|
المستويات 6+7+8 طلاب وطالبات المستوى السادس و السابع والثامن تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
|
أدوات الموضوع |
2014- 12- 19 | #21 |
أكـاديـمـي نــشـط
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه الاسره &&&حياكم
مافي اسئله اختبار للعام ؟؟؟؟؟
|
2014- 12- 19 | #22 |
أكـاديـمـي نــشـط
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه الاسره &&&حياكم
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراسلوام عمر لعلها تذكر الاسئله
|
2014- 12- 19 | #23 |
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه الاسره &&&حياكم
انا انصح اخواني للي متعود يذاكر الأسئلة (وهذا حالي) أن يقرأ الليلة الملزمة الخاصة للمادة قراءة بحفظ..
ويفند بأوراق خارجية ، ويضع له قواعد بطريقته ( عشان يفهمها ) لأن المادة مافيها إجتهاد هي أحكام .. وإذا صحا بكرة يحفظ كل الأسئلة المتوفرة عندنا .. .. والله يوفقنا واياكم ونجتاز هالمادة .. |
2014- 12- 19 | #24 |
مشرفة سابقة
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه الاسره &&&حياكم
صح صح صح صح نااصر
|
2014- 12- 19 | #25 |
متميز بمسابقة الملتقى الرمضانية
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه الاسره &&&حياكم
والمعتدات ست:
الأولى : الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل حمل وأكثر مدة الحمل أربع سنين وأقلها ستة أشهر وغالبها تسعة الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حمل قبل الدخول وبعده للحرة أربعة أشهر وعشرة وللأمة نصفها فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غيره. "وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما". الثالثة: الحائل ذات الأقراء وهي الحيض المفارقة في الحياة فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاتة قروء كاملة وإلا قرآن. الرابعة: من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة ثلاثة أشهر وأمة شهران "ومبعضة" بالحساب ويجبر الكسر. الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها سنة: تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة وتنقص الأمة شهرا. وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسية "والمستحاضة المبتدأة" ثلاثة أشهر "والأمة شهران" وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا نزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته. السادسة: امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة "وأمة كحرة في التربص", "وفي العدة نصف عدة الحرة" ولا تفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة. وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول "ولو لم يطلق الثاني ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني" وله تركها معه "من غير تجديد عقد" ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه. ومن مات زوجها الغائب أو طلق اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد. |
التعديل الأخير تم بواسطة فهد العتيبي ; 2014- 12- 19 الساعة 09:48 PM |
|
2014- 12- 19 | #26 |
متميز بمسابقة الملتقى الرمضانية
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه الاسره &&&حياكم
ركزو على التعاربف
الاسرة - الاسير - الكتاب - الطلاق - الرجعه الايلاء - الظهار العدة - الرضاع |
2014- 12- 19 | #27 |
متميز بمسابقة الملتقى الرمضانية
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه الاسره &&&حياكم
46- لو سئل زوج لك امرأة فقال لا وأراد الكذب :
أ- تطلق ب- تطلق ان نوى الطلاق ج - لا تطلق حتى لو نوى الطلاق د - تطلق حتى ولو لم ينوي الطلاق |
2014- 12- 19 | #28 |
متميزه في ملتقى التعليم عن بعد - الدراسات الاسلاميه
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه الاسره &&&حياكم
ب- تطلق ان نوى الطلاق
|
2014- 12- 19 | #29 |
أكـاديـمـي
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه الاسره &&&حياكم
السلام عليكم
يالربع ما فيه كويزات للمادة استمتع بحلها. الله يكتب التوفيق والنجاح للجميع. |
2014- 12- 19 | #30 |
أكـاديـمـي
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه الاسره &&&حياكم
الله يجزاكم خير
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|