![]() |
سؤال وجواب مباشر القانون التجاري
١- یعتبر القانون التجاري فرع من فروع: ( القانون الخاص )
٢- یختلف مفهوم التجارة في القانون التجاري مقارنة بمفهومها في الاقتصاد حیث أنه: ( معناها في القانون التجاري أوسع ) ٣- من مبر ارت وجود القانون التجاري: ( السرعة والثقة ) ٤- بما أن أغلب العملیات التجاریة تتم بأجل الوفاء، فإن المعاملات التجاریة تحتاج إلى: ( الثقة ) ٥- أخذ القانون التجاري السعودي بالنظریة: ( الذاتیة والموضوعیة ) ٦- یعتبر نظام المجلس التجاري مقتبس من: ( القانون العثماني ) ٧- تعتبر أعمال التجارة البحریة: ( أعمالا تجاریة منفردة ) ٨- من الأعمال التجاریة بطریقة المقاولة: (التورید ) ٩- تتمیز مقاولة الوكالة بالعمولة بأنها: ( دائمة ) ١٠- قیام التاجر بشراء سیا ارت لنقل البضائع للعملاء یعتبر من: ( الاعمال التجاریة بالتبعیة ) ١١- أي مما یلي لیس من الاعمال التجاریة التبعیة: ( شراء السیا ارت بقصد بیعها ) ١٢- عند قیام الطبیب ببیع بعض الأدویة فإن ذلك یعتبر من: ( الأعمال المدنیة بالتبعیة ) ١٣- الفرق بین الإفلاس والإعسار: ( أن الإفلاس یكون في الأنظمة التجاریة أما الإعسار فیكون في الأنظمة المدنیة ) ١٤- یتكون الاحتراف من عنصرین هما: ( الاعتیاد و الارتزاق ) ١٥- الذي یكتسب صفة التاجر هو: ( الشخص الطبیعي) ١٦- من شروط العمل التجاري الذي یكسب الشخص صفة التاجر أن یكون: ( مشروعا ) ١٧- مالك العقار الذي یسحب كمبیالات بالأجرة على مستأجریه: ( لیس تاجرا لأنه یحترف تأجیر العقار ) ١٨- الشریك المتضامن: ( لا یلتزم بمسك دفاتر تجاریة مستقلة عن دفاتر الشركة ) ١٩- من الدفاتر التجاریة الإلازمیة: ( دفتر الجرد ) ٢٠- الدفتر الذي تنقل إلیه جمیع العملیات في دفتر الیومیة من وقت لآخر هو: ( دفتر الأستاذ العام ) ٢١- الدفتر الذي تقید فیه العملیات الیومیة بصورة مستعجلة وبدون تنظیم فور وقوعها هو: ( دفتر المسودة ) ٢٢- الدفتر الذي تقید فیه حركة البضائع التي تدخل المخزن أو تخرج منه هو: ( دفتر المخزن ) ٢٣- مما ینفي حجیة الدفاتر التجاریة في الإثبات لمصلحة التاجر: ( كونها غیر منتظمة أو غیر كافیة ) ٢٤- الأصل أن الشخص لا یستطیع ان یصطنع دلیلا لنفسه على الغیر اذا كان: ( مدعیا ) ٢٥- یستطیع التاجر ان یستند الى دفاتره لإثبات ما یدعیه اذا كان خصمه: ( تاجرا ) ٢٦- طرق استخدام الدفاتر التجاریة في الإثبات: ( التقدیم و الإطلاع ) ٢٧- یعتبر تقدیم المعلومات للذین یتعاملون مع التجار عندما یرغبون بذلك من أهمیة: ( القید في السجل التجاري ) ٢٨- من شروط اصدار السجل التجاري للأفراد: ( أن یكون تاجرا وله محل ثابت والاشتراك بالغرفة التجاریة والصناعیة ) ٢٩- عهد نظام السجل التجاري الى تطبیق العقوبات المنصوص علیها فیه الى لجنة تشكل قرار من: ( وزیر التجارة ) ٣٠- یجوز لصاحب الاعتراض التظلم من قرار مكتب السجل التجاري او قرار للجنة المختصة بالعقوبات امام: ( دیوان المظالم ) ٣١- لیس من سلطات مكتب السجل التجاري: ( كشف اسرار طالب القید بالسجل التجاري ) ٣٢- تعتبر الغرف التجاریة والصناعیة هیئات: ( غیر ربحیة ) ٣٣- یقوم وزیر التجارة وبالتنسیق مع وزیر الصناعة بتعیین: ( ثلث أعضاء مجلس ادارة الغرف التجاریة والصناعیة ) ٣٤- مدة عضویة مجلس الادارة في الغرف التجاریة الصناعیة: ( أربع سنوات ) ٣٥- أي مما یلي لیس من شروط عضویة الغرف التجاریة الصناعیة: (أن لا یقل عمره عن ٤٠ سنة ) ٣٦- أي مما یلي لیس من الموارد المالیة للغرفة التجاریة الصناعیة: ( نسبة من الأرباح یدفعها الأعضاء المنتسبون للغرفة ) ٣٧- لا تعتبر العقارات من عناصر المحل التجاري وذلك بسبب: ( الطبیعة المنقولة للمحل التجاري ) ٣٨- أي مما یلي لیس من خصائص المحل التجاري: ( المحل التجاري منقول مادي ) ٣٩- إذا أوصى تاجر بجمیع منقولاته إلى شخص آخر فإن: ( المحل التجاري یدخل في الوصیة ) ٤٠- أي مما یلي لا یعد من قبیل المحال التجاریة: ( المحاماة ) ٤١- تعتبر المهن الحرة:( لیست من المحال التجاریة) ٤٢- یقصد بها كافة المنقولات المخصصة لاستغلال المحل التجاري: ( المهمات ) ٤٣- یتم التمییز بین البضائع والمهات عن طریق: ( الغرض الذي یخصص له الشيء بغض النظر عن طبیعته ) ٤٤- یتمثل في مجموع الأشخاص الذین یعتادون التعامل مع المحل التجاري: ( الاتصال بالعملاء ) ٤٥- العنصر الذي یجب أن یتوافر في كافة المحال التجاریة هو: ( الاتصال بالعملاء ) ٤٦- الرمز الذي یتخذه التاجر شعاار لمنتجاته حتى یتعرف الجمهور على حقیقة مصدرها هو: ( العلامة التجاریة ) ٤٧- تستمر الحقوق المترتبة على تسجیل العلامة التجاریة لمدة: ( عشر سنوات ) ٤٨- حقوق الملكیة الصناعیة التي لا یجوز التصرف فیها استقلالا عن التصرف في المحل التجاري هـي: ( الاسـم التجـاري والعلامـة التجاریة. ) ٤٩- هي استخدام الشخص لطرق ووسائل منافیة للقانون أو العادات أو الشرف أو العرف: ( المنافسة الغیر مشروعة ) ٥٠- أي مما یلي لا یعتبر من صور المنافسة غیر المشروعة: ( رفع أسعار البیع ) ٥١- یعتبر من صور المنافسة غیـر المشـروعة وذلـك بإیهـام الجمهـور بتـوافر شـروط معینـة فـي البضـائع المتنـافس علیهـا: ( وضـع بیانات تجاریة مغایرة للحقیقة ) ٥٢- تتكون الشركة من: ( شخصان أو أكثر ) ٥٣- أي مما یلي لیس من عیوب الإ اردة: (الرضا ) استغفر اللہ العظيمَ و اتوبَ اليہ |
رد: سؤال وجواب مباشر القانون التجاري
رتبها عشان نفهم مزبوط
|
رد: سؤال وجواب مباشر القانون التجاري
اقتباس:
اعتذر لكم ابشر تم ترتيبها استغفر اللہ العظيمَ و اتوبَ اليہ |
رد: سؤال وجواب مباشر القانون التجاري
يعطيك العافيه
|
رد: سؤال وجواب مباشر القانون التجاري
اقتباس:
الله يعافيك استغفر اللہ العظيمَ و اتوبَ اليہ |
رد: سؤال وجواب مباشر القانون التجاري
جزاك الله خير
|
رد: سؤال وجواب مباشر القانون التجاري
ممكن تسونها كويز يرضى عليكم
|
رد: سؤال وجواب مباشر القانون التجاري
اقتباس:
وياك يارب استغفر اللہ العظيمَ و اتوبَ اليہ |
رد: سؤال وجواب مباشر القانون التجاري
اقتباس:
انا اخش من الجوال هذا اللي اقدر اسويه اللي عنده استطاعه مافي مشكله اي شخص تحياتي استغفر اللہ العظيمَ و اتوبَ اليہ |
رد: سؤال وجواب مباشر القانون التجاري
١- یعتبر القانون التجاري فرع من فروع: ( القانون الخاص ) ٢- یختلف مفهوم التجارة في القانون التجاري مقارنة بمفهومها في الاقتصاد حیث أنه: ( معناها في القانون التجاري أوسع ) ٣- من مبر ارت وجود القانون التجاري: ( السرعة والثقة ) ٤- بما أن أغلب العملیات التجاریة تتم بأجل الوفاء، فإن المعاملات التجاریة تحتاج إلى: ( الثقة ) ٥- أخذ القانون التجاري السعودي بالنظریة: ( الذاتیة والموضوعیة ) ٦- یعتبر نظام المجلس التجاري مقتبس من: ( القانون العثماني ) ٧- تعتبر أعمال التجارة البحریة: ( أعمالا تجاریة منفردة ) ٨- من الأعمال التجاریة بطریقة المقاولة: (التورید ) ٩- تتمیز مقاولة الوكالة بالعمولة بأنها: ( دائمة ) ١٠- قیام التاجر بشراء سیا ارت لنقل البضائع للعملاء یعتبر من: ( الاعمال التجاریة بالتبعیة ) ١١- أي مما یلي لیس من الاعمال التجاریة التبعیة: ( شراء السیا ارت بقصد بیعها ) ١٢- عند قیام الطبیب ببیع بعض الأدویة فإن ذلك یعتبر من: ( الأعمال المدنیة بالتبعیة ) ١٣- الفرق بین الإفلاس والإعسار: ( أن الإفلاس یكون في الأنظمة التجاریة أما الإعسار فیكون في الأنظمة المدنیة ) ١٤- یتكون الاحتراف من عنصرین هما: ( الاعتیاد و الارتزاق ) ١٥- الذي یكتسب صفة التاجر هو: ( الشخص الطبیعي) ١٦- من شروط العمل التجاري الذي یكسب الشخص صفة التاجر أن یكون: ( مشروعا ) ١٧- مالك العقار الذي یسحب كمبیالات بالأجرة على مستأجریه: ( لیس تاجرا لأنه یحترف تأجیر العقار ) ١٨- الشریك المتضامن: ( لا یلتزم بمسك دفاتر تجاریة مستقلة عن دفاتر الشركة ) ١٩- من الدفاتر التجاریة الإلازمیة: ( دفتر الجرد ) ٢٠- الدفتر الذي تنقل إلیه جمیع العملیات في دفتر الیومیة من وقت لآخر هو: ( دفتر الأستاذ العام ) ٢١- الدفتر الذي تقید فیه العملیات الیومیة بصورة مستعجلة وبدون تنظیم فور وقوعها هو: ( دفتر المسودة ) ٢٢- الدفتر الذي تقید فیه حركة البضائع التي تدخل المخزن أو تخرج منه هو: ( دفتر المخزن ) ٢٣- مما ینفي حجیة الدفاتر التجاریة في الإثبات لمصلحة التاجر: ( كونها غیر منتظمة أو غیر كافیة ) ٢٤- الأصل أن الشخص لا یستطیع ان یصطنع دلیلا لنفسه على الغیر اذا كان: ( مدعیا ) ٢٥- یستطیع التاجر ان یستند الى دفاتره لإثبات ما یدعیه اذا كان خصمه: ( تاجرا ) ٢٦- طرق استخدام الدفاتر التجاریة في الإثبات: ( التقدیم و الإطلاع ) ٢٧- یعتبر تقدیم المعلومات للذین یتعاملون مع التجار عندما یرغبون بذلك من أهمیة: ( القید في السجل التجاري ) ٢٨- من شروط اصدار السجل التجاري للأفراد: ( أن یكون تاجرا وله محل ثابت والاشتراك بالغرفة التجاریة والصناعیة ) ٢٩- عهد نظام السجل التجاري الى تطبیق العقوبات المنصوص علیها فیه الى لجنة تشكل قرار من: ( وزیر التجارة ) ٣٠- یجوز لصاحب الاعتراض التظلم من قرار مكتب السجل التجاري او قرار للجنة المختصة بالعقوبات امام: ( دیوان المظالم ) ٣١- لیس من سلطات مكتب السجل التجاري: ( كشف اسرار طالب القید بالسجل التجاري ) ٣٢- تعتبر الغرف التجاریة والصناعیة هیئات: ( غیر ربحیة ) ٣٣- یقوم وزیر التجارة وبالتنسیق مع وزیر الصناعة بتعیین: ( ثلث أعضاء مجلس ادارة الغرف التجاریة والصناعیة ) ٣٤- مدة عضویة مجلس الادارة في الغرف التجاریة الصناعیة: ( أربع سنوات ) ٣٥- أي مما یلي لیس من شروط عضویة الغرف التجاریة الصناعیة: (أن لا یقل عمره عن ٤٠ سنة ) ٣٦- أي مما یلي لیس من الموارد المالیة للغرفة التجاریة الصناعیة: ( نسبة من الأرباح یدفعها الأعضاء المنتسبون للغرفة ) ٣٧- لا تعتبر العقارات من عناصر المحل التجاري وذلك بسبب: ( الطبیعة المنقولة للمحل التجاري ) ٣٨- أي مما یلي لیس من خصائص المحل التجاري: ( المحل التجاري منقول مادي ) ٣٩- إذا أوصى تاجر بجمیع منقولاته إلى شخص آخر فإن: ( المحل التجاري یدخل في الوصیة ) ٤٠- أي مما یلي لا یعد من قبیل المحال التجاریة: ( المحاماة ) ٤١- تعتبر المهن الحرة:( لیست من المحال التجاریة) ٤٢- یقصد بها كافة المنقولات المخصصة لاستغلال المحل التجاري: ( المهمات ) ٤٣- یتم التمییز بین البضائع والمهات عن طریق: ( الغرض الذي یخصص له الشيء بغض النظر عن طبیعته ) ٤٤- یتمثل في مجموع الأشخاص الذین یعتادون التعامل مع المحل التجاري: ( الاتصال بالعملاء ) ٤٥- العنصر الذي یجب أن یتوافر في كافة المحال التجاریة هو: ( الاتصال بالعملاء ) ٤٦- الرمز الذي یتخذه التاجر شعاار لمنتجاته حتى یتعرف الجمهور على حقیقة مصدرها هو: ( العلامة التجاریة ) ٤٧- تستمر الحقوق المترتبة على تسجیل العلامة التجاریة لمدة: ( عشر سنوات ) ٤٨- حقوق الملكیة الصناعیة التي لا یجوز التصرف فیها استقلالا عن التصرف في المحل التجاري هـي: ( الاسـم التجـاري والعلامـة التجاریة. ) ٤٩- هي استخدام الشخص لطرق ووسائل منافیة للقانون أو العادات أو الشرف أو العرف: ( المنافسة الغیر مشروعة ) ٥٠- أي مما یلي لا یعتبر من صور المنافسة غیر المشروعة: ( رفع أسعار البیع ) ٥١- یعتبر من صور المنافسة غیـر المشـروعة وذلـك بإیهـام الجمهـور بتـوافر شـروط معینـة فـي البضـائع المتنـافس علیهـا: ( وضـع بیانات تجاریة مغایرة للحقیقة ) ٥٢- تتكون الشركة من: ( شخصان أو أكثر ) ٥٣- أي مما یلي لیس من عیوب الإ اردة: (الرضا ) استغفر اللہ العظيمَ و اتوبَ اليہ |
All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 09:03 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام