ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام (https://vb.ckfu.org/index.php)
-   منتدى كلية العلوم و الآداب بالخفجي (https://vb.ckfu.org/forumdisplay.php?f=65)
-   -   (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4 (https://vb.ckfu.org/showthread.php?t=69216)

ديووومـه 2010- 5- 23 02:39 AM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
"باب في أحكام الوقف"

س: ما المقصود بالوقف – وما حكمه ؟

الوقف هو : تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة , والمراد بالأصل : ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والدكاكين والبساتين ونحوها , والمراد بالمنفعة : الغلة الناتجة عن ذلك الأصل كالثمرة والأجرة وسكنى الدار ونحوها .
وحكم الوقف : أنه قربة مستحب في الإسلام , والدليل على ذلك السنة الصحيحة : - ففي " الصحيحين " : أن عمر رضي الله عنه قال : يا رسول الله ! إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه ; فما تأمرني فيه ; قال : " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها , غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث "فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف .
عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال :
إذا مات ابن آدم , انقطع عمله ; إلا من ثلاث : صدقة جارية , أو علم ينتفع به من بعده , أو ولد صالح يدعو له
- وقال جابر :
لم يكن أحد من أصحاب رسول الله ذو مقدرة إلا وقف "- وقال القرطبي رحمه الله : ولا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد , واختلفوا في غير ذلك .
س: ماذا يشترط بالواقف ؟
جائز التصرف , بأن يكون بالغا حرا رشيدا ; فلا يصح الوقف من الصغير والسفيه والمملوك
س: ما هي الألفاظ التي ينعقد بها الوقف ؟
ينعقد الوقف بأحد أمرين
الأول : القول الدال على الوقف ; كأن يقول : وقفت هذا المكان , أو جعلته مسجدا .
الأمر الثاني : الفعل الدال على الوقف في عرف الناس - كمن جعل داره مسجدا , وأذن للناس في الصلاة فيه إذنا عاما - , أو جعل أرضه مقبرة , وأذن للناس في الدفن فيها
وألفاظ التوقيف قسمان :
القسم الأول : ألفاظ صريحة , كأن يقول : وقفت , وحبست , وسبلت , وسميت هذه الألفاظ صريحة / عللي / لأنها لا تحتمل غير الوقف , فمتى أتى بصيغة منها ; صار وقفا , من غير انضمام أمر زائد إليها .
والقسم الثاني : ألفاظ كناية ; كأن يقول : تصدقت , وحرمت , وأبدت . .. سميت كناية / عللي / لأنها تحتمل معنى الوقف وغيره , فمتى تلفظ بواحد من هذه الألفاظ ; اشترط اقتران نية الوقف معه , أو اقتران أحد الألفاظ الصريحة أو الباقي من ألفاظ الكناية معه , واقتران الألفاظ الصريحة ; كأن يقول : تصدقت بكذا صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة , واقتران لفظ الكناية بحكم الوقف ; كأن يقول : تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث .
س: ماذا يشترط لصحة الوقف ؟
أولا : أن يكون الواقف جائز التصرف كما سبق .
ثانيا : أن يكون الموقوف مما ينتفع به انتفاعا مستمرا مع بقاء عينه , فلا يصح وقف ما لا يبقى بعد الانتفاع به ; كالطعام .
ثالثا : أن يكون الموقوف معينا ; فلا يصح وقف غير المعين ; كما لو قال : وقفت عبدا من عبيدي أو بيتا من بيوتي .
رابعا : أن يكون الوقف على بر / عللي / لأن المقصود به التقرب إلى الله تعالى ; كالمساجد والقناطر والمساكين والسقايات وكتب العلم والأقارب ; فلا يصح الوقف على غير جهة بر , كالوقف على معابد الكفار , وكتب الزندقة , والوقف على الأضرحة لتنويرها أو تبخيرها , أو على سدنتها / عللي / لأن ذلك إعانة على المعصية والشرك والكفر
خامسا : ويشترط لصحة الوقف إذا كان على معين أن يكون ذلك المعين يملك ملكا ثابتا / عللي / لأن الوقف تمليك ; فلا يصح على من لا يملك , كالميت والحيوان .
سادسا : ويشترط لصحة الوقف أن يكون منجزا ; فلا يصح الوقف المؤقت ولا المعلق , إلا إذا علقه على موته ; صح ذلك ; كأن يقول إذا مت ; فبيتي وقف على الفقراء ; لما روى أبو داود : " أوصى عمر إن حدث به حدث , فإن سمعا ( أرض له ) صدقة , , واشتهر , ولم ينكر , فكان إجماعا , ويكون الوقف المعلق على الموت من ثلث المال / عللي / لأنه يكون في حكم الوصية .

ديووومـه 2010- 5- 23 02:50 AM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 






س: من أحكام الوقف أنه يجب العمل بشرط الواقف إذا كان لا يخالف الشرع / عللي / أو ما الحكم ؟
لقوله صلى الله عليه وسلم : المسلمون على شروطهم , إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالاولأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شرطا , ولو لم يجب اتباع شرطه ; لم يكن فيه فائدة , فإذا شرط منه مقدارا معينا أو شرط تقديما لبعض المستحقين على بعض أو جمعهم أو اشترط اعتبار وصف في المستحق أو اشترط عدمه أو شرط النظر على الوقف وغير ذلك ; لزم العمل بشرطه , ما لم يخالف كتابا ولا سنة . فإن لم يشترط شيئا , استوى في الاستحقاق الغني والفقير والذكر والأنثى من الموقوف عليهم.
--
س: ما الحكم / إذا لم يعين ناظرا للوقف , أو عين شخصا ومات ؟
فالنظر يكون للموقوف عليه إن كان معينا , وإن كان الوقف على جهة كالمساجد , أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين ; فالنظر على الوقف للحاكم , يتولاه بنفسه , أو ينيب عنه من يتولاه .
--
س: ماذا يجب على الناظر ؟
يجب على الناظر أن يتقي الله ويحسن الولاية على الوقف / عللي / لأن ذلك أمانة اؤتمن عليها .
--
س: ما الحكم إذا وقف على أولاده ؟
استوى الذكور والإناث في الاستحقاق / عللي / لأنه شرك بينهم , وإطلاق التشريك يقتضي الاستواء في الاستحقاق ; كما لو أقر لهم بشيء ; فإن المقر به يكون بينهم بالسوية ; فكذلك إذا وقف عليهم شيئا , ثم بعد أولاده لصلبه ينتقل الوقف إلى أولاد بنيه دون ولد بناته / عللي / لأنهم من رجل آخر , فينسبون إلى آبائهم , ولعدم دخولهم في قوله تعالى :يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْومن العلماء من يرى دخولهم في لفظ الأولاد ; لأن البنات أولاده ; فأولادهن أولاد أولاده حقيقة , والله أعلم.
--
س: ما الحكم / لو قال : وقف على أبنائي , أو : بني فلان ؟
اختص الوقف بذكورهم / عللي / لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة , قال تعالى :أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَإلا أن يكون الموقوف عليهم قبيلة , كبني هاشم وبني تميم ; فيدخل فيهم النساء ; لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها .
· لكن إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم , وإن لم يمكن حصرهم واستيعابهم , كبني هاشم وبني تميم , لم يجب تعميمهم / عللي / لأنه غير ممكن , وجاز الاقتصار على بعضهم وتفضيل بعضهم على بعض .
--
س: هل يجوز فسخ الوقف ؟
الوقف من العقود اللازمة بمجرد القول ; فلا يجوز فسخه ; لقوله عليه الصلاة والسلام :لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورثقال الترمذي : " العمل على هذا الحديث عند أهل العلم " . فلا يجوز فسخه / عللي / لأنه مؤبد , ولا يباع , ولا يناقل به ; إلا أن تتعطل منافعه بالكلية , كدار انهدمت ولم تمكن عمارتها من ريع الوقف , أو أرض زراعية خربت وعادت مواتا ولم يمكن عمارتها بحيث لا يكون في ريع الوقف ما يعمرها ; فيباع الوقف الذي هذه حاله , ويصرف ثمنه في مثله / عللي / لأنه أقرب إلى مقصود الواقف , فإن تعذر مثله كاملا , صرف في بعض مثله , ويصير البديل وقفا بمجرد شرائه .
--
س: ما الحكم / إن كان الوقف مسجدا , فتعطل ولم ينتفع به في موضعه كأن خربت محلته ؟
فإنه يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر , وإذا كان على مسجد وقف زاد ريعه عن حاجته ; جاز صرف الزائد إلى مسجد آخر ; لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له , وتجوز الصدقة بالزائد من غلة الوقف على المسجد على المساكين .
--
س: ما الحكم / إذا وقف على معين ; كما لو قال : هذا وقف على زيد ؟
يعطى منه كل سنة مائة , وكان في ريع الوقف فائض عن هذا القدر ; فإنه يتعين إرصاد الزائد , وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : " إن علم أن ريعه يفضل دائما , وجب صرفه / عللي / لأن بقاءه فساد له " .
--
س: ما الحكم / إذا وقف على مسجد , فخرب , وتعذر الإنفاق عليه من الوقف ؟
صرف في مثل من المساجد















---

ديووومـه 2010- 5- 23 02:51 AM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
"باب في أحكام الهبة والعطية"

س: ما المقصود بالهبه ؟

* الهبة : هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم * وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى إليه , ويعطي ويعطى ; فالهبة والهدية من السنة المرغب فيها لما يترتب عليها من المصالح , قال : صلى الله عليه وسلم : تهادوا تحابواوعن عائشة رضي الله عنها ; قالت :" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها "وقال صلى الله عليه وسلم :تهادوا ; فإن الهدية تسل السخية
س: هل يجوز الرجوع قبل أخذها أوبعد أخذها ؟
تلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب فليس له الرجوع فيها , أما قبل القبض ; فله الرجوع , بدليل حديث عائشة رضي الله عنها :" أن أبا بكر نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية , فلما مرض ; قال : يا بنية ! كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا , ولو كنت حزتيه أو قبضتيه ; كان لك ; فإنما هو اليوم مال وارث ; فاقتسموه على كتاب الله تعالى "
س: ما الحكم إن كانت الهبة في يد المتهب وديعة أو عارية , فوهبها له ؟
فاستدامته لها تكفي عن قبضها ابتداء .
س: هل تصح به الدين لمن هو في ذمته ؟
تصح به الدين لمن هو في ذمته ويعتبر ذلك إبراء له , ويجوز هبة كل ما يجوز بيعه .
س: هل تصح الهبة المعلقة على شرط مستقبل كأن يقول : إذا حصل كذا ; فقد وهبتك كذا ؟
لا تصح .
س: هل تصح الهبة مؤقتة , كأن يقول : وهبتك كذا شهرا أو سنة ؟
لا تصح لأنها تمليك للعين , فلا تقبل التوقيت ; كالبيع , لكن يستثنى من التعليق تعليق الهبة بالموت ; كأن يقول : إذا مت , فقد وهبتك كذا وكذا , وتكون وصية تأخذ أحكامها .
س: ما حكم - الإنسان أن يهب لبعض أولاده ويترك بعضهم أو يفضل بعضهم على بعض في الهبة ؟
لا يجوز / بل يجب عليه العدل بينهم , بتسوية بعضهم ببعض , لحديث النعمان بن بشير : أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لما نحله نحلة ليشهد عليها النبي صلى الله عليه وسلم , فقال النبي صلى الله عليه وسلم :أكل ولدك نحلت مثل هذا ؟ . فقال : لا . فقال : " أرجعه " . ثم قال : اتقوا الله , واعدلوا بين أولادكممتفق عليه , فدل على وجوب العدل بين الأولاد في العطية , وأنها تحرم الشهادة على تخصيص بعضهم أو تفضيله تحملا وأداء إن علم ذلك .
س: ما حكم إذا وهب الإنسان هبة وقبضها الموهوب له ؟
حرم عليه الرجوع فيها وسحبها منه , لحديث ابن عباس مرفوعا :" العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه "فدل هذا على تحريم الرجوع في الهبة ; إلا ما استثناه الشارع , وهو الأب ; فله أن يرجع فيما وهبه لولده , ولقوله صلى الله عليه وسلم :لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها , إلا الوالد فيما يعطي ولده.
س: ما حكم أن يأخذ الوالد ويمتلك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه ؟
للوالد أن يأخذ ويمتلك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه ،لحديث عائشة :" إن أطيب ما أكلتم من كسبكم , وإن أولادكم من كسبكم ", وله شواهد تدل بمجموعها على أن للوالد الأخذ والتملك والأكل من مال ولده ما لا يضر الوالد ولا يتعلق بحاجته , بل إن قوله صلى الله عليه وسلم :أنت ومالك لأبيكيقتضي إباحة نفسه لأبيه كإباحة ماله , فيجب على الولد أن يخدم أباه بنفسه , ويقضي له حوائجه .
س: هل يجوز للوالد أن يتملك من مال الولد ما يضره أو تتعلق به حاجته ؟
ليس للوالد أن يتملك من مال الولد ما يضره أو تتعلق به حاجته ; لقوله صلى الله عليه وسلم :لا ضرر ولا ضرار.
س: هل يجوز مطالبة الولد من والده دين – مع الدليل ؟
وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه / عللي / لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه , فقال النبي صلى الله عليه وسلم :أنت ومالك لأبيك.
1- فدل على أنه لا يحق للولد مطالبة والده بالدين .
2- وقد قال الله تعالى :وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًافأمر سبحانه بالإحسان إلى الوالدين .
3- ومن الإحسان إليهما عدم مطالبتهما بالحق الذي عليهما للولد , ما عدا النفقة الواجبة على الوالد , فللولد مطالبته بها , لضرورة حفظ النفس إذا كان الولد يعجز عن الكسب , ولقوله صلى الله عليه وسلم لهند :خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
س: ما فائدة – أو – مشروعية الهدية ؟
الهدية تذهب الحقد وتجلب المحبة ; لقوله صلى الله عليه وسلم :تهادوا ; فإن الهدايا تذهب وحر الصدور
س: ما حكم رد الهدية ؟
لا ينبغي رد الهدية وإن قلت , وتسن الإثابة عليها / عللي / لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها , وذلك من محاسن الدين , ومكارم الشيم .
-------------------

ديووومـه 2010- 5- 23 02:52 AM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 




كتاب المواريث

"باب في تصرفات المريض المالية"

س: المرض ينقسم إلى قسمين ماهما ؟
أولا : مرض غير مخوف : أي : لا يخاف منه الموت في العادة , كوجع ضرس وعين وصداع يسير , فهذا القسم من المرض يكون تصرف المريض فيه لازما كتصرف الصحيح , وتصح عطيته من جميع ماله , ولو تطور إلى مرض مخوف ومات منه , اعتبارا بحاله حال العطية /عللي / لأنه في حال العطية في حكم الصحيح.
ثانيا : مرض مخوف : بمعنى أنه يتوقع منه الموت عادة ; فإن تبرعات المريض في هذا المرض وعطاياه تنفذ من ثلثه لا من رأس المال , فإن كانت في حدود الثلث فما دون ; نفذت , وإن زادت عن ذلك ; فإنها لا تنفذ , إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت , لقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم, فدل هذا الحديث وما ورد بمعناه على الإذن بالتصرف في ثلث المال عند الوفاة , وهو مذهب جمهور العلماء , ولأنه في حال المرض المخوف يغلب موته به , فكانت عطيته من رأس المال تجحف بالوارث , فردت إلى الثلث كالوصية .
س: ما الحكم من كان مرضه مزمنا , ولم يلزمه الفراش ؟
فتبرعاته تصح من جميع ماله كتبرعات الصحيح / عللي / لأنه لا يخاف منه تعجيل الموت ; فهو كالهرم .
س: ما الحكم إن لزم من به مرض مزمن الفراش ؟
فهو كمن مرضه مخوف لا تصح وصاياه إلا في حدود الثلث , ولغير الوارث ; إلا إذا أجازها الورثة / عللي / لأنه مريض ملازم للفراش , يخشى عليه التلف .
س:هل يعتبر مقدار الثلث عند موته ؟
يعتبر مقدار الثلث عند موته / عللي / لأنه وقت لزوم الوصايا , ووقت استحقاقها , فتنفذ الوصايا والعطايا من ثلثه حينئذ ,.
س: ما الحكم إن ضاق عنها ؟
قدمت العطايا على الوصايا / عللي / لأنها لازمة في حق المريض , فقدمت على الوصية ; كالعطية في حال الصحة .
س: هناك فروق بين الوصية والعطية أذكريها ؟
فقد قال الفقهاء رحمهم الله : إن الوصية تفارق العطية في أربعة أشياء
أحدها / أنه يسوى بين المتقدم المتأخر في الوصية / عللي / لأنها تبرع بعد الموت , يوجب دفعة واحدة
أما العطية ; فيبدأ بالأول فالأول فيها / عللي / لأنها تقع لازمة في حق المعطى.
الثاني / أن المعطي لا يملك الرجوع في العطية بعد قبضها .
بخلاف الوصية ; فإن الموصي يملك الرجوع فيها / عللي / لأنها لا تلزم إلا بالموت .
الثالث / أن العطية يعتبر القبول لها عند وجودها / عللي / لأنها تملك في الحال .
بخلاف الوصية ; فإنها تمليك بعد الموت ; فاعتبر القبول عند وجوده , فلا حكم لقبولها قبل الموت
الرابع / أن العطية يثبت الملك فيها عند قبولها .
بخلاف الوصية , فإنها لا تملك قبل الموت / عللي / لأنها تمليك بعده ; فلا تتقدمه .
-----------







ديووومـه 2010- 5- 23 02:53 AM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 




"باب في أحكام الوصايا"

س: عرفي الوصية لغة – وبإصطلاح الفقهاْ – ولماذا سُميت وما الدليل على مشروعيتها ؟
الوصية لغة : مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته , سميت بذلك لأنها وصل لما كان في الحياة بما بعد الموت ; لأن الموصي وصل بعض التصرف الجائز له في حياته ليستمر بعد موته .
والوصية في اصطلاح الفقهاء : هي الأمر بالتصرف بعد الموت , أو بعبارة أخرى : هي التبرع بالمال بعد الموت .
* والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع . - قال الله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَوقال تعالى :مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ- وقال النبي صلى الله عليه وسلم :إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم.
س: ما حكمها ؟
- وأجمع العلماء على جوازها .
س: الوصية متى تكون الوصية واجبة ومتى تكون مستحبة ؟
فتجب الوصية : بما له وما عليه من الحقوق التي ليس فيها إثباتات لئلا تضيع , قال النبي صلى الله عليه وسلم :ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين ; إلا ووصيته مكتوبة عندهفإذا كان عنده ودائع للناس أو في ذمته حقوق لهم , وجب عليه أن يكتبها ويبينها .
و تكون الوصية مستحبة : بأن يوصي بشيء من ماله يصرف في سبل البر والإحسان ليصل إليه ثوابه بعد وفاته ; فقد أذن له الشارع بالتصرف عند الموت بثلث المال , وهذا من لطف الله بعباده ; لتكثير الأعمال الصالحة لهم .
س: لمن تصح الوصية ومن لا تصح له ؟
1- تصح الوصية من الصبي العاقل كما تصح منه الصلاة , وتثبت بالإشهاد وبالكتابة المعروفة بخط الموصي .
2- و لا تصح لأحد من الورثة ; لقوله صلى الله عليه وسلم :لا وصية لوارثرواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه , وله شواهد , وقال الشيخ تقي الدين : " اتفقت الأمة عليه " , وذكر الشافعي أنه متواتر , فقال : " وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح :لا وصية لوارثويأثرونه عمن لقوه من أهل العلم ; إلا إذا أجاز الورثة الوصية للوارث ; فإنما تصح ; لأن الحق لهم , وتعتبر صحة إجازتهم الوصية بالزيادة على الثلث لغير الوارث وإجازتهم الوصية للوارث إذا كانت الإجازة صادرة منهم في مرض موت الموصي أو بعد وفاته . .. "
س: هل تجوز الوصية بحدود ثلث المال ؟
تجوز بحدود ثلث المال فأقل , وبعض العلماء يستحب أن لا تبلغ الثلث ; فقد ورد عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم : - فقد قال أبو بكر رضي الله عنه :" رضيت بما رضي الله به لنفسه "يعني : في قوله تعالى :وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ- وقال علي رضي الله عنه :" لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أوصي بالربع "- وقال ابن عباس رضي الله عنهما : " لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع ; فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :الثلث , والثلث كثير
س: هل تجوز بأكثر من الثلث ؟
لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث ; إلا بإجازة الورثة / عللي / لأن ما زاد على الثلث حق لهم , فإذا أجازوا الزيادة عليه , صح ذلك , وتعتبر إجازتهم لها بعد الموت .
س: متى تستحب الوصية – مع الدليل ؟
من أحكام الوصية أنها إنما تستحب في حق من له مال كثير ووارثه غير محتاج , لقوله تعالى :كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُوالخير: هو المال الكثير عرفا .
س: متى تكره الوصية – وما الدليل ؟
تكره وصية من ماله قليل ووارثه محتاج / عللي / لأنه يكون بذلك قد عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب , ولقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص :إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناسوقال الشعبي : " ما من مال أعظم أجرا من مال يتركه الرجل لولده ويغنيهم به عن الناس " , وقال علي لرجل :" إنما تركت شيئا يسيرا , فدعه لورثتك "وكان كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصوا .
س: ما حكم المضارة بالوصية وما الدليل ؟
إذا كان قصد الموصي المضارة بالوارث ومضايقته / فإن ذلك يحرم عليه ويأثم به ; لقوله تعالى :غَيْرَ مُضَارٍّوفي الحديث :" إن الرجل ليعمل بطاعة الله ستين سنة , ثم يحضره الموت , فيضار في الوصية , فتجب له النار "وقال ابن عباس :" الإضرار في الوصية من الكبائر ".
س: ما صور المضارة وما حكمها ؟
قال الإمام الشوكاني رحمه الله : " قوله :غَيْرَ مُضَارٍّأي : يوصي حال كونه غير مضار لورثته بوجه من وجوه الضرار :
v كأن يقر بشيء ليس عليه .
v أو يوصي بوصية لا مقصد له فيها إلا الضرار بالورثة .
v أو يوصي لوارث مطلقا أو لغيره بزيادة على الثلث ولم تجز الورثة .
وهذا القيد - قوله :غَيْرَ مُضَارٍّراجع إلى الوصية والدين المذكورين ; فهو قيد لها , فما صدر من الإقرارات بالديون أو الوصايا المنهي عنها أو التي لا مقصد لصاحبها إلا المضارة لورثته , فهو باطل مردود , لا ينفذ منه شيء , لا الثلث ولا دونه " انتهى كلام الشوكاني رحمه الله .
س: ما حكم الوصية بكل المال لمن لا وارث له ؟
جواز الوصية بكل المال لمن لا وارث له ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم :إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناسوورد جواز ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه , وقال به جمع من العلماء / عللي / لأن المنع من الوصية بما زاد عن الثلث لأجل حق الورثة , فإذا عدموا ; زال المانع / عللي / لأنه لم يتعلق به حق وارث ولا غريم ; فأشبه ما لو تصدق بماله في حال صحته
. قال الإمام ابن القيم : " الصحيح أن ذلك له ; لأنه إنما منعه الشارع فيما زاد على الثلث إذا كان له ورثة , فمن لا وارث له لا يعترض عليه فيما صنع في ماله . .. " انتهى كلام ابن القيم .
س: ما الحكم إذا لم يف ثلث مال الموصي بها ولم تجز الورثة الزيادة على الثلث؟
فإن النقص يدخل على الجميع بالقسط فيتحاصون , ولا فرق بينمتقدمها ومتأخرها / عللي / لأنها كلها تبرع بعد الموت , فوجبت دفعة واحدة , تساوى أصحابها في الأصل وتفاوتوا في المقدار , فوجبت المحاصة , كمسائل العول في الفرائض إذا زادت على أصل المسألة .
مثال ذلك : لو أوصى لشخص بمائة ريال , ولآخر بمائة ريال , ولثالث بخمسين ريالا , ولرابع بثلاثين ريالا , ولخامس بعشرين ريالا , وثلث ماله مائة ريال فقط , ومجموع الوصايا ثلاث مائة ريال , فإذا نسبت مبلغ الثلث إلى مبلغ مجموع الوصايا ; بلغ ثلثه , فيعطى كل واحد ثلث ما أوصى له به فقط .
س: ما الحكم بالاعتبار بصحتها وعدم صحتها بحالة الموت ؟
فلو أوصى لوارث , فصار عند الموت غير وارث كأخ حجب بابن تجدد ; صحت الوصية اعتبارا بحال الموت / عللي / لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصى له , وبعكس ذلك , لو أوصى لغير وارث , فصار عند الموت وارثا ; فإنها لا تصح الوصية ; كما لو أوصى لأخيه مع وجود ابنه حال الوصية , ثم مات ابنه , فإنها تبطل الوصية إن لم تجزها الورثة / عللي / لأن أخاه صار عند الموت وارثا .
ويترتب على هذا الحكم أيضا أنه لا يصح قبول الوصية ولا يملك الموصى له العين الموصى بها إلا بعد موت الموصي ; لأن ذلك وقت ثبوت حقه .
س هل يصح القبول قبل موت الموصي ؟
لا يصح القبول قبل موت الموصي .
س: ماهي وصية المعين وغير المعين ؟
قال الموفق : " لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن اعتبار الوصية بالموت , وإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء كالمساكين أو من لا يمكن حصرهم كبني تميم أو على مصلحة كالمساجد ; لم تفتقر إلى قبول , ولزمت بمجرد الموت , أما إذا كانت على معين , فإنها تلزم بالقبول بعد الموت " .
س: هل يجوز للموصي الرجوع فيها ونقضها أو الرجوع في بعضها ؟
يجوز / للموصي الرجوع فيها ونقضها أو الرجوع في بعضها لقول عمر :" يغير الرجل ما شاء في وصيته "وهذا متفق عليه بين أهل العلم , فإذا قال : رجعت في وصيتي , أو : أبطلتها . .. ونحو ذلك ; بطلت ; لا سبق من أن الاعتبار بحالة موت الموصي من حيث القبول ولزوم الوصية .
ٍس: ما حكم رجوع الموصي عنها في حياته ؟
للموصي أن يرجع عنها في حياته , فلو قال : إن قدم زيد ; فله ما وصيت به لعمرو . فقدم زيد في حياة الموصي ; فالوصية له , ويكون الموصي بذلك قد رجع عن الوصية لعمرو , وإن لم يقدم زيد إلا بعد وفاة الموصي ; فالوصية لعمرو / عللي / لأنه لما مات الموصي قبل قدومه استقرت الوصية للأول وهو عمرو .
س: ما الحكم بإخراج أنه يخرج الواجب في تركة الميت من الديون والواجبات الشرعية كالزكاة والحج والنذور والكفارات أولا ؟
يخرج الواجب في تركة الميت من الديون والواجبات الشرعية كالزكاة والحج والنذور والكفارات أولا وإن لم يوص به ; لقوله تعالى :مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍولقول علي رضي الله عنه : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية , رواه الترمذي وأحمد وغيره , فدل على تقديم الدين على الوصية , وفي " الصحيح " :" اقضوا الله ; فالله أحق بالوفاء " فيبدأ بالدين , ثم الوصية , ثم الإرث ; بالإجماع .
س: مالحكمه من تقديم الدين على الوصية ؟
الحكمة في تقديم ذكر الوصية على الدين في الآية الكريمة , وإن كانت تتأخر عنه في التنفيذ :
1- أنها لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض ; كان في إخراجها مشقة على الوارث , فقدمت في الذكر ز
2- حثا على إخراجها .
3- واهتماما بها .
وجيء بكلمة ( أو ) التي للتسوية , فيستويان في الاهتمام , وإن كان الدين مقدما عليها .
س: هل تقدم الوصية على الدين ؟
يخرج الواجب في تركة الميت من الديون والواجبات الشرعية كالزكاة والحج والنذور والكفارات أولا وإن لم يوص به ; لقوله تعالى :مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍولقول علي رضي الله عنه : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية , رواه الترمذي وأحمد وغيره , فدل على تقديم الدين على الوصية , وفي " الصحيح " :" اقضوا الله ; فالله أحق بالوفاء " فيبدأ بالدين , ثم الوصية , ثم الإرث ; بالإجماع .
س: لمن تجوز الوصية ؟
من أحكام الوصية صحتها لكل شخص يصح تملكه , سواء كان مسلما أو كافرا ; لقوله تعالى :إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًاقال محمد ابن الحنفية :" هو وصية المسلم لليهودي والنصراني "وقد كسا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له وهو مشرك , وأسماء وصلت أمها وهي راغبة عن الإسلام , وصفية أم المؤمنين أوصت بثلثها لأخ لها يهودي , ولقوله تعالى :لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
س: هل تصح وصية المسلم للكافر ؟
تصح وصية المسلم للكافر المعين , وأما الكافر غير المعين ; فلا تصح الوصية له ; كما لو أوصى لليهود أو النصارى أو فقرائهم , وكذا لا تصح الوصية للكافر المعين بما لا يجوز تمليكه إياه وتمكينه منه , كالمصحف , والعبد المسلم , أو السلاح .

ديووومـه 2010- 5- 23 02:55 AM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
س: هل تصح الوصية لحمل تحقق وجوده قبل صدور الوصية ؟
تصح الوصية لحمل تحقق وجوده قبل صدور الوصيةويعرف ذلك بأن تضعه أمه قبل تمام ستة أشهر من صدور الوصية إذا كان لها زوج أو سيد , أو تضعه لأقل من أربع سنين إن لم تكن ذات زوج أو سيد ; لأن مثل هذا الحمل يرث , فالوصية له تصح من باب أولى , وإن وضعته ميتا , بطلت الوصية .
س: هل تصح الوصية لحمل غير موجود حينها ؟
لا تصح الوصية لحمل غير موجود حينهاكما لو قال : أوصيت لمن تحمل به هذه المرأة / عللي / لأنها وصية لمعدوم .
س: ما الحكم إذا أوصى بمبلغ كبير من المال يحج به عنه ؟
فإنه يصرف منه حجه بعد أخرى حتى ينفد , وإن كان المبلغ قليلا ; حج به من حيث بلغ , وإن نص على أن المبلغ الكثير كله يصرف في حجة واحدة ; صرف في حجة واحدة / عللي / لأنه قصد بذلك نفع من يحج , ولا يصح حج الوصي أو الوارث عنه في تلك الصور / عللي / لأن الموصي قصد غير ما في الظاهر .
س: هل تصح الوصية لمن لا يصح تمليكه ; كالجني , والبهيمة , والميت ؟
لا تصح الوصية لمن لا يصح تمليكه ; كالجني , والبهيمة , والميت .
س: هل تصح الوصية على جهة معصية ؟
لا تصح الوصية على جهة معصيةكالوصية للكنائس ومعابد الكفرة والمشركين , وكالوصية لعمارة الأضرحة وإسراجها أو لسدنتها , سواء كان الموصي مسلما أو كافرا
. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " لو حبس الذمي من مال نفسه شيئا على معابدهم ; لم يجز للمسلمين الحكم بصحته ; لأنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله , ومما أنزل الله أن لا يتعاونوا على شيء من الكفر والفسوق والعصيان ; فكيف يعاونون بالحبس على المواضع التي يكفر فيها ؟ ! "
س: هل تصح الوصية على طباعة الكتب المنسوخة , كالتوارة والإنجيل , أو طباعة الكتب المنحرفة ; ككتب الزندقة والإلحاد ؟
لا تصح الوصية على طباعة الكتب المنسوخة , كالتوارة والإنجيل , أو طباعة الكتب المنحرفة ; ككتب الزندقة والإلحاد .
س: ماذا يشترط أن يكون الموصى به ؟
مالا أو منفعة مباحة
ولو كان مما يعجز في تسليمه ; كالطير في الهواء , والحل الذي في البطن , واللبن الذي في الضرع , أو كان معدوما ; كما لو أوصى بما يحمل حيوانه أو شجرته أبدا أو مدة معينة كسنة , فإن حصل شيء من المعدوم ; فهو للموصى له , وإن لم يحصل شيء ; بطلت الوصية ; لأنها لم تصادف محلا .
س: هل تصح الوصية بالمجهول ؟
تصح الوصية بالمجهول كما لو أوصى بعبد أو شاة , ويعطى الموصى له حينئذ ما يقع عليه الاسم حقيقة أو عرفا .
س: ما الحكم لو أوصى بثلث ماله , فاستحدث مالا بعد الوصية ؟
دخل في الوصية / عللي / لأن الثلث إنما يعتبر عند الموت في المال الموجود حينه .
س: ما الحكم لو أوصى لشخص بشيء معين من ماله , فتلف ذلك المعين قبل موت الموصي أو بعده ؟
بطلت الوصية ; لزوال حق الموصى له بتلف ما أوصي له به .
س: ما الحكم إذا لم يحدد مقدار الموصى به , كما لو أوصى بسهم من ماله ؟
فإنه يفسر بالسدس / عللي / لأن السهم في كلام العرب هو السدس , وبه قال علي وابن مسعود ; ولأن السدس أقل سهم مفروض , فتنصرف الوصية إليه .
س: ما الحكم إن أوصى بشيء من ماله , ولم يبين مقداره ؟
فإن الوارث يعطي الموصى له ما شاء مما يتمول / عللي / لأن الشيء لا حد له في اللغة ولا في الشرع , فيصدق على أقل شيء يتمول , وما لا يتمول لا يحصل به المقصود , والله أعلم .
س: ما أحكام الموصى إليه ( الناظر على الوصية وغيرها ) ؟
الموصى إليه : هو المأمور بالتصرف بعد الموت في المال وغيره مما للموصي التصرف فيه حال الحياة , وتدخله النيابة / عللي / لأن الموصى إليه نائب عن الموصي في ذلك .
ودخول الموصى إليه في تلك النيابة وقبوله لها مندوب إليه وقربة يثاب عليها , لكن ذلك يشرع لمن عنده المقدرة على العمل ويجد من نفسه توفر الأمانة ; لقوله تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وقوله صلى الله عليه وسلم : والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ولفعل الصحابة رضي الله عنهم ; فقد أوصى إلى الزبير رضي الله عنه جماعة من الصحابة , وأوصى أبو عبيدة إلى عمر رضي الله عنهما , وأوصى عمر إلى بنته حفصة رضي الله عنها ثم إلى الأكابر من ولده . أما من لا يقوى على القيام على الوصية , أو لا يأمر نفسه على حفظها , فلا يجوز له الدخول في الوصاية .
س: ماذا يشترط في الموصى إليه ؟
1- أن يكون مسلما ; فلا يصح الإيصاء إلى كافر.
2- أن يكون مكلفا ; فلا يصح الإيصاء إلى صبي ولا إلى مجنون , ولا إلى أبله / عللي / لأن هؤلاء ليسوا من أهل الولاية والتصرف , لكن يصح تعليق الإيصاء إلى صبي ببلوغه ; لقوله صلى الله عليه وسلم : أميركم زيد , فإن قتل , فجعفر .
3- يصح الإيصاء إلى المرأة إذا كان فيها كفاءة للقيام بشئون الوصية / عللي / 1- لأن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة رضي الله عنها . 2- ولأن المرأة من أهل الشهادة , فيصح الإيصاء إليها كالرجل .
4- وتصح الوصية إلى من لا يقدر على مزاولة العمل لكن عنده تفكير سليم , ويضم إليه قادرا أمينا يتعاون معه .
ويصح أن يوصي إلى أكثر من واحد , سواء أوصى إليهم دفعة واحدة أو أوصى إليهم واحدا بعد واحد , إذ لم يعزل الأول .






--
إنتهى
والله ولي التوفيق

وياليت الكل يرجع للكتاب
--

ملزمة الملخص الفقهي والتلخيص تبعه + ملزمة الروض المربع و التلخيص تبعه في مكتبة القرشي .

اغ’ــــرآب 2010- 5- 28 04:27 PM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
[align=center]

أسأل الذي أخرج ماء زمزم فرجاً لهاجر
أن يجعل لك فرجاً وبركة وسعادة لا شقاء بعدها


ويسهل عليك كل ما تخافين عســـــره

اللهم آمين
[/align]

بنوته فرفوشه 2010- 5- 31 03:53 PM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
[align=center]شكرا لكى وجزاك الله خيرا[/align]
http://sl.glitter-graphics.net/pub/1...fawz0lyoh5.gif


ام سعود 2010- 6- 10 01:52 AM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
الله يسهل عليك امرك ويفرج كربتي يارب العالمين والله انك سهلتي علي في كثير من المواد انا طالبة في كلية الاداب الدماام بس ماعندنا في القسم كذا شكرا الله يوفقك

سماراء 2011- 5- 19 07:55 PM

رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4
 
يعني نفس العآم مافي فرق :000:
يقولو غير بس ماجتني الملزمه لحد آلحين :g2:

بنآت منو تستفسر بليييييز :000:


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 11:44 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام

Adsense Management by Losha

المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه