![]() |
مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
1 مرفق
السلام عليكم ورحمة اله وبركاتة
كنت ناوي اني انزل اسئلة الاختبار للمواد كلها بعد اسبوع لكن شفت الاخت خمايل بدأت ... فقلنا نبدأ معها هذه اسئلة اختبار الفصل الصيفي للمادة وعددها 70 سوال طبعا الفصل الصيفي السابق علما ان الترم اللي فات كان اختباره مقالي ... فأنا اعتقد والله اعلم الان الاستاذ سوف يعود للاسئلة الترم الصيفي ... وياخذ منها 50 سوال او اقل مجرد توقع ... لا تعتمدون عليه الاسئلة طبعا مصورة وغير مفرغة همتكم يأبطال [web]http://www.ckfu.org/vb/10806134-post14.html[/web] |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
جزاك الله خير
|
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
يعطيكـ العاافيه
|
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
جزاك الله كل خير |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
هل ذكر الدكتور انها ستكون موضوعيه؟؟
|
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
1 مرفق
الحمد لله خلصت من تفريغها بصعوبة لعدم وضوح البعض منها أسأل الله الكريم ان يوفقكم دنيا و آخره بالتوفيق للجميع :106::106::106: |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
اقتباس:
جزاك الله خير |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
جزاك الله خير يا بوهديل
|
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
جزاك الله خير المطوع خالد
|
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
باقي احد يحلها
|
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
جزاك الله خير جميعا
|
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
بارك الله فيكم جميعا ان شاء الله قبل كل اختبار راح نتفرغ لحلها مع بعض اسأل الله التوفيق للجميع |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
جزاكم الله كل خير
|
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
1 مرفق
السلام عليكم لله الحمد
تم حل اسئلة الاختبار وهي بالمرفق لدي ملاحظات اولا : التغريغ من الاخ المطوع خالد ، فجزاه الله كل خير ثانياً : هناك بعض الكلمات لم يوضح الاخ المطوع بسبب سوء وضوح الاسئلة المصورة وانا اضفتها وهي لا تتعدى ثلاث او اربع كلمات ثالثا: الاسئلة كانت مرتبه حسب المحاضرات .. وهذا ساعدني في تحديد الاسئلة المفقوده وعددها 12 سوال الاسئلة المقودة 12 سوال رقم 1 و 2 و 3 فهي في المحاضرة الثانية ( الورقة الاولى ) رقم 19 في المحاضرة الحادية عشر الورقة الثانيه اخرها رقم 28 و 29 و30 في المحاضرة الثالثة عشر اخرها والمحاضرة الرابعة عشر رقم 46 و 47 في المحاضرة الثالثة الورقة الثانية رقم 55 و56 و57 في المحاضرة الرابعة الورقة الثانية والمحاضرة الخامسة الورقة الاولى طبعا مثل ما قلتلكم .. كانت الاسئلة مرتبه من قبل الدكتور وهي سهلة جدا وسطحية ما فيها تعقيد هذا والله اعلم ارجو من المشرفين رفع الرد الى الصفحة الاولى حتى يستطيع الجميع المتابعة بالتوفيق |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
بارك الله فيك اخي ابو هديل على هذه الايضاحات والترتيب الرائع |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
الله يجزاكم خير
|
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
جزاكم الله حير اادعولي ربي يفرجها على عندي اختبارين نفس الوقت
|
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
ما قصرتوا الله يعطيكم العافية
|
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
جزاكم الله خيرا
اخ المطوع. وأبو هديل |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
هذا سؤال ايضا ورد في الاختبار الصيفي ولم يكتب اعلا \
اليكم نص الفقره من المذكرة : 11. إن نكل المدعى عليه عن اليمين قضي عليه بالنكول، رواه أحمد عن عثمان رضي الله عنه، فيقول القاضي للمدعى عليه: إن حلفت خليت سبيلك، وإلا تحلف قضيت عليك بالنكول فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول. \\ وهذا توضيح لمعنى النكول عرف بعض الفقهاء النكول بأنه " الامتناع عن اليمين" (3)، وعرفه بعضهم بأنه " التأخر عن اليمين الواجبة" (4). |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
نبي نتقاسم المحاضرات ونعمل اسئله مراجعه لها
|
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي خلونا نعمل اسئلة لجميع المحاضرات ولا نعتمد على الاختبار السابق والصيفي خلونا نجتهد في هذه المادة وان شاء الله +a للجميع الله يوفقكم دنيا وآخره |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
جزاكم الله خير الله يعطكم العافيه ياليت تحولونها bdf
|
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
ياليت والله وخصوصا أن الدكتور مبدع في طلاب المستوى السابع في فقه الجنايات والحدود
ياربي يكون ختامها مسك و الله يستر من تاليتها الدكتور الله يجزاه الجنة يشرح ويتعب في الشرح لكن مشكلة المادة إنها كلها أحكام ومتقاربة من بعض |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
جزاكم الله خير
|
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
جزاكم الله خير الله يعطكم ياليت تحولونها bdf
|
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
الله يعطيكم العافية الله يوفقنا واياكم يارب |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
14 – مثال على شيئ لا يتمول :
أ – رد السلام ب – تشميت العاطس ج – قشر جوزة و حبة البر د – جميع ما ذكر |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
|
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
اقتباس:
اخي ياليت تذكر هذا السؤال جوابه في اي محاضره ؟؟؟ |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
يا جماعه الخير احد يتبرع ويحول الملف الىbdf
|
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
1 مرفق
تم تحويل الملف الى PDF:biggrin:
وللي ما يعرفون يحولون ملفات الوورد لpdf الطريقة : نروح لخيار حفظ باسم بنلاقي مجموعة خيارات داخله من ضمنها pdf " نشر المستند الى pdf " نضغط عليه وتطلع لنا نافذه لاختيار مكان الحفظ ونختار ونضغط نشر وبكذا يتحول الملف :060: |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
اقتباس:
المحاضرة العاشرة الشريحة عشرة oوإن فسر ما أقر به مجملا بميتة أو خمر أو كلب لا يقتنى، أو بما لا يتمولكقشر جوزةوحبة بر، أو رد سلام أو تشميت عاطس ونحوه، لم يقبل منه ذلك لمخالفته لمقتضى الظاهر. |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
المحاضرة الخامسة مع إضافات من كلام الدكتور ( الشرح ) على قول الدكتور ما كتب بالأخضر فهو من شرح الدكتور لا تصح الدعوى إلا بشروط ستة: .1محررة؛ لأن الحكم مرتب عليها ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ وإنما أقضي على نحو ما أسمع ]. ومعنى محررة أي مبينة وواضحة. وفي نظام المرافعات (م 62 و63) بينتا أن المرافعة تكون علنية وان على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه، وفي حالة امتناع المدعي عن تحرير دعواه أو عجزه يحكم بصرف النظر. .2معلومة المدعى به؛ أي أن تكون بشيء معلوم ليتأتى الإلزام به. الدعوى المجهولة متى تجوز؟. الدعوى بـما نصححه مجهولا كالوصية بشيء من ماله ؛ كأن يوصي له بسيارة ،والدعوى بـعبد من عبيده جعله مهرا ونحوه كعوض خلع، أو أقر بمجهول فيطالبه بما وجب له. أقر بأن فلان يطلبه بيت أو سيارة مجهوله نوعها وشكلها فيصح (لأن الوصية أو خلع أو عوض تصح بالشيء المجهول) .3أن يصرح بالدعوى فلا يكفي: لي عنده كذا حتى يقول: وأنا مطالبه به، ولا تسمع بمؤجل لإثباته؛ كدين مؤجل؛ لأنه لا يجب الطلب به قبل حلوله. .4أن تنفك عما يكذبها؛ فلا تصح على إنسان أنه قتل أو سرق من عشرين سنة وسنه دونها. وفي لائحة المرافعات (4/ 5و6) رد الدعوى إذا كانت كيدية أو صورية وللقاضي الحكم بتعزير المدعي . الأسباب التي تذكر في الدعوى والتي لا تذكر. •الدعوى لا يعتبر فيها ذكر سبب الاستحقاق؛ أي سبب استحقاقه لهذه العين أو الدين بان انتقلت له بإرث أو بيع أو هدية ونحوه ؛ لأن هذه الأسباب قد تكثر فتخفى على المدعي . العين الشيء المعاين مثل السيارة ؟ ما هو سبب استحقاقك لها هل هي ارث أو شريتها الدين هو ما كان بذمه مثل أطالبك بألف ريال •إن ادعى عقد نكاح أو عقد بيع أو غيرهما كإجارة فلابد من ذكر شروطه ؛ لأن الناس مختلفون في الشروط فقد لا يكون العقد صحيحا عند القاضي.( لأن الفقهاء اختلفوا في الشروط وما هو صحيح وماهو باطل ) •إن ادعى استدامة الزوجية لم يشترط ذكر شروط العقد . (لأن الدعوى ليست على ذات العقد ) •إن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها ؛ لأنها تدعي حقا لها تضيفه إلى سببه ، وسبب النفقة والمهر هنا النكاح وهما حق للمرأة . ( لأنه الحق لها سمعت دعواها وإذا كان الحق للغير لا يسمع دعواه إلا اذا أعطاه وكالة ) •وإن لم تدع سوى النكاح من نفقة ومهر وغيرهما لم تقبل دعواها ؛ لأن النكاح حق الزوج عليها فلا تسمع دعواها بحق لغيرها . ( أي تريد تثبت عقد النكاح والنكاح حق للرجل ) •إن ادعى إنسان الإرث ذكر سببه ؛ لأن أسباب الإرث تختلف فلابد من تعيينه. أسباب الإرث ثلاث نكاح وولاء ونسب .5يعتبر ( أي يشترط ) تعيين مدعى به إن كان حاضرا بالمجلس ، وإحضار عين المدعى بها ( مثل الذهب وغيره ) إذا كانت بالبلد لتُعين بمجلس الحكم ، وإن كانت غائبة وصفها كسلم ( أي عقد السلم ان يذكر صفتها وقدرها وعددها ) والأولى ذكر قيمتها أيضا. .6عدالة البينة (أي الشهود) ظاهرا وباطنا ؛ لقوله تعالى: { وأشهدوا ذوي عدل منكم }، إلا في عقد نكاح فتكفي العدالة ظاهرا . ( ذوي عدل : أخرج غير العدل مثل الفاسق ) ومن جهلت عدالته سأل القاضي عنه ممن له به خبرة باطنة بصحبة أو معاملة ونحوهما. ( العدالة الظاهرة أي ظاهرة الصلاح )( العدالة الباطنة أي تخالطه سواء بسفر او صحبه او زميل عمل ) وتقدم بينة جرح ( أي واحد فسقه أي جرحه في عدالته) على تعديل ( وجاء آخر وقال هذا الرجل عدل ) فيقدم قول الجارح. وتعديل الخصم ( أي المدعي عليه ) وحده أو تصديقه للشاهد تعديل له وهو أقوى أنواع التعديل. وإن علم القاضي عدالة الشاهد عمل بها ولم يحتج لتزكية ، وكذا لو علم فسقه يرده . وإن جرح الخصم (المدعي عليه ) الشهود كلف البينة بـالجرح (أي دليل على ما ذكره من جرح ) ، ولا بد من بيان سببه عن رؤية أو استفاضة . ( أي مستفاض عند الناس أنه مثلا لا يصلي أو غيرها ) وأنظر من ادعى الجرح له ثلاثة ايام إن طلبه . ( أي يطلب القاضي من المدعي عليه الذي جرح الشهود أن يحضر بينة الجرح في ثلاث أيام فإن لم يحضرها يحكم بعدالة البينة ويحكم بها ) وللمدعي ملازمة خصمه في مدة الإنظار لئلا يهرب . فإن لم يأت مدعي الجرح ببينة حكم عليه ؛ لأن عجزه عن إقامة البينة على الجرح في المدة المذكورة دليل على عدم ما ادعاه. وإن جهل القاضي حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم لتثبت عدالتهم فيحكم له . ( إذا جهل القاضي الشهود يطلب من المدعي أن يأتي برجلين يشهدان بعدالة الشهود عدالة ظاهرة وباطنة ) ويكفي في التزكية عدلان يشهدان بعدالة الشاهد . ولا يقبل في الترجمة وفي التزكية وفي الجرحوالتعريفعند حاكم إلا قول عدلين إن كان ذلك فيما يعتبر فيه شهادة عدلين ، وإلا فحكم ذلك حكم الشهادة على ما يأتي تفصيله . ( في الدعوى تارة يشترط شاهد ويمين وتارة ثلاثة شهود ) وإن قال المدعي: لي بينة وأريد يمينه فإن كانت البينة بالمجلس فليس له إلا إحداهما ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:[ شاهداك أو يمينه]. وإلا تكن البينة حاضرة بالمجلس فله ذلك . ( يعني مثلا الشهود ما هم حاضرين في المجلس له اليمين ) وإن سأل ملازمته حتى يقيمها أجيب في المجلس فإن لم يحضرها في المجلس ( أي البينة ) صرف المدعى عليه ( أي تركه يذهب) ؛ لأنه لم يثبت له قبله حق حتى يحبس به . الحكم على الغائب : حالتين / أولا: يحكم على الغائب بشرطين : 1. مسافة القصر ( أي انه يوجد بمكان يبعد مسافة قصر ) 2. إذا ثبت عليه الحق لحديث هند قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي قال:[ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ] متفق عليه فتسمع الدعوى والبينة على الغائب مسافة قصر وعلى غير مكلف ويحكم بها ثم إذا حضر الغائب فهو على حجته . أي بعد صدور الحكم فتسمع حجته وقد ينقض الحكم ) مسافة القصر حددها الفقهاء فوق 80 كم ثانيا: إن ادعى إنسان على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم أو على مسافر دون مسافة قصر غير مستتر وأتى المدعي ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة عليه حتى يحضر مجلس الحكم؛ لأنه يمكن سؤاله فلم يجز الحكم عليه قبله. وفي (م 55) من نظام المرافعات:“ إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة أو غاب عن جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم المحكمة في القضية، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد الحكم حضورياً. (أي إذا ترافع المدعي والمدعي عليه ولم يبقى إلا النطق بالحكم وغاب المدعي عليه عن جلسة النطق بالحكم يعد الحكم حضوريا ) |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
المحاضرة السادسة الخط الأخضر أنا أضفته من شرح الدكتور بالتوفيق تعريف الدعوى لغة: الطلب ؛ قال تعالى : { ولهم ما يدعون } أي : يطلبون . اصطلاحا: إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته. والبينة: العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر. دعاء الله : طلبه في يد غيره : مثل اطلب فلان هذه السيارة ذمته : دين عليه تعريف البينة العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر. والبينة ليست مقتصره على الشاهد : أمثلة على البينة: •الوصف؛ مثل اللقطة فإذا وصفها فهي له . مثل محفظة وجدها شخص وصاحبها يجب أن يصفها من غير شهود فإن وصفها فتكون له . •القرينة ؛ مثل قصة سليمان عليه السلام مع المرأتان . اللتان أدعت كل واحدة أن الطفل لها . •وفي نظام المرافعات خصصت الفصل الثامن للقرائن وانها مستند للحكم . تعريف المدعي والمدعى عليه. المدعي: من إذا سكت عن الدعوى تُرك فهو المُطالِب. أي سكت عن حقه المدعى عليه: من إذا سكت لم يُترك فهو المُطالَب . شرط صحة الدعوى. لا تصح الدعوى ولا الإنكار لها إلا من جائز التصرف وهو ثلاث شروط: الحر المكلف الرشيد، سوى إنكار سفيه فيما يؤاخذ به لو أقر به كطلاق وحد . الحر أخرج العبد , المكلف ( أي العاقل البالغ ) : اخرج المجنون والصغير , الرشيد : اخرج السفية . السفيه يقبل إقراره وإنكاره في الطلاق أو الحد كالسرقة وإذا تداعيا عينا ( أي هي الشيء المشاهد )فـادعى كل منهما أنها له فهنا ثلاث أحوال : الحالة الأولى: أن تكون العينبيد أحدهما فالعين لمن هي بيده مع يمينه إلا أن تكون له بينة ويقيمها فلا يحلف معها اكتفاء بها . وفي نظام المرافعات (2/157) حيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكية الحائز يستند عليها في الحكم مع يمين الحائز عند عدم البينة . مثال : جهاز في جيب محمد فجاء أحمد وقال الجهاز لي , قال محمد لا الجهاز لي فيلزم محمد يمين مع القرينة ( القرينة أنها في جيبه ) , وإن كان له بينة تكفي كأن يحضر فاتورة الشراء بإسمهيكتفى بالبينة بدون حلف الحالة الثانية: إن أقام كل واحد منهما بينة أن العين المدعى بها له قضي بها للخارج بينته وهو المدعي ولغت ( إلتغت ) بينة الداخل وهو المدعى عليه ؛ لحديث ابن عباس مرفوعا: [ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ] رواه أحمد ومسلم ولحديث [ البينة على المدعي واليمين على من أنكر ] رواه الترمذي، ووجه الشاهد أن المدعي يطالب بالبينة وهي غير مطلوبة من المدعى عليه فتقدم بينة المدعي على بينته . الخارج بينته : المدعي هو الذي يطالب بحقه لأنه خارج وتقديم الخارج على الداخل استدلال من الدليل . لأن اليمين على المدعي عليه وليس مطالب بالبينة , والمدعي مطلوب منه البينة كما في الحديث لذا تقدم بينة المدعي . بشرط ان تكون البينات متساوية , فإن كانت واحدة أقوى تقدم الأقوى . الحالة الثالثة: إن لم تكن العين بيد أحد ولا ثمّ ظاهر ( أي بينة ) تحالفا ( أي يقال للمدعي والمدعي عليه من يحلف تكون له , فإذا حلف كلاهما )تناصفاها. ما الحكم إن كان الظاهر يؤيد أحد المدعين ؟ إن وجد ظاهر (( ظاهر الشيء مثل القلم تداعا عليه اثنان واحد منهم يعرف القراءة والكتابة والأخر لا يعرف فالظاهر انه لمن يكتب ) ) لأحدهما عمل به مثاله: لو تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه فما يصلح لرجل فله ولها فلها ( أي ما يصلح للمراءة فلها ) ولهما فلهما ( أي يصلح لهما جميعا يتناصفونها) وإن كانت بيديهما 0 (يعني كل واحد معه واحد ) تحالفا وتناصفاها. فإن قويت يد أحدهما كحيوان واحد سائقه وآخر راكبه فهو للثاني لقوة يده . السائق هو اللي يقود الحيون من الخلف او الامام والراكب هو الذي فوق ظهرة . |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
المحاضرة السابعة ما كتب بالأخضر مني أخذته من شرح الدكتور :icon120: تعريف الشهادات واحدها شهادة، مشتقة من المشاهدة؛ لأن الشاهد يخبر عما شاهده. وهي الإخبار بما علمه بلفظ: أشهد أو شهدت. وفي نظام المرافعات خصصت الفصل الخامس للشهادة. الشهادة ليست مقتصرة على المشاهدة بل حتى على ما سمع ، ولا يتقيد بلفظ أشهد أو شهدت بل أي لفظ . حكم تحمل الشهادة. ( التحمل : حضوره كونه شاهد ) والأداء : يذهب ويأديها عند القاضي ) تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى فرض كفاية فإذا قام به من يكفي سقط عن بقية المسلمين. ( حق الله مثل الصلاة والزكاة والحدود كحد الزنا والسرقة ، اما حقوق الآدميين كالطلاق والرجعة والتجارة ) وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه (إذا ما وجد إلا مثلا هذا الرجل للشهادة فيكون فرض عين عليه ولا يجوز ان يرفض)؛ لقوله تعالى:{ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } قال ابن عباس وغيره: المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لإثبات الحقوق والعقود فكان واجبا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأداء الشهادة فرض عين على من تحملها متى دعي إليه (أي للشهادة ،)؛ لقوله تعالى:{ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه }. (أداء الشهادة بشرطين إذا تحملها , وإذا دعي لأداء الشهادة) ومحل وجوبها إن قدر على أدائها بلا ضرر يلحقه في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله. ( مثلا هدده شخص إذا شهدت فسأقتلك أو اعتدي على عرضك أو مالك ) حكم كتمان الشهادة. ولا يحل كتمان الشهادة لما تقدم فلو أدى شاهد وأبى الآخر وقال: احلف بدلي أثم. لأن بعض الحقوق فيها شهادة ويمين , فلو كان هناك شاهد وقال للمدعي أحلف بدلي أثم ) حكم كتابة الشهادة. متى وجبت الشهادة لزم كتابتها. حكم أخذ الأجرة على الشهادة . ويحرم أخذ أجرة وجُعل ( وهي من الجعالة كأن يقول شخص من أدا هذه الشهادة جلعت له ألف ) عليها ولو لم تتعين عليه ( أي الشهادة ) لكن إن عجز عن المشي أو تأذى به فله أجرة مركوب . يدفعها المدعي ومن عنده شهادة بحد لله ( كحد الزنا والسرقة ) فله إقامتها وتركها.( يعني مخير بأن يؤديها أو لا يؤديها ) التعليل: لأن حقوق الله مبنية على المسامحة ، والستر فيها مأمور به . ويرى بعض أهل العلم أن من عرف بالشر لا يتستر عليه . مثال في حد الزنا يجب ان يكون الشهود اربع فإن شهد ثلاثة وبقي واحد فله الخيار أن يشهد أو لا يشهد ولا يأثم . لكن إن كان الزاني مشهود له بالشر فيجب عليه أن يشهد . ولا يحل أن يشهد أحد إلا بما يعلمه . لقول ابن عباس: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال:[ ترى الشمس؟] قال: نعم، قال:[ على مثلها فاشهد أو دع ]. رواه الخلال في جامعه. كيفية علم الشاهد: والعلم إما: üبرؤية. üأو سماع ( يعني سمع الشخص يطلق زوجته أو يرجعها ) من مشهود عليه ( كالطلاق والعتق ) كعتق وطلاق وعقد فيلزمه أن يشهد بما سمع. üأو سماع بـاستفاضةفيما يتعذر علمه غالبا بدونها كنسب وموت وملك مطلق ونكاح عقده ودوامه ووقف وعتق وخلع وطلاق ولا يشهد باستفاضة إلا عن عدد يقع بهم العلم. ومن شهد بعقد نكاح أو غيره من العقود فلا بد في صحة شهادته بهمن ذكر شروطه لاختلاف الناس في بعض الشروط وربما اعتقد الشاهد ما ليس بصحيح صحيحا. وإن شهد برضاع ذكر عدد الرضعات وأنه شرب من ثديها أو لبن حلب منه. أو شهد بسرقة ذكر المسروق منه والنصاب والحرز وصفتها. أو شهد بـشرب خمر وصفه . أو شهد بـقذف فإنه يصفه بأن يقول: أشهد أنه قال له : يا زاني أو يا لوطي ونحوه. ويصف الزنا إذا شهد به بذكر الزمان والمكان الذي وقع فيه الزنا وذكر المزني بها وكيف كان . ويذكر الشاهد ما يعتبر للحكم ويختلف الحكم به في كل ما يشهد فيه . (لأن الحكم مترتب على الشهادة فيجب ان تكون واضحة ) ولو شهد اثنان في محفل ( يعني في مكان به ناس كثيرون ) على واحد منهم أنه طلق أو أعتق . أو شهدوا على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا لم يشهد به غيرهما مع المشاركة في سمع وبصر قبلا . ( تقبل شهادتهم ) شروط من تقبل منهم الشهادة ست : البلوغ , العقل , الكلام , الإسلام , الحفظ , العدالة شروط من تقبل شهادتهم ستة : أحدها: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان مطلقا ولو شهد بعضهم على بعض. (قوله ولو شهد بعضهم على بعض : يعني فيها خلاف والصحيح أنه يجوز ان يشهد الصبيان على بعضهم . والصغير ليس عليه عقوبة حد ). الثاني: العقل ؛ فلا تقبل شهادة مجنون، ولا معتوه، وتقبل الشهادة ممن يخنق ( أي يجن ) أحيانا إذا تحمل وأدى في حال إفاقته لأنها شهادة من عاقل. يخنق يعني يجن أحيانا ويفيق أحيانا أخرى . الثالث: الكلام؛ فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته ؛ لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين إلا إذا أداها الأخرس بخطه فتقبل . ( ولو فهمت اشارته : يشير الشيخ إلا انه فيها خلاف , والصحيح تقبل ) الرابع: الإسلام؛ لقوله تعالى: { وأشهدوا ذوي عدل منكم } ( منكم أي المسلمين ) فلا تقبل من كافر ولو على مثله. ( ولو على مثله فيها خلاف ) متى تقبل شهادة الكافر. تقبل في 1. سفر 2. على وصية مسلم أو كافر فتقبل من 2. رجلين 3. كتابيين 4. عند عدم غيرهما . الخامس: الحفظ؛ فلا تقبل من مغفل ومعروف بكثرة سهو وغلطه ؛ لأنه لا تحصل الثقة بقوله. السادس: العدالة؛ وهي لغة: الاستقامة ؛ من العدل ضد الجور ( الجور هو الميل . وشرعا: استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله . ويعتبر للعدالة شيئان : ( الصلاح في الدين , وما يعتبر للعدالة كما يلي ): الأول : الصلاح في الدين؛ وهو نوعان: أداء الصلوات , اجتناب المحرمات كما يلي : أ. أداء الصلوات الخمس والجمعة بسننها الراتبة ، فلا تقبل ممن داوم على تركها؛ لأن تهاونه بالسنن يدل على عدم محافظته على أسباب دينه، وكذا ما وجب من صوم وزكاة وحج. ومن يصلي السنن تارة وتارة لا يحافظ : تقبل شهادتة ب. اجتناب المحارم ( أي الذنوب المحرمة ) بأن لا يأتي كبيرة، ولا يدمن على صغيرة. المراد بالكبيرة: ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة ؛ كأكل الربا ومال اليتيم وشهادة الزور وعقوق الوالدين. ( يعني واحد من الاثنين او جميعهن سواء حد أو وعيد ) المراد بالصغيرة: ما دون ذلك من المحرمات كسب الناس بما دون القذف واستماع كلام النساء الأجانب على وجه التلذذ به والنظر المحرم . فلا تقبل شهادة فاسق ( إما ) بفعل ؛ كزان وديوث ( الذي يقر الخبث بأهله ). أو اعتقاد؛ كالرافضة والقدرية والجهمية ، ويكفرُ مجتهدهم الداعية . ومن أخذ بالرخص فسق . ( يعنن يتتبع الرخص في المذاهب ) الثاني : مما يعتبر للعدالة : oاستعمال المروءة ؛ وهو : فعل ما يجمله ويزينه عادة ؛ كالسخاء وحسن الخلق وحسن المجاورة ( هذا باتفاق الجميع ولكن هناك أمور يختلف فيها المروءهمن بلد لبلد ومن زمان وزمان ) . oاجتناب ما يدنسه ويشينه عادة من الأمور الدنية المزرية به؛ فلا شهادة لمصافعومتمسخر ورقاص ومغن وطفيلي ومتزي بزي يسخر الناس منه ، ولا لمن يأكل في السوق إلا شيئا يسيرا كلقمة وتفاحة ( اختلف الوضع الان الناس تأكل في المطعم وأصبحت عادة ) ، ولا لمن يمد رجله بمجمع الناس أو ينام بين جالسين ونحوه . ومتى زالت الموانع من الشهادة فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم بمجرد ذلك لعدم المانع لقبولها . ولا تعتبر الحرية فتقبل شهادة عبد وأمة في كل ما يقبل فيه حر وحرة . وتقبل شهادة ذي صنعة دنيئة كحجام وحداد وزبال . |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
|
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
الأخضر من شرح الدكتور :71: موانع الشهادة .1لا تقبل شهادة (لهم ) عمودي النسب وهم: الآباء وان علوا، والأولاد وإن سفلوا بعضهم لبعض كشهادة الأب لابنه وعكسه ؛ للتهمة بقوة القرابة ( حتى البنات لأمهن أو الأولاد لأمهم ). وتقبل شهادته لأخيه وصديقه وعتيقه . .2ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه كشهادته لزوجته وشهادتها له لقوة الوصلة . وتقبل الشهادة عليهم فلو شهد على أبيه أو ابنه أو زوجته أو شهدت عليه قبلت إلا على زوجته بزنا . ( مثل أن يشهد الاب على ابنه انه سرق ) .3ولا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعا كشهادة الوارث بِجُرح مورثه قبل اندماله ( أي شفاء الجرح ) ؛ لأنه ربما مات بسبب هذا الجرح فيرث ديته. .4ولا تقبل شهادة من يدفع عن نفسه ضررا ، كشهادة العاقلة بِجَرح شهود الخطأ ، والغرماء بجرح شهود الدين على المفلس . ● كأن يأتي شهود ويشهدون أن احد الأشخاص قتل هذا خطأ , والمعروف أن العاقلة هم من يدفعون دية الخطأ , فيأتي العاقلة فيطعنون ( يجرحون ) في عدالة الشهود فلا تقبل شهادة العاقلة. لأنهم يدفعون عن انفسهم الضرر . ومثال جاء شهود وذكروا أن المفلس هذا عليه دين غير دينه الأول , قال الغرماء هؤلاء الشهود ليسوا عدول , لا تقبل شهادتهم , لأنهم يدفعون عن انفسهم ضرر لأنه ينقص من مالهم . .5ولا تقبل شهادة عدو على عدوه ؛ كمن شهد على من قذفه ، أو قطع الطريق عليه ، والمجروح على الجارح ونحوه . بيان العدو : هو من سره مساءة شخص أو غمَهُ فرحُهُ فهو عدوه. والعداوة في الدين غير مانعة فتقبل شهادة مسلم على كافر وسني على مبتدع وتقبل شهادة العدو لعدوه ( أي له وليس عليه )وأيضا تقبل شهادة العدو لعدوة في عقد نكاح. .6ولا شهادة من عرف بعصبية وإفراط في حمية؛ كتعصب قبيلة على قبيلة وان لم تبلغ رتبة العداوة. لا يقبل في الزنا واللواط والإقرار به إلا أربعة رجال يشهدون به، أو أنه أقر به أربعا ( يعني اقر اربع مرات ) لقوله تعالى : { لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء } الآية. كذلك من عرف بغنى وادعى أنه فقير ليأخذ من زكاة لم يقبل إلا بثلاثة رجال . ويقبل في بقية الحدود كالقذف والشرب والسرقة وقطع الطريق وفي القصاص رجلان ولا تقبل فيه شهادة النساء لأنه يسقط بالشبهة . وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه في غير مال لا يقبل فيه إلا رجلان دون النساء. ويقبل في المال وما يقصد به المال كالبيع والأجل والخيار في البيع ونحوه كالقرض والرهن والغصب والإجارة والشركة والشفعة وضمان المال وإتلافه والعتق والكتابة ( مكاتبت العبد لسيده ) والتدبير والوصية بالمال والجناية إذا لم توجب قودا رجلان ، أو رجل وامرأتان ؛ لقوله تعالى:{ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } وسياق الآية يدل على اختصاص ذلك بالأموال، أو رجل ويمين المدعي؛ لقول ابن عباس:“إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد“. رواه أحمد وغيره، ويجب تقديم الشهادة عليه. لا بامرأتين ويمين فلا يقبل؛ لأن النساء لا تقبل شهادتهن في ذلك منفردات. اذا في الأموال رجلان , أو رجل وامرأتان , أو رجل ويمين المدعي . ويقبل في داء دابة وموضحة (التي توضح العظم ولا تكسره ) طبيب وبيطار واحد مع عدم غيره فإن لم يتعذر فاثنان. وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال أي: صراخ المولود عند الولادة ونحوه كالرتق والقرن والعفل و( هذه الثلاثة عيوب في فرج المرأة ) كذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال يقبل فيه شهادة امرأة عدل لحديث حذيفة ”أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها“ ذكره الفقهاء في كتبهم وروى أبو الخطاب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:[ يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة ] ، والرجل فيه ( أي في الأمور السابقة ) كالمرأة وأولى لكماله . ومن أتى برجل وامرأتين أو أتى بشاهد ويمين أي حلفه فيما يوجب القود لم يثبت بـما ذكر قود ( هو القتل العمد أو قطع عضو ) ولا مال لأن قتل العمد يوجب القصاص والمال بدل منه فإن لم يثبت الأصل لم يجب بدله . مثاله محمد قتل خالد , فأتى أبو خالد برجل وامرأتان , أو رجل ويمين , فلا يثبت القود بهذه الشهادة ولا المال ( الديه ) . لأن القود لم يثبت فلم يثبت المال ( الديه ) . وإن أتى برجل وامرأتين أو رجل ويمين في سرقة ثبت المال لكمال بينته دون القطع( لأنه حد والحد يجب فيه شهادة رجلين )لعدم كمال بينته . وإن أتى برجل وامرأتين أو رجل ويمين في دعوى خلع امرأته على عوض سماه ثبت له العوض لأن بينته تامة فيه ( لأنه مال وتكفي شهادتهم ) وثبتت البينونة ( يعني الخلع والفراق لأنه ليس مال وثبت ) بمجرد دعواه لإقراره على نفسه ، وإن ادعته أي الزوجة لم يقبل فيه إلا رجلان ؛ لأن مقصودها الفسخ وهو ليس بمال فلا يثبت إلا بشهادة رجلان. لأنه من العقود كالنكاح والطلاق . الشهادة على الشهادة لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي وهو حقوق الآدميين ( كالطلاق والرجعة تقبل ) دون حقوق الله تعالى لأن الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهات. (مثل محمد حضر عقد البيع ولما طلبوا منه الحضور وهو ليس موجود فيذهب إلى زيد ويقول له أشهد بهذا البيع وأريدك يا زيد أن تذهب وتشهد بدل عني لا تقبل ) متى يحكم القاضي بالشهادة على الشهادة؟. .1أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره؛ لأنه إذا أمكن الحاكم أن يسمع شهادة شاهدي الأصل استغنى عن البحث عن عدالة شاهدي الفرع وكان أحوط للشهادة . .2دوام عذر شهود الأصل إلى الحكم . .3ثبوت عدالة الجميع ودوام عدالتهم وتعيين فرع الأصل . ( تعيين أي تقول اشهد عن فلان وتذكر اسمه , ولا يقبل أن تقول احمل شهادة واحد ولا تذكر اسمه ) .4أن يسترعيه ( أي يوكله ) شاهد الأصل فيقول شاهد الأصل لفرع: اشهد على شهادتي بكذا، أو اشهد أني أشهد أن فلانا أقر عندي بكذا أو نحوه، وإن لم يسترعه لم يشهد لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة ولا ينوب عنه إلا بإذنه. فإن لم يأذن لا تقبل الشهادة على الشهادة . حكم رجوع الشهود بعد أداء شهادتهم؟ له حالتان : إذا كانت على مال , أو قود وحد الأولى: إذا كانت الدعوى على مال فرجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض الحكم؛ لأنه قد تم ووجب المشهود به للمشهود له ؛ ولو كان قبل الاستيفاء، ويلزم الشهود الراجعين بدل المال الذي شهدوا به قائما كان أو تالفا؛ لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق وحالوا بينه وبينه ، دون من زكاهم فلا غرم على مزك إذا رجع المزكى ؛ لأن الحكم تعلق بشهادة الشهود ولا تعلق له بالمزكين لأنهم أخبروا بظاهر حال الشهود وأما باطنه فعلمه إلى الله تعالى. الثانية: إذا كانت الدعوى في قود أو حد فرجع الشهود بعد حكم وقبل استيفاء لم يستوف ووجبت دية قود على المشهود عليه للمشهود له؛ لأن الواجب بالعمد أحد شيئين وقد سقط احدهما فتعين الآخر . مثال جاء شهود وقالوا محمد قتل خالد , المشهود له خالد والمشهود عليه محمد , فإن تراجع الشهود فعلى محمد دية قود . اما إن كان بعد الاستيفاء وقال الشهود تعمدنا حكم على الشهود بالقتل, وإن لم يتعمدا عليهم الديه . اليمين في الدعاوى بيان ما يستحلف فيه وما لا يستحلف فيه : ( ليس كل دعوى يجب فيه الحلف ) وهي تقطع الخصومات حالا ولا تسقط حقا . مثاله : محمد ادعى على خالد بانه باعه بيته فيطلب محمد بالبينة فإن انكر خالد يطلب منه الحلف فإن حلف تقطع الخصومة ولكن لا تسقط الحق , أي لو جاء بعدها المدعي محمد بشهود فتقبل ويأخذ حقه . لا يستحلف منكر في العبادات كدعوى دفع زكاة وكفارة ونذر وصلاة . مثل احلف انك صليت , فلا يستحلف لأنه بينه وبين الله . ولا في حدود الله تعالى؛ لأنه يستحب سترها والتعريض للمقر بها ليرجع عن إقراره. ويستحلف المنكر على صفة جوابه بطلب خصمه في كل حق لآدمي ( كالتجارة من غير طلاق ونكاح ) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم:[ ولكن اليمين على المدعى عليه ]. الحقوق التي لا يستحلف فيها: §النكاح والطلاق والرجعة والايلاء والنسب والقود والقذف فلا يستحلف منكر شيء من ذلك؛ لأنها ليست مالا ولا يقصد بها المال ولا يقضى فيها بالنكول. §ولا يستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة. §ولا حاكم أنكر الحكم. ومن توجه عليه حق لجماعة حلف لكل واحد يمينا إلا أن يرضوا بواحدة. واليمين المشروعة هي اليمين بالله تعالى فلو قال الحاكم لمنكر: قل والله لا حق له عندي كفى؛ لأنه صلى الله عليه وسلم استحلف ركانة بن عبد يزيد في الطلاق فقال: والله ما أردت إلا واحدة. ولا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر أي شيء عظيم ؛ كجناية لا توجب قودا وعتق ونصاب زكاة فللحاكم تغليظها وإن أبى الحالف التغليظ لم يكن ناكلا ( أي الرجوع فلا يقبل منه ) . ( التغليظ قد يكون باللفظ أو المكان (كأن يأتي به عند الحجر أو المساجد ) أو الهيئة الشكل (ان يقف او يجثو ) |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
اقتباس:
اقتباس:
:sm12::sm12: |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
المحاضرة التاسعة
الأخضر شرح الدكتور مو موجود بالمذكرة تعريف الإقرار الاعتراف بالحق؛ مأخوذ من المقر؛ وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه. وهو: إخبار عما في نفس الأمر لا إنشاء. ( فرق بين الاخبار والإنشاء : الأخبار عن شيء سابق ماضي , اما الانشاء فهو شيء تتخيله ) شروط صحة الإقرار . .1مكلف؛ لا من صغير غير مأذون في تجارة فيصح ( أي من الصغير ) في قدر ما أذن له فيه . ( يعني المأذون له في التجارة , ويكون في قدر ما أوذن له فيه ) .2مختار ( أخرج المكره ) غير محجور عليه ؛ فلا يصح من سفيه إقرار بمال . ( إذا متعلق في مال أما غيره كالطلاق يصح ) وفي نظام المرافعات (م 105):يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه ، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجوراً عليه فيه شرعاً. ( محجورا عليه شرعا هي الأموال وغيرها من إقرار بزنا او طلاق يصح ) فـلا يصح الإقرار من مكره ؛ متى يقبل إقرار المكره ؟ أن يقر بغير ما أكره عليه ؛ كأن يكره على الإقرار بدرهم فيقر بدينار . ويصح الإقرار من سكران ومن أخرس بإشارة معلومة. ولا يصح الإقرار بشيء في يد غيره ( كأن يقول أُقر أن البيت الذي يسكنه محمد لخالد , فهو ليس بيته حتى يقر فإقراره غير صحيح ) ، أو تحت ولاية غيره ؛ كما لو أقر أجنبي على صغير . ( كأن يقر بأن الصبي سرق او كسر فلا يحق له لأنه ليس وليه حتى يقر به ) وفي نظام المرافعات (م 104) : إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه حجة قاصرة عليه . ( الإقرار حجه عليه فقط ولا تتعدى إلا غيره كأن يقول اقر إن فلان سرق ) أحوال الإقرار في حال المرض ( مرض الموت ) .1إذا أقر في مرضه لغير وارثبشيء ؛ فكإقراره في صحته ؛ لعدم تهمته فيه. .2إذا أقرالمريض بالمال لوارثه ؛ بأن يقول : له علي كذا ، أو يكون للمريض عليه دين فيقر بقبضه منه ، فلا يقبل هذا الإقرار من المريض ؛ لأنه متهم فيه إلا ببينة أو إجازة . ( ببينة منه أو إجازة الورثة ) ● كأن يقول الأب ولدي يطلبني مائة ألف فلا يقبل قوله لأنه قد يحابيه ليأخذ شيء زائد من الورث إلا ببينة أو يجيز الأبناء هذا الإقرار . .3إن أقر المريض لامرأته بالصداق فلها مهر المثل ( يعني مثل مهر بنات جنسه وبلده وعائلته ) بالزوجية لا بإقراره ؛ لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه فإقراره إخبار بأنه لم يوفه. اقر بالزوجية فدخل المال تبع , وعكس الأول لأن المال هو المقصود . 4. ولو أقر المريض أنه كان أبان ( أي طلق ) زوجته في ( حال ) صحته لم يسقط إرثها بذلك إن لم تصدقه ( فإذا صدقته قبل قوله ) ؛ لأن قوله غير مقبول عليها بمجرده . .5إن أقر المريض بمال لوارث فصار عند الموت غير وارث بأن أقر لابن ابنه ولا ابن له ثم حدث له ابن ( حملت زوجته وانجبت ) لم يلزم إقراره اعتبارا لحالته لأنه كان متهما لا أن الإقرار باطل بل هو صحيح موقوف على الإجازة ( أي إجازة الورثة ) ؛ كالوصية لوارث . .6إن أقر المريض لغير وارث كابن ابنه مع وجود ابنه أو أعطاه شيئا صح الإقرار والإعطاء وإن صار عند الموت وارثا لعدم التهمة إذ ذاك. الإقرار بالنكاح: إن أقرت امرأة - ولو سفيهة - على نفسها بنكاح ولم يدعي النكاح اثنان ( رجلان ) قبل إقرارها ؛ لأنه حق عليها ولا تهمة فيه . وإن كان المدعي اثنين فمفهوم كلامه ( أي كلام صاحب الزاد الحجاوي ) لا يقبل وهو رواية ( أي عند الحنابلة ) . والأصح يصح إقرارها جزم به في المنتهى ( كتاب من كتب الحنابله وهو المعتمد ) وغيره . ( السفيه يقبل إقراره في الحدود وغيرها إلا في الأموال ) مثل كأن يقول محمد أنا نكحت هند فتُسأل فإن اقرت قبل قولها . وإن كان المدعين اثنان فيه خلاف على قول صاحب الزاد لا يقبل قولها والصحيح أنه يقبل قولها وهو المعتمد عند الحنابلة (فإن كان على كلام صاحب الزاد لا يقبل قولها ) وإن أقاما بينتين قدم أسبق النكاحين ، فإن جهل فقول ولي ، فإن الولي جهله ( وقت أي النكاحين ) فسخا. كأن يقول شخص انا تزوجتها في شهر محرم والآخر يقول في شهر صفر يقدم من تزوجها في محرم , فإن لم يأتي بالبينة يسأل وليها فإن جهل الوقت فسخا النكاح . وإن أقر وليها المجبر بالنكاح صح إقراره ، أو أقر به الولي الذي أذنت له أن يزوجها صح إقراره به ؛ لأنه يملك عقد النكاح عليها فَمَلَك الإقرار به كالوكيل . لأن القاعدة لا يحق للشخص الإقرار على شيء لا يملكه وهنا يحق له لأنه وكيل برضاها . الإقرار بالنسب. إن أقر إنسان بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه ولو أسقط به وارثا معروفا ؛ لأنه غير متهم في إقراره ؛ لأنه لا حق للوارث في الحال ، فإن كان المقر به ( أي مجهول النسب ) ميتا ورثه المقر . وشرط الإقرار بالنسب : .1إمكان صدق المقر . .2أن لا ينفي به نسبا معروفا . ( أي لا يكون مجهول النسب له نسب أصلا ونفيت نسبه لتثبته لنفسك ) .3إن كان المقر به مكلفا فلا بد ايضا من تصديقه . ( أي مجهول النسب يجب ان يصدق المقر ) وإن ادعى إنسان على شخص مكلف بشيء فصدقه صح تصديقه وأخذ به لحديث [ لا عذر لمن أقر ] والإقرار يصح بكل ما أدى معناه ؛ كصدقت ، أو نعم ، أو أنا مقر بدعواك ، أو أنا مقر فقط . أي كل لفظ يدل به على الإقرار فهو إقرار |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
الله يوفقك يا القلب الحنون دنيا واخره
|
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
المحاضرة العاشرة
حكم الإقرار إذا وصله بما يغيره : له أحوال: .1إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول له: علي ألف لا تلزمني ونحوه ك له علي ألف من ثمن خمر، أو له علي ألف مضاربة، أو وديعة تلفت، لزمه الألف؛ لأنه أقر به ( أي الألف ) وادعى منافيا ( مثل قول لا يلزمني ) ولم يثبت فلم يقبل منه. لأنه اثبت على نفسه استحقاق الألف بإقراره ولم يحضر بينه على أنه دفعها له هذا اللي كتبته مع الدكتور والباقي إن شاء الله سهل |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
الاختبار موضوعي ام مقالي؟؟؟
|
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
اقتباس:
|
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
اقتباس:
يا شيخ كويزاتي موجودة في الملتقى من خلص الواجب الثالث لكل المواد وش بك وأيش اللي طرأ لك :41jg: لا لا لا كل واحد يصلح سيارته ياللاااا زيادة الخير خيرين ما صار شيء بس ما كانا نبي نتعبك زيادة اللي فيك يكفيك :agolakser: كمل شرحك ولا هنت :(269)::tongue: |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
ماقصرتم الله يسعدكم الله يوفقنا واياكم يارب وجزاكم الله كل خير اسال الله سبحانه وتعالى ان لا يضيع تعبكم وان يجعله في موازين حسناتكم ... اميييييييييين |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
:D
|
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
اقتباس:
رافع العلم الأبيض لأني ما شفت موضوعك بس زيادة الخير خيرين |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
س/ عرف الإقرار ؟ مع ذكر شروطه ؟
الاقرار الاعتراف بالحق . شروطه : مكلف - مختار غير محجور عليه . س/ عرف الإقرار بالمجمل ؟ مع مثال له ؟ ما أحتمل أمرين فأكثر على السواء وهو: ضد المفسر . مثاله :إذا قال إنسان: لزيد علي شيء، أو قال: له علي كذا أو كذا كذا، أو كذا، أو كذا، أو له علي شيء وشيء. |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
س/ أذكر أمثلة على السياسة ؟
1 ماقام به ابوبكر رضي الله عنه من استخلافه لعمر رضي الله عنه . 2 جمع عثمان رضي الله عنه المسلمين على مصحف واحد . 3 الزام الناس بكتابة عقود الانكحة وصكوك الطلاق والاراضي . س/ عرف السياسة لغة واصطلاحا ؟ لغة : مصدر لساس يسوس وتطلف على عدة معان منها الامر والنهي . شرعا : ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي. |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
س/ مالفرق بين السياسة العادلة والظالمه ؟
العادلة : الاحكام والتصرفات التي تعني بإسعاد الامه وتهدف الى تحقيق مصالحها . الظالمة : التي تميل مع الاغراض المختلفة وتسير تبعا للأهواء والشهوات لمصلحة لفر او جماعه . س/ اذكر مثال عن الافراط المذموم والتفريط المذموم ؟ الافراط المذموم : تجاوز القاضي في عقوبة المجرم إلى أهله قال تعالى ( ولاتزر وازرة وزرا اخرى ) التفريط المذموم : اقتصار القاضي في اثبات الدعوى والتهم على الشهادة والاقرار دون الاخذ بالقرائن والامارات خصوصا هذا الوقت كثرت فيه طرق الاثبات. |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
س/ يكون للمجتهد مجال من اجتهاده امرين اذكرهما ؟
الاول : اجتهاد في فهم النص . الثاني : اجتهاد في استنباط الأحكام . س/ ماذا يشترط في العدالة ؟ هو من توفر فيه الصلاح في الدين واستعمل المروءة فهذان الأمران يختلفان باختلاف الزمان والمكان . س/ توفر صلاح الدين والمروءة يختلفان باختلاف الزمان والمكان ؟ نعم وكلما بعد الناس عن عصر النبوة قل دينهم فلا يمكن يقاس صلاح الدين بما في عصر الصحابة مثلا . س/ اذكر الاساس التي تقوم عليه السياسة الشرعية ؟ أولاً : المصلحة المرسلة . ثانيا : سد الذرائع . ثالثاُ : العرف . رابعاُ : الاستحسان . |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
س : أذكر مصادر السياسة الشرعية مع الدليل ؟
1) الكتاب الكريم. 2) السنة النبوية. قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً} . قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ ». رواه مالك في الموطأ س/ من هو المجتهد ؟ من بذل وسعه في معرفة الحكم الشرعي وذلك بتوفر آلة الاجتهاد فيه . |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
السلام عليكم اختي خمائل بسالك عن فقه المواريث 1 عن الدكتور يجيب من اسئله الاعوام اللي عنده خبر يفيدني
|
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
يامطووووووووووووووووووووووووووع
|
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
مرحبا بالجميع
شكرا لجهودكم وجعلها الله في ميزان حسناتكم فيه أسلة محلووووولة كاملة |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
أتعلم وأجيييييييييييك
|
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
اسئلة الاختبار الصيفي فقه القضاء
http://www.ckfu.org/vb/quiz.php?do=take&quiz_id=5345 |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
الله يجزاكم كل خير
كل من ساعد وكل من شجع اخوانه و اخواته بارك الله في الجميع الله يوفقكم دنيا وآخره |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
شمالي شكرا على تفريغ المحاضرات المسجلة
فجر شكرا لك على اسئلة المراجعة المطوع شكرا لك على الكوز أما بالنسبة لي ...خلاص ما عاد فيني أنتج والعذر والسموحه منكم جميعاً |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
المطوووووع خالد وفجررر الشررقيه الله يجزاكم كل خيررر
|
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
الله يجزاكم خير و يرزقكم من حيث لا تحتسبون ويحقق لكم أمانيكم يا ذا الجلال والإكرام :)
|
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
لاتنسون تصورون لنا الاسأله نحن زملائكم الترم القادم ماخذين هذي الماده
وبالتوفيق للجميع |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
اقتباس:
كان يجيب لنا من أسلئة الأعوام السابقة لكن الوضع الآن تغير إحنا ما كان عندنا أسئلة مصورة ما كان عندنا إلا مجموعة من الأسئلة كتبتها لنا إيلاف الله يوفقها دنيا وآخرة لكنها فادتنا كثير فديتها أما أنتوا فصرتوا في وضع خطر لأن الأسئلة تصورت ووصلت لكم وما ندري عن الدكتور صار عنده علم وإلا لا وهل سيغير الأسئلة أم لا لكن ذاكري الملزمة ثم ذاكري الأسئلة وعندكم أسئلة الخدمات الطلابية بتفيدكم إن شاء الله لأنه ممكن يجيب منها وفي الأخير ترى الدكتور مرة طيب إن شاء يجيب لكم أسئلة الاعوام السابقة موفقين |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
اقتباس:
اقتباس:
يسلمووووووووووووووووووو ما قصرتوا الله يجزاكم الجنة |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
الله يعطيكم العافية
جزاكم الله كل خير الله لا يحرمكم الاجر الله اجعل ختامها مسك يارب |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
اقتباس:
ابو هديل ما قصرت ما شاء الله الله يكتب اجركم كلكم يارب |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
اعذروني اعددت عشر اسئله فقط والله معاد في طاقه الماده فيها تفاصيل دقيقه وتخربط:icon120:
1-النظر في اموال غير المرشدين مثل : 1- مال غائب 2- الفلس 2-لا سلطان على القضاة في قضائهم إلا : 1-انهم قابلين للعزل 2-لأحكام الشريعه 3-جميع ماذكر 3- غير المكلف يكون – تحت ولاية غيرة ب – واليا على غيره ج – واليا على نفسه د – واليا بموافقة ولي أمره 4-– للقاضي طلب رزق من بيت المال : 1-لخلفائه 2-لعامة الناس 3-لأبنائه 5-من شروط القاضي ان يكون مسلما.. لماذا ؟ : 1-لأن الإسلام شرط للعدالة 2- لان المكلف تحت ولاية غيره 6- قوله صلى الله عل هٌ وسلم: ] ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة [. يدل على 1-ان يكون القاضي ذكر 2-ان يكون القاضي مسلما 4- ان يكون القاضي عدلا 7- يسن للقاضي ان يكون حليما من غير ضعف؛ لئلا : 1-لئلا يهابه الخصم 2- لئلا يهابه صاحب الحق 8- حكم اتخاذ القاضي البواب والحاجب في غير مجلس الحكم 1-جائز 2- غير جائز 9- مايسن للقاضي 1-ان كون حسن السيره والسلوك 2-بصيرا بأحكام من قبله 10- قوله تعالى:} وشاورهم ف الأمر {. 1-من الشروط 2- من السنن |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
اقتباس:
الله يعطيك العافية ماقصرتي |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
ويجزاكم ربي بكل خير
وفقكم الله لما يحب ويرضاه :rose: :(286): |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
* أذكر كتابا في آداب القاضي مع ذكر مؤلفه ؟
كتاب الروض المربع مؤلفه : منصور البهوتي . * ما قصد المؤلف بالعدالة الظاهرة والباطنة؟ العدالة الظاهر : من شكله ومظهره . العدالة الباطنة : من عاشره وسافر معه ويعرفه . * . قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هند:( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) حكم أم فتوى اختلف العلماء فيه والظاهر أنه فتوى لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف زوجها . * ما السبب في عدم قبول شهادة المرأة في الحدود لأنه يسقط في الشبهة. |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
اقتباس:
:smile: |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
* لماذا لا يحل كتمان الشهادة في حقوق العباد ويجوز تركها في الحدود؟
لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة وكتمان الشهادة فيه تضييع الحقوق , اما في الحدود فهي حق الله , والله عفوا غفور اما في الحقوق فكتمانها ضياع لها ولأصحابها . * هل يوجد رأي يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض؟ لايوجد رأي يجيز ذلك الا رأي المخزومي وهو من كبار اصحاب مالك يجوز شهادة الصبيان في القتل . * لماذا تقبل شهادة العدو على عدوه في النكاح؟. لأن العداوة في الدين غير مانعه فتقبل شهادة مسلم على كافر وسني على رافضي . * ما الفرق بين شهادة التحمل والأداء شهادة التحمل : وقت رؤية الشاهد للقضية .[/color] شهادة الأداء: وقت أدائها مثل قول أحد الصحابة أني اذكر مجة مجها الرسول صىلى الله عليه وسلم في وجهي وانا ابن خمس سنوات . |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
شرط صحة الدعوى:
لا تصح الدعوى ولا الإنكار لها إلا من جائز التصرف وهو: الحر المكلف الرشيد مما يعتبر للعدالة؛: أ-استعمال المروءة؛ وهو: فعل ما يجمله ويزينه عادة؛ كالسخاء وحسن الخلق وحسن المجاورة. ب- اجتناب ما يدنسه ويشينه عادة من الأمور الدنية المزرية به |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
إن أقر المريض لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره
|
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
أمثلة على السياسة الشرعية: كلها مهمه
1) ما قام به أبو بكر رضي الله عنه من استخلافه لعمر رضي الله عنه. 2) ما قام به عمر من جعل أمر الخلافة شورى في ستة من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رعاية لمصلحة الأمة وتجنيبها مضرة الاختلاف. 3) من ذلك جمع عثمان رضي الله عنه المسلمين على مصحف واحد، وإحراق ما سواه من المصاحف؛ لأن ذلك يحقق المصلحة من الائتلاف والاتفاق، ويدفع مضرة التفرق والاختلاف. 4) ما أمر به عثمان من إمساك ضوال الإبل لما ضعفت الأمانة، وصار تركها مضيعًا لها على أصحابها. 5) نفي عمر بن الخطاب لنصر بن حجاج لما افتتنت بعض النساء بجماله ـ من غير ذنب أتاه ـ لما كان في ذلك تحقيق مصلحة العفة والطهارة، ودفع مضرة تعلق القلوب به. 6) تسعير السلع التي يضطر إليها الناس إذا تمالأ التجار على رفع سعرها بغير مسوغ يدعو لذلك، فكان في التسعير دفع مضرة الظلم عن الرعية من غير ظلم للتجار. 7) إلزام الناس بكتابة عقود الأنكحة وصكوك الطلاق وصكوك الأراضي، وغيرها من العقود. والأمثلة في هذا كثيرة، والجامع بينها تحقيق المصلحة ودفع المضرة من غير مخالفة للشريعة. |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
الله يعطيك الصحة والعافية جزاك الله خيرا
|
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
إن شاء الله
ختامها مسك ونجتمع في منتدى الخريجين |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
بارك الله في جهود الجميع .. ورزقكم صلاح النيه والذرية .. وجزاكم عنا كل خير
|
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
السؤال رقم 11 في اسئلة الترم الصيفي
بما لا يتمول كقشرة جوزة وحبة البر أو رد السلام أو تشميت العاطس ونحوه o وإن فسر ما أقر به مجملا بميتٌة أو خمر أو كلب لا قٌتنى، أو بما لا تٌمول كقشر جوزة وحبة بر، أو رد سلام أو تشميتٌ عاطس ونحوه، لم قٌبل منه ذلك لمخالفته لمقتضى الظاهر. المحاضرة العاشرة : الحكم فيمن أقر بمجمل في الكويز الحل : كقشر جوزة وحبة البر ؟؟!! |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
اقتباس:
صح الحل هو ( كقشر جوزة وحبة البر ) وليس جميع ما ذكر لان أو تفصل بين العبارات .. لا تربط برد السلام وتشميت العاطس بالتوفيق |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
ياشباب وش رايكم في هذا السؤال .
56) كيفية علم الشاهد : أ – برؤيةhttp://www.ckfu.org/vb/dzquiz/true.png ب – سماع من شاهد اخر ج – سماع باستفاضة فيما لا يتعذر علمه د – جميع ما سبق وهذا الكلام ايضاً ؟ 14كيفية علم الشاهد: والعلم إما: برؤية. أو سماع من مشهود عليه كعتق وطلاق وعقد فيلزمه أن يشهد بما سمع. أو سماع بـاستفاضة فيما يتعذر علمه غالبا بدونها كنسب وموت وملك مطلق ونكاح عقده ودوامه ووقف وعتق وخلع وطلاق ولا يشهد باستفاضة إلا عن عدد يقع بهم العلم. |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
احس انها جميع ما سبق هو الخيار الصحيح .
|
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
نفس السؤال السابق .. أنا مع جميع ما ذكر
وبالتوفيق .. ماراح نوقف عند سؤالين وعسى ختامها مسك للجميع |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
بالتوفيــق للجميع يارب ،،
|
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
بشروا كيف الاختبار
|
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
الله لايوفق الحصني راغ بنا وجاب العيد فينا
|
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
اقتباس:
جميع ما ذكر حسب كلام الدكتور في المحاضرة أبو هديل لازم فيه فلسفة ههههههههه بس ما ادري هو جاء هالسؤال في الاختبار أو لا حرام كنت ابي اخذ درجة كاملة بس ثلاث اربع اسئلة ماني متأكد لكن صراحة 70 سؤال تعب , وحاسنا بتغيير الاحرف الله يهديه أو قلب السؤال |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
الله يعينكم وش فيكم تخوفونا الحصين وش بﻻه على الشعب الجامعي !!
|
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه .. وأخيرا خلصنا خلصنا يارب لك الحمد والمنه والله يفرحنا بالنتيجة
بالنسبة للأختبار كان متوسط الاسئلة فيها لف ودوران وفاجأني ب70 سؤال .آخر وحده طلعت من القاعة أنا ووحده معي |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
بصراحة يعجز لساني عن شكر كل من ساعدنا ولو بسؤال او ملاحظة طيلة الاترام السابقة فو الله لولا مجهوداتكم بعد الله تعالى ما حققنا شيئ مما نطمح إليه
فأسأل الله ان لا يحرمكم الاجر وان يجعل ذلك في موازين حسناتكم وان يبلغكم الفوز في الدارين |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات ، تخرجنا ولله الحمد والاختبار كان فيها مراوغات والله يهدي الدكتور ونشكر الجميع على تعاونهم وحبهم للخير وتكاتفهم وجزاكم الله خير الجزاء .
|
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
الحمد الله رب العالمين الامتحان كان بوجه عام سهل , بس يبي له دقه في القر اءة قبل الحل كلمة شكر وتقدير لكل من ساهم في مساعدتنا وتسهيل الدراسة لنا بعدالله أخت خمايل وبو هديل وشمالي وسارة والمطوع والعزي والكل بصراحة ما قصرو معنا ولكم مني خالص الدعاء بالتوفيق في جميع موركم واسأل الله العظيم كما جمعنا في هذا المنتدى الرائع , ان يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة مع حبيبه المصطفى ,,, :love080::2: :(286): |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
مبرووووووووووووووووووووك
التخرج |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
الحمد لله في جميع الاحوال والشكر والعرفان لله عز وجل ثم لاعضاء المنتدى الكرام الجميع بدون استثناء على ماقدموا من جهود في سبيل حب الخير للجميع وهنا كلمة حق للاخت خمائل الورد والاخت عشق القصيد والاخت ام عمر والاخت ايلاف والاخوه الكرام بارك الله لكم في عملكم وكتب لكم الاجر واسئل الله ان يتمم لنا فرحتنا بالتخرج وان يجمعنا بكم في رحاب جناته
|
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
الله يوفقنا واياكم
فيه احد صور الاسئله ؟ |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
الحمد لله
انتهينا من الجامعة لكن فرحتي الحقيقية عندما اشاهد النتائج نصيحه من اخ احرصوا على الماجستير |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
سلاااااااااامات سلااااااااااااااامات سلااااااااااااااامات
خارجين بالسلامة إن شاء الله من منزلقات الحصين الوعرة الله يوفقه ويهديه تفوق اليوم على نفسه في تشتيت الأذهان وتقديم الصدمات المتواصلة الأسئلة جميلة إلى حد ما وخصوصا كونها 70 سؤالا :sm5: لكن الصعوبة كانت في تشابه الإجابات وتغيير بعض الكلمات والأحرف واللف والدوران اللي مال أمه داعي :(107): لكن بإذن الله معدينها معدينها وبدرجات حلوة ومعدلات مرتفعة قولوا آمين وألحين أقدر أقول لكم ألف ألف ألف مبروووووووووووووووك التخرج بإذن الله مقدما :mh001: وعقبال الماجستير والدكتوراه وتأخذونها في فقه القضاء والسياسة الشرعية :tongue: واللي ما يبي المجالات واسعة يأخذها في مناهج الفكر الحديث :S_45: |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اتمنى ذلك اقتباس:
ويسلمووووووووووو على النصيحة تحت التمحيص والدراسة :verycute: أفكر أقدم عليها غدا صباحا في جزر الواق واق :064: هذا إذا داومت :mh318: |
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...
ألف ألف ألف مبروووك التخرج مقدماً...:106: :106: :106: بصراحه ماقدرت أقاوم نفسي :41jg: إني ماأهنيكم
وعقبال النتائج االي تسر االخاطر :cheese: يااارب لنا ولكم .. وشعورنا بالفرحة معكم:d5: أنتم السابقون:(204): ونحن الاحقون بإذن الله:g2: وألف شكر لكل من أفادنا بدون إستثناء ولو بجزء يسير في هذا الملتقى المتعاون :smile: جعل التوفيق حليفكم أينما كنتم .. |
All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 09:44 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك
الفيصل,جامعة الدمام