ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام (https://vb.ckfu.org/index.php)
-   الدراسات الإسلامية (https://vb.ckfu.org/forumdisplay.php?f=319)
-   -   نزلت خمس مناقشات فقه العبادات 1 (https://vb.ckfu.org/showthread.php?t=240776)

هيبة وجودي 2011- 10- 26 09:41 AM

نزلت خمس مناقشات فقه العبادات 1
 
الاولى / تكلم عن أقسام المياه التي يصح التطهير بها؟


1-طهور""يصح التطهربه سواء كان باقي على خلقته مثل ماء البحر والانهاروالعيون او خالطته ماده طاهره لم تغلب عليه ولم تسلبه اسمه
2- نجس لا يصح ا ستعماله فلا يرفع الحدث ولايزيل النجاسه وهو ماتغير بنجاسه



الثانية / عرف الإستجمار؟ وماشروطه بالتفصيل؟



2- والاستجمار يكون بالأحجار أو ما يقوم مقامها من الورق الخشن والخرق ونحوها مما ينقى المخرج وينشفه، ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر إذا أراد الزيادة.
ولا يجوز الاستجمار بالعظام ورجيع الدواب - أي: روثها - ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وعليه أن يزيل أثر الخارج وينشفه; لئلا يبقى شيء من النجاسة على جسده، ولئلا تنتقل النجاسة إلى مكان آخر من جسده أو ثيابه.



الثالثه/ تكلم عن أهمية دراسة كتاب الطهارة


3- لما كانت الصلاة لاتصح الابا لطهاره من الحدث والطهورمفتاح الصلاةوذلك لأن الحدث يمنع الصلاة ; فهو كالقفل يوضع على المحدث , فإذا توضأ ; انحل القفل . فالطهارة أوكد شروط الصلاة , والشرط لا بد أن يقدم على المشروط .



الرابعة / بين أحكام المسح على الخفين


4- حكم المسح على الخفين: أنه رخصة، فعله أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين; أخذا برخصة الله عز وجل، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفة للمبتدعة، والمسح يرفع الحدث عما تحت الممسوح، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف ضد حاله التي عليها قدره، بل إن كانتا في الخفين; مسح على الخفين، وإن كانتا مكشوفتين; غسل القدمين; فلا يشرع لبس الخف ليمسح عليه.
ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة، وبالنسبة لمسافر سفرا يبيح له القصر ثلاثة أيام بلياليها; رواه مسلم; أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة)[مسلم].

وابتداء المدة في الحالتين يكون من الحدث بعد اللبس; لأن الحدث هو الموجب للوضوء، ولأن جواز المسح يبتدئ من الحدث، فيكون ابتداء المدة من أول جواز المسح، ومن العلماء من يرى أن ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث.

شروط المسح على الخفين ونحوهما:

1- يشترط للمسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب ونحوها أن يكون الإنسان حال لبسهما على طهارة من الحدث; لما في " الصحيحين " وغيرهما; أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أراد نزع خفيه وهو يتوضأ دعهما; فإني أدخلتهما طاهرتين) [البخاري ومسلم]، وحديث: ( أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر) [أحمد والنسائي]، وهذا واضح الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس للخفين، فلو كان حال لبسهما محدثا; لم يجز المسح عليهما.
2- ويشترط أن يكون الخف ونحوه مباحا، فإن كان مغصوبا أو حريرا بالنسبة للرجل; لم يجز المسح عليه; لأن المحرم لا تستباح به الرخصة.
3- ويشترط أن يكون الخف ونحوه ساترا للرجل; فلا يمسح عليه إذا لم يكن ضافيا مغطيا لما يجب غسله; بأن كان نازلا عن الكعب أو كان ضافيا لكنه لا يستر الرجل; لصفائه أو خفته; كجورب غير صفيق; فلا يمسح على ذلك كله; لعدم ستره.
* ويمسح على ما يقوم مقام الخفين; فيجوز المسح على الجورب الصفيق الذي يستر الرجل من صوف أو غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي.

ويستمر المسح عليه إلى تمام المدة; دون ما يلبس فوقه من خف أو نعل ونحوه، ولا تأثير لتكرار خلعه ولبسه إذا كان قد بدأ المسح على الجورب.




الخامسة / عدد احكام المسح على الخفين



5- حكم المسح على الخفين: أنه رخصة، فعله أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين; أخذا برخصة الله عز وجل، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفة للمبتدعة، والمسح يرفع الحدث عما تحت الممسوح، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف ضد حاله التي عليها قدره، بل إن كانتا في الخفين; مسح على الخفين، وإن كانتا مكشوفتين; غسل القدمين; فلا يشرع لبس الخف ليمسح عليه.
ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة، وبالنسبة لمسافر سفرا يبيح له القصر ثلاثة أيام بلياليها; رواه مسلم; أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة)[مسلم].

وابتداء المدة في الحالتين يكون من الحدث بعد اللبس; لأن الحدث هو الموجب للوضوء، ولأن جواز المسح يبتدئ من الحدث، فيكون ابتداء المدة من أول جواز المسح، ومن العلماء من يرى أن ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث.

شروط المسح على الخفين ونحوهما:

1- يشترط للمسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب ونحوها أن يكون الإنسان حال لبسهما على طهارة من الحدث; لما في " الصحيحين " وغيرهما; أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أراد نزع خفيه وهو يتوضأ دعهما; فإني أدخلتهما طاهرتين) [البخاري ومسلم]، وحديث: ( أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر) [أحمد والنسائي]، وهذا واضح الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس للخفين، فلو كان حال لبسهما محدثا; لم يجز المسح عليهما.
2- ويشترط أن يكون الخف ونحوه مباحا، فإن كان مغصوبا أو حريرا بالنسبة للرجل; لم يجز المسح عليه; لأن المحرم لا تستباح به الرخصة.
3- ويشترط أن يكون الخف ونحوه ساترا للرجل; فلا يمسح عليه إذا لم يكن ضافيا مغطيا لما يجب غسله; بأن كان نازلا عن الكعب أو كان ضافيا لكنه لا يستر الرجل; لصفائه أو خفته; كجورب غير صفيق; فلا يمسح على ذلك كله; لعدم ستره.
* ويمسح على ما يقوم مقام الخفين; فيجوز المسح على الجورب الصفيق الذي يستر الرجل من صوف أو غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي.

ويستمر المسح عليه إلى تمام المدة; دون ما يلبس فوقه من خف أو نعل ونحوه، ولا تأثير لتكرار خلعه ولبسه إذا كان قد بدأ المسح على الجورب.

خمائل الورد 2011- 10- 26 02:47 PM

رد: نزلت خمس مناقشات فقه العبادات 1
 
يسلموووووووووووووو يا قمر:(204):

رحمتك ورضاك 2011- 10- 26 10:14 PM

رد: نزلت خمس مناقشات فقه العبادات 1
 
مشكورررررررررررررررره:d5::d5::d5:


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 04:09 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام

Adsense Management by Losha

المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه