![]() |
رد: الواجب الاخير لمقرر فقه الاسرة
اقتباس:
وجاري الترتيب |
رد: الواجب الاخير لمقرر فقه الاسرة
اقتباس:
• للحاجة كسوء خلق المرأة. • والتضرر بالزوجة مع عدم حصول الغرض. متى يكره الطلاق: ويكره الطلاق لعدمها أي عند عدم الحاجة إليه باستقامة حال الزوجية ، لحديث «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» متى يستحب الطلاق: للضرر أي لتضررها باستدامة النكاح في حال الشقاق. ويسن في حال تحوج المرأة إلى المخالعة، ليزول عنها الضرر بينهمامتى يحرم الطلاق:ويحرم للبدعة. |
رد: الواجب الاخير لمقرر فقه الاسرة
يجب على الزوج أن يساوي بين زوجاته في القسم لقوله تعالى ]وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ[
كيفية القسم: •ليلة وليلة، إلا أن يرضين بأكثر، كليلتين ليلتين، أو ثلاث ثلاث، ونحو ذلك. •الزوجة الأمة مع الحرة ليلة من ثلاث. وقت القسم: •الليل لمن معاشه النهار ،لأن الليل يأوي فيه الإنسان إلى منزله، ويسكن إلى أهله، قال تعالى ]وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا * وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا[ •القسم بين الزوجات •فمن معيشته بليل كحارس، يقسم بين نسائه بالنهار. كيفية القسم بين الزوجات: •أَن يأْتيهن في محالهن. •أَن يدعوهن إلى محله إن اتخذ مسكناً غير مساكن الزوجات. •أَن يأتي بعضا ويدعو بعضا، إذا كان مسكن مثلها. تتوقع صح جوابي |
رد: الواجب الاخير لمقرر فقه الاسرة
متى يباح الطلاق ومتى يكره ومتى يستحب ومتى يحرم؟ يجب على الزوج أن يساوي بين زوجاته في القسم لقوله تعالى ]وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ[متى يباح الطلاق: •للحاجة كسوء خلق المرأة. • والتضرر بالزوجة مع عدم حصول الغرض. متى يكره الطلاق: ويكره الطلاق لعدمها أي عند عدم الحاجة إليه باستقامة حال الزوجية ، لحديث «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» متى يستحب الطلاق: للضرر أي لتضررها باستدامة النكاح في حال الشقاق. متى يحرم الطلاق:ويحرم للبدعة. قال تعالى ( وعاشروهن بالمعروف ) في هذه الآية دلالة على القسم ، بين كيفية القسم ووقته وما الذي يردي إلى سقوط القسم كيفية القسم: •ليلة وليلة، إلا أن يرضين بأكثر، كليلتين ليلتين، أو ثلاث ثلاث، ونحو ذلك. •الزوجة الأمة مع الحرة ليلة من ثلاث. وقت القسم: •الليل لمن معاشه النهار ،لأن الليل يأوي فيه الإنسان إلى منزله، ويسكن إلى أهله، قال تعالى ]وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا * وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا[ •القسم بين الزوجات •فمن معيشته بليل كحارس، يقسم بين نسائه بالنهار. كيفية القسم بين الزوجات: •أَن يأْتيهن في محالهن. •أَن يدعوهن إلى محله إن اتخذ مسكناً غير مساكن الزوجات. •أَن يأتي بعضا ويدعو بعضا، إذا كان مسكن مثلها. سقوط القسم والنفقة عن الزوجة: •سافرت بدون إذن الزوج. •سافرت بإذنه في حاجتها. •ابت السفر معه. •رفضت المبيت معه. |
رد: الواجب الاخير لمقرر فقه الاسرة
متى يباح الطلاق:
• للحاجة كسوء خلق المرأة. • والتضرر بالزوجة مع عدم حصول الغرض متى يكره الطلاق: ويكره الطلاق لعدمها أي عند عدم الحاجة إليه باستقامة حال الزوجية ، لحديث «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» متى يستحب الطلاق: للضرر أي لتضررها باستدامة النكاح في حال الشقاق. ويسن في حال تحوج المرأة إلى المخالعة، ليزول عنها الضرر بينهما. |
رد: الواجب الاخير لمقرر فقه الاسرة
متى يباح الطلاق ومتى يكره ومتى يستحب ومتى يحرم؟ يجب على الزوج أن يساوي بين زوجاته في القسم لقوله تعالى ]وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ[متى يباح الطلاق: •للحاجة كسوء خلق المرأة. • والتضرر بالزوجة مع عدم حصول الغرض. متى يكره الطلاق: ويكره الطلاق لعدمها أي عند عدم الحاجة إليه باستقامة حال الزوجية ، لحديث «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» متى يستحب الطلاق: للضرر أي لتضررها باستدامة النكاح في حال الشقاق. متى يحرم الطلاق:ويحرم للبدعة. قال تعالى ( وعاشروهن بالمعروف ) في هذه الآية دلالة على القسم ، بين كيفية القسم ووقته وما الذي يردي إلى سقوط القسم كيفية القسم: •ليلة وليلة، إلا أن يرضين بأكثر، كليلتين ليلتين، أو ثلاث ثلاث، ونحو ذلك. •الزوجة الأمة مع الحرة ليلة من ثلاث. وقت القسم: •الليل لمن معاشه النهار ،لأن الليل يأوي فيه الإنسان إلى منزله، ويسكن إلى أهله، قال تعالى ]وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا * وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا[ •القسم بين الزوجات •فمن معيشته بليل كحارس، يقسم بين نسائه بالنهار. كيفية القسم بين الزوجات: •أَن يأْتيهن في محالهن. •أَن يدعوهن إلى محله إن اتخذ مسكناً غير مساكن الزوجات. •أَن يأتي بعضا ويدعو بعضا، إذا كان مسكن مثلها. سقوط القسم والنفقة عن الزوجة: •سافرت بدون إذن الزوج. •سافرت بإذنه في حاجتها. •ابت السفر معه. •رفضت المبيت معه. |
رد: الواجب الاخير لمقرر فقه الاسرة
متى يباح الطلاق ومتى يكره ومتى يستحب ومتى يحرم؟ متى يباح الطلاق للحاجه كسوء خلق المرأة والتضرر بالزوجة مع عدم حصول الغرض متى يكره يكره الطلاق لعدمها أي عند عدم الحاجة إليه باستقامه حال الزوجة ، لحديث ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) متى يستحب يستحب الطلاق للضرر أي ضررها باستخدام النكاح في حال الشقاق ويسن في حال تحوج المرأة إلى المخالعة، ليزول عنها الضرر بينهمامتى يحرم الطلاق:ويحرم للبدعة. ومتى يحرم؟ يحرم للبدعه |
رد: الواجب الاخير لمقرر فقه الاسرة
أرسلته الحمدلله
بالتوفيق للجميع |
رد: الواجب الاخير لمقرر فقه الاسرة
اقتباس:
يه جوابك صحيح |
رد: الواجب الاخير لمقرر فقه الاسرة
اقتباس:
ولا تروحون أنا بدخل الآن وخلكم ابي الفزعه |
All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 05:40 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك
الفيصل,جامعة الدمام