ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام (https://vb.ckfu.org/index.php)
-   المستويات 6+7+8 (https://vb.ckfu.org/forumdisplay.php?f=436)
-   -   [ المستوى السابع ] : تجمع دفعتي المصونه لمادة القضايا المعاصرة وفقه النوازل^^ (https://vb.ckfu.org/showthread.php?t=774653)

خلودّ 2016- 12- 21 07:44 PM

تجمع دفعتي المصونه لمادة القضايا المعاصرة وفقه النوازل^^
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعطيكم العافيه جمييييييييعا ياجميلين
طبعا مثل ماهو واضح بالعنوان :mh12:
هنا راح يكون تجمع الماده وطبعا مافتحت هالمتصفح ال بعد مابحثت ومالقيت لها متصفح هالترم:007:
والماده بيكون اختباراها يوم الاحد وقبلها بيكون اختبار يعني ماراح يمدينا نذاكرها بنفس اليوووم:eek:
من الحين ابدأو ذاكروها والله يوفقنا يارب
ويالله نحط كل شي يخص الماده هنا:d5:

خلودّ 2016- 12- 21 07:46 PM

رد: تجمع دفعتي المصونه لمادة القضايا المعاصرة وفقه النوازل^^
 
مادة (القضايا المعاصرة وفقه النوازل)

http://www.ckfu.org/vb/quiz.php?do=take&quiz_id=13605
http://www.ckfu.org/vb/quiz.php?do=take&quiz_id=13615
http://www.ckfu.org/vb/quiz.php?do=take&quiz_id=13618

تيجان النور 2016- 12- 21 07:48 PM

رد: تجمع دفعتي المصونه لمادة القضايا المعاصرة وفقه النوازل^^
 
احسنتي
هل تبقى مقررات مالها تجمع ؟

تيجان النور 2016- 12- 21 08:01 PM

رد: تجمع دفعتي المصونه لمادة القضايا المعاصرة وفقه النوازل^^
 
اسئلة اختبار الترم الاول 1437 في هذا الرابط

متميزين ومتميزات الكويزات نرجوا تحريرها

http://vb.ckfu.org/t719030.html

ツ● غَيـ❣ـثْツ● 2016- 12- 21 08:08 PM

رد: تجمع دفعتي المصونه لمادة القضايا المعاصرة وفقه النوازل^^
 
اسم المقرر
القضايا المعاصرة وفقه النوازل
د .عبد الله الديرشوي
المحاضرة التمهيدية
عناصر المحاضرة:
ستكون المحاضرة بمشيئة الله تعالى مكونة من العناصر الآتية:
1- استخدام نظام الشرائح (بوربوينت).
2- استخدام طريقة الإلقاء والمحاضرة عند عرض المادة العلمية.
3- استخدام السبورة أو الكمبيوتر في عرض تقسيمات الموضوع.
4- الاستفادة ممَّا تقدمه المكتبة المركزية من مصادر ومراجع.
5- ربط المادة العلمية بالمستجدات والنوازل المعاصرة.
وصف المقرر
مقرر القضايا المعاصرة وفقه النوازل من مقررات التخصص الإجبارية في قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب, وهو مقرر نظري مكون من ساعتين دراسيتين معتمدتين, ويقدم للمستوى السابع.
أهداف المقرر:
يتوقع في نهاية تدريس المقرر أن يكون الطالب قادراً على أن:
• يشرح خطوات دراسة القضايا المستجدة والنوازل.
• يرجح بين آراء العلماء المختلفين في حكم نازلة ما .
• يتبع القول المعتمد على الدليل الصحيح دون النظر لقائله.
• يبين مرونة التشريع الإسلامي ومواكبته للحوادث والقضايا المستجدة وصلاحيته للتطبيق في كل زمان ومكان.
محتوى المقرر::
• تعريف عام بالقضايا المعاصرة وفقه النوازل : تحديد المراد بها، الألفاظ والمصطلحات ذات الصلة، أهمية دراسة فقه القضايا المعاصرة والنوازل، ضوابط الاجتهاد فيها، خطوات دراستها, مناهج الاجتهاد فيها.
• نماذج من القضايا المعاصرة والنوازل:
أ- في العبادات: (نوازل الطهارة والنجاسة, نوازل الصلاة, نوازل الصيام, نوازل الزكاة, نوازل الحج).
ب- في المعاملات (المعاملات البنكية, بطاقات الائتمان, الأسهم والسندات, التسعير).
ج- نوازل الزواج.
د- قضايا طبية (نقل الأعضاء, طرق الإنجاب في الطب الحديث, عمليات التجميل).

المراجع والمصادر التعليمية
المرجع الرئيس :
1- فقه النوازل. الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة الأولى, 1430هـ
2- المعاملات المالية المعاصرة . د. محمد عثمان شبير. دار النفائس , عمان, الأردن. الطبعة الثالثة, 1419هـ
وهما متوافران في :
- مكتبة الرشد.
- مكتبة ابن الجوزي.
- مكتبة العبيكان.
المراجع والمصادر المساعدة:

ツ● غَيـ❣ـثْツ● 2016- 12- 21 08:09 PM

رد: تجمع دفعتي المصونه لمادة القضايا المعاصرة وفقه النوازل^^
 
المحاضرة الأولى
تعريف عام بفقه النوازل
المقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن من سنن الله في هذا الكون تبدل أحواله وظروفه بصورة مستمرة، وبتبدل الظروف والأحوال تتبدل كثير من الأدوات والوسائل أيضاً، فتظهر وقائع ونوازل جديدة, يحتاج المسلم معها إلى اجتهاد ونظر جديد لمعرفة أحكام تلك المستجدات في ميزان الشرع. فلو أخذنا على سبيل المثال البنوك التجارية التي وصلت منذ نحو قرن إلى بلاد المسلمين, فسنجد أنها أفرزت أنواع لا حصر لها, ولا تنتهي عند حدٍ من التعاملات والأدوات والوسائل والمسائل التي لم تكن من قبل! كبطاقات الصراف الآلي, والبطاقات الإئتمانية, والحوالات البنكية, وخطابات الضمان, والاعتماد المستندي,
والسندات والأسهم بأنواعها, وأساليب البيع والشراء والتأجير والمشاركات ... وغيرها وغيرها كثير, وكلها كانت من إفرازات التطور التقني الهائل الذي شهده العالم ومازال يشهده في هذا القرن في كافة نواحيه, وخصوصاً في مجال الاتصالات التي جعلت كما يقال من العالم قرية صغيرة.
وهذا الذي ذكرناه عن البنوك يعمُّ عالم المال والاقتصاد, فقد دخلت إليه مستجدات كثيرة لا حصر لها, ويقال مثل ذلك في عالم المواصلات براً وبحراً وجواً وما أفرزه من نوازل لم تكن من قبل, ويقال مثله في علوم الطب من زراعة وجراحة وعلاج ...
وهذه القضايا كلها ذات علاقة بالإنسان وسلوكه في الحياة, ومن ثمَّ يتحتم على المسلم البحث عن حكمها في الشريعة من حيث الحِل والحُرمة, أو الصحة والبطلان, قبل الإقدام عليها والتعامل معها. ومن ثَمَّ حظيت ولا تزال تحظى باهتمام علماء العصر لبيان حكم الشرع فيها.
وقبل البدء بتناول نماذج من هذه النوازل سنقوم بالتعريف بفقهها، وبيان أهميته، وحكم الاجتهاد فيها, ومنهجه، وضوابطه، ومصادره, ومراحله, ومدارسه.
تعريف فقه النوازل:
النوازل في اللغة: جمعٌ, مفردها نازلة. وهي: الشديدة من شدائد الدهر تقع بفرد أو جماعة.
وأصلها من الفعل: نزل. بمعنى؛ وقع.
والنوازل في الاصطلاح هي: الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد.
وأما فقه النوازل فيُقصد به : العلمُ بالأحكامِ الشرعيةِ العمليةِ للوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نصٌ أو اجتهادٌ, المكتسبُ من الأدلة التفصيلية.
وهذا التعريف وضعناه من خلال الجمع بين تعريفي: النوازل والفقه.
وسنقوم فيما يأتي بشرح وتوضيح مفرداته.
شرح التعريف:
يفيد قولنا:
العلم: الاحترازعن الشك والوهم, ويدخل اليقين والظن. فالمراد بالعلم هنا مطلق الإدراك, ويشمل اليقين والظن. وهذا أمرٌ متفق عليه بين أهل العلم؛ لأن الظن كافٍ في بناء الأحكام العملية, بل إن أكثر الأحكام الفقهية ثابتة بأدلة ظنية.
والأحكامِ الشرعيةِ: الاحتراز عن الأحكام اللغوية كالنحو, والأحكام العقلية كعلوم الحساب.
والعملية: الاحتراز عن الأحكام الشرعية الاعتقادية كالإيمان بالله وصفاته, والوجدانية كالإخلاص والتواضع ونحوها, فإن الفقه لا يبحث فيها, بل يبحث في أفعال الجوارح.
والوقائع الجديدة: الاحتراز عن القديمة فإنها لا تدخل في النوازل.
والمكتسبُ: (بالرفع صفةٌ للعلم) أي؛ العلمُ المكتسبُ, ويفيد الاحتراز عن العلم غير المكتسب, كعلم الله سبحانه, وعلم جبريل u وعلم الرسول r.
ومن الأدلة التفصيلية: الاحتراز عن علم أصول الفقه؛ لأنه يُكتسب من الأدلة الإجمالية.
الألفاظ ذات الصلة بمصطلح النوازل:
يعبر كثير من علماء الشريعة عن النوازل بأسماء ومصطلحات أخرى، من أشهرها:
1 – الفتاوى: جمعٌ مفردها فتوى. وهو إخبارٌ بحكم الله تعالى عن دليل شرعي. ويعرفه بعضهم بأنه توقيع عن الله تعالى. وهو دارج على ألسنة الفقهاء منذ القديم.
2- الحوادث: وهو مصطلح شائع أيضاً وبخاصة على ألسنة الأصوليين والفقهاء.
3 – الواقعات: جمعٌ مفردها واقعة, من وقع كذا كالنازلة. وهو مصطلح دارج على ألسنة الفقهاء, وخصوصاً عند الحنفية.
4 – القضايا المستجدة: وهو مصطلح شاع حديثاً.
أهمية الاجتهاد في النوازل:
تظهر أهمية الاجتهاد في النوازل المعاصرة في الجوانب الآتية:
1- رفع الإثم عن الأمة؛ لأن الاجتهاد في النوازل من فروض الكفاية.
2- التأكيد على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان بالدليل العملي.
3- التأكيد على مراعاة الشريعة لحاجات العباد ومصالحهم.
4- تفويت الفرصة على من ينادي بتحكيم القوانين الوضعية، أو يتهم الشريعة بالعجز, ووضع البديل المتمثل بحكم الشرع بين أيدي الناس.
4- تجديد الفقه الإسلامي وتنميته وتحريك هِمم طلبة العلم نحوه للتحصيل الجاد بغية التمكن من الاجتهاد في النوازل والقضايا المستجدة التي لا تنتهي عند حدٍ أو عصر.
6- الرد العملي على من يزعم أن باب الاجتهاد قد أغلق, لأن غلقه يعني تعطيل تحكيم الشرع في القضايا المستجدة, وهو ما لا يقبل به مسلم.
حكم الاجتهاد في النوازل:
الاجتهاد في النوازل من الفروض الكفائية لقَوْله تَعَالَى: {وما كانَ المؤمنونَ لِيَنْفِروا كافةً, فلولا نَفَرَ من كل فِرْقةٍ مِنْهُم طَائِفَةٌ ليتفقهوا فِي الدّينِ ولِيُنْذِروا قَومَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِم لَعَلَّهُم يَحْذَرون} (التوبة: 122) فإذا قام به البعض بحيث يحقق كفاية الأمة سقط الإثم عن الجميع, وإلا كانوا آثمين لتقصيرهم في بيان أحكام الشرع, ولِما يَلزم منه من تعطيله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: (لا تجتمع أمتي على ضلالة) وتعطيل الشرع ضلالة, وقال أيضاً: (لا تزال طائفة من أمَّتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله). فالنصوص هذه قد دلت على أن الاجتهاد فرض كفاية في كل عصر. يقول الزركشي في البحر المحيط: ”مَسْأَلَةٌ: لَمَّا لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ تَعَرُّفِ حُكْمِ اللَّهِ فِي الْوَقَائِعِ، وَتَعَرُّفُ ذَلِكَ بِالنَّظَرِ –أي بالاجتهاد- غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَى التَّعْيِينِ –أي غير واجب على كل مكلف- فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ وُجُودُ الْمُجْتَهِدِ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ قُطْرٍ مَا تَقُومُ بِهِ الْكِفَايَاتُ“.
المنهج الشرعي في استنباط أحكام النوازل:
من الأمور المقررة لدى علماء الأمة أنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكمٌ, كما أنهم متفقون على أن النصوص قليلة محصورة، والحوادث كثيرة متجددة وغير محصورة، ويستحيل أن يحيط المحصور بغير المحصور, ومن ثمَّ شُرِع الاجتهاد والنظر لبيان حكم الشرع في الحوادث والنوازل.
ويتمثل المنهج الشرعي في استنباط حكم النازلة في الخطوات التالية:
1- البحث عن حكم النازلة في القرآن الكريم أولاً، فإن لم يجد ففي سنة رسول الله r ، فإن لم يجد بحث عن أقاويل من سبقه من أهل العلم, وما إذا كان لهم فيها إجماع سابق. ففي حديث معاذ t لما أرسله الرسول r إلى اليمن, قال له: ( كيفَ تَصنعُ إِنْ عرضَ لك قضاءٌ؟). قال: أقضي بما في كتابِ الله. قال: (فإنْ لم يَكُن في كتابِ الله؟). قال: فبسُنَّة رسول اللهِ r. قال: (فإنْ لم يَكُنْ في سُنَّةِ رسول الله r؟). قال: أجْتهدُ رأيي ولا آلو. قال معاذ t: فضرَبَ رسولُ اللهِ r صدري،
ثم قال: (الحمدُ لله الذي وَفَّقَ رسولَ رسولِ اللهِ لِمَا يُرْضِي رسولَ اللهِ).
ولا يعني هذا أننا لا ننظر في سنة رسول الله r إلا إذا لم نجد الدليل في كتاب الله تعالى, بل القصد أننا ننظر بهذا الترتيب, فنقدم كتاب الله أولاً؛ لأنه قطعي الثبوت من جهة, ولأنه لفظاً ومعنىً من عند الله تبارك وتعالى من جهة أخرى, فكان حقه التقديم على السنة المطهرة, والتي تأتي في المرتبة التالية. والسنة مبينة وموضحة لما جاء به القرآن الكريم, فتخصص عامه, وتقيد مطلقه, وتبين مجمله... ومن ثَمَّ وجب الرجوع إليها مع القرآن الكريم.
2- إن لم يظفر المجتهد بحكم النازلة في الكتاب والسنة والإجماع, تعين عليه استنباط حكمها بطريق الاجتهاد كما دل حديث معاذ t آنفاً, والاجتهاد يكون:
إما من خلال القياس, وذلك إن وجد للنازلة الجديدة مسألة شبيهة, في حكمها نص من الكتاب أو السنة.
وإما من خلال قياس الأصول, والقواعد العامة, واعتبار مقاصد الشرع الكلية.
ضوابط الاجتهاد في النوازل:
1 - أن يكون الناظر من أهل الاجتهاد: بأن يكون بالغاً عاقلاً، ثبتت له ملكة يقتدر بها على استخراج الأحكام من مآخذها، ويتحقق ذلك بما يأتي:
الأول: معرفة كتاب الله، وسنة رسوله، وهما الأصل في الأحكام. ولا يشترط معرفتهما كاملاً بل ما يتعلق منهما بالأحكام. كما لا يشترط حفظهما عن ظهر قلب, بل إمكانية الوقوف على نصوصهما من خلال المصحف وكتب السنة.
الثاني: معرفة مسائل الإجماع؛ لئلا يفتي بخلاف ما وقع عليه الإجماع.
الثالث: أن يكون عالماً بلسان العرب بالقدر الذي يمكنه من فهم نصوص الكتاب والسنة.
الرابع: أن يكون عالماً بالناسخ والمنسوخ؛ لئلا يحكم بحكم فيتبين بأنه منسوخ.
الخامس: أن يكون عالماً بأصول الفقه؛ ليتمكن من استنباط الأحكام من الأدلة،
وأن يبذل جهده في البحث والنظر غير غافل عن مقاصد الشريعة العامة في استنباط الأحكام. جاء في البحر المحيط: "الْمُجْتَهِدُ الْفَقِيهُ وَهُوَ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ ذُو مَلَكَةٍ يَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى اسْتِنْتَاجِ الْأَحْكَامِ مِنْ مَأْخَذِهَا وَإِنَّمَا يَتَمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ بِشُرُوطٍ أَوَّلُهَا: إشْرَافُهُ عَلَى نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ: فَإِنْ قَصَّرَ فِي أَحَدِهِمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَجْتَهِدَ وَلَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ جَمِيعِ الْكِتَابِ، بَلْ مَا يَتَعَلَّقُ فِيهِ بِالْأَحْكَامِ. وَثَانِيهَا: مَعْرِفَةُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ السُّنَنِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْأَحْكَامِ. وَثَالِثُهَا: الْإِجْمَاعُ: فَلْيَعْرِفْ مَوَاقِعَهُ حَتَّى لَا يُفْتِيَ بِخِلَافِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ حِفْظُ جَمِيعِهِ، بَلْ كُلُّ مَسْأَلَةٍ يُفْتِي فِيهَا يَعْلَمُ أَنَّ فَتْوَاهُ لَيْسَتْ مُخَالِفَةً لِلْإِجْمَاعِ. وَرَابِعُهَا: الْقِيَاسُ: فَلْيَعْرِفْهُ بِشُرُوطِهِ وَأَرْكَانِهِ، فَإِنَّهُ مَنَاطُ الِاجْتِهَادِ وَأَصْلُ الرَّأْيِ وَمِنْهُ يَتَشَعَّبُ الْفِقْهُ. وَخَامِسُهَا: كَيْفِيَّةُ النَّظَرِ. وَسَادِسُهَا: أَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِلِسَانِ الْعَرَبِ وَمَوْضُوعِ خِطَابِهِمْ: لُغَةً وَنَحْوًا وَتَصْرِيفًا، فَلْيَعْرِفْ الْقَدْرَ الَّذِي يَفْهَمُ بِهِ خِطَابَهُمْ وَعَادَتَهُمْ فِي الِاسْتِعْمَالِ إلَى حَدٍّ يُمَيِّزُ بِهِ بَيْنَ صَرِيحِ الْكَلَامِ وَظَاهِرِهِ، وَمُجْمَلِهِ وَمُبَيَّنِهِ، وَعَامِّهِ وَخَاصِّهِ، وَحَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ. وَسَابِعُهَا: مَعْرِفَةُ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ مخَافَةَ أَنْ يَقَعَ فِي الْحُكْمِ بِالْمَنْسُوخِ الْمَتْرُوكُ وَكَذَلِكَ مَعْرِفَةُ وُجُوهِ النَّصِّ فِي الْعُمُومِ والخصوص
وَالْمُفَسَّرِ وَالْمُجْمَلِ، وَالْمُبَيَّنِ، وَالْمُقَيَّدِ وَالْمُطْلَقِ. قَالَ الصَّيْرَفِيُّ: وَالشَّرْطُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مَعْرِفَةُ جُمَلِهِ لَا جَمِيعِهِ، لِأَنَّ هَذَا لَمْ نَرَهُ فِي السَّادَةِ الْقُدْوَةِ مِنْ الصَّحَابَةِ، فَقَدْ كَانَ يَخْفَى عَلَى كَثِيرٍ، مِنْ أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ فَيَعْرِفُونَهَا مِنْ الْغَيْرِ. وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْمُجْتَهِدِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِكُلِّ مَسْأَلَةٍ تَرِدُ عَلَيْهِ، فَقَدْ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ أَرْبَعِينَ مَسْأَلَةً فَقَالَ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ: لَا أَدْرِي. وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ. أَمَّا الْمُجْتَهِدُ فِي حُكْمٍ خَاصٍّ فَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إلَى قُوَّةِ قَامَةٍ فِي النَّوْعِ الَّذِي هُوَ فِيهِ مُجْتَهِدٌ" انتهى ملخصاً.
وكما هو معلوم فإن المجتهد كما يقول الشاطبي: "قائم في الأمة مقام النبي صلّى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك أمور: أحدها: النقل الشرعي في الحديث: "إنّ العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنّما ورثوا العلم".
الثاني: أنّه نائب عنه في تبليغ الأحكام ، لقوله: "ألا ليُبلّغ الشاهد منكم الغائب".
الثالث: أن المفتي شارع من وجه؛ لأنّ ما يبلغه من الشريعة إمّا منقول عن صاحبها، وإمّا مستنبط من المنقول، فالأول يكون فيه مبلّغاً، والثاني يكون فيه قائماً مقامه في إنشاء الأحكام. وإنشاء الأحكام إنّما هو للشارع“. ومن ثمَّ وجب الحذر الشديد منه.
2- فهم واقع الناس: لا يكون الحكم مقبولاً وقابلاً للتطبيق من الناس إلا إذا كان المجتهد قد عرف واقعهم، وفهم ظروفهم وأحوالهم ومشكلاتهم. يقول القرضاوي: "لا يجوز أن يفتي الناس من يعيش في صومعة حسّية أو معنوية، لا يعي واقع الناس، ولا يحس بمشاكلهم” ثم يضيف "ينبغي أن تكون الفتوى: يزدوج فيها فقه الدين وفقه الحياة، وبدون معرفة الناس ومعايشتهم في واقع حياتهم، ومشكلات عيشهم، يقع المفتي في متاهات، أو يهوم في خيالات، ويظلّ في واد والناس في واد".
3- النظر إلى العادات والأعراف: يعتمد الفقهاء على العرف في كثير من الأحكام، ويعتبرونه أصلاً يرجع إليه. فالشرع وسع في أشياء ولم يحدّدها ويفصّل فيها، بل تركها لما تعارف الناس عليه كقوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} (البقرة: 241). ومن القواعد الفقهية الكبرى: "العادة محكّمة". والأحكام المبنية على العرف تتغيّر بتغيّره مكاناً وزماناً، فإذا تغيّرت وجب النظر إليها، واعتبارها عند الحكم، وما يعتبر عرفاً في بلد أو منطقة معيّنة قد لا يعتبر في مكان آخر.
4 - مراعاة تغير الظروف والأحوال: يجب عند الحكم على النازلة النظر إلى تغيّر أخلاق الناس, وفساد أهل الزمان, وما قد تواجهه الأمة من ظروف توجب عليها رعاية المصالح ودفع الأذى والمفاسد بما لا يتعارض مع قواعد الشريعة ومبادئها ومقاصدها. يقول العلامة ابن عابدين في هذا الأمر : "فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغيّر عرف أهله، أو لحدوث ضرورة، أو لفساد أهل الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاً للزِم منه المشقّة بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنيّة على التخفيف والتيسير، ودفع الضرر والفساد". من ذلك مثلاً إفتاء المتأخرين بجواز أخذ الأجرة لمعلّم القرآن؛ فقد كان كثير من العلماء السابقين يرون عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وذهب المتأخّرون إلى الجواز. قال ابن عابدين: "ولو اشتغل المعلّمون بالتعليم بلا أجر يلزم ضياعهم وضياع عيالهم، ولو اشتغلوا بالاكتساب من حرفة وصناعة يلزم ضياع القرآن والدين". فإذاً كان تغير أحوال الناس سبباً في تغير الفتوى.
5 - ذكر البديل المباح عند وجوده: إنّ من أهداف الشريعة الإسلامية التيسير ورفع الحرج عن الناس، فإذا أُقفل باب المحظور عليهم فإنّه ينبغي على الفقيه أن يوضّح لهم سبب الحظر، ويرشدهم إلى المباح. يقول ابن القيم: "من فقه المفتي ونصحه إذا سأله المستفتي عن شيء فمنعه منه، وكانت حاجته تدعوه إليه، أن يدلّه على ما هو عوض له منه، فيسدّ عليه باب المحظور، ويفتح له باب المباح، وهذا لا يتأتّى إلا من عالم ناصح مشفق قد تاجر مع الله وعامله بعلمه، فمثاله في العلماء مثال الطبيب العالم الناصح في الأطّباء يحمي العليل عما يضرّه، ويصف له ما ينفعه، فهذا شأن أطباء الأديان والأبدان".
مصادر الأحكام الشرعية للاجتهاد في النوازل:
لا بد للباحث في النوازل من معرفة مصادر الأحكام الشرعية، وهي على نوعين:
مصادرٌ متفق عليها بين أهل العلم, وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
ومصادرٌ محل اختلاف بين أهل العلم، وهي: الاستحسان، والمصالح المرسلة، والعرف, والاستصحاب، وسد الذرائع, ومذهب الصحابي, وشرع من قبلنا.
وسبب الاختلاف في بعض هذه المصادر يرجع إلى التسمية, وإلا فجميعهم يأخذون بها ويعتبرونها, كما في العرف والاستصحاب. فجميع الفقهاء يأخذ بالقاعدة الفقهية التي تقول: (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً) و(العادة مُحَكَّمةٌ) و(الأصل بقاء ما ما كان على ما كان) و(الأصل براءة الذمة), لكنهم يخالفون في تسميتها بالمصادر.
وبعضها الآخر محل خلاف حقيقي كشرع من قبلنا ومذهب الصحابي فإن بعض الفقهاء يأخذ بها على أنها أدلة مستقلة قائمة برأسها, وبعضهم الآخر لا يأخذ بها.

تيجان النور 2016- 12- 21 08:09 PM

رد: تجمع دفعتي المصونه لمادة القضايا المعاصرة وفقه النوازل^^
 
اهم ماذكر بالمباشره الرابعة منقول من همسات الحنين جزاها الله خير

القضايا المعاصرة وفقه النوازل
ذكر بعض الأسئلة من ضمنها :
1- أجمع الفقهاء على ان الجنين لايجوز طرحه بعد مضي :
- 40 يوم
-50 يوم
-90 يوم
-120 يوم

2- الآية التي تدل على حرمة العمليلات التجميلية لتحسين الشكل :
-قوله تعالى " ولآمرنهم فليغيرن خلق الله"
- حديث
-حديث

3- حكم الاجتهاد في النوازل :
واجب على جميع المسلمين
مستحب
فرض كفاية
فرض عين

4- الأقراص التي توضع تحت اللسان لمعالجة الأزمات القلبية هل هي تفطر ؟
هذه الأقراص تفطر
هذه الأقراص لا تفطر

5-التنفس )بالأوكسجين الصناعي( هل يؤثر على الصيام ؟
لا يؤثر على الصيام؛ لأنه ليس بطعام ولا شراب، وهو من جنس الهواء الطبيعي
يؤثر على الصيام؛ وهو من الهواء الغير طبيعي

6- ذهب مجمع الفقه الاسلامي الى ان التامين التجاري
حرام
مباح
ربا
يجوز

7-الدليل من القرآن على أن الاجتهاد فرض كفاية :
"لاتجتمع أمتي على ضلالة "
"فلولا نفر من كل فرقة طائفة .."
ملحوظة: ( قال ركزوا في السؤال هل طلبت الدليل من القرآن أم من السنة)

8- معنى الغرر:
أمر مجهول مستقبلي

9- العلة في حرمة التامين التجاري:
الغرر
الغش

10 - يجب بالجناية على الجنين باسقاطه شرعا غرة وتعني؟
-نصف عشر الدية
-دية كاملة
-نصف الدية
-ثلث الدية

11-في التشريع الاسلامي صورة مشابهة للتأمين التعاوني مثل
- تحمل العاقلة دية المقتول خطأ
-المهر
- الزكاة
ملحوظة: ( قال لابد الانتباه إلى السؤال هل طلبت تعريف لغوي أم اصطلاحا )

هذا ماااستطعت جمعه من اللقاء

ツ● غَيـ❣ـثْツ● 2016- 12- 21 08:14 PM

رد: تجمع دفعتي المصونه لمادة القضايا المعاصرة وفقه النوازل^^
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تيجان النور (المشاركة 1057418374)
اهم ماذكر بالمباشره الرابعة منقول من همسات الحنين جزاها الله خير

القضايا المعاصرة وفقه النوازل
ذكر بعض الأسئلة من ضمنها :
1- أجمع الفقهاء على ان الجنين لايجوز طرحه بعد مضي :
- 40 يوم
-50 يوم
-90 يوم
-120 يوم

2- الآية التي تدل على حرمة العمليلات التجميلية لتحسين الشكل :
-قوله تعالى " ولآمرنهم فليغيرن خلق الله"
- حديث
-حديث

3- حكم الاجتهاد في النوازل :
واجب على جميع المسلمين
مستحب
فرض كفاية
فرض عين

4- الأقراص التي توضع تحت اللسان لمعالجة الأزمات القلبية هل هي تفطر ؟
هذه الأقراص تفطر
هذه الأقراص لا تفطر

5-التنفس )بالأوكسجين الصناعي( هل يؤثر على الصيام ؟
لا يؤثر على الصيام؛ لأنه ليس بطعام ولا شراب، وهو من جنس الهواء الطبيعي
يؤثر على الصيام؛ وهو من الهواء الغير طبيعي

6- ذهب مجمع الفقه الاسلامي الى ان التامين التجاري
حرام
مباح
ربا
يجوز

7-الدليل من القرآن على أن الاجتهاد فرض كفاية :
"لاتجتمع أمتي على ضلالة "
"فلولا نفر من كل فرقة طائفة .."
ملحوظة: ( قال ركزوا في السؤال هل طلبت الدليل من القرآن أم من السنة)

8- معنى الغرر:
أمر مجهول مستقبلي

9- العلة في حرمة التامين التجاري:
الغرر
الغش

10 - يجب بالجناية على الجنين باسقاطه شرعا غرة وتعني؟
-نصف عشر الدية
-دية كاملة
-نصف الدية
-ثلث الدية

11-في التشريع الاسلامي صورة مشابهة للتأمين التعاوني مثل
- تحمل العاقلة دية المقتول خطأ
-المهر
- الزكاة
ملحوظة: ( قال لابد الانتباه إلى السؤال هل طلبت تعريف لغوي أم اصطلاحا )

هذا ماااستطعت جمعه من اللقاء

إذا بيصيغ الأسئله ع هالموال فـ فالنا بإذن الله فول مارك
لأن اغلب الي ذكرته همسات من اسئله في المباشره الرابعه
هي اسئلة لنفس الدكتور لأعوام سابقه

ツ● غَيـ❣ـثْツ● 2016- 12- 21 08:19 PM

رد: تجمع دفعتي المصونه لمادة القضايا المعاصرة وفقه النوازل^^
 
المستوى السابع // أسئلة الواجبات الثلاثة كاملة لمادة قضايا معاصرة وفقه النوزال
موفقين بإذن الله
http://www.ckfu.org/vb/quiz.php?do=take&quiz_id=1820

المستوى السابع / قضايا معاصرة وفقه النوازل
حلوهاااااااااااااااااااااااااااااااااااا تراها نموذجين مع بعض ^ _ ^
النموذج الثاني يبدأ من 66 إلى 70
وبقية النموذج الثاني مع النموذج الثالث في كويز آخر

بالتوفيق لنا يارب
http://www.ckfu.org/vb/quiz.php?do=take&quiz_id=2249
عدد الأسئلة: 70

المستوى السابع : باقي نماذج اسئلة اختبار مادة قضايا معاصرة وفقه الوزل
كويزات لباقي النموذج الثاني مع النموذج الثالث لااسئلة مادة قضايا معاصرة وفقه النوازل

اسئلة اختبار النموذج الثالث تبدأ من السؤال 41
http://www.ckfu.org/vb/quiz.php?do=take&quiz_id=2261
عدد الأسئلة: 62

ツ● غَيـ❣ـثْツ● 2016- 12- 21 08:24 PM

رد: تجمع دفعتي المصونه لمادة القضايا المعاصرة وفقه النوازل^^
 
5 مرفق
.

ツ● غَيـ❣ـثْツ● 2016- 12- 21 08:30 PM

رد: تجمع دفعتي المصونه لمادة القضايا المعاصرة وفقه النوازل^^
 
القضايا المعاصرة وفقه النوازل - الاختبار الأول
السؤال رقم:1
الاجتهاد في النوازل من:
الفروض العينية.
( فروض الكفايات. )
السنن المؤكدة .
المستحبات.

السؤال رقم:2
النجاسة إذا استحالت تطهر كما في:
الخمر إذا تخلل.
الجلد إذا تم دبغه.
( كلاهما صحيح . )
كلاهما خطأ.

السؤال رقم:3
الماء الكثير لا يتنجس إلا إذا تغير :
طعمه.
لونه.
رائحته.
( جميعها صحيح. )

السؤال رقم:4
يفيد قول النبي صلى الله عليه وسلم: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) أن ما يدخله الصائم إلى أنفه
يُفطر مطلقاً.
( يُفطر إذا تجاوزه إلى الحلق. )
كلاهما صحيح .
كلاهما خطأ.

السؤال رقم:5
. لا زكاة في المال العام كأموال الدّولة، أو المال الموقوف على جهة عامّة كالمساجد
لعدم توافر النصاب.
( لعَدَم تَعَيُّن المالك فيها. )
لعدم حولان الحول.
جميعها صحيح.

السؤال رقم:6
قرر مجمع الفقه أن الزكاة الواجبة على من يشتري الأسهم بغرض الاستفادة من غلتها هي:
العشر.
نصف العشر.
ربع العشر.
( لازكاة فيها بل تضم غلتها الى بقية امواله وتزكى معها )

السؤال رقم:7
يقول النبي صلى الله عليه وسلم (لعن الله الواشمة والمستوشمة ... المتفلجات للحسن) وهو ما يعني
منع عمليات التجميل مطلقاً.
منع ما كان الهدف منه الحسن, سواء لإزالة عيب أو للتحسين.
( منع ما كان الهدف منه الحسن فقط , دون ما كان الهدف منه إزالة العيب. )
جميعها خطأ.

السؤال رقم:8
يجب شرعاً بالجناية على الجنين وإسقاطه:
دية كاملة.
نصف دية.
( غرة. )
ثلث الدية.

السؤال رقم:9
إذا أعاد المجني عليه عضوه المقطوع إلى مكانه فإن الواجب في حق الجاني عمداً
قيمة المعالجة.
الدية.
( القصاص.)
لا قصاص ولا دية
المسألة مفصله ....... !!.

السؤال رقم:10
الفارق بين التأمين الإسلامي والتأمين التجاري هو أن
الأقساط في التأمين الإسلامي مِلكٌ للمشتركين، وفي التجاري مِلكٌ لشركة التأمين.
غرض الشركة في التأمين الإسلامي التعاون بين المشتركين, وفي التجاري الربح.
الفائض في التأمين الإسلامي يعود على المشتركين، وفي التجاري لشركة التأمين.
( جميعها صحيح. )

السؤال رقم:11
النوازل في اللغة :
الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد.
( جمعٌ, مفردها نازلة. وهي: الشديدة من شدائد الدهر تقع بفرد أو جماعة.أصلها من الفعل نزل. بمعنى؛ وقع. )
العلمُ بالأحكامِ الشرعيةِ العمليةِ للوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نصٌ أو اجتهادٌ, المكتسبُ من الأدلة التفصيلية.
لاتوجد أجابة صحيحة

السؤال رقم:12
والنوازل في الاصطلاح هي:
( الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد. )
جمعٌ, مفردها نازلة. وهي: الشديدة من شدائد الدهر تقع بفرد أو جماعة.أصلها من الفعل نزل. بمعنى؛ وقع.
العلمُ بالأحكامِ الشرعيةِ العمليةِ للوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نصٌ أو اجتهادٌ, المكتسبُ من الأدلة التفصيلية.
لاتوجد أجابة صحيحة

السؤال رقم:13
فقه النوازل فيُقصد به :
الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد.
جمعٌ, مفردها نازلة. وهي: الشديدة من شدائد الدهر تقع بفرد أو جماعة.أصلها من الفعل نزل. بمعنى؛ وقع.
( العلمُ بالأحكامِ الشرعيةِ العمليةِ للوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نصٌ أو اجتهادٌ, المكتسبُ من الأدلة التفصيلية. )
لاتوجد أجابة صحيحة

السؤال رقم:14
العلم: الاحترازعن الشك والوهم, ويدخل اليقين والظن. فالمراد بالعلم هنا مطلق الإدراك, ويشمل :
الظن
اليقين
( الظن واليقين )
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم:15
ويفيد الاحتراز عن العلم غير المكتسب :
كعلم الله سبحانه
كعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم جبريل عليه السلام
( كعلم الله والرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام )
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم:16
الألفاظ ذات الصلة بمصطلح النوازل:
الفتاوى: جمعٌ مفردها فتوى. وهو إخبارٌ بحكم الله تعالى عن دليل شرعي
الحوادث و القضايا المستجدة
الواقعات: جمعٌ مفردها واقعة, من وقع كذا كالنازلة وهو مصلطح عند الحنفية
( جميع ماذكر صحيح )

السؤال رقم:17
تظهر أهمية الاجتهاد في النوازل المعاصرة في الجوانب منها :
رفع الإثم عن الأمة والتأكيد على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان
التأكيد على مراعاة الشريعة لحاجات العباد ومصالحهم و تفويت الفرصة على من ينادي بتحكيم القوانين الوضعية
تجديد الفقه الإسلامي وتنميته وتحريك هِمم طلبة العلم والرد العملي على من يزعم أن باب الاجتهاد قد أغلق
( جميع ماذكر صحيح )

السؤال رقم:18
حكم الاجتهاد في النوازل :
واجب على جميع المسلمين
مستحب
( فرض كفاية )
فرض عين

السؤال رقم:19
قَوْله تَعَالَى: {وما كانَ المؤمنونَ لِيَنْفِروا كافةً, فلولا نَفَرَ من كل فِرْقةٍ مِنْهُم طَائِفَةٌ ليتفقهوا فِي الدّينِ ولِيُنْذِروا قَومَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِم لَعَلَّهُم يَحْذَرون} هذا دليل على أن :
ان الاجتهاد في النوازل واجب على جميع المسلمين
ان الاجتهاد في النوازل مستحب
( ان الاجتهاد في النوازل فرض كفاية )
ان الاجتهاد في النوازل فرض عين

السؤال رقم:20
المنهج الشرعي في استنباط أحكام النوازل:
من الأمور المقررة لدى علماء الأمة أنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكمٌ
كما أنهم متفقون على أن النصوص قليلة محصورة، والحوادث كثيرة متجددة وغير محصورة
، ويستحيل أن يحيط المحصور بغير المحصور
( جميع ماذكر صحيح )

السؤال رقم:21
من أين يستنبط حكم النازلة في المنهج الشرعي :
عن طريق كتاب الله سبحانه فإن لم يجد نبحث بالسنة النبوية
عن طريق السنة النبوية والاجماع
عن طريق كتاب الله سبحانه فإن لم يجد نبحث بالسنة النبوية فإن لم نجد فيكون الاجتهاد
( كتاب الله فإن لم يجد السنة النبوية فإن لم يجد الاجماع فإن لم يجد الاجتهاد )

السؤال رقم:22
ضوابط المجتهد :
بالغاً عاقلاً، ثبتت له ملكة يقتدر بها على استخراج الأحكام من مآخذها
معرفته بكتاب الله، وسنة رسوله، وهما الأصل في الأحكام. ولا يشترط معرفتهما كاملاً بل ما يتعلق منهما بالأحكام
معرفة مسائل الإجماع وأن يكون عالماً بلسان العرب و: أن يكون عالماً بالناسخ والمنسوخ وأن يكون عالماً بأصول الفقه
( جميع ماذكر صحيح )

السؤال رقم:23
مصادر الأحكام الشرعية للاجتهاد في النوازل:
مصادرٌ متفق عليها بين أهل العلم, وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
مصادرٌ محل اختلاف بين أهل العلم، وهي: الاستحسان، والمصالح المرسلة، والعرف, والاستصحاب، وسد الذرائع, ومذهب الصحابي, وشرع من قبلنا.
( كلاهما صحيح )
كلاهما خطاء

السؤال رقم:24
ينبغي على الباحث عند النظر والاجتهاد في حكم النازلة الفقهية القيام بما يأتي :
تصوّر النازلة وفهمها فهماً دقيقاً
تصنيف النازلة وتكييفها فقهياً
تطبيق وتنزيل الحكم الفقهي على النازلة
( جميع ماذكر صحيح )

السؤال رقم:25
قولة تعالى ( فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ) دليل على :
جمع المعلومات المتعلّقة بالنازلة من حيث موضوعها وماهيّتها
( وجوب الرجوع إلى أهل العلم والاختصاص )
البحث والتّحري عن الدّراسات السّابقة حول النّازلة
النّظر في جذور النازلة

السؤال رقم:26
المقصود من تصنيف النازلة هو :
وجوب الرجوع إلى أهل العلم
تحرير المسألة، وبيان الأصل الذي تنتمي إليه
( إرجاع المسألة إلى الأصل الذي تنتمي إليه )
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم:27
المقصود من التكييف الفقهي هو :
وجوب الرجوع إلى أهل العلم
( تحرير المسألة، وبيان الأصل الذي تنتمي إليه )
إرجاع المسألة إلى الأصل الذي تنتمي إليه
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم:28
أنواع مقاصد الشريعة :
تكون ضرورية
تكون حاجّية
تكون تحسينية
( جميع ماذكر صحيح )

السؤال رقم:29
مجموع الضروريات خمسة هي :
( حفظ الدين ، والنفس ، والنسل ، والمال ، والعقل )
حفظ الدين ، والنفس ، والنسل ، والمال ، والأهل
حفظ الدين ، والنفس ، والنسل ، والمال ، والأقارب
حفظ الدين ، والنفس ، والنسل ، والمال ، والعزي

السؤال رقم:30
ماهي مدارس النظر في أحكام النوازل :
مدرسة التضييق والتشديد.
مدرسة المبالغة في التساهل والتيسير.
مدرسة التوسط والاعتدال.
( جميع ماذكر صحيح )

السؤال رقم:31
قال تعالى {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} دليل على :
تتبع رخص الاجتهاد
أن الاسلام دين وسطية واعتدال
الاخذ بالحيل والتي يسمونها الحيل الشرعية
( الدين قد بُني على اليسر ورفع الحرج )

السؤال رقم:32
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل) دليل على :
تتبع رخص الاجتهاد
أن الاسلام دين وسطية واعتدال
( الاخذ بالحيل والتي يسمونها الحيل الشرعية )
الدين قد بُني على اليسر ورفع الحرج

السؤال رقم:33
قال تعالى: { وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً} دليل على :
تتبع رخص الاجتهاد
( أن الاسلام دين وسطية واعتدال )
الاخذ بالحيل والتي يسمونها الحيل الشرعية
الدين قد بُني على اليسر ورفع الحرج

السؤال رقم:34
كيف تتم معالجة مياه الصرف الصحي وهل هي مقبولة شرعاً ؟
( الترسيب, والتهوية, وقتل الجراثيم, والتعقيم بالكلور وهي مقبوله شرعاً )
الترسيب, والتهوية, وقتل الجراثيم, والتعقيم بالكلور وهي غير مقبوله شرعاً
الترسيب, والتهوية, والصابون, والتعقيم بالكلور وهي مقبوله شرعاً
الترسيب, والتهوية, والصابون, والتعقيم بالكلور وهي غير مقبوله شرعاً

السؤال رقم:35
التغير والتحول. أي تحول الشيء من حقيقة إلى حقيقة أخرى تعريف لمصطلح :
الامالة
الاستصحاب
( الاستحالة )
سد الذرائع

السؤال رقم:36
فذهب أكثر الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة (وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله) إلى القول بطهارتها بالاستحالة، سواء أكان
نجساً لعينه
نجساً لمعنىً فيه
( نجساً لعينه و نجساً لمعنىً فيه )
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم:37
قال تعالى {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} دليل لمن قال :
( بتطهير النجاسات بالاستحالة بالكتاب والسنة والاستقراء )
الاستحالة لا تطهر النجاسة
كلاهما صحيح
كلاهما خطاء

السؤال رقم:38
ماهو الاستقراء ؟
الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد.
الحوادث و القضايا المستجدة
( هو التتبع. أي تتبع نصوص الشرع وأحكامه )
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم:39
النجس لعينه هو
( الخنزير والميتة إذا تحول إلى ملح )
جلد الميتة إذا دُبِغ والخمر إذا تخلل بنفسه
كلاهما صحيح
كلاهما خطاء

السؤال رقم:40
النجس لمعنىً فيه هو
الخنزير والميتة إذا تحول إلى ملح
( جلد الميتة إذا دُبِغ والخمر إذا تخلل بنفسه )
كلاهما صحيح
كلاهما خطاء

السؤال رقم:41
قال تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} دليل على :
وجوب الصيام
تحريم الصيام
رخص للمريض فيرخص للمريض والمسافر بالصيام
( رخص للمريض فيرخص للمريض والمسافر بالفطر )

السؤال رقم:42
مَنْ يقدر على الصيام ولكن بجهدٍ ومشقةٍ فهذا :
يكلف بالصيام
( لايكلف بالصيام )
يكلف بصيام نصف الشهر فقط
يكلف بصيام العشر الاواخر من رمضان

السؤال رقم:43
مَنْ يقدر عليه من غير جهدٍ ولا مشقةٍ، ولكن يُتوقع أن يُضاعف الصيام مرضه فهذا
يكلف بصيام نصف الشهر فقط
يحرم عليه الصيام
( يستحب له الفطر عند جمهور العلماء )
يكلف بصيام العشر الاواخر من رمضان

السؤال رقم:44
ماهو الفم ؟
( ما بين باطن الشفتين وأقصى الحلق. (وأقصى الحلق يعني آخره وهو عند مخرج حرفي الهمزة والهاء).
ما بين باطن الفكين وأقصى الحلق. (وأقصى الحلق يعني آخره وهو عند مخرج حرفي الهمزة والهاء).
ما بين باطن البلعوم وأقصى الحلق. (وأقصى الحلق يعني آخره وهو عند مخرج حرفي الهمزة والهاء).
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم:45
أن ما يدخل الفم لا يؤثر على صحة الصيام ما لم يجاوز أقصى الحلق (أي آخره) هذا قول :
المالكية والحنابلة
المالكية والشافعيه
( الحنفية )
الشافعيه

السؤال رقم:46
الحَلْقُ كله من الداخل, وكل ما يصل إليه من مائعٍ يكون سبباً في الفطر وفساد الصيام ولو لم يتجاوز الحلق (فالحلق كله من الجوف عندهم, ويبدأ الحلق من مخرج حرفي الغين والخاء) هذا قول :
( المالكية والحنابلة )
المالكية والشافعيه
الحنفية
الشافعية

السؤال رقم:47
استعمال الغرغره "المضمضه" أنها لاتؤثر على الصيام عند الحنفية وقال المالكية والحنابلة الغرغرة تفطر وتفسد الصيام وقد تبنى مجمع الفقه الاسلامي ان القول الصحيح هو :
أنه يفطر ويفسد الصوم
( أنه لايفطر ولايفسد الصوم )
كلاهما صحيح
كلاهما خطاء

السؤال رقم:48
جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي وهو يُعدد ما ليس بمفطر, فذكر منها:
حفر السن , قلع الضرس إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق
تنظيف الاسنان إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق
السواك وفرشاة الاسنان إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق
( جميع ماذكر صحيح )

السؤال رقم:49
الأقراص التي توضع تحت اللسان لمعالجة الأزمات القلبية هل هي تفطر ؟
هذه الأقراص تفطر؛ لأنه يدخل شيءٌ منها إلى الجوف
( هذه الأقراص لا تفطر؛ لأنه لا يدخل شيءٌ منها إلى الجوف )
كلاهما صحيح
كلاهما خطاء

السؤال رقم:50
التنفس (بالأوكسجين الصناعي) هل يؤثر على الصيام ؟
( لا يؤثر على الصيام؛ لأنه ليس بطعام ولا شراب، وهو من جنس الهواء الطبيعي )
ليؤثر على الصيام؛ وهو من الهواء الغير طبيعي
كلاهما صحيح
كلاهما خطاء

السؤال رقم:51
المائع والمتحلل المتجاوز للحلق سواءٌ وصل المعدة أم لا ..... حكمه ؟
ليس مفطر بالإجماع
( مفطر بالإجماع )
كلاهما صحيح
كلاهما خطاء

السؤال رقم:52
الدخان والبخور هل هما يبطلان الصوم أم لا ؟
يبطل الصوم
لايبطل الصوم
( يبطل الصوم إذا كان قاصد ولا يبطل إذا كان بغير قصد
لاتوجد إجابة صحيحه )

السؤال رقم:53
بخاخ الربو لا يفطر ولا يأثر على صحة الصائم وهو قول :
الشيخ ابن باز, والشيخ ابن عثيمين
اللجنة الدائمة للفتوى في المملكة
الشيخ ابن جبرين، والدكتور الصديق الضرير
( الشيخ ابن باز, والشيخ ابن عثيمين الشيخ ابن جبرين، والدكتور الصديق الضرير واللجنة الدائمة للفتوى في المملكة )

السؤال رقم:54
الكحل في العين :
( لا يفطر؛ وإنْ وجد طعمه, أو أثره في حلقه )
لا يفطر؛ وإنْ وجد طعمه
لا يفطر
جميع ماذكر صحيح

السؤال رقم:55
ذهب عامة الفقهاء من المذاهب الأربعة (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن ما يدخل الأذن من المائعات ويتجاوزه إلى الحلق
لا يُفطر، لأنه واصل إلى جوفه باختياره
( يُفطر، لأنه واصل إلى جوفه باختياره )
كلاهما صحيح
كلاهما خطاء

السؤال رقم:56
وعليه فإن الذي ينبغي الجزم به أن قطرة الأذن أو غسوله ليست مفطرة, لأن ما يوضع فيه لن يصل إلى البلعوم, إلا أن يكون غشاء الطبل مثقوباً أو ممزقاً فينفذ منه.وهو ما انتهى إليه
( مجمع الفقه الإسلامي )
مجمع القاهره
مجمع الظهران مول
مجمع الشاطئ

السؤال رقم:57
الحُقَنْ تحت الجلد, والحُقَنْ في العضلة
( لا تُفطر )
تُفطر
كلاهما صحيح
كلاهما خطاء

السؤال رقم:58
شركة يتكون رأس مالها من أسهم متساوية, قابلة للتداول، وكل شريك فيها مسؤولٌ بمقدار حصته في رأس مالها تعريف لـ ..
شركة غير مساهمه
( شركة مساهمه )
شركة عائلية
شركة

السؤال رقم:59
عبارة عن حصّة شائعة معلومة في موجودات الشركة , تعريف لـــ
( السهم )
الزكاة
الصوم
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم:60
اسمٌ لقَدْرٍ مخصوص، من مال مخصوص، يجب صرفه لأصناف مخصوصة، بشرائط. تعريف
السهم
( الزكاة )
الصوم
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم:61
الزكاة في المال لا بد من توافر شروط, وهي :
الإسلام: فلا تجب على الكافر؛ لكونها عبادة كالصَّلاة والصِّيام , وأن يبلغ المال نصاباً: وهو يختلف من مالٍ إلى مال.
أن يكون المال نامياً: حقيقةً، أو تقديراً بأن يكون قابلاً للنَّماء، كالمال المُعَدِّ للنَّماء بالتجارة
الملك التام: وتعني أن يجتمعَ في المال المِلكُ واليدُ. فلا زكاة في المال العام كأموال الدّولة، أو المال الموقوف على جهة عامّة كالفقراء والمساجد .
( جميع ماذكر صحيح )

السؤال رقم:62
الأموال التي تجب فيها الزَّكاة هي
الأنعام (الإبل والبقر والغنم)
الذهب والفضَّة (ويلحق بهما النقود الورقية اليوم)
الزُّروع والثِّمار, وعروض التجارة: وهي ما يُعَدُّ للبيع والشِّراء بقصد الرِّبح
( جميع ماذكر صحيح )

السؤال رقم:63
مالمقصود بالشركة الزراعية ؟
تلك التي تستثمر أموالها في مجال التجارة بصورة مستمرة. أي أنها اتخذت الزراعة مهنة لها, ومجالاً لنشاطها
( تلك التي تستثمر أموالها في مجال الزراعة بصورة مستمرة. أي أنها اتخذت الزراعة مهنة لها, ومجالاً لنشاطها )
كلاهما صحيح
كلاهما خطاء

السؤال رقم:64
لا خلاف في أن الزكاة الواجبة على الشركة الزراعية إذا بلغ الناتج نصاباً ونصبها :
العشر إن سقت زرعها بماء السماء
نصف العشر إن سقته بالآلة وما فيه كلفة مالية
( كلاهما صحيح )
كلاهما خطاء

السؤال رقم:65
لو كانت الشركة تجارية, وأقدمت على شراء الماشية السائمة بنية بيعها طلباً للربح. هل تخرج زكاة الماشية؟ أم تخرج زكاة التجارة؟
قال الحنابلة: يُغَلَّبُ جانب التجارة في الحالتين. فتجب زكاة التجارة ما دامت نيته التجارة عند شرائه السائمة, أو الأرض المزروعة
قال المالكية والشافعية: يُقدم زكاة الزراعة وزكاة الماشية على زكاة التجارة
قال الحنفية: إذا عملت الشركة في مجال الزراعة, تُقَدَّم الزراعة ,وإذا عملت الشركة في مجال تربية الماشية, تُقَدَّم التجارة
( جميع ماذكر صحيح )

في باب الصيام ومفطراته
1- الحنفية : دائم يقولون لا يفطر ، اذا لم يصل الى الحلق
يعني اي مسألة في المفطرات يكون هذا جوابها
2- المالكية والحنابلة : يفطر لانهم يرون أن الفم هو تابع للجوف فأي شيء يدخله يفطر
3- المجمع الفقهي : غالباً لا يفطر إذا لم يصل الى الحلق
بأستثناء ( الابر الوريدية للتغذية - الدخان كان عود او عنبر متعمداً - البخار في التداوي

خلودّ 2016- 12- 21 09:34 PM

رد: تجمع دفعتي المصونه لمادة القضايا المعاصرة وفقه النوازل^^
 
الله يعطيك العافيه غيث وتيجان وجميع من افادنا ^^

عندي سؤال لقيته باحد كويزات ابو راكان الله يسعده وبصراحه شاكه فيه:
ماحكم تخدير المريض؟

السؤال يااما ناقص او غلط اجابته
والاجابه كانت حرام

علي أبو سعيد 2016- 12- 21 10:19 PM

رد: تجمع دفعتي المصونه لمادة القضايا المعاصرة وفقه النوازل^^
 
الله يجزاكم كل خير أنا جعلت لها ثلاث أيام للمراجعة و الحمدلله استطعت مذاكرة ثلثي المادة الله يسهلها علينا شايل همها من الان .

الروضه 2016- 12- 22 12:32 AM

رد: تجمع دفعتي المصونه لمادة القضايا المعاصرة وفقه النوازل^^
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خلودّ (المشاركة 1057418528)
الله يعطيك العافيه غيث وتيجان وجميع من افادنا ^^

عندي سؤال لقيته باحد كويزات ابو راكان الله يسعده وبصراحه شاكه فيه:
ماحكم تخدير المريض؟

السؤال يااما ناقص او غلط اجابته
والاجابه كانت حرام

السلام عليكم لقيت اجابته بالملزمه ان التخدير في الاصل محرم شرعا والله اعلم

تيجان النور 2016- 12- 22 01:35 AM

رد: تجمع دفعتي المصونه لمادة القضايا المعاصرة وفقه النوازل^^
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الروضه (المشاركة 1057418859)
السلام عليكم لقيت اجابته بالملزمه ان التخدير في الاصل محرم شرعا والله اعلم

ياصلاتي عالنبي اجل كيف العمليات الجراحية..نسمع المحاضره ونشوف يمكن فيها تفصيل ماوضح في الملخص


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 03:50 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام

Adsense Management by Losha

المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه