ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام (https://vb.ckfu.org/index.php)
-   ملتقى المواضيع العامة (https://vb.ckfu.org/forumdisplay.php?f=3)
-   -   أحقية الموظف "الطالب" لأجره خلال تأدية الامتحان (https://vb.ckfu.org/showthread.php?t=467211)

بحر - العود 2013- 5- 28 01:16 PM

أحقية الموظف "الطالب" لأجره خلال تأدية الامتحان
 
عاجل(الرياض)-
أكدت وزارة العمل على أحقية الموظف الطالب للراتب أثناء فترة الامتحانات بعد تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الاجازة وتقديمها قبل موعدها بأسبوعين على الأقل وفق نظام العمل.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي إن المادة 115 من نظام العمل نصت على انه يحق للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الامتحان، ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً – على الأقل – ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان ، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية .
يأتي ذلك وفقاً لنظام العمل بالمملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51) وتاريخ 23/8/1426هـ
جاء ذلك رداً على مطالب عدد من أصحاب المنشآت التجارية والذين طالبوا بإيجاد حل لهذه المشكلة التي تواجههم وتكلفهم دون مردود مادي إو إنتاجي طيلة فترة الامتحانات.

بحر - العود 2013- 5- 28 01:20 PM

رد: أحقية الموظف "الطالب" لأجره خلال تأدية الامتحان
 
لخوانا موظفين الشركات الي تخصم من رصيدة ايام الامتحنات.

أنور جنبي 2013- 5- 28 05:06 PM

رد: أحقية الموظف "الطالب" لأجره خلال تأدية الامتحان
 
له أحقية بعد ان يأخذ موافقة من جهة العمل (حكومية او خاصة) على الدراسة، ففي فقط حالة الموافقة تطبق وفقاً لنظام العمل بالمملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51) وتاريخ 23/8/1426هـ

ومن قوانين العمل:


المادة الخامسة عشرة بعد المائة: للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمبية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الإمتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الإمتحان الفعلية 0 أما إذا كان الإمتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الإمتحان 0 ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة وكذلك ما يدل على أدائه الإمتحان 0وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً – على الأقل – ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الإمتحان ، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية 0

المحترمه 2013- 5- 29 03:10 PM

رد: أحقية الموظف "الطالب" لأجره خلال تأدية الامتحان
 
متصفح في بالغ الأهميه لجميع الموظفين
شكرآ لك على هذا النبأ الهام مع دعواتي
للجميع بالتوفيق والسداد .. تقديري لك :16:


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 12:34 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام
المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه