ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام (https://vb.ckfu.org/)
-   الدراسات الإسلامية (https://vb.ckfu.org/f319)
-   -   أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه (https://vb.ckfu.org/t462444.html)

شمالي غير 2013- 5- 18 11:29 PM

أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



نظرا لضيق الوقت راح نحل الأسئلة وحنا نراجعه
وراح أنزلها كاملة لا حليتها

واللي يقدر يحل لا يبخل علينا


بالتوووووفيق

الأسئلة المصورة الموجود منها 42 سؤال
وعشرين سؤال من أسئلة المراجعة بعضها مكرر


دعواتكم





1.إن أسلم الزوجان معا فحكم نكاحهما :

‌أ.يبطل النكاح

‌ب.وقف الأمر على انقضاء العدة

‌ج.يفرق بينهما من غير فسخ للنكاح .

‌د.يبقى النكاح على ما هو عليه



2.فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق ولم ينو معينة :

‌أ.لا تطلق أياً منهما .

‌ب.يحدد الزوج من يريد بعد ذلك

‌ج.تطلق الزوجتين

‌د.تعمل قرعة لتحديد المطلقة .



3.إذا أذنت المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر :

‌أ.يصح العقد ولها مهر المثل

‌ب.يصح العقد وليس لها مهر

‌ج.لا يصح العقد

‌د.يصح العقد وعلى وليها مهر المثل .



4.إذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما فهذه صورة نكاح :

‌أ.المتعة

‌ب.المحلل

‌ج.المسيار

‌د.الشغار



5.حكم النظر لمن أراد أن يخطب امرأة وغلب على ظنه إجابته :

‌أ.سنة

‌ب.مكروة

‌ج.مباح

‌د.واجب



6.حكم نكاح أكثر من زوجة :

‌أ.مباح

‌ب.سنة

‌ج.مكروة

‌د.محرم



7.إذا حصلت فرقة بين الزوجين قبل الدخول فيكون لها :

‌أ.المهر كاملاً

‌ب.ليس لها من المهر شيئا

‌ج.نصف المهر

‌د.لها ربع المهر



8.من شك في عدد الطلاق فـ

‌أ.لا تطلق

‌ب.فيكون طلقة واحدة

‌ج.فيكون طلقتين

‌د.يكون ثلاثاً .



9.في الرضاع المحرم – إذا شك في عدد الرضعات :

‌أ.فلا كراهة

‌ب.فلا تحريم

‌ج.فالكراهية متأكدة

‌د.فالحرمة متأكدة .



10.حكم النكاح من يخاف زنا بتركة :

‌أ.مكروة

‌ب.واجب

‌ج.مباح

‌د.سنة



11.حكم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما :

‌أ.مكروة

‌ب.سنة

‌ج.مباح

‌د.محرم



12.من يطلق باللفظ وإن لم ينو الطلاق :

‌أ.لا يقع الطلاق

‌ب.يقع الطلاق

‌ج.لا يقع إلا بنية

‌د.لا يقع إلا بالفظ الصريح .



13.قال تعالى : (( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن .. )) وجه الدلالة في هذه الآية :

‌أ.البائن بينونة كبرى

‌ب.من فارقها زوجها حيا قبل وطء وخلوة بطلاق .

‌ج.المطلقة ثلاثاً

‌د.المخالعة .



14.إذا قال لزوجة غير مدخول بها : أنت طالق , وكرره مرتين أو ثلاثاً :

‌أ.لا يقع شيء

‌ب.تبين بواحدة

‌ج.يقع العدد الذي ذكره

‌د.يقع واحدة رجعية



15.وإن قال : حلفت بالطلاق وكذب , لكونه لم يكن حلف به :

‌أ.لا يلزمه الطلاق ويلزمه كفارة يمين فقط .

‌ب.لا يلزمة شي

‌ج.لزمه الطلاق حكماَ ويُدَيَّن .

‌د.لم يلزمه الطلاق إلا بالنية .



16.الطلاق السني هو أن يطلق الرجل زوجته في :

‌أ.الحيض

‌ب.الحمل

‌ج.العدة

‌د.الطهر الذي لم يقربها فيه .



17.حكم النكاح لذي شهوة لا يخاف زنا :

‌أ.مكروة

‌ب.واجب

‌ج.مباح

‌د.سنة



18.إحداد المرأة المتوفى عنها زوجها يكون في :

‌أ.ترك الاغتسال

‌ب.لبس الملون من الثياب

‌ج.ترك الزينة

‌د.قص الشعر والظفر



19.تشبيه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أبداً :

‌أ.ظهار

‌ب.طلاق

‌ج.إيلاء

‌د.خلع



20.القدر الذي يمكن أن يراه الخاطب ممن يريد خطبتها :

‌أ.اليدين والقدمين والوجه

‌ب.الوجه والرقبة واليد والقدم

‌ج.الرأس مع الشعر واليدين والقدمين

‌د.الكفان والوجه



21.حكم التصريح بخطبة المعتدة من طلاق ثلاث :

‌أ.مباح

‌ب.مكروة

‌ج.محرم

‌د.سنة



22.ممن يحرم وطؤها بعقد يحرم وطؤها بملك يمين إلا :

‌أ.المعتدة

‌ب.الأمة كتابية

‌ج.المحرمة

‌د.المطلقة ثلاثا



23.حكم نكاح إذا أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين :

‌أ.يفرق بينهما من غير فسخ للنكاح

‌ب.يبطل النكاح

‌ج.يبقى النكاح على ما هو عليه

‌د.وقف الأمر على انقضاء العدة .



24.الطلاق البدعي هو أن يطلق الرجل زوجته في :

‌أ.الحيض

‌ب.الحمل

‌ج.العدة

‌د.الطهر الذي لم يقربها فيه .



25.حل قيد النكاح أو بعضه :

‌أ.إيلاء

‌ب.خلع

‌ج.طلاق

‌د.ظهار



26.عدة من ارتفع حيضها ولم تدر ما سببه :

‌أ.أربعة أشهر وعشرة أيام

‌ب.ثلاثة قروء

‌ج.ثلاثة اشهر

‌د.سنة



27.إذا قالوا : نكح فلان امرأته فإنه يعني :

‌أ.حفل الزواج

‌ب.المجامعة

‌ج.عقد عليها

‌د.الخطبة



28.تثبت الفرقة بين الزوجين بتمام اللعان فرقة :

‌أ.فسخ ( تكون الرجعة بعقد جديد )

‌ب.مؤبدة

‌ج.بائنة

‌د.رجعية



29.الولي المجبر في النكاح هو :

‌أ.الأب والأخ

‌ب.الأب والجد والأخ

‌ج.الأب والجد

‌د.الأب فقط



30.( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) , والمحرم من الرضاع :

‌أ.ثلاث رضعات

‌ب.عشر رضعات

‌ج.خمس رضعات

‌د.رضعة واحدة



31.( ممن يحرم إلى أمد ) :

‌أ.مبانة شخص وبنته من غيرها

‌ب.أخت معتدتة

‌ج.أخت شخص من أبيه وأخته من أمه

‌د.مطلقته ثلاثاً بعد نكاح زوج آخر .



32.الطلاق الذي ليس بسني ولا بدعي هو في :

‌أ.الحمل

‌ب.الطهر الذي لم يقربها فيه .

‌ج.الحيض

‌د.النفاس



33.( ممن يحرم بالرضاع ) :

‌أ.أخت ابنة من رضاع

‌ب.أم أخته من رضاع

‌ج.أم أخيه من رضاع

‌د.العمة من رضاع



34.حكم رجعة من طلقت زمن البدعة :

‌أ.سنة

‌ب.مباح

‌ج.مكروة

‌د.محرم



35.من كان بدار حرب فحكم النكاح له :

‌أ.مباح

‌ب.واجب

‌ج.سنة

‌د.محرم



36.( ممن يحرم بالمصاهرة ) بـ ( العقد ) :

‌أ.بنت زوجة الأب

‌ب.زوجة الجد .

‌ج.أم زوجة الأب

‌د.بنت زوجة الأبن .



37.حكم الخلع بأكثر مما أعطاها :

‌أ.محرم

‌ب.مكروه

‌ج.سنة

‌د.مباح



38.الخطبة على من خطبة من أجيب في خطبته من امرأة تعريضاً :

‌أ.محرم

‌ب.مباح

‌ج.سنة

‌د.مكروه



39.فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة :

‌أ.خلع

‌ب.طلاق

‌ج.ظهار

‌د.إيلاء



40.عدة الحامل المطلقة :

‌أ.ثلاثة قروء

‌ب.ثلاثة أشهر

‌ج.وضع الحمل

‌د.أربعة أشهر وعشرة أيام



41.تسوية الزوج في الوطء بين نسائه :

‌أ.مباح

‌ب.مكروه

‌ج.سنة

‌د.محرم



42.حكم إعلان النكاح :

1.سنة

2.مكروه

3.محرم

4.مباح




أسئلة المراجعة

1.تشبيه الزوج زوجته ببنته بأن قال ( أنت علي كبنتي ) :

‌أ.إيلاء

‌ب.طلاق

‌ج.ظهار

‌د.خلع

2.من يحرم وطؤها بالزواج كذلك يحرم وطؤها بملك يمين إلا :

‌أ.الأمة كتابية

‌ب.المعتدة

‌ج.المطلقة ثلاثا

‌د.المحرمة

3.أن يطلب الرجل عوض الخلع أكثر مما أعطى زوجته المخالعة في المهر :

‌أ.مباح

‌ب.سنة

‌ج.محرم

‌د.مكروه

4.إذا طلق الزوج زوجته التي لم يدخل بها فيكون لها :

‌أ.لها ربع المهر

‌ب.المهر كاملا

‌ج.ليس لها من المهر شيئا

‌د.نصف المهر

5.وإذا قال الزوج لزوجته التي لم يدخل بها : أنت طالق وكرره مرتين أوثلاثا

‌أ.يقع العدد الذي ذكره

‌ب.لا يقع شيء

‌ج.يقع واحدة رجعية

‌د.تبين بواحدة

6.إذا قالت المرأة لوليها : زوجني بلا مهر فإن حكم هذا الزواج

‌أ.يصح العقد وعلى وليها مهر المثل

‌ب.يصح العقد ولها مهر المثل

‌ج.يصح العقد وليس لها مهر

‌د.لا يصح العقد

7.يكون الطلاق الذي ليس سنياً ولا بدعياً في :

‌أ.الطهر الذي لم يقر بها فيه

‌ب.الحيض

‌ج.النفاس

‌د.الحمل

8.أن يطلق الرجل زوجته طلاق سنياً أي في :

‌أ.الطهر الذي لم يقر بها فيه

‌ب.النفاس

‌ج.العدة

‌د.الحيض

9.أن يشهد عقد النكاح عدد من الناس والشهود فيعلموا به :

‌أ.مكروه

‌ب.سنه

‌ج.مباح

‌د.محرم

10.ما معنى (إغلاق) في قول النبي $ " لا طلاق ولا عتق في إغلاق " :

‌أ.إغماء

‌ب.غضب

‌ج.فرح

‌د.إكراه

11.طلق زوجته وشك في عدد الطلاق فـ :

‌أ.لا تطلق

‌ب.فيكون طلقة واحدة

‌ج.يكون ثلاثا

‌د.فيكون طلقتين

12.حكم إعادة النظر للمخطوبة وتكراره :

‌أ.سنة

‌ب.محرم

‌ج.مباح

‌د.مكروه

13.من أراد التقدم بخطبة امرأة فحكم التصريح بخطبة المعتدة من طلاق ثلاث :

‌أ.مباح

‌ب.سنة

‌ج.محرم

‌د.مكروة

14.يشترط أن يكون عمر الرضيع في الرضاع المحرم :

‌أ.أكثر من ثلاث سنوات

‌ب.سنتان فأكثر

‌ج.سنتان فقط

‌د.أقل من سنتين

15.من أراد النكاح ويخشى الوقوع في الزنا فحكم نكاحه :

‌أ.سنه

‌ب.مباح

‌ج.مكروه

‌د.واجب

16.إذا اشترط الزوج على زوجته في عقد النكاح أن لا نفقه لها :

‌أ.يبطل الشرط والنكاح

‌ب.يبطل الشرط ويصح النكاح

‌ج.يبطل النكاح

‌د.يصح الشرط ويصح النكاح

17.فراق الرجل زوجته بمال بألفاظ مخصوصة :

‌أ.خلع

‌ب.إيلاء

‌ج.طلاق

‌د.ظهار

18.الامتناع من وطء الزوجه مطلقا :

‌أ.ظهار

‌ب.إيلاء

‌ج.خلع

‌د.طلاق

19.إذا قال رجال : زوجتك بنتي على أن تزوجني أختك , ولا مهر بينهما , فهذه صورة نكاح :

‌أ.المسيار

‌ب.الشغار

‌ج.المتعة

‌د.المحلل

20.إذا قالوا : نكح فلان امرأة من بني فلان فإنه يعني :

‌أ.حفل الزواج

‌ب.المجامعة

‌ج.الخطبة

‌د.عقد عليها

اابوهديل 2013- 5- 19 12:31 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
بارك الله في مجهودك


لكن


الخط ملخبط حاول تحطهن في ملف ورد

خمائل الورد 2013- 5- 19 06:56 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
الله يوفقك ويسعدك دنيا وأخرة نخلص فقه المواريث2 إن شاء الله ثم نرجع لها :21::10:

سارا" 2013- 5- 19 11:38 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
الله يجزاك خير

شمالي غير 2013- 5- 19 11:42 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
1 مرفق
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اابوهديل (المشاركة 8936773)
بارك الله في مجهودك


لكن


الخط ملخبط حاول تحطهن في ملف ورد



أبشر تم ,

......

اابوهديل 2013- 5- 19 06:59 PM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
بارك الله فيك

فنانه 2013- 5- 19 08:11 PM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
الله يوفقك دنيا وآخره

أغاريد 2013- 5- 20 03:10 PM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
مجهود رائع الله يجزاك خير

انديرا-غ 2013- 5- 20 09:28 PM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
الله يوفقك دنيا وآخره

أبو البراء وإياد 2013- 5- 20 09:39 PM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
جزاك الله خير

سارا" 2013- 5- 20 10:05 PM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
السلام عليكم
ان شا الله ابنزل الحل لكم اليله على الساعه 2

أبو البراء وإياد 2013- 5- 20 10:07 PM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
بالتوفيق ان شاء الله

في انتظارك

شمالي غير 2013- 5- 20 10:08 PM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
وكلام الدكتور إن المحتوى ما يكفي وشدد على هالكلام


الواجب






حل واجب فقه الأسره الأول
:

1-
من يظن أنه سيظلم زوجته عندما يتزوج فحكم نكاحه


محرم
جائز
مكروه
واجب

2-
من كان أسيراً بدار حرب فحكم نكاحه.
محرم
جائز
مكروه
واجب

3-
التصريح بخطبة المعتدة من وفاة
محرم
جائز
مكروه
واجب

حل الواجب الثاني لفقه الأسرة



-
من شرط أن لا مهر لها :
يبطل النكاح
- من شرط في عقد النكاح أن تكون زوجته جميلة فبانت خلاف ذلك
له حق الفسخ


-
من زوجته معيبة بما يمكن علاجه في الطب الحديث

ليس له الفسخ وعليها العلاج



الواجب الثالث لمادة فقه الاسرة


إن أصدقها تعليم قرآن

لا يصح النكاح

لا يصح ذلك مهراً ويبطل النكاح

يصح النكاح ولا يصح ذلك مهراً

لا يصح ذلك مهراً ولها مهر مثلها




فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة هو

الطلاق

الخلع

الإيلاء

الظهار




تثبت الفرقة في اللعان

مؤبدة

رجعية

تبين بينونة صغرى

تبين بينونة كبرى




تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجها بـ

‌أ. طلاق

‌ب. خلع

‌ج. فسخ

د. كل ما تقدم

روضه الجنان 2013- 5- 20 10:31 PM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
جزاك الله خير

أبو البراء وإياد 2013- 5- 20 10:34 PM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
سؤال للاخت خمائل الورد

لقيت لك ملخص مادة فقه الاسرة كامل من كتاب الروض المربع

مادري هل يعتبر شامل او تنصحيني ارجع للكتاب ؟

ستوب 2013- 5- 21 12:06 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
الله يجزاكم كل خيررر
امم سارا بنتظار الاجوبه ان شاءالله

أبو البراء وإياد 2013- 5- 21 12:39 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
الله يعين ع هالمادة طويلة وفيها معلومات كل معلومة اهم من الثانية نحفظ ايش والا ايش

يارب يسرها يارب

عزام1 2013- 5- 21 12:50 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
أسئلة جميلة بالتوفيق لكم جميعا

اابوهديل 2013- 5- 21 01:55 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
والله ما لي نفس ادرس
بسبب المذكرة

لا ترتيب ولا غيره

حشو كلام داخل في بعضها

يدخل في موضوع الاباحه فجأه ينتقل للتحريم بدون ما تحس بهذا



ومضوع ان المادة يوم واحد هذا ما يكفي ابد

راح الوقت ولا انتهيت من المحاضرة الثانية

المطوع خالد 2013- 5- 21 01:58 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
الله يوفقكم جميعا وجزاكم كل خير على ماقدمتموه

لنا وجعلها في ميزان حسناتكم

ارجو مراجعة الإجابات والتأكد منها


1. إن أسلم الزوجان معا فحكم نكاحهما :
‌أ. يبطل النكاح
‌ب. وقف الأمر على انقضاء العدة
‌ج. يفرق بينهما من غير فسخ للنكاح .
‌د. يبقى النكاح على ما هو عليه

2. فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق ولم ينو معينة :
‌أ. لا تطلق أياً منهما .
‌ب. يحدد الزوج من يريد بعد ذلك
‌ج. تطلق الزوجتين
‌د. تعمل قرعة لتحديد المطلقة .

3. إذا أذنت المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر :
‌أ. يصح العقد ولها مهر المثل
‌ب. يصح العقد وليس لها مهر
‌ج. لا يصح العقد
‌د. يصح العقد وعلى وليها مهر المثل .

4. إذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما فهذه صورة نكاح :
‌أ. المتعة
‌ب. المحلل
‌ج. المسيار
‌د. الشغار

5. حكم النظر لمن أراد أن يخطب امرأة وغلب على ظنه إجابته :
‌أ. سنة
‌ب. مكروة
‌ج. مباح
‌د. واجب

6. حكم نكاح أكثر من زوجة :
‌أ. مباح
‌ب. سنة
‌ج. مكروة
‌د. محرم

7. إذا حصلت فرقة بين الزوجين قبل الدخول فيكون لها :
‌أ. المهر كاملاً
‌ب. ليس لها من المهر شيئا
‌ج. نصف المهر
‌د. لها ربع المهر

8. من شك في عدد الطلاق فـ
‌أ. لا تطلق
‌ب. فيكون طلقة واحدة
‌ج. فيكون طلقتين
‌د. يكون ثلاثاً .

9. في الرضاع المحرم – إذا شك في عدد الرضعات :
‌أ. فلا كراهة
‌ب. فلا تحريم
‌ج. فالكراهية متأكدة
‌د. فالحرمة متأكدة .

10. حكم النكاح من يخاف زنا بتركة :
‌أ. مكروة
‌ب. واجب
‌ج. مباح
‌د. سنة

11. حكم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما :
‌أ. مكروة
‌ب. سنة
‌ج. مباح
‌د. محرم

12. من يطلق باللفظ وإن لم ينو الطلاق :
‌أ. لا يقع الطلاق
‌ب. يقع الطلاق
‌ج. لا يقع إلا بنية
‌د. لا يقع إلا بالفظ الصريح .

13. قال تعالى : (( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن .. )) وجه الدلالة في هذه الآية :
‌أ. البائن بينونة كبرى
‌ب. من فارقها زوجها حيا قبل وطء وخلوة بطلاق .
‌ج. المطلقة ثلاثاً
‌د. المخالعة .

14. إذا قال لزوجة غير مدخول بها : أنت طالق , وكرره مرتين أو ثلاثاً :
‌أ. لا يقع شيء
‌ب. تبين بواحدة
‌ج. يقع العدد الذي ذكره
‌د. يقع واحدة رجعية

15. وإن قال : حلفت بالطلاق وكذب , لكونه لم يكن حلف به :
‌أ. لا يلزمه الطلاق ويلزمه كفارة يمين فقط .
‌ب. لا يلزمة شي
‌ج. لزمه الطلاق حكماَ ويُدَيَّن .
‌د. لم يلزمه الطلاق إلا بالنية .

16. الطلاق السني هو أن يطلق الرجل زوجته في :
‌أ. الحيض
‌ب. الحمل
‌ج. العدة
‌د. الطهر الذي لم يقربها فيه .

17. حكم النكاح لذي شهوة لا يخاف زنا :
‌أ. مكروة
‌ب. واجب
‌ج. مباح
‌د. سنة

18. إحداد المرأة المتوفى عنها زوجها يكون في :
‌أ. ترك الاغتسال
‌ب. لبس الملون من الثياب
‌ج. ترك الزينة
‌د. قص الشعر والظفر

19. تشبيه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أبداً :
‌أ. ظهار
‌ب. طلاق
‌ج. إيلاء
‌د. خلع

20. القدر الذي يمكن أن يراه الخاطب ممن يريد خطبتها :
‌أ. اليدين والقدمين والوجه
‌ب. الوجه والرقبة واليد والقدم
‌ج. الرأس مع الشعر واليدين والقدمين
‌د. الكفان والوجه

21. حكم التصريح بخطبة المعتدة من طلاق ثلاث :
‌أ. مباح
‌ب. مكروة
‌ج. محرم
‌د. سنة

22. ممن يحرم وطؤها بعقد يحرم وطؤها بملك يمين إلا :
‌أ. المعتدة
‌ب. الأمة كتابية
‌ج. المحرمة
‌د. المطلقة ثلاثا

23. حكم نكاح إذا أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين :
‌أ. يفرق بينهما من غير فسخ للنكاح
‌ب. يبطل النكاح
‌ج. يبقى النكاح على ما هو عليه
‌د. وقف الأمر على انقضاء العدة .

24. الطلاق البدعي هو أن يطلق الرجل زوجته في :
‌أ. الحيض
‌ب. الحمل
‌ج. العدة
‌د. الطهر الذي لم يقربها فيه .

25. حل قيد النكاح أو بعضه :
‌أ. إيلاء
‌ب. خلع
‌ج. طلاق
‌د. ظهار

26. عدة من ارتفع حيضها ولم تدر ما سببه :
‌أ. أربعة أشهر وعشرة أيام
‌ب. ثلاثة قروء
‌ج. ثلاثة اشهر
‌د. سنة

27. إذا قالوا : نكح فلان امرأته فإنه يعني :
‌أ. حفل الزواج
‌ب. المجامعة
‌ج. عقد عليها
‌د. الخطبة

28. تثبت الفرقة بين الزوجين بتمام اللعان فرقة :
‌أ. فسخ ( تكون الرجعة بعقد جديد )
‌ب. مؤبدة
‌ج. بائنة
‌د. رجعية

29. الولي المجبر في النكاح هو :
‌أ. الأب والأخ
‌ب. الأب والجد والأخ
‌ج. الأب والجد
‌د. الأب فقط

30. ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) , والمحرم من الرضاع :
‌أ. ثلاث رضعات
‌ب. عشر رضعات
‌ج. خمس رضعات
‌د. رضعة واحدة

31. ( ممن يحرم إلى أمد ) :
‌أ. مبانة شخص وبنته من غيرها
‌ب. أخت معتدتة
‌ج. أخت شخص من أبيه وأخته من أمه
‌د. مطلقته ثلاثاً بعد نكاح زوج آخر .

32. الطلاق الذي ليس بسني ولا بدعي هو في :
‌أ. الحمل
‌ب. الطهر الذي لم يقربها فيه .
‌ج. الحيض
‌د. النفاس

33. ( ممن يحرم بالرضاع ) :
‌أ. أخت ابنة من رضاع
‌ب. أم أخته من رضاع
‌ج. أم أخيه من رضاع
‌د. العمة من رضاع

34. حكم رجعة من طلقت زمن البدعة :
‌أ. سنة
‌ب. مباح
‌ج. مكروة
‌د. محرم

35. من كان بدار حرب فحكم النكاح له :
‌أ. مباح
‌ب. واجب
‌ج. سنة
‌د. محرم

36. ( ممن يحرم بالمصاهرة ) بـ ( العقد ) :
‌أ. بنت زوجة الأب
‌ب. زوجة الجد .
‌ج. أم زوجة الأب
‌د. بنت زوجة الأبن .

37. حكم الخلع بأكثر مما أعطاها :
‌أ. محرم
‌ب. مكروه
‌ج. سنة
‌د. مباح

38. الخطبة على من خطبة من أجيب في خطبته من امرأة تعريضاً :
‌أ. محرم
‌ب. مباح
‌ج. سنة
‌د. مكروه

39. فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة :
‌أ. خلع
‌ب. طلاق
‌ج. ظهار
‌د. إيلاء

40. عدة الحامل المطلقة :
‌أ. ثلاثة قروء
‌ب. ثلاثة أشهر
‌ج. وضع الحمل
‌د. أربعة أشهر وعشرة أيام

41. تسوية الزوج في الوطء بين نسائه :
‌أ. مباح
‌ب. مكروه
‌ج. سنة
‌د. محرم

42. حكم إعلان النكاح :
1. سنة
2. مكروه
3. محرم
4. مباح


أسئلة المراجعة
1. تشبيه الزوج زوجته ببنته بأن قال ( أنت علي كبنتي ) :
‌أ. إيلاء
‌ب. طلاق
‌ج. ظهار
‌د. خلع
2. من يحرم وطؤها بالزواج كذلك يحرم وطؤها بملك يمين إلا :
‌أ. الأمة كتابية
‌ب. المعتدة
‌ج. المطلقة ثلاثا
‌د. المحرمة
3. أن يطلب الرجل عوض الخلع أكثر مما أعطى زوجته المخالعة في المهر :
‌أ. مباح
‌ب. سنة
‌ج. محرم
‌د. مكروه
4. إذا طلق الزوج زوجته التي لم يدخل بها فيكون لها :
‌أ. لها ربع المهر
‌ب. المهر كاملا
‌ج. ليس لها من المهر شيئا
‌د. نصف المهر
5. وإذا قال الزوج لزوجته التي لم يدخل بها : أنت طالق وكرره مرتين أوثلاثا
‌أ. يقع العدد الذي ذكره
‌ب. لا يقع شيء
‌ج. يقع واحدة رجعية
‌د. تبين بواحدة
6. إذا قالت المرأة لوليها : زوجني بلا مهر فإن حكم هذا الزواج
‌أ. يصح العقد وعلى وليها مهر المثل
‌ب. يصح العقد ولها مهر المثل
‌ج. يصح العقد وليس لها مهر
‌د. لا يصح العقد
7. يكون الطلاق الذي ليس سنياً ولا بدعياً في :
‌أ. الطهر الذي لم يقر بها فيه
‌ب. الحيض
‌ج. النفاس
‌د. الحمل
8. أن يطلق الرجل زوجته طلاق سنياً أي في :
‌أ. الطهر الذي لم يقر بها فيه
‌ب. النفاس
‌ج. العدة
‌د. الحيض
9. أن يشهد عقد النكاح عدد من الناس والشهود فيعلموا به :
‌أ. مكروه
‌ب. سنه
‌ج. مباح
‌د. محرم
10. ما معنى (إغلاق) في قول النبي $ " لا طلاق ولا عتق في إغلاق " :
‌أ. إغماء
‌ب. غضب
‌ج. فرح
‌د. إكراه
11. طلق زوجته وشك في عدد الطلاق فـ :
‌أ. لا تطلق
‌ب. فيكون طلقة واحدة
‌ج. يكون ثلاثا
‌د. فيكون طلقتين
12. حكم إعادة النظر للمخطوبة وتكراره :
‌أ. سنة
‌ب. محرم
‌ج. مباح
‌د. مكروه
13. من أراد التقدم بخطبة امرأة فحكم التصريح بخطبة المعتدة من طلاق ثلاث :
‌أ. مباح
‌ب. سنة
‌ج. محرم
‌د. مكروة
14. يشترط أن يكون عمر الرضيع في الرضاع المحرم :
‌أ. أكثر من ثلاث سنوات
‌ب. سنتان فأكثر
‌ج. سنتان فقط
‌د. أقل من سنتين
15. من أراد النكاح ويخشى الوقوع في الزنا فحكم نكاحه :
‌أ. سنه
‌ب. مباح
‌ج. مكروه
‌د. واجب
16. إذا اشترط الزوج على زوجته في عقد النكاح أن لا نفقه لها :
‌أ. يبطل الشرط والنكاح
‌ب. يبطل الشرط ويصح النكاح
‌ج. يبطل النكاح
‌د. يصح الشرط ويصح النكاح
17. فراق الرجل زوجته بمال بألفاظ مخصوصة :
‌أ. خلع
‌ب. إيلاء
‌ج. طلاق
‌د. ظهار
18. الامتناع من وطء الزوجه مطلقا :
‌أ. ظهار
‌ب. إيلاء
‌ج. خلع
‌د. طلاق
19. إذا قال رجال : زوجتك بنتي على أن تزوجني أختك , ولا مهر بينهما , فهذه صورة نكاح :
‌أ. المسيار
‌ب. الشغار
‌ج. المتعة
‌د. المحلل
20. إذا قالوا : نكح فلان امرأة من بني فلان فإنه يعني :
‌أ. حفل الزواج
‌ب. المجامعة
‌ج. الخطبة
‌د. عقد عليها

شمالي غير 2013- 5- 21 02:21 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
6. إذا قالت المرأة لوليها : زوجني بلا مهر فإن حكم هذا الزواج
‌أ. يصح العقد وعلى وليها مهر المثل
‌ب. يصح العقد ولها مهر المثل
‌ج. يصح العقد وليس لها مهر
‌د. لا يصح العقد

اتوقع يصح ولها مهر المثل
لأن المهر مو ركن ولا شرط وكأني قريته كذا بالكتاب
بعض الاجوبه تحتاج تدقيق


بالنسبة لي قفلت ما اقدر اذاكرها المقرر يخص ناس متخصصه ومتعمقه ودراسات عليا لان الفاظ المقرر ما هي مبسطه
لكن بعض الدكاترة عندهم سوء تقدير في اختيار المقررت هذا مثال والتفسيرمثال ثاني

بالتوفيق للجميع وان شاء الله ختامها مسك

اابوهديل 2013- 5- 21 02:22 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
3. إذا أذنت المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر :
‌أ. يصح العقد ولها مهر المثل
‌ب. يصح العقد وليس لها مهر
‌ج. لا يصح العقد
‌د. يصح العقد وعلى وليها مهر المثل


جوابه الصحيح
هو
يصح العقد ولها مهر المثل

المطوع خالد 2013- 5- 21 02:36 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
احسنتم الجواب الصحيح

يصح العقد ولها مهر المثل:21:

اابوهديل 2013- 5- 21 02:39 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
46- لو سئل زوج لك امراة فقال لا واراد الكذب
أ‌- تطلق
ب‌- تطلق ان نوى الطلاق
ت‌- لا تطلق



ما هو الجواب
طق عقلي

اابوهديل 2013- 5- 21 02:40 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
47- لا طلاق في اغلاق ، والاغلاق هو:
أ‌- الغضب
ب‌- الاكراه


حيرني هالجواب
بحثت عنه بالنت فوجدة قولين احدهما الاكراه والثاني الغضب

اابوهديل 2013- 5- 21 02:42 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
ان تزوجت المعتدة في عدتها ودخل بها زوجها فزواجها باطل وعليها:\
أ‌- ان تعتد من زوجها الباطل ثم تكمل العده الاولى
ب‌- بنت على عدتها من الاول ثم استأنفت العدة من الثاني

او هناك جواب ثالث صحيح

ارشدوني جزاكم الله خيراً

سارا" 2013- 5- 21 02:43 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
1.إن أسلم الزوجان معا فحكم نكاحهما :

‌أ.يبطل النكاح

‌ب.وقف الأمر على انقضاء العدة

‌ج.يفرق بينهما من غير فسخ للنكاح .

د.يبقى النكاح على ما هو عليه



2.فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق ولم ينو معينة :

‌أ.لا تطلق أياً منهما .

‌ب.يحدد الزوج من يريد بعد ذلك

‌ج.تطلق الزوجتين

د.تعمل قرعة لتحديد المطلقة .



3.إذا أذنت المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر :

أ.يصح العقد ولها مهر المثل

‌ب.يصح العقد وليس لها مهر

‌ج.لا يصح العقد

‌د.يصح العقد وعلى وليها مهر المثل .



4.إذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما فهذه صورة نكاح :

‌أ.المتعة

‌ب.المحلل

‌ج.المسيار

د.الشغار



5.حكم النظر لمن أراد أن يخطب امرأة وغلب على ظنه إجابته :

‌أ.سنة

‌ب.مكروة

ج.مباح

‌د.واجب



6.حكم نكاح أكثر من زوجة :

‌أ.مباح تاكدو اتوقع انها مباح لان يسن نكاح الواحده
‌ب.سنة

‌ج.مكروة

‌د.محرم



7.إذا حصلت فرقة بين الزوجين قبل الدخول فيكون لها :

‌أ.المهر كاملاً

‌ب.ليس لها من المهر شيئا

ج.نصف المهر

‌د.لها ربع المهر



8.من شك في عدد الطلاق فـ

‌أ.لا تطلق

‌ب.فيكون طلقة واحدة

‌ج.فيكون طلقتين

‌د.يكون ثلاثاً .



9.في الرضاع المحرم – إذا شك في عدد الرضعات :

‌أ.فلا كراهة

‌ب.فلا تحريم

‌ج.فالكراهية متأكدة

‌د.فالحرمة متأكدة .



10.حكم النكاح من يخاف زنا بتركة :

‌أ.مكروة

‌ب.واجب

‌ج.مباح

‌د.سنة



11.حكم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما :

‌أ.مكروة

‌ب.سنة

‌ج.مباح

‌د.محرم



12.من يطلق باللفظ وإن لم ينو الطلاق :

‌أ.لا يقع الطلاق

‌ب.يقع الطلاق

‌ج.لا يقع إلا بنية

‌د.لا يقع إلا بالفظ الصريح .



13.قال تعالى : (( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن .. )) وجه الدلالة في هذه الآية :

‌أ.البائن بينونة كبرى

‌ب.من فارقها زوجها حيا قبل وطء وخلوة بطلاق .

‌ج.المطلقة ثلاثاً

‌د.المخالعة .



14.إذا قال لزوجة غير مدخول بها : أنت طالق , وكرره مرتين أو ثلاثاً :

‌أ.لا يقع شيء

ب.تبين بواحدة

‌ج.يقع العدد الذي ذكره

‌د.يقع واحدة رجعية



15.وإن قال : حلفت بالطلاق وكذب , لكونه لم يكن حلف به :

‌أ.لا يلزمه الطلاق ويلزمه كفارة يمين فقط .

‌ب.لا يلزمة شي

ج.لزمه الطلاق حكماَ ويُدَيَّن .

‌د.لم يلزمه الطلاق إلا بالنية .



16.الطلاق السني هو أن يطلق الرجل زوجته في :

‌أ.الحيض

‌ب.الحمل

‌ج.العدة

د.الطهر الذي لم يقربها فيه .



17.حكم النكاح لذي شهوة لا يخاف زنا :

‌أ.مكروة

‌ب.واجب

‌ج.مباح

‌د.سنة



18.إحداد المرأة المتوفى عنها زوجها يكون في :

‌أ.ترك الاغتسال

‌ب.لبس الملون من الثياب

ج.ترك الزينة

‌د.قص الشعر والظفر



19.تشبيه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أبداً :

‌أ.ظهار

‌ب.طلاق

‌ج.إيلاء

‌د.خلع



20.القدر الذي يمكن أن يراه الخاطب ممن يريد خطبتها :

‌أ.اليدين والقدمين والوجه

ب.الوجه والرقبة واليد والقدم

‌ج.الرأس مع الشعر واليدين والقدمين

‌د.الكفان والوجه



21.حكم التصريح بخطبة المعتدة من طلاق ثلاث :

‌أ.مباح

‌ب.مكروة

‌ج.محرم

‌د.سنة



22.ممن يحرم وطؤها بعقد يحرم وطؤها بملك يمين إلا :

‌أ.المعتدة

ب.الأمة كتابية

‌ج.المحرمة

‌د.المطلقة ثلاثا



23.حكم نكاح إذا أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين :

‌أ.يفرق بينهما من غير فسخ للنكاح

‌ب.يبطل النكاح

‌ج.يبقى النكاح على ما هو عليه

د.وقف الأمر على انقضاء العدة .



24.الطلاق البدعي هو أن يطلق الرجل زوجته في :

‌أ.الحيض

‌ب.الحمل

‌ج.العدة

‌د.الطهر الذي لم يقربها فيه .



25.حل قيد النكاح أو بعضه :

‌أ.إيلاء

‌ب.خلع

‌ج.طلاق

‌د.ظهار



26.عدة من ارتفع حيضها ولم تدر ما سببه :

‌أ.أربعة أشهر وعشرة أيام

‌ب.ثلاثة قروء

‌ج.ثلاثة اشهر

‌د.سنة



27.إذا قالوا : نكح فلان امرأته فإنه يعني :

‌أ.حفل الزواج

‌ب.المجامعة

‌ج.عقد عليها

‌د.الخطبة



28.تثبت الفرقة بين الزوجين بتمام اللعان فرقة :

‌أ.فسخ ( تكون الرجعة بعقد جديد )

‌ب.مؤبدة

‌ج.بائنة

‌د.رجعية



29.الولي المجبر في النكاح هو :

‌أ.الأب والأخ

‌ب.الأب والجد والأخ تأكدو يقدم ابو المراه الحره في نكاحها لا نه اكمل نظرا واشد شفقه ثم جدها لاب وان علا لان له ايلادا وتعصيبا فأشبه الاب ثم ابنها ثم بنوه وان نزلو ثم اخوها لابوين ثم لاب


ج.الأب والجد


‌د.الأب فقط



30.( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) , والمحرم من الرضاع :

‌أ.ثلاث رضعات

‌ب.عشر رضعات

ج.خمس رضعات

‌د.رضعة واحدة



31.( ممن يحرم إلى أمد ) :

‌أ.مبانة شخص وبنته من غيرها

‌ب.أخت معتدتة

‌ج.أخت شخص من أبيه وأخته من أمه

‌د.مطلقته ثلاثاً بعد نكاح زوج آخر .



32.الطلاق الذي ليس بسني ولا بدعي هو في :

‌أ.الحمل

‌ب.الطهر الذي لم يقربها فيه .

‌ج.الحيض

‌د.النفاس



33.( ممن يحرم بالرضاع ) :

‌أ.أخت ابنة من رضاع

‌ب.أم أخته من رضاع

‌ج.أم أخيه من رضاع

‌د.العمة من رضاع



34.حكم رجعة من طلقت زمن البدعة :

‌أ.سنة

‌ب.مباح

‌ج.مكروة

‌د.محرم



35.من كان بدار حرب فحكم النكاح له :

‌أ.مباح

‌ب.واجب

‌ج.سنة

‌د.محرم



36.( ممن يحرم بالمصاهرة ) بـ ( العقد ) :

‌أ.بنت زوجة الأب

‌ب.زوجة الجد .

‌ج.أم زوجة الأب

‌د.بنت زوجة الأبن .



37.حكم الخلع بأكثر مما أعطاها :

‌أ.محرم

‌ب.مكروه

‌ج.سنة

‌د.مباح



38.الخطبة على من خطبة من أجيب في خطبته من امرأة تعريضاً :

‌أ.محرم

‌ب.مباح

‌ج.سنة

‌د.مكروه



39.فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة :

‌أ.خلع

‌ب.طلاق

‌ج.ظهار

‌د.إيلاء



40.عدة الحامل المطلقة :

‌أ.ثلاثة قروء

‌ب.ثلاثة أشهر

‌ج.وضع الحمل

‌د.أربعة أشهر وعشرة أيام



41.تسوية الزوج في الوطء بين نسائه :

‌أ.مباح

‌ب.مكروه

‌ج.سنة

‌د.محرم



42.حكم إعلان النكاح :

1.سنة

2.مكروه

3.محرم

4.مباح




أسئلة المراجعة

1.تشبيه الزوج زوجته ببنته بأن قال ( أنت علي كبنتي ) :

‌أ.إيلاء

‌ب.طلاق

‌ج.ظهار

‌د.خلع

2.من يحرم وطؤها بالزواج كذلك يحرم وطؤها بملك يمين إلا :

‌أ.الأمة كتابية

‌ب.المعتدة

‌ج.المطلقة ثلاثا

‌د.المحرمة

3.أن يطلب الرجل عوض الخلع أكثر مما أعطى زوجته المخالعة في المهر :

‌أ.مباح

‌ب.سنة

‌ج.محرم

‌د.مكروه

4.إذا طلق الزوج زوجته التي لم يدخل بها فيكون لها :

‌أ.لها ربع المهر

‌ب.المهر كاملا

‌ج.ليس لها من المهر شيئا

‌د.نصف المهر

5.وإذا قال الزوج لزوجته التي لم يدخل بها : أنت طالق وكرره مرتين أوثلاثا

‌أ.يقع العدد الذي ذكره

‌ب.لا يقع شيء

‌ج.يقع واحدة رجعية

‌د.تبين بواحدة

6.إذا قالت المرأة لوليها : زوجني بلا مهر فإن حكم هذا الزواج

‌أ.يصح العقد وعلى وليها مهر المثل

‌ب.يصح العقد ولها مهر المثل

‌ج.يصح العقد وليس لها مهر

‌د.لا يصح العقد

7.يكون الطلاق الذي ليس سنياً ولا بدعياً في :

‌أ.الطهر الذي لم يقر بها فيه

‌ب.الحيض

‌ج.النفاس

‌د.الحمل

8.أن يطلق الرجل زوجته طلاق سنياً أي في :

‌أ.الطهر الذي لم يقر بها فيه

‌ب.النفاس

‌ج.العدة

‌د.الحيض

9.أن يشهد عقد النكاح عدد من الناس والشهود فيعلموا به :

‌أ.مكروه

‌ب.سنه

‌ج.مباح

‌د.محرم

10.ما معنى (إغلاق) في قول النبي $ " لا طلاق ولا عتق في إغلاق " :

‌أ.إغماء

‌ب.غضب

‌ج.فرح

‌د.إكراه

11.طلق زوجته وشك في عدد الطلاق فـ :

‌أ.لا تطلق

‌ب.فيكون طلقة واحدة

‌ج.يكون ثلاثا

‌د.فيكون طلقتين

12.حكم إعادة النظر للمخطوبة وتكراره :

‌أ.سنة

‌ب.محرم

‌ج.مباح

اعتذر عن التأخير
لان كنت ابحث عن الاجوبه في الكتاب

اابوهديل 2013- 5- 21 02:45 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
ما هي عدة المستحاضة الناسيه والمبتدأه


ما هي عدة الحائل ذات الحيض


انت طالق قبل أن انكحك . كم طلقه تقع

من كتب صريح طلاق امراته . هل يقط الطلاق او لا


الولي المجبر في النكاح هو


الطلاق الذي ليس بسني ولا بدعي هو في




اسئلة تحتاج الى اجابات

سارا" 2013- 5- 21 02:47 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
اوتروا ولو بركعه:004:

أبو البراء وإياد 2013- 5- 21 05:34 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
:24:
بجد الله يستر من هالمادة

الله يعطيك العافية سارا

سارا" 2013- 5- 21 06:28 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شمالي غير (المشاركة 8982895)
6. إذا قالت المرأة لوليها : زوجني بلا مهر فإن حكم هذا الزواج
‌أ. يصح العقد وعلى وليها مهر المثل
‌ب. يصح العقد ولها مهر المثل
‌ج. يصح العقد وليس لها مهر
‌د. لا يصح العقد

اتوقع يصح ولها مهر المثل
لأن المهر مو ركن ولا شرط وكأني قريته كذا بالكتاب
بعض الاجوبه تحتاج تدقيق


بالنسبة لي قفلت ما اقدر اذاكرها المقرر يخص ناس متخصصه ومتعمقه ودراسات عليا لان الفاظ المقرر ما هي مبسطه
لكن بعض الدكاترة عندهم سوء تقدير في اختيار المقررت هذا مثال والتفسيرمثال ثاني

بالتوفيق للجميع وان شاء الله ختامها مسك


اوافقك الرأي
لا اخفيك اني تناقشت مع الدكتور بخصوص الكتاب طبعاً في المحاضره كان مجرد اقتراح لا اكثر ولا اقل قلت يادكتور تمنيت لودرسنا كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح فوزان الفوزان افضل من كتاب البهوتي المعقد الذي اشبه بالألغاز التي يحتاج الى فك عقدها وايضاً يحوي بعض الاحاديث الضعيفه
وكان رده كتاب البهوتي انا اعترف انه يحتاج الى كتب اخري كي يفهم مافيه لكن هذا لاينقص من قيمة الكتاب فا أنا لي معهة علاقه حميمه منذ 20 سنه وطلابي الانتظام في الجامعه رفعوا الى ادارة القسم كتاب الملخص الفقهي الذي ذكرتيه وتم رفضه لان كتاب البهوتي رائع جداً وانت لازلتي صغيره على هذه الامور:26: لابد ان ترتقي في سلم المتعلمين...........
والله كتاب الطلاق ماني قادره اذاكره طفح الكيل:7:

فيصل96 2013- 5- 21 06:30 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
الله يجزآكم الجنة

أبو البراء وإياد 2013- 5- 21 06:37 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
فعلا الكتاب كبير ويصعب علينا فهمه من القراءة جيت اذاكره ماعرفت اضطررت اني اسمع المحاضرة وشرح الدكتور والحمدلله تيسرت لكن يحتاج الى كتابة مع الدكتور خصوصا تبيين الامثلة

يارب يسرها علينا

اابوهديل 2013- 5- 21 06:53 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
2 مرفق
لقد تم جمع اسئلة الاختبار مع ملف الاخ الشمالي ( المراجعة واسئلة الاختبار ) مع الواجب


وتم حل جميع الاسئلة باسثناء القليل جدا


فالاسئلة المعلمة باللون الاصفر لست متاكد من اجابتها وهي قليلة ان شاء الله نتعاون مع بعض لحلها


الساعه الان 6:52 دقيقة

والله تعبت كثيراً حتى احل الاسئلة لم اعتمد على الكتاب فقط بل على مراجع اخرى بالانترنت وهي معتمده



لاتنسوني من الدعاء

أبو البراء وإياد 2013- 5- 21 07:02 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
جزاك الله خير ياابو هديل وفي ميزان حسناتك

اابوهديل 2013- 5- 21 07:03 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
لدي اقتراح اخير

نحن لسنا متاكدين من ان الاسئلة هذه تاتي بالاختبار

لذلك لدي حل ان شاء الله يساعدنا اكثر

وهو


انه نمسك سوال سوال ونعلق عليه ( يعني نضيف بعض الملعلومات الاخرى اللي تتعلق بالسوال )

مثال


اذا قال لزوجته الحقي بأهلك
أ‌- كناية ظاهرة تطلق ان نوى الطلاق
ب‌- كناية خفيه تطلق ان نوى الطلاق
ت‌- كناية خفيه لا تطلق وان نوى الطلاق
ث‌- كنايه ظاهرة لا تطلق وان نوى الطلاق


نضيف معلومة حول السوال وهي ( ان اي كناية ظاهرة او خفية لا يقع الطلاق الا مع نيه )
ومعلومه اخرى ( من الكناية الخفيفة ايضا قول لست لي بأمراه وأعتزلي )



وهكذا نكون احتوينا السوال لو غيره ما عندنا اي مشكلة ، فربما يغير اللفظ فقط من الحقي باهلك الى لست لي بامراة ( وكذا ما عندنا مشكلة )



والوقت المقترح هو من الساعه 3 عصرا الى الساعة 5 ( ثلاث ساعات تكون ممتازة جدا وفيها معلومات اكثر)



والان استودعكم الله

بنام خربت اموري

ونسأل الله أن تكون خاتمتها مسك

بالتوفيق

سارا" 2013- 5- 21 07:06 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
يحرم التصريح بخطبة المعتدة ، سواء كانت معتدة من طلاق رجعي أو بائن ، أو في عدة وفاة .
وأما التعريض ففيه تفصيل :
1- إن كانت المرأة معتدة من طلاق رجعي ، فلا يجوز التعريض لها بالخطبة ؛ لأن الرجعية لا تزال زوجة ، قال الله تعالى في شأن المطلقة طلاقاً رجعياً : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحا). فسمى الزوج المطلق لزوجته طلاقا رجعيا "بعلا" أي زوجاً . فكيف يمكن لرجل أن يتقدم لخطبة امرأة وهي لا تزال في عصمة زوجها!

2- وإن كانت في عدة وفاة ، أو طلاق ثلاث ، أو فسخ النكاح لأجل عيب في أحد الزوجين أو لسبب آخر ، فيجوز التعريض لها بالخطبة ، ولا يجوز التصريح. وقد دل على جواز التعريض هنا قوله تعالى : ( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ .

ابو مها 2013- 5- 21 07:14 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
ابو هديل بالملف اللي ارفقته اعتقد
اجابه السؤال رقم ٦ مباح
وهو حكم الزواج اكثر من واحده

ابو مها 2013- 5- 21 07:15 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
سؤال رقم ٨ اعتقد اجابتك صح طلقه واحدة

ابو مها 2013- 5- 21 07:17 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
سؤال رقم 10
عدتها سنه

ابو مها 2013- 5- 21 07:20 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
رقم ١٣ الله العالم انه الاب فقط بس ماني متاكد

ابو مها 2013- 5- 21 07:22 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
سؤال رقم ١٦
اجابته الحمل

ابو مها 2013- 5- 21 07:23 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
سؤال رقم ٢٣
اجابته
يقف الامر عند انقضاء العده

ابو مها 2013- 5- 21 07:25 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
سؤال 47
الاغلاق هو الغضب وهو معناه اللغوي اما اذا كان السؤال مالمقصود في الاغلاق بالحديث فتكون الاكراه

ابو مها 2013- 5- 21 07:29 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
المنهج طويل ويبيله شهر نقرا فيه

آلســْــآإأمي 2013- 5- 21 07:41 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
أبو مها أنا لقيته في أكثر من كتاب ا الأب والجد
اتفق جمهور الفقهاء ( ما عد الحنفية ) على تقسيم الأولياء إلى مجبر وغير مجبر ، أما الحنفية فيرون أن ولاية الإجبار لا تكون إلا على الصغير والصغيرة ومن في حكمهما ، كما اتفقوا على أن الأب ولي مجبر بالنسبة للصغير والصغيرة ، وكذلك الجد عند عدم الأب

ابو مها 2013- 5- 21 07:50 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
هلا بالغالي السامي وغلا
تقدر تشيك على منهجنا حنا لان الاجابه الصحيحه تعتمد عليه
ع شان اذا ما لقيتها نعتمد الاب والجد
انا افتر راسي من الماده هههههههه

آلســْــآإأمي 2013- 5- 21 07:50 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو مها (المشاركة 8986314)
سؤال رقم 16
اجابته الحمل

نعم الأجابه صحيحه بعد البحث بالكتب عندي المكتبه الشاملة أستخدمها في البحث طلع الحمل

آلســْــآإأمي 2013- 5- 21 07:52 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
هلا فيك حبيبنا أبو مها

آلســْــآإأمي 2013- 5- 21 07:55 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
10- عدة من ارتفع حيضها ولم تدر ما سببه:---- لازم اتاكد
أ‌- اربعة اشهر وعشرة ايام
ب‌- ثلاثة قروء
ت‌- ثلاثة اشهر
ث‌- سنة

مَن ارْتَفَعَ حَيْضُها ولم تَدْرِ سَبَبَهُ ) فعِدَّتُها سَنَةٌ: تِسْعَةُ أشهُرٍ للحَمْلِ وثلاثةٌ للعِدَّةِ، وتَنْقُصُ الأمةُ شَهْرًا،

سارا" 2013- 5- 21 08:02 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
ابو مها انا حاله الاسئله الي انت طرحتها الان خلنا نفكر في جواب الاسئله الي ماحصلت لها حل
9.أن يشهد عقد النكاح عدد من الناس والشهود فيعلموا به :

‌أ.مكروه

‌ب.سنه

‌ج.مباح

‌د.محرم




9.أن يشهد عقد النكاح عدد من الناس والشهود فيعلموا به :

‌أ.مكروه

‌ب.سنه

‌ج.مباح

‌د.محرم

29.الولي المجبر في النكاح هو :

‌أ.الأب والأخ

‌ب.الأب والجد والأخ تأكدو يقدم ابو المراه الحره في نكاحها لا نه اكمل نظرا واشد شفقه ثم جدها لاب وان علا لان له ايلادا وتعصيبا فأشبه الاب ثم ابنها ثم بنوه وان نزلو ثم اخوها لابوين ثم لاب


ج.الأب والجد


‌د.الأب فقط

سارا" 2013- 5- 21 08:25 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
36. ( ممن يحرم بالمصاهرة ) بـ ( العقد ) :
‌أ. بنت زوجة الأب
‌ب. زوجة الجد .
‌ج. أم زوجة الأب
‌د. بنت زوجة الأبن .

ابو مها 2013- 5- 21 08:29 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
سارا سؤال رقم 9
انا قاريها سنه بس وين باي صفحه ما ادري ههههههه

اما الولي المجبر انا لحد الان اقول الاب فقط الا اذا تاكدتوا منها

شمالي غير 2013- 5- 21 10:24 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اابوهديل (المشاركة 8983223)
46- لو سئل زوج لك امراة فقال لا واراد الكذب
أ‌- تطلق
ب‌- تطلق ان نوى الطلاق
ت‌- لا تطلق



ما هو الجواب
طق عقلي


( ألك امرأة فقال لا أراد الكذب ) أو لم ينو به الطلاق ( فلا ) تطلق لأنه كناية تفتقر إلى نية الطلاق

يعني إذا نوى تطلق

شمالي غير 2013- 5- 21 10:27 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اابوهديل (المشاركة 8983245)
47- لا طلاق في اغلاق ، والاغلاق هو:
أ‌- الغضب
ب‌- الاكراه


حيرني هالجواب
بحثت عنه بالنت فوجدة قولين احدهما الاكراه والثاني الغضب



والإغلاق الاكراه

شمالي غير 2013- 5- 21 10:32 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اابوهديل (المشاركة 8983284)
ان تزوجت المعتدة في عدتها ودخل بها زوجها فزواجها باطل وعليها:\
أ‌- ان تعتد من زوجها الباطل ثم تكمل العده الاولى
ب‌- بنت على عدتها من الاول ثم استأنفت العدة من الثاني

او هناك جواب ثالث صحيح

ارشدوني جزاكم الله خيراً



لم تنقطع ) عدتها ( حتى يدخل بها ) أي يطأها لأن عقده باطل فلا تصير به فراشا ( فإذا فارقها ) الثاني ( بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني )

ابن الربيعان 2013- 5- 21 10:36 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سارا" (المشاركة 8985862)
اوافقك الرأي
لا اخفيك اني تناقشت مع الدكتور بخصوص الكتاب طبعاً في المحاضره كان مجرد اقتراح لا اكثر ولا اقل قلت يادكتور تمنيت لودرسنا كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح فوزان الفوزان افضل من كتاب البهوتي المعقد الذي اشبه بالألغاز التي يحتاج الى فك عقدها وايضاً يحوي بعض الاحاديث الضعيفه
وكان رده كتاب البهوتي انا اعترف انه يحتاج الى كتب اخري كي يفهم مافيه لكن هذا لاينقص من قيمة الكتاب فا أنا لي معهة علاقه حميمه منذ 20 سنه وطلابي الانتظام في الجامعه رفعوا الى ادارة القسم كتاب الملخص الفقهي الذي ذكرتيه وتم رفضه لان كتاب البهوتي رائع جداً وانت لازلتي صغيره على هذه الامور:26: لابد ان ترتقي في سلم المتعلمين...........
والله كتاب الطلاق ماني قادره اذاكره طفح الكيل:7:


واو اوجعتني جبهتي وانا مالي دخل

شمالي غير 2013- 5- 21 10:38 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اابوهديل (المشاركة 8983340)
ما هي عدة المستحاضة الناسيه والمبتدأه

عدة ( المستحاضة الناسية ) لوقت حيضها كآيسة ( و ) عدة ( المستحاضة المبتدأة ) الحرة ( ثلاثة أشهر والأمة شهران )

ما هي عدة الحائل ذات الحيض
( الحائل ذات الأقراء وهي ) جمع قرء بمعنى ( الحيض ) روي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم ( المفارقة في الحياة ) بطلاق أو خلع أو فسخ ( فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قروء كاملة )

انت طالق قبل أن انكحك . كم طلقه تقع



من كتب صريح طلاق امراته . هل يقط الطلاق او لا

يقع الطلاق ولم ينو


الولي المجبر في النكاح هو
المالك لأمة , والأب , ووصي الأب بإجبارها

الطلاق الذي ليس بسني ولا بدعي هو في
في الحمل



اسئلة تحتاج الى اجابات



:21::21::21::21::21::21::21::21:

شمالي غير 2013- 5- 21 10:44 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو مها (المشاركة 8986256)
سؤال رقم 10
عدتها سنه


( من ارتفع حيضها ولم تدر سببه ) أي سبب رفعه ( فعدتها ) إن كانت حرة ( سنة تسعة أشهر للحمل ) لأنها غالب مدته ( وثلاثة ) أشهر ( للعدة )

شمالي غير 2013- 5- 21 10:52 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو مها (المشاركة 8986288)
رقم ١٣ الله العالم انه الاب فقط بس ماني متاكد



( ولا يزوج باقي الأولياء ) كالجد والأخ والعم ( صغيرة دون تسع ) بحال بكرا كانت أو ثيبا ( ولا ) يزوج غير الأب ووصيه في النكاح ( صغيرا ) إلا الحاكم لحاجة ( ولا ) يزوج غير الأب ووصيه فيه ( كبيرة عاقلة ) بكرا أو ثيبا ( ولا بنت تسع ) سنين كذلك ( إلا بإذنها )


أتوقع الأب ووصيه فقط والله العالم

ابن الربيعان 2013- 5- 21 10:53 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو مها (المشاركة 8986897)
سارا سؤال رقم 9
انا قاريها سنه بس وين باي صفحه ما ادري ههههههه

اما الولي المجبر انا لحد الان اقول الاب فقط الا اذا تاكدتوا منها

الشهادة في العقد شرط من شروط صحة النكاح وما خالف في ذلك الا المالكية فقالو يصح النكاح بدون شهود

والاجابة الصحيحة انه سنة في هذا السؤال

ابن الربيعان 2013- 5- 21 10:56 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو مها (المشاركة 8986288)
رقم 13 الله العالم انه الاب فقط بس ماني متاكد

الاب وفي حال انعدام الاب يقوم مقامة الجد يا عزيز

شمالي غير 2013- 5- 21 11:07 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
1- حكم نكاح اذا اسلم احد الزوجين غير الكتابيين -----
أ‌- يفرق بينهما من غير فسخ للنكاح
ب‌- يبطل النكاح
ت‌- يبقى النكاح على ما هو عليه
ث‌- وقف الامر على انقضاء العدة

الصحيح الأخير
إذا قبل الدخول بطل العقد فإن سبقته هي فلا مهر وإن سبقها فنصفه
وإذا بعد الدخول أسلم احدهما فيوقف الأمر على انقضاء العدة


( وإن أسلم أحدهما ) أي أحد الزوجين غير الكتابيين أو أسلمت كافرة تحت كافر ( بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة )

شمالي غير 2013- 5- 21 11:20 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله

الأسئلة بين يدينا ولا قدرنا نحل كثير منها صح

فعلا بعض الدكاترة مرضى يحتاجون علاج


أجل يقول علاقة عشرين سنه , روح الله ينتئم من عدوك إبليس

شمالي غير 2013- 5- 21 11:23 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
على العموم هو قال إنه غير صيغة الأسئلة لأن الإدارة أجبرتهم حسب كلامهم


يعني فكرة أبو هديل منتازة جدا جدا

بس وين اللي يفهم هالمادة

نركز على اللي نفهمه مثل الإيلاء والظهار


أنا بكمل قرايه ما ختمت الكتاب للحين , واصل عند الظهار
وكل اللي قريته ما فهمت منه إلا يسير

يعني خرجنا من المادة حتى لو نجحنا فاضين وهذا مو الهدف يا دكتوووووووووووووووووووووووووووووووور

شمالي غير 2013- 5- 21 11:28 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
اللي يبي مراجعة سريعة يقرأ المتن فقط ويريح رأسه

عندي المتن أسهل من الشرح خخ

https://dl.dropboxusercontent.com/u/8299848/zxd.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/8299848/zxd.JPG

شمالي غير 2013- 5- 21 11:30 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
المتن فقط
http://www.archive.org/download/waq64576/64576.pdf
من صفحة 161 إلى صفحة 201

40 صفحة

رقم سري 2013- 5- 21 11:56 AM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
جزاكم الله خير

الراس صدع الله يعين

الساهره 2013- 5- 21 12:03 PM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
:12:امانه يالربع نبي الحل بسرعه والله ما اقدر اجمع عندي ماده ثانيه وسهرانه ما نمت ابي الحل تكفووووووون فقه الاسرة بسرعه

فنانه 2013- 5- 21 12:05 PM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
1-الولي المجبر في النكاح هو :---- لازم اتاكد
أ‌-الاب والاخ
ب‌-الاب والجد والاخ
ت‌-الاب والجد
ث‌-الاب فقط

الولي المجبر وهو الأب في ابنته البكر ، والسيد في أمته

أبو البراء وإياد 2013- 5- 21 12:11 PM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
كان الله في عونك يالساهرة حاولي تحفظي الاسئلة اللي منزلينها الاخوان مع الاجابات واسئلة الواجب واسئلة المراجعة وربك ييسر

أي والله المادة طووووووووووويلة والشرح معقد

الظاهر اعتمد ع المتن

لو دريت انه بيصر ع الكتاب ماكنت سجلتها :44:

ستوب 2013- 5- 21 12:56 PM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
شلون فيه كتاب يعني :4:
الملزمه عجزة لاذاككرها
شكله باحفظ الاسئله وربك كريم :27:

شمالي غير 2013- 5- 21 01:14 PM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
1- حكم التصريح بخطبة المعتدة من طلاق ثلاث:-----
أ‌- مباح
ب‌- مكروه
ت‌- محرم
ث‌- سنة


( ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث (كرجعية) ويحرمان منها على غير زوجها )

شمالي غير 2013- 5- 21 01:15 PM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
1- الخطبة على من خطبة من أجيب في خطبته من امراة تعريضاً----
أ‌- محرم
ب‌- مباح
ت‌- سنة
ث‌- مكروه


(وإن رُد الخاطب - يعني صرفته - أو أذن أو جهلت الحال جاز)

فنانه 2013- 5- 21 01:26 PM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
ابو هديل اجابتك بالسؤال 49 كانت (أ) و الصحيح ( ب)

49- ان شرط ان لا مهر او لا نفقه فانه
أ‌- يبطل الشرط والنكاح
ب‌- يبطل الشرط ويصح النكاح
ت‌- لا يبطل الشرط ولا النكاح
ث‌- لا يبطل بالاجماع


فنانه 2013- 5- 21 01:40 PM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 


1.تشبيه الزوج زوجته ببنته بأن قال ( أنت علي كبنتي ) :
‌أ.إيلاء
‌ب.طلاق
‌ج.ظهار
‌د.خلع
2.من يحرم وطؤها بالزواج كذلك يحرم وطؤها بملك يمين إلا :
‌أ.الأمة كتابية
‌ب.المعتدة
‌ج.المطلقة ثلاثا
‌د.المحرمة
3.أن يطلب الرجل عوض الخلع أكثر مما أعطى زوجته المخالعة في المهر :
‌أ.مباح
‌ب.سنة
‌ج.محرم
‌د.مكروه
4.إذا طلق الزوج زوجته التي لم يدخل بها فيكون لها :
‌أ.لها ربع المهر
‌ب.المهر كاملا
‌ج.ليس لها من المهر شيئا
‌د.نصف المهر

.................................................. ................


5.وإذا قال الزوج لزوجته التي لم يدخل بها : أنت طالق وكرره مرتين أوثلاثا
‌أ.يقع العدد الذي ذكره
‌ب.لا يقع شيء
‌ج.يقع واحدة رجعية
‌د.تبين بواحدة



.....................

5.وإذا قال الزوج لزوجته المدخول بها أنت طالق وكرره مرتين أوثلاثا
‌أ.يقع العدد الذي ذكره
‌ب.لا يقع شيء
‌ج.يقع واحدة رجعية
‌د.تبين بواحدة

سارا" 2013- 5- 21 01:48 PM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
انا ماده وحده ومانمت!!:7:
الله يوفقك يا الساهره ياعمري قومي صلي ركعتين واستعيني بالله واستغفري وربك يسرها وتحصلين الحل بصفحات الاولى من الموضوع
وركزي على الي بالون الاحمر في الكتاب الله يوقك ويسر امرك

ستوب 2013- 5- 21 01:49 PM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
فنانه كملي اجوبتك :24:
سارا انتي متاكده من الحل :22:
الماده صعب صعبه بس اشوى انهم فتحو ترم صيفي :42:

فنانه 2013- 5- 21 01:54 PM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
2. إذا قالت المرأة لوليها : زوجني بلا مهر فإن حكم هذا الزواج
‌أ. يصح العقد وعلى وليها مهر المثل
‌ب. يصح العقد ولها مهر المثل
‌ج. يصح العقد وليس لها مهر
‌د. لا يصح العقد
3. يكون الطلاق الذي ليس سنياً ولا بدعياً في :
‌أ. الطهر الذي لم يقر بها فيه
‌ب. الحيض
‌ج. النفاس
‌د. الحمل
4. أن يطلق الرجل زوجته طلاق سنياً أي في :
‌أ. الطهر الذي لم يقر بها فيه
‌ب. النفاس
‌ج. العدة
‌د. الحيض
5. أن يشهد عقد النكاح عدد من الناس والشهود فيعلموا به :
‌أ. مكروه
‌ب. سنه
‌ج. مباح
‌د. محرم
6. ما معنى (إغلاق) في قول النبي $ " لا طلاق ولا عتق في إغلاق " :
‌أ. إغماء
‌ب. غضب
‌ج. فرح
‌د. إكراه
7. طلق زوجته وشك في عدد الطلاق فـ :
‌أ. لا تطلق
‌ب. فيكون طلقة واحدة
‌ج. يكون ثلاثا
‌د. فيكون طلقتين
8. حكم إعادة النظر للمخطوبة وتكراره :
‌أ. سنة
‌ب. محرم
‌ج. مباح
‌د. مكروه
9. من أراد التقدم بخطبة امرأة فحكم التصريح بخطبة المعتدة من طلاق ثلاث :
‌أ. مباح
‌ب. سنة
‌ج. محرم
‌د. مكروة
10. يشترط أن يكون عمر الرضيع في الرضاع المحرم :
‌أ. أكثر من ثلاث سنوات
‌ب. سنتان فأكثر
‌ج. سنتان فقط
‌د. أقل من سنتين



11. من أراد النكاح ويخشى الوقوع في الزنا فحكم نكاحه :
‌أ. سنه
‌ب. مباح
‌ج. مكروه
‌د. واجب
12. إذا اشترط الزوج على زوجته في عقد النكاح أن لا نفقه لها :
‌أ. يبطل الشرط والنكاح
‌ب. يبطل الشرط ويصح النكاح
‌ج. يبطل النكاح
‌د. يصح الشرط ويصح النكاح
13. فراق الرجل زوجته بمال بألفاظ مخصوصة :
‌أ. خلع
‌ب. إيلاء
‌ج. طلاق
‌د. ظهار
14. الامتناع من وطء الزوجه مطلقا :
‌أ. ظهار
‌ب. إيلاء
‌ج. خلع
‌د. طلاق
15. إذا قال رجال : زوجتك بنتي على أن تزوجني أختك , ولا مهر بينهما , فهذه صورة نكاح :
‌أ. المسيار
‌ب. الشغار
‌ج. المتعة
‌د. المحلل
16. إذا قالوا : نكح فلان امرأة من بني فلان فإنه يعني :
‌أ. حفل الزواج
‌ب. المجامعة
‌ج. الخطبة
‌د. عقد عليها

zono 2013- 5- 21 02:06 PM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
إحساسي بان المادة سهله بس الدكتور مصعبها في المحتوى


والله امر على بعض المحاضرات ما ادري وش كاتب الدكتور

سارا" 2013- 5- 21 02:06 PM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
اي نعم متأكده الحل من الكتاب نفسه

فنانه 2013- 5- 21 02:26 PM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 

1- إن أسلم الزوجان معا فحكم نكاحهما:
أ - يبطل النكاح
ب- وقف المر على القضاء العدة
ج- يفرق بينهما من غير فسخ للنكاح
د- يبقى النكاح على ما هو عليه

2- فإذا قال لأمراتيه إحداكما طالق ولم ينو معينة:
أ‌- لا تطلق ايا منهما
ب‌- يحدد الزوج من يريد بعد ذلك
ت‌- تطلق الزوجتين
ث‌- تعمل قرعة لتحديد المطلقة

3- إذا أذنت المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر:
أ‌- يصح العقد ولها مهر المثل
ب‌- يصح العقد وليس لها مهر
ت‌- لا يصح العقد
ث‌- يصح العقد وعلى وليها مهر المثل

4- إذا زوجة وليته على أن يزوجه الأخر وليته ولا مهر بينهما فهذه صورة نكاح :
أ‌- المتعة
ب‌- المحلل
ت‌- المسيار
ث‌- الشغار

5- حكم النظر لمن أراد أن يخطب امراة ، وغلب على طنه إجابته:
أ‌- سنة
ب‌- مكروه
ت‌- مباح
ث‌- واجب

6- حكم نكاح أكثر من زوجة:
أ-مباح
ب- سنة
ج‌- مكروه
ح‌- محرم

7- إذا حصلت فرقة بين الزوجين قبل الدخول فيكون لها:
أ‌- المهر كاملاً
ب‌- ليس لها من المهر شياً
ت‌- نصف المهر
ث‌- لها ربع المهر

8- من شك في عدد الطلاق:
أ‌- لا تطلق
ب‌- فيكون طلقة واحدة
ت‌- فيكون طلقتين
ث‌- يكون ثلاثاً


1- حل قيد النكاح أو بعضه:
أ‌- إيلاء
ب‌- خلع
ت‌- طلاق
ث‌- ظهار

2- عدة من ارتفع حيضها ولم تدر ما سببه:
أ‌- اربعة اشهر وعشرة ايام
ب‌- ثلاثة قروء
ت‌- ثلاثة اشهر
ث‌- سنة ( 9 اشهر للحمل و3 للعده ....والأمـه تنقص شهر يعني 11 شهر للامه )

3- اذا قالوا : نكح فلان امراته فانه يعني:
أ‌- حفل الزواج
ب‌- المجامعة
ت‌- عقد عليها
ث‌- الخطبة

4- تثبت الفرقة بين الزوجين بتمام اللعان فرقة:
أ‌- فسخ ( تكون الرجعة بعقد جديد )
ب‌- مؤبدة
ت‌- بائنة
ث‌- رجعية

5- الولي المجبر في النكاح هو :
أ‌- الاب والاخ
ب‌- الاب والجد والاخ
ت‌- الاب والجد
ث‌- الاب فقط

6- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، والمحرم من الرضاع:
أ‌- ثلاث رضعات
ب‌- عشر رضعات
ت‌- رضعة واحدة
ث‌- خمس رضعات

7- ممن يحرم إلى أمد:
أ‌- ميانة شخص وبنته من غيرها
ب‌- أخت معتدته
ت‌- أخت شخص من ابيه واخته من امه
ث‌- مطلقته ثلاثا بعد نكاح زوج أخر

8- الطلاق الذي ليس بسني ولا بدعي هو في :
أ‌- الحمل

( ولا سنة ولا بدعة ..لصغيرة وآيسة وغيرمدخول بها ومن بــان ( أي ظهر حملها )
ب‌- الطهر الذي لم يقربها فيه
ت‌- الحيض
ث‌- النفاس

شمالي غير 2013- 5- 21 02:30 PM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
1- ممن يحرم بالرضاع-----
‌أ. اخت ابنه من رضاع
‌ب. ام اخته من رضاع
‌ج. الخاله من رضاع
‌د. العمه من رضاع






ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا ام اخته واخت ابنه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ظظ

سارا" 2013- 5- 21 02:47 PM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
33.( ممن يحرم بالرضاع ) :

‌أ.أخت ابنة من رضاع

‌ب.أم أخته من رضاع

‌ج.أم أخيه من رضاع

‌د.العمة من رضاع

ايش الجواب الله يعافيكم

اذا وقع الطلاق البدعي كيف يمكن التخلص منه؟؟
عليه ان يراجعها كما فعل ابن عمر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فان شاء امسك وان شاء طلقها

ايش الحل الله يعافيكم

ستوب 2013- 5- 21 03:06 PM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فنانه (المشاركة 8990880)
ابو هديل اجابتك بالسؤال 49 كانت (أ) و الصحيح ( ب)

49- ان شرط ان لا مهر او لا نفقه فانه
أ‌- يبطل الشرط والنكاح
ب‌- يبطل الشرط ويصح النكاح
ت‌- لا يبطل الشرط ولا النكاح
ث‌- لا يبطل بالاجماع





يافنانه السوال رقم 49 وينه وانا ماعندي غير 42 سوال بس :39:

فنانه 2013- 5- 21 03:17 PM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شمالي غير (المشاركة 8992345)
1- ممن يحرم بالرضاع-----
‌أ. اخت ابنه من رضاع
‌ب. ام اخته من رضاع
‌ج. الخاله من رضاع
‌د. العمه من رضاع






ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا ام اخته واخت ابنه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ظظ



- ممن يحرم بالرضاع:
‌أ. اخت ابنه من رضاع
‌ب. ام اخته من رضاع
ج. العمه والخاله من رضاع



فنانه 2013- 5- 21 03:22 PM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ستوب (المشاركة 8993221)
يافنانه السوال رقم 49 وينه وانا ماعندي غير 42 سوال بس :39:

الاسئله بالمرفقات نزلها ابو هديل بالصفحه الرابعه من هالموضوع

http://www.ckfu.org/vb/t462444-4.html

اابوهديل 2013- 5- 21 03:24 PM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
يحرم التصريح في المعتدة ( من وفاة والمبانة ) ويجوز التعريض

يباح التصريح والتعريض لمن أبانها دون ثلاث ( كرجيعة )

ويحرم منها على غير زوجها


لفظ التعريض ( أني في مثلك لراغب ) وتجيبه ( ما يرغب عنك )



- يسن العقد يوم الجمعة مساء

شمالي غير 2013- 5- 21 03:26 PM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
1- ممن يحرم بالرضاع-----
‌أ. اخت ابنه من رضاع
‌ب. ام اخته من رضاع
‌ج. أم أخيه من رضاع
‌د. العمه من رضاع
(ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا ام اخته وأخت ابنه)




كانت الخيارات خطأ

ستوب 2013- 5- 21 03:30 PM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
فنانه الحين في ثلاث اشخاص حالين الاسئله جزاهم الله خيرر
ابو هديل المطوع خالد سارا
ايهم واحد فيهم اعتمد اجوبته :25:

شمالي غير 2013- 5- 21 03:30 PM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
[ المستوى السادس ] : القول الفصل في حل أسئلة ( فقه الأسرة ) للتحميل

ستوب 2013- 5- 21 03:31 PM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
انا خلاص بدت تطلع لي قرون :7:

اابوهديل 2013- 5- 21 03:31 PM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
أركان النكاح

1- الزوجان الخاليان من الموانع
2- الايجاب ( لفظ صادر من الولي او من ينوب عنه )
3- القبول ( لفظ صادر من الزوج او من يقوم مقامه )

الفاظ الايجاب ( زوجت أو أنكحت ) الفاظ القبول ( قبلت أو تزوجتها )

لا يصح ممن يحسن العربية بغير هذه الالفاظ

لا يصح تقديم القبول على الايجاب

يصح تاخير الايجاب ما داما في المجلس

يبطل اذا تفرقا

شمالي غير 2013- 5- 21 03:31 PM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ستوب (المشاركة 8993696)
فنانه الحين في ثلاث اشخاص حالين الاسئله جزاهم الله خيرر
ابو هديل المطوع خالد سارا
ايهم واحد فيهم اعتمد اجوبته :25:



أعتمد موضوعي
[ المستوى السادس ] : القول الفصل في حل أسئلة ( فقه الأسرة ) للتحميل

رجحت ما أختلف عليه فقهاء المنتدى :41:

سؤال سؤالين خطأ ما يضر أهم شيء يجيب حولها

ستوب 2013- 5- 21 03:42 PM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
اههم شي يجيب حولها
اخ بس مابي الا 20 فقره تجي والباقي مابيه:13:
جزاك الله خير يالشمالي وجزا الله كل من سعى وتعب للوصول للحل

اابوهديل 2013- 5- 21 03:44 PM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
شروط النكاح

1- تعيين الزوجين :- يصح ( إذا أشار لها أو سماها أو وصفها بما تتميز به أو قال زوجتك بنتي وليس عنده الا واحد ) ولا يصح ( اذا قال زوجتك بنتي وله غيرها) أو ( زوجتها إبنك وله بنون )


2- رضاهما :- إلا البالغ المعتوه والمجنونه والصغيرة والبكر ( فان الاب وصي يزوجهما )

( ولا يزوج باقي الاولياء الصغيرة دون تسع سنوات ولا البكر ولا كبيرة عاقل إلا بأذنهما )

(قبول البكر صمتها وقبول الثيب نطقها )



3- الولي :- وشروطه (التكليف والذكورية والحرية ) فلا تزوج ( المراة نفسها ولا غيرها )

4- الشهادة:- (فلا يصح الا بشاهدين عدلين مكلفين سميعين ناطقين )

اابوهديل 2013- 5- 21 03:52 PM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
باب المحرمات

تحرم بالابد (الام والجدة والبنت وبنت البنت والاخت وبنت الاخت وبنت الاخ والعمة والخالة ) وكذلك (الملاعنة )

يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ( إلا أم أخته وأخت ابنه )

ويحرم بالعقد ( زوجة ابيه وزوجة الجد وزوجة ابنه ) وكذلك ( ام زوجته وجدتها )



تحرم الى ابد ( اخت معتدته و أخت زوجته وبناتهما وعماتهما وخالتهما ) ( وتحرم المعتدة و المستبرأه من غيره ) ( والزانيه حتى تتوب )

فنانه 2013- 5- 21 03:59 PM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
1- إن أسلم الزوجان معا فحكم نكاحهما:2----
أ - يبطل النكاح
ب- وقف المر على القضاء العدة
ج- يفرق بينهما من غير فسخ للنكاح
د- يبقى النكاح على ما هو عليه

2- فإذا قال لأمراتيه إحداكما طالق ولم ينو معينة:9----
أ‌- لا تطلق ايا منهما
ب‌- يحدد الزوج من يريد بعد ذلك
ت‌- تطلق الزوجتين
ث‌- تعمل قرعة لتحديد المطلقة

3- إذا أذنت المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر:3----
أ‌- يصح العقد ولها مهر المثل
ب‌- يصح العقد وليس لها مهر
ت‌- لا يصح العقد
ث‌- يصح العقد وعلى وليها مهر المثل

4- إذا زوجة وليته على أن يزوجه الأخر وليته ولا مهر بينهما فهذه صورة نكاح :2-----
أ‌- المتعة
ب‌- المحلل
ت‌- المسيار
ث‌- الشغار

5- حكم النظر لمن أراد أن يخطب امراة ، وغلب على طنه إجابته:1-----
أ‌- سنة
ب‌- مكروه
ت‌- مباح
ث‌- واجب

6- حكم نكاح أكثر من زوجة:1---- خطا لازم تتاكد
أ-مباح
ب- سنة

ج‌- مكروه
ح‌- محرم

7- إذا حصلت فرقة بين الزوجين قبل الدخول فيكون لها-----
أ‌- المهر كاملاً
ب‌- ليس لها من المهر شياً
ت‌- نصف المهر
ث‌- لها ربع المهر

8- من شك في عدد الطلاق:
أ‌- لا تطلق
ب‌- فيكون طلقة واحدة
ت‌- فيكون طلقتين
ث‌- يكون ثلاثاً

9- حل قيد النكاح أو بعضه----
أ‌- إيلاء
ب‌- خلع
ت‌- طلاق
ث‌- ظهار

10- عدة من ارتفع حيضها ولم تدر ما سببه:
أ‌- اربعة اشهر وعشرة ايام
ب‌- ثلاثة قروء
ت‌- ثلاثة اشهر
ث‌- سنة
( 9 اشهر للحمل و3 للعده ....والأمـه تنقص شهر يعني 11 شهر للامه )

11- اذا قالوا : نكح فلان امراته فانه يعني:-----
أ‌- حفل الزواج
ب‌- المجامعة
ت‌- عقد عليها
ث‌- الخطبة

12- تثبت الفرقة بين الزوجين بتمام اللعان فرقة:-----
أ‌- فسخ ( تكون الرجعة بعقد جديد )
ب‌- مؤبدة
ت‌- بائنة
ث‌- رجعية

13- الولي المجبر في النكاح هو :
أ‌- الاب والاخ
ب‌- الاب والجد والاخ
ت‌- الاب والجد
ث‌- الاب فقط

14- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، والمحرم من الرضاع-----
أ‌- ثلاث رضعات
ب‌- عشر رضعات
ت‌- رضعة واحدة
ث‌- خمس رضعات

15- ممن يحرم إلى أمد-----
أ‌- ميانة شخص وبنته من غيرها
ب‌- أخت معتدته
ت‌- أخت شخص من ابيه واخته من امه
ث‌- مطلقته ثلاثا بعد نكاح زوج أخر

16- الطلاق الذي ليس بسني ولا بدعي هو في :-----
أ‌- الحمل
ب‌- الطهر الذي لم يقربها فيه
ت‌- الحيض
ث‌- النفاس

17- ممن يحرم بالرضاع-----
أ‌- اخت ابنه من رضاع
ب‌- ام اخته من رضاع
ت‌- الخاله والعمه من رضاع



18- حكم النكاح لذي شهوة لا يخاف زنا-----
أ‌- مكروه
ب‌- واجب
ت‌- مباح
ث‌- سنة

19- احداد المراة المتوفى عنها زوجها تكون في :-----
أ‌- ترك الاغتسال
ب‌- لبس الملون من الثياب
ت‌- ترك الزينة
ث‌- قص الشعر والظفر


20-تشبيه زوجته او بعضها بمن تحرم عليه ابدا-----
أ‌- ظهار
ب‌- طلاق
ت‌- ايلاء
ث‌- خلع

20- القدر الذي يمكن ان يراه الخاطب ممن يريد خطبتها-----
أ‌- اليدين والقدمين والوجه
ب‌- الوجه والرقبة واليد والقدم
ت‌- الراس مع الشعر واليدين والقدمين
ث‌- الكفان والوجه

21- حكم التصريح بخطبة المعتدة من طلاق ثلاث:-----
أ‌- مباح
ب‌- مكروه
ت‌- محرم
ث‌- سنة

22- ممن يحرم وطؤها بعقد يحرم وطؤها بملك يمين الا-----
أ‌- المعتدة
ب‌- الامة كتابية
ت‌- المحرمة
ث‌- المطلقة ثلاثا

23- حكم نكاح اذا اسلم احد الزوجين غير الكتابيين بعد الدخول-----
أ‌- يفرق بينهما من غير فسخ للنكاح
ب‌- يبطل النكاح
ت‌- يبقى النكاح على ما هو عليه
ث‌- وقف الامر على انقضاء العدة

24- الطلاق البدعي هو ان يطلق الرجل زوجته في :----
أ- الحيض
ب-الحمل
ج-العدة
د- الطهر الذي لم يقربها فيه



25- حكم رجعة من طلقت زمن البدعة
أ‌- سنة
ب‌- مباح
ت‌- مكروه
ث‌- محرم


26- من كان بدار حرب فحكم النكاح له-----
أ‌- مباح
ب‌- واجب
ت‌- سنة
ث‌- محرم

27- ممن يحرم بالمصاهرة ب العقد----
أ‌- بنت زوجة الاب
ب‌- زوجة الجد
ت‌- ام زوجة الاب
ث‌- بنت زوجة الاب

28- حكم الخلع بأكثر مما اعطاها----
أ‌- محرم
ب‌- مكروه
ت‌- سنة
ث‌- مباح

29- الخطبة على من خطبة من أجيب في خطبته من امراة تعريضاً----
أ‌- محرم
ب‌- مباح
ت‌- سنة
ث‌- مكروه

30- فراق الزوجة بعوض بالفاظ مخصوصة----
أ‌- خلع
ب‌- طلاق
ت‌- ظهار
ث‌- ايلاء


31- عدة الحامل المطلقة----
أ‌- ثلاث قروء
ب‌- ثلاثة اشهر
ت‌- وضع الحمل
ث‌- اربعة اشهر وعشرة ايام

32- تسوية الزوج في الوطء بينه نسائه----
أ‌_ مباح
ب‌- مكروه
ت‌- سنة
ث‌- محرم

33- حكم اعلان النكاح-----
أ‌- سنة
ب‌- مكروه
ت‌- محرم
ث‌- مباح

34- في الرضاع المحرم – اذا شك في عدد الرضعات-----
أ‌- فلا كراهة
ب‌- فلا تحرم
ت‌- فالكراهة متاكدة
ث‌- فالحرمة متاكدة

35- حكم النكاح من يخاف زنا بتركه-----
أ‌- مكروه
ب‌- واجب
ت‌- مباح
ث‌- سنة

36- حكم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما-----
أ‌- مكروه
ب‌- سنة
ت‌- مباح
ث‌- محرم



37- من يطلق باللفظ وان لم ينو الطلاق-----
أ‌- لا يقع الطلاق
ب‌- يقع الطلاق
ت‌- لا يقع الا بنيه
ث‌- لا يقع الا بالفظ الصريح

38- قال تعالى ( اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ...) الاية وجه الدلالة في هذه الاية------
أ‌- البائن بينونه كبرى
ب‌- من فارقها زوجها حيا قبل وطء وخلوة بطلاق
ت‌- المطلقة ثلاثا
ث‌- المخالعة

39- واذا قال لزوجة غير مدخول بها : انت طالق ، وكرره مرتين او ثلاثا------
أ‌- لا يقع شيء
ب‌- تبين بواحدة
ت‌- يقع العدد الذي ذكره
ث‌- يقع واحدة رجعية

40- وإن قال : حلفت بالطلاق وكذب ، لكونه لم يكن حلف به-----
أ‌- لا يلزمه الطلاق ويلزمه كفارة يمين فقط
ب‌- لا يلزمه شيء
ت‌- لزمه الطلاق حكماً ويدين
ث‌- لم يلزمه الطلاق الا بالنيه

41- الطلاق السني هو أن يطلق الرجل زوجته في :-----
أ‌- الحيض
ب‌- الطهر الذي لم يقربها فيه
ت‌- النفاس
ث‌- العدة

42- حكم الطلاق لليلاء على الزوج المؤلي اذا ابى الفيئة
أ‌- محرم
ب‌- مباح
ت‌- مكروه
ث‌- واجب



43-اذا قال لزوجته الحقي بأهلك
أ‌- كناية ظاهرة تطلق ان نوى الطلاق
ب‌- كناية خفيه تطلق ان نوى الطلاق
ت‌- كناية خفيه لا تطلق وان نوى الطلاق
ث‌- كنايه ظاهرة لا تطلق وان نوى الطلاق

44- من شرطت على زوجها الا يتزوج عليها
أ‌- يصح الشرط ويصح النكاح
ب‌- لا يصح
ت‌- محرم
ث‌- يصح الشرط فقط

45- حبلك على غاربك ونوى
أ‌- ان نوى واحدة تكون واحدة
ب‌- تطلق
ت‌- واحده
ث‌- تبين

46- لو سئل زوج لك امراة فقال لا واراد الكذب
أ‌- تطلق
ب‌- تطلق ان نوى الطلاق
ت‌- لا تطلق حتى لو نوى الطلاق
ث‌- تطلق حتى ولو لم ينوي الطلاق

47- لا طلاق في اغلاق ، والاغلاق هو:
أ‌- الغضب
ب‌- الاكراه
ت‌- البعد
ث‌- الرجعة

48- ان تزوجت المعتدة في عدتها ودخل بها زوجها فزواجها باطل وعليها:\
أ‌- ان تعتد من زوجها الباطل ثم تكمل العده الاولى
ب‌- بنت على عدتها من الاول ثم استأنفت العدة من الثاني
ت‌- تعتد من الثاني فقط
ث‌- ليس عليها عدة



49- ان شرط ان لا مهر او لا نفقه فانه
أ‌- يبطل الشرط والنكاح
ب‌- يبطل الشرط ويصح النكاح
(
وإن شرط أن لا مهر لها أو أن لا نفقة أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر أو شرط فيه خيارا أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح)

ت‌- لا يبطل الشرط ولا النكاح
ث‌- لا يبطل بالاجماع

50- اذا قال انت طالق قبل أن انكحك
أ‌- يقع واحده
ب‌- لا يقع الطلاق
ت‌- تبين
ث‌- تدخل العدة

51- عدة المستحاضة الناسيه والمبتدأه
أ‌- اربعة اشهر وعشر
ب‌- ثلاثة قروء
ت‌- ثلاثة اشهر
ث‌- سنة

52- عدة الحائل ذات الحيض
أ‌- ثلاثة قروء
ب‌- حيضه
ت‌- اربعة اشهر وعشر
ث‌- سنة

53-من فارقها زوجها ولم تحض لصغر او اياس
أ‌- ثلاثة قروء
ب‌- اربعة اشهر وعشر
ت‌- ثلاثة اشهر
ث‌- شهر

54-الحلف من وطء الزوجة مطلقاً أو أكثر من 4 أشهر
أ‌- ايلاء
ب‌- خلع
ت‌- طلاق
ث‌- ظهار


55- الرضاع المحرم
أ‌- اقل من سنتين
ب‌- سنتان فقط
ت‌- اربع سنوات
ث‌- ثلاث سنوات

57-حل قيد النكاح او بعضه
أ‌- طلاق
ب‌- خلع
ت‌- إيلاء
ث‌- ظهار

58- من كتب صريح طلاق امراته
أ‌- تطلق
ب‌- لا تطلق
ت‌- لا تطلق وان نوى
ث‌- لا تطلق وان لم ينوي

ستوب 2013- 5- 21 04:00 PM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
كمل ابو هديل :31:

ستوب 2013- 5- 21 04:03 PM

رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
 
مشكوره فنانه:29:


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 09:38 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام

Adsense Management by Losha

المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه