي حَيَاةِ الْمُوصِي، وَلا بَعْدَ وَفَاتِهِ. وَقِيلَ: إنْ رَجَعُوا بَعْدَوَفَاتِهِ فَلا يَصِحُّ؛ لأَنَّ الْحَقَّ قَد انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ، بِخِلافِحَالِ الْحَيَاةِ؛ فَإِنَّهُ يَتَجَدَّدُ لَهُم الْحَقُّ. -- س: ما سبب الخلاف ؟ وَسَبَبُ الْخِلافِ الاخْتِلافُ فِي الْمَفْهُومِ مِنْقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ..." إلَىآخِرِهِ، هَلْ يُفْهَمُ مِنْهُ عِلَّةُ الْمَنْعِ مِن الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِنالثُّلُثِ، وَأَنَّ السَّبَبَ فِي ذَلِكَ رِعَايَةُ حَقِّ الْوَارِثِ، وَأَنَّهُإذَا انْتَفَى ذَلِكَ الْحُكْمُ بِالْمَنْعِ، أَوْ أَنَّ الْعِلَّةَ لا تُعَدِّيالْحُكْمَ، أَوْ يُجْعَلُ الْمُسْلِمُونَ بِمَنْزِلَةِ الْوارثِ، كَمَا هُوَ قولُالمُؤَيَّدِ وأَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ. وَالأَظْهَرُ أَنَّ الْعِلَّةَ مُتَعَدِّيَةٌ، وَأَنَّهُيَنْتَفِي الْحُكْمُ فِي حَقِّ مَنْ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ مُعَيَّنٌ. -- يتبع بإذن الله :) |
![]() |
#9 |
أكـاديـمـي فـضـي
![]() |
رد: حديث 5 - سبل السلام -
" الحديث الرابع " وعنْ أبي أُمامةَ الباهليِّ رَضِيَ اللَّهُعَنْهُ : سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ : ((إِنَّاللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ)). رواهُأحمدُ والأربعةُ إلَّا النَّسائيَّ، وحَسَّنَهُ أحمدُ والتِّرْمِذِيُّ، وقَوَّاهُابنُ خُزيمةَ وابنُ الجَارُودِ. رواهُالدَّارَقُطْنِيُّ منْ حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، وزادَ فيآخِرِهِ: ((إِلا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ))، وإسنادُهُحَسَنٌ. س: على ماذا دل الحديث ؟ س: ما حكم الوصية للوارث ؟ § َالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى مَنْعِ الْوَصِيَّةِلِلْوَارِثِ، وَهُوَ قَوْلُ الْجَمَاهِيرِ مِن الْعُلَمَاءِ .
-- س: على ماذا دل َقَوْلُهُ: ((إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ)) ؟
-- س: إذا أقر المتوفي قبل الوفاة شئ من ماله ، ما حكم ذلك ؟ َاخْتَلَفُوا إذَا أَقَرَّ لِلْوَرَثَةِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ ؟
-- يتبع بإذن الله :) |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
السماء, حديث, شبل |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
الدكتوره الفت عبد السلام المنفوي | دلوعة&ماما | منتدى كلية العلوم | 16 | 2010- 11- 10 06:09 PM |
القانون يجيب الطاعون | خالد حمد | قسم المحذوفات و المواضيع المكررة | 69 | 2010- 10- 28 11:44 PM |
السلام عليكم ممكن تخدمووني | امير البسمه | ملتقى طلاب التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل | 3 | 2010- 10- 14 05:04 AM |
ماذا يحدث للجسم في ايام .......؟؟!!! | دمعه الشوق | ملتقى المواضيع العامة | 6 | 2010- 10- 13 03:13 PM |