ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام (https://vb.ckfu.org/index.php)
-   منتدى كلية الآداب بالدمام (https://vb.ckfu.org/forumdisplay.php?f=63)
-   -   [ الدراسات الاسلامية ] : فقه المواريث وداد خان (https://vb.ckfu.org/showthread.php?t=311675)

اللهم اغفرلي 2012- 4- 14 03:12 AM

رد: فقه المواريث وداد خان
 
شكرا لاهتمامك حوررري وجزاك الله خير

فدوه غلا روحي 2012- 4- 16 01:31 AM

رد: فقه المواريث وداد خان
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حوررري (المشاركة 6142798)
انا بكتب لكم كل القاعدات اللي اكتبها مع الدكتوره
واتمنى تستفيدون منها


# إذا وجد ذكر مع انثى بنفس المستوى ( اي اخوه ) فللذكر مثل حظ الانثيين
# إذا مات عن ولد واحد ليس لديه أخوات فله الميراث كله
# إذا مات عن بنت واحده ليس لها أخوه أو أخوات فلها نصف الميراث
# إذا مات وترك أبن أبن فقط له التركه كلها لأنه يقوم مقام الأبن
# إذا ماتت أمرأه عن زوج وأبن نعطي الزوج سهمه وهو الثمن لوجود الولد والباقي للأبن

# الأم لها حالتان فقط
1- إذا لم يكن هناك فرع وارث لها النصف أما إذا كان هناك فرع وارث فلها السدس هذي قاعده عامه
2- إذا كان معها أخ تأخذ الثلث حتى ولو كان معها اولاد هذا في حال إذا كان أخ واحد
أما إذا كان أكثر من أخ تأخذ السدس

# الأب له ثلاث حالات
1- يرث بالتعصيب إذا لم يكن لديه اولاد
2- يرث بالفرض وهو السدس إذا كان هناك فرع وارث ذكري وأن نزل
3- يرث السدس + الباقي تعصيبا إذا وجد الفرع الوارث الأنثوي

قاعده :
الأبوين ’ والأبناء ’ والزوجين لا يحرمون من الميراث ابدا ولكنه قد ينقص أو يزيد

# الأخوه لا يدخلون في الميراث إذا كان هناك أصول وفروع للميت
اي ( الأب ’ الأبن ’ أبن الأبن )
# إذا مات أب عن ابن وابن ابن الأبن ياخذ الميراث تعصيبا أما ابن الأبن لا يأخذ لماذا ؟
بسبب وجود ألأبن ففي هذه الحاله ابن الأن لا يرث
# إذا مات ابن عن ام واب فقط للأم الثلث وللأب الثلثين فرضا
اي للذكر مثل حظ الانثيين ويأخذ الأب الباقي تعصيبا

# ماهي شروط الوصيه ؟
1- أن تكون بحدود الثلث
2- ألا تكون للورثه

# ماهي شروط توريث الأخوه الأشقاء مع الجد ؟
1- أن لا يوجد أصل وهو ( الأب )
2- أن لا يوجد فرع ذكري وهو الأبن أو أبن الأبن

# الأخوه لأم بمن يحجبون ؟
1- بالأصل الوارث ( الأب و الجد )
2- الفرع الوارث ( الأبن وابن الأبن )

قاعده :
الزوجه لها حالتان :
1- إذا لم يكن للزوج ابناء لها الربع
2- إذا كان للزوج ابناء سواء منها أو من غيرها لها تأخذ الثمن

# ملاحظه : ص 37 مراتب الورثه تحفظ بالترتيب

# أذكري الحالات التي يرث فيها القاتل :
1- كأن يكون قتله تنفيذا لحد أو قصاص
2- أن يكون قتله دفاعا عن النفس
3- كأن يكون حفر بئر وسقط فيه
4- لم يبلغ من العمر 15 عام
5- إذا كان القتل غير موجب لقصاص أو ديه

جزاكي الجنه حبيبتي بس ماقدر احضر بعيده انا بجده :Cry111:

ياليت تنزلي قواعد مثل اللي نزلتيها ع الاقل نفهم شوي وشكرا لك:004:

مريم 1 2012- 4- 16 11:37 PM

رد: فقه المواريث وداد خان
 
بناااات لحد وين الاختبار

:mh12:

حوررري 2012- 4- 17 12:50 AM

رد: فقه المواريث وداد خان
 
قاعدات :

* لما نجي نورث أول شي نورث الأصول ( الأب ، الأم ) و الفروع ( الابن ، البنت )

* ماهي الحالات التي يأخذ الذكر فيها مثل حظ الأنثى ؟؟
إذا كان آخ أو أخت لأم

مثل :
مات رجل عن :
زوجه : الثمن بسبب وجود الأبناء
أم : السدس لأن هناك فرع وارث
ابن شقيق وبنت شقيقه : للذكر مثل حظ الأنثيين
ابن وثلاث بنات لأم : شريكان في الثلث

* الأخوات الشقيقات أو لأب سواء إذا كانتا اثنتين أو أكثر فهما شريكتان في الثلث
مثل مات رجل عن :
7 إخوات شقيقات : جميعهم شريكتان في الثلثان

* إذا مات الأخ وليس له أصل ولا فرع وله أخت فقط تأخذ نصف الميراث أما إذا مات هو وليس له أصل ولا فرع فإنه يأخذ الميراث كله

* ص 34
في تعريف الميراث اصطلاحا آخر شي بالتعريف حقا من الحقوق الشرعيه المقصود بها :
1 / حق المسيل
2 / حق الطريق
3 / حق التعلي

* العباده 3 أنواع ماهي ؟
1 / عباده ماليه محضه كالزكاه
2 / عباده بدنيه محضه كالصيام
3 / عباده ماليه بدنيه كالحج

* ماهي شروط الوصيه ؟
1 / إن لا تكون للورثه
2 / إن لا تزيد عن الثلث
أما إذا كانت أكثر من الثلث لا تنفذ إلا بموافقة الورثه

* ص 42
عند الرق تكتبون المبعض يرث ويورث ماله لورثته ببعضه الحر وهذا على الرأي الصحيح الراجح

وعند القتل سؤال
أذكري الحالات التي يرث فيها القاتل :
1 / كأن يكون قتله حدا أو قصاص
2 / كأن يكون قتله دفاعا عن النفس
3 / كأن يكون حفر بئر ووقع فيه
4 / إذا كان دون 15 عام

* ص 43
عند اختلاف الدين فيه اضافه
إن المال الذي اكتسبه قبل الرده يقسم بين الورثه أما بعد الرده فلا يورث

* إذا وجد الأب الجد لا يرث ويعتبر محجوب

* الفرق بين المحروم وألمحجوب
المحروم : يعتبر وجوده كعدمه فلا يؤثر في ميراث غيره
المحجوب : لا يعتبر وجوده كعدمه بل يؤثر على غيره من الورثه

حوررري 2012- 4- 17 12:51 AM

رد: فقه المواريث وداد خان
 
هذي قاعدات كتبتها وأنا إذاكر
إذا إمداني إن شاء الله راح أكتب لكم الأمثله اللي تعطينا بالمحاضره

حوررري 2012- 4- 17 12:55 AM

رد: فقه المواريث وداد خان
 
الأختبار ألى ص 102

AL_joharh 2012- 4- 17 01:34 PM

رد: فقه المواريث وداد خان
 
مرررره شكراً والله يوووفقك يارب ويسعدك :004::106:

فدوه غلا روحي 2012- 4- 22 05:35 PM

رد: فقه المواريث وداد خان
 
مشكووووره حوري ربي يجعله بميزان حسناتك يارب ...بنتظارك ياعسلل:004:

ام تالا 2012- 4- 23 06:11 PM

رد: فقه المواريث وداد خان
 
:004:

الاء الغامدي 2012- 4- 23 08:19 PM

رد: فقه المواريث وداد خان
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حوررري (المشاركة 6171596)
الأختبار ألى ص 102

جزاك الله خير

:rose:

بس احس 102 بنص الشرح يعني بعده جزئيه مرتبطه فيه
ياليت تتآكدين الله لا يهينك:004:


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 01:37 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام

Adsense Management by Losha

المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه