![]() |
الواجب الأول ولاخير لمقرر فقه المواريث 2
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الواجب الأول ولاخير لمقرر فقه المواريث 2 الواجب ما المراد بذوي الأرحام , مع بيان أصنافهم إجمالاً وتفصيلاً , وخلاف العلماء وأدلتهم في حكم توريثهم . عليه 10 درجات عليه إن شاء الله بنزل لكم الحل على يوم الجمعة أو السبت وهو مستحق باريخ 31/05/2015 فيه وقت باقي طويل |
رد: الواجب الأول ولاخير لمقرر فقه المواريث 2
باقي هذآ بنزله لكم السبت أو الاحد وبعده مايبقى شي سوا واجب فقه الاسرة |
رد: الواجب الأول ولاخير لمقرر فقه المواريث 2
فيصل عطاني بالمناقشه 10/5 كم عطاك ؟
|
رد: الواجب الأول ولاخير لمقرر فقه المواريث 2
اقتباس:
ممممم 5 اشوفك جبت العيدين هههههه :hahahahahah: وتوني احلها اليوم وعسى احصل على 10 من 10 :53: |
رد: الواجب الأول ولاخير لمقرر فقه المواريث 2
ومانزلت لكم حل الواجب نشغلت هاليومين وإن شاء الله احاول غداً |
رد: الواجب الأول ولاخير لمقرر فقه المواريث 2
ذوي الأرحام في اصطلاح الفرضيين : كل قريبٍ ليس بذي فرض ولا عصبةٍ ، وهم على سبيل الإجماع أَربعةُ أصنافٍ : الصنف الأول : من ينتمي إلى الميت ، وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا . الصنف الثاني : من ينتمي إليهم الميت ،وهم الأجداد الساقطون والجدات السواقط وإن علوا . الصنف الثالث : من ينتمي إلى أبوي الميت ، وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وأولاد الإخوة للأم ومن يدلي بهم وإن نزلوا . الصنف الرابع : من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته ، وهم : الأعمام للأم ، والعمات مطلقاً ، وبنات الأعمام مطلقاً ، والخؤولةُ مطلقاً ، وإن تباعدوا ، وأولادهم وإن نزلوا . * هذه أصنافهم على سيبل الإجمال ، وهم يرثون إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض غير الزوجين ، ولم يوجد أحد من العصبة ، وذلك لأدلةً، منها : أولاً : قوله تعالى: ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ) الأنفال الآية 75 : أي بعضهم أحق بميراث البعض الآخر في حكم الله تعالى . ثانياً : عموم قوله تعالى ( لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ) النساء الآية 7 : فلفظ الرجال والنساء والأقربين يشمل ذوي الأرحام ، ومن ادعى التخصيص ، فعليه الدليل . ثالثاً : قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( الخال وارث من لا وراث له ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترميذي ، وقال حديث حسن . ووجه الدلالة منه أنه جعل الخال وراثاً عند عدم الوريث بالفرض أو التعصب ، وهو من ذوي الأرحام ، فيلحق به غيره منهم . *هذه بعض أدلة من يرى توريث ذوي الأرحام ، وهو مروي عن جماعة من الصحابة ، منهم عمر وعلي رضي الله عنهما ، وهو مذهب الحنابلة والحنفية والوجه الثاني في مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال . * وقد اختلف القائلون بتوريث ذوي الأرحام في كيفيه توريتهم على أقوال ، أشهرها قولان : القول الأول : أنهم يرثون بالتنزيل ، بأن ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به ، فيجعل له نصيبه ، فأولاد البنات وأولاد بنات البنين بمنزلة أمهاتهم ، والعم لأُم والعمات بمنزلة الأب ، والأخوال والخالات وأبو الأُم بمنزلة الأُم ، وبنات الإخوة وبنات بنيهم بمنزلة آبائهن .... وهاكذا . والقول الثاني : إن توريث ذوي الأرحام كتوريث العصبات ، فيقدم الأقرب فالأقرب منهم ، والله تعالى أعلم . المرجع كتاب المخلص الفقهي الجزء الثاني قسم المعاملات وغيرها تلخيص فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله دار ابن الجوزي وبتوفيق للجميع والمعذره عن التأخير نشغلت شويه |
رد: الواجب الأول ولاخير لمقرر فقه المواريث 2
^
بارك الله فيك |
رد: الواجب الأول ولاخير لمقرر فقه المواريث 2
اقتباس:
وتسلمين على المرور والدعوات الطيبه وفقك الله أختي عوشآن |
رد: الواجب الأول ولاخير لمقرر فقه المواريث 2
نزلت درجة الواجب و المناقشة ممتازة والحمدلله |
All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 10:50 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام