![]() |
رد: اسئله اختبار فقه المعاملات
١٧ لا يصح بيع السلعة او المبيع قبل قبضها واذا كان المبيع مما لا يمكن نقله من مكانه كالبيوت
بحيازته الى مكانه الى مكان المشتري بتناوله باليد يحصل بالتخليه وتسليم الدار او بتسليم المفتاح يحصل بالتخليه وتسليم الدار او تسليم المفتاح بنقله ١٨ اذا اشترط المقرض زياده في القرض فان ذلك جاز باتفاق العلماء يحرم باتفاق العلماء واجب باتفاق العلماء مندوب باتفاق العلماء ١٩ ينقسم الرهن الى ٣ او ٤ او ٢ او ٥ شروط صحه الضمان هي ٣ او ٢ او ٤ او ٥ ٢٠ لا تصح الحواله الا بشروط ٢ او ٣ او ٤ او ٥ ٢١ الوكالة عقد واجب ممنوع بين للطرفين جايز بين الطرفين حرام بين الطرفين ٢٢ الحجر مشروع بالكتاب والسنه وله نوع واحد نوعان ٣ ٤ ٢٣ يتعلق بالمحاور عليه احكام وهي حكمان ٤ ٣ ٤ ٢٤ يشترط لرجوع من وجد ماله عند المفلس المحجور عليه ٣ او ٤ او ٦ او ٥ |
رد: اسئله اختبار فقه المعاملات
وين الحليلة عشان انزل الباقي
|
رد: اسئله اختبار فقه المعاملات
الله يوفقك ويجزاك الجنة.. يعطيك العافية ع طرح الأسئلة هنا
|
رد: اسئله اختبار فقه المعاملات
اقتباس:
|
رد: اسئله اختبار فقه المعاملات
٩ نص الشارع الحكيم على تحريم ربا الفضل في أشياء محدده بلغت في جملتها ٤ او ٥ او ٦ او ٣ ١٠ اذا بيع الجنس بجنسه من الأصناف السته فانه حرم التأجيل وجاز التفاضل حرم التفاضل والتأجيل حرم التفاضل وجاز التأجيل جاز التفاضل والتأجيل ١١ من البيع الجائزة السلم العينه بيع الشي على من يستعين به على معصيته الله ١٢ اذا بيع نقدا ينفذ من غير جنسه فانه وجب التفابض وحرم التفاضل وجب التقابص وجاز التفاضل جاز التفاضل والتأجيل حرم التفاضل وجاز التأجيل ١٣ اذا باع الشخص دارا فان البيع يشمل بناءها وسقفها وما يتصل بها الأخشاب والحبال المنفصلة الحجارة الكريمه الكنوز ١٤ اشهد ان السلف المضمون الى اجل مسمى قد أحله الله في كتابه وإذن فيه هذا القول هو قول ابن عمر ابن عباس الشافعى ابن قدّامه السلم او السلف جائز بالكتاب فقط السنه فقط الاجماع فقط بالكتاب والسنه والإجماع ١٦ تعدد الضامنين للحق يجب مطلقا جائز يجي عند الاستطاعة كره من غير حاجه :(204): |
رد: اسئله اختبار فقه المعاملات
١٧ لا يصح بيع السلعة او المبيع قبل قبضها واذا كان المبيع مما لا يمكن نقله من مكانه كالبيوت بحيازته الى مكانه الى مكان المشتري بتناوله باليد يحصل بالتخليه وتسليم الدار او بتسليم المفتاح يحصل بالتخليه وتسليم الدار او تسليم المفتاح بنقله ١٨ اذا اشترط المقرض زياده في القرض فان ذلك جاز باتفاق العلماء يحرم باتفاق العلماء واجب باتفاق العلماء مندوب باتفاق العلماء ١٩ ينقسم الرهن الى ٣ او ٤ او ٢ او ٥ شروط صحه الضمان هي ٣ او ٢ او ٤ او ٥ حطيت 3:007: ٢٠ لا تصح الحواله الا بشروط ٢ او ٣ او ٤ او ٥ ٢١ الوكالة عقد واجب ممنوع بين للطرفين جايز بين الطرفين حرام بين الطرفين ٢٢ الحجر مشروع بالكتاب والسنه وله نوع واحد نوعان ٣ ٤ ٢٣ يتعلق بالمحاور عليه احكام وهي حكمان ٤ ٣ غير متأكد ٤ ٢٤ يشترط لرجوع من وجد ماله عند المفلس المحجور عليه ٣ او ٤ او ٦ او ٥ :(204): |
رد: اسئله اختبار فقه المعاملات
اقتباس:
|
رد: اسئله اختبار فقه المعاملات
٢٣ الحل ٤
|
رد: اسئله اختبار فقه المعاملات
٢٥ يزول الحجر عن الصغير
بأمر واحد ٣ او ٤ او ٢ ٢٦ يزول الحجر عن المجنون ٤ او ٥ او ٢ او ٣ ٢٧ يزول الحجر عن الصغير ببلوغه الرشد ٣ علامات اربع علامتان خمسه ٢٨ الأصل في الشرع معناه معاقبه يتوصل بها الى إصلاح بين متصالحين --------------------- الى افساد بين المتصالحين -------------- الى إصلاح بين الناس -------- الى إصلاح بين متخاصمين ٢٩ الأصل في الشروط معناه الفساد البطلان الصحه المنع ٣٠ قال صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين النصار ي اليهود المسلمين بين الناس ٣١ الصلح بين الناس بتناول ٣ او ٥ او ٤ او ٦ ٣٢ الصلح مشروع بالكتاب السنه الاجماع الكتاب و السنه والاجماع |
رد: اسئله اختبار فقه المعاملات
اقتباس:
|
All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 08:37 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك
الفيصل,جامعة الدمام