ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام (https://vb.ckfu.org/index.php)
-   الدراسات الإسلامية (https://vb.ckfu.org/forumdisplay.php?f=319)
-   -   [ المستوى الرابع ] : علوم القران 2 م 10 (https://vb.ckfu.org/showthread.php?t=771957)

الزند 2016- 12- 10 03:38 PM

علوم القران 2 م 10
 
علوم القران 2 محاضرة 10
إلى رحــــــــــــــــــــــــاب المحــــــــــاضرة
(هيا بنا نسمو بطلب العلم)

*مدخل:
بعض الأحكام التشريعية يرد تارة مطلقًا في فرد شائع لا يتقيد بصفة أو شرط، ويرد تارة أخرى متناولًا له مع أمر زائد على حقيقته الشاملة لجنسه من صفة أو شرط.
وإطلاق اللفظ مرة وتقييده أخرى هو من البيان العربي، وهو ما يُعرف في كتاب الله المعجز بـ "مطلق القرآن ومقيده".
**تعريف المطلق والمقيد:
*المطلق: هو ما دلَّ على الحقيقة بلا قيد، فهو يتناول واحدًا لا بعينه من الحقيقة.
وأكثر مواضعه النكرة في الإثبات، كلفظ "رقبة" في مثل قوله تعالى ((فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ))، فإنه يتناول عتق إنسان مملوك -وهو شائع في جنس العبيد مؤمنهم وكافرهم على السواء.
وهو نكرة في الإثبات؛ لأن المعنى: فعليه تحرير رقبة.
وكقوله عليه الصلاة والسلام: "لا نكاح إلا بولي".
وهو مطلق في جنس الأولياء؛ سواء أكان رشيدًا أو غير رشيد.
ولهذا عرَّفه بعض الأصوليين بأنه عبارة عن النكرة في سياق الإثبات.
فقولنا: "نكرة" احتراز عن أسماء المعارف وما مدلوله واحد معين.
وقولنا: "في سياق الإثبات" احتراز عن النكرة في سياق النفي؛ فإنها تعم جميع ما هو من
جنسها.
*المقيَّد: هو ما دلَّ على الحقيقة بقيد.
كالرقبة المقيَّدة بالإيمان في قوله تعالى ((فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ)).
**أقسام المطلق والمقيَّد وحكم كل منها:
للمطلق والمقيد صور عقلية نذكر منها ما يلي:
1- أن يتحد السبب والحكم:
كالصيام في كفارة اليمين: جاء مطلقًا في القراءة المتواترة بالمصحف ((فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ)).
وجاء مقيدًا بالتتابع في قراءة ابن مسعود: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات".
فمثل هذا يحمل المطلق فيه على المقيد، ولهذا قال قوم بالتتابع
وخالفهم من يرى أن القراءة غير المتواترة -وإن كانت مشهورة- ليست حُجة، فليس هنا مقيد حتى يُحمل عليه المطلق.
2- أن يتحد السبب ويختلف الحكم:
كالأيدي في الوضوء والتيمم، قيَّد غسل الأيدي في الوضوء بأنه إلى المرافق، قال تعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ)).
وأطلق المسح في التيمم، قال تعالى ((فتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ)).
فقيل: لا يُحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم.
ونقل الغزالي عن أكثر الشافعية حمل المطلق على المقيد هنا لاتحاد السبب وإن اختلف
الحكم.
3- أن يختلف السبب ويتحد الحكم، وفي هذا صورتان:
أ- الأولى: أن يكون التقييد واحدًا، كعتق الرقبة في الكفارة.
ورد اشتراط الإيمان في الرقبة بتقييدها بالرقبة المؤمنة في كفارة القتل الخطأ، قال تعالى ((وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ)).
وأطلقت في كفارة الظهار، قال تعالى ((وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا)) ، وفي كفارة اليمين، قال تعالى ((لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ))
فقال جماعة منهم المالكية وكثير من الشافعية: يُحمل المطلق على المقيد من غير دليل، فلا تُجزئ الرقبة الكافرة في كفارة الظِّهار واليمين.
وقال آخرون -وهو مذهب الأحناف- لا يُحمل المطلق على المقيد إلا بدليل، فيجوز إعتاق الكافرة في كفارة الظِّهار واليمين.
*وحُجة أصحاب الرأي الأول أن كلام الله تعالى متحد في ذاته، لا تعدد فيه فإذا نص على اشتراط الإيمان في كفارة القتل، كان ذلك تنصيصًا على اشتراطه في كفارة الظِّهار.
ولهذا حُمِل قوله تعالى ((والذَّاكِرَاتِ)) على قوله في أول الآية((وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً)) من غير دليل خارج، أي: والذاكرات الله كثيرًا، والعرب من مذهبها استحباب الإطلاق اكتفاء بالقيد؛ وطلبًا للإيجاز والاختصار.
وقال تعالى ((عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ)).
والمراد: "عن اليمين قعيد"، ولكن حُذِف لدلالة الثاني عليه.
*أما حُجة أصحاب أبي حنيفة فإنهم قالوا: إن حمل ((وَالذَّاكِراتِ)) على ((وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرا)) جاء بدليل، ودليله قوله ((وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرا))، ولا استقلال له بنفسه، فوجب رده إلى ما هو معطوف عليه ومشارك له في حكمه، ومثله العطف في قوله تعالى ((عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ)).
وإذا امتنع التقييد من غير دليل؛ فلا بد من دليل، ولا نص من كتاب أو سُنة يدل على ذلك.
ب- الثانية: أن يكون التقييد مختلفًا، كالكفارة بالصوم.
حيث قيَّد الصوم بالتتابع في كفارة القتل، قال تعالى ((فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ)) ، وكذا في كفارة الظِّهار، قال تعالى ((فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا)).
وجاء تقييده بالتفريق في صوم المتمتع بالحج، قال تعالى ((فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ)).
ثم جاء الصوم مطلقًا دون تقييد بالتتابع أو التفريق في كفارة اليمين، قال تعالى ((فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ)) ، وكذا في قضاء رمضان، قال تعالى ((فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)).
فالمطلق في هذا لا يُحمَل على المقيَّد؛ لأن القيد مختلف، فحمل المطلق على أحدهما
ترجيح بلا مرجِّح.
4- أن يختلف السبب ويختلف الحكم: كاليد في الوضوء والسرقة.
حيث قُيدت اليد في الوضوء إلى المرافق، وأطلقت في السرقة، قال تعالى ((وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)).
فلا يُحمل المطلق على المقيد في مثل هذه الحالة؛ للاختلاف سببًا وحكمًا.
قال الإمام الزركشي: "إن وُجِد دليل على تقييد المطلق صير إليه، وإلا فلا والمطلق على إطلاقه، والمقيد على تقييده؛ لأن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب، والضابط أن الله تعالى إذا حكم في شيء بصفة أو شرط ثم ورد حكم آخر مطلقًا نُظِر، فإن لم يكن له أصل يرد إليه إلا ذلك الحكم المقيد وجب تقييده به، وإن كان له أصل غيره لم يكن رده إلى أحدهما بأولى من الآخر"

الزند 2016- 12- 10 03:39 PM

رد: علوم القران 2 م 10
 
علوم القران 2 المحاضرة 9
اللغوي.
**تعريف (العام) وصيغ العموم:
العام: هواللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصر.
وقد اختلف العلماء في معنى العموم؛ هل له في اللغة صيغة موضوعة له خاصة به تدل عليه أم لا ؟.
فذهب أكثر العلماء إلى أن هناك صيغًا وُضِعت في اللغة للدلالة حقيقة على العموم، وتُستعمل مجازًا فيما عداه، واستدلوا على ذلك بأدلة نصية وإجماعية ومعنوية.
أ- فمن الأدلة النصية قوله تعالى ((وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ* قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ)).
ووجه الدلالة: أن نوحًا عليه السلام توجه بهذا النداء تمسُّكًا منه بقوله تعالى ((قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ))، وأقرَّه الله تعالى على هذا النداء، وأجابه بما دل
أهله، ولولا أن إضافة الأهل إلى نوح للعموم لما صحَّ ذلك.
ومنها قوله تعالى ((وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ* قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ)).
ووجه الدلالة: أن إبراهيم فهم من قول الملائكة ((أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ)) العموم، حيث ذكر "لوطًا" فأقرَّه الملائكة على ذلك، وأجابوه بتخصيص لوط وأهله بالاستثناء، واستثناء امرأته من الناجين، وذلك كله يدل على العموم.
ب- ومن الأدلة الإجماعية: إجماع الصحابة على إجراء قوله تعالى ((الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ))، وقوله ((وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)) ونحو ذلك على العموم في كل زانٍ وسارق.
**تنبيه:
*تخصيص آية رجم الزاني بغير المحصن جاء بأدلة مخصصة هي التي وردت في رجم المحصن الحر.
*وتخصيص آية حد السرقة باشتراط واعتبار الحزر ومقدار المسروق جاء بأدلة مخصصة كذلك.
جـ- ومن الأدلة المعنوية، أن العموم يُفهم من استعمال ألفاظه، ولو لم تكن هذه الألفاظ موضوعة له لما تبادر إلى الذهن فهمه منها، كألفاظ الشرط والاستفهام والموصول.
وإننا ندرك الفرق بين "كل" و"بعض"، ولو كان "كل" غير مفيد للعموم لما تحقَّق الفرق.
ولو قال قائل في النكرة المنفية "لا رجل في الدار" فإنه يعد كاذبًا إذا قُدِّر أنه رأى رجلًا ما، كما ورد قوله تعالى ((قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى)) تكذيبًا لمن قال ((مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ))، وهذا يدل على أن النكرة بعد النفي للعموم
ولو لم تكن للعموم لما كان قولنا: "لا إله إلا الله" توحيدًا، لعدم دلالته على نفي كل إله سوى الله تعالى.
وبناء على هذا فللعموم صيغه التي تدل عليه، وهذا ما نستعرضه فيما يلي بحول الله وقوته.
**صِيَغ العموم:
*منها "كل": كقوله تعالى ((كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ)) ، وقوله تعالى ((اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ)).
*ومثلها "جميع".
*ومنها المعرف بـ "ال" التي ليست للعهد، كقوله تعالى ((وَالْعَصْرِ* إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ))، أي : كل إنسان في خسر، بدليل قوله بعدها ((إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا)).
وقوله تعالى ((وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)).
وقوله تعالى ((وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)).
*ومنها النكرة في سياق النفي والنهي: كقوله تعالى ((فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ)).
وقوله تعالى ((فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا)).
*ومنها النكرة في سياق الشرط: كقوله تعالى ((وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ)).
*ومنها "الذي" و"التي" وفروعهما: كقوله تعالى ((وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا))، أي: كل من قال ذلك، بدليل قوله بعدها بصيغة الجمع ((أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ القَولُ)).
وقوله تعالى ((وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا)).
وقوله تعالى ((وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُن)).
*ومنها أسماء الشرط: كقوله تعالى ((فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا)) للعموم في العاقل.
وقوله تعالى ((وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ)) للعموم في غير العاقل.
وقوله تعالى ((وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه)) للعموم في المكان.
وقوله تعالى ((أَيّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى)) للعموم في الأسماء.
*ومنها اسم الجنس المضاف إلى معرفة: كقوله تعالى ((فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ))، أي: كل أمر لله، وقوله تعالى ((يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ)).
**أقسام العام:
العام على ثلاثة أقسام:
الأول: العام الباقي على عمومه.
وقد ذكر الإمام الزركشي في "البرهان" أنه كثير في القرآن، وأورد منه قوله تعالى ((وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم))، وقوله تعالى ((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ)) فإنه لا خصوص فيها.
الثاني: العام المراد به الخصوص.
*كقوله تعالى ((الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ)).
فالمراد بــ (الناس) الأولى: نعيم بن مسعود.
والمراد بــ (الناس) الثانية: أبو سفيان؛ لا العموم في كل منهما، يدل على هذا قوله تعالى ((إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ)) فوقعت الإشارة بقوله ((ذَلِكُمُ)) إلى واحد بعينه، ولو كان المراد به جمعًا لقال تعالى "إنما أولئكم الشيطان".
*وكقوله تعالى ((فَنَادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ))، والمنادَى: هو جبرائيل -كما في قراءة ابن مسعود-.
*وكقوله تعالى ((ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ))، والمراد بالناس: إبراهيم، أو: سائر العرب غير قريش.
الثالث: العام المخصوص.
وأمثلته فوقوله تعالى ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)).
**الفرق بين العام المراد به الخصوص والعام المخصوص:
الفرق بين العام المراد به الخصوص والعام المخصوص من وجوه؛ أهمها:
1- أن (العام المراد به الخصوص) لا يراد شموله لجميع الأفراد من أول الأمر، لا من جهة تناول اللفظ، ولا من جهة الحكم، بل هو ذو أفراد استعمل في فرد واحد منها أو أكثر.
أما العام المخصوص فأريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لا من جهة الحكم. فالناس في قوله تعالى ((الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ)) وإن كان عامًّا إلا أنه لم يُرد به لفظًا وحكمًا سوى فرد واحد.

الزند 2016- 12- 10 09:10 PM

رد: علوم القران 2 م 10
 
علوم القران 2 المحاضرة 11
**تعريف المنطوق وأقسامه:
المنطوق: هو ما دلَّ عليه اللفظ في محل النطق.
أي: إن دلالته تكون من مادة الحروف التي يُنطق بها.
*ومنه: النص، والظاهر، والمؤول.
*النَّص: هو ما يفيد بنفسه معنى صريحًا لا يحتمل غيره.
كقوله تعالى ((فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ)) فإن وصف عشرة ب "كاملة" قطع احتمال العشرة لما دونها مجازًا، وهذا هو الغرض من النص.
وقد نُقِل عن قوم أنهم قالوا بندرة النص جدًّا في الكتاب والسٌّنَّة.
*الظاهر: هو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع احتمال غيره احتمالًا مرجوحًا.
فهو يشترك مع النص في أن دلالته في محل النطق، ويختلف عنه في أن النص يفيد معنى لا يحتمل غيره، والظاهر يفيد معنى عند الإطلاق مع احتمال غيره احتمالًا مرجوحًا، كقوله تعالى ((فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ)) فإن الباغي يُطلق على (الجاهل)، ويُطلق على (الظالم)، ولكن إطلاقه على (الظالم) أظهر وأغلب فهو إطلاق راجح، والأول مرجوح.
وكقوله ((وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ))، فانقطاع الحيض يقال فيه طهر، والوضوء والغسل يقال فيهما طهر، ودلالة الطهر على الثاني أظهر، فهي دلالة راجحة، والأولى مرجوحة.
*المؤول: هو ما حُمل لفظه على المعنى المرجوح لدليل يمنع من إرادة المعنى الراجح.
فهو يخالف (الظاهر) في أن الظاهر يُحمل على المعنى الراجح حيث لا دليل يصرفه إلى المعنى
المرجوح، أما (المؤول) فإنه يُحمل على المعنى المرجوح لوجود الدليل الصارف عن إرادة المعنى الراجح، وإن كان كل منهما يدل عليه اللفظ في محل النطق، كقوله تعالى ((وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ)) فإنه محمول على الخضوع والتواضع وحسن معاملة الوالدين؛ لاستحالة أن يكون للإنسان أجنحة.
**دلالة (الاقتضاء) ودلالة (الإشارة):
قد تتوقف صحة دلالة اللفظ على إضمار، وتسمى: دلالة الاقتضاء.
وقد لا تتوقف على إضمار ويدل اللفظ على ما لم يُقصد به قصدًا أوليًّا، وتسمى: دلالة الإشارة.
مثال الأول (دلالة الاقتضاء) قوله تعالى ((فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)).
أي: فأفطر فعدة من أيام أخر؛ لأن قضاء الصوم على المسافر إنما يجب إذا أفطر في سفر، أما إذا صام في سفره فلا موجب للقضاء -خلافًا للظاهرية-.
وكقوله تعالى ((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُم))، فإنه يتضمن إضمار (الوطء) ويقتضيه.
أي: حرّم عليكم وطء أمهاتكم؛ لأن التحريم لا يضاف إلى الأعيان، فوجب لذلك إضمار فعل يتعلق به التحريم وهو (الوطء)، وهذا النوع يقرب من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وهو من باب إيجاز القصر في البلاغة.
*وسمي "اقتضاء" لاقتضاء الكلام شيئًا زائدًا على اللفظ.
ومثال الثاني (دلالة الإشارة) قوله تعالى ((أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ

مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)).
فإنه يدل على صحة صوم من أصبح جنبًا، لأنه يبيح الوطء إلى طلوع الفجر بحيث لا يتسع الوقت للغسل، وهذا يستلزم الإصباح على جنابة، وإباحة سبب الشيء إباحة للشيء نفسه، فإباحة الجِماع إلى آخر جزء من الليل -لا يتسع معه الغسل قبل الفجر- إباحة للإصباح على جنابة.
*وهاتان الدلالتان -الاقتضاء والإشارة- أُخِذَا من المنطوق أيضًا، فهما من أقسام المنطوق. فالمنطوق على هذا يشمل:
1- النص، 2-الظاهر، 3-المؤول، 4-الاقتضاء، 5-الإشارة.
**تعريف المفهوم وأقسامه:
*المفهوم: هو ما دلَّ عليه اللفظ لا في محل النطق.
وهو قسمان:
أ-مفهوم موافقة. ب-مفهوم مخالفة.
*مفهوم الموافقة: هو ما يوافق حكمه المنطوق؛ وهو نوعان:
النوع الأول: فحوى الخطاب: وهو ما كان المفهوم فيه أولى بالحكم من المنطوق.
كفهم تحريم الشتم والضرب من قوله تعالى ((فَلا تَقُلْ لَّهُمَا أفٍّ))؛ لأن منطوق الآية تحريم التأفيف، فيكون تحريم الشتم والضرب أولى -لأنهما أشد-.
النوع الثاني: لحْن الخطاب: وهو ما ثبت الحكم فيه للمفهوم كثبوته للمنطوق على السواء.
كدلالة قوله تعالى ((إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً)) على تحريم إحراق أموال اليتامى أو إضاعتها بأي نوع من أنواع التلف؛ لأن هذا مساوٍ

للأكل في الإتلاف.
*وتسمية هذين بــ (مفهوم الموافقة) لأن المسكوت عنه يوافق المنطوق به في الحكم -وإن زاد عليه في النوع الأول وساواه في الثاني-.
والدلالة فيه من قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى، أو بالأعلى على الأدنى، وقد اجتمعا في قوله تعالى ((وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ)).
فالجملة الأولى ((وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ)) من التنبيه على أنه يؤدي إليك الدينار وما تحته، والجملة الثانية ((وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ)) من التنبيه على أنك لا تأمنه بقنطار.
*مفهوم المخالفة: هو ما يخالف حكمه المنطوق، ويدخل تحته أنواع.
أ- مفهوم صفة: والمراد بها الصفة المعنوية.
كالمشتق: في قوله تعالى ((إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا)) فمفهوم التعبير بـ (فاسق) أن غير الفاسق لا يجب التثبُّت في خبره، ومعنى هذا: أنه يجب قبول خبر الواحد العدل.
وقوله تعالى ((وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ)) فهو يدل على انتفاء الحكم في (المخطئ)؛ لأن تخصيص (العمد) بوجوب الجزاء به يدل على نفي وجوب الجزاء في قتل الصيد (خطأ).
وكالعدد: في قوله ((الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ))، مفهومه: أن الإحرام بالحج في غير أشهره لا يصح. وقوله ((فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً))، مفهومه: ألا يُجلَد أقل أو أكثر.
ب-مفهوم شرط: كقوله تعالى ((وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ)).
مفهومه: أن غير الحوامل لا يجب الإنفاق عليهن.
جـ-مفهوم غاية: كقوله تعالى ((فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ)).
مفهومه: أنها تحل للأول إذا نكحت غيره بشروط النكاح.
د-مفهوم حصر: كقوله تعالى ((إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)).
مفهومه: أن غيره سبحانه لا يُعبد ولا يُستعان به، ولذلك كانت دالة على إفراده تعالى بالعبادة والاستعانة.
**الاختلاف في الاحتجاج به:
اختُلِف في الاحتجاج بهذه المفاهيم، والأصح في ذلك أنها حُجَّة بشروط؛ منها:
أ- ألا يكون المذكور خرج مخرج الغالب: فلا مفهوم للحجور في قوله تعالى ((وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ)) ؛ لأن الغالب كون الربائب في حجور الأزواج.
ب- ومنها ألا يكون المذكور لبيان الواقع: فلا مفهوم لقوله تعالى ((وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ))؛ لأن الواقع: أن أيّ إله لا برهان عليه، وقوله تعالى ((لا بُرْهَانَ لَهُ بِه)) صفة لازمة جيء بها للتوكيد والتهكُّم بمدَّعي إلهٍ مع الله؛ لا أن يكون في الآلهة ما يجوز أن يقوم عليه برهان.
ومثله قوله تعالى ((وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً)) فلا مفهوم له يدل على إباحة إكراه السيد لأمته على البغاء إن لم تُرد التحصن.
وإنما قال تعالى ((إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً)) لأن الإكراه لا يتأتَّى إلا مع إرادة التحصُّن.
وعن جابر بن عبد الله قال: "كان عبد الله بن أُبَيٍّ يقول لجارية له: اذهبي فأبغينا شيئًا، وكانت كارهة، فأنزل الله ((وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ)).
*والأمر في الاحتجاج بمفهوم الموافقة أيسر، فقد اتفق العلماء على صحة الاحتجاج به -سوى الظاهرية-.
*أما الاحتجاج بمفهوم المخالفة: فقد أثبته مالك والشافعي وأحمد، ونفاه أبو حنيفة وأصحابه.
واحتج المثبتون بحجج نقلية وعقلية.
*فمن الحجج النقلية للمثبتين: ما رُوِي أنه لما نزل قوله تعالى ((اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ)) قال النبي r: "قد خيرني ربي، فوالله لأزيدنه على السبعين"، ففهم النبي r أن ما زاد على السبعين بخلاف السبعين.
ومن الحجج النقلية: ما ذهب إليه ابن عباس -رضي الله عنهما- مِن مَنْع توريث الأخت مع البنت، استدلالًا بقوله تعالى ((إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ))، حيث إنه فهم من توريث الأخت مع عدم الولد امتناع توريثها مع البنت؛ لأنها ولد، وهو من
فصحاء العرب، وترجمان القرآن.
ومنها: ما رُوِي أن "يعلى بن أمية" قال لعمر: ما بالنا نقصر وقد أَمِنَّا، وقد قال الله تعالى ((فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أن يفتنكم الذين كفروا)).
وجه الاحتجاج: أنه فهم من تخصيص القَصر عند الخوف عدمَ القَصر عند الأمن، ولم يُنكر عليه عمر، بل قال له: "لقد عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت النبي r عن ذلك، فقال لي: "هي صدقة تصدَّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته".
ويعلى بن أمية وعمر من فصحاء العرب، وقد فهما ذلك، والنبي r أقرَّهما عليه.
*ومن الحجج العقلية للمثبتين: أنه لو كان حكْم الفاسق وغير الفاسق سواء في قوله تعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا)) في وجوب التثبُّت في الخبر؛ لمَا كان لتخصيص (الفاسق) بالذكر فائدة، وقِسْ على ذلك سائر الأمثلة.

الزند 2016- 12- 10 09:24 PM

رد: علوم القران 2 م 10
 
علوم القران 2 المحاضرة 12
إلى رحــــــــــــــــــــــــاب المحــــــــــاضرة
(هيا بنا نسمو بطلب العلم )

**المجمَل والمبين:
*الْمُجْمَلُ: هو مالم تَتَّضِحْ دَلَالَتُهُ.
وَهُوَ وَاقِعٌ فِي الْقُرْآنِ -خِلَافًا لِدَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ-.
*أَسْبَاب الإجمال متعددة؛ مِنْهَا ما يلي:
أ-الِاشْتِرَاكُ: مثل ((وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ)) فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ لِأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ.
ومثل ((ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)) فَإِنَّ الْقُرْءَ مَوْضُوعٌ لِلْحَيْضِ وَالطُّهْرِ.
ومثل ((أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ))يَحْتَمِلُ الزَّوْجَ وَالْوَلِيَّ، فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ.
ب-الْحَذْفُ: مثل ((وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ)) يَحْتَمِلُ: ترغبون "فِي"؛ وَ: ترغبون "عَنْ".
ج-اخْتِلَافُ مَرْجِعِ الضَّمِيرِ: مثل ((إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ)) يَحْتَمِلُ عَوْدُ ضَمِيرِ الْفَاعِلِ فِي "يَرْفَعُهُ" إِلَى مَا عَادَ عَلَيْهِ ضَمِيرُ"إِلَيْهِ" وَهُوَ (اللَّهُ).
وَيَحْتَمِلُ عَوْدُهُ إِلَى (الْعَمَل)، وَالْمَعْنَى: أَنَّ الْعَمَلَ الصَّالِحَ هُوَ الَّذِي يَرْفَعُ الْكَلِمَ الطَّيِّبَ. وَيَحْتَمِلُ عَوْدُهُ إِلَى (الْكَلِمِ الطَّيِّبِ)، أَيْ: أَنَّ الْكَلِمَ الطَّيِّبَ -وَهُوَ التَّوْحِيدُ- يَرْفَعُ الْعَمَلَ الصَّالِحَ، لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْعَمَلُ إِلَّا مَعَ الْإِيمَانِ.
د-احْتِمَالُ الْعَطْفِ وَالِاسْتِئْنَافِ: مثل ((وما يعلم تأويله إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمنا به)).
ه-غَرَابَةُ اللَّفْظِ: مثل ((فَلا تَعْضُلُوهُنَّ)).
و-عدم كثرة الاستعمال: مثل ((يُلْقُونَ السَّمْعَ))، أي: يسمعون.
ومثل ((ثَانِيَ عِطْفِهِ)): أَيْ مُتَكَبِّرًا، ومثل ((فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ)): أَيْ نَادِمًا.
ل-التَّقْدِيمُ وَالتَّأْخِيرُ: مثل ((وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَاماً وَأَجَلٌ مُسَمّىً)).
أَيْ: وَلَوْلَا كَلِمَةٌ وَأَجَلٌ مُسَمًّى لَكَانَ لِزَامًا.
ومثل ((يَسْأَلونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا))، أَيْ: يَسْأَلُونَكَ عَنْهَا كَأَنَّكَ حَفِيٌّ.
ي-قَلْبُ الْمَنْقُولِ: مثل ((وَطُورِ سِينِينَ))، أَيْ: سَيْنَاءَ.
**أحوال المبين:
أ-قَدْ يَقَعُ التَّبْيِينُ مُتَّصِلًا: مثل ((مِنَ الْفَجْرِ)) بَعْدَ قَوْلِهِ تعالى ((الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ)).
ه-غَرَابَةُ اللَّفْظِ: مثل ((فَلا تَعْضُلُوهُنَّ)).
و-عدم كثرة الاستعمال: مثل ((يُلْقُونَ السَّمْعَ))، أي: يسمعون.
ومثل ((ثَانِيَ عِطْفِهِ)): أَيْ مُتَكَبِّرًا، ومثل ((فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ)): أَيْ نَادِمًا.
ل-التَّقْدِيمُ وَالتَّأْخِيرُ: مثل ((وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَاماً وَأَجَلٌ مُسَمّىً)).
أَيْ: وَلَوْلَا كَلِمَةٌ وَأَجَلٌ مُسَمًّى لَكَانَ لِزَامًا.
ومثل ((يَسْأَلونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا))، أَيْ: يَسْأَلُونَكَ عَنْهَا كَأَنَّكَ حَفِيٌّ.
ي-قَلْبُ الْمَنْقُولِ: مثل ((وَطُورِ سِينِينَ))، أَيْ: سَيْنَاءَ.
**أحوال المبين:
أ-قَدْ يَقَعُ التَّبْيِينُ مُتَّصِلًا: مثل ((مِنَ الْفَجْرِ)) بَعْدَ قَوْلِهِ تعالى ((الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ)).
ب-قد يقع التبيين مُنْفَصِلًا فِي آيَةٍ أُخْرَى، مثل ((فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ)) بعد قوله تعالى ((الطَّلاقُ مَرَّتَانِ)).
فَإِنَّهَا بَيَّنَتْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالطلاق في قوله تعالى ((الطَّلاقُ مَرَّتَانِ)) هو الطلاق الَّذِي يملك الرَّجْعَةُ بَعْدَهُ.
وَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي رزين الأسدي قَالَ: (قال رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ تعالى ((الطَّلاقُ مَرَّتَانِ)) فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ؟، قَالَ: التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ).
وَقَوْلُهُ تعالى ((أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ))، فَسَّرَهُ قَوْلُهُ تعالى ((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ)).
وقوله تعالى ((مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ))؛ فَسَّرَهُ قَوْلُهُ تعالى ((وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نفس لنفس شيئا)).
وَقَوْلُهُ تعالى ((فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ))؛ فَسَّرَهُ قَوْلُهُ تعالى ((قَالا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا)).
وَقَوْلُهُ تعالى((صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ))؛ بَيَّنَهُ قَوْلُهُ تعالى ((أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين)).
ج-قَدْ يَقَعُ التَّبْيِينُ بِالسُّنَّةِ: مِثْلَ قوله تعالى ((وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ))، وقوله تعالى ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)).
وَقَدْ بَيَّنَتِ السُّنَّةُ أَفْعَالَ الصَّلَاةِ؛ وَالْحَجِّ؛ وَمَقَادِيرَ نُصُبِ الزَّكَوَاتِ فِي أَنْوَاعِهَا.
**آيات قيل فيها بالإجمال؛ وقيل فيها بالتبيين:
اخْتُلِفَ فِي بعض الآيَات؛ هَلْ هِيَ مِنْ قَبِيلِ الْمُجْمَلِ أَوْ المبين؟.
ومن أمثلة ذلك ما يلي:
1-آيَةُ السَّرِقَةِ:
قِيلَ إِنَّهَا مُجْمَلَةٌ فِي الْيَدِ، لِأَنَّهَا تُطْلَقُ عَلَى الْعُضْوِ إِلَى الْكُوعِ؛ وَإِلَى الْمِرْفَقِ؛ وَإِلَى الْمَنْكِبِ.
وَقيل إنها مجملة فِي الْقَطْعِ، لِأَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى الْإِبَانَةِ؛ وَعَلَى الْجُرْحِ، وَلَا ظُهُورَ لِوَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ.
وَقِيلَ: لَا إِجْمَالَ فِيهَا، لِأَنَّ الْقَطْعَ ظَاهِرٌ فِي الإبانة.
2-قوله تعالى ((وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ)):
قِيلَ إِنَّهَا مُجْمَلَةٌ، لِتَرَدُّدِهَا بَيْنَ مَسْحِ الْكُلِّ وَالْبَعْضِ، وَمَسْحُ الشَّارِعِ النَّاصِيَةَ مُبَيِّنٌ لِذَلِكَ.
وَقِيلَ: لَا إجمال فيها، وَإِنَّمَا هِيَ لِمُطْلَقِ الْمَسْحِ الصَّادِقِ بِأَقَلِّ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ وَيُفِيدُهُ.
3-قوله تعالى ((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ)):
قِيلَ: هي مُجْمَلَةٌ، لِأَنَّ إِسْنَادَ التَّحْرِيمِ إِلَى الْعَيْنِ (الأمهات) لا يصح، لأنه إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْفِعْلِ، فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِهِ، وَهُوَ مُحْتَمِلٌ لِأُمُورٍ لَا حَاجَةَ إِلَى جَمِيعِهَا، وَلَا مُرَجِّحَ لِبَعْضِهَا. وَقِيلَ: لَا إجمال فيها، لِوُجُودِ الْمُرَجِّحِ وَهُوَ (الْعُرْفُ)، فَإِنَّهُ يَقْضِي بِأَنَّ الْمُرَادَ تَحْرِيمُ الِاسْتِمْتَاعِ بِوَطْءٍ أَوْ نَحْوِهِ.
4-الْآيَاتُ الَّتِي فِيهَا الْأَسْمَاءُ الشَّرْعِيَّةُ: مثل قوله تعالى ((وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ))، وقوله تعالى ((فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ))، وقوله تعالى ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)).
قِيلَ: إِنَّهَا مُجْمَلَةٌ، لِاحْتِمَالِ (الصَّلَاةِ) لِكُلِّ دُعَاءٍ؛ وَاحتمال (الصَّوْمِ) لِكُلِّ إِمْسَاكٍ؛
وَاحتمال (الْحَجِّ) لِكُلِّ قَصْدٍ، وَالْمُرَادُ بِهَا لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ اللُّغَةُ؛ فَافْتَقَرَ إِلَى الْبَيَانِ.
وَقِيلَ: لَا إجمال فيها، بَلْ يُحْمَلُ عَلَى كُلِّ مَا ذُكِرَ إِلَّا مَا خُصَّ بِدَلِيلٍ.

ياسر العروي 2016- 12- 12 01:30 AM

رد: علوم القران 2 م 10
 
يعطيك العافيه اخوي
بميزان حسناتك


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 12:31 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام

Adsense Management by Losha

المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه