ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام (https://vb.ckfu.org/)
-   المستويات 6+7+8 (https://vb.ckfu.org/f436)
-   -   [ المستوى الثامن ] : ✮ ✿ ║ تجمع : فقه القضاء والسياسة الشرعية ║ ✿ ✭ (https://vb.ckfu.org/t729780.html)

سلمان الساعدي 2016- 5- 8 10:47 PM

رد: ✮ ✿ ║ تجمع : فقه القضاء والسياسة الشرعية ║ ✿ ✭
 
من شروط القاضي :

ان يكون بصيراً ( يعني يشوف )

ومن آداب القاضي :

ان يكون بصيراً بأحكام من قبلة ( عنده علم بعلم من سبقوه )


أتمنى التركيز لعلها تأتي في الخيارات ويتشتت الذهن

سلمان الساعدي 2016- 5- 8 10:54 PM

رد: ✮ ✿ ║ تجمع : فقه القضاء والسياسة الشرعية ║ ✿ ✭
 
من آداب القاضي :

1- قوياً من غير عنف علل :::: خوفاً من طمع ظالم ( ظلم وعنف اكيد مع بعض )

2- ليناً من غير ضعف علل :::: لمهابة صاحب الحق ( ولين وحق اكيد مع بعض )



aishaslman 2016- 5- 8 11:19 PM

رد: ✮ ✿ ║ تجمع : فقه القضاء والسياسة الشرعية ║ ✿ ✭
 
سؤال من اختبار العام ورد بأجابتين مدري ايش الصح الي يعرف ياليت يفيدنا!!

س/اكره شخص على الأقرار بدرهم فأقر بدينار فأن اقراره؟؟
ا/غير مقبول
ب/صحيح
ج/ صحيح بالدرهم لا بالدينار
د/باطل

هل الاجابه ب او ج

جوااانا 2016- 5- 8 11:45 PM

رد: ✮ ✿ ║ تجمع : فقه القضاء والسياسة الشرعية ║ ✿ ✭
 
المحاضَرَةُالسَّابِعةُ
لبَيِّناتُ ((الشَّهاداتُ))
§ تعريف ُالشَّهادات: [الإخبارُ بِما عَلِمَهُ بِلَفظِ: أَشهَدُ أو: شَهِدتُ].
§ تحمُّلُ الشَّهادة في غير حقِّ الله تعالى= فرضُ كفايةٍ
§ وإن لم يوجد إلا من لا يكفي غيرُه = تعيَّنَ عليه قوله تعالى:{وَلا يَأْبَ الشُّهداءُ
إِذا ما دُعُوا}.
§ ولأن الحاجةَ تدعو إلى ذلك [لإثباتِ الحقوقِ والعقودِ] = فكان واجباً( كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).
§ أداءُ الشَّهادَةِ= فرضُ عينٍ .....لقوله تعالى: {وَلا تَكتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}.
§ حُكمُ كِتمانِ الشَّهادة. = ولا يحلُّ كتمانُ الشَّهادةِ؛ لِما تقدَّمَ. .
§ فلو أدَّى شاهِدٌ، وأبى الآخرُ، وقال: احلِفْ بَدَلِي = أَثِمَ.
§ حكمُ كتابة الشَّهادة:متى وجبت الشَّهادةُ لَزِمَ كتابَتُها.
§ حكم أخذ الأجرة على الشَّهادة= ويحرُمُ أخذُ أجرَةٍ أو جُعل عليها - ولو لم تتعيَّن عليه –

§ حكم
أخذ الأجرة إن عجز عن المشيِ أو تأذَّى به = فله أجرةُ مَركوبٍ.
§ ومن عنده شهادةٌ بحدٍّ لله= فله إقامتُها وتركُها؛( لأن حقوقَ الله مبنيَّةٌ على المسامَحَة، والسَّترُ فيها مأمورٌ به.)

§ ويرى بعض أهل العلم أن من عَرَفَ بالشَّرِّ= لا يتستَّرُ عليه.
§ هل يجوز أن يشهدَ أحدٌ بما لا يعلمه= ولا يحلُّ ،أن يشهدَ أحدٌ الا بما يعلمه الدليل...((تَرَى الشَّمسَ))؟ قال: نعم، قال: ((عَلى مِثلِها فَاشهَدْ، أو دَعْ)).

§ كيفيَّةُ علمِ الشَّاهد= 1- برؤيةٍ. 2 - أو سماعٍ من مشهودٍ عليه؛( كعتقٍ، وطلاقٍ، وعقدٍ ) 3-أو سماعٍ بـاستفاضةٍ
§ ولا يشهد باستفاضةٍ إلا عن= عددٍ يقعُ بهم العِلمُ.( العدد لازم يكون عدد التواتر )
§ ومن شهد بعقدِ نكاحٍ أو غيرِه من العقود = فلا بدَّ مِنْ ذِكرِ شُرُوطه؛ (لاختلاف الناس في بعض الشروط)
§وإن شهد برضاعٍ = ذكرَ عددَ الرَّضعات،،، وأنَّه شرب من ثَديِها،،، أو لبناً حُلِبَ منه.
§ أو شهد بسرقةٍ= ذَكَرَ المسروقَ منه،،،، والنِّصابَ،،، والحرزَ،،، وصِفَتَهما.
§أو شهد بـشرب خمرٍ= وَصَفَه.
§أو شهد بـقذفٍ= يصفه ،،( بأن يقول: أشهد أنه قال له: يا زاني، أو، يا لوطي، ونحوه.)
§أوشهد بالزنا = يصفه،، ( بذكرِ الزَّمانِ/ والمكانِ/ الذي وقع فيه الزِّنا،/ وذكرِ الْمَزنِيِّ بها/، وكيف كان.)

§ ولو شهد اثنان في محفلٍ على واحد منهم أنه (طلَّقَ، أو أعتَقَ)، أو على خطيبٍ أنه (قال أو فعل على المنبر في الخطبةِ شيئاً)، ولم يشهد به غيرهما مع المشاركة في سمعٍ وبصرٍ = قُبِلا.( لان شهادة الاثنين كاااافيه )

جوااانا 2016- 5- 8 11:56 PM

رد: ✮ ✿ ║ تجمع : فقه القضاء والسياسة الشرعية ║ ✿ ✭
 

· شُروطُ من تقبل شهادتهم ستَّةٌ:
1-البلوغُ؛ فلا تقبل شهادة الصِّبيانِ مُطلقاً
2-العقلُ؛ فلا تقبل شهادة مجنونٍ، ولا معتوهٍ، وتقبل الشهادة ممن (يخنَقُ )أحياناً إذا تحمَّلَ وأدَّى في حال إفاقته لأنها شهادةٌ من عاقل
3-الكلامُ: فلا تقبل شهادةُ الأخرسِ ولو فهمت إشارتُهُ؛ لأن الشَّهادَةَ يعتَبَرُ فيها اليقينُ،،إلا إذا أدَّاها الأخرس بخطِّهِ (فتقبَلُ.)
4-الحفظ: فلا تقبل من مغفَّلٍ، ومعروفٍ بكثرة سهوٍ وغلطٍ؛ لأنه لا تحصل الثقة بقوله.
5-الإسلامُ؛ لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم}؛ فلا تقبَلُ من كافِرٍ ولو على مثلِهِ. ( وتقبل شهادة الكافر في سفرٍ على وصيَّةِ مسلمٍ أو كافرٍ: من رجلَين كتابِيَّيْنِ عند عدم غيرِهما. )
4-العدالة؛ وهي لغةً: الاستقامةُ؛ من العدلِ ضدِّ الجورِ.
وشرعاً: استواءُ (أحوالِهِ في دِينِهِ)،، واعتدالُ (أقوالِهِ وأفعالِهِ).


جوااانا 2016- 5- 9 12:02 AM

رد: ✮ ✿ ║ تجمع : فقه القضاء والسياسة الشرعية ║ ✿ ✭
 
§ ويعتبر للعدالة شيئان:
1- أحدهما: الصَّلاحُ في الدِّين؛ وهو نوعان:
أ‌- أداءُ الصَّلوات الخمس والجمعة (بسنَنها الرَّاتبة): فلا تقبل ممن داوم على تركِها؛ (لأن تهاونه بالسُّنَن يدلُّ على عدم محافظته على أسبابِ دِينِهِ، وكذا ما وَجَبَ من صومٍ وزكاةٍ وحجٍّ.)
ب‌- اجتناب المحارم :بأن لا يأتي كبيرةً، ولا يُدمِنَ على صغيرةٍ.
________________
المراد بالكبيرة: ما فيه حدٌّ في الدُّنيا، أو وعيدٌ في الآخرة؛ (كأكل الرِّبا، ومال اليتيم، وشهادةِ الزُّورِ، وعقوقِ الوالِدَين.)
المراد بالصغيرة: ما دون ذلك من المحرَّمات؛ (كسبِّ النَّاس بما دونَ القَذفِ، واستماع كلامِ النِّساءِ الأجانب على وجه التَّلذُّذِ به، والنَّظر المحرَّم.)
________________
§ شهادة فاسقٍ = فلا تقبل شهادة فاسقٍ بفعلٍ؛ (كزانٍ وديُّوثٍ).أو اعتقادٍ؛ (كالرَّافضةِ، والقدريَّةِ، والجهميَّةِ،، ويكفُرُ مُجتَهِدُهُم الدَّاعِيَة.)
________________
§ ومن أخذ بالرُّخَصِ= فَسُقَ.
[line]-[/line]
2- الثَّاني مما يعتبر للعدالة:
أ‌- استعمال المروءَة:
- وهي: فعلُ ما يجمِّلُه ويزيِّنُه عادةً( كالسَّخاءِ، وحسن الخُلُقِ، وحسن المجاوَرَةِ)
- واجتنابُ ما يدنِّسُهُ ويشينُهُ عادةً من الأمور الدَّنِيَّةِ المزريَةِ به
________________
§ ا لِمُصافعٍ، والمُتَمَسخِرٍ، ورقَّاصٍ، ومغَنٍّ، وطفيليٍّ، ومتزَيٍّ بزيٍّ يسخَرُ النَّاسُ منه، ومن يأكل في السُّوق إلا شيئاً يسيراً كلقمة وتفاحة، ولا لِمن يمدُّ رجله بمجمَعِ النَّاس أو ينام بين جالِسِين ،ونحوه. = فلا شهادةَ لهم
________________
§ متى زالت الموانع من الشهادة؛ (فبلغَ الصَّبيُّ، وعقل المجنونُ، وأسلمَ الكافرُ، وتاب الفاسقُ = قبلت شهادتهم بمجرد ذلك (لعدمِ المانع لقَبولها.)
________________
§ [شهادة عبدٍ وأَمَةٍ ]= (ولا تعتبر الحرِّيَّة): فتقبل شهادة عبدٍ وأَمَةٍ في كل ما يقبل فيه حرٌّ وحرَّةٌ.
________________
[ذي صنعةٍ دنيئةٍ ]= تقبل شهادة ذي صنعةٍ دنيئةٍ؛ (كحجَّامٍ، وحدَّادٍ، وزبَّالٍ.)
________________
.....بالتوفيق للجميع.....

جوااانا 2016- 5- 9 12:24 AM

رد: ✮ ✿ ║ تجمع : فقه القضاء والسياسة الشرعية ║ ✿ ✭
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aishaslman (المشاركة 1057174194)
سؤال من اختبار العام ورد بأجابتين مدري ايش الصح الي يعرف ياليت يفيدنا!!

س/اكره شخص على الأقرار بدرهم فأقر بدينار فأن اقراره؟؟
ا/غير مقبول
ب/صحيح
ج/ صحيح بالدرهم لا بالدينار
د/باطل

هل الاجابه ب او ج


الإقرار من مكره= لايصح
.
إذن متى يقبل إقرار المكره؟
أن يقر بغير ما أكره عليه؛ (كأن يكره على الإقرار بدرهم فيقر بدينار.)
.
.
( الإجابات راجعتها أم الفهد جزاها الله خير مع الدكتور )
ثم لاحظ هو أكره بالدرهم ، والدكتور كاتب لو أقر بالدرهم صحيح ؟؟؟نستبعد ج
س/اكره شخص على الأقرار بدرهم فأقر بدينار فأن اقراره؟؟
ا/غير مقبول
ب/صحيح >> هذي الإجابة الصحيحة
ج/ (صحيح بالدرهم) لا بالدينار
د/باطل

ريحانتي علمي 2016- 5- 9 02:14 AM

رد: ✮ ✿ ║ تجمع : فقه القضاء والسياسة الشرعية ║ ✿ ✭
 
أحوال الإقرار في حال المرض : " المحاضرة التاسعة "

1- إذا أقر في مرضه لغير وارث بشيء ؛ فكإقراره في صحته ؛ لعدم تهمته فيه .

5- إن أقر المريض بمال لوارث فصار عند الموت غير وارث بأن أقر لابن ابنه ولا ابن له ثم حدث له ابن لم يلزم إقراره اعتبارا لحالته لأنه كان متهما لا أن الإقرار باطل بل هو صحيح موقوف على الإجازة ؛ كالوصية لوارث .
6- إن أقر المريض لغير وارث كابن ابنه مع وجود ابنه أو أعطاه شيئا صح الإقرار والإعطاء وإن صار عند الموت وارثا لعدم التهمة إذ ذاك .


ما المقصود بالتهمة في هذه النقاط لاني بحثت عن المقصود بالتهمة في قوقل فلم اجد الاجواب

من لديه اجابة مضمونة واضحة فليتفضل مشكورا




صالح1212 2016- 5- 9 08:00 AM

رد: ✮ ✿ ║ تجمع : فقه القضاء والسياسة الشرعية ║ ✿ ✭
 
من موانع الشهادة ؟


شهادة الاخ لاخيه


شهادة أحد الزوجين لصاحبه


شهادة من يجر الى نفسه نفعا


2و3✔

( هنا شهادة الأخ تقبل عكس الابن والاب والزوج )


حكم تحمل الشهادة في غير حق الله ؟
فرض كفاية.✔

حكم أداء الشهادة عند طلبها ؟
فرض عين.✔

حكم الشهادة بما لا يعلم :

محرم.✔

حكم شهادة المرأة في الحدود*؟


لا تأخذ مطلقا.✔

:064::064:

Beshoo_BG 2016- 5- 9 08:26 AM

رد: ✮ ✿ ║ تجمع : فقه القضاء والسياسة الشرعية ║ ✿ ✭
 
السلام عليكم
شخباركم مع المذاكره
انا عندي اليوم اختبار الاعجاز في الكتاب والسنه
اخلص وارجع لكم

فقه القضاء ذاكرت الى المحاضرة الخامسه وصدعت :(
الله يعافيكم وش المهم ماعندي وقت ابدا
اختبارين ورا بعض الله يعديها ع خير

هذي اخر مادة اختبرها معاكم بالجامعه
الله يفرحنا وياكم بالنتيجه الحلوه ومرتبة الشرف والتخرج


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 04:30 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام

Adsense Management by Losha

المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه