![]() |
مراجعه اصول فقه 3
السلام عليكم
كيفكم ياحلوين بما ان ماده اصول الفقه شوي يبغالها تركيز حبيت نساعد بعض فيه وانا راح ابد اولا بدرس النسخ وبس ابغى الدعاء لي ان الله يوفقني ويتحقق اللي ابغاه بسم الله نبدا النسخ النسخ لغه.الازاله والنقل اصطلاحا.رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متاخر عنه ويسمى هذا الدليل بالناسخ ويسمى الحكم الاول بالمنسوخ ويسمى هذا الرفع بالنسخ وجود النسخ في القران وقد يكون النسخ كلي أي برفع الحكم الاول كله كما في نسخ القبله من بيت المقدس الى المسجد الحرام {قدنرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره} وقد يكون جزئيا أي برفع الحكم السابق عن بعض افراده الذي كان الحكم ينطبق عليهم مثاله قوله تعالى {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدهولاتقبلوالهم شهاده ابدا} فقد نسخ حكم هذه الايه عند الحنفيه بالنسبه للازواج اذا قذفوا زوجاتهم بقوله تعالى{والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهاده احدهم اربعه شهادات بالله إنه لمن الصادقين} فاصبح حكم الزوج اذا قذف زوجته وليس معه شهود ان يلاعن يحلف للقاضي اربع مرات انه لمن الصادقين ويحلف الخامس هان عليه لعنه الله ان كان من الكاذبين ثم تحلف الزوجه لربع مرات بالله انه لمن الكاذبين والخامس هان غضب الله عليها ان كان من الصادقين اذاتم اللعان فرق القاضي بينهم الحكمه من النسخ مراعاه لمصالح العباد فالمقصد الاصلي من تشريع الاحكام تحقيق مصالح العباد فإذا رئي ان المصلحه تقتضي في زمان ما تبديل هذا الحكم كان هذا التبديل يتفق والقصد من التشريع كما ان النسخ يتفق والاصل المقرر في الشريعه وهو التدرج في تشريع الاحكام رعايه لمصالح العباد مثل التدرج في الصلاه شرعت اولا ركعتين في الغداه وركعتين في العشي ثم جعلت خمس صلوات بعد ان تروضت النفوس عليها واطمانت بها انواع النسخ 1-نسخا صريحا بان ينص الشارع صراحه على النسخ مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم(كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الافزوروها فإنها تذكركم الاخره) 2-نسخا ضمنيا بمعنى ان الشارع لاينص صراحه على النسخ ولكن يشرع حكما معارضا لحكم سلبق دون نص صريح على نسخ الاول ولا يمكن الجمع بينهما فيكون تشريع الحكم اللاحق ناسخا ضمنا للحكم السابق مثاله قوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصيه لأزواجهم متاعا الى الحول} تفيد ان عده المتوفي عنها زوجها سنه كامله اول الاسلام ثم ورد قوله تعالى{والذينيتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعه أشهر وعشرا}دلت ان عدهالمتوفي عنها زوجها اربعه اشهر وعشر ايام ناسخه ضمنا لحكم الايه الاولى لانها نزلت بعدها وقت النسخ ؟ النسخ انما يكون في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ولايجوز بعد وفاته السبب 1-لان النسخ لايكون الابالوحي ولاوحي بعد الرسول2- ولان النسخ يجب ان يكون بقوه المنسوخ ولاشي بقوه الوحي الا الوحي وقد انقطع بعد وفاه النبي مايجوز نسخه من الاحكام ومالايجوز 1-مايجوز نسخه من الاحكام هي الاحكام الفرعيه التي تقبل التبديل والتغيير 2-مالا يجوز نسخه من الاحكام الاحكام الاصليه كاحكام العقائد مثل الايمان بالله واليوم الاخر والحساب وحرمه الشرك والزنى وامهات الفضائل والاخلاق والعدل والصدق وبر الوالدين فهي احكام لاتتغير باي حال ولاتتبدل وكذلك الاحكام الفرعيه التي لحق بهام اجعلها مؤبده لايجوز نسخها مثل قوله صلى الله عليه وسلم {والجهاد ماض الى يوم القيامه} وباقي الجزئيه الخيره من النسخ راح انزلها لما انتهي من تلخيصها دعواتكم:119: |
رد: مراجعه اصول فقه 3
يشرفني اكون اول من يرد
جززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز زززززززاك الله خيررررررررررررررررررررررررا يا حلى:love080: الله يوفقك وينجحك بهاالمادة :71: يارب العالمين |
رد: مراجعه اصول فقه 3
ننتظر الباقي :71:
|
رد: مراجعه اصول فقه 3
جزاك الله خير
|
رد: مراجعه اصول فقه 3
الله يعطيك العافية ويكثر من امثالك
|
رد: مراجعه اصول فقه 3
الانتساب يدرسهم الدكتور سيد عرابي << وماادراك ماعرابي :41jg: :000:
وذكر في اهم الملاحظات باللقاء الاول : 1/ الالتزام بكل ماورد في التوصيف حسب العناوين المذكورة فيه 2/في درس ( المصالح المرسلة) مطلوب بالكامل ماعدا القطعة الاخيرة منه وهي ( بعض الاجتهادات على اساس المصلحة ) محذوف 3/ في حالة تعدد الادلة في القطعة الواحدة يحفظ دليل واحد فقط 4/ بالنسبة للتعاريف : -في حالة عدم وجود الاختلاف يحفظ الدليل الاول -في حالة وجود الاختلاف يكتفي بتعريف واحد لكل مذهب يعني تعريف واحد للمالكية وآخر للاحناف ............... 5/ في درس الاجتهاد فيه مبحث معرفة الكتاب ومعرفة السنة واصول الفقه توجد اسماء كتب او مؤلفات الطالبة غير مطالبة بحفظها 6/ الاسئلة مقالية ومتنوعة دعواتكم :Cry111: بس |
رد: مراجعه اصول فقه 3
:33_asmilies-com:مشكوره حبيبتي والله يجزاج الجنه ويكثر من أمثالج:33_asmilies-com:
|
رد: مراجعه اصول فقه 3
مشكوره ربي يوفقك ويسهل لك ويعطيك ع قد نيتك
انا ذاكرت التقليد والاستصحاب مره حلووين وسهلين :mh001:وشرع من قبلنا قصيره مره وسهله |
رد: مراجعه اصول فقه 3
نكمل مابقي من درس النسخ
مايجوز به النسخ , قاعده النسخ ,1-ان الدليل الناسخ يجب ان يكون في قوه الدليل المنسوخ او اقوى منه من هذه القاعده ترتبت عده نتائج منها 1-نصوص القران يجوز نسخ بعضها ببعض لانها في قوه واحده 2- يجوز نسخ القران بالسنه المتواتره وبالعكس لان المتواتر من السنه كالقران في قطعيه ثبوته ووحده مصدره وهو الوحي 3-يجوز نسخ سنه الاحاد بمثلها اوباقوى منها 4- الاجماع لايكون ناسخا لنص من الكتاب او السنه لان النص اذا كان قطعي الدلاله امتنع انعقاد الاجماع على خلافه وان كان ظني الدلاله وانعقد الاجماع على خلافه كان معنى هذا وجود دليل اخر ترجح في نظر الفقهاء المجمعين على النص الظني الدلاله فيكون ذلك الدليل الذي ابتنى عليه الاجماع هو الناسخ لا الاجماع ذاته 5-لايكون النص من الكتاب والسنه ناسخا للاجماع لان الناسخ يجب ان يتاخر عن المنسوخ ونصوص الكتاب والسنه متقدمه على الاجماع 6- الاجماع المبني على نص من الكتاب والسنه اوالقياس لايجوز نسخه باجماع اخر اما الاجماع المبني على المصلحه فإنه يجوز نسخه باجماع اخر اذا تغيرت المصلحه ورئي ان تحقيق المصلحه يكون بالاجماع على حكم اخر 7-لايصلح القياس ناسخا لنص من الكتاب او السنه او للاجماع ولامنسوخا بها لان القياس لايصار اليه الاعند عدم وجود الحكم في الكتاب او السنه او الاجماع 8-لايصلح القياس ناسخا لقياس اخر لان القياس مبناه الراي والاجتهاد وهو حجه بالنسبه الى المجتهد الذي توصل اليه بجتهاده اما غيره من المجتهدين فلا يكون حجه بالنسبه اليهم مساله اذا كان القياسان صدرا عن مجتهد واحد-فإن التعارض بينهم يثبت الا انه لايكون احداهما ناسخا للاخر لان مبنى القياس الراي والاجتهاد ولامجال في للراي في نسخ الاحكام فعلى المجتهد ان يرجح احداهم وغالبا مايسمى الراجح بالقياس الخفي لقوه علته وتاثيرها في الحكم &ملاحظه ,يركز على القواعد الثمان وفهمها جيدا تاتي منها وتعاليل واحكام& وبكذا نكون خلصنا درس النسخ تماما ماعدا الجزئيه اللي قلت فيها ارجعوا للكتاب غير كذا ماخليت شي مهم الاوحطيته الله يجزاكم الجنه نكمل لاحقا :106: |
رد: مراجعه اصول فقه 3
آممممممممممممممممين يارب :love080: :71:
تسلمين الله يحرم ايدينك من النار :Cry111: |
رد: مراجعه اصول فقه 3
الادله المختلف فيها1-الاستحسان:106: لغه-عد الشي حسنا ويطلق على مايهواه الانسان ويميل اليه وان كان مستقبحا عند غيره شرعا- تعارفيه كثيره منها- الاستحسان ترك القياس لدليل اقوى منه من كتاب او سنه او اجماع مساله في توضيح الاستحسان وشرحه- 1-مثل اذا عرضت للمجتهد مساله يتنازعها قيسان الاول واضح جلي يقتضي حكما معينا والثاني قياس خفي يقتضي حكما اخر وقام في نفس المجتهد دليل يقتضي ترجيح القياس الثاني على القياس الاول او العدول عن مقتضى القياس الجلي الى مقتضى القياس الخفي فهذا العدول او ذلك الترجيح هو الاستحسان والدليل الذي اقتضى هذا العدول والترجيح يسمى وجهالاستحسان والحكم الثابت بالاستحسان هو المستحسن 2-اذا عرضت للمجتهد مساله تندرج تحت قاعده عامه او يتناولها اصل كلي ووجد المجتهد دليلا خاصا يقتضي استثناء هذه الجزئيه من الاصل الكلي والعدول بها عن الحكم الثابت لنظائرها الى حكم اخر للدليل الخاص الذي قام في نفسه فهذا العدول الاستثنائي هو الاستحسان امثله توضح الاستحسان- الحكم المقرر في الفقه الحنفي ان الحقوق الارتفاقيه كحق الشرب والمسيل والمرور للارض الزراعيه لاتدخل في عقد البيع دون النص عليها فهل يثبت هذا الحكم نفسه عند وقفها دون نص عليها في العقد ام لا؟ قال الحنفيه القياس عدم دخولها والاستحسان دخولها- = شرح المثال= ذلك ان وقف الارض الزراعيه يتجاذبها قياسان الاول قياسها على البيع والثاني قياسها على الاجاره والاول هو الاظهر المتبادر الى الذهن بجامع مافي البيع والوقف من اخراج الملك من مالكه مقتضى ذلك القياس الجلي عدم دخول الحقوق الارتفاقيه في الوقف تبعا للارض بدون ذكرها والنص عليها كما هو الحكم في البيع والقياس الثاني-اي قياس الاجاره مبناه ان كلا من الاجاره والوقف يفيد ملك الانتفاع بالعين ولايفيد ولايفيد تملك رقبتها وهذا قياس خفي لايتبادر الى الذهن ومقتضى هذا القياس دخول الحقوق الارتفاقيه تبعا بلا حاجه للنص عليها كما في الاجاره فرجح القياس الخفي على القياس الجلي هو الاستحسان مثال على استثناء مساله جزئيه من اصل كلي جواز وصيه المحجور عليه لسفه في وجوه الخير فقد جازت استحسانا والقياس عدم الجواز لان القاعده العامه تقتضي بعدم صحه تبرعات المحجور عليه لسفه لحفظ ماله ولكن استثنيت وصيته في وجوه البر من القاعده العامه لان الوصيه لاتفيد الملك الا بعد وفاه الموصي والوقف كالوصيه يحفظ المال على السفيه فلايؤثر هذا الاستثناء في الغرض من القاعده العامه وراح نكمل الجزء الثاني من درس الاستحسان قريبا دعواتكم :53: |
رد: مراجعه اصول فقه 3
الجزء الثاني من درس الاستحسان
اقسام الاستحسان من حيث النظر عن ماعدل عنه وماعدل اليه نوعان هم 1-قد يكون استثنائا جزئيا من اصل كلي 2- اوترجيح قياس خفي عل قياس جلي انواع الاستحسان من جهه مستنده اي دليله 6 انواع- 1- استحسان بالنص - وهو ان يرد من الشارع نص خاص في جزئيه يقتضي حكما لها على خلاف الحكم الثابت لنظائرها بمقتضى القواعد العامه مثال-جواز خيار الشرط استحسانا لورود النص في السنه بجوازه الى ثلاثه ايام استثناء من الاصل الكلي في العقود القاضي بلزومها 2-الاستحسان بالاجماع مثل عقد الاستصناع فهو جائز استحسانا والقياس عدم جوازه لانه عقد عل معدوم انما جاز استثناءه من القاعده العامه ووجه الاستحسان جريان التعامل به بين الناس دون انكار من احد فكان اجماعا 3- استحسان سنده العرف كجواز وقف المنقول الذي جرى العرف بوقفه كاكتب والاواني ونحوهما على راي بعض الفقهاء استثناء من الاصل العام في الوقف وهو ان يكون الوقف مؤبدا فلا يصح الافي العقار لافي المنقول انما جاز وقف ماذكرناه من المنقول لجريان العرف به 4-استحسان بالضروره مثل العفو عن رشاش البول والغبن اليسير في المعاملات لعدم امكان التحرز منه 5-استحسان بالمصلحه- مثل تضمين الاجير المشترك مايهلك عنده من امتعه الناس الا اذا كان الهلاك بقوه قاهره لايمكن دفعها او التحرز منها مع ان الاصل العام يقتضي بعدم تضمينه الابالتعدي او بالتقصير لانه امين ولكن افتى كثير من الفقهاء بالضمان استحسانا رعايه وحفاظا على اموال الناس لتفشي الخيانه وضعف الوازع الديني 6-استحسان بالقياس الخفي الحكم بطهاره سؤر سباع الطير فالقياس الجلي هو قياسه على سؤر سباع البهائم يقضي بنجاسته ولكن قالوا بطهارته اعتبارا بقياسه على سؤر الادمي لانها تشرب بمناقيرها وهي عظام طاهره وهذا قياس خفي فكان الحكم به استحسانا حجيه الاستحسان- من العلماء منهم من اخذ به واعتبره دليلا من ادله الاحكام ومنهم من انكره كالشافعيه قال الامام الشافعي {الاستحسان تلذذ وقول بالهوى}---{من استحسن فقد شرع} الحمد لله خلصنا درس الاستحسان كاملا تاما دعواتكم لاتنقطع:53: |
رد: مراجعه اصول فقه 3
الدرس الثاني
شرع من قبلنا المقصود بشرع من قبلنا-الاحكام التي شرعها الله تعالى لمن سبقنا من الامم وانزلها على انبيائه ورسله لتبليغها لتلك الامم انواع شرع ماقبلنا- 1-احكام جاءت في القران والسنه وقام الدليل على انها مفروضه علينا كما فرضت عمن سبقنا فهذا النوع لاخلاف في انه شرع لنا مثل فريضه الصيام قال تعالى{ياأيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون} 2-احكام قصها الله في قرانه اوبينها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته وقام الدليل على انها خاصه بالامم السابقه فهذا النوع لاخلاف في انه غير مشروع في حقنا مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم[واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد بعدي]دل على حل الغنائم للمسلمين ولم تكن حلالا للامم السابقه 3- احكام لم يرد ذكرها في كتابنا ولا في سنه نبينا وهذا النوع لايكون شرعا لنا بلا خلاف بين العلماء 4-احكام جاءت بها نصوص الكتاب والسنه ولم يقم دليل يدل على بقاء الحكم او عدم بقائه بالنسبه لنا مثل قوله تعالى{وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص} فهذا النوع الذي وقع فيه الخلاف في حجيته بالنسبه الينا فذهب الحنفيه الى حجيته وجزء من شريعتا بخلاف الاخرون ادله تبين ان احكام ايه القصاص التي شرعت لمن قبلنا ثابته في حقنا بالدلائل التي جاءت في شريعتنا- 1- قوله تعالى{كتب عليكم القصاص في القتلى} فهذا النص يدل صراحه وجوب القصاص في القتل العمد 2-قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص في الجروح وفي السن ولكن الجني عليه عفا 3- وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال{من اصيب بدم اوخبل اي جراح فهو بالخيارين احدى ثلاث اما ان يقتص اوياخذ العقل اي الديه اويعفو} 4-قال تعالى{فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم} قال العلماءان هذه الايه يندرج فيها القصاص في النفس وفيما دون النفس الوارده في الايه {وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس} الحمد الله خلص الدرس:love080: |
رد: مراجعه اصول فقه 3
المصلحه المرسله المصلحه-هي جلب المنفعه ودفع المضره اي المفسده تقسيم الشارع للمصالح؟ 1-المصالح المعتبره-هي مااعتبرها الشارع بأن شرع لها الاحكام الموصله اليها مثال حفظ الدين فقد شرع الجهاد لحفظه-ولحفظ النفس شرع القصاص 2- المصالح الملغاه-مصالح متوهمه غير حقيقيه اهدرها الشارع ولم يعتدبها بما شرعه من احكام تدل على عدم اعتبارها مثال-مصلحه المرابي في زياده ماله عن طريق الربا فقد الغاها الشارع بما نص عليه من حرمه الربا قال تعالى{وأحل الله البيع وحرم الربا} فلايصح الرباطريقا لاستثمار المال اوزيادته *لاخلاف بين العلماء ان المصالح الملغاه لايصح بناء الاحكام عليها* 3-المصالح المرسله- هي المصالح التي لم ينص الشارع على الغائها ولا على اعتبارها وهذه هي المصالح المرسله عند الاصوليين فهي مصلحه-لانها تجلب نفعا وتدفع ضررا وهي مرسله-لانها مطلقه من اعتبار الشارع او الغائه مثل- المصلحه التي اقتضت جمع القران -وتدوين الدواوين-وتضمين الصناع-وقتل الجماعه بالواحد *تكون المصالح المرسله في الوقائع المسكوت عنها* عللي لاخلاف بين العلماء في ان العبادات لايجري فيها العمل بالمصالح المرسله؟ لان امور العباده سبيلها التوقيف فلا مجال للاجتهاد والرأي والزياده عليها ابتداع في الدين والابتداع مذموم فكل بدعه ضلاله وكل ضلاله وصاحبها في النار |
رد: مراجعه اصول فقه 3
:119:درس المصالح المرسله ادله المنكرين ومناقشتها واللي بعده اش المحدد منا منها
|
رد: مراجعه اصول فقه 3
الله يعطيك العافية ويرزقك الجنة
|
رد: مراجعه اصول فقه 3
تسلمي حبيبتي وان شاء اكمل تلخيص الجزء الباقي من درس المصلحه المرسله بس يبغاله تركيز وفهم والماده لما تبدين فيها تنسجمين:(204):
|
رد: مراجعه اصول فقه 3
الله يجزاك الجنه يااارب :106:
وان شاء الله تاخذين الدرجه الكاامله فيهااا :biggrin: |
رد: مراجعه اصول فقه 3
آمين يارب
يا حلى الكائنات باذن الله الدرجات العلى في الدنيا والاخرة هذا من حسن اخلاقك :106: وحبك للخير استممررررررررررررري الله معك :love080: واحنا معك بعد :(204): |
رد: مراجعه اصول فقه 3
تابع درس المصالح المرسله الجزء الثاني
موقف العلماء من المصالح المرسله في المعاملات- اختلف العلماء في حجيتها وجعلها دليلا من ادله الاحكام وهذا الخلاف يحكى في كتب الاصول على نحو واسع ولكننا لانجد اثاره بهذه السعه والكثره في كتب الفقه تعليل= لان الفقهاء المنسوب اليهم عدم الاخذ بالمصالح المرسله وجدت لهم اجتهادات قامت على اساس المصلحه المرسله 1-فريق من العلماء انكروا حجيه المصالح المرسله ومن هؤلاء الظاهريه فهم ينكرون القياس فمن باب اولى انكارهم المصالح المرسه ونسب الى الشافعيه والحنفيه القول بإنكار المصالح المرسله ولكننا نجد في فقههم اجتهادات قامت على اساس المصلحه 2- فريق اخذ بالمصلحه المرسله واعتبرها حجه شرعيه ومصدرا من مصادر التشريع واشهر من عرف عنه هذا الاتجاه الامام مالك ثم الامام احمد بن حنبل 3- وبين هذين الفريقين من قال بالمصلحه بشرط ان تكون ضروريه قطعيه كليه -الغزالي ادله المنكرين ومناقشتها 1-ان الشارع الحكيم شرع لعباده مايحقق لهم مصالحهم فما غفل عن مصلحه ولاتركها بدون تشريع فالقول بالمصلحه المرسله يعني-ان الشارع ترك بعض مصالح العباد فلم يشرع لها من الاحكام مايحققها وهذا لايجوز لمناقضته لقوله تعالى{أيحسب الإنسان ان يترك سدى} الواقع ان هذه الحجه قويه في ظاهرها ولكنها ضعيفه عند النامل فالشريعه حقا راعت مصالح العباد وشرعت من الاحكام مايوصل اليها ولكنها لم تنص على جميع جزئيات المصالح الى يوم الدين انما نصت على بعضها ودلت بمجموع احكامها ومبادئها على ان المصلحه هي مقصود الشارع وغرضه من وضع الاحكام وهذالمسلك من الشريعه- وهو عدم النص على جميع المصالح لان جزئيات المصالح تتغير وتتبدل وعلى هذا فإذا طرأت مصلحه لم يرد الشرع حكم خاص بها وكانت ملائمه لتصرفات الشارع واتجاهه ولاتخلف حكما من احكامه فمن السائغ ايجاد الحكم الذي يحقق هذه المصلحه ولايدل على ترك الخالق لخلقه سدى لانه هو الذي ارشدنا الى رعايه المصالح والاخذ بها. 2-المصالح المرسله متردده بين المصالح المعتبره وبين المصالح الملغاه فليس الحاقها بالمصالح المعتبره اولى من الحاقها بالمصالح الملغاه فيمتنع الاحتجاج بها دون شاهد بالاعتبار يدل على انها من قبيل المعتبره دون الملغيه وهذه الحجه ضعيفه ايضا,لان الاصل الذي ابتنت عليه الشريعه هو رعايه المصلحه والالغاء اي الغاء المصلحه هو الاستثناء فإلحاق المصالح المسكوت عنها الظاهر صلاحها بالمصالح المعتبره اولى من الحاقها 3- الاخذ بالمصالح يجرئ الجهال على تشريع الاحكام فيقع الخلط والتخليط في احكام الشريعه ويفتح الباب لذوي الاهواء من الحكام والقضاه ونحوهم من ذوي السلطان الى مايريدون فيبنون الاحكام على اهوائهم بعد ان يصبغوها بصبغه الدين وفي هذا طعن في الدين واتهام له بإسناد الضالمين المفسدين نرد على هذا الاعتراض بان الاخذ بالمصالح المرسله يستلزم الوقوف على دلائل الشريعه للتاكد من اعتبارها او الغائها وهذا غير ميسور لغير ذوي العلم والاجتهاد ولو تجرأ الجهال فإن اولي العلم يكشفونهم اما الحكام المفسدون فإن ردعهم لايكون بسد باب المصلحه وانما بقيام الامه بواجبها الشرعي نحوهم بتقويمهم او اقالتهم يتبع---:love080: |
رد: مراجعه اصول فقه 3
الله يعطيكم العافيه على الدعوات الحلوه
ربي يوفقكم وينجحكم يااااارب:love080: |
رد: مراجعه اصول فقه 3
ادله القائلين بالمصالح المرسله- 1-ان الشريعه ماوضعت الالتحقيق مصالح العباد دلت على ذلك نصوص الشريعه واحكامها المختلفه,فالأخذ بالمصلحه المرسله يتفق وطبيعه الشريعه والاساس الذي قامت عليه والغرض الذي جاءت من اجله وهذا قول الحق 2- ان مصالح الناس ووسائلهم الى هذه المصالح تتغير باختلاف الظروف والاحوال والازمان ولايمكن حصرها مقدما ولالزوم لهذا الحصر مادام الشارع قد دل على رعايته للمصلحه فإذا لم نعتبر منها الاماجاء الدليل الخاص باعتباره نكون قد ضيقنا واسعا وفوتنا على الخلق مصالح كثيره وهذا لايتفق مع الشريعه 3- ان المجتهدين من الصحابه ومن جاء بعدهم جروا في اجتهادهم على رعايه المصلحه وبناء الاحكام عليها من غير انكار واحد منهم مما يدل على صحه هذا الاصل وصواب الاتجاه فكان اجماعا فمن المسائلعلى اساس المصالح المرسله جمع صحف القران في مصحف واحد وتضمين الصناع القول الراجح يرجح القول بالخذ بالمصالح المرسله وابتناء الاحكام عليها واعتبارها من ادله الاحكام وهذا المصدر يسعفنا بالاحكام اللازمه لمواجه ظروف الحياه المتغيره دون خروج عن مبادئ الشريعه ونرجع له عن طريق جمعي لافردي شروط العمل بالمصلحه المرسله؟ ذكر المالكيه شروطا للاخذ بالمصالح المرسله 1- الملائمه-اي ان تكون المصلحه ملائمه لمقاصد الشرع فلاتخالف اصلا من اصوله ولاتنافي دليلا من احكامه بل تكون من جنس المصالح التي قصد الشارع تحصيلها 2-ان تكون معقوله بذاتها بحيث لو عرضت على العقول السليمه لتلقنها بالقبول 3-ان يكون الاخذ بها لحفظ ضروري او لرفع حرج لان الله تعالى يقول{وماجعل عليكم في الدين من الحرج} الحمد لله انتهينا من درس المصالح المرسله:wink: |
رد: مراجعه اصول فقه 3
الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات
مشكووووووووووووووووووووورة ياحلى جعلها الله في ميزان حسناتك الله يرزقك باللي خاطرك فيه |
رد: مراجعه اصول فقه 3
سد الذرائع تعريف سد الذرائع-الذرائع هي الوسائل والذريعه هي الوسيله والطريق الى الشي سواء كان هذا الشي مفسده اومصلحه قولا او فعلا ولكن اغلب مايطلق الذرائع على الوسائل المفضيه الى المفاسد اذا قيل هذا من باب سد الذرائع فمعناه-انه كم باب منع الوسائل المؤديه الى المفاسد انواع الافعال المؤديه الى المفاسد؟ 1-اما ان تكون بذاتها فاسده محرمه مثل شرب المسكر والقذف للاعراض والزنى. 2-واما ان تكون بذاتها مباحه جائزه فهي على أنواع. 1-النوع الاول/ماكان افضاءه الى المفسده نادرا وقليلا فتكون مصلحته هي الراجحه ومفسدته هي المرجوحه كالنظر الى المخطوبه-وزراعه العنب 2-النوع الثاني/ماكان افضاءه الى المفسده كثيرا فمفسدته ارجح من مصلحته كبيع السلاح اوقات الفتن اوكأجاره العقار لمن يستعمله استعمالا محرما كاتخاذه محلا للقمار 3-النوع الثالث/ مايؤدي الى المفسده لاستعمال المكلف هذا النوع لغير ماوضع له فتحصل المفسده مثل الذي يتوسل بالنكاح لغرض تحليل المطلقه ثلاثا لمطلقها اختلاف العلماء في الاخذ بسد الذرائع. الافعال من النوعين الثاني والثالث هي التي وقع الخلاف فيها اتمنع لافضائها الى المفسده ام لا؟ الحنابله والمالكيه قالوا:تمنع ووجهه هؤلاء:ان سد الذرائع اصل من اصول التشريع قائم بذاته ودليل معتبر من ادله الاحكام تبنى عليه الاحكام فما دام الفعل ذريعه الى المفسده الراجحه والشريعه جاءت بمنع الفساد وسد طرقه ومنافذه فلابد من منع هذا الفعل. الشافعيه والظاهريه قالوا:لاتمنع ووجهه هؤلاء:ان هذه الافعال مباحه فلا تصير ممنوعه لاحتمال أفضائها الى المفسده. القول الراجح-يترجح القول بأصل سد الذرائع وجعله من ادله الاحكام لانه اصل يشهد به الكتاب والسنه. امثله؟ 1-تحريم القطره من الخمره لئلا تتخذ ذريعه الحسوه والحسوه الى ذريعه شرب مايسكر فيقع في المحذورلهذا جاء الحديث[ما أسكر كثيره فقليله حرام]. 2-تحريم الخلوه بالاجنبيه لئلا تفضي الى المحظور. 3- منع الشارع ولي الامر او القاضي بقبول الهديه ممن لم تجر العاده بمهاداته لئلا يكون الاهداء ذريعه الى الباطل. 4- نهى الشارع ان يخطب الرجل على خطبه اخيه اويستام على سوم اخيه او يبيع على بيع اخيه سدا لذريعه التباغض والتباعد. 5-نهى الشارع عن الاحتكار وقال عن صاحبه [لايحتكر الاخاطئ] لانه ذريعه الى مفسده التضييق على الناس في اقواتهم. 6- نهى الشارع الدائن عن قبول الهديه من مدينه,حتى يحسبها من دينه. ذهب الظاهريه الى بطلان بيع السلاح لمن يتيقن عدوانه على الامنين وبطلان بيع العنب لمن يوقن انه يعصر خمرا؟ لأن هذا الصنيع من التعاون على الأثم وهذا لايجوز لقوله تعالى{وتعاونوا على البروالتقوى ولاتعاونواعلى الاثم والعدوان} هل انفرد المالكيه بالاخذ بسد الذرائع؟ لم ينفردوا المالكيه بالاخذ بسد الذرائع كما قيل عنهم وانما اخذوا هذا الاصل اكثر من غيرهم وفي هذا يقول الفقيه القرافي المالكي[واما الذرائع فقد اجمع العلماء على انها ثلاث اقسام أحداهما معتبر اجماعا كحفر الابارفي طرق المسلمين والقاء السم في اطعمتهم وسب الاصنام عند من يعلم حاله انه يب الله تعالى وثانيهما ملغي اجماعا كزراعه العنب فإنه لايمنع خشيه الخمر وثالثهما مختلف فيه كبيوع الاجال اعتبرنا نحن الذريعه فيها وخالفنا غيرنا فحاصل القضيه انا قلنا بسد الذرائع اكثر من غيرنا لا انها خاصه بنا] # لكن مع هذا يبقى المالكيه والحنفيه منفردين في اعتبار سد الذرائع اصلا مستقلا من اصول الاحكام وبالتالي يكونوا اكثر من غيرهم اخذا بها# سد الذرائع والمصالح المرسله/اصل سد الذرائع يؤكد اصل المصالح ويوثقه ويشد من ازره –لانه يمنع الاسباب والوسائل المفضيه الى المفاسد خلصنا من درس سد الذرائع:love080: |
رد: مراجعه اصول فقه 3
مشكوره الله يوفقك في دراستك وحياتك يارب
|
رد: مراجعه اصول فقه 3
:(204)::(204):
|
رد: مراجعه اصول فقه 3
الله يجزاك خير :71:
|
رد: مراجعه اصول فقه 3
الله يحقق لكم مرادكم ويسعدكم دنيا واخره |
رد: مراجعه اصول فقه 3
جزيتي خيرا
|
رد: مراجعه اصول فقه 3
الله يوفقك ويسسعدك حلى الكائنات ويسهل أمورك دنيا وآخره ():love080::love080: |
رد: مراجعه اصول فقه 3
:mh35:الله يسر لك طريق الى الجنه ¡¿»صرت اعرف اتكلم سنه رابعه ههههههه
|
All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 12:56 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك
الفيصل,جامعة الدمام