![]() |
رد: &&& تجمع مذاكره أصول الفقه 3 &&&
المصالح ثلاث
1/ مصلحة مرسلة (ماسكت الشارع عنه) ومثالها جمع القران وتدوين الدواوين وقتل الجماعة بالواحد 2/ مصلحة معتبرة (ماشهد له الشارع بالاعتبار ) ومثالها حفظ الدين والنفس وشرع الجهاد 3/مصلحة ملغاة(ماشهد له الشارع بالالغاء ) ومثالها مساواة الانثى باخيها في الميراث |
رد: &&& تجمع مذاكره أصول الفقه 3 &&&
لا خلاف بين العلماء في أن العبادات لا يجري فيها العمل بالمصالح المرسلة ليش؟؟
لان امور العبادة سبيلها التوقيف فلا مجال فيها للجتهاد والرأي الشافعية والحنفية أنكروا المصالح المرسلة الحنابلة والمالكية اعتبروها حجة ومصدر والذي بين الفريقين الامام الغزالي |
رد: &&& تجمع مذاكره أصول الفقه 3 &&&
الله يسلم يمناك ام دحمون
استمري يالغلا |
رد: &&& تجمع مذاكره أصول الفقه 3 &&&
المالكية هم أكثر الفقهاء أخذا بالمصالح المرسلة
شروط العمل بالمصالح المرسلة : 1/ ان تكون ملائمة 2/ تكون معقولة بذاتها 3/ الاخذبها لحفظ ضروري أو رفع حرج مع اضافة شرطين كمان أن تكون المصلحة حقيقية لا وهمية وأن تكون عامة لا خاصة |
رد: &&& تجمع مذاكره أصول الفقه 3 &&&
إذا قيل لك هذا من باب سد الذرائع اش معناه ؟؟؟؟
معنى ذلك أنه من باب منع الوسائل المؤدية الى المفسدة الافعال المؤدية الى المفاسد هي : فاسدة محرمة مباحة جائزة |
رد: &&& تجمع مذاكره أصول الفقه 3 &&&
العرف ينقسم الى قسمين عملي وقولي
العرف العملي كالبيع بالتعاطي العرف القولي اطلاق لفظ الولد للذكر والعرف بقسميه العملي والقولي ينقسم الى قسمين عام وخاص العرف العملي العام لم يذكر مثال العرف العملي الخاص في العراق كتقسيم المهر الى معجل ومؤجل العرف القولي العام اطلاق لفظ الدابة على ذوات الاربع من غير الانسان طبعا العرف القولي الخاص الالفاظ التي اصطلح عليها اهل العلوم واصحاب الحرف التي يريدون بها عند اطلاقها المعاني الاصطلاحية دون معانيها اللغوية والعرف ايضا ينقسم الى صحيح وفاسد الصحيح كتعارف الناس على مايقدمه الخاطب الى مخطوبته من ثياب ونحوها الفاسد كتعارف الناس استعمال العقود الباطلة كالاستقراض بالربا |
رد: &&& تجمع مذاكره أصول الفقه 3 &&&
بيع المعدوم بالشريعة لا يجووووووووووووووز
ولكن الاستصناع لتعامل الناس بدون انكار فيعمل به للعرف |
رد: &&& تجمع مذاكره أصول الفقه 3 &&&
الراجح في قول الصحابي (((( ليس حجة ملزمة )))))
ولكن نميل اليه إذا ماوجدنا نص في الكتاب ولا في السنة ولا في الاجماع ولا يوجد دليل معتبر أخر في المسألة ففي هذه الحالة يرى الاخذ بقول الصحابي أولى |
رد: &&& تجمع مذاكره أصول الفقه 3 &&&
حجية شرع من قبلنا :
منها المتفق على حجيته بالنسبة لنا ومنها المتفق على نسخه في حقنا ومنها ماهو مختلف معليش أنا مختصرة بس انا احط إللي أشوفه مهم عندي |
رد: &&& تجمع مذاكره أصول الفقه 3 &&&
الاستصحاب لا يثبت حكما جديدا
القواعد والمبادئ التي بنى عليها الاستصحاب : 1/ الاصل في الاشياء الاباحة 2/ الاصل براءة الذمة 3/ اليقين لايزول بالشك |
All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 09:56 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك
الفيصل,جامعة الدمام