![]() |
بالنسبه لفقه المعآملآت ..!
,
السلآم عليكم يآ جميلات عندي محاضرة مآحضرتهآ لفقه المعآملات , مع د نوآل .. بس مو مشكله بمآ إن الأسئله موحده .. بستفيد من بنآت الدكتوره سعآد .. الله يوفقكم يآ بنات , محتاجه أعرف ايش المهم في‘ المحاضره تبع " الضمان , الكفاله , الحوآله , الصلح " فيه بنات يقولون إنهآ نقلتهم , و قالت لهم ماتحتاجون الكتاب .., ساعدوني‘ الله يوفقكم دنيا و آخره :icon9: |
رد: بالنسبه لفقه المعآملآت ..!
الضمان كله معانا من الكتاب
والكفاله نفس الشي كله من الكتاب الحواله كله معنا وركزت على الشروط وآخر شي بالحواله من عند ( اذا فسخ البيع بتقايل او خيار .... ) محذوف الصلح نقلتنا اياه بورقه شوي بنزله لك :love080: |
رد: بالنسبه لفقه المعآملآت ..!
الصلح : هو الصلح في الاموال , وهو جائز لقول الرسول: ( الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حالالا او احل حراما )
الصلح الجائز : هو العادل الذي أمر به الله ورسوله وهو ماينعقد برضى الله ورضى الخصمين . الصلح بين المتخاصمين في الاموال , نوعان : 1- صلح اقرار 2- صلح انكار صلح اقرار , نوعان : النوع الاول : نوع يقع من جنسه . مثل : اذا اقر بدين معلوم , او تعين ماله في يده فصالحه على اخذ بعض الدين وحفاظ باقيه , او على هبة بعض الدين واخذ الاخر . ( تاكدي منه لان هذا اللي فهمته من خطي :( ) شروط صلح الاقرار من جنسه : 1- الا يكون مشروط في الاقرار , كان يقول من عليه الحق اقر لك بشرط ان تعطيني كذا او تعوضني كذا , او يقول صاحب الحق ابرائتك او وهبتك بشرط ان تعطيني كذا 2- ان لا نبيعه صفه بدونه لان ذلك اكل لمال الغير بالباطل وهو محرم ولان من عليه الحق يجب عليه دفعه لصاحبه بدون قيد او شروط . 3- ان يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه فلا يصح من ولي مال يتيم او مجنون . النوع الثاني من انواع الاقرار : نوع يقع على غير جنسه . مثل : لو اعترف بان عنده عيب ثم تصالح على ان ياخذ عوضاً من غير جنسه نقد بنقد وان صالح بنقد بغير نقد صار الامر بيع , وان صالح ..... ( ناقص عندي :( ) النوع الثاني من انواع الصلح : صلح الانكار : معناه : ان يدعي شخص على الاخر بدين له غيره او بدين له مثله فيسكت المدعي عليه وهو يجهل المدعي عليه ثم يصالح المدعي عن دعواه بمال حالا او مؤجل وهو صحصح عند اهل العلم . فائدة هذا النوع من الصلح : فائدة للمدعي عليه : انه يقتدي به لنفسه من الدعوى واليمين . فائدة للمدعي : اراحته من تكليف إقامته وتفادي تاخير صفة الذي يدعيه. وصلح الانكار : يكون الى حق المدعي عليه في حكم البيع لانه يعتقده عوضا عن ماله فندخله في حكم البيع . والصلح في حق المدعي عليه : إبراء عن الدعوه لانه دفع عن المال وقطع للخصومه . وصح الصلح في القصاص بدية محدده شرعا او اقل او اكثر . ولا يصح الصلح عن الحدود لانها شرعت للزجر ولانها حق لله تعالى وحق للجميع والصلح يبطلها . بكذا اكون خلصت :) بس تأكدي منها , وياليت لو يشوفونه الكل عشان الفايده ولاتنسوني من دعوآتكم :love080: |
رد: بالنسبه لفقه المعآملآت ..!
كيناز , الله يعطيك العآفيه و يجزآك الخير ..,
مششششششششششكوره مررررره دعوآتي‘ لك |
رد: بالنسبه لفقه المعآملآت ..!
*نوع يقع من غير جنسه
أن يصالحه بغير جنسه كما لو اعترف له بدين أو عين ثم تصالحا على أن يأخذ عن ذلك عوضا من غير جنسه *ان صالحه عن نفد بغير النقد صار الأمر عمليه بيع *وإن صالحه عنه بمنفعه صارت إجاره * وإن صالحه نقد بنقد صارت صرف . هذا الناقص من الفقر دعواتكم :106: |
رد: بالنسبه لفقه المعآملآت ..!
طيب اللي حضر درس القرض
ممكن تفيدوني لأني دخل بنص المحاضره كان عندي امتحان ومالحقت فياليت تفيدوني اذا في تلخيص او تحذيف ومشكورين مقدما:106: |
رد: بالنسبه لفقه المعآملآت ..!
الله يعطيك العافيه امون :love080:
القرض مافيه شي محذوف في البدايه قالت فروقوا بين الاحكام اللي هو جائز و مندوب وبعدين مباح للمقترض . و قالت شروط القرض . والباقي كله معانا .. طيب اذا ممكن تحديد الربا و بيع الثمار والسلم :( |
رد: بالنسبه لفقه المعآملآت ..!
*باب بيع الاصول والثمار التعريف : كل مايتبع تلك الاصول اذا بيعت فهي للمشتري والاشياء لا يبيعها تكون بملك البائع .. * اذا اشترط المشتري ان يكون له شيء ﻻ يتبع الاصول ورضي البائع فهو له .. من ( وﻻ تباع رطبة وبقل وﻻ قثاء ونحوه الى ﻻن البائع اتلقى لم اتلق يملكها من جهته ) محذوف ومن ( باع عبدا او امة له مال الى اخر الباب ونعلا ) محذوف باب السلم في الشرط الثاني من ( وﻻيصح شرط المتعاقدين الى وامساكه مع الارش ) محذوف |
رد: بالنسبه لفقه المعآملآت ..!
الربا وينه ذا :mh12: ابي اعرف الى وين نذاكر ؟؟ |
رد: بالنسبه لفقه المعآملآت ..!
باب الربا قبل باب بيع الثمار .
ويعطيك العافيه والله يوفقك :love080: |
رد: بالنسبه لفقه المعآملآت ..!
باب الربا والصرف تعريفه لغة وشرعا والدليل من الكتاب الحكمه من تحريم الربا :- 1/فيه اكل لأموا الناس باباطل ولغير حق 2/لأن المراي يأخذ من الربا من غير أن يستفيدوا شيئا 3/فيه إضرار للفقراء والمحتاجين من مضاعفه الديون عليهم عند عجزهم عن تسليمها 4/فيه قطعا للمعروف وسدا لباب القرض الحسن وفتحا لباب القرض الفاسد 5/تعطيل للمكاسب والتجارات والحرف والصناعات التي لاتنتظم مصالح العالم الا بها لأن المرابي إذا حصل على زيادة ماله بواسظه الربا بدون تعب فلن يلتم طرقا أخرى للكسب الشاق . ماهي العله من الأمور الربويه:- العله هو الوصف الظاهر *العله من البر والشعير والتمر والملح:- لأنها مكيله وموزونه ومطعومه ولذلك يقاس عليها ماكان موزونا ومكيلا ومطعوما * العله من الذهب والفضه :- أنها ذهبا وفضة إضافه إلى أنها كانت ثمنا لأشياء ويقاس عليها كل ماكان ثمنا للأشياء يقع فيه الربا . كالأوراق النقديه في عصرنا الحاضر أنواع الربا:- 1/ربا النسيئه .. عل قسمين :- *زيادة الدين على المعسر :- هذا أصل الربا في الجاهليه مثاله:-أن الرجل يكون به على الرجل المال المؤجل فإذا حل الأجل قاله له أتقضي أم ترابي فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل وزاد هذا في المال *ماكان في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل مع تأخير قبضهما . المثال في الكتاب 2/ربا الفضل :- وهو الزياده في حد العوضين وهو بيع شيء بجنسه متفاضلا. القواعد للربا :- 1/ إذا اتحدى الجنس كبيع البر بالبر حرم فيه أمران التفاضل والتأجيل . 2/اتحدت العله مع إختلاف الجنس كالبر بالشعير حرم فيه التأجيل وجاز التفاضل لقول الرسول (فإذا أختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيفما شئتم يدا بيد ) 3/ اذا اختلفت العله والجنس جاز الأمران التفاضل والتأجيل ملاحظه: اذ فهمتوا هوذلا القاعدات تقدرون تطبقون علي اي مثال وتفهمونه الصرف:- بيع النقد بالنقد (أبيع ذهب بفضه أو دنانير بدراهم ) سمي الصرف بهذا الإسم لأن الدنانير والدراهم لها أصوات عندما توضع في الميزان . ويشترط فيه التقابض في المجلس. والصرف يجوز فيها التفاضل ويحرم التأجيل . والدليل (فإذا أختلفت الأشياء فبيعوا كيفما شئتم إذاكان يدا بيد ) *لو سويت عمليه الصرف وأكتشفت أن هذه الأشياء معيبه كذهب بفضه ولكنهامعيبه في المسأله رأيان:- 1/العيب من جنسها :-ذهب خالص مخلوط بذهب مغشوش حكمها :- مخير بين أمرين إما يمسكها أو يردها 2/ العيب ليس من جنسها :- ذهب مخلوط بنحاس أو حديد حكمها:- العقد باطل هذا اللي كتبته مع الدكتوره ولازم ترعون للكتاب فإن أخطأت فمننفسي ومن الشيطان وإن أصبت فمن الله هذا والله أعلم أسأل الله لي ولكم اليسر والسهوله بالمذاكره والتوفيق بإذن الله:106: |
رد: بالنسبه لفقه المعآملآت ..!
,
الله يعطيكم العآفيه و يوفقكم يآآآآآرب <3<3 مآقصرتوا ., و أنآ عندي الخيآر + التصرف في‘ المبيع قبل قبضه .., إذا فيه وحده تبيه كتبته لكم ,, :119: الله يجزآكم الجنه |
رد: بالنسبه لفقه المعآملآت ..!
في الكتاب
الربا تعريف الجنس والنوع وفروع الأجناس والحم والشحم ولايصح بيع لحم بحيوان من جنسه ولايجوز بيع ح كبر بدقيقه ولايباع ربوي بجنسه ومعه والكيل لعرف المدينه والوزن لمكه مع الأدله كله ذكرته الدكتوره وتفصيلها بالكتاب موفقات:love080: |
رد: بالنسبه لفقه المعآملآت ..!
وفقها الله كل وحده هنا حاولت مساعدتنا باي شي كان والله ينولها مرادها يااارب:d5:
|
رد: بالنسبه لفقه المعآملآت ..!
بنات ابغا اسالكم من باب الاحتيااط اخاف الخبط ..اختبار الفقه صح الساعه8 الى 10 ..يوم السبت...
|
رد: بالنسبه لفقه المعآملآت ..!
صح من 8 الى ١٠
|
رد: بالنسبه لفقه المعآملآت ..!
أب
:106: |
رد: بالنسبه لفقه المعآملآت ..!
الى فين نذاكر بالضبط :g2: |
رد: بالنسبه لفقه المعآملآت ..!
بنات الله يعافيكم ابي اعرف باب الرهن وش المحذوف ؟؟
والوكاله الفصلين اللي بعده معنا او لآ ؟؟ بليز بنات مافي وقت :icon9: |
رد: بالنسبه لفقه المعآملآت ..!
طيب لاتجاوبو :119: بس بعرف الحجر والوكاله والشركه والمساقاه معنا والا ؟؟ |
رد: بالنسبه لفقه المعآملآت ..!
اخر دررس الوكاله
|
رد: بالنسبه لفقه المعآملآت ..!
ثانكسس :love080:
|
رد: بالنسبه لفقه المعآملآت ..!
طيب بنات بليزز من عندها تحديد الرهن ؟ اللي عندها تنززله ومشكووره مقدماا :love080: |
رد: بالنسبه لفقه المعآملآت ..!
الرهن : العين المرهونه
المرتهن : صاحب الحق الراهن : الذي عنده الحق شرعا: توثقه دين بعين يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها وهو جائز بالاجماع قاعده : كل مايصح بيعه يصح رهنه ولكن ليس العكس اي ليس كل ماصح رهنه صح بيعه العقود من حيث اللزوم وعدمه 1/ لازم : لا يحق لاحد من المتعاقدين الا برضا الاخر ( البيع - الاجاره ) 2/ جائز : لكل منهما فسخه بدون رضا الاخر 3/ لازمه من وجه وجائزه من وجه اخر (الرهن) الفصل الثاني حطينا عنوان " الانتفاع بالمرهون" الرهن : 1/ ماله مؤونه ( العبد - الامه - الحيوان "المركوب والمحلوب" ) له ان يركبه ويحلبه بقدر نفقته 2/ مالايحتاج الى مؤونه ( الدار - المتاع - السياره ..الخ ) لايحق له التصرف به هذا اللي كتبته معاها والباقي كله بالكتاب خذي اللي بين الاقواس والمحذوف من عند واستدامته اي القبض الى ولو لم يفرط المرتهن. و من وان رهن واحد عند اثنين شيئا الى كالدين الذي لارهن به . ومن وان باع بإذنهما الى فيما تقدم لانه في معناه . ومن وان اقر الراهن الى ويسلم للمقر له به والله يوفقنا اجمعين :love080: |
رد: بالنسبه لفقه المعآملآت ..!
مررا شكررن ويوفقك ربي ويسهل لك بكراا :love080: |
رد: بالنسبه لفقه المعآملآت ..!
اممين يآرب واجمعين :love080:
|
All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 10:47 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك
الفيصل,جامعة الدمام