![]() |
سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
2 مرفق
حسبت الاسئلة محلولة تعالوا بسرعة نتشارك في حلها :4:
نزلت لكم الملخص وورد اعملوا بحث في ايقونة البحث في الوورد لكلمة من السؤال وبيعطيكم الاجابة أنا بحل الاسئلة إلى 10 كملوا معاي بسرعة مافيه وقت |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
من 11 ـ20
11.حكم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما : أ.مكروة ب.سنة ج.مباح د.محرم 12.من يطلق باللفظ وإن لم ينو الطلاق : أ.لايقع الطلاق ب.يقع الطلاق ج.لا يقع إلا بنيةد.لا يقعإلا بالفظ الصريح . 13.قال تعالى : (( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن منقبل أن تمسوهن .. )) وجه الدلالة في هذه الآية : أ.البائن بينونةكبرى ب.منفارقها زوجها حيا قبل وطء وخلوة بطلاق . ج.المطلقة ثلاثاًد.المخالعة . 14.إذا قال لزوجة غير مدخول بها : أنت طالق , وكررهمرتين أو ثلاثاً : أ.لا يقع شيء ب.تبينبواحدة ج.يقع العدد الذي ذكره د.يقع واحدةرجعية 15.وإن قال : حلفت بالطلاق وكذب , لكونه لم يكن حلف به : أ.لايلزمه الطلاق ويلزمه كفارة يمين فقط . ب.لا يلزمةشي ج.لزمهالطلاق حكماَ ويُدَيَّن . د.لم يلزمه الطلاق إلا بالنية . 16.الطلاق السني هو أن يطلق الرجل زوجته في : أ.الحيض ب.الحمل ج.العدة د.الطهر الذي لم يقربها فيه . 17.حكم النكاح لذي شهوة لا يخاف زنا : أ.مكروة ب.واجبج.مباح د.سنة 18.إحداد المرأة المتوفى عنها زوجها يكون في : أ.تركالاغتسال ب.لبس الملون من الثياب ج.تركالزينة د.قص الشعر والظفر 19.تشبيه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أبداً : أ.ظهار ب.طلاق ج.إيلاء د.خلع 20.القدر الذي يمكن أن يراه الخاطب ممن يريد خطبتها : أ.اليدين والقدمين والوجه ب.الوجه والرقبة واليدوالقدم ج.الرأس مع الشعر واليدين والقدمين د.الكفان والوجه |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
:4:تسلمين يالغاليه والله اني احوس عندي اليوم مادتين والله ما عندي وقت يارب توفقنا جميع
|
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
تسلم اخوي الله يجزاك خير يارب
|
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
رآح أنزل الأسئله مع الحلْ ، بس موكلهمْ لـ أن مآخصت المنهج لسى اللي باللون الأزرق تـــآكدوآ منه ، وعطونــآ حلكم - إن اسلم الزوجان معا فحكم نكاحهما ....... بقي نكاحهماعلى ماهو عليه 2- فإذا قال لامراته إحداكما طالق ولم ينو معينه ..... يعمل قرعه 3- اذا اذنت المراة لوليها ان يزوجها بلا مهر ..... يصح العقد ولها مهر المثل 4- اذا زوجة وليته على ان يزوجه الاخر وليته ولا مهر بينهما فهذه صورة نكاح ... الشغار 5- حكم النظر لمن اراد ان يخطب امراة . وغلب على ظنه اجابته ..... مباح 6- حكم نكاح اكثر من زوجه ..... في الكتاب محرم ان خاف ان لا يعدل ، تأكدوآ 7- اذا حصلت فرقة بين الزوجين قبل الدخول فيكون لها .... لها نصف المهر 8- من شك في عدد الطلاق ف: ... طلقه واحده 9- في الرضاع المحرم _ اذا شك في عدد الرضعات******* 10- حكم النكاح من يخاف زنا بتركه .... واجب 11- حكم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما ....محرم 12- من يطلق باللفظ وان لم ينو الطلاق ...... يقع الطلاق 13- قال تعالى ( إذا نكحتم المومنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسهون ) وجهه الدلاله في هذه الاية ...... من فارقها زوجها حياقبل وطء وخلوه بطلاق 14- وإذا قال لزوجته غير مدخول بها : أنت طالق وكرره مرتين أو ثلاثاً ... يقع ثلاث 15- وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لكونه لم يكن حلف به********* - الطلاق السني هو أن يطلق الرجل زوجته في: .... في طهر لم يجامعها فيه 17- 18- حكم النكاح لذي شهوه لا يخاف زنا .... سنه 19- احداد المراه المتوفي عنها زوجها يكون في .... ترك الزينه 20- تشبيه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه ابدا..... الظهار 21- القدر الذي يمكن أن يراه الخاطب ممن يريد خطبتعا ..... وجه ورقبه ويد وقدم 22- حكم التصريح بخطبة المعتده من طلاق ثلاث ...... محرم 23- ممن يحرم وطؤها بعقد يحرم وطؤها بملك يمين إلا : ...... الأمه الكتابيه 24- حكم نكاح إذا أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين .... يبطل النكاح 25- الطلاق البدعي هو أن يطلق الرجل زوجته في ..... الحيض 26- حل قيد النكاح أو بعضه ..... الطلاق 27- عدة من أرتفع حيضها ولم تر ما سببه ...... في الكتاب سنه ، 28- اذا قالو : نكح فلان امراته فإنه يعني ..... المجامعه 29- تثبت الفرقة بين الزوجين بتمام اللعان فرقة ..... مؤبده 30- الولي المجبر في النكاح هو:************* 31- ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ). والمحرم من الرضاع ..... خمس رضعات 32- ( ممن يحرم إلى أبد) ...... اخت معتدته 33- الطلاق الذي ليس بسني ولا بدعي هو في ...... النفاس 34- ( ممن يحرم بالرضاع )....... ام أخته من الرضاع 35- حكم رجعة من طلقت زمن البدعة ....... سنه 36- من كان بدار حرب فحكم النكاح له ..... محرم 37- ( ممن يحرم بالمصاهره ) ب ( العقد ) ..... زوجه الجد 38- حكم الخلع بأكثر مما أعطاها ..... مكروه 39- الخطبه على من خطبه من أجيب في خطبته من امراه تعريضاً ...... هنا مافهمت امطلوب واحتمال محرم ، تأكدوآ الله يرضي عليكم 40- فراق الزوجه بعوض بألفاظ مخصوصة ..... الخلع 41- عدة الحامل المطلقة ..... حتى تضع حملهــآ 42- تسوية الزوج في الوطء بين نسائه ....... سنه 43- حكم اعلان النكاح ........ سنه شسمه، السؤال ٣٤ ممن يحرم بالرضاع الجواب الصحيح : العمه من الرضاع واللي حل بقية الاسئله لايبخل فيها ، وان وصلت لاي جزئيه -حكم الرجعه لمن طلقت زمن البدعه؟ (محرم-مباح-سنه-مكروه) ج/ سنه -ممن يحرم بالمصاهره بالعقد: (بنت زوجة الاب-زوجة الجد-ام زوجة الاب-بنت زوجة الابن) ج/زوجة الجد -تسوية الزوج في الوطء بين نساءه: (مباح-محرم-سنه-مكروه) ج/سنه ملاحظه: في الكتاب النص التالي : يجب ان يساوي بين زوجاته في القسم، لا في الوطء. -الطلاق البدعي هو ان يطلق الرجل زوجته في: (الطهر الذي لم يقربها فيه-الحيض-النفاس- العده) ج/الحيض -يحرم من الرضاع مايحرم بالنسب والمحرم من الرضاع: (رضعه واحده -عشر-ثلاث- خمس رضعات) ج/خمس رضعات -حكم الطلاق للإيلاء على الزوج المؤلي اذا ابى الفيئه. (محرم-مباح-مكروه-واجب) ج/واجب حكم النظر لمن اراد ان يخطب وغلب على ظنه اجابته؟ (واجب- مكروه-سنه-مباح) ج/ مباح -اذا قال لزوجته الحقي بأهلك : (كنايه ظاهره تطلق ان نوى الطلاق كنايه خفيه تطلق ان نوى الطلاق كنايه خفيه لا تطلق وان نوى الطلاق كنايه ظاهره لا تطلق وان نوى الطلاق) -اذا قال لزوجته غير المدخول بها انت طالق وكرره مرتين او ثلاث: (يقع العدد الذي ذكر-لايقع-تبين بواحده-يقع واحده رجعيه) -من شرطت على زوجها الا يتزوج عليها؟ من الاجابات :يصح الشرط ويصح النكاح. -(اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن..) دلالتها: من الاجابات: من فارقها زوجها قبل الوطء والخلوة بطلاق. -حبلك على غاربك ونوى (ان نوى واحده تكون واحده- تطلق واحده- تبين) -اذا قال حلفت بالطلاق وكذب لكونه لم يحلف به: (لايلزمه الطلاق ويلزمه كفاره- لزمه الطلاق حكما) -لو سئل زوج الك امرأه فقال لا وأراد الكذب: (تطلق- تطلق ان نوى الطلاق-لا تطلق) -لاطلاق في اغلاق: الاغلاق هو ( الغضب -الاكراه) -الولي المجبر(الاب-الجد والاب) -ان تزوجت المعتده في عدتها ودخل بها زوجها فزواجها باطل وعليها: (ان تعتد من زواجها الباطل ثم تكمل العده الاولى- بنت على عدتها من الاول ثم استأنفت العدة من الثاني) - اذا اسلم احد الزوجين (غير كتابيين): (يفرق بينهما من غير فسخ النكاح- يبطل النكاح) -اذا اسلم الزوجان معا( يبقى على ماهو عليه) -انت طالق ثلاثا الا ثلاثا (يقع واحده رجعيه- وقع الثلاث)) ان شرط ان لامهر او لا نفقة فانه: (يبطل الشرط والنكاح- يبطل الشرط ويصح النكاح) -من يحرم وطئها بعقد يحرم وطئها بعقد يمين الا :(الامه الكتابيه) لا اعرف صحة هذه الجابه -اذا اذنت لوليها ان يزوجها بلا مهر(يصح العقد وليس لها مهر) -ان طالق قبل ان انكحك:....<<<<لم اعرف اجابته انا يحتمل ان تكون الاجابه يقع واحده..تأكدوا. -عدة المستحاضه الناسيه والمبتدأه(4اشهر وعشرا-ثلاثة قروء) -عدة الحائل ذات الحيض(ثلاثة قروء-حيضه-اربع اشهر وعشرا) >>الخيارات تلخبط انتبهوا لها لانه يكررها في كم سؤال. -من ارتفع حيضها ولم تدر ما سببه.: ما اذكر الخيارات -من فارقها زوجها ولم تحض ل صغر او اياس : 3 قروء - الحلف من وطء الزوجة مطلقا او اكثر من 4 اشهر:ايلاء -ما يراه الخاطب: (الوجه الرقبه اليد القدم- الراس مع الشعر واليدين والقدمين) -تشبيه زوجته او بعضها بما تحرم عليه ابدا :( ظهار) - الرضاع المحرم (اقل من سنتين-سنتان فقط) -الطلاق السني هو( الطهر الذي لم يقربها فيه)) -الطلاق الذي لا سني ولا بدعي(النفاس) حل قيد النكاح او بعضه ( طلاق) -من كتب صريح طلاق امرأته(تطلق) -من شك في عدد الطلقات تكون (واحده) الله يوفقكم - منقول . |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
21.حكم التصريح بخطبة المعتدة من طلاق ثلاث :
أ.مباحب.مكروةج.محرم د.سنة 22.ممن يحرم وطؤها بعقد يحرم وطؤها بملك يمين إلا : أ.المعتدة ب.الأمة كتابية ج.المحرمة د.المطلقةثلاثا 23.حكم نكاح إذا أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين : أ.يفرقبينهما من غير فسخ للنكاح ب.يبطلالنكاح ج.يبقى النكاح على ما هو عليه د.وقف الأمر على انقضاء العدة . 24.الطلاق البدعي هو أن يطلق الرجل زوجته في : أ.الحيض ب.الحملج.العدة د.الطهر الذي لم يقربها فيه . 25.حل قيد النكاح أو بعضه : أ.إيلاء ب.خلع ج.طلاق د.ظهار 26.عدة من ارتفع حيضها ولم تدر ما سببه : أ.أربعةأشهر وعشرة أيام ب.ثلاثة قروء ج.ثلاثةاشهر د.سنة 27.إذا قالوا : نكح فلان امرأته فإنه يعني : أ.حفلالزواج ب.المجامعة ج.عقد عليهاد.الخطبة 28.تثبت الفرقة بين الزوجين بتمام اللعان فرقة : أ.فسخ ( تكون الرجعة بعقد جديد ) ب.مؤبدة ج.بائنة د.رجعية 29.الولي المجبر في النكاح هو : أ.الأبوالأخ ب.الأب والجد والأخ ج.الأبوالجد د.الأب فقط |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
ياجماعة الخير انتم متاكدين من الحل ولا لا
يقولو اسئلته كلها احكام :32: |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
1- إن أسلم الزوجان معا فحكم نكاحهما:
أ - يبطل النكاح ب- وقف المر على القضاء العدة ج- يفرق بينهما من غير فسخ للنكاح د- يبقى النكاح على ما هو عليه 2- فإذا قال لأمراتيه إحداكما طالق ولم ينو معينة أ- لا تطلق ايا منهما ب- يحدد الزوج من يريد بعد ذلك ت- تطلق الزوجتين ث- تعمل قرعة لتحديد المطلقة 3- إذا أذنت المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر أ- يصح العقد ولها مهر المثل ب- يصح العقد وليس لها مهر ت- لا يصح العقد ث- يصح العقد وعلى وليها مهر المثل 4- إذا زوجة وليته على أن يزوجه الأخر وليته ولا مهر بينهما فهذه صورة نكاح : أ- المتعة ب- المحلل ت- المسيار ث- الشغار 5- حكم النظر لمن أراد أن يخطب امراة ، وغلب على طنه إجابته أ- سنة ب- مكروه ت- مباح ث- واجب 6- حكم نكاح أكثر من زوجة أ-مباح ب- سنة ج- مكروه ح- محرم تم التصحيح :21: |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
خمائل مدري من قال انه السوال الاول جاوبه
ب- وقف المر على القضاء العدة:28: |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
اقتباس:
يا أخوان شتتونا ما فيه زواج من دون مهر , يصح العقد ولها مهر المثل ( يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة ) بلا مهر ( أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر ) فيصح العقد ولها مهر المثل |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
اقتباس:
صح كلامك |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
اقتباس:
أتوقع اجابة السؤال الثالث خاطئة شوف النص من الكتاب بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح ) ولو كرهت لأنه ليس المقصود من النكاح العوض ولا يلزم أحدا تتمة المهر ( وإن زوجها به ) أي بدون مهر مثلها ( ولي غيره ) أي غير الأب ( بإذنها صح ) مع رشدها لأن الحق لها وقد أسقطته ( و إن لم تأذن ) في تزويجها بدون مهر مثلها غير الأب ( ف ) لها ( مهر المثل ) على الزوج لفساد التسمية بعدم الإذن فيها ( وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح ) لازما لأن المرأة لم ترض بدونه وقد تكون مصلحة الابن في بذل الزيادة ويكون الصداق ( في ذمة الزوج ) إذا لم يعين في العقد ( وإن كان ) الزوج ( معسرا لم يضمنه الأب ) لأن الأب نائب عنه في التزويج والنائب لا يلزمه مالم يلتزمه كالوكيل فإن ضمنه غرمه ولأب قبض صداق محجور عليها لارشيدة ولو بكرا إلا بإذنها وإن تزوج عبد 1- إذا أذنت المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر أ- يصح العقد ولها مهر المثل ب- يصح العقد وليس لها مهر لأنها اسقطت حقها ت- لا يصح العقد يصح العقد وعلى وليها مهر المثل |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
اللهم ثبت عقولنا بجد مادة تجيب الصداع
الله يعين الحين وين الاجابة الصحيحة لها مهر او لا ؟ |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
في المحاضرة الثالثة بعنوان الصداق
لايصح ان يعلمها القران كمهر لان الفروج لاتستباح الا بالاموال |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
تتمة المهر ( وإن زوجها به ) أي بدون مهر مثلها ( ولي غيره ) أي غير الأب ( بإذنها صح ) مع رشدها لأن الحق لها وقد أسقطته
إذا أذنت المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
القهوة التركية طيبه :24::24:
الحين كل سؤال , وأنا أقرا اضيف عليه معلومات ثانية |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
الله يعين
المهم لاتنسوا تطلبون من امهاتكم الدعاء لكم ولنا كلنا :29: ولاتنسوا اذكار المساء استاذنكم |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
1- إذا حصلت فرقة بين الزوجين قبل الدخول فيكون لها أ- المهر كاملاً ب- ليس لها من المهر شياً ت- نصف المهر ث- لها ربع المهر 2- من شك في عدد الطلاق: أ- لا تطلق ب- فيكون طلقة واحدة ت- فيكون طلقتين ث- يكون ثلاثاً 3- حل قيد النكاح أو بعضه أ- إيلاء ب- خلع ت- طلاق ث- ظهار 4- عدة من ارتفع حيضها ولم تدر ما سببه: أ- اربعة اشهر وعشرة ايام ب- ثلاثة قروء ت- ثلاثة اشهر ث- سنة |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
:3:الله اكبر واخيرا ارتحت الله يجزاكم خير يارب يارب الله يوفقكم جميع ما قصرتوا بيض الله وجيييهكم
|
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
هذي والاسئله معاكم عجزتو لا تحلونهم :28:
الوعد الساعه 7 يالفاشلين :25: |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
اقتباس:
أيه هذا السؤال كان كذا لكن الاخ مخاوي حاله بأنه صحيح ولها مثل مهر غيرها |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
يا إخوان لقيت إجابة ثانية لنفس السؤال في الملخص يعني اجابتك يا شمالي أنت ومخاوي صحيحة والله أعلم
وهذا نص الكتاب - ( يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة ) بلا مهر ( أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر ) فيصح العقد ولها مهر المثل لقوله تعالى { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } و يصح أيضا ( تفويض المهر بأن يزوجها على ما شاء أحدهما ) أي أحد الزوجين ( أو ) يشاء ( أجنبي ف ) يصح العقد و ( لها مهر المثل بالعقد ) الله يعين :39: |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
اقتباس:
لا خطأ لأنهم اسلموا سوى فيبقى الوضع على ماهو عليه ولا يتأثر زواجهما |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
لا يثبت التحريم بالرضاع إلا إذا توفر شرطان :
الأول : أن يكون الرضاع في الحولين ، قبل الفطام . الثاني : أن يكون عدد الرضعات خمس رضعات فأكثر . فإن كان الرضاع أقل من خمس رضعات لم يثبت التحريم . وإذا حصل الشك في عدد الرضعات ، هل بلغت خمساً أم لا ؟ لم يثبت التحريم أيضاً . قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (11/321) : "وإذا وقع الشك في وجود الرضاع ، أو في عدد الرضاع المحرم ، هل كملها أو لا ؟ لم يثبت التحريم ، لأن الأصل عدمه ، فلا نزول عن اليقين بالشك" . |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
انشاء الله تكون اسألة الاختبار نفس هذه الاسألة 1. إن أسلم الزوجان معا فحكم نكاحهما :وانا عندي احساس انها نفسها لازم نعتمد الاجابات خلاص علشان الجميع مايتلخبط هذه الإجابات ذاكروا الله يوفقكم أ. يبطل النكاح ب. وقف الأمر على انقضاء العدة ج. يفرق بينهما من غير فسخ للنكاح . د. يبقى النكاح على ما هو عليه 2. فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق ولم ينو معينة : أ. لا تطلق أياً منهما . ب. يحدد الزوج من يريد بعد ذلك ج. تطلق الزوجتين د. تعمل قرعة لتحديد المطلقة . 3. إذا أذنت المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر : أ. يصح العقد ولها مهر المثل ب. يصح العقد وليس لها مهر ج. لا يصح العقد د. يصح العقد وعلى وليها مهر المثل . 4. إذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما فهذه صورة نكاح : أ. المتعة ب. المحلل ج. المسيار د. الشغار 5. حكم النظر لمن أراد أن يخطب امرأة وغلب على ظنه إجابته : أ. سنة ب. مكروة ج. مباح د. واجب 6. حكم نكاح أكثر من زوجة : أ. مباح ب. سنة ج. مكروة د. محرم 7. إذا حصلت فرقة بين الزوجين قبل الدخول فيكون لها : أ. المهر كاملاً ب. ليس لها من المهر شيئا ج. نصف المهر د. لها ربع المهر 8. من شك في عدد الطلاق فـ أ. لا تطلق ب. فيكون طلقة واحدة ج. فيكون طلقتين د. يكون ثلاثاً . 9. في الرضاع المحرم – إذا شك في عدد الرضعات : أ. فلا كراهة ب. فلا تحريم ج. فالكراهية متأكدة د. فالحرمة متأكدة . 10. حكم النكاح من يخاف زنا بتركة : أ. مكروة ب. واجب ج. مباح د. سنة 11. حكم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما : أ. مكروة ب. سنة ج. مباح د. محرم 12. من يطلق باللفظ وإن لم ينو الطلاق : أ. لا يقع الطلاق ب. يقع الطلاق ج. لا يقع إلا بنية د. لا يقع إلا بالفظ الصريح . 13. قال تعالى : (( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن .. )) وجه الدلالة في هذه الآية : أ. البائن بينونة كبرى ب. من فارقها زوجها حيا قبل وطء وخلوة بطلاق . ج. المطلقة ثلاثاً د. المخالعة . 14. إذا قال لزوجة غير مدخول بها : أنت طالق , وكرره مرتين أو ثلاثاً : أ. لا يقع شيء ب. تبين بواحدة ج. يقع العدد الذي ذكره د. يقع واحدة رجعية 15. وإن قال : حلفت بالطلاق وكذب , لكونه لم يكن حلف به : أ. لا يلزمه الطلاق ويلزمه كفارة يمين فقط . ب. لا يلزمة شي ج. لزمه الطلاق حكماَ ويُدَيَّن . د. لم يلزمه الطلاق إلا بالنية . 16. الطلاق السني هو أن يطلق الرجل زوجته في : أ. الحيض ب. الحمل ج. العدة د. الطهر الذي لم يقربها فيه . 17. حكم النكاح لذي شهوة لا يخاف زنا : أ. مكروة ب. واجب ج. مباح د. سنة 18. إحداد المرأة المتوفى عنها زوجها يكون في : أ. ترك الاغتسال ب. لبس الملون من الثياب ج. ترك الزينة د. قص الشعر والظفر 19. تشبيه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أبداً : أ. ظهار ب. طلاق ج. إيلاء د. خلع 20. القدر الذي يمكن أن يراه الخاطب ممن يريد خطبتها : أ. اليدين والقدمين والوجه ب. الوجه والرقبة واليد والقدم ج. الرأس مع الشعر واليدين والقدمين د. الكفان والوجه 21. حكم التصريح بخطبة المعتدة من طلاق ثلاث : أ. مباح ب. مكروة ج. محرم د. سنة 22. ممن يحرم وطؤها بعقد يحرم وطؤها بملك يمين إلا : أ. المعتدة ب. الأمة كتابية ج. المحرمة د. المطلقة ثلاثا 23. حكم نكاح إذا أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين : أ. يفرق بينهما من غير فسخ للنكاح ب. يبطل النكاح ج. يبقى النكاح على ما هو عليه د. وقف الأمر على انقضاء العدة . 24. الطلاق البدعي هو أن يطلق الرجل زوجته في : أ. الحيض ب. الحمل ج. العدة د. الطهر الذي لم يقربها فيه . 25. حل قيد النكاح أو بعضه : أ. إيلاء ب. خلع ج. طلاق د. ظهار 26. عدة من ارتفع حيضها ولم تدر ما سببه : أ. أربعة أشهر وعشرة أيام ب. ثلاثة قروء ج. ثلاثة اشهر د. سنة 27. إذا قالوا : نكح فلان امرأته فإنه يعني : أ. حفل الزواج ب. المجامعة ج. عقد عليها د. الخطبة 28. تثبت الفرقة بين الزوجين بتمام اللعان فرقة : أ. فسخ ( تكون الرجعة بعقد جديد ) ب. مؤبدة ج. بائنة د. رجعية 29. الولي المجبر في النكاح هو : أ. الأب والأخ ب. الأب والجد والأخ ج. الأب والجد د. الأب فقط 30. ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) , والمحرم من الرضاع : أ. ثلاث رضعات ب. عشر رضعات ج. خمس رضعات د. رضعة واحدة 31. ( ممن يحرم إلى أمد ) : أ. مبانة شخص وبنته من غيرها ب. أخت معتدتة ج. أخت شخص من أبيه وأخته من أمه د. مطلقته ثلاثاً بعد نكاح زوج آخر . 32. الطلاق الذي ليس بسني ولا بدعي هو في : أ. الحمل ب. الطهر الذي لم يقربها فيه . ج. الحيض د. النفاس 33. ( ممن يحرم بالرضاع ) : أ. أخت ابنة من رضاع ب. أم أخته من رضاع ج. أم أخيه من رضاع د. العمة من رضاع 34. حكم رجعة من طلقت زمن البدعة : أ. سنة ب. مباح ج. مكروة د. محرم 35. من كان بدار حرب فحكم النكاح له : أ. مباح ب. واجب ج. سنة د. محرم 36. ( ممن يحرم بالمصاهرة ) بـ ( العقد ) : أ. بنت زوجة الأب ب. زوجة الجد . ج. أم زوجة الأب د. بنت زوجة الأبن . 37. حكم الخلع بأكثر مما أعطاها : أ. محرم ب. مكروه ج. سنة د. مباح 38. الخطبة على من خطبة من أجيب في خطبته من امرأة تعريضاً : أ. محرم ب. مباح ج. سنة د. مكروه 39. فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة : أ. خلع ب. طلاق ج. ظهار د. إيلاء 40. عدة الحامل المطلقة : أ. ثلاثة قروء ب. ثلاثة أشهر ج. وضع الحمل د. أربعة أشهر وعشرة أيام 41. تسوية الزوج في الوطء بين نسائه : أ. مباح ب. مكروه ج. سنة د. محرم 42. حكم إعلان النكاح : 1. سنة 2. مكروه 3. محرم 4. مباح 1. تشبيه الزوج زوجته ببنته بأن قال ( أنت علي كبنتي ) : أ. إيلاء ب. طلاق ج. ظهار د. خلع 2. من يحرم وطؤها بالزواج كذلك يحرم وطؤها بملك يمين إلا : أ. الأمة كتابية ب. المعتدة ج. المطلقة ثلاثا د. المحرمة 3. أن يطلب الرجل عوض الخلع أكثر مما أعطى زوجته المخالعة في المهر : أ. مباح ب. سنة ج. محرم د. مكروه 4. إذا طلق الزوج زوجته التي لم يدخل بها فيكون لها : أ. لها ربع المهر ب. المهر كاملا ج. ليس لها من المهر شيئا د. نصف المهر 5. وإذا قال الزوج لزوجته التي لم يدخل بها : أنت طالق وكرره مرتين أوثلاثا أ. يقع العدد الذي ذكره ب. لا يقع شيء ج. يقع واحدة رجعية د. تبين بواحدة 6. إذا قالت المرأة لوليها : زوجني بلا مهر فإن حكم هذا الزواج أ. يصح العقد وعلى وليها مهر المثل ب. يصح العقد ولها مهر المثل ج. يصح العقد وليس لها مهر د. لا يصح العقد 7. يكون الطلاق الذي ليس سنياً ولا بدعياً في : أ. الطهر الذي لم يقر بها فيه ب. الحيض ج. النفاس د. الحمل 8. أن يطلق الرجل زوجته طلاق سنياً أي في : أ. الطهر الذي لم يقر بها فيه ب. النفاس ج. العدة د. الحيض 9. أن يشهد عقد النكاح عدد من الناس والشهود فيعلموا به : أ. مكروه ب. سنه ج. مباح د. محرم 10. ما معنى (إغلاق) في قول النبي $ " لا طلاق ولا عتق في إغلاق " : أ. إغماء ب. غضب ج. فرح د. إكراه 11. طلق زوجته وشك في عدد الطلاق فـ : أ. لا تطلق ب. فيكون طلقة واحدة ج. يكون ثلاثا د. فيكون طلقتين 12. حكم إعادة النظر للمخطوبة وتكراره : أ. سنة ب. محرم ج. مباح د. مكروه 13. من أراد التقدم بخطبة امرأة فحكم التصريح بخطبة المعتدة من طلاق ثلاث : أ. مباح ب. سنة ج. محرم د. مكروة 14. يشترط أن يكون عمر الرضيع في الرضاع المحرم : أ. أكثر من ثلاث سنوات ب. سنتان فأكثر ج. سنتان فقط د. أقل من سنتين 15. من أراد النكاح ويخشى الوقوع في الزنا فحكم نكاحه : أ. سنه ب. مباح ج. مكروه د. واجب 16. إذا اشترط الزوج على زوجته في عقد النكاح أن لا نفقه لها : أ. يبطل الشرط والنكاح ب. يبطل الشرط ويصح النكاح ج. يبطل النكاح د. يصح الشرط ويصح النكاح 17. فراق الرجل زوجته بمال بألفاظ مخصوصة : أ. خلع ب. إيلاء ج. طلاق د. ظهار 18. الامتناع من وطء الزوجه مطلقا : أ. ظهار ب. إيلاء ج. خلع د. طلاق 19. إذا قال رجال : زوجتك بنتي على أن تزوجني أختك , ولا مهر بينهما , فهذه صورة نكاح : أ. المسيار ب. الشغار ج. المتعة د. المحلل 20. إذا قالوا : نكح فلان امرأة من بني فلان فإنه يعني : أ. حفل الزواج ب. المجامعة ج. الخطبة د. عقد عليها |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
1- عدة من ارتفع حيضها ولم تدر ما سببه:
أ- اربعة اشهر وعشرة ايام ب- ثلاثة قروء ت- ثلاثة اشهر ث- سنة 2- اذا قالوا : نكح فلان امراته فانه يعني: أ- حفل الزواج ب- المجامعة ت- عقد عليها ث- الخطبة 3- تثبت الفرقة بين الزوجين بتمام اللعان فرقة: أ- فسخ ( تكون الرجعة بعقد جديد ) ب- مؤبدة ت- بائنة ث- رجعية 4- الولي المجبر في النكاح هو : أ- الاب والاخ ب- الاب والجد والاخ ت- الاب والجد ث- الاب فقط 5- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، والمحرم من الرضاع أ- ثلاث رضعات ب- عشر رضعات ت- رضعة واحدة ث- خمس رضعات 6- ممن يحرم إلى أمد أ- ميانة شخص وبنته من غيرها ب- أخت معتدته ت- أخت شخص من ابيه واخته من امه ث- مطلقته ثلاثا بعد نكاح زوج أخر 7- الطلاق الذي ليس بسني ولا بدعي هو في : أ- الحمل ب- الطهر الذي لم يقربها فيه ت- الحيض ث- النفاس 8- ممن يحرم بالرضاع أ- اخت ابنه من رضاع ب- ام اخته من رضاع ت- ام اخته من رضاع ث- العمه من رضاع المقصود عمة الراضع نفسه من الرضاع فهي تحرم عليه هو لانها كالنسب وترى الحليب للاب فهي تعتبر كانها اخت ابيه من الرضاع أما أم اخته من الرضاع هي التي ارضعت اخته فتحل له وكذلك اخت ابنه من الرضاع لا تحرم عليه هو |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
جزاك الله خير
وجعله ف ميزان حسناتكـ بالتوفيق للجميع |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
المطوع اجابة السؤال هذا خطأ عندك
29. الولي المجبر في النكاح هو : أ. الأب والأخ ب. الأب والجد والأخ ج. الأب والجد د. الأب فقط لا يحق لولي تزويج ابنته إلا الاب فقط وهذا النص ( فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم ) كثيب دون تسع لعدم اعتبار إذنهم أو ( كالسيد مع إمائه ) فيزوجهن بغير إذنهن لأنه يملك منافع بضعهن ( و ) كالسيد مع ( عبده الصغير ) فيزوجه بغير إذنه كولده الصغير ( ولا يزوج باقي الأولياء ) كالجد والأخ والعم ( صغيرة دون تسع ) بحال بكرا كانت أو ثيبا ( ولا ) يزوج غير الأب ووصيه في النكاح ( صغيرا ) إلا الحاكم لحاجة ( ولا ) يزوج غير الأب ووصيه فيه ( كبيرة عاقلة ) بكرا أو ثيبا ( ولا بنت تسع ) سنين كذلك ( إلا بإذنها ) |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
.إن أسلم الزوجان معا فحكم نكاحهما :
أ.يبطل النكاح ب.وقف الأمر على انقضاء العدة ج.يفرق بينهما من غير فسخ للنكاح . د.يبقى النكاح على ما هو عليه 2.فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق ولم ينو معينة : أ.لا تطلق أياً منهما . ب.يحدد الزوج من يريد بعد ذلك ج.تطلق الزوجتين د.تعمل قرعة لتحديد المطلقة . 3.إذا أذنت المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر : أ.يصح العقد ولها مهر المثل ب.يصح العقد وليس لها مهر ج.لا يصح العقد د.يصح العقد وعلى وليها مهر المثل . 4.إذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما فهذه صورة نكاح : أ.المتعة ب.المحلل ج.المسيار د.الشغار 5.حكم النظر لمن أراد أن يخطب امرأة وغلب على ظنه إجابته : أ.سنة ب.مكروة ج.مباح د.واجب 6.حكم نكاح أكثر من زوجة : أ.مباح تاكدو اتوقع انها مباح لان يسن نكاح الواحده ب.سنة ج.مكروة د.محرم 7.إذا حصلت فرقة بين الزوجين قبل الدخول فيكون لها : أ.المهر كاملاً ب.ليس لها من المهر شيئا ج.نصف المهر د.لها ربع المهر 8.من شك في عدد الطلاق فـ أ.لا تطلق ب.فيكون طلقة واحدة ج.فيكون طلقتين د.يكون ثلاثاً . 9.في الرضاع المحرم – إذا شك في عدد الرضعات : أ.فلا كراهة ب.فلا تحريم ج.فالكراهية متأكدة د.فالحرمة متأكدة . 10.حكم النكاح من يخاف زنا بتركة : أ.مكروة ب.واجب ج.مباح د.سنة 11.حكم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما : أ.مكروة ب.سنة ج.مباح د.محرم 12.من يطلق باللفظ وإن لم ينو الطلاق : أ.لا يقع الطلاق ب.يقع الطلاق ج.لا يقع إلا بنية د.لا يقع إلا بالفظ الصريح . 13.قال تعالى : (( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن .. )) وجه الدلالة في هذه الآية : أ.البائن بينونة كبرى ب.من فارقها زوجها حيا قبل وطء وخلوة بطلاق . ج.المطلقة ثلاثاً د.المخالعة . 14.إذا قال لزوجة غير مدخول بها : أنت طالق , وكرره مرتين أو ثلاثاً : أ.لا يقع شيء ب.تبين بواحدة ج.يقع العدد الذي ذكره د.يقع واحدة رجعية 15.وإن قال : حلفت بالطلاق وكذب , لكونه لم يكن حلف به : أ.لا يلزمه الطلاق ويلزمه كفارة يمين فقط . ب.لا يلزمة شي ج.لزمه الطلاق حكماَ ويُدَيَّن . د.لم يلزمه الطلاق إلا بالنية . 16.الطلاق السني هو أن يطلق الرجل زوجته في : أ.الحيض ب.الحمل ج.العدة د.الطهر الذي لم يقربها فيه . 17.حكم النكاح لذي شهوة لا يخاف زنا : أ.مكروة ب.واجب ج.مباح د.سنة 18.إحداد المرأة المتوفى عنها زوجها يكون في : أ.ترك الاغتسال ب.لبس الملون من الثياب ج.ترك الزينة د.قص الشعر والظفر 19.تشبيه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أبداً : أ.ظهار ب.طلاق ج.إيلاء د.خلع 20.القدر الذي يمكن أن يراه الخاطب ممن يريد خطبتها : أ.اليدين والقدمين والوجه ب.الوجه والرقبة واليد والقدم ج.الرأس مع الشعر واليدين والقدمين د.الكفان والوجه 21.حكم التصريح بخطبة المعتدة من طلاق ثلاث : أ.مباح ب.مكروة ج.محرم د.سنة 22.ممن يحرم وطؤها بعقد يحرم وطؤها بملك يمين إلا : أ.المعتدة ب.الأمة كتابية ج.المحرمة د.المطلقة ثلاثا 23.حكم نكاح إذا أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين : أ.يفرق بينهما من غير فسخ للنكاح ب.يبطل النكاح ج.يبقى النكاح على ما هو عليه د.وقف الأمر على انقضاء العدة . 24.الطلاق البدعي هو أن يطلق الرجل زوجته في : أ.الحيض ب.الحمل ج.العدة د.الطهر الذي لم يقربها فيه . 25.حل قيد النكاح أو بعضه : أ.إيلاء ب.خلع ج.طلاق د.ظهار 26.عدة من ارتفع حيضها ولم تدر ما سببه : أ.أربعة أشهر وعشرة أيام ب.ثلاثة قروء ج.ثلاثة اشهر د.سنة 27.إذا قالوا : نكح فلان امرأته فإنه يعني : أ.حفل الزواج ب.المجامعة ج.عقد عليها د.الخطبة 28.تثبت الفرقة بين الزوجين بتمام اللعان فرقة : أ.فسخ ( تكون الرجعة بعقد جديد ) ب.مؤبدة ج.بائنة د.رجعية 29.الولي المجبر في النكاح هو : أ.الأب والأخ ب.الأب والجد والأخ تأكدو يقدم ابو المراه الحره في نكاحها لا نه اكمل نظرا واشد شفقه ثم جدها لاب وان علا لان له ايلادا وتعصيبا فأشبه الاب ثم ابنها ثم بنوه وان نزلو ثم اخوها لابوين ثم لاب ج.الأب والجد د.الأب فقط 30.( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) , والمحرم من الرضاع : أ.ثلاث رضعات ب.عشر رضعات ج.خمس رضعات د.رضعة واحدة 31.( ممن يحرم إلى أمد ) : أ.مبانة شخص وبنته من غيرها ب.أخت معتدتة ج.أخت شخص من أبيه وأخته من أمه د.مطلقته ثلاثاً بعد نكاح زوج آخر . 32.الطلاق الذي ليس بسني ولا بدعي هو في : أ.الحمل ب.الطهر الذي لم يقربها فيه . ج.الحيض د.النفاس 33.( ممن يحرم بالرضاع ) : أ.أخت ابنة من رضاع ب.أم أخته من رضاع ج.أم أخيه من رضاع د.العمة من رضاع 34.حكم رجعة من طلقت زمن البدعة : أ.سنة ب.مباح ج.مكروة د.محرم 35.من كان بدار حرب فحكم النكاح له : أ.مباح ب.واجب ج.سنة د.محرم 36.( ممن يحرم بالمصاهرة ) بـ ( العقد ) : أ.بنت زوجة الأب ب.زوجة الجد . ج.أم زوجة الأب د.بنت زوجة الأبن . 37.حكم الخلع بأكثر مما أعطاها : أ.محرم ب.مكروه ج.سنة د.مباح 38.الخطبة على من خطبة من أجيب في خطبته من امرأة تعريضاً : أ.محرم ب.مباح ج.سنة د.مكروه 39.فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة : أ.خلع ب.طلاق ج.ظهار د.إيلاء 40.عدة الحامل المطلقة : أ.ثلاثة قروء ب.ثلاثة أشهر ج.وضع الحمل د.أربعة أشهر وعشرة أيام 41.تسوية الزوج في الوطء بين نسائه : أ.مباح ب.مكروه ج.سنة د.محرم 42.حكم إعلان النكاح : 1.سنة 2.مكروه 3.محرم 4.مباح أسئلة المراجعة 1.تشبيه الزوج زوجته ببنته بأن قال ( أنت علي كبنتي ) : أ.إيلاء ب.طلاق ج.ظهار د.خلع 2.من يحرم وطؤها بالزواج كذلك يحرم وطؤها بملك يمين إلا : أ.الأمة كتابية ب.المعتدة ج.المطلقة ثلاثا د.المحرمة 3.أن يطلب الرجل عوض الخلع أكثر مما أعطى زوجته المخالعة في المهر : أ.مباح ب.سنة ج.محرم د.مكروه 4.إذا طلق الزوج زوجته التي لم يدخل بها فيكون لها : أ.لها ربع المهر ب.المهر كاملا ج.ليس لها من المهر شيئا د.نصف المهر 5.وإذا قال الزوج لزوجته التي لم يدخل بها : أنت طالق وكرره مرتين أوثلاثا أ.يقع العدد الذي ذكره ب.لا يقع شيء ج.يقع واحدة رجعية د.تبين بواحدة 6.إذا قالت المرأة لوليها : زوجني بلا مهر فإن حكم هذا الزواج أ.يصح العقد وعلى وليها مهر المثل ب.يصح العقد ولها مهر المثل ج.يصح العقد وليس لها مهر د.لا يصح العقد 7.يكون الطلاق الذي ليس سنياً ولا بدعياً في : أ.الطهر الذي لم يقر بها فيه ب.الحيض ج.النفاس د.الحمل 8.أن يطلق الرجل زوجته طلاق سنياً أي في : أ.الطهر الذي لم يقر بها فيه ب.النفاس ج.العدة د.الحيض 9.أن يشهد عقد النكاح عدد من الناس والشهود فيعلموا به : أ.مكروه ب.سنه ج.مباح د.محرم 10.ما معنى (إغلاق) في قول النبي $ " لا طلاق ولا عتق في إغلاق " : أ.إغماء ب.غضب ج.فرح د.إكراه 11.طلق زوجته وشك في عدد الطلاق فـ : أ.لا تطلق ب.فيكون طلقة واحدة ج.يكون ثلاثا د.فيكون طلقتين 12.حكم إعادة النظر للمخطوبة وتكراره : أ.سنة ب.محرم ج.مباح |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
ابو هديل خمائل
اسئلة المطوع واسئلة سارا ايهم نعتمد ايهم الصح :30: |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
33. ( ممن يحرم بالرضاع ) :
أ. أخت ابنة من رضاع ب. أم أخته من رضاع ج. أم أخيه من رضاع د. العمة من رضاع هذا السؤال أتوقع اجابته خاطئة والسبب اللي ذكرته في حلي فوق وهذا النص ( ويحرم بالرضاع ) ولو محرما ( ما يحرم بالنسب إلا ام أخته وأخت إبنه ) من الأقسام السابقة لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع أما ( أخت ابنه ) من رضاع فلا تحرم المرضعة ولا بنتها على أبي المرتضع وأخيه من نسب ولا أم المرتضع وأخته من نسب على أبي المرتضع وابنه الذي هو أخو المرتضع لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا بالنسب ( ويحرم ) بالمصاهرة ب ( العقد ) وإن لم يحصل دخول ولا خلوة ( زوجة أبيه ) ولو من رضاع ( وزوجة كل جد ) |
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
اقتباس:
الجواب الصحيح العمه من رضاع |
All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 06:09 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام