![]() |
رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
"باب في أحكام الوقف"
س: ما المقصود بالوقف – وما حكمه ؟ الوقف هو : تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة , والمراد بالأصل : ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والدكاكين والبساتين ونحوها , والمراد بالمنفعة : الغلة الناتجة عن ذلك الأصل كالثمرة والأجرة وسكنى الدار ونحوها . وحكم الوقف : أنه قربة مستحب في الإسلام , والدليل على ذلك السنة الصحيحة : - ففي " الصحيحين " : أن عمر رضي الله عنه قال : يا رسول الله ! إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه ; فما تأمرني فيه ; قال : " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها , غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث "فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف . عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال :إذا مات ابن آدم , انقطع عمله ; إلا من ثلاث : صدقة جارية , أو علم ينتفع به من بعده , أو ولد صالح يدعو له - وقال جابر :لم يكن أحد من أصحاب رسول الله ذو مقدرة إلا وقف "- وقال القرطبي رحمه الله : ولا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد , واختلفوا في غير ذلك . س: ماذا يشترط بالواقف ؟ جائز التصرف , بأن يكون بالغا حرا رشيدا ; فلا يصح الوقف من الصغير والسفيه والمملوك س: ما هي الألفاظ التي ينعقد بها الوقف ؟ ينعقد الوقف بأحد أمرين الأول : القول الدال على الوقف ; كأن يقول : وقفت هذا المكان , أو جعلته مسجدا . الأمر الثاني : الفعل الدال على الوقف في عرف الناس - كمن جعل داره مسجدا , وأذن للناس في الصلاة فيه إذنا عاما - , أو جعل أرضه مقبرة , وأذن للناس في الدفن فيها وألفاظ التوقيف قسمان : القسم الأول : ألفاظ صريحة , كأن يقول : وقفت , وحبست , وسبلت , وسميت هذه الألفاظ صريحة / عللي / لأنها لا تحتمل غير الوقف , فمتى أتى بصيغة منها ; صار وقفا , من غير انضمام أمر زائد إليها . والقسم الثاني : ألفاظ كناية ; كأن يقول : تصدقت , وحرمت , وأبدت . .. سميت كناية / عللي / لأنها تحتمل معنى الوقف وغيره , فمتى تلفظ بواحد من هذه الألفاظ ; اشترط اقتران نية الوقف معه , أو اقتران أحد الألفاظ الصريحة أو الباقي من ألفاظ الكناية معه , واقتران الألفاظ الصريحة ; كأن يقول : تصدقت بكذا صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة , واقتران لفظ الكناية بحكم الوقف ; كأن يقول : تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث . س: ماذا يشترط لصحة الوقف ؟ أولا : أن يكون الواقف جائز التصرف كما سبق . ثانيا : أن يكون الموقوف مما ينتفع به انتفاعا مستمرا مع بقاء عينه , فلا يصح وقف ما لا يبقى بعد الانتفاع به ; كالطعام . ثالثا : أن يكون الموقوف معينا ; فلا يصح وقف غير المعين ; كما لو قال : وقفت عبدا من عبيدي أو بيتا من بيوتي . رابعا : أن يكون الوقف على بر / عللي / لأن المقصود به التقرب إلى الله تعالى ; كالمساجد والقناطر والمساكين والسقايات وكتب العلم والأقارب ; فلا يصح الوقف على غير جهة بر , كالوقف على معابد الكفار , وكتب الزندقة , والوقف على الأضرحة لتنويرها أو تبخيرها , أو على سدنتها / عللي / لأن ذلك إعانة على المعصية والشرك والكفر خامسا : ويشترط لصحة الوقف إذا كان على معين أن يكون ذلك المعين يملك ملكا ثابتا / عللي / لأن الوقف تمليك ; فلا يصح على من لا يملك , كالميت والحيوان . سادسا : ويشترط لصحة الوقف أن يكون منجزا ; فلا يصح الوقف المؤقت ولا المعلق , إلا إذا علقه على موته ; صح ذلك ; كأن يقول إذا مت ; فبيتي وقف على الفقراء ; لما روى أبو داود : " أوصى عمر إن حدث به حدث , فإن سمعا ( أرض له ) صدقة , , واشتهر , ولم ينكر , فكان إجماعا , ويكون الوقف المعلق على الموت من ثلث المال / عللي / لأنه يكون في حكم الوصية . |
رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
س: من أحكام الوقف أنه يجب العمل بشرط الواقف إذا كان لا يخالف الشرع / عللي / أو ما الحكم ؟ لقوله صلى الله عليه وسلم : المسلمون على شروطهم , إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالاولأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شرطا , ولو لم يجب اتباع شرطه ; لم يكن فيه فائدة , فإذا شرط منه مقدارا معينا أو شرط تقديما لبعض المستحقين على بعض أو جمعهم أو اشترط اعتبار وصف في المستحق أو اشترط عدمه أو شرط النظر على الوقف وغير ذلك ; لزم العمل بشرطه , ما لم يخالف كتابا ولا سنة . فإن لم يشترط شيئا , استوى في الاستحقاق الغني والفقير والذكر والأنثى من الموقوف عليهم. -- س: ما الحكم / إذا لم يعين ناظرا للوقف , أو عين شخصا ومات ؟ فالنظر يكون للموقوف عليه إن كان معينا , وإن كان الوقف على جهة كالمساجد , أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين ; فالنظر على الوقف للحاكم , يتولاه بنفسه , أو ينيب عنه من يتولاه . -- س: ماذا يجب على الناظر ؟ يجب على الناظر أن يتقي الله ويحسن الولاية على الوقف / عللي / لأن ذلك أمانة اؤتمن عليها . -- س: ما الحكم إذا وقف على أولاده ؟ استوى الذكور والإناث في الاستحقاق / عللي / لأنه شرك بينهم , وإطلاق التشريك يقتضي الاستواء في الاستحقاق ; كما لو أقر لهم بشيء ; فإن المقر به يكون بينهم بالسوية ; فكذلك إذا وقف عليهم شيئا , ثم بعد أولاده لصلبه ينتقل الوقف إلى أولاد بنيه دون ولد بناته / عللي / لأنهم من رجل آخر , فينسبون إلى آبائهم , ولعدم دخولهم في قوله تعالى :يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْومن العلماء من يرى دخولهم في لفظ الأولاد ; لأن البنات أولاده ; فأولادهن أولاد أولاده حقيقة , والله أعلم. -- س: ما الحكم / لو قال : وقف على أبنائي , أو : بني فلان ؟ اختص الوقف بذكورهم / عللي / لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة , قال تعالى :أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَإلا أن يكون الموقوف عليهم قبيلة , كبني هاشم وبني تميم ; فيدخل فيهم النساء ; لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها . · لكن إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم , وإن لم يمكن حصرهم واستيعابهم , كبني هاشم وبني تميم , لم يجب تعميمهم / عللي / لأنه غير ممكن , وجاز الاقتصار على بعضهم وتفضيل بعضهم على بعض . -- س: هل يجوز فسخ الوقف ؟ الوقف من العقود اللازمة بمجرد القول ; فلا يجوز فسخه ; لقوله عليه الصلاة والسلام :لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورثقال الترمذي : " العمل على هذا الحديث عند أهل العلم " . فلا يجوز فسخه / عللي / لأنه مؤبد , ولا يباع , ولا يناقل به ; إلا أن تتعطل منافعه بالكلية , كدار انهدمت ولم تمكن عمارتها من ريع الوقف , أو أرض زراعية خربت وعادت مواتا ولم يمكن عمارتها بحيث لا يكون في ريع الوقف ما يعمرها ; فيباع الوقف الذي هذه حاله , ويصرف ثمنه في مثله / عللي / لأنه أقرب إلى مقصود الواقف , فإن تعذر مثله كاملا , صرف في بعض مثله , ويصير البديل وقفا بمجرد شرائه . -- س: ما الحكم / إن كان الوقف مسجدا , فتعطل ولم ينتفع به في موضعه كأن خربت محلته ؟ فإنه يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر , وإذا كان على مسجد وقف زاد ريعه عن حاجته ; جاز صرف الزائد إلى مسجد آخر ; لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له , وتجوز الصدقة بالزائد من غلة الوقف على المسجد على المساكين . -- س: ما الحكم / إذا وقف على معين ; كما لو قال : هذا وقف على زيد ؟ يعطى منه كل سنة مائة , وكان في ريع الوقف فائض عن هذا القدر ; فإنه يتعين إرصاد الزائد , وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : " إن علم أن ريعه يفضل دائما , وجب صرفه / عللي / لأن بقاءه فساد له " . -- س: ما الحكم / إذا وقف على مسجد , فخرب , وتعذر الإنفاق عليه من الوقف ؟ صرف في مثل من المساجد --- |
رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
"باب في أحكام الهبة والعطية"
س: ما المقصود بالهبه ؟ * الهبة : هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم * وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى إليه , ويعطي ويعطى ; فالهبة والهدية من السنة المرغب فيها لما يترتب عليها من المصالح , قال : صلى الله عليه وسلم : تهادوا تحابواوعن عائشة رضي الله عنها ; قالت :" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها "وقال صلى الله عليه وسلم :تهادوا ; فإن الهدية تسل السخية س: هل يجوز الرجوع قبل أخذها أوبعد أخذها ؟ تلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب فليس له الرجوع فيها , أما قبل القبض ; فله الرجوع , بدليل حديث عائشة رضي الله عنها :" أن أبا بكر نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية , فلما مرض ; قال : يا بنية ! كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا , ولو كنت حزتيه أو قبضتيه ; كان لك ; فإنما هو اليوم مال وارث ; فاقتسموه على كتاب الله تعالى " س: ما الحكم إن كانت الهبة في يد المتهب وديعة أو عارية , فوهبها له ؟ فاستدامته لها تكفي عن قبضها ابتداء . س: هل تصح به الدين لمن هو في ذمته ؟ تصح به الدين لمن هو في ذمته ويعتبر ذلك إبراء له , ويجوز هبة كل ما يجوز بيعه . س: هل تصح الهبة المعلقة على شرط مستقبل كأن يقول : إذا حصل كذا ; فقد وهبتك كذا ؟ لا تصح . س: هل تصح الهبة مؤقتة , كأن يقول : وهبتك كذا شهرا أو سنة ؟ لا تصح لأنها تمليك للعين , فلا تقبل التوقيت ; كالبيع , لكن يستثنى من التعليق تعليق الهبة بالموت ; كأن يقول : إذا مت , فقد وهبتك كذا وكذا , وتكون وصية تأخذ أحكامها . س: ما حكم - الإنسان أن يهب لبعض أولاده ويترك بعضهم أو يفضل بعضهم على بعض في الهبة ؟ لا يجوز / بل يجب عليه العدل بينهم , بتسوية بعضهم ببعض , لحديث النعمان بن بشير : أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لما نحله نحلة ليشهد عليها النبي صلى الله عليه وسلم , فقال النبي صلى الله عليه وسلم :أكل ولدك نحلت مثل هذا ؟ . فقال : لا . فقال : " أرجعه " . ثم قال : اتقوا الله , واعدلوا بين أولادكممتفق عليه , فدل على وجوب العدل بين الأولاد في العطية , وأنها تحرم الشهادة على تخصيص بعضهم أو تفضيله تحملا وأداء إن علم ذلك . س: ما حكم إذا وهب الإنسان هبة وقبضها الموهوب له ؟ حرم عليه الرجوع فيها وسحبها منه , لحديث ابن عباس مرفوعا :" العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه "فدل هذا على تحريم الرجوع في الهبة ; إلا ما استثناه الشارع , وهو الأب ; فله أن يرجع فيما وهبه لولده , ولقوله صلى الله عليه وسلم :لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها , إلا الوالد فيما يعطي ولده. س: ما حكم أن يأخذ الوالد ويمتلك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه ؟ للوالد أن يأخذ ويمتلك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه ،لحديث عائشة :" إن أطيب ما أكلتم من كسبكم , وإن أولادكم من كسبكم ", وله شواهد تدل بمجموعها على أن للوالد الأخذ والتملك والأكل من مال ولده ما لا يضر الوالد ولا يتعلق بحاجته , بل إن قوله صلى الله عليه وسلم :أنت ومالك لأبيكيقتضي إباحة نفسه لأبيه كإباحة ماله , فيجب على الولد أن يخدم أباه بنفسه , ويقضي له حوائجه . س: هل يجوز للوالد أن يتملك من مال الولد ما يضره أو تتعلق به حاجته ؟ ليس للوالد أن يتملك من مال الولد ما يضره أو تتعلق به حاجته ; لقوله صلى الله عليه وسلم :لا ضرر ولا ضرار. س: هل يجوز مطالبة الولد من والده دين – مع الدليل ؟ وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه / عللي / لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه , فقال النبي صلى الله عليه وسلم :أنت ومالك لأبيك. 1- فدل على أنه لا يحق للولد مطالبة والده بالدين . 2- وقد قال الله تعالى :وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًافأمر سبحانه بالإحسان إلى الوالدين . 3- ومن الإحسان إليهما عدم مطالبتهما بالحق الذي عليهما للولد , ما عدا النفقة الواجبة على الوالد , فللولد مطالبته بها , لضرورة حفظ النفس إذا كان الولد يعجز عن الكسب , ولقوله صلى الله عليه وسلم لهند :خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف س: ما فائدة – أو – مشروعية الهدية ؟ الهدية تذهب الحقد وتجلب المحبة ; لقوله صلى الله عليه وسلم :تهادوا ; فإن الهدايا تذهب وحر الصدور س: ما حكم رد الهدية ؟ لا ينبغي رد الهدية وإن قلت , وتسن الإثابة عليها / عللي / لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها , وذلك من محاسن الدين , ومكارم الشيم . ------------------- |
رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
كتاب المواريث "باب في تصرفات المريض المالية" س: المرض ينقسم إلى قسمين ماهما ؟ أولا : مرض غير مخوف : أي : لا يخاف منه الموت في العادة , كوجع ضرس وعين وصداع يسير , فهذا القسم من المرض يكون تصرف المريض فيه لازما كتصرف الصحيح , وتصح عطيته من جميع ماله , ولو تطور إلى مرض مخوف ومات منه , اعتبارا بحاله حال العطية /عللي / لأنه في حال العطية في حكم الصحيح. ثانيا : مرض مخوف : بمعنى أنه يتوقع منه الموت عادة ; فإن تبرعات المريض في هذا المرض وعطاياه تنفذ من ثلثه لا من رأس المال , فإن كانت في حدود الثلث فما دون ; نفذت , وإن زادت عن ذلك ; فإنها لا تنفذ , إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت , لقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم, فدل هذا الحديث وما ورد بمعناه على الإذن بالتصرف في ثلث المال عند الوفاة , وهو مذهب جمهور العلماء , ولأنه في حال المرض المخوف يغلب موته به , فكانت عطيته من رأس المال تجحف بالوارث , فردت إلى الثلث كالوصية . س: ما الحكم من كان مرضه مزمنا , ولم يلزمه الفراش ؟ فتبرعاته تصح من جميع ماله كتبرعات الصحيح / عللي / لأنه لا يخاف منه تعجيل الموت ; فهو كالهرم . س: ما الحكم إن لزم من به مرض مزمن الفراش ؟ فهو كمن مرضه مخوف لا تصح وصاياه إلا في حدود الثلث , ولغير الوارث ; إلا إذا أجازها الورثة / عللي / لأنه مريض ملازم للفراش , يخشى عليه التلف . س:هل يعتبر مقدار الثلث عند موته ؟ يعتبر مقدار الثلث عند موته / عللي / لأنه وقت لزوم الوصايا , ووقت استحقاقها , فتنفذ الوصايا والعطايا من ثلثه حينئذ ,. س: ما الحكم إن ضاق عنها ؟ قدمت العطايا على الوصايا / عللي / لأنها لازمة في حق المريض , فقدمت على الوصية ; كالعطية في حال الصحة . س: هناك فروق بين الوصية والعطية أذكريها ؟ فقد قال الفقهاء رحمهم الله : إن الوصية تفارق العطية في أربعة أشياء أحدها / أنه يسوى بين المتقدم المتأخر في الوصية / عللي / لأنها تبرع بعد الموت , يوجب دفعة واحدة أما العطية ; فيبدأ بالأول فالأول فيها / عللي / لأنها تقع لازمة في حق المعطى. الثاني / أن المعطي لا يملك الرجوع في العطية بعد قبضها . بخلاف الوصية ; فإن الموصي يملك الرجوع فيها / عللي / لأنها لا تلزم إلا بالموت . الثالث / أن العطية يعتبر القبول لها عند وجودها / عللي / لأنها تملك في الحال . بخلاف الوصية ; فإنها تمليك بعد الموت ; فاعتبر القبول عند وجوده , فلا حكم لقبولها قبل الموت الرابع / أن العطية يثبت الملك فيها عند قبولها . بخلاف الوصية , فإنها لا تملك قبل الموت / عللي / لأنها تمليك بعده ; فلا تتقدمه . ----------- |
رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
"باب في أحكام الوصايا" س: عرفي الوصية لغة – وبإصطلاح الفقهاْ – ولماذا سُميت وما الدليل على مشروعيتها ؟ الوصية لغة : مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته , سميت بذلك لأنها وصل لما كان في الحياة بما بعد الموت ; لأن الموصي وصل بعض التصرف الجائز له في حياته ليستمر بعد موته . والوصية في اصطلاح الفقهاء : هي الأمر بالتصرف بعد الموت , أو بعبارة أخرى : هي التبرع بالمال بعد الموت . * والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع . - قال الله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَوقال تعالى :مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ- وقال النبي صلى الله عليه وسلم :إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. س: ما حكمها ؟ - وأجمع العلماء على جوازها . س: الوصية متى تكون الوصية واجبة ومتى تكون مستحبة ؟ فتجب الوصية : بما له وما عليه من الحقوق التي ليس فيها إثباتات لئلا تضيع , قال النبي صلى الله عليه وسلم :ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين ; إلا ووصيته مكتوبة عندهفإذا كان عنده ودائع للناس أو في ذمته حقوق لهم , وجب عليه أن يكتبها ويبينها . و تكون الوصية مستحبة : بأن يوصي بشيء من ماله يصرف في سبل البر والإحسان ليصل إليه ثوابه بعد وفاته ; فقد أذن له الشارع بالتصرف عند الموت بثلث المال , وهذا من لطف الله بعباده ; لتكثير الأعمال الصالحة لهم . س: لمن تصح الوصية ومن لا تصح له ؟ 1- تصح الوصية من الصبي العاقل كما تصح منه الصلاة , وتثبت بالإشهاد وبالكتابة المعروفة بخط الموصي . 2- و لا تصح لأحد من الورثة ; لقوله صلى الله عليه وسلم :لا وصية لوارثرواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه , وله شواهد , وقال الشيخ تقي الدين : " اتفقت الأمة عليه " , وذكر الشافعي أنه متواتر , فقال : " وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح :لا وصية لوارثويأثرونه عمن لقوه من أهل العلم ; إلا إذا أجاز الورثة الوصية للوارث ; فإنما تصح ; لأن الحق لهم , وتعتبر صحة إجازتهم الوصية بالزيادة على الثلث لغير الوارث وإجازتهم الوصية للوارث إذا كانت الإجازة صادرة منهم في مرض موت الموصي أو بعد وفاته . .. " س: هل تجوز الوصية بحدود ثلث المال ؟ تجوز بحدود ثلث المال فأقل , وبعض العلماء يستحب أن لا تبلغ الثلث ; فقد ورد عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم : - فقد قال أبو بكر رضي الله عنه :" رضيت بما رضي الله به لنفسه "يعني : في قوله تعالى :وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ- وقال علي رضي الله عنه :" لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أوصي بالربع "- وقال ابن عباس رضي الله عنهما : " لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع ; فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :الثلث , والثلث كثير س: هل تجوز بأكثر من الثلث ؟ لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث ; إلا بإجازة الورثة / عللي / لأن ما زاد على الثلث حق لهم , فإذا أجازوا الزيادة عليه , صح ذلك , وتعتبر إجازتهم لها بعد الموت . س: متى تستحب الوصية – مع الدليل ؟ من أحكام الوصية أنها إنما تستحب في حق من له مال كثير ووارثه غير محتاج , لقوله تعالى :كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُوالخير: هو المال الكثير عرفا . س: متى تكره الوصية – وما الدليل ؟ تكره وصية من ماله قليل ووارثه محتاج / عللي / لأنه يكون بذلك قد عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب , ولقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص :إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناسوقال الشعبي : " ما من مال أعظم أجرا من مال يتركه الرجل لولده ويغنيهم به عن الناس " , وقال علي لرجل :" إنما تركت شيئا يسيرا , فدعه لورثتك "وكان كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصوا . س: ما حكم المضارة بالوصية وما الدليل ؟ إذا كان قصد الموصي المضارة بالوارث ومضايقته / فإن ذلك يحرم عليه ويأثم به ; لقوله تعالى :غَيْرَ مُضَارٍّوفي الحديث :" إن الرجل ليعمل بطاعة الله ستين سنة , ثم يحضره الموت , فيضار في الوصية , فتجب له النار "وقال ابن عباس :" الإضرار في الوصية من الكبائر ". س: ما صور المضارة وما حكمها ؟ قال الإمام الشوكاني رحمه الله : " قوله :غَيْرَ مُضَارٍّأي : يوصي حال كونه غير مضار لورثته بوجه من وجوه الضرار : v كأن يقر بشيء ليس عليه . v أو يوصي بوصية لا مقصد له فيها إلا الضرار بالورثة . v أو يوصي لوارث مطلقا أو لغيره بزيادة على الثلث ولم تجز الورثة . وهذا القيد - قوله :غَيْرَ مُضَارٍّراجع إلى الوصية والدين المذكورين ; فهو قيد لها , فما صدر من الإقرارات بالديون أو الوصايا المنهي عنها أو التي لا مقصد لصاحبها إلا المضارة لورثته , فهو باطل مردود , لا ينفذ منه شيء , لا الثلث ولا دونه " انتهى كلام الشوكاني رحمه الله . س: ما حكم الوصية بكل المال لمن لا وارث له ؟ جواز الوصية بكل المال لمن لا وارث له ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم :إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناسوورد جواز ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه , وقال به جمع من العلماء / عللي / لأن المنع من الوصية بما زاد عن الثلث لأجل حق الورثة , فإذا عدموا ; زال المانع / عللي / لأنه لم يتعلق به حق وارث ولا غريم ; فأشبه ما لو تصدق بماله في حال صحته . قال الإمام ابن القيم : " الصحيح أن ذلك له ; لأنه إنما منعه الشارع فيما زاد على الثلث إذا كان له ورثة , فمن لا وارث له لا يعترض عليه فيما صنع في ماله . .. " انتهى كلام ابن القيم . س: ما الحكم إذا لم يف ثلث مال الموصي بها ولم تجز الورثة الزيادة على الثلث؟ فإن النقص يدخل على الجميع بالقسط فيتحاصون , ولا فرق بينمتقدمها ومتأخرها / عللي / لأنها كلها تبرع بعد الموت , فوجبت دفعة واحدة , تساوى أصحابها في الأصل وتفاوتوا في المقدار , فوجبت المحاصة , كمسائل العول في الفرائض إذا زادت على أصل المسألة . مثال ذلك : لو أوصى لشخص بمائة ريال , ولآخر بمائة ريال , ولثالث بخمسين ريالا , ولرابع بثلاثين ريالا , ولخامس بعشرين ريالا , وثلث ماله مائة ريال فقط , ومجموع الوصايا ثلاث مائة ريال , فإذا نسبت مبلغ الثلث إلى مبلغ مجموع الوصايا ; بلغ ثلثه , فيعطى كل واحد ثلث ما أوصى له به فقط . س: ما الحكم بالاعتبار بصحتها وعدم صحتها بحالة الموت ؟ فلو أوصى لوارث , فصار عند الموت غير وارث كأخ حجب بابن تجدد ; صحت الوصية اعتبارا بحال الموت / عللي / لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصى له , وبعكس ذلك , لو أوصى لغير وارث , فصار عند الموت وارثا ; فإنها لا تصح الوصية ; كما لو أوصى لأخيه مع وجود ابنه حال الوصية , ثم مات ابنه , فإنها تبطل الوصية إن لم تجزها الورثة / عللي / لأن أخاه صار عند الموت وارثا . ويترتب على هذا الحكم أيضا أنه لا يصح قبول الوصية ولا يملك الموصى له العين الموصى بها إلا بعد موت الموصي ; لأن ذلك وقت ثبوت حقه . س هل يصح القبول قبل موت الموصي ؟ لا يصح القبول قبل موت الموصي . س: ماهي وصية المعين وغير المعين ؟ قال الموفق : " لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن اعتبار الوصية بالموت , وإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء كالمساكين أو من لا يمكن حصرهم كبني تميم أو على مصلحة كالمساجد ; لم تفتقر إلى قبول , ولزمت بمجرد الموت , أما إذا كانت على معين , فإنها تلزم بالقبول بعد الموت " . س: هل يجوز للموصي الرجوع فيها ونقضها أو الرجوع في بعضها ؟ يجوز / للموصي الرجوع فيها ونقضها أو الرجوع في بعضها لقول عمر :" يغير الرجل ما شاء في وصيته "وهذا متفق عليه بين أهل العلم , فإذا قال : رجعت في وصيتي , أو : أبطلتها . .. ونحو ذلك ; بطلت ; لا سبق من أن الاعتبار بحالة موت الموصي من حيث القبول ولزوم الوصية . ٍس: ما حكم رجوع الموصي عنها في حياته ؟ للموصي أن يرجع عنها في حياته , فلو قال : إن قدم زيد ; فله ما وصيت به لعمرو . فقدم زيد في حياة الموصي ; فالوصية له , ويكون الموصي بذلك قد رجع عن الوصية لعمرو , وإن لم يقدم زيد إلا بعد وفاة الموصي ; فالوصية لعمرو / عللي / لأنه لما مات الموصي قبل قدومه استقرت الوصية للأول وهو عمرو . س: ما الحكم بإخراج أنه يخرج الواجب في تركة الميت من الديون والواجبات الشرعية كالزكاة والحج والنذور والكفارات أولا ؟ يخرج الواجب في تركة الميت من الديون والواجبات الشرعية كالزكاة والحج والنذور والكفارات أولا وإن لم يوص به ; لقوله تعالى :مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍولقول علي رضي الله عنه : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية , رواه الترمذي وأحمد وغيره , فدل على تقديم الدين على الوصية , وفي " الصحيح " :" اقضوا الله ; فالله أحق بالوفاء " فيبدأ بالدين , ثم الوصية , ثم الإرث ; بالإجماع . س: مالحكمه من تقديم الدين على الوصية ؟ الحكمة في تقديم ذكر الوصية على الدين في الآية الكريمة , وإن كانت تتأخر عنه في التنفيذ : 1- أنها لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض ; كان في إخراجها مشقة على الوارث , فقدمت في الذكر ز 2- حثا على إخراجها . 3- واهتماما بها . وجيء بكلمة ( أو ) التي للتسوية , فيستويان في الاهتمام , وإن كان الدين مقدما عليها . س: هل تقدم الوصية على الدين ؟ يخرج الواجب في تركة الميت من الديون والواجبات الشرعية كالزكاة والحج والنذور والكفارات أولا وإن لم يوص به ; لقوله تعالى :مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍولقول علي رضي الله عنه : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية , رواه الترمذي وأحمد وغيره , فدل على تقديم الدين على الوصية , وفي " الصحيح " :" اقضوا الله ; فالله أحق بالوفاء " فيبدأ بالدين , ثم الوصية , ثم الإرث ; بالإجماع . س: لمن تجوز الوصية ؟ من أحكام الوصية صحتها لكل شخص يصح تملكه , سواء كان مسلما أو كافرا ; لقوله تعالى :إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًاقال محمد ابن الحنفية :" هو وصية المسلم لليهودي والنصراني "وقد كسا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له وهو مشرك , وأسماء وصلت أمها وهي راغبة عن الإسلام , وصفية أم المؤمنين أوصت بثلثها لأخ لها يهودي , ولقوله تعالى :لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ س: هل تصح وصية المسلم للكافر ؟ تصح وصية المسلم للكافر المعين , وأما الكافر غير المعين ; فلا تصح الوصية له ; كما لو أوصى لليهود أو النصارى أو فقرائهم , وكذا لا تصح الوصية للكافر المعين بما لا يجوز تمليكه إياه وتمكينه منه , كالمصحف , والعبد المسلم , أو السلاح . |
رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
س: هل تصح الوصية لحمل تحقق وجوده قبل صدور الوصية ؟ تصح الوصية لحمل تحقق وجوده قبل صدور الوصيةويعرف ذلك بأن تضعه أمه قبل تمام ستة أشهر من صدور الوصية إذا كان لها زوج أو سيد , أو تضعه لأقل من أربع سنين إن لم تكن ذات زوج أو سيد ; لأن مثل هذا الحمل يرث , فالوصية له تصح من باب أولى , وإن وضعته ميتا , بطلت الوصية . س: هل تصح الوصية لحمل غير موجود حينها ؟ لا تصح الوصية لحمل غير موجود حينهاكما لو قال : أوصيت لمن تحمل به هذه المرأة / عللي / لأنها وصية لمعدوم . س: ما الحكم إذا أوصى بمبلغ كبير من المال يحج به عنه ؟ فإنه يصرف منه حجه بعد أخرى حتى ينفد , وإن كان المبلغ قليلا ; حج به من حيث بلغ , وإن نص على أن المبلغ الكثير كله يصرف في حجة واحدة ; صرف في حجة واحدة / عللي / لأنه قصد بذلك نفع من يحج , ولا يصح حج الوصي أو الوارث عنه في تلك الصور / عللي / لأن الموصي قصد غير ما في الظاهر . س: هل تصح الوصية لمن لا يصح تمليكه ; كالجني , والبهيمة , والميت ؟ لا تصح الوصية لمن لا يصح تمليكه ; كالجني , والبهيمة , والميت . س: هل تصح الوصية على جهة معصية ؟ لا تصح الوصية على جهة معصيةكالوصية للكنائس ومعابد الكفرة والمشركين , وكالوصية لعمارة الأضرحة وإسراجها أو لسدنتها , سواء كان الموصي مسلما أو كافرا . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " لو حبس الذمي من مال نفسه شيئا على معابدهم ; لم يجز للمسلمين الحكم بصحته ; لأنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله , ومما أنزل الله أن لا يتعاونوا على شيء من الكفر والفسوق والعصيان ; فكيف يعاونون بالحبس على المواضع التي يكفر فيها ؟ ! " س: هل تصح الوصية على طباعة الكتب المنسوخة , كالتوارة والإنجيل , أو طباعة الكتب المنحرفة ; ككتب الزندقة والإلحاد ؟ لا تصح الوصية على طباعة الكتب المنسوخة , كالتوارة والإنجيل , أو طباعة الكتب المنحرفة ; ككتب الزندقة والإلحاد . س: ماذا يشترط أن يكون الموصى به ؟ مالا أو منفعة مباحة ولو كان مما يعجز في تسليمه ; كالطير في الهواء , والحل الذي في البطن , واللبن الذي في الضرع , أو كان معدوما ; كما لو أوصى بما يحمل حيوانه أو شجرته أبدا أو مدة معينة كسنة , فإن حصل شيء من المعدوم ; فهو للموصى له , وإن لم يحصل شيء ; بطلت الوصية ; لأنها لم تصادف محلا . س: هل تصح الوصية بالمجهول ؟ تصح الوصية بالمجهول كما لو أوصى بعبد أو شاة , ويعطى الموصى له حينئذ ما يقع عليه الاسم حقيقة أو عرفا . س: ما الحكم لو أوصى بثلث ماله , فاستحدث مالا بعد الوصية ؟ دخل في الوصية / عللي / لأن الثلث إنما يعتبر عند الموت في المال الموجود حينه . س: ما الحكم لو أوصى لشخص بشيء معين من ماله , فتلف ذلك المعين قبل موت الموصي أو بعده ؟ بطلت الوصية ; لزوال حق الموصى له بتلف ما أوصي له به . س: ما الحكم إذا لم يحدد مقدار الموصى به , كما لو أوصى بسهم من ماله ؟ فإنه يفسر بالسدس / عللي / لأن السهم في كلام العرب هو السدس , وبه قال علي وابن مسعود ; ولأن السدس أقل سهم مفروض , فتنصرف الوصية إليه . س: ما الحكم إن أوصى بشيء من ماله , ولم يبين مقداره ؟ فإن الوارث يعطي الموصى له ما شاء مما يتمول / عللي / لأن الشيء لا حد له في اللغة ولا في الشرع , فيصدق على أقل شيء يتمول , وما لا يتمول لا يحصل به المقصود , والله أعلم . س: ما أحكام الموصى إليه ( الناظر على الوصية وغيرها ) ؟ الموصى إليه : هو المأمور بالتصرف بعد الموت في المال وغيره مما للموصي التصرف فيه حال الحياة , وتدخله النيابة / عللي / لأن الموصى إليه نائب عن الموصي في ذلك . ودخول الموصى إليه في تلك النيابة وقبوله لها مندوب إليه وقربة يثاب عليها , لكن ذلك يشرع لمن عنده المقدرة على العمل ويجد من نفسه توفر الأمانة ; لقوله تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وقوله صلى الله عليه وسلم : والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ولفعل الصحابة رضي الله عنهم ; فقد أوصى إلى الزبير رضي الله عنه جماعة من الصحابة , وأوصى أبو عبيدة إلى عمر رضي الله عنهما , وأوصى عمر إلى بنته حفصة رضي الله عنها ثم إلى الأكابر من ولده . أما من لا يقوى على القيام على الوصية , أو لا يأمر نفسه على حفظها , فلا يجوز له الدخول في الوصاية . س: ماذا يشترط في الموصى إليه ؟ 1- أن يكون مسلما ; فلا يصح الإيصاء إلى كافر. 2- أن يكون مكلفا ; فلا يصح الإيصاء إلى صبي ولا إلى مجنون , ولا إلى أبله / عللي / لأن هؤلاء ليسوا من أهل الولاية والتصرف , لكن يصح تعليق الإيصاء إلى صبي ببلوغه ; لقوله صلى الله عليه وسلم : أميركم زيد , فإن قتل , فجعفر . 3- يصح الإيصاء إلى المرأة إذا كان فيها كفاءة للقيام بشئون الوصية / عللي / 1- لأن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة رضي الله عنها . 2- ولأن المرأة من أهل الشهادة , فيصح الإيصاء إليها كالرجل . 4- وتصح الوصية إلى من لا يقدر على مزاولة العمل لكن عنده تفكير سليم , ويضم إليه قادرا أمينا يتعاون معه . -- إنتهى والله ولي التوفيق وياليت الكل يرجع للكتاب -- ملزمة الملخص الفقهي والتلخيص تبعه + ملزمة الروض المربع و التلخيص تبعه في مكتبة القرشي . |
رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
[align=center]
أسأل الذي أخرج ماء زمزم فرجاً لهاجر أن يجعل لك فرجاً وبركة وسعادة لا شقاء بعدها ويسهل عليك كل ما تخافين عســـــره اللهم آمين [/align] |
رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
[align=center]شكرا لكى وجزاك الله خيرا[/align]
http://sl.glitter-graphics.net/pub/1...fawz0lyoh5.gif |
رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
الله يسهل عليك امرك ويفرج كربتي يارب العالمين والله انك سهلتي علي في كثير من المواد انا طالبة في كلية الاداب الدماام بس ماعندنا في القسم كذا شكرا الله يوفقك
|
رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
يعني نفس العآم مافي فرق :000:
يقولو غير بس ماجتني الملزمه لحد آلحين :g2: بنآت منو تستفسر بليييييز :000: |
All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 11:44 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام