![]() |
وين المحاضرة الحادية عشر لعلوم القرآن 2 ؟؟؟
غريبة في مادة علوم القرآن 2 الدكتور منزل في المحاضرة الحادية عشر محتوى فقط من غير شرح
وين المحاضرة ؟؟؟:icon9: هل هي كذلك عند الجميع ؟؟؟:g2: |
رد: وين المحاضرة الحادية عشر لعلوم القرآن 2 ؟؟؟
المحاضرة الحادية عشر
المنطوق والمفهوم المنطوق والمفهوم : • دلالة الألفاظ على المعانى قد يكون مأخذها من منطوق الكلام الملفوظ به نصا أو احتمالا بتقدير أو بغير تقدير0 • وقد يكون مأخذها من مفهوم الكلام سواء وافق حكمها حكم المنطوق أو خالفه • وهذا ما يسمى بالمنطوق والمفهوم المنطوق : • ما دل عليه اللفظ فى محل النطق أى أن مادته تكون من مادة الحروف التى ينطق بها • ومنه النص ، والظاهر ،والمؤول ” : • النص :هو ما يفيد بنفسه معنى صريحا لا يحتمل غيره ”فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم ” • قال قوم بندرة وجوده فى الكتاب والسنة • وقال إمام الحرمين إن ندرة وجوده بوضع الصيغ فما أكثره مع القرائن الحالية والمقالية • الظاهر : هو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا • النص يفيد معنى لا يحتمل غيره ، والظاهر يفيد معنى مع احتمال غيره ”و لا تقربوهن حتى يطهرن ” • فانقطاع الدم طهر ، والوضوء والغسل طهر • والثانى أرجح والأول مرجوح 0 • المؤول : ما حُمل لفظه على المعنى المرجوح لدليل يمنع من إرادة المعنى الراجح • واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ” • محمول على الخضوع والتواضع وحسن معاملة الوالدين • لاستحالة أن يكون للإنسان أجنحة 0 دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة : • قد تتوقف صحة دلالة اللفظ على إضمار وتسمى بدلالة الاقتضاء 0“لاقتضاء الكلام شيئا زائدا ” • ”فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ” أى فأفطر وهو من باب إيجاز القصر • وقد لا تتوقف على إضمار ويدل اللفظ على ما لم يقصد به قصدا أوليا 0وتسمى الإشارة : • ”احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم .... فالآن باشروهن ..... إلى الفجر ” • فإنه يدل على صحة صيام من أصبح جنبا ،لأنه يبيح الوطء إلى طلوع الفجر ،وإباحة سبب الشئ إباحة للشئ نفسه 0 • وهاتان الدلالتان أخذا من المنطوق أيضا وعليه فالمنطوق يشتمل على ”النص – الظاهر – المؤول – الاقتضاء – الإشارة ” المفهوم : • هو ما دل عليه اللفظ لا فى محل النطق • قسمان ”مفهوم موافقة – ومفهوم مخالفة ” : • الموافقة : • وهو ما يوافق حكمه المنطوق وهو نوعان : 1- فحوى الخطاب وهو ما كان المفهوم فيه أولى بالحكم من المنطوق ”فلا تقل لهما أف ” • فتحريم الشتم والضرب من باب أولى 2- لحن الخطاب : وهو ما ثبت الحكم فيه للمفهوم كثبوته للمنطوق • ”إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا ” فيحرم الإحراق والتلف بأى نوع من أنواع التلف • واجتمعا فى قوله تعالى ”ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك ” • فالجملة الأولى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} تنبيه على أنه يؤدي إليك الدينار وما تحته، والجملة الثانية: {وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} تنبيه على أنك لا تأمنه بقنطار. • مفهوم المخالفة : • هو ما يخالف حكمه المنطوق وهو أنواع : • مفهوم صفة ”معنوية ” : كالمشتق فى قوله ”إن جاءكم فاسق بنبأ ” فغير الفاسق لا يجب التثبت فى خبره فيقبل خبر الواحد العدل • ”ومن قتله منكم متعمدا ”فغير العمد يعفى عنه • الحج أشهر معلومات ” فلا إحرام فى غيرها • فاجلدوهم ثمانين جلدة ” فلا يجلد أقل ولا أكثر • مفهوم الشرط : ”وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ” فغير الحوامل لا يجب الإنفاق عليهن • مفهوم غاية : ”فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ” فتحل إذا نكحت • مفهوم حصر :“إياك نعبد وإياك نستعين ” • فغيره لا يعبد ولا يستعان به فهى دليل على إفراده بالعبادة 0 الاختلاف في الاحتجاج به: • اختُلِف في الاحتجاج بهذه المفاهيم، والأصح في ذلك أنها حُجة بشروط، منها: أ- ألا يكون المذكور خرج مخرج الغالب فلا مفهوم للحجور في {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ}فالغالب كونهن في حجور الأزواج. ب- ومنها ألا يكون المذكور لبيان الواقع - فلا مفهوم لقوله: {وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ} لأن الواقع أن أيإله لا برهان عليه، • ومثله : {وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً} • والأمر في الاحتجاج بمفهوم الموافقة أيسر، فقد اتفق العلماء على صحة الاحتجاج به سوى الظاهرية. أما الاحتجاج بمفهوم المخالفة فقد أثبته مالك والشافعي وأحمد، ونفاه أبو حنيفة وأصحابه. • واحتج المثبتون بحجج نقلية وعقلية. • فمن الحجج النقلية: لما نزل {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} , قال النبي"قد خيرني ربي، فوالله لأزيدنه على السبعين".. ففهم النبي أن ما زاد على السبعين بخلاف السبعين . • ومنها: ما رُوِي: "أن يعلى بن أمية" قال لعمر: ما بالنا نقصر وقد أمنا: وقد قال الله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ} • ووجه الاحتجاج به أنه فهم من تخصيص القَصر عند الخوف عدم القَصر عند الأمن، ولم يُنكر عليه عمر، بل قال: "لقد عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال لي: "هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" • ومن الحجج العقلية: أنه لو كان حكم الفاسق وغير الفاسق سواء في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} في وجوب التثبت في الخبر لما كان لتخصيص الفاسق بالذكر فائدة. وقس على ذلك سائر الأمثلة. |
رد: وين المحاضرة الحادية عشر لعلوم القرآن 2 ؟؟؟
نفس الشي الله يعين
|
رد: وين المحاضرة الحادية عشر لعلوم القرآن 2 ؟؟؟
حبيبتي المحتوى عندي لكن أقصد المحاضرة اللي ننزلها وناخذ عليها درجات في المحاضرات المسجلة
|
All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 04:46 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام