![]() |
تلخيص المحاضرتين السابعة والثامنة للقانون
1 مرفق
المصادر الرسمية الاحتياطية وهي القواعد التي لا يلجا اليها القاضي الا لم يجد نص او قاعدة يستند اليها في المصادر الاصلية أولا:العرف مجموعة القواعد القانونية التي تنشأ من اعتياد الناس عامة أو فئة معينة من الناس على إتباع سلوك معين لفترة طويلة من الزمن مع اعتقادهم بإلزامها وبأن مخالفتها تستتبع توقيع الجزاء المادي. أركان العرف : لما كان العرف هو اعتياد الناس على سلوك معين في مسألة معينة مع الاعتقاد بإلزامية هذا السلوك , فإنه يلزم لوجود العرف توافر ركنين , ركن مادي وهو اعتياد الناس على سلوك معين , وركن معنوي وهو اعتقاد الناس بإلزامية هذا السلوك . أ- الركن المادي : الاعتياد ويقصد به اعتياد أفراد المجتمع على إتباع سلوك معين , ويشترط في هذا ما يلي : 1- العمومية ( ان تكون عامة ومجردة ) على فئة من المجتمع او على اقليم من الدولة 2- القدم ( ان تكون قديمة ) مضت فترة طويلة على نشأتها (القاضي هو الذي يحدد قدم العادة) 3- الثبات ( ان تكون ثابتة وبصورة منتظمة دون انقطاع) (القاضي هو الذي يحدد ثبات العادة من عدمه) ب- الركن المعنوي: اعتقاد الناس بأن هذه العادة ملزمة وان من يخرج عليها يتعرض لتوقيع جزاء مادي ، ويترك للقاضي تقدير ما إذا كانت عادة معينة توافر لها هذا الاعتقاد من عدمه. ** اذا نوافر الركن المادي بشروطه واقترن به ركن معنوي فينشأ عن ذلك قاعدة قانونية عرفية يلتزم الافراد باحترامها , يتعرضون لجزاء مادي عند مخالفتها , يطبقها القاضي من تلقاء نفسه (لان العرف قانون) التفرقة بين العرف والعادة الاتفاقية العرف يتكون من ركن مادي وهو الاعتياد وركن معنوي وهو الاعتقاد بينما العادة الاتفاقية عبارة عن عادة (ركن مادي فقط) اذا اراد الافراد توفير عنصر الالتزام في العادة فلا بد ان يتفقوا عليها وتصبح عادة اتفاقية وبالتالي تصبح عادة اتفاقية ملزمة شروط العرف : (الشروط اللازمة لوجود قاعدة قانونية عرفية) 1- عدم مخالفة العرف النصوص القانونية الآمرة (لان العرف ادنى مرتبة من التشريع) العرف لا يخالف قاعدة تشريعية آمرة ولكن يمكن ان يخالف قاعدة تشريعية مكملة 2-عدم مخالفة العرف للنظام العام والآداب (مثل عادم توريث الاناث في العقارات) (عادة الاخذ بالثأر) مزايا العرف وعيوبه ** مزايا العرف تتلافا أو تتدارك عيوب التشريع ** مزايا التشريع تتلافا عيوب العرف أولا: المزايا التي يتصف بها العرف: 1- التعبير الحقيقي عن ضمير الجماعة (العرف دائما ملائم لافراد المجتمع لانه نابع من سلوكياتهم ) 2- يوافق ظروف الجماعة واحتياجاتها ( لانه يتطور تلقائيا بتغير الظروف) وهذا يتلافا عيب التشريع في الجمود 3- يكمل النقص في التشريع (هي الوظيفة الاساسية للعرف) ثانيا: العيوب التي تشوب العرف 1- البطء في تكوينه وتطوره وانقضائه ( العرف لا يستجيب لرغات الجماعة في التغيير السريع والتطوير السريع) 2- غموض القاعدة العرفية وعدم دقتها (قاعدة غير مكتوبة بالتالي يكون هناك صعوبة في التحقق من وجوده وتحديد مضمونه بدقه) 3- عدم وحدة قواعده في إقليم الدولة (لايساعد في توحيد النظام القانوني دالخ الدولة لانه يختلف من اقليم لاخر ومن طائفة لاخرى) ثانيا مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة : القانون الطبيعي هو مجموعة من القواعد التي تحكم السلوك الاجتماعي للفرد والتي لا يعد التشريع أو العادات أو التقاليد مصدرا لها وإنما تنشأ من الإدراك العقلي الصحيح والإلهام الفطري السليم. أما العدالة فهي الشعور الكامن في النفس والذي يوحي به الضمير الإنساني ويهدف إلى تحقيق المساواة بين الحالات المتماثلة مع مراعاة ظروفها وملابساتها. ** من مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة : الحق في الحياة ، الحق في الحرية ،العدل ، المساواة هي توجيها تضوابط يستعين بها القاضي في الوصول الى الحكم العادل في النزاع المعروض عليه اذا لم يجد نص تشريعي او نص شرعي او عرف يستند اليه المصادر غير الرسمية ” التفسيرية ” هي المراجع التي يستعان بها في توضيح مضمون القواعد القانونية الغامضة .أي أن دور هذه المصادر يقتصر علي توضيح نص او مضمون القاعدة القانونية دون إنشائها.وتتمثل في القضاء والفقه. 1- القضاء هو مجموعة الأحكام التي تصدرها المحاكم للفصل في الخصومات المعروضة عليها (مجموعة المبادئ القانونية التي تستخلص من استقرار المحاكم على إتباعها) ** القوة الإلزامية للأحكام القضائية تتوقف على النظام القانوني في الدولة القوة الإلزامية للأحكام القضائية في النظام الانجلوسكسوني (هو النظام الماخوذ من القانون الانجليزي) وفيه ان القضاء مصدر رسمي للقاعدة القانونية (يعني ملزم) ** نظام السوابق يقيد المحاكم من نفس الدرجة والمحاكم الادنى درجة (الاحكام السابقة يقيد الاحاكم اللاحقة) وهو مصدر رسمي ملزم - القوة الإلزامية للأحكام القضائية في النظام اللاتيني. (وهو النظام الماخوذ من القانون الروماني) وفيه ان القضاء تفسيري غير ملزم 2- الفقه يقصد به مجموع الأفكار والآراء التي يقول بها أساتذة القانون عند شرح القانون وتفسيره ونقده. قديما كانت اراء الفقهاء ملزمة في القوانين الحديثة غير ملزمة لانها مصدر تفسيري مهما كانت مكانة الفقيه العلمية ومهما كان الرأي الفقهي , أي ولو كان الرأي محل إجماع فقهاء القانون الفقيه يوضح ويشرح ويوضح القواعد القنونية ليستفيد القاضي من الشروحات لتطبيق الوقائع القانونية عليه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ تفسير القاعدة القانونية التفسير هو استخلاص الحكم القانوني من النصوص التشريعية المعمول بها. أي يقصد به تحديد المعنى الحقيقي لمضمون القاعدة القانونية التي يضعها المشرع تمهيدا لتطبيقها في الواقع. (يقتصر على القواعد القانونية المكتوية) ينقسم التفسير تبعا لمصدره إلى : تفسير تشريعي : هو التفسير الذي يصدر من السلطة التي أصدرت التشريع أو سلطة أخرى فوضتها السلطة التشريعية في إصداره . ** التفسير التشريعي يتم بتشريع تفسيري (عن طريق اصدار التشريعية او السلطة المفوضة لتفسير النص الغامض) ** التفسير التشريعي ملزم للقاضي لانه يكون بتشريع تفسيري ** التفسير التشريعي يرجع في سريانه الى تاريخ نفاذ التشريع الاصلي ** في المملكة مجلس الوزراء هو صاحب السلطة المختصة في تفسير اي تشريع في المملكة - تفسير قضائي: هو التفسير الذي يقوم به القاضي أثناء نظر الدعوى المرفوعة أمامه للتعرف على حكم القانون المراد تطبيقه في هذه الدعوى . القاضي لا يقوم بالتفسير الا لكي يفصل في منازعة معروضة عليه - خصائص التفسير القضائي 1. ان القاضي يقوم بهذا التفسير من تلقاء نفسه دون ان يطالبه خصوم 2- مقيد بوجود نزاع مطروح على القاضي تفسير فقهي : هو التفسير الذي يقوم به الفقهاء عند دراسة وتحليل وشرح النصوص القانونية في مؤلفاتهم وأبحاثهم . ويختلف التفسير الفقهي عن التفسير القضائي حيث يغلب الطابع النظري والمنطقي على التفسير الفقهي. تطبيق القانون السلطة المختصة بتطبيق القانون هي السلطة القضائية وذلك عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات بحيث لا يجوز لأي سلطة أن تتدخل في هذا الاختصاص .وللسلطة القضائية مبادئ أساسية هي : 1) مبدأ استقلال السلطة القضائية (المادة 46 من نظام الحكم) 2) مبدأ تعدد درجات التقاضي (التقاضي على درجتين) كما في غالبية الدول 3) ضمانات عامة أخرى (وهي : · المساواة بين الخصوم والمواجهة بينهم · مبدأ مجانية القضاء(وهو ان تتحمل ميزانية الدولة مرتبات القضاة ومرفقات القضاء) · مبدأ علانية الجلسات (لابد ان تكون ابواب المحاكم مفتوحة امام الجمهور) السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية يعتمد الفصل في المنازعات القضائية في المملكة على القضاء العادي وقضاء ديوان المظالم ، كما يوجد بعض اللجان الإدارية ذات الإختصاص القضائي التي تفصل في منازعات محددة. أ: القضاء العادي (العام) v اختصاص القضاء العادي (يختص بالفصل في كل المنازعات ما عدا المنازعات الادارية من اختصاص ديوان المظالم) التقاضي على درجتين : أولا: قضاء الدرجة الأولى (محاكم الدرجة الأولى) وهو القضاء الذي تنظر محاكمه الدعوى لاول مرة 1ـ المحاكم المتخصصة (التخصص القضائي) هي : v المحكمة الجزائية تنظر في كافة الجرائم التي تقع في المملكة (أ - دوائر قضايا القصاص والحدود. ب - دوائر القضايا التعزيرية. ج - دوائر قضايا الأحداث. ) v محكمة الأحوال الشخصية.(تنظر في منازعات الاسرة) v المحكمة التجارية (منازعات البنوك والشركات) v المحكمة العمالية(منازعات العامل مع صاحب العمل) 2ـ المحاكم العامة (تختص بما يخرج عن نطاق اختصاصات المحاكم الآخرى) ثانيا: قضاء الدرجة الثانية (محاكم الاستئناف) v اختصاصاتها:النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم . v تؤلف محاكم الاستئناف من دوائر متخصصة هي : 1 _الدوائر الحقوقية. 2- الدوائر الجزائية. 3- دوائر الأحوال الشخصية. 4- الدوائر التجارية . 5- الدوائر العمالية ثالثا القضاء العالي ” المحكمة العليا“ v اختصاصاتها:
v مقر المحكمة العليا مدينة الرياض v ديوان المظالم هو هيئة قضاء إداري مستقلة ، يرتبط مباشرة بالملك. تتكون محاكم ديوان المظالم من الآتي: (تدرج محاكم القضاء الإداري ) 1) المحاكم الإدارية . (محاكم درجة اولى) (تختص بالمنازعات الادارية و بالفصل في تنفيذ طلبات تنفيذ الاحاكم الاجنبية) 2) محاكم الاستئناف الإدارية (محاكم درجة ثانية) (النظر في الاحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الادارية وتحكم بعد سماع الخصوم) 3) المحكمة الإدارية العليا (قمة الهرم ) (هي محكمة قانون تحتص بالنظر في الاعتراضات الاحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الادارية) اللجان شبه القضائية تسمى لجان شبه قضائية لانها لجان ادارية ليست محاكم ولكنها تمارس اختصاص قضائي , وقراراتها قابلة للطعن أمام المحاكم الإدارية، وأهمها: v اللجان الجمركية v لجنة تسوية المنازعات المصرفية v لجان فض المنازعات والمخالفات التأمينية v لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية v لجنة تسوية منازعات الاستثمار الجهات التي تمارس الاختصاص القضائي في المملكة القضاء العادي قضاء ديوان المظالم اللجان شبه القضائية |
رد: تلخيص المحاضرتين السابعة والثامنة للقانون
يعطيك العافية
|
رد: تلخيص المحاضرتين السابعة والثامنة للقانون
الله يوفقك يارب ويسعدك ويجزاك ووالديك جنات الفردوس ..
|
رد: تلخيص المحاضرتين السابعة والثامنة للقانون
شكرا لك
الله يجزاك باالجنه بتوفيق لك :16: |
رد: تلخيص المحاضرتين السابعة والثامنة للقانون
ماشاء الله عليك :21: الله يوفقك | |
رد: تلخيص المحاضرتين السابعة والثامنة للقانون
آمين ولكم بالمثل |
رد: تلخيص المحاضرتين السابعة والثامنة للقانون
شكراا
|
رد: تلخيص المحاضرتين السابعة والثامنة للقانون
مجهود رائع تستحق الشكر عليه
يسلموووووووووووووووو:16: بالتوفيــــــــــــــــــــــــــــق ^_^ |
رد: تلخيص المحاضرتين السابعة والثامنة للقانون
بيض الله وجهك وكثر الله من امثالك ،،،،،، فالك التوفيق والنجاح:3::15:
|
رد: تلخيص المحاضرتين السابعة والثامنة للقانون
يعطيك ربي الف عاافيه وجزاك ربي كل خير .... ثالثا القضاء العالي ” المحكمة العليا“ v اختصاصاتها: مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتشريعات. ... هذا السؤال اللي جانا بالواجب وادوش الطلاب ^_^ ... مقر المحكمة العليا مدينة الرياض ... ذكرني بالمسابقه اللي عملتها لنا أشوااق يعطيها العافيه شكلو هالمعلومه ماراح تطير من بالي ماحييت ^_^ ... |
All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 01:48 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك
الفيصل,جامعة الدمام
المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه