ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام (https://vb.ckfu.org/index.php)
-   منتدى كلية العلوم و الآداب بالخفجي (https://vb.ckfu.org/forumdisplay.php?f=65)
-   -   (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4 (https://vb.ckfu.org/showthread.php?t=69216)

ديووومـه 2010- 3- 31 08:36 PM

(( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
بسم الله الرحمن الرحيم


اللهمَّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات الأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا ديان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة.

اللهمَّ إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تُطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتُصلح بها أمري، وتُغني بها فقري، وتُذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتُبيّض بها وجهي.
يا أرحم الراحمين.

**
*


فقه 4
دراسة كتابين هما :
1- الروض المُربع .
2- المُلخص الفقهي للفوزان .


**
*

إختبار الشهر ..
س: عددي شروط الإجارة مع مثال لكل شرط ؟
س: عددي شروط العين المؤجرة مع ذكر دليل على كُل شرط وحكمه ؟

**
*

يتبع بإذن الله تعالى
:)

ديووومـه 2010- 3- 31 11:37 PM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
بسم الله الرحمن الرحيم

--



**
**


اغ’ــــرآب 2010- 4- 5 05:42 PM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
يسلمووووو اناملك يا عسل

:119:

ديووومـه 2010- 4- 5 08:40 PM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اغرااب (المشاركة 906236)
يسلمووووو اناملك يا عسل



:119:


الله يسلمك ياقلبي

حـــــنـــــان 2010- 4- 9 08:57 PM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
جزاك الله خير ديومه

وربنا يسعدك ويوفقك

:love080::love080::love080:

ديووومـه 2010- 4- 9 10:24 PM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حـــــنـــــان (المشاركة 915696)
جزاك الله خير ديومه

وربنا يسعدك ويوفقك

:love080::love080::love080:

وياكِ ياقلبي
:119:

ديووومـه 2010- 4- 9 10:25 PM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
الروض المربع شرح زاد المستقنع
منصور بن يونس البهوتي
"باب الإجارة"
س: ما المقصود بعقد الإجارة لغة و إصطلاحاً ؟ مُعددة شروط الإجارة مُمثلة على كُل شرط بمثال ؟
لغة : مشتقة من الأجر وهو العوض ، ومنه سمي الثواب أجرًا .
تعريف الإجارة إصطلاحاً : هي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدةً معلومةً أو عمل معلوم بعوض معلوم .
شروط الإجارة :
( تصح ) الإجارة ( بثلاثة شروط ) :
() أحدها : ( معرفة المنفعة )لأنها المعقود عليها فاشترط العلم بها كالمبيع ، وتحصل المعرفة إما بالعرف ( كسكنى دار )
لأنها لا تكرى إلا لذلك فلا لا يسكنها دابةً ولا يجعلها مخزنًا لطعام ، ويدخل ماء بئر تبعًا ، وله إسكان ضيف وزائر، (و)كــخدمة آدمي ) فيخدم ما جرت به العادة من ليل أو نهار ، وإن استأجر حرةً أو أمةً صرف وجهه عن النظر ( و ) يصح استئجار آدمي لعمل معلوم كـ ( ـتعليم علم )
الدليل .. عن عائشة في حديث الهجرة : واستأجر رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم وأبو بكر رجلًا هو عبد اللـه بن أرقط وقيل : ابن أريقط كان كافرًا من بني الديل هاديًا خريتًا .
() الشرط الثاني : ( معرفة الأجرة) بما تحصل به معرفة الثمن .
الدليل .. أن النبي صلى اللـه عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره . ( وتصح ) الإجارة ( في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما ) ، وأما الظئر فلقوله تعالى : « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » .
() الشرط ( الثالث : الإباحة في ) نفع ( العين )المقدور عليه المقصودكإجارة دار يجعلها مسجدًا وشجر لنشر ثياب أو قعود بظله.
--
س: ماهي وسائل معرفة المنفعة ؟
() بالعرف ( كسكنى دار ) .
() بالوصف كحمل زبرة حديد وزنها كذا إلى موضع معين .
--
س: مالمقصود بـ ( ولا تؤجر المرأه نفسها ) ؟
يقصد به الوظيفة .
--
س: ( إن دخل حمامًا أو سفينةً ) بلا عقد ( أو أعطى ثوبه قصارًا أو خياطًا ) ليعملاه ( بلا عقد صح بأجرة العادة ) ؟!
لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول .
--
س: عللي – الإجارة على نفع محرم ، لا تصح ؟!
لأن المنفعه المحرمة مطلوب إزالتها والإجارة تُنافيها .
--
س: عللي - لا تصح إجارة طير ليوقظ للصلاة ؟!
لأنه غير مقدور عليه .
--
س: عللي - ( ولا تؤجر المرأة نفسها ) بعد عقد النكاح عليها ( بغير إذن زوجها ) ؟!
لتفويت حق الزوج .
--
س: عددي شروط العين المؤجرة ذاكرة دليلاً على كل شيء وحكمته ووجود ذلك الشرط في عقد الإجارة إن وجد ؟
() ( معرفتها برؤية أو صفة )إن انضبطت بالوصف ولهذا قال : ( في غير الدار ونحوها ) مما لا يصح فيه السلم فلو استأجر حمامًا فلا بد من رؤيته لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر ومعرفة مائه ومشاهدة الإيوان ومطرح الرماد ومصرف الماء .
() ( أن يعقد على نفعها )المستوفى ( دون أجزائها ) لأن الإجارة هي بيع المنافع فلا تدخل الأجزاء فيها ( فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله ) .
() ( القدرة على التسليم )كالبيع ( فلا تصح إجارة ) العبد ( الآبق و ) الجمل ( الشارد ) والطير في الهواء ولا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه .
() ( اشتمال العين على المنفعة )فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل ولا أرض لا تنبت للزرع ، لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين .
() ( أن تكون المنفعة )مملوكةً ( للمؤجر أو مأذونًا له فيها ) فلوتصرف فيما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه .
--
س: ماذا يُقصد بالعين المؤجرة – أو مثلي ؟
كـ( السيارة – الشقة )
--
س: بماذا تتم المعرفة والعلم بالعين المؤجرة ؟
() بالرؤية .
() الصفة إن إنضبطت بالوصف .
--
س: إذا إستأجر حماماً فلابد له من رؤيته ! لماذا – عللي ؟؟
لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر ومعرفة مائه ومشاهدة الإيوان ومطرح الرماد ومصرف الماء .
--
س: لماذا - كره أحمد كراء الحمام !!
لأنه يدخله من تنكشف عورته فيه .
--
س: يشترط في العين المؤجرة أن يعقد على نفعها المستوفى ( دون أجزائها ) ؟
لأن الإجارة هي بيع المنافع فلا تدخل الأجزاء فيها .
--
س: عللي – أو – لماذا لا تصح إجارة بهيمة زمنة لجمل ولا أرض لا تنبت للزرع !!
لأن الإجارة عقد على المنفعة ولايمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين .
--
س: لماذا - كره أحمد كراء الحمام !!
لأنه يدخله من تنكشف عورته فيه .
--
س: عللي – لا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله ؟!
لأنها تُخالف شرط من شروط عقد الإجارة .
--
س: لماذا ( لاتصح إجارة ) العبد ( الآبق و ) الجمل ( الشارد ) والطير في الهواء ولا المغصوب ، ولا إجارة المشاع مفردًا لغير الشريك ، ولا يُؤجَّر مسلم لذمي ليخدمه ؟!
لأنه لايقدر على التسليم ، لايمكن إستيفاء المنفعه منها .
--
س: لماذا - لا تصح إجارة بهيمة زمنة لجمل ولا أرض لا تنبت للزرع !!
لأن الإجارة عقد على المنفعة ولايمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين .
--
س: عللي – أو – لماذا لا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله !!
لأنها تُخالف شرط من شروط عقد الإجارة .
--
س: عللي - لو أكرى شمعةً ليشعل منها ويرد بقيتها وثمن ما ذهب وأجرَ الباقي فهو فاسد ؟!
لأنه أصبح عقد بيع وليس عقد إجارة .
--
س: ما المقصود بـ ( الظئر – اكرى ) ؟!
() الظئر : المُرضع .
() اكرى : أجر .
--
س: لِما كانت هذهِ الصور من الإجارة باطلة ؟
لأنها لا تتضمن الشروط الثلاثة ..
( القدرة على التسليم ) و ( أن يعقد على نفعها ) و ( معرفتها )
--
س: أكملي - ( أن تكون المنفعة ) مملوكةً للمؤجر أو مأذونًا له فيها .
--
س: لماذا ( تجوز إجارة العين ) المؤجرة بعد قبضها إذا أجرها المستأجر ( لمن يقوم مقامه ) في الانتفاع أو دونه ؟
لأن المنفعة لمَّا كانت مملوكةً له جاز له أن يستوفيها بنفسه ونائبه ( لا بأكثر منه ضررًا ) لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه فبنائبه أولى ، وليس للمستعير أن يؤجر إلا بإذن مالك والأجرة له .
--








يتبع بإذن الله
:)

ديووومـه 2010- 4- 10 11:08 AM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
--


س: هل تنفسخ الإجارة بموت العاقد ؟
لا ( لا تنفسخ) لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه فجاز له إجارتها كالمستأجر
--
س: عللي - ( تصح إجارة الوقف ) ؟!
لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه فجاز له إجارتها كالمستأجر .
--
س: ( فإن مات المؤجر فانتقل ) الوقف ( إلى من بعده لم تنفسخ ) ؟
لأنه أجر ملكه في زمن ولايته فلم تبطل بموته كمالك الطلق .
--
س: ( وللثاني حصته من الأجرة ) من حين موت الأول فإن كان قبضها رجع في تركته بحصته ؟! لماذا ؟
لأنه تبين عدم استحقاقه لها ، فإن تعذر أخذها فظاهر كلامهم أنها تسقط .
--
س: لا فرق بين الوقف والملك ؟!
لأن المعتبر كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبًا.
--
س: هل يجوز رهن العين ؟
يجوز - إن قدر على تسليمها عند وجوبه .
--
س: هل يجوز " الأجرة على عمل القُربات " ؟
( لا تصح ) الإجارة ( على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة ) أي مسلمًا كالحج والأذان وتعليم القرآن لأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى اللـه تعالى فلم يجز أخذ الأجرة عليها كما لو استأجر قومًا يصلون خلفه ، ويجوز أخذ رزق على ذلك من بيت المال وجعالة وأخذ بلا شرط .
--
س: هل ، ( تصح ) الإجارة ( على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة ) أي مسلمًا كالحج والأذان وتعليم القرآن ؟!
لأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى اللـه تعالى فلم يجز أخذ الأجرة عليها كما لو استأجر قومًا يصلون خلفه ، ويجوز أخذ رزق على ذلك من بيت المال وجعالة وأخذ بلا شرط .
--
س: ( وإن استأجرها ) أي العين ( لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث ) أرض معلومة بالمشاهدة ( أو دياس زرع ) ( أو ) استأجر ( من يدله على طريق ) ، هل يجوز أن يستأجر من يقوم بهذه الأعمال ؟!
نعم يجوز لأن العمل هو المعقود عليه فاشترط فيه العلم كالمبيع
--
س: قارني بين تصرف المُستأجر وتصرف المستعير بتأجيرهما للعين المُستأجرة والمُستعارة ؟
* المُستأجر- يجوز له أن يؤجر ما إستأجره لآخر يقوم مقامة في إستيفاء المنفعه لأنها مملوكة له
فجاز له أن يستوفيها بنفسه وبنائبه بشرط أن يكون المستأجر الثاني مثل المستأجر الأول في إستيفاء المنفعة أو دونه .
* المُستعير- ليس له أن يؤجر إلا بإذن المالك والأجرة له .
--
س: ماهو الظابط لمدة عقد الإجارة إذا لم يكن صاحب العين هو المؤجر الوكيل المطلق للإيجاره ؟
أن يغلب على الظن بقاء العين .
--
س: المأذون ومدرس حلقة القرآن هل يجوز أن يأخذ أجراً ؟
لا يُسمى أجراً ويجوز و يجوز أخذ الرزق على ذلك من بيت المال و جعاله وأخذ بلا شرط .
--
س: ماهي واجبات المُستأجر ؟
() يجب ( على المؤجر كل ما يتمكن به ) المستأجر من النفع ( كزمام الجمل ) وهو الذي يقوده به ( ورحله وحِزامه ) ( والشد عليه ) أي على الرحل ( وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير ) لينزل المستأجر لصلاة فرض وقضاء حاجة إنسان وطهارة ويدع البعير واقفًا حتى يقضي ذلك .
( ومفاتيح الدار ) على المؤجر لأن عليه التمكين من الانتفاع وبه يحصل وهي أمانة في يد المستأجر.
() على المؤجر أيضًا ( عمارتها ) فلو سقط حائط أو خشبة فعليه إعادته ، ( فأما تفريغ البالوعة والكنيف ) وما في الدار من زبل أو قمامة ومصارف حمام ( فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغةً ) من ذلك لأنه حصل بفعله فكان عليه تنظيفه ، ويصح كراء العقبة بأن يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض مع العلم به أما بالفراسخ أو الزمان ، وإن استأجر اثنان جملًا يتعاقبان عليه صح ، وإن اختلفا في البادئ منهما أقرع بينهما في الأصح.
--
س: ما معنى أن الإجارة عقد لازم من الطرفين ؟
الإجارة ( عقد لازم ) من الطرفين لأنها نوع من البيع فليس لأحدهما فسخها لغير عيب أو نحوه ، ( فإن أجره شيئًا ومنعه ) أي منع المؤجرُ المستأجرَ الشيء المؤجر ( كل المدة أو بعضها ) بأن سلمه العين ثم حوله قبل تقضي المدة ( فلا شيء له ) من الأجرة لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئًا ، ( وإن بدأ الآخر ) أي المستأجر فتحول ( قبل انقضائها ) أي انقضاء مدة الإجارة ( فعليه ) جميع ( الأجرة ) لأنها عقد لازم فترتب مقتضاها وهو ملك المؤجر الأجر والمستأجر المنافع .
--
س: بيني أسباب إنفساخ عقد الإجارة مع التمثيل لما تقولين ؟
أو – بما ينفسخ عقد الإجارة ، وماهي الآثار المترتبة على هذا الفسخ ؟
( وتنفسخ ) الإجارة بـ :-
v ( فإن أجره شيئًا ومنعه ) أي منع المؤجرُ المستأجرَ الشيء المؤجر ( كل المدة أو بعضها ) بأن سلمه العين ثم حوله قبل تقضي المدة ( فلا شيء له ) من الأجرة لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئًا .
v ( وإن بدأ الآخر ) أي المستأجر فتحول ( قبل انقضائها ) أي انقضاء مدة الإجارة ( فعليه ) جميع ( الأجرة ) لأنها عقد لازم فترتب مقتضاها وهو ملك المؤجر الأجر والمستأجر المنافع .
v ( بتلف العين المؤجرة ) كدابة وعبد ماتا لأن المنفعة زالت بالكلية ، وإن كان التلف بعد مضي مدة لها أجرة انفسخت فيما بقي ووجب للماضي القسط .
v ( بموت المرتضع ) لتعذر استيفاء المعقود عليه ، لأن غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم في الرضاع .
v بموت ( الراكب إن لم يخلف بدلًا ) أي من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة بأن لم يكن له وارث أو كان غائبًا كمن يموت بطريق مكة ويترك جمله .
v بـ ( ـانقلاع ضرس ) اكتري لقلعه ( أو برئه) لتعذر استيفاء المعقود عليه ، فإن لم يبرأ وامتنع المستأجر من قلعه لم يجبر ، ( ونحوه ) أي تنفسخ الإجارة بنحو ذلك كاستئجار طبيب ليداويه فبرئ .
--
س: ومتى لا ينفسخ العقد ؟
( ولا ينفسخ ) بـ :-
v ( لا ) تنفسخ ( بموت المتعاقدين أو أحدهما ) مع سلامة المعقود عليه للزومها .
v ( ولا ) تنفسخ ( بـ ) ـعذر لأحدهما مثل ( ضياع نفقة المستأجر ) للحج ( ونحوه ) كاحتراق متاع من اكترى دكانًا لبيعه .
--
س: (إن اكترى دارًا فانهدمت أو ) اكترى ( أرضًا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي ) من المدة ، عللي ؟!
لأن المقصود بالعقد قد فات أشبه ما لو تلف .
--
س: عللي - لا يضمن - ( ما جنت يده خطأً )
لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به فلم يضمن كالوكيل ، وإن تعدى أو فرط ضمن .
--
العمد : فيها إثم أو ضمان .
الخطأ : لا يكون فيه إثم ضروري لكن عليه ضمان .
--








يتبع بعون الله
:)

ديووومـه 2010- 5- 3 06:00 PM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
س: عللي – لماذا - ( وإن اكترى دارًا فانهدمت أو ) اكترى ( أرضًا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي ) من المدة ؟!
لأن المقصود بالعقد قد فات أشبه ما لو تلف .
--
س: وإن غصبت المؤجرة ؟
1- خير المستأجر بين الفسخ وعليه أجرة ما مضى وبين الإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل .
--
س: ومن استؤجر لعمل شيء فمرض ؟
أقيم مقامه من ماله من يعمله ما لم تشترط مباشرته أو يختلف فيه القصد كالنسخ فيتخير فيه المستأجر بين الصبر والفسخ .
--
س: ، ( وإن وجد ) المستأجر ( العين معيبةً أو حدث بها ) عنده ( عيب ) وهو ما يظهر به تفاوت الأجر ؟!
( فله الفسخ )
--
س: ما تعريف الأجير الخاص ؟
وهو من استؤجر مدةً معلومةً يستحق المستأجر نفعه في جميعها سوى فعل الخمس بسننها في أوقاتها وصلاة جمعة وعيد .
--
س: لماذا سُمي الأجير هنا أجير خاص ؟!
سمي خاصًّا لاختصاص المستأجر بنفعه تلك المدة .
--
س: ولا يستنيب - ( ما جنت يده خطأً ) ؟!
لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به فلم يضمن كالوكيل .
--
س: لماذا ( لا ) يضمن ( حجام وطبيب وبيطار ) وختان ( لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم ) ؟!
لأنه فعل فعلاً مباحًا فلم يضمن سرايته ، ولا فرق بين خاصهم ومشتركهم .
--
س: عللي - إن لم يكن لهم حذق في الصنعة ضمنوا ؟!
لأنه لا يحل لهم مباشرة القطع إذًا ، وكذا لو كان حاذقًا وجنت يده بأن تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة أو بآلة كالة أو تجاوز بقطع السلعة موضعها ضمن لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ .
--
س: عللي - ( لا ) يضمن ( راع لم يتعد ) ؟!
لأنه مؤتمن على الحفظ كالمودع ، فإن تعدى أو فرط ضمن .
--
س: ماتعريف الأجير المُشترك ؟
الأجير ( المشترك ) وهو من قدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب وبناء حائط - سمي مشتركًا لأنه يتقبل أعمالاً لجماعة في وقت واحد يعمل لهم فيشتركون في نفعه - كالحائك والقصار والصباغ والحمال .
--
س: لماذا سُمي الأجيرالمُشترك مشتركاً ؟
سُمي مشتركًا لأنه يتقبل أعمالاً لجماعة في وقت واحد يعمل لهم فيشتركون في نفعه - كالحائك والقصار والصباغ والحمال فكلٌّ منهم ضامن ( ما تلف بفعله ) كتخريق الثوب وغلطه في تفصيله لأن عمله مضمون عليه لكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما عمل به
بخلاف الخاص والمتولد من المضمون مضمون .
--
يتبع بإذن الله
:)

ديووومـه 2010- 5- 3 06:01 PM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
--
س: ما الفرق بين الأجير الخاص والأجير المُشترك ؟
() الأجير ( المشترك ) وهو من قدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب وبناء حائط - سمي مشتركًا لأنه يتقبل أعمالاً لجماعة في وقت واحد يعمل لهم فيشتركون في نفعه (فكل منهم ضامن ماتلف بفعله ) .
() الأجير ( الخاص ) وهو من استؤجر مدةً معلومةً يستحق المستأجر نفعه في جميعها سوى فعل الخمس بسننها في أوقاتها وصلاة جمعة وعيد (سمي خاصًّا لاختصاص المستأجر بنفعه تلك المدة) ولا يضمن ماجنت يده من خطأ .
--
س: فكلٌّ منهم ضامن ( ما تلف بفعله ) كتخريق الثوب وغلطه في تفصيله ؟!
لأن عمله مضمون عليه لكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما عمل به بخلاف الخاص والمتولد من المضمون مضمون .
--
س: لماذا ( لا يضمن ) المشترك ( ما تلف من حرزه أو بغير فعله ) ؟!
لأن العين في يده أمانة كالمودع .
--
س: عللي - ( ولا أجرة له ) فيما عمل فيه ؟!
لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر فلم يستحق عوضه سواء كان في بيت المستأجر أو غيره بناء كان أو غيره .
--
س: عللي – إن حبس الثوب على أجرته فتلف ضمنه ؟!
لأنه لم يرهنه عنده ولا أذن له في إمساكه فلزمه الضمان كالغاصب ، وإن ضرب الدابة بقدر العادة لم يضمن .
--
س: متى ( تجب الأجرة بالعقد ) ؟!
كـ ( ثمن ) و ( صداق ) .
--
س: متى تكون حالَّةً ؟!
( إن لم تؤجل ) بأجل معلوم فلا تجب حتى يحل .
--
س: متى ( تستحق ) أي يملك الطلب بها ؟
( بتسليم العمل الذي في الذمة ) ولا يجب تسليمها قبله .
--
س: لماذا ( ولا يجب تسليمها قبله ) وإن وجبت بالعقد ؟!
لأنها عوض فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض كالصداق ..
وتستقر كاملةً .. () باستيفاء المنفعة . () وبتسليم العين . () ومضي المدة .
مع عدم المانع أو فراغ عمل ما بيد مستأجر ودفعه إليه ، وإن كانت لعمل فببذل تسليم العين ومضي مدة يمكن الاستيفاء فيها .
--
س: مالذي يترتب على إجارة فاسدة وأنه أخذ منفعته منها ؟!
( من تسلم عينًا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل ) لمدة بقائها في يده سكن أو لم يسكن لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر فرجع إلى قيمتها .
--
()العقد الفاسد :- الأجرة تجب فيه أجرة بالمثل .
()العقد الصحيح : هي الأجرة المُسماة في العقد عقد معاوضة .




---

يتبع بإذن الله
:)

ديووومـه 2010- 5- 3 07:25 PM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
"بـــاب الســـبـــق"
س: عرفي السبق ؟
وهو بتحريك الباء : العوض الذي يسابق عليه ، وبسكونها : المسابقة أي المجاراة بين حيوان وغيره .
--
س: ما هي المسابقه – وما حكمها – وفيما تجوز – وما هو الدليل في مشروعيتها ؟
المسابقة أي المجاراة بين حيوان وغيره .
( يصح ) أي يجوز السباق ( على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق ) جمع مزراق وهو الرمح القصير وكذا المناجيق ورمي الأحجار بمقاليع ونحو ذلك لأنه صلى اللـه عليه وسلم سابق عائشة - وصارع ركانة فصرعه وسابق سلمة بن الأكوع رجلًا من الأنصار بين يدي رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم .
--
س: متى لا تصح المُسابقه – وما الدليل ؟
( لا تصح ) أي لا تجوز المسابقة ( بعوض إلا في إبل وخيل وسهام ) لقوله صلى اللـه عليه وسلم : « لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر » « أو نصل » .
--
س: ما هي شروط صحة المسابقه ؟
× ( ولا بد ) لصحة المسابقة :
§ ( من تعيين المركوبين ) لا الراكبين .
§ ( و ) لا بد من ( اتحادهما ) في النوع فلا تصح بين عربي وهجين .
§ تعين ( الرماة ) .
§ تحديد ( المسافة ) بأن يكون لابتداء عدوهما وآخره غاية لا يختلفان فيه .
--
س: عللي - ( ولا بد ) لصحة المسابقة ( من تعيين المركوبين ) لا الراكبين ؟!
لأن المقصد معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه .
--
س: عللي - لابد في المناضلة من تعين ( الرماة ) ؟!
لأن القصد معرفة حذقهم ولا يحصل إلا بالتعيين بالرؤية ، ويعتبر فيها أيضًا كون القوسين من نوع واحد فلا تصح بين قوس عربية وفارسية .
--
س: ما هي شروط المناضله ؟
لابد في المناضلة من تعين ( الرماة ) لأن القصد معرفة حذقهم ولا يحصل إلا بالتعيين بالرؤية ، ويعتبر فيها أيضًا كون القوسين من نوع واحد فلا تصح بين قوس عربية وفارسية
ويعتبر في المناضلة تحديد مدى رمي ( بقدر معتاد ) فلو جعلا مسافةً بعيدةً تتعذر الإصابة في مثلها غالبًا وهو ما زاد على ثلاث مئة ذراع لم تصح
لأن الغرض يفوت بذلك .
--
س: عللي - المسابقة ( جعالة لكل واحد ) منهما ( فسخها ) ؟!
لأنها عقد على ما لا تتحقق القدرة على تسليمه إلا أن يظهر الفضل لأحدهما فله الفسخ دون صاحبه .
--
س: بماذا تصح المناضله ؟
( تصح المناضلة ) أي المسابقة :
· بالرمي من النضل وهو السهم التام ( على معينين ) سواء كانا اثنين أو جماعتين لأن القصد معرفة الحذق .
· ( يحسنون الرمي ) لأن من لا يحسنه وجوده كعدمه .
· ويشترط لها أيضًا تعيين عدد الرمي والإصابة .
· معرفة قدر الغرض طوله وعرضه وسمكه وارتفاعه من الأرض .
· والسنة أن يكون لهم غرضان إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الأخر بالثاني لفعل الصحابة رضي اللـه عنهم .
--




يتبع بإذن الله
:)

سعودية ذوق 2010- 5- 4 07:25 PM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
ماشاء الله ولاحول ولاقوة الا بالله
كنت من الخلف انظر لكي
بس قلت اكيد تبين احد يشكرك تستحقين الشكر
وكلمة شكرا قليله عليك
ياجعلك تدخلين من ابواب الجنه تختارين الباب على كيفك ياااارب
وجميع من يقرا كلامي

мαнαααωαу 2010- 5- 9 01:26 AM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
بارك الله فيك وفي وقتك وفي عمرك وبارك في اولادك ومالك ورزقك ،،،

و افـــضل شي اقدر اقدمه لك الدعـــــــــــاء ـــ


اللهم انك تعلم مكانها وتعلم حالها اللهم آتها افضل مما تتمنى ،، وانفع بها الامـة ،،
وبارك اللهم في سمعها وفي بصرها ويدا كتبت لنا ما يهمنا ،،، وزدها من فضلك ،،

أمين ،،،

جزاك الله الفردوس الاعلى بلا حساب ولا عقاب والديك والمسلمين والمسلمات ،،،

فرآوله 2010- 5- 17 07:53 AM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة мαнαααωαу (المشاركة 987427)
بارك الله فيك وفي وقتك وفي عمرك وبارك في اولادك ومالك ورزقك ،،،

و افـــضل شي اقدر اقدمه لك الدعـــــــــــاء ـــ


اللهم انك تعلم مكانها وتعلم حالها اللهم آتها افضل مما تتمنى ،، وانفع بها الامـة ،،
وبارك اللهم في سمعها وفي بصرها ويدا كتبت لنا ما يهمنا ،،، وزدها من فضلك ،،

أمين ،،،

جزاك الله الفردوس الاعلى بلا حساب ولا عقاب والديك والمسلمين والمسلمات ،،،


امييييييييين يااارب

بنوته فرفوشه 2010- 5- 17 07:04 PM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

ديووومـه 2010- 5- 19 01:02 AM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعودية ذوق (المشاركة 974187)
ماشاء الله ولاحول ولاقوة الا بالله
كنت من الخلف انظر لكي
بس قلت اكيد تبين احد يشكرك تستحقين الشكر
وكلمة شكرا قليله عليك
ياجعلك تدخلين من ابواب الجنه تختارين الباب على كيفك ياااارب
وجميع من يقرا كلامي

اللهم آمين لي ولك ولجميع المؤمنين والمؤمنات
ماقصرتي ياقلبي ع الكلام الحلو والله يسهل لي ولك وللجميع ما ناف عسره
اللهم آمين

ديووومـه 2010- 5- 19 01:02 AM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 6flah (المشاركة 1011533)
امييييييييين يااارب


لي ولك وللجميع بإذن الله
جزاكِ الله خير

ديووومـه 2010- 5- 19 01:04 AM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة мαнαααωαу (المشاركة 987427)
بارك الله فيك وفي وقتك وفي عمرك وبارك في اولادك ومالك ورزقك ،،،

و افـــضل شي اقدر اقدمه لك الدعـــــــــــاء ـــ


اللهم انك تعلم مكانها وتعلم حالها اللهم آتها افضل مما تتمنى ،، وانفع بها الامـة ،،
وبارك اللهم في سمعها وفي بصرها ويدا كتبت لنا ما يهمنا ،،، وزدها من فضلك ،،

أمين ،،،

جزاك الله الفردوس الاعلى بلا حساب ولا عقاب والديك والمسلمين والمسلمات ،،،

اللهم آمين لي ولك ولجميع المسلمين والمسمات بإذنه تعالى
الله يجزاكِ خير ع الدعوه ويرزقك نصيب منها ويسهل علينا مانخاف عسره بحوله وقوته

ديووومـه 2010- 5- 19 01:05 AM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنوته فرفوشه (المشاركة 1012392)
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .


العفو ياقلبي
ومشكوره ع الحضور وماقصرتي

ديووومـه 2010- 5- 19 01:09 AM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
(( باب العارية ))
س: عرفي العاريه لغة ؟
v بتخفيف الياء وتشديدها - من العري وهو التجرد .
--
س: لماذا سميت بهذا الميت بهذا الإسم ؟
سميت عاريةً لتجردها عن العوض .
--
س: عرفي العارية إصطلاحاً – وبماذا تنعقد ؟
( وهي إباحة نفع عين ) يحل الانتفاع بها ( تبقى بعد استيفائه ) ليردها على مالكها .
تنعقـد بــ : بكل لفظ أو فعل يدل عليها .
--
س: بماذا يشترط فيها – أو - أذكري شروط الإستعاره ؟ وما حكمها مع الدليل ؟
ويشترط : أذكري شروط الإستعاره ؟
o أهلية المعير للتبرع شرعاً .
o أهلية المستعير للتبرع له .
o كون العين المعاره مباحة .
o أن تكون العين مما يمكن الإنتفاع بها .
حكمهــــا : مستحبة لقوله تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى » .
--
س: مالذي يباح إعارته ولا يباح إعارته مع التعليل ؟
§ ( تباح إعارة كل ذي نفع مباح ) كالدار والعبد والدابة والثوب ونحوها ( إلا البضع ) لأن الوطء لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمين وكلاهما منتف.
§ إلا ( عبدًا مسلمًا لكافر ) لأنه لا يجوز له استخدامه .
§ إلا ( صيدًا ونحوه ) كمخيط ( لمحرم ) لقوله تعالى : « ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » .
§ إلا ( أمةً شابةً لغير امرأة أو محرم ) لأنه لا يؤمن عليها ومحل ذلك إن خشي المُحرَّم وإلا كره فقط ، ولا بأس بشوهاء وكبيرة لا تشتهى ولا بإعارتها لامرأة أو ذي محرم لأنه مأمون عليها .
--
س: قارني بين شرط نفي الضمان في الوديعة والعارية ؟
1- العارية : غير صحيح
2- الوديعة : شرط الضمان في الوديعه غير مضمون .
--
س: متى يمكن للمعير الرجوع ؟
متى شاء ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر المستعير في رجوعه فيه كسفينة لحمل متاعه فليس له الرجوع مادامت في لجة البحر ، وإن أعاره حائطًا ليضع عليه أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه .
--
س: عللي - ( ولا أجرة لمن أعار حائطًا ) ثم رجع ( حتى يسقط ) ؟!
لأن بقاءه بحكم العارية فوجب كونه بلا أجرة بخلاف من أعار أرضًا لزرع ثم رجع فيبقى الزرع بأجرة المثل لحصاده جمعًا بين الحقين .
--
س: عللي - ( ولا يرد ) الخشب ( إنسقط ) الحائط لهدم أو غيره ؟!
لأن الإذن تناول الأول فلا يتعداه لغيره ( إلا بإذنه ) أي إذن صاحب الحائط أو عند الضرورة إلى وضعه إذا لم يتضرر الحائط كما تقدم في الصلح .
--
س: متى ( تضمن العارية ) المقبوضة ؟
o إذا تلفت في غير ما استعيرت له لقوله صلى اللـه عليه وسلم : « وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه » .
o أو لكتب علم ونحوها موقوفة لا ضمان عليه إن لم يفرط ، وحيث ضمنها المستعير فـ ( ـبقيمتها يوم تلفت ) إن لم تكن مثليةً وإلا فبمثلها كما تضمن في الإتلاف .
--
س: عللي – ما معنى - ( ولو شرط نفي ضمانها ) لم يسقط ؟!
لأن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط وعكسه نحو وديعة لا تصير مضمونةً بالشرط .
--
س: عللي - وإن تلفت هي أو أجزاؤها في انتفاع بمعروف لم تضمن ؟!
لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف وما أذن في إتلافه غير مضمون .
--
س: لماذا - إذا كانت واجبة الرد وجب أن تكون مؤونة الرد على من وجب عليه الرد ( لا المؤجرة )
فلا يجب على المستأجر مؤونة ردها ؟!
لأنه لا يلزمه الرد بل يرفع يده إذا انقضت المدة .
--
س: مؤونة الدابة المؤجرة والمعارة على من ؟
على المالك .
--
س : للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله لأنه نائبه ( ولا يعيرها ) ولا يؤجرها – لماذا ؟!
لأنها إباحة المنفعة فلم يجز أن يبيحها غيره كإباحة الطعام ، ( فإن ) أعارها و ( تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها ) إن كانت متقومةً سواء كان عالمًا بالحال أو لا لأن التلف حصل في يده ( و ) استقر ( على معيرها أجرتها ) للمعير الأول إن لم يكن المستعير الثاني عالمًا بالحال وإلا استقرت عليه أيضًا .
--
س: للمالك أن ( يضمن أيهما شاء ) من المعير – لماذا ؟!
· لأنه سلط على إتلاف ماله أو المستعير .
· لأن التلف حصل تحت يده .
--
س: ( وإن أركب ) دابته ( منقطعًا ) طلبًا ( للثواب لم يضمن ) – عللي ؟!
v لأن يد ربها لم تزل عليها كرديفه ووكيله .
--
س: ولو سلم شريك شريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن – عللي !؟
v ولو سلم شريك شريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن إن لم يأذن له في الاستعمال –
· فإن أذن له فيه فكعارية ، وإن كان بإجارة فإجارة .
· فلو سلمها إليه ليعلفها ويقوم بمصالحها لم يضمن .
--
س: ماذا يجب على المستعير ؟
§ على المستعير ( مؤونة ردها ) أي رد العارية لما تقدم من حديث : « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » وإذا كانت واجبة الرد وجب أن تكون مؤونة الرد على من وجب عليه الرد ( لا المؤجرة ) فلا يجب على المستأجر مؤونة ردها لأنه لا يلزمه الرد بل يرفع يده إذا انقضت المدة ، ومؤونة الدابة المؤجرة والمعارة على المالك .
§ وللمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله لأنه نائبه .
§ ( ولا يعيرها ) ولا يؤجرها لأنها إباحة المنفعة فلم يجز أن يبيحها غيره كإباحة الطعام ، ( فإن ) أعارها و ( تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها ) إن كانت متقومةً سواء كان عالمًا بالحال أو لا لأن التلف حصل في يده ( و ) استقر ( على معيرها أجرتها ) للمعير الأول إن لم يكن المستعير الثاني عالمًا بالحال وإلا استقرت عليه أيضًا .
--
س: ( وإذا قال ) المالك : ( أجرتك ) و ( قال ) من هي بيده : ( بل أعرتني أو بالعكس ) بأن قال : أعرتك قال : بل أجرتني ؟
· فقول المالك في الثانية وترد إليه في الأولى إن اختلفا ( عقب العقد ) أي قبل مضي مدة لها أجرة .
· ( قبل قول مدعي الإعارة ) مع يمينه لأن الأصل عدم عقد الإجارة وحينئذ ترد العين إلى مالكها إن كانت باقيةً .
--
س: ( و ) إن كان الاختلاف ( بعد مضي مدة ) لها أجرة فالقول ( قول المالك ) مع يمينه ؟!
· لأن الأصل في مال الغير الضمان ويرجع المالك حينئذ ( بأجرة المثل ) لما مضى من المدة لأن الإجارة لم تثبت .
--
س: ( وإن قال ) الذي في يده العين : ( أعرتني أو قال : أجرتني قال ) المالك : ( بل غصبتني ) ؟!
· فقول مالك كما لو اختلفا في ردها ( أو قال ) المالك : ( أعرتك ) و ( قال ) من هي بيده : ( بل أجرتني والبهيمة تالفة ) ؟!
· فقول مالك :
§ لأنهما اختلفا في صفة القبض والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان للأثر .
§ ويقبل قول الغارم في القيمة .
--
س: لماذا قال : ( بل أجرتني والبهيمة تالفة ) ؟!
فقول مالك : 1- لأنهما اختلفا في صفة القبض والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان للأثر . 2- ويقبل قول الغارم في القيمة .
--
س: ( أو اختلفا في رد فقول المالك ) – لماذا ؟!
لأن المستعير قبض العين لحظ نفسه فلم يقبل قوله في الرد ، وإن قال : أودعتني فقال : غصبتني أو قال : أودعتك قال : بل أعرتني صدق المالك بيمينه وعليه الأجرة بالانتفاع .
--
س: إذا أختلف المالك والمستعير ؟
1- إن قال : أودعتني .
2- فقال : غصبتني .
3- أو قال : أودعتك .
4- قال : بل أعرتني .
صدق المالك بيمينه وعليه الأجرة بالانتفاع .
--
س: هل تقدر قيمة يوم الإستعارة أم يوم التلف ؟
تقدر بيوم التلف
--
يتبع بإذن الله تعالى
:)

ديووومـه 2010- 5- 19 01:25 AM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
" باب الغصب "
س: عرفي الغصب مدلله عليه مبينة حكمه ؟
مصدر غصب يغصِب - بكسر الصاد - ( وهو ) لغةً : أخذ الشيء ظلمًا ، واصطلاحًا : ( الاستيلاء ) عرفًا ( على حق غيره ) مالًا كان أو اختصاصًا ( قهرًا بغير حق ) فخرج بقيد القهر المسروق والمنتهب والمختلس وبغير حق استيلاء الولي على مال الصغير ونحوه والحاكم على مال المفلس .
حكمـــــــــــه .. هو محرم لقوله تعالى : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » .
--
( من عَقار ) - بفتح العين - الضيعة والنخل والأرض - قاله أبو السعادات - ( ومنقول ) من أثاث وحيوان ولو أم ولد لكن لا تثبت اليد على بضع فيصح تزويجها ولا يضمن نفعه .
--
س: ما هي صور الغصب ؟
1- لو دخل دارًا قهرًا وأخرج ربها فغاصب .
2- وإن أخرجه قهرًا ولم يدخل أو دخل مع حضور ربها وقوته فلا .
3- وإن دخل قهرًا ولم يخرجه فقد غصب ما استولى عليه ، وإن لم يرد الغصب فلا .
4- وإن دخلها قهرًا في غيبة ربها فغاصب ولو كان فيها قماشه.
--
س: عللي - ( وإن غصب كلبًا يقتنى ) ككلب صيد وماشية وزرع ( أو ) غصب ( خمر ذمي ) مستورة ( ردهما ) ؟!
لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه وخمر الذمي يقر على شربها وهي مال عنده .
--
س: عللي - ( ولا ) يلزم أن ( يرد جلد ميتة ) غُصِب ولو بعد الدبغ ؟
لأنه لا يطهر بدبغ وقال الحارثي : يرده حيث قلنا : يباح الانتفاع به في اليابسات وهو الصواب .
--
س: عللي – لماذا - ( إتلاف الثلاثة ) أي الكلب والخمر المحرمة وجلد الميتة ( هدر ) سواء كان المتلف مسلمًا أو ذميًّا ؟!
لأنه ليس لها عوض شرعي لأنه لا يجوز بيعها .
--
س: ( وإن استولى على حر ) كبير أو صغير ( لم يضمنه ) – عللي ؟!
لأنه ليس بمال .
--
س: ( وإن استعمله كرهًا ) فعليه أجرته - لماذا ؟!
لأنه استوفى منافعه وهي متقومة .
--
س: ( أو حبسه ) مدةً لمثلها أجرة ( فعليه أجرته ) – عللي ؟!
لأنه فوت منفعته وهي مال يجوز أخذ العوض عنها .
--
س: وإن منعه العمل من غير غصب أو حبس – ما الحكم ؟
لم يضمن منافعه .
--
س: ماذا يلزم الغاصب ؟
( ويلزم ) غاصبًا ( رد المغصوب ) إن كان باقيًا وقدر على رده لقوله صلى اللـه عليه وسلم : « لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبًا ولا جادًّا ، ومن أخذ عصا أخيه فليردها » رواه أبو داود
1- بالجانب الدنيوي : أن يتوب إلى الله تعالى .
2- الجانب القضائي : وجوب رد المغصوب إلى صاحبه .
3- طلب العفو من المغصوب .
----------------------------
إنتهى
ولله الحمد والمنه
--------
"الروض المربع"
من باب الإجارة إلى باب الغصب
---------------------


والرجاء من الأخوات التأكد ومن عنده سؤال أو تحديد أو نقطه في المقرر أرجوا إنزاله والإفاده أو تصويب إجابة أو سؤال وضعته بالخطأ جزاكم الله خير ..
وأهم شي الرجوع إلى الكتاب
تبرئة للذمه
وعلى الله التوفيق
ويتبع بإذن الله الملخص الفقهي

--

ديووومـه 2010- 5- 19 01:47 AM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 


الملخص الفقهي

تلخيص

صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان




من باب السبق إلى باب الوصايا
والله أعلم




--



"باب في أحكام السبق"

س: ما تعريف المسابقة وما حكمها مدلله على ذلك ؟
هي المجاراة بين حيوان وغيره , وكذا المسابقة بالسهام .
وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع
: - قال الله تعالى : وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍقال النبي صلى الله عليه وسلم :ألا إن القوة الرميوقال تعالى :إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُأي : نترامى بالسهام أو نتجارى على الأقدام . - وعن أبي هريرة مرفوعا :" لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر "رواه الخمسة ; فالحديث دليل على جواز السباق على جعل .
--
س: على ماذا يكون السبق ؟
§ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " السباق بالخيل والرمي بالنبل ونحوه من آلات الحرب مما أمر الله به ورسوله مما يعين على الجهاد في سبيل الله " .
§ وقال أيضا : " السبق والصراع ونحوهما طاعة إذا قصد به نصرة الإسلام , وأخذ السبق ( أي : العوض عليه) أخذ بالحق , ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة , ويكره لعبه بأرجوحة " .
§ وقال الشيخ : " وما ألهى وشغل عما أمر الله به , فهو منهي عنه , وإن لم يحرم جنسه ; كالبيع , والتجارة , وأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب هما لا يستعان به في حق شرعي ; فكله حرام " انتهى
--
س: هل يجوز السباق على الأقدام وسائر الحيوانات والمراكب ؟
يجوز السباق على الأقدام وسائر الحيوانات والمراكب قال الإمام القرطبي رحمه الله : " لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب , وعلى الأقدام , وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة ; لما في ذلك من التدرب على الحرب " انتهى . وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها , وصارع ركانة فصرعه , وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم .
س: هل تجوز المسابقة على عوض في المسابقة على الإبل والخيل والسهام ؟
لا تجوز المسابقة على عوض إلا في المسابقة على الإبل والخيل والسهام ; لقوله صلى الله عليه وسلم :لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافررواه الخمسة عن أبي هريرة ; أي : لا يجوز أخذ الجعل على السبق إلا إذا كانت المسابقة على الإبل أو الخيل أو السهام- عللي - لأن تلك من آلات الحرب المأمور بتعلمها وإحكامها .
س: على ماذا يدل الحديث ؟
1- مفهوم الحديث أنه لا يجوز أخذ العوض عن المسابقة فيما سواها .
2- وقيل : إن الحديث يحتمل أن يراد به أن أحق ما بذل فيه السبق هذه الثلاثة ; لكمال نفعها وعموم مصلحتها , فيدخل فيها كل مغالبة جائزة ينتفع بها في الدين , لقصة ركانة وأبي بكر.
--
س: ما يشترط لصحة المسابقة ؟
الشرط الأول: تعيين المركوبين في المسابقة بالرؤية .
الشرط الثاني: اتحاد المركوبين في النوع , وتعيين الرماة ; لأن القصد معرفة حذقهم ومهارتهم في الرمي .
الشرط الثالث: تحديد المسافة , ليعلم السابق والمصيب , وذلك بأن يكون لابتدائها ونهايتها حد لا يختلفان فيه ; لأن الغرض معرفة الأسبق , ولا يحصل إلا بالتساوي في الغاية.
الشرط الرابع: أن يكون العوض معلوما مباحا .
الشرط الخامس: الخروج عن شبه القمار , بأن يكون العوض من غير المتسابقين , أو من أحدهما فقط , فإن كان العوض من المتسابقين , فهو محل خلاف : هل يجوز , أو لا يجوز إلا بمحلل - وهو الدخيل الذي يكون شريكا في الربح بريئا من الخسران - , واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدم اشتراط المحلل , وقال : " عدم المحلل أولى وأقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهما , وأبلغ في حصول مقصود كل منهما , وهو بيان عجز الآخر , وأكل المال بهذا أكل بحق . .. " إلى أن قال : " وما علمت من الصحابة من اشترط المحلل , وإنما هو معروف عن سعيد بن المسيب , وعنه تلقاه الناس.
--
س: وما هي المسابقة المباحة ؟
النوع الأول : ما يترتب عليه مصلحة شرعية ; كالتدرب على الجهاد , والتدرب على مسائل العلم.
النوع الثاني : ما كان المقصود منه اللعب الذي لا مضرة فيه .
فالنوع الأول والذي يجوز أخذ العوض عليه بشروطه السابقة.
والنوع الثاني مباح بشرط أن لا يشغل عن واجب أو يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة , وهذا النوع لا يجوز أخذ العوض عليه , وقد توسع الناس اليوم في هذا النوع الأخير , وأنفذوا فيه كثيرا من الأوقات والأموال , وهو مما لا فائدة للمسلمين فيه , ولا حول لا قوة إلا بالله .
--

ديووومـه 2010- 5- 19 01:49 AM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
"باب في أحكام العارية"

س: بماذا عرف الفقهاء رحمهم الله العارية ؟
بأنها إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى مالكها .
فخرج بهذا التعريف ما لا يباح الانتفاع به , فلا تحل إعارته , وخرج به أيضا ما لا يمكن الانتفاع به إلا مع تلف عينه ; كالأطعمة والأشربة .
س: ما حكمها – والدليل من الكتاب والسنه ؟
العارية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع :
قال تعالى :
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَأي : المتاع يتعاطاه الناس بينهم , فذم الذين يمنعونه ممن يحتاج إلى استعارته , وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى وجوب الإعارة , وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كان المالك غنيا .
- واستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة , واستعار من صفوان بن أمية أدراعا .
و بذل العارية للمحتاج إليها قربة ينال بها المعير ثوابا جزيلا ; لأنها تدخل في عموم التعاون على البر والتقوى .
س: ماذا يشترط لصحة الإعارة ؟
أربعة شروط - أحدها : أهلية المعير للتبرع ; لأن الإعارة فيها نوع من التبرع ; فلا تصح من صغير ولا مجنون وسفيه.
الشرط الثاني : أهلية المستعير للتبرع له , بأن يصح منه القبول .
الشرط الثالث : كون نفع العين المعارة مباحا , فلا تباح إعارة عبد مسلم لكافر ولا صيد ونحوه لمحرم ; لقوله تعالى :وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
الشرط الرابع : كون العين المعارة مما يمكن الانتفاع به مع بقائه كما سبق .
--
س: ماذا يجب على المعير والمستعير ؟
*
للمعير استرجاع العارية متى شاء إلا إذا ترتب على ذلك الإضرار بالمستعير.
v يجب على المستعير المحافظة على العارية أشد مما يحافظ على ماله ; ليردها سليمة إلى صاحبها ; لقوله تعالى :إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَافدلت الآية على وجوب رد الأمانات , ومنها العارية , وقال صلى الله عليه وسلم :على اليد ما أخذت حتى تؤديهوقال صلى الله عليه وسلم :أد الأمانة إلى من ائتمنكفدلت هذه النصوص على وجوب المحافظة على ما يؤتمن عليه الإنسان وعلى وجوب رده إلى صاحبه سالما .
v فلا يجوز له أن يسرف في استعمالها إسرافا يؤدي إلى تلفها .
v ولا أن يستعملها فيما لا يصلح استعمالها فيه ; لأن صاحبها لم يأذن له بذلك , وقد قال الله تعالى :هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُفإن استعملها في غير ما استعيرت له فتلفت ; وجب عليه ضمانها ; لقوله صلى الله عليه وسلم :على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
v فدل على وجوب رد ما قبضه المرء وهو ملك لغيره , ولا يبرأ إلا بمصيره إلى مالكه أو من يقوم مقامه . وإن تلفت في انتفاع بها بالمعروف ; لم يضمنها المستعير ; لأن المعير قد أذن له في هذا الاستعمال , وما ترتب على المأذون ; فهو غير مضمون .
v يجب على المستعير المحافظة على العارية والاهتمام بها والمسارعة إلى ردها إلى صاحبها إذا انتهت مهمته منها , وأن لا يتساهل بشأنها , أو يعرضها للتلف ; لأنها أمانة عنده ; ولأن صاحبها أحسن إليه , وهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ
س: عللي - تدخل في هذا العموم العارية !!
لأن المستعير مؤتمن عليها ; ومطلوبة منه , وهو إنما أبيح له الانتفاع بها في حدود ما جرى به العرف .
س: عللي - لا يجوز للمستعير أن يعير العين المعارة ؟
§ لأن من أبيح له شيء ; لم يجز له أن يبيحه لغيره .
§ ولأن في ذلك تعريضا لها للتلف .
س: عللي - يجب على المستعير المحافظة على العارية والاهتمام بها والمسارعة إلى ردها إلى صاحبها إذا انتهت مهمته منها , وأن لا يتساهل بشأنها , أو يعرضها للتلف !!
v ; لأنها أمانة عنده ; ولأن صاحبها أحسن إليه , وهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ
س: ما الحكم - في ضمان المستعير للعارية إذا تلفت في يده في غير ما استعيرت له ؟!
قد اختلف العلماء في ضمان المستعير للعارية إذا تلفت في يده في غير ما استعيرت له .
· فذهب جماعة إلى وجوب ضمانها عليه سواء تعدى أو لم يتعد ; لعموم قوله صلى الله عليه وسلم :على اليد ما أخذت حتى تؤديهوذلك مثل ما لو ماتت الدابة أو احترق الثوب أو سرقت العين المعارة .
· وذهب جماعة آخرون إلى عدم ضمانها إذا لم يتعد ; لأنها لا تضمن إلا بالتعدي عليها , ولعل هذا القول هو الراجح ; لأن المستعير قبضها بإذن مالكها , فكانت أمانة عنده كالوديعة .
-----------

ديووومـه 2010- 5- 19 01:50 AM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
باب في أحكام الغصب

س: ما تعريف الغصب – وما حكمه مع الدليل ؟

الغصب لغة : أخذ الشيء ظلما , ومعناه في اصطلاح الفقهاء : الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق .
وحكمه : الغصب محرم بإجماع المسلمين ; لقوله تعالى : وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِوالغصب من أعظم أكل المال بالباطل , ولقوله صلى الله عليه وسلم :إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حراموقال صلى الله عليه وسلم :لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه
--
س: ما أنواع المال المغصوب – وما الدليل ؟
والمال المغصوب قد يكون عقارا وقد يكون منقولا ; لقوله صلى الله عليه وسلم :من اقتطع شبرا من الأرض ظلما ; طوقه من سبع أرضين.
س: ماذا يلزم الغاصب ؟
· يلزم الغاصب أن يتوب إلى الله عز وجل , ويرد المغصوب إلى صاحبه .
· ويطلب منه العفو ; قال صلى الله عليه وسلم :من كانت عنده لأخيه مظلمة ; فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ( يعني : يوم القيامة ) : إن كانت له حسنات ; أخذ من حسناته وأعطيت للمظلوم , وإن لم تكن له حسنات ; أخذ من سيئات المظلوم , فطرحت عليه , وطرح في النارأو كما قال صلى الله عليه وسلم.
· يلزمه رد المغصوب بزيادته , سواء كانت متصلة أو منفصلة ; لأنها نماء المغصوب ; فهي لمالكه كالأصل .
· وإن كان الغاصب قد بنى في الأرض المغصوبة أو غرس فيها لزمه قلع البناء والغراس إذا طالبه المالك بذلك , لقوله صلى الله عليه وسلم :ليس لعرق ظالم حقرواه الترمذي وغيره وحسنه , وإن كان ذلك يؤثر على الأرض ; لزمه غرامة نقصها , ويلزمه أيضا إزالة آثار الغراس والبناء المتبقية , حتى يسلم الأرض لمالكها سليمة .
· ويلزمه أيضا دفع أجرتها منذ أن غصبها إلى أن سلمها ; أي : أجرة مثلها ; لأنه منع صاحبها من الانتفاع بها في هذه المدة بغير حق .
س: ما الحكم إذا كان المغصوب باقياً – أو – تالفاً ؟
§ فإن كان المغصوب باقيا ; رده بحاله .
§ وإن كان تالفا ; رد بدله .
س: ما حكم المغصوب بزيادته ؟
يلزمه رد المغصوب بزيادته , سواء كانت متصلة أو منفصلة ; لأنها نماء المغصوب ; فهي لمالكه كالأصل .
س: عللي - يلزم رد المغصوب بزيادته , سواء كانت متصلة أو منفصلة !!
لأنها نماء المغصوب ; فهي لمالكه كالأصل .
س:عللي - ويلزمه أيضا دفع أجرتها منذ أن غصبها إلى أن سلمها ; أي : أجرة مثلها !!
لأنه منع صاحبها من الانتفاع بها في هذه المدة بغير حق .
س: ما الحكم - إن غصب شيئا وحبسه حتى رخص سعره ؟
ضمن نقصه على الصحيح .
س: ما الحكم - إن خلط المغصوب مع غيره مما يتميز - كحنطة بشعير - ؟
§ لزم الغاصب تخليصه ورده.
§ وإن خلطه بما لا يتميز - كما لو خلط حنطة بمثلها - ; لزمه رد مثله كيلا أو وزنا من غير المخلوط .
§ وإن خلطه بدونه أو أحسن منه أو خلطه بغير جنسه مما لا يتميز ; بيع المخلوط , وأعطي كل منهما قدر حصته من الثمن .
§ وإن نقص المغصوب في هذه الصورة عن قيمته منفردا , ضمن الغاصب نقصه .
س: إشرحي هذه العبارة : " والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان " ؟!
ومعناه أن الأيدي التي ينتقل إليها المغصوب عن طريق الغاصب كلها تضمن المغصوب إذا تلف فيها .
وهذه الأيدي عشر : 1- يد المشتري وما في معناه.
2- ويد المستأجر .3- ويد القابض تملكا بلا عوض كيد المتهب .4- ويد القابض لمصلحة الدافع كالوكيل .
5- ويد المستعير .6- ويد الغاصب .7- ويد المتصرف في المال كالمضارب .8- ويد المتزوج للمغصوبة .
9- ويد القابض تعويضا بغير بيع .10- ويد المتلف للمغصوب نيابة عن غاصبه .
س: ما الحكم - إذا علم الثاني بحقيقة الحال , وأن الدافع إليه غاصب ؟!
فقرار الضمان عليه ; لتعديه على ما يعلمه غير مأذون فيه من مالكه , وإن لم يعلم بحقيقة الحال ; فالضمان على الغاصب الأول .
س: عللي - إذا علم الثاني بحقيقة الحال , وأن الدافع إليه غاصب فقرار الضمان عليه !!
لتعديه على ما يعلمه غير مأذون فيه من مالكه , وإن لم يعلم بحقيقة الحال ; فالضمان على الغاصب الأول .
س: ما الحكم - إذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره ؟
لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده لأن المنافع مال متقوم , فوجب ضمانها كضمان العين .
س: عللي - إذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده !!
لأن المنافع مال متقوم , فوجب ضمانها كضمان العين .
س: عللي – ما الحكم - كل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة ؟!
لعدم إذن المالك .
س: ما الحكم - إن غصب شيئا , وجهل صاحبه , ولم يتمكن من رده إليه ؟
§ سلمه إلى الحاكم الذي يضعه في موضعه الصحيح .
§ أو تصدق به عن صاحبه , وإذا تصدق به ; صار ثوابه لصاحبه , وتخلص منه الغاصب .
س: ما المقصود بـ ( وليس اغتصاب الأموال مقصورا على الاستيلاء عليها بالقوة , بل ذلك يشمل الاستيلاء عليها بطريق الخصومة الباطلة والأيمان الفاجرة ) ؟!
أي أنه يستولي على أموال صاحبه عن طريق الحلف الكاذب أمام القاضي .
قال الله تعالى :وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَفالأمر شديد والحساب عسير .
وقال صلى الله عليه وسلم :من غصب شبرا من الأرض طوقه من سبع أرضين.
--------------------------------

ديووومـه 2010- 5- 19 01:51 AM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
باب في أحكام الإتلافات

س: عللي - إن الله حرم الاعتداء على أموال الناس وابتزازها بغير حق !!
§ شرع ضمان ما أتلف منها بغير حق , ولو عن طريق الخطأ .
س: ما الحكم - من أتلف مالا لغيره وكان ذا المال محترما , وأتلفه بغير إذن صاحبه ؟
§ فمن أتلف مالا لغيره وكان ذا المال محترما , وأتلفه بغير إذن صاحبه , فإنه يجب عليه ضمانه . قال الإمام الموفق : " لا نعلم فيه خلافا , وسواء في ذلك العمد والسهو , والتكليف وعدمه " .
س: ما صور الإتلافات ؟
§ إتلاف مال كما لو فتح بابا فضاع ما كان مغلقا عليه .
§ أو حل وعاء فانساب ما في الوعاء وتلف , ضمن ذلك.
§ وكذا لو حل رباط دابة أو قيدها فذهبت وضاعت , ضمنها.
§ وكذا لو ربط دابة بطريق ضيق , فنتج عن ذلك أن عثر بها إنسان فتلف أو تضرر , ضمنه ; لأنه قد تعدى بالربط في الطريق.
§ وكذا لو أوقف سيارة في الطريق , فنتج عن ذلك أن اصطدم بها سيارة أخرى أو شخص , فنجم عن ذلك ضرر ; ضمنه .
س: ما الأمور الموجبة للضمان ؟
§ ما لو اقتنى كلبا عقورا فاعتدى على المارة وعقر أحدا فإنه يضمنه ; لتعديه باقتناء هذا الكلب .
§ وإن حفر بئرا في فنائه لمصلحته ; ضمن ما تلف بها ; لأنه يلزمه أن يحفظها بما يصنع ضرر المارة , فماذا تركها بدون ذلك ; فهو متعد .
§ وإذا كان له بهائم , وجب عليه حفظها في الليل من إفساد زروع الناس , فإن تركها وأفسدت شيئا , ضمنه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن على أهل الأموال حفظها بالنهار , وما أفسدت بالليل مضمون عليهم.
س: عللي - " ذهب أهل العلم إلى أن ما أفسدت الماشية المرسلة بالنهار من مال الغير فلا ضمان على ربها , وما أفسدته بالليل , ضمنه مالكها !!
لأن في العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار , وأصحاب المواشي يحفظونها بالليل , فمن خالف هذه العادة ; كان خارجا عن العرف , هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها , فإن كان معها ; فعليه ضمان ما أفسدته " .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " صح بنص القرآن الثناء على سليمان بتفهيم الضمان بالمثل ; فإن النفش رعي الغنم ليلا , وكان ببستان عنب , فحكم داود بقيمة المتلف .
س: ما الحكم - إذا كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق ؟
ضمن جنايتها بمقدمها ; كيدها وفمها , لا ما جنت بمؤخرها كرجلها , لحديث :الرجل جبار وفي رواية أبي هريرة :رجل العجماء جبار والعجماء البهيمة , سميت بذلك لأنها لا تتكلم , وجبار - بضم الجيم - ; أي : جناية البهائم هدر .
س: عللي - إذا صال عليه آدمي أو بهيمة , ولم يندفع إلا بالقتل , فقتله ; فلا ضمان عليه !!
§ لأنه قتله دفاعا عن نفسه , ودفاعه عن نفسه جائز , فلم يضمن ما ترتب عليه .
§ ولأن قتله لدفع شره .
§ ولأنه إذا قتله دفعا لشره ; كان الصائل هو القاتل لنفسه .
س: ماهي الأشياء التي لا ضمان لها ؟
و مما لا ضمان في إتلافه آلات اللهو , والصليب , وأواني الخمر , وكتب الضلال والخرافة والخلاعة والمجون , لما روى أحمد عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية " أي سكين " , ثم خرج إلى أسواق المدينة , وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام , فشققت بحضرته , وأمر أصحابه بذلك, فدل الحديث على طلب إتلافها وعدم ضمانها , لكن لا بد أن يكون إتلافها بأمر السلطة ورقابتها ; ضمانا للمصلحة , ودفعا للمفسدة .

ديووومـه 2010- 5- 19 01:52 AM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
باب في أحكام الوديعة

س: عرفي الوديعه – لغة وشرعاً – ولماذا سُميت ؟
الإيداع : توكيل في الحفظ تبرعا .
والوديعة لغة : من ودع الشيء إذا تركه / سميت بذلك
: لأنها متروكة عند المودع .
وهي شرعا
: اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض .
س: ماذا يشترط لصحة الإيداع ؟
ما يعتبر للتوكيل من البلوغ والعقل والرشد ; لأن الإيداع توكيل في الحفظ .
س: متى يُستحب قبول الوديعه – ولماذا ؟
ويستحب قبول الوديعة لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها لأن في ذلك ثوابا جزيلا ; لما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
س: ما أحكام الوديعه ؟
· أنها إذا تلفت عند المودع ولم يفرط , فإنه لا يضمنها , كما لو تلفت من بين ماله ; لأنها أمانة .
· والأمين لا يضمن إذا لم يتعد , وورد في حديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :من أودع وديعة ; فلا ضمان عليه, ورواه الدارقطني بلفظ :ليس علي المستودع غير المغل ضمان والمغل : الخائن , وفي رواية بلفظ :" لا ضمان على مؤتمن "ولأن المستودع يحفظها تبرعا , فلو ضمن , لامتنع الناس من قبول الودائع , فيترتب على ذلك الضرر بالناس وتعطيل المصلحة . أما المعتدي على الوديعة أو المفرط في حفظها ; فإنه يضمنها إذا تلفت ; لأنه متلف لمال غيره .
* ومن أحكام الوديعة أنه يجب على المودع حفظها في حرز مثلها كما يحفظ ماله ; لأن الله تعالى أمر بأدائها في قوله :
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَاولا يمكن أداؤها إلا بحفظها ; ولأن المودع حينما قبل الوديعة ; فقد التزم بحفظها , فيلزمه ما التزم به .
* وإذا كانت الوديعة دابة ; لزم المودع إعلافها , فلو قطع العلف عنها بغير أمر صاحبها , فتلفت ; ضمنها ; لأن إعلاف الدابة مأمور به , ومع كونه يضمنها ; فإنه يأثم أيضا بتركه إعلافها أو سقيها حتى ماتت ; لأنه يجب عليه علفها وسقيها لحق الله تعالى ; لأن لها حرمة .
س: هل يجوز للمودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة ؟
· يجوز للمودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته وعبده وخازنه وخادمه , وإن تلفت عند أحد من هؤلاء من غير تعد ولا تفريط ; لم يضمن – عللي - لأن له أن يتولى حفظها بنفسه أو من يقوم مقامه , وكذا لو دفعها إلى من يحفظ مال صاحبها , برئ منها – عللي - لجريان العادة بذلك س: ما الحكم لو سلما إلى أجنبي منه ومن صاحبها , فتلفت ؟
· ضمنها المودع – عللي - لأنه ليس له أن يودعها عند غيره من غير عذر , إلا إذا كان إيداعها عند الأجنبي لعذر اضطره إلى ذلك , كما لو حضره الموت أو أراد سفرا ويخاف عليها إذا أخذها معه ; فلا حرج عليه في ذلك , ولا يضمن إذا تلفت .
س: ما الحكم إن حصل خوف , أو أراد المودع أن يسافر ؟
· فإنه يجب عليه رد الوديعة إلى صاحبها أو وكيله.
س: فإن لم يجد صاحبها ولا وكيله ؟
1- فإنه يحملها معه في السفر إذا كان ذلك أحفظ لها .
2- فإن لم يكن السفر أحفظ لها ; دفعها إلى الحاكم ; لأن الحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته .
3- فإن لم يمكن إيداعها عند الحاكم ; أودعها عند ثقة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر ; أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن رضي الله عنها , وأمر عليا أن يردها إلى أهلها .
س: ما الحكم - من حضره الموت وعنده ودائع للناس ؟
فإنه يجب عليه ردها إلى أصحابها , فإن لم يجدهم ; أودعها عند الحاكم أو عند ثقة .
س: ما حكم - التعدي على الوديعة ؟
يوجب ضمانها إذا تلفت .
مثال – 1- كما لو أودع دابة فركبها لغير علفها أو سقيها .
· أو أودع ثوبا فلبسه لغير خوف من عث .
· وكما لو أودع دراهم في حرز فأخرجها من حرزها .
· أو كانت مشدودة فأزال الشد عنها , فإنه يضمن الوديعة إذا تلفت في هذه الحالات – عللي - لأنه قد تعدى بتصرفه هذا .
س: ما حكم قبول قوله إذا ادعى أنه ردها إلى صاحبها أو من يقوم مقامه , ويقبل قوله أيضا إذا ادعى أنها تلفت من غير تفريطه مع يمينه ؟
لأنه أمين ; لأن الله تعالى سماها أمانة بقوله :إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَاوالأصل براءته إذا لم تقم قرينة على كذبه .
س: ما الحكم - لو ادعى تلفها بحادث ظاهر كالحريق ؟
فإنه لا يقبل قوله إلا إذا أقام بينة على وجود ذلك الحادث .
س: عللي - لو طلب منه صاحب الوديعة ردها إليه , فتأخر من غير عذر حتى تلفت ; ضمنها !!
لأنه فعل محرما بإمساكها بعد طلب صاحبها لها , والله أعلم .
س: ما الحكم - - لو طلب منه صاحب الوديعة ردها إليه , فتأخر من غير عذر حتى تلفت
ضمنها - لأنه فعل محرما بإمساكها بعد طلب صاحبها لها , والله أعلم .
--------------------------------






ديووومـه 2010- 5- 19 01:53 AM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
باب في أحكام إحياء الموات

س: ما تعريف الموات – وما المراد به هنا ؟

الموات - بفتح الميم والواو - : هو ما لا روح فيه , والمراد به هنا الأرض التي لا مالك لها .
س: بماذا عرفه الفقهاء ؟
-1- يعرفه الفقهاء - رحمهم الله - بأنه الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم .
فيخرج بهذا التعريف شيئان :
الأول: ما جرى عليه ملك معصوم من مسلم وكافر بشراء أو عطية أو غيرها .
الثاني: ما تعلقت به مصلحة ملك المعصوم ; كالطرق , والأفنية , ومسيل المياه , أو تعلقت به مصالح العامر من البلد ; كدفن الموتى وموضع القمامة والبقاع المرصدة لصلاة العيدين والمحتطبات والمراعي ; فكل ذلك لا يملك بالإحياء .
-2-وعامة فقهاء الأمصار - على أن الموات يملك بالإحياء , وإن اختلفوا في شروطه ; إلا موات الحرم وعرفات ; فلا يملك بالإحياء ; لما فيه من التضييق في أداء المناسك , واستيلائه على محل الناس فيه سواء .
س: بماذا يحصل إحياء الموات ؟ - أو – كيف يمكن للإنسان أن يمتلك الأرض للحياء ؟
الأول : إذا أحاطه بحائط منيع مما جرت العادة به ; فقد أحياه , لقوله صلى الله عليه وسلم : من أحاط حائطا على أرض , فهي له وهو يدل على أن التحويط على الأرض مما يستحق به ملكها , والمقدار المعتبر ما يسمى حائطا في اللغة , أما لو أدار حول الموت أحجارا ونحوها كتراب أو جدار صغير لا يمنع ما وراءه أو حفر حولها خندقا – ما الحكم - فإنه لا يملكه بذلك , لكن يكون أحق بإحيائه من غيره , ولا يجوز له بيعه إلا بإحيائه.
الثاني : إذا حفر في الأرض الموات بئرا , فوصل إلى مائها ; فقد أحياها , فإن حفر البئر ولم يصل إلى الماء ; لم يملكها بذلك , وإنما يكون أحق بإحيائها من غيره – عللي - لأنه شرع في إحيائها.
الثالث : إذا أوصل إلى الأرض الموات ماء أجراه من عين أو نهر , فقد أحياها بذلك – عللي - لأن نفع الماء للأرض أكثر من الحائط .
الرابع : إذا حبس عن الأرض الموات الماء الذي كان يغمرها ولا تصلح معه للزراعة , فحبسه عنها حتى أصبحت صالحة لذلك , فقد أحياها – عللي - لأن نفع الأرض بذلك أكثر من نفع الحائط الذي ورد في الدليل أنه يملكها بإقامته عليها .
( صح ) أو ( × )من العلماء من يرى أن إحياء الموات لا يقف عند هذه الأمور , بل يرجع فيه إلى العرف. ( صح )
س: ولإمام المسلمين إقطاع الأرض الموات لمن يحييها – عللي - !!
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق , وأقطع وائل بن حجر أرضا بحضرموت , وأقطع عمر وعثمان وجمعا من الصحابة
لكن لا يملكه بمجرد الإقطاع حتى يحييه , بل يكون أحق به من غيره , فإن أحياه ; ملكه , وإن عجز عن إحيائه , فللإمام استرجاعه وإقطاعه لغيره ممن يقدر على إحيائه ; لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استرجع الإقطاعات من الذين عجزوا عن إحيائها .
س: ما الحكم - من سبق إلى مباح غير الأرض الموات كالصيد , والحطب ؟
فهو أحق به .
س: ما الحكم - إذا كان يمر بأملاك الناس ماء مباح ( أي : غير مملوك ) كماء النهر وماء الوادي ؟
فللأعلى أن يسقي منه ويحبس الماء إلى الكعب ثم يرسله للأسفل ممن يليه , ويفعل الذي يليه كذلك ثم يرسله لمن بعده . .. وهكذا ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم :اسق يا زبير ! ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدرمتفق عليه. قال : نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم :ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدرفكان ذلك إلى الكعبين , أي : قاسوا ما وقعت فيه القصة , فوجدوه يبلغ الكعبين , فجعلوا ذلك معيارا لاستحقاق الأول فالأول .

س: ما الحكم - إن كان الماء مملوكا ؟
فإنه يقسم بين الملاك بقدر أملاكهم , ويتصرف كل واحد في حصته بما شاء .
س: ماذا يتوجب على إمام المسلمين ؟
· لإمام المسلمين أن يحمي مرعى لمواشي بيت مال المسلمين , كخيل الجهاد , وإبل الصدقة ; ما لم يضرهم بالتضييق عليهم ; لما روى ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين .
· فيجوز للإمام أن يحمي العشب في أرض الموات لإبل الصدقة وخيل المجاهدين ونعم الجزية والضوال إذا احتاج إلى ذلك ولم يضيق على المسلمين .
-----------------------------------------














ديووومـه 2010- 5- 19 01:59 AM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
باب في أحكام الجعالة

س: ما تعريفه – وما حكمه ؟

هي ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله ; كأن يقول : من فعل كذا ; فله كذا من المال , بأن يجعل شيئا معلوما من المال لمن يعمل له عملا معلوما , كبناء حائط .
حكمه - دليل جواز ذلك قوله تعالى : وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌأي : لمن دل على سارق صواع الملك حمل بعير , وهذا جعل , فدلت الآية على جواز الجعالة .
ودليلها من السنة حديث اللديغ , وهو في " الصحيحين " وغيرهما من حديث أبي سعيد , أنهم نزلوا على حي من أحياء العرب , فاستضافوهم , فأبوا , فلدغ سيد ذلك الحي , فسعوا له بكل شيء , فأتوهم , فقالوا : هل عند أحد منكم من شيء ; قال بعضهم : إني والله لأرقي , ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا ; فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا . فصالحوهم على قطيع من غنم , فانطلق ينفث عليه ويقرأ :
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَفكأنما نشط من عقال , فأوفوهم جعلهم , وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم , فذكروا ذلك له , فقال :أصبتم , اقتسموا واجعلوا لي معكم سهما.
س: ما أحكام الجعالة ؟
· من عمل العمل الذي جعلت عليه الجعالة بعد علمه بها استحق الجعل - عللي - لأن العقد استقر بتمام العمل.
· وإن قام بالعمل جماعة ; اقتسموا الجعل الذي عليه بالسوية – عللي - لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض فاشتركوا في العوض .
· فإن عمل العمل قبل علمه بما جعل عليه , لم يستحق شيئا – عللي - لأنه عمل غير مأذون فيه , فلم يستحق به عوضا
· وإن علم بالجعل في أثناء العمل ; أخذ من الجعل ما عمله بعد العلم .
س: الجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخها فإن كان الفسخ من العامل , لم يستحق شيئا من الجعل – لماذا ؟ لأنه أسقط حق نفسه , وإن كان الفسخ من الجاعل , وكان قبل الشروع في العمل , فللعامل أجرة مثل عمله – عللي - لأنه عمله بعوض لم يسلم له .
س: قارني بين الجعالة والإجارة ؟ وما الفرق بين العقدين ؟
والجعالة تخالف الإجارة في مسائل
الأول : أن الجعالة لا يشترط لصحتها العلم بالعمل المجاعل عليه ; بخلاف الإجارة ; فإنها يشترط فيها أن يكون العمل المؤاجر عليه معلوما .
الثاني
: أن الجعالة لا يشترط فيها معرفة مدة العمل , بخلاف الإجارة , فإنها يشترط فيها أن تكون مدة العمل معلومة .
الثالث
: أن الجعالة يجوز فيها الجمع بين العمل والمدة , كأن يقول : من خاط هذا الثوب في يوم ; فله كذا , فإن خاطه في اليوم , استحق الجعل , وإلا ; فلا ; بخلاف الإجارة ; فإنها لا يصح فيها الجمع بين العمل والمدة .
الرابع
: أن العامل في الجعالة لم يلتزم العمل ; بخلاف الإجارة , فإن العامل فيها قد التزم بالعمل .
الخامس
: أن الجعالة لا يشترط فيها تعيين العامل ; بخلاف الإجارة ; فإنها يشترط فيها ذلك .
السادس: أن الجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخها بدون إذن الآخر ; بخلاف الإجارة ; فإنها عقد لازم , لا يجوز لأحد الطرفين فسخها ; إلا برضى الآخر .
س: ذكر الفقهاء رحمهم الله أن من عمل لغيره عملا بعير جعل ولا إذن من صاحب العمل لم يستحق شيئا – لماذا ؟
§ لأنه بذل منفعة من غير عوض , فلم يستحقه .
§ ولأنه لا يلزم الإنسان شيء لم يلتزمه , إلا أنه يستثنى من ذلك شيئان :
الأول : إذا كان العامل قد أعد نفسه للعمل بالأجرة كالدلال والحمال ونحوهما ; فإنه إذا عمل عملا بإذن يستحق الأجرة , لدلالة العرف على ذلك , ومن لم يعد نفسه للعمل , لم يستحق شيئا , ولو أذن له ; إلا بشرط
الثاني : من قام بتخليص متاع غيره من هلكة ; كإخراجه من البحر أو الحرق أو وجده في مهلكة يذهب لو تركه , فله أجرة المثل , وإن لم يأذن له ربه – عللي - 1- لأنه يخشى هلاكه وتلفه على صاحبه ; 2- ولأن في دفع الأجرة ترغيبا في مثل هذا العمل , وهو إنقاذ الأموال من الهلكة
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
: " من استنقذ مال غيره من الهلكة ورده ; استحق أجرة المثل , ولو بغير شرط , في أصح القولين , وهو منصوص أحمد وغيره "
.
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله : " فمن عمل في مال غيره عملا بغير إذنه ليتوصل بذلك العمل إلى غيره أو فعله حفظا لمال المالك وإحرازا له من الضياع ; فالصواب أنه يرجع عليه بأجرة عمله , وقد نص عليه أحمد في عدة مواضع .
------

ديووومـه 2010- 5- 23 02:29 AM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 




"باب في أحكام اللقطة"

س: ماتعريف اللقطه ؟
اللقطة - بضم اللام وفتح القاف - هي مال ضل عن صاحبه غير حيوان .
--
س: ما أحكام اللقطه ؟
هذا الدين الحنيف جاء بحفظ المال ورعايته , وجاء باحترام مال المسلم والمحافظة عليه , ومن ذلك اللقطة .
فإذا ضل مال عن صاحبه , فلا يخلو من ثلاث حالات :
الحالة الأولى : أن يكون مما لا تتبعه همة أوساط الناس ; كالسوط , والرغيف , والثمرة , والعصا / حكم هذا النوع / فهذا يملكه آخذه وينتفع به بلا تعريف ; لما روى جابر قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل "
الحالة الثانية : أن يكون مما يمتنع من صغار السباع : إما لضخامته كالإبل والخيل والبقر والبغال , وإما لطيرانه كالطيور , وإما لسرعة عدوها كالظباء , وإما لدفعها عن نفسها بنابها كالفهود /حكم هذا النوع / فهذا القسم بأنواعه يحرم التقاطه , ولا يملكه آخذه بتعريفه ; لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل :" ما لك ولها ؟ ! معا سقاؤها وحذاؤها , ترد الماء , وتأكل الشجر , حتى يجدها ربها "متفق عليه , وقال عمر :" من أخذ الضالة ; فهو ضال "أي : مخطئ , وقد حكم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنها لا تلتقط , بل تترك ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها . ويلحق بذلك الأدوات الكبيرة ; كالقدر الضخمة والخشب والحديد وما يحتفظ بنفسه ولا يكاد يضيع ولا ينتقل عن مكانه , فيحرم أخذه كالضوال , بل هو أولى .
الحالة الثالثة : أن يكون المال الضال من سائر الأموال ; كالنقود والأمتعة وما لا يمتنع من صغار السباع ; كالغنم والفصلان والعجول , فهذا القسم إن أمن واجده نفسه عليه / حكم هذا النوع/ جاز له التقاطه
--
س: ما هي أنواعه ؟
النوع الأول : حيوان مأكول , كفصيل وشاة ودجاجة / / ماذا يلزم واجده إذا أخذه الأحظ لمالكه من أمور ثلاثة أذكريهم ؟
§ أكله وعليه قيمته في الحال .
§ بيعه والاحتفاظ بثمنه لصاحبه بعد معرفة أوصافه .
§ حفظه والإنفاق عليه من ماله , ولا يملكه , ويرجع بنفقته على مالكه إذا جاء واستلمه ; لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشاة , قال :خذها ; فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئبمتفق عليه , ومعناه : أنا ضعيفة , معرضة للهلاك , مترددة بين أن تأخذها أنت أو يأخذها غيرك أو يأكلها الذئب .
قال ابن القيم في الكلام على هذا الحديث الشريف : فيه جواز التقاط الغنم , وأن الشاة إذا لم يأت صاحبها , فهي ملك الملتقط , فيخير بين أكلها في الحال وعليه قيمتها , وبين بيعها وحفظ ثمنها , وبين تركها والإنفاق عليها من ماله , وأجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط ; له أخذها.
النوع الثاني : ما يخشى فساده , كبطيخ وفاكهة – س/ ماذا يفعل الواجد ؟ فيفعل الملتقط الأحظ لمالكه من أكله ودفع قيمته لمالكه , وبيعه وحفظ ثمنه حتى يأتي مالكه.
النوع الثالث : سائر الأموال ما عدا القسمين السابقين ; كالنقود والأواني فيلزمه حفظ الجميع أمانة بيده , والتعريف عليه في مجامع الناس .
--
س: ما حكم الإلتقاط ؟
لا يجوز له أخذ اللقطة بأنواعها .
--
س: هل يجوز له أخذ اللقطة بأنواعها ؟
لا - لا يجوز له أخذ اللقطة بأنواعها ، إلا إذا أمن نفسه عليها وقوي على تعريف ما يحتاج إلى تعريف , لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه , قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق ؟ فقال :اعرف وكاءها وعفاصها , ثم عرفها سنة , فإن لم تعرف ; فاستنفقها , ولتكن وديعة عندك , فإن جاء طالبها يوما من الدهر , فادفعها إليهوسأله عن الشاة ; فقال : فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب " , وسئل عن ضالة الإبل ; فقال :ما لك ولها ؟ ! معها سقاؤها وحذاؤها , ترد الماء , وتأكل الشجر , حتى يجدها ربها "متفق عليه .
--
س: مامعنى قوله صلى الله عليه وسلم :اعرف وكاءها وعفاصها؟
الوكاء : ما يربط به الوعاء الذي تكون فيه النفقة . والعفاص : الوعاء الذي تكون فيه النفقة .
--
س: معنى قوله صلى الله عليه وسلم :ثم عرفها سنة؟
أي : اذكرها للناس في مكان اجتماعهم من الأسواق وأبواب المساجد والمجامع والمحافل , " سنة " , أي : مدة عام كامل ; ففي الأسبوع الأول من التقاطها ينادى عليها كل يوم / عللي / لأن مجيء صاحبها في ذلك الأسبوع أحرى , ثم بعد الأسبوع ينادى عليها حسب عادة الناس في ذلك.
--
س: على ماذا يدل الحديث ؟
يدل على وجوب التعريف باللقطة .
--
س: على ماذا يدل قوله صلى الله عليه وسلم :فإن لم تعرف ; فاستنفقها؟
دليل على أن الملتقط يملكها بعد الحول وبعد التعريف , لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها ; أي : حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها وصفتها , فإن جاء صاحبها بعد الحول , ووصفها بما ينطبق على تلك الأوصاف , دفعها إليه ; لقوله صلى الله عليه وسلم :فإن جاء طالبها يوما من الدهر ; فادفعها إليه
س: يلزم نحو اللقطة أمور أذكريهم ؟
أولا : إذا وجدها , فلا يقدم على أخذها إلا إذا عرف من نفسه الأمانة في حفظها والقوة على تعريفها بالنداء عليها حتى يعثر على صاحبها , ومن لا يأمن نفسه عليها , لم يجز له أخذها , فإن أخذها ; فهو كغاصب / عللي / لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه , ولما في أخذها حينئذ من تضييع مال غيره .
ثانيا : لا بد له قبل أخذها من ضبط صفاتها بمعرفة وعائها ووكائها وقدرها وجنسها وصنفها , والمراد بوعائها : ظرفها الذي هي فيه كيسا كان أو خرقة , والمراد بوكائها ما تشد به / عللي / لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك , والأمر يقتضي الوجوب.
ثالثا : لا بد من النداء عليها وتعريفا حولا كاملا في الأسبوع الأول كل يوم ثم بعد ذلك ما جرت به العادة , ويقول في التعريف مثلا : من ضاع له شيء ونحو ذلك , وتكون المناداة عليها في مجامع الناس كالأسواق وعند أبواب المساجد في أوقات الصلوات , ولا ينادى عليها في المساجد / عللي / لأن المساجد لم تبن لذلك ; لقوله صلى الله عليه وسلم :من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد , فليقل : لا ردها الله عليك.
رابعا : إذا جاء طالبها , فوصفها بما يطابق وصفها ; وجب دفعها إليه بلا بينة ولا يمين / عللي / لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك , ولقيام صفتها مقام البينة واليمين , بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة واليمين , ويدفع معها نماءها المتصل والمنفصل , أما إذا لم يقدر على وصفها , فإنها لا تدفع إليه ; لأنها أمانة في يده , فلم يجز دفعها إلى من لم يثبت أنه صاحبها
خامسا : إذا لم يأت صاحبها بعد تعريفها حولا كاملا ; تكون ملكا لواجدها , ولكن يجب عليه قبل التصرف فيها ضبط صفاتها ; بحيث لو جاء صاحبها في أي وقت , ووصفها ; ردها عليه إن كانت موجودة , أو رد بدلها إن لم تكن موجودة / عللي / لأن ملكه لها مراعى يزول بمجيء صاحبها.
سادسا : واختلف العلماء في لقطة الحرم : هل هي كلقطة الحل تملك بالتعريف بعد مضي الحول أو لا تملك مطلقا ؟
1- فبعضهم يرى أنها تملك بذلك ; لعموم الأحاديث .
2- وذهب الفريق الآخر إلى أنها لا تملك , بل يجب تعريفها دائما , ولا يملكها ; لقوله في مكة المشرفة :ولا تحل لقطتها إلا لمعرفواختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ; حيث قال : " لا تملك بحال ; للنهي عنها , ويجب تعريفها أبدا " , وهو ظاهر الخبر في النهي عنها .
سابعا : من ترك حيوانا بفلاة لانقطاعه بعجزه عن المشي أو عجز صاحبه عنه ملكه آخذه / عللي / لخبر :من وجد دابة قد عجز أهلها عنها , فسيبوها , فأخذها ; فهي له. ولأنها تركت رغبة عنها فأشبهت سائر ما ترك رغبة عنه , ومن أخذ نعله ونحوه من متاعه ووجد في موضعه غيره ; فحكمه حكم اللقطة , لا يملكه بمجرد وجوده , بل لا بد من تعريفه , وبعد تعريفه يأخذ منه قدر حقه ويتصدق بالباقي .
ثامنا : إذا وجد الصبي والسفيه لقطة , فأخذها فإن وليه يقوم مقامه بتعريفها , ويلزمه أخذها منهما / عللي / لأنهما ليسا بأهل للأمانة والحفظ , فإن تركها في يدهما , فتلفت , ضمنها / عللي / لأنه مضيع لها , فإذا عرفها وليهما , فلم تعرف , ولم يأت لها أحد ; فهي لهما ملكا مراعى ; كما في حق الكبير والعاقل .
تاسعا : لو أخذها من موضع ثم ردها فيه ; ضمنها / عللي / لأنها أمانة حصلت في يده ; فلزمه حفظها كسائر الأمانات , وتركها تضييع لها .
----------------

ديووومـه 2010- 5- 23 02:33 AM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
"باب في أحكام اللقيط"

س: ما الفرق بين اللقطه واللقيط ؟
اللقطة تختص بالأموال الضائعة , واللقيط هو الإنسان الضائع .
--
س: ما المراد باللقيط ؟
اللقيط / هو الطفل الذي يوجد منبوذا أو يضل عن أهله ولا يعرف نسبه في الحالين .
--
س: ماذا يجب على من وجد اللقيط ؟
فيجب على من وجده على تلك الحال أن يأخذه وجوبا كفائيا , إذا قام به من يكفي , سقط الإثم عن الباقين , وإن تركه الكل , أثموا , مع إمكان أخذهم له ; لقوله تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىفعموم الآية يدل على وجوب أخذ اللقيط / عللي / 1- لأنه من التعاون على البر والتقوى ; -2- ولأن في أخذه إحياء لنفسه , فكان واجبا كإطعامه عند الضرورة وإنجائه من الغرق .
--
س: اللقيط حر في جميع الأحكام – لماذا ؟
لأن الحرية هي الأصل , والرق عارض , فإذا لم يعلم , فالأصل عدمه . .
--
س: ما الحكم إذا وجد معه من المال أو وجد حوله ؟
فهو له , عملا بالظاهر ; ولأن يده عليه , فينفق عليه منه ملتقطه بالمعروف , لولايته عليه , وإن لم يوجد معه شيء ; أنفق عليه من بيت المال ; لقول عمر رضي الله عنه للذي أخذ اللقيط لما وجده :اذهب ; فهو حر , ولك ولاؤه , وعلينا نفقته.
--
س: ما معنى ولاؤه ؟ أي ولايته .
--
س: ما المقصود بقوله : " وعلينا نفقته " ؟
يعني : من بيت مال المسلمين . وفي لفظ أن عمر رضي الله عنه قال : " وعلينا رضاعه " ; يعني : في بيت المال .
--
س: ما حكم الإنفاق عليه ؟
لا يجب على الملتقط الإنفاق عليه ولا رضاعه , بل يجب ذلك في بيت المال , فإن تعذر ; وجبت نفقته على من علم بحاله من المسلمين ; لقوله تعالى :وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىولما في ترك الإنفاق عليه من هلاكه ; ولأن الإنفاق عليه من باب المواساة , كقرى الضيف .
س: ما حكمه من ناحية الدين إن وجد في دار الإسلام أو في بلد كفار يكثر فيها المسلمون ؟
فهو مسلم , لقوله صلى الله عليه وسلم :كل مولود يولد على الفطرة.
--
س: ما الحكم إن وجد في بلد كفار خالصة , أو يقل فيها عدد المسلمين ؟
فهو كافر تبعا للدار .
--
س: لمن تكون حضانته ؟
تكون لواجده إذا كان أمينا / عللي / لأن عمر رضي الله عنه أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين علم أنه رجل صالح , وقال : " لك ولاؤه " ; أي : ولايته , ولسبقه إليه , فكان أولى به .
--
س: ما شروط حضانته ؟
تكون لواجده إذا كان أمينا / لأن عمر رضي الله عنه أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين علم أنه رجل صالح .
--
س: عللي / ينفق عليه واجده مما وجد معه من نقد أو غيره !
لأنه وليه , وينفق عليه بالمعروف .
س: ما الحكم إن كان واجده لا يصلح لحضانته ; لكونه فاسقا أو كافرا واللقيط مسلم ؟
لم يقر بيده ; لانتفاء ولاية الفاسق وولاية الكافر على المسلم / عللي / لأنه يفتنه عن دينه .
س: لماذا لا تقر حضانته بيد واجده إذا كان بدويا يتنقل في الواضع ؟
1- لأن في ذلك إتعابا للصبي , فيؤخذ منه ويدفع إلى المستقر في البلد .
2- لأن مقام الطفل في الحضر أصلح له في دينه ودنياه , وأحرى للعثور على أهله ومعرفة نسبه .
-------------------

ديووومـه 2010- 5- 23 02:39 AM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
"باب في أحكام الوقف"

س: ما المقصود بالوقف – وما حكمه ؟

الوقف هو : تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة , والمراد بالأصل : ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والدكاكين والبساتين ونحوها , والمراد بالمنفعة : الغلة الناتجة عن ذلك الأصل كالثمرة والأجرة وسكنى الدار ونحوها .
وحكم الوقف : أنه قربة مستحب في الإسلام , والدليل على ذلك السنة الصحيحة : - ففي " الصحيحين " : أن عمر رضي الله عنه قال : يا رسول الله ! إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه ; فما تأمرني فيه ; قال : " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها , غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث "فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف .
عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال :
إذا مات ابن آدم , انقطع عمله ; إلا من ثلاث : صدقة جارية , أو علم ينتفع به من بعده , أو ولد صالح يدعو له
- وقال جابر :
لم يكن أحد من أصحاب رسول الله ذو مقدرة إلا وقف "- وقال القرطبي رحمه الله : ولا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد , واختلفوا في غير ذلك .
س: ماذا يشترط بالواقف ؟
جائز التصرف , بأن يكون بالغا حرا رشيدا ; فلا يصح الوقف من الصغير والسفيه والمملوك
س: ما هي الألفاظ التي ينعقد بها الوقف ؟
ينعقد الوقف بأحد أمرين
الأول : القول الدال على الوقف ; كأن يقول : وقفت هذا المكان , أو جعلته مسجدا .
الأمر الثاني : الفعل الدال على الوقف في عرف الناس - كمن جعل داره مسجدا , وأذن للناس في الصلاة فيه إذنا عاما - , أو جعل أرضه مقبرة , وأذن للناس في الدفن فيها
وألفاظ التوقيف قسمان :
القسم الأول : ألفاظ صريحة , كأن يقول : وقفت , وحبست , وسبلت , وسميت هذه الألفاظ صريحة / عللي / لأنها لا تحتمل غير الوقف , فمتى أتى بصيغة منها ; صار وقفا , من غير انضمام أمر زائد إليها .
والقسم الثاني : ألفاظ كناية ; كأن يقول : تصدقت , وحرمت , وأبدت . .. سميت كناية / عللي / لأنها تحتمل معنى الوقف وغيره , فمتى تلفظ بواحد من هذه الألفاظ ; اشترط اقتران نية الوقف معه , أو اقتران أحد الألفاظ الصريحة أو الباقي من ألفاظ الكناية معه , واقتران الألفاظ الصريحة ; كأن يقول : تصدقت بكذا صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة , واقتران لفظ الكناية بحكم الوقف ; كأن يقول : تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث .
س: ماذا يشترط لصحة الوقف ؟
أولا : أن يكون الواقف جائز التصرف كما سبق .
ثانيا : أن يكون الموقوف مما ينتفع به انتفاعا مستمرا مع بقاء عينه , فلا يصح وقف ما لا يبقى بعد الانتفاع به ; كالطعام .
ثالثا : أن يكون الموقوف معينا ; فلا يصح وقف غير المعين ; كما لو قال : وقفت عبدا من عبيدي أو بيتا من بيوتي .
رابعا : أن يكون الوقف على بر / عللي / لأن المقصود به التقرب إلى الله تعالى ; كالمساجد والقناطر والمساكين والسقايات وكتب العلم والأقارب ; فلا يصح الوقف على غير جهة بر , كالوقف على معابد الكفار , وكتب الزندقة , والوقف على الأضرحة لتنويرها أو تبخيرها , أو على سدنتها / عللي / لأن ذلك إعانة على المعصية والشرك والكفر
خامسا : ويشترط لصحة الوقف إذا كان على معين أن يكون ذلك المعين يملك ملكا ثابتا / عللي / لأن الوقف تمليك ; فلا يصح على من لا يملك , كالميت والحيوان .
سادسا : ويشترط لصحة الوقف أن يكون منجزا ; فلا يصح الوقف المؤقت ولا المعلق , إلا إذا علقه على موته ; صح ذلك ; كأن يقول إذا مت ; فبيتي وقف على الفقراء ; لما روى أبو داود : " أوصى عمر إن حدث به حدث , فإن سمعا ( أرض له ) صدقة , , واشتهر , ولم ينكر , فكان إجماعا , ويكون الوقف المعلق على الموت من ثلث المال / عللي / لأنه يكون في حكم الوصية .

ديووومـه 2010- 5- 23 02:50 AM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 






س: من أحكام الوقف أنه يجب العمل بشرط الواقف إذا كان لا يخالف الشرع / عللي / أو ما الحكم ؟
لقوله صلى الله عليه وسلم : المسلمون على شروطهم , إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالاولأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شرطا , ولو لم يجب اتباع شرطه ; لم يكن فيه فائدة , فإذا شرط منه مقدارا معينا أو شرط تقديما لبعض المستحقين على بعض أو جمعهم أو اشترط اعتبار وصف في المستحق أو اشترط عدمه أو شرط النظر على الوقف وغير ذلك ; لزم العمل بشرطه , ما لم يخالف كتابا ولا سنة . فإن لم يشترط شيئا , استوى في الاستحقاق الغني والفقير والذكر والأنثى من الموقوف عليهم.
--
س: ما الحكم / إذا لم يعين ناظرا للوقف , أو عين شخصا ومات ؟
فالنظر يكون للموقوف عليه إن كان معينا , وإن كان الوقف على جهة كالمساجد , أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين ; فالنظر على الوقف للحاكم , يتولاه بنفسه , أو ينيب عنه من يتولاه .
--
س: ماذا يجب على الناظر ؟
يجب على الناظر أن يتقي الله ويحسن الولاية على الوقف / عللي / لأن ذلك أمانة اؤتمن عليها .
--
س: ما الحكم إذا وقف على أولاده ؟
استوى الذكور والإناث في الاستحقاق / عللي / لأنه شرك بينهم , وإطلاق التشريك يقتضي الاستواء في الاستحقاق ; كما لو أقر لهم بشيء ; فإن المقر به يكون بينهم بالسوية ; فكذلك إذا وقف عليهم شيئا , ثم بعد أولاده لصلبه ينتقل الوقف إلى أولاد بنيه دون ولد بناته / عللي / لأنهم من رجل آخر , فينسبون إلى آبائهم , ولعدم دخولهم في قوله تعالى :يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْومن العلماء من يرى دخولهم في لفظ الأولاد ; لأن البنات أولاده ; فأولادهن أولاد أولاده حقيقة , والله أعلم.
--
س: ما الحكم / لو قال : وقف على أبنائي , أو : بني فلان ؟
اختص الوقف بذكورهم / عللي / لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة , قال تعالى :أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَإلا أن يكون الموقوف عليهم قبيلة , كبني هاشم وبني تميم ; فيدخل فيهم النساء ; لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها .
· لكن إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم , وإن لم يمكن حصرهم واستيعابهم , كبني هاشم وبني تميم , لم يجب تعميمهم / عللي / لأنه غير ممكن , وجاز الاقتصار على بعضهم وتفضيل بعضهم على بعض .
--
س: هل يجوز فسخ الوقف ؟
الوقف من العقود اللازمة بمجرد القول ; فلا يجوز فسخه ; لقوله عليه الصلاة والسلام :لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورثقال الترمذي : " العمل على هذا الحديث عند أهل العلم " . فلا يجوز فسخه / عللي / لأنه مؤبد , ولا يباع , ولا يناقل به ; إلا أن تتعطل منافعه بالكلية , كدار انهدمت ولم تمكن عمارتها من ريع الوقف , أو أرض زراعية خربت وعادت مواتا ولم يمكن عمارتها بحيث لا يكون في ريع الوقف ما يعمرها ; فيباع الوقف الذي هذه حاله , ويصرف ثمنه في مثله / عللي / لأنه أقرب إلى مقصود الواقف , فإن تعذر مثله كاملا , صرف في بعض مثله , ويصير البديل وقفا بمجرد شرائه .
--
س: ما الحكم / إن كان الوقف مسجدا , فتعطل ولم ينتفع به في موضعه كأن خربت محلته ؟
فإنه يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر , وإذا كان على مسجد وقف زاد ريعه عن حاجته ; جاز صرف الزائد إلى مسجد آخر ; لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له , وتجوز الصدقة بالزائد من غلة الوقف على المسجد على المساكين .
--
س: ما الحكم / إذا وقف على معين ; كما لو قال : هذا وقف على زيد ؟
يعطى منه كل سنة مائة , وكان في ريع الوقف فائض عن هذا القدر ; فإنه يتعين إرصاد الزائد , وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : " إن علم أن ريعه يفضل دائما , وجب صرفه / عللي / لأن بقاءه فساد له " .
--
س: ما الحكم / إذا وقف على مسجد , فخرب , وتعذر الإنفاق عليه من الوقف ؟
صرف في مثل من المساجد















---

ديووومـه 2010- 5- 23 02:51 AM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
"باب في أحكام الهبة والعطية"

س: ما المقصود بالهبه ؟

* الهبة : هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم * وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى إليه , ويعطي ويعطى ; فالهبة والهدية من السنة المرغب فيها لما يترتب عليها من المصالح , قال : صلى الله عليه وسلم : تهادوا تحابواوعن عائشة رضي الله عنها ; قالت :" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها "وقال صلى الله عليه وسلم :تهادوا ; فإن الهدية تسل السخية
س: هل يجوز الرجوع قبل أخذها أوبعد أخذها ؟
تلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب فليس له الرجوع فيها , أما قبل القبض ; فله الرجوع , بدليل حديث عائشة رضي الله عنها :" أن أبا بكر نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية , فلما مرض ; قال : يا بنية ! كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا , ولو كنت حزتيه أو قبضتيه ; كان لك ; فإنما هو اليوم مال وارث ; فاقتسموه على كتاب الله تعالى "
س: ما الحكم إن كانت الهبة في يد المتهب وديعة أو عارية , فوهبها له ؟
فاستدامته لها تكفي عن قبضها ابتداء .
س: هل تصح به الدين لمن هو في ذمته ؟
تصح به الدين لمن هو في ذمته ويعتبر ذلك إبراء له , ويجوز هبة كل ما يجوز بيعه .
س: هل تصح الهبة المعلقة على شرط مستقبل كأن يقول : إذا حصل كذا ; فقد وهبتك كذا ؟
لا تصح .
س: هل تصح الهبة مؤقتة , كأن يقول : وهبتك كذا شهرا أو سنة ؟
لا تصح لأنها تمليك للعين , فلا تقبل التوقيت ; كالبيع , لكن يستثنى من التعليق تعليق الهبة بالموت ; كأن يقول : إذا مت , فقد وهبتك كذا وكذا , وتكون وصية تأخذ أحكامها .
س: ما حكم - الإنسان أن يهب لبعض أولاده ويترك بعضهم أو يفضل بعضهم على بعض في الهبة ؟
لا يجوز / بل يجب عليه العدل بينهم , بتسوية بعضهم ببعض , لحديث النعمان بن بشير : أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لما نحله نحلة ليشهد عليها النبي صلى الله عليه وسلم , فقال النبي صلى الله عليه وسلم :أكل ولدك نحلت مثل هذا ؟ . فقال : لا . فقال : " أرجعه " . ثم قال : اتقوا الله , واعدلوا بين أولادكممتفق عليه , فدل على وجوب العدل بين الأولاد في العطية , وأنها تحرم الشهادة على تخصيص بعضهم أو تفضيله تحملا وأداء إن علم ذلك .
س: ما حكم إذا وهب الإنسان هبة وقبضها الموهوب له ؟
حرم عليه الرجوع فيها وسحبها منه , لحديث ابن عباس مرفوعا :" العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه "فدل هذا على تحريم الرجوع في الهبة ; إلا ما استثناه الشارع , وهو الأب ; فله أن يرجع فيما وهبه لولده , ولقوله صلى الله عليه وسلم :لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها , إلا الوالد فيما يعطي ولده.
س: ما حكم أن يأخذ الوالد ويمتلك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه ؟
للوالد أن يأخذ ويمتلك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه ،لحديث عائشة :" إن أطيب ما أكلتم من كسبكم , وإن أولادكم من كسبكم ", وله شواهد تدل بمجموعها على أن للوالد الأخذ والتملك والأكل من مال ولده ما لا يضر الوالد ولا يتعلق بحاجته , بل إن قوله صلى الله عليه وسلم :أنت ومالك لأبيكيقتضي إباحة نفسه لأبيه كإباحة ماله , فيجب على الولد أن يخدم أباه بنفسه , ويقضي له حوائجه .
س: هل يجوز للوالد أن يتملك من مال الولد ما يضره أو تتعلق به حاجته ؟
ليس للوالد أن يتملك من مال الولد ما يضره أو تتعلق به حاجته ; لقوله صلى الله عليه وسلم :لا ضرر ولا ضرار.
س: هل يجوز مطالبة الولد من والده دين – مع الدليل ؟
وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه / عللي / لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه , فقال النبي صلى الله عليه وسلم :أنت ومالك لأبيك.
1- فدل على أنه لا يحق للولد مطالبة والده بالدين .
2- وقد قال الله تعالى :وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًافأمر سبحانه بالإحسان إلى الوالدين .
3- ومن الإحسان إليهما عدم مطالبتهما بالحق الذي عليهما للولد , ما عدا النفقة الواجبة على الوالد , فللولد مطالبته بها , لضرورة حفظ النفس إذا كان الولد يعجز عن الكسب , ولقوله صلى الله عليه وسلم لهند :خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
س: ما فائدة – أو – مشروعية الهدية ؟
الهدية تذهب الحقد وتجلب المحبة ; لقوله صلى الله عليه وسلم :تهادوا ; فإن الهدايا تذهب وحر الصدور
س: ما حكم رد الهدية ؟
لا ينبغي رد الهدية وإن قلت , وتسن الإثابة عليها / عللي / لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها , وذلك من محاسن الدين , ومكارم الشيم .
-------------------

ديووومـه 2010- 5- 23 02:52 AM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 




كتاب المواريث

"باب في تصرفات المريض المالية"

س: المرض ينقسم إلى قسمين ماهما ؟
أولا : مرض غير مخوف : أي : لا يخاف منه الموت في العادة , كوجع ضرس وعين وصداع يسير , فهذا القسم من المرض يكون تصرف المريض فيه لازما كتصرف الصحيح , وتصح عطيته من جميع ماله , ولو تطور إلى مرض مخوف ومات منه , اعتبارا بحاله حال العطية /عللي / لأنه في حال العطية في حكم الصحيح.
ثانيا : مرض مخوف : بمعنى أنه يتوقع منه الموت عادة ; فإن تبرعات المريض في هذا المرض وعطاياه تنفذ من ثلثه لا من رأس المال , فإن كانت في حدود الثلث فما دون ; نفذت , وإن زادت عن ذلك ; فإنها لا تنفذ , إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت , لقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم, فدل هذا الحديث وما ورد بمعناه على الإذن بالتصرف في ثلث المال عند الوفاة , وهو مذهب جمهور العلماء , ولأنه في حال المرض المخوف يغلب موته به , فكانت عطيته من رأس المال تجحف بالوارث , فردت إلى الثلث كالوصية .
س: ما الحكم من كان مرضه مزمنا , ولم يلزمه الفراش ؟
فتبرعاته تصح من جميع ماله كتبرعات الصحيح / عللي / لأنه لا يخاف منه تعجيل الموت ; فهو كالهرم .
س: ما الحكم إن لزم من به مرض مزمن الفراش ؟
فهو كمن مرضه مخوف لا تصح وصاياه إلا في حدود الثلث , ولغير الوارث ; إلا إذا أجازها الورثة / عللي / لأنه مريض ملازم للفراش , يخشى عليه التلف .
س:هل يعتبر مقدار الثلث عند موته ؟
يعتبر مقدار الثلث عند موته / عللي / لأنه وقت لزوم الوصايا , ووقت استحقاقها , فتنفذ الوصايا والعطايا من ثلثه حينئذ ,.
س: ما الحكم إن ضاق عنها ؟
قدمت العطايا على الوصايا / عللي / لأنها لازمة في حق المريض , فقدمت على الوصية ; كالعطية في حال الصحة .
س: هناك فروق بين الوصية والعطية أذكريها ؟
فقد قال الفقهاء رحمهم الله : إن الوصية تفارق العطية في أربعة أشياء
أحدها / أنه يسوى بين المتقدم المتأخر في الوصية / عللي / لأنها تبرع بعد الموت , يوجب دفعة واحدة
أما العطية ; فيبدأ بالأول فالأول فيها / عللي / لأنها تقع لازمة في حق المعطى.
الثاني / أن المعطي لا يملك الرجوع في العطية بعد قبضها .
بخلاف الوصية ; فإن الموصي يملك الرجوع فيها / عللي / لأنها لا تلزم إلا بالموت .
الثالث / أن العطية يعتبر القبول لها عند وجودها / عللي / لأنها تملك في الحال .
بخلاف الوصية ; فإنها تمليك بعد الموت ; فاعتبر القبول عند وجوده , فلا حكم لقبولها قبل الموت
الرابع / أن العطية يثبت الملك فيها عند قبولها .
بخلاف الوصية , فإنها لا تملك قبل الموت / عللي / لأنها تمليك بعده ; فلا تتقدمه .
-----------







ديووومـه 2010- 5- 23 02:53 AM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 




"باب في أحكام الوصايا"

س: عرفي الوصية لغة – وبإصطلاح الفقهاْ – ولماذا سُميت وما الدليل على مشروعيتها ؟
الوصية لغة : مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته , سميت بذلك لأنها وصل لما كان في الحياة بما بعد الموت ; لأن الموصي وصل بعض التصرف الجائز له في حياته ليستمر بعد موته .
والوصية في اصطلاح الفقهاء : هي الأمر بالتصرف بعد الموت , أو بعبارة أخرى : هي التبرع بالمال بعد الموت .
* والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع . - قال الله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَوقال تعالى :مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ- وقال النبي صلى الله عليه وسلم :إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم.
س: ما حكمها ؟
- وأجمع العلماء على جوازها .
س: الوصية متى تكون الوصية واجبة ومتى تكون مستحبة ؟
فتجب الوصية : بما له وما عليه من الحقوق التي ليس فيها إثباتات لئلا تضيع , قال النبي صلى الله عليه وسلم :ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين ; إلا ووصيته مكتوبة عندهفإذا كان عنده ودائع للناس أو في ذمته حقوق لهم , وجب عليه أن يكتبها ويبينها .
و تكون الوصية مستحبة : بأن يوصي بشيء من ماله يصرف في سبل البر والإحسان ليصل إليه ثوابه بعد وفاته ; فقد أذن له الشارع بالتصرف عند الموت بثلث المال , وهذا من لطف الله بعباده ; لتكثير الأعمال الصالحة لهم .
س: لمن تصح الوصية ومن لا تصح له ؟
1- تصح الوصية من الصبي العاقل كما تصح منه الصلاة , وتثبت بالإشهاد وبالكتابة المعروفة بخط الموصي .
2- و لا تصح لأحد من الورثة ; لقوله صلى الله عليه وسلم :لا وصية لوارثرواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه , وله شواهد , وقال الشيخ تقي الدين : " اتفقت الأمة عليه " , وذكر الشافعي أنه متواتر , فقال : " وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح :لا وصية لوارثويأثرونه عمن لقوه من أهل العلم ; إلا إذا أجاز الورثة الوصية للوارث ; فإنما تصح ; لأن الحق لهم , وتعتبر صحة إجازتهم الوصية بالزيادة على الثلث لغير الوارث وإجازتهم الوصية للوارث إذا كانت الإجازة صادرة منهم في مرض موت الموصي أو بعد وفاته . .. "
س: هل تجوز الوصية بحدود ثلث المال ؟
تجوز بحدود ثلث المال فأقل , وبعض العلماء يستحب أن لا تبلغ الثلث ; فقد ورد عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم : - فقد قال أبو بكر رضي الله عنه :" رضيت بما رضي الله به لنفسه "يعني : في قوله تعالى :وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ- وقال علي رضي الله عنه :" لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أوصي بالربع "- وقال ابن عباس رضي الله عنهما : " لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع ; فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :الثلث , والثلث كثير
س: هل تجوز بأكثر من الثلث ؟
لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث ; إلا بإجازة الورثة / عللي / لأن ما زاد على الثلث حق لهم , فإذا أجازوا الزيادة عليه , صح ذلك , وتعتبر إجازتهم لها بعد الموت .
س: متى تستحب الوصية – مع الدليل ؟
من أحكام الوصية أنها إنما تستحب في حق من له مال كثير ووارثه غير محتاج , لقوله تعالى :كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُوالخير: هو المال الكثير عرفا .
س: متى تكره الوصية – وما الدليل ؟
تكره وصية من ماله قليل ووارثه محتاج / عللي / لأنه يكون بذلك قد عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب , ولقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص :إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناسوقال الشعبي : " ما من مال أعظم أجرا من مال يتركه الرجل لولده ويغنيهم به عن الناس " , وقال علي لرجل :" إنما تركت شيئا يسيرا , فدعه لورثتك "وكان كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصوا .
س: ما حكم المضارة بالوصية وما الدليل ؟
إذا كان قصد الموصي المضارة بالوارث ومضايقته / فإن ذلك يحرم عليه ويأثم به ; لقوله تعالى :غَيْرَ مُضَارٍّوفي الحديث :" إن الرجل ليعمل بطاعة الله ستين سنة , ثم يحضره الموت , فيضار في الوصية , فتجب له النار "وقال ابن عباس :" الإضرار في الوصية من الكبائر ".
س: ما صور المضارة وما حكمها ؟
قال الإمام الشوكاني رحمه الله : " قوله :غَيْرَ مُضَارٍّأي : يوصي حال كونه غير مضار لورثته بوجه من وجوه الضرار :
v كأن يقر بشيء ليس عليه .
v أو يوصي بوصية لا مقصد له فيها إلا الضرار بالورثة .
v أو يوصي لوارث مطلقا أو لغيره بزيادة على الثلث ولم تجز الورثة .
وهذا القيد - قوله :غَيْرَ مُضَارٍّراجع إلى الوصية والدين المذكورين ; فهو قيد لها , فما صدر من الإقرارات بالديون أو الوصايا المنهي عنها أو التي لا مقصد لصاحبها إلا المضارة لورثته , فهو باطل مردود , لا ينفذ منه شيء , لا الثلث ولا دونه " انتهى كلام الشوكاني رحمه الله .
س: ما حكم الوصية بكل المال لمن لا وارث له ؟
جواز الوصية بكل المال لمن لا وارث له ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم :إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناسوورد جواز ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه , وقال به جمع من العلماء / عللي / لأن المنع من الوصية بما زاد عن الثلث لأجل حق الورثة , فإذا عدموا ; زال المانع / عللي / لأنه لم يتعلق به حق وارث ولا غريم ; فأشبه ما لو تصدق بماله في حال صحته
. قال الإمام ابن القيم : " الصحيح أن ذلك له ; لأنه إنما منعه الشارع فيما زاد على الثلث إذا كان له ورثة , فمن لا وارث له لا يعترض عليه فيما صنع في ماله . .. " انتهى كلام ابن القيم .
س: ما الحكم إذا لم يف ثلث مال الموصي بها ولم تجز الورثة الزيادة على الثلث؟
فإن النقص يدخل على الجميع بالقسط فيتحاصون , ولا فرق بينمتقدمها ومتأخرها / عللي / لأنها كلها تبرع بعد الموت , فوجبت دفعة واحدة , تساوى أصحابها في الأصل وتفاوتوا في المقدار , فوجبت المحاصة , كمسائل العول في الفرائض إذا زادت على أصل المسألة .
مثال ذلك : لو أوصى لشخص بمائة ريال , ولآخر بمائة ريال , ولثالث بخمسين ريالا , ولرابع بثلاثين ريالا , ولخامس بعشرين ريالا , وثلث ماله مائة ريال فقط , ومجموع الوصايا ثلاث مائة ريال , فإذا نسبت مبلغ الثلث إلى مبلغ مجموع الوصايا ; بلغ ثلثه , فيعطى كل واحد ثلث ما أوصى له به فقط .
س: ما الحكم بالاعتبار بصحتها وعدم صحتها بحالة الموت ؟
فلو أوصى لوارث , فصار عند الموت غير وارث كأخ حجب بابن تجدد ; صحت الوصية اعتبارا بحال الموت / عللي / لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصى له , وبعكس ذلك , لو أوصى لغير وارث , فصار عند الموت وارثا ; فإنها لا تصح الوصية ; كما لو أوصى لأخيه مع وجود ابنه حال الوصية , ثم مات ابنه , فإنها تبطل الوصية إن لم تجزها الورثة / عللي / لأن أخاه صار عند الموت وارثا .
ويترتب على هذا الحكم أيضا أنه لا يصح قبول الوصية ولا يملك الموصى له العين الموصى بها إلا بعد موت الموصي ; لأن ذلك وقت ثبوت حقه .
س هل يصح القبول قبل موت الموصي ؟
لا يصح القبول قبل موت الموصي .
س: ماهي وصية المعين وغير المعين ؟
قال الموفق : " لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن اعتبار الوصية بالموت , وإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء كالمساكين أو من لا يمكن حصرهم كبني تميم أو على مصلحة كالمساجد ; لم تفتقر إلى قبول , ولزمت بمجرد الموت , أما إذا كانت على معين , فإنها تلزم بالقبول بعد الموت " .
س: هل يجوز للموصي الرجوع فيها ونقضها أو الرجوع في بعضها ؟
يجوز / للموصي الرجوع فيها ونقضها أو الرجوع في بعضها لقول عمر :" يغير الرجل ما شاء في وصيته "وهذا متفق عليه بين أهل العلم , فإذا قال : رجعت في وصيتي , أو : أبطلتها . .. ونحو ذلك ; بطلت ; لا سبق من أن الاعتبار بحالة موت الموصي من حيث القبول ولزوم الوصية .
ٍس: ما حكم رجوع الموصي عنها في حياته ؟
للموصي أن يرجع عنها في حياته , فلو قال : إن قدم زيد ; فله ما وصيت به لعمرو . فقدم زيد في حياة الموصي ; فالوصية له , ويكون الموصي بذلك قد رجع عن الوصية لعمرو , وإن لم يقدم زيد إلا بعد وفاة الموصي ; فالوصية لعمرو / عللي / لأنه لما مات الموصي قبل قدومه استقرت الوصية للأول وهو عمرو .
س: ما الحكم بإخراج أنه يخرج الواجب في تركة الميت من الديون والواجبات الشرعية كالزكاة والحج والنذور والكفارات أولا ؟
يخرج الواجب في تركة الميت من الديون والواجبات الشرعية كالزكاة والحج والنذور والكفارات أولا وإن لم يوص به ; لقوله تعالى :مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍولقول علي رضي الله عنه : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية , رواه الترمذي وأحمد وغيره , فدل على تقديم الدين على الوصية , وفي " الصحيح " :" اقضوا الله ; فالله أحق بالوفاء " فيبدأ بالدين , ثم الوصية , ثم الإرث ; بالإجماع .
س: مالحكمه من تقديم الدين على الوصية ؟
الحكمة في تقديم ذكر الوصية على الدين في الآية الكريمة , وإن كانت تتأخر عنه في التنفيذ :
1- أنها لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض ; كان في إخراجها مشقة على الوارث , فقدمت في الذكر ز
2- حثا على إخراجها .
3- واهتماما بها .
وجيء بكلمة ( أو ) التي للتسوية , فيستويان في الاهتمام , وإن كان الدين مقدما عليها .
س: هل تقدم الوصية على الدين ؟
يخرج الواجب في تركة الميت من الديون والواجبات الشرعية كالزكاة والحج والنذور والكفارات أولا وإن لم يوص به ; لقوله تعالى :مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍولقول علي رضي الله عنه : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية , رواه الترمذي وأحمد وغيره , فدل على تقديم الدين على الوصية , وفي " الصحيح " :" اقضوا الله ; فالله أحق بالوفاء " فيبدأ بالدين , ثم الوصية , ثم الإرث ; بالإجماع .
س: لمن تجوز الوصية ؟
من أحكام الوصية صحتها لكل شخص يصح تملكه , سواء كان مسلما أو كافرا ; لقوله تعالى :إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًاقال محمد ابن الحنفية :" هو وصية المسلم لليهودي والنصراني "وقد كسا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له وهو مشرك , وأسماء وصلت أمها وهي راغبة عن الإسلام , وصفية أم المؤمنين أوصت بثلثها لأخ لها يهودي , ولقوله تعالى :لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
س: هل تصح وصية المسلم للكافر ؟
تصح وصية المسلم للكافر المعين , وأما الكافر غير المعين ; فلا تصح الوصية له ; كما لو أوصى لليهود أو النصارى أو فقرائهم , وكذا لا تصح الوصية للكافر المعين بما لا يجوز تمليكه إياه وتمكينه منه , كالمصحف , والعبد المسلم , أو السلاح .

ديووومـه 2010- 5- 23 02:55 AM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
س: هل تصح الوصية لحمل تحقق وجوده قبل صدور الوصية ؟
تصح الوصية لحمل تحقق وجوده قبل صدور الوصيةويعرف ذلك بأن تضعه أمه قبل تمام ستة أشهر من صدور الوصية إذا كان لها زوج أو سيد , أو تضعه لأقل من أربع سنين إن لم تكن ذات زوج أو سيد ; لأن مثل هذا الحمل يرث , فالوصية له تصح من باب أولى , وإن وضعته ميتا , بطلت الوصية .
س: هل تصح الوصية لحمل غير موجود حينها ؟
لا تصح الوصية لحمل غير موجود حينهاكما لو قال : أوصيت لمن تحمل به هذه المرأة / عللي / لأنها وصية لمعدوم .
س: ما الحكم إذا أوصى بمبلغ كبير من المال يحج به عنه ؟
فإنه يصرف منه حجه بعد أخرى حتى ينفد , وإن كان المبلغ قليلا ; حج به من حيث بلغ , وإن نص على أن المبلغ الكثير كله يصرف في حجة واحدة ; صرف في حجة واحدة / عللي / لأنه قصد بذلك نفع من يحج , ولا يصح حج الوصي أو الوارث عنه في تلك الصور / عللي / لأن الموصي قصد غير ما في الظاهر .
س: هل تصح الوصية لمن لا يصح تمليكه ; كالجني , والبهيمة , والميت ؟
لا تصح الوصية لمن لا يصح تمليكه ; كالجني , والبهيمة , والميت .
س: هل تصح الوصية على جهة معصية ؟
لا تصح الوصية على جهة معصيةكالوصية للكنائس ومعابد الكفرة والمشركين , وكالوصية لعمارة الأضرحة وإسراجها أو لسدنتها , سواء كان الموصي مسلما أو كافرا
. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " لو حبس الذمي من مال نفسه شيئا على معابدهم ; لم يجز للمسلمين الحكم بصحته ; لأنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله , ومما أنزل الله أن لا يتعاونوا على شيء من الكفر والفسوق والعصيان ; فكيف يعاونون بالحبس على المواضع التي يكفر فيها ؟ ! "
س: هل تصح الوصية على طباعة الكتب المنسوخة , كالتوارة والإنجيل , أو طباعة الكتب المنحرفة ; ككتب الزندقة والإلحاد ؟
لا تصح الوصية على طباعة الكتب المنسوخة , كالتوارة والإنجيل , أو طباعة الكتب المنحرفة ; ككتب الزندقة والإلحاد .
س: ماذا يشترط أن يكون الموصى به ؟
مالا أو منفعة مباحة
ولو كان مما يعجز في تسليمه ; كالطير في الهواء , والحل الذي في البطن , واللبن الذي في الضرع , أو كان معدوما ; كما لو أوصى بما يحمل حيوانه أو شجرته أبدا أو مدة معينة كسنة , فإن حصل شيء من المعدوم ; فهو للموصى له , وإن لم يحصل شيء ; بطلت الوصية ; لأنها لم تصادف محلا .
س: هل تصح الوصية بالمجهول ؟
تصح الوصية بالمجهول كما لو أوصى بعبد أو شاة , ويعطى الموصى له حينئذ ما يقع عليه الاسم حقيقة أو عرفا .
س: ما الحكم لو أوصى بثلث ماله , فاستحدث مالا بعد الوصية ؟
دخل في الوصية / عللي / لأن الثلث إنما يعتبر عند الموت في المال الموجود حينه .
س: ما الحكم لو أوصى لشخص بشيء معين من ماله , فتلف ذلك المعين قبل موت الموصي أو بعده ؟
بطلت الوصية ; لزوال حق الموصى له بتلف ما أوصي له به .
س: ما الحكم إذا لم يحدد مقدار الموصى به , كما لو أوصى بسهم من ماله ؟
فإنه يفسر بالسدس / عللي / لأن السهم في كلام العرب هو السدس , وبه قال علي وابن مسعود ; ولأن السدس أقل سهم مفروض , فتنصرف الوصية إليه .
س: ما الحكم إن أوصى بشيء من ماله , ولم يبين مقداره ؟
فإن الوارث يعطي الموصى له ما شاء مما يتمول / عللي / لأن الشيء لا حد له في اللغة ولا في الشرع , فيصدق على أقل شيء يتمول , وما لا يتمول لا يحصل به المقصود , والله أعلم .
س: ما أحكام الموصى إليه ( الناظر على الوصية وغيرها ) ؟
الموصى إليه : هو المأمور بالتصرف بعد الموت في المال وغيره مما للموصي التصرف فيه حال الحياة , وتدخله النيابة / عللي / لأن الموصى إليه نائب عن الموصي في ذلك .
ودخول الموصى إليه في تلك النيابة وقبوله لها مندوب إليه وقربة يثاب عليها , لكن ذلك يشرع لمن عنده المقدرة على العمل ويجد من نفسه توفر الأمانة ; لقوله تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وقوله صلى الله عليه وسلم : والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ولفعل الصحابة رضي الله عنهم ; فقد أوصى إلى الزبير رضي الله عنه جماعة من الصحابة , وأوصى أبو عبيدة إلى عمر رضي الله عنهما , وأوصى عمر إلى بنته حفصة رضي الله عنها ثم إلى الأكابر من ولده . أما من لا يقوى على القيام على الوصية , أو لا يأمر نفسه على حفظها , فلا يجوز له الدخول في الوصاية .
س: ماذا يشترط في الموصى إليه ؟
1- أن يكون مسلما ; فلا يصح الإيصاء إلى كافر.
2- أن يكون مكلفا ; فلا يصح الإيصاء إلى صبي ولا إلى مجنون , ولا إلى أبله / عللي / لأن هؤلاء ليسوا من أهل الولاية والتصرف , لكن يصح تعليق الإيصاء إلى صبي ببلوغه ; لقوله صلى الله عليه وسلم : أميركم زيد , فإن قتل , فجعفر .
3- يصح الإيصاء إلى المرأة إذا كان فيها كفاءة للقيام بشئون الوصية / عللي / 1- لأن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة رضي الله عنها . 2- ولأن المرأة من أهل الشهادة , فيصح الإيصاء إليها كالرجل .
4- وتصح الوصية إلى من لا يقدر على مزاولة العمل لكن عنده تفكير سليم , ويضم إليه قادرا أمينا يتعاون معه .
ويصح أن يوصي إلى أكثر من واحد , سواء أوصى إليهم دفعة واحدة أو أوصى إليهم واحدا بعد واحد , إذ لم يعزل الأول .






--
إنتهى
والله ولي التوفيق

وياليت الكل يرجع للكتاب
--

ملزمة الملخص الفقهي والتلخيص تبعه + ملزمة الروض المربع و التلخيص تبعه في مكتبة القرشي .

اغ’ــــرآب 2010- 5- 28 04:27 PM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
[align=center]

أسأل الذي أخرج ماء زمزم فرجاً لهاجر
أن يجعل لك فرجاً وبركة وسعادة لا شقاء بعدها


ويسهل عليك كل ما تخافين عســـــره

اللهم آمين
[/align]

بنوته فرفوشه 2010- 5- 31 03:53 PM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
[align=center]شكرا لكى وجزاك الله خيرا[/align]
http://sl.glitter-graphics.net/pub/1...fawz0lyoh5.gif


ام سعود 2010- 6- 10 01:52 AM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
الله يسهل عليك امرك ويفرج كربتي يارب العالمين والله انك سهلتي علي في كثير من المواد انا طالبة في كلية الاداب الدماام بس ماعندنا في القسم كذا شكرا الله يوفقك

سماراء 2011- 5- 19 07:55 PM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
يعني نفس العآم مافي فرق :000:
يقولو غير بس ماجتني الملزمه لحد آلحين :g2:

بنآت منو تستفسر بليييييز :000:

اليد الطيبه 2011- 10- 5 10:30 PM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
مشكوره يعطيك العافيه
شدني الموضوع واعجبني
وحبيت اسال. نفس كذا التلخيص حق كتاب النكاح
ياليت احد يفيدني لاني انا ادرسه الحين وشكراً
ومشكورين ع جهدكم

اليد الطيبه 2011- 10- 6 01:22 AM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
:mh12:

اليد الطيبه 2011- 10- 6 01:33 PM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
وينكم يابنات ياليت احد يساعدني واكون شاكره له
الله يوفقكم
:icon9:


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 01:11 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام

Adsense Management by Losha

المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه