![]() |
زكاة الفطر وبعض أحكامها ...
http://www7.0zz0.com/2011/05/16/16/132184667.gif
http://www.wathakker.net/designs/images/morakabaa.jpg http://www.alshamsi.net/islam/sign/a28.gif http://www.saaid.net/twage3/103.gif http://www.aljawariss.com/upload/aljawa/ramadan_4.gif http://www.sptechs.com/pub/lammo/6588556170.gif http://www.alwaraqa.com/images/alwar...qa-450-100.jpg http://www.alwaraqa.com/waraqat/13mw...hayr-0034s.jpg http://www.alwaraqa.com/waraqat/13mw...hayr-0029s.jpg http://www.alwaraqa.com/waraqat/13mw...hayr-0035s.jpg http://www.alwaraqa.com/waraqat/13mw...hayr-0037s.jpg عمن تجب زكاة الفطر ؟ وما مقدارها ؟ وهل يجوز إخراج قيمتها ؟ احصروا لنا جميع من تجب عليهم زكاة الفطر ومن لا تجب عليهم، وما مقدارها، وهل يجوز إخراج قيمتها؟ زكاة الفطر تجب على كل مسلم صغير أو كبير، إذا كان موجوداً حين غابت الشمس ليلة الفطر من رمضان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين. وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، أي إلى صلاة العيد، هذا هو الواجب على أولئك الذين ذكرهم النبي - صلى الله عليه وسلم- من الذكور والإناث والصغار والكبار والأحرار والعبيد من المسلمين. أما الحمل الذي في جوف المرأة حين العيد فليس عليه زكاة فطر، ولكن تستحب ؛ لأن عثمان - رضي الله عنه - الخليفة الراشد أخرجها عن الحمل، فاستحبها أهل العلم اقتداءً بعثمان - رضي الله عنه -، وهكذا لا تجب على الكافر والكافرة لأنهما ليسا من أهل الطهارة وليسا من أهل الزكاة حتى يسلما، فالكافر إذا كان عنده عبدٌ كافر أو ولدٌ كافر لا يزكى عنه؛ لأنه خبيث بالكفر لا تطهره الزكاة، فلا زكاة إلا على المسلم. سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى . http://www.binbaz.org.sa/mat/13890 لا تؤدى زكاة الفطر نقوداً وإنما تؤدى طعاماً ما رأيكم في زكاة الفطر نقوداً ؟ اختلف أهل العلم في ذلك ، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تؤدى نقوداً وإنما تؤدى طعاماً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخرجوها طعاماً ، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرضها علينا صاعاً من كذا وصاعاً من كذا فلا تخرج نقوداً ، فالنقود تختلف ، والحبوب تختلف ، منها الطيب والوسط وغير ذلك ، فالنقود فيها خطر ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ، ودعوى بعض الناس أنها أحب للفقراء ليس بشيء ، بل إخراج ما أوجب الله هو المطلوب والفقراء موضع صرف ، فالواجب أن يعطوا ما فرض الله على الإنسان من زكاة الفطر ، من الطعام لا من النقود ، ولو كان بعض أهل العلم قال بذلك ، لكنه قول ضعيف مرجوح ، والصواب أنها تخرج طعاماً لا نقوداً صاعاً من كل نوع ، من البر ، أو من الشعير ، أو من التمر ، أو من الإقط ، أو الزبيب ؛ لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من إقط ) [1] متفق على صحته . [1]رواه البخاري في ( الزكاة ) باب صاع من زبيب برقم 1508 ، ومسلم في ( الزكاة ) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير برقم 985 سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى . http://www.binbaz.org.sa/mat/1487 ====================================== |
رد: زكاة الفطر وبعض أحكامها ...
جزاك الله خير
موضوع مناسب في الوقت المناسب |
رد: زكاة الفطر وبعض أحكامها ...
جزاك الله خير
موضوع جميل ومفيد :106::106: |
رد: زكاة الفطر وبعض أحكامها ...
جزاكي الله خير اختي عبير
|
رد: زكاة الفطر وبعض أحكامها ...
جزاك الله أختي عبيرموضوع رأئع:d5:
:106::106::106::106: |
رد: زكاة الفطر وبعض أحكامها ...
جزاك الله خير
|
All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 06:35 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك
الفيصل,جامعة الدمام
المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه