![]() |
رد: اسئلة مراجعة لمادة الجنايات والحدود
هذا كويز أسئلة المراجعة
وأسئلة الواجبات 30 سؤال http://www.ckfu.org/vb/quiz.php?do=take&quiz_id=2572 دعواتكم |
رد: اسئلة مراجعة لمادة الجنايات والحدود
جزاك الله خير
|
رد: اسئلة مراجعة لمادة الجنايات والحدود
جزاك الله خير الله يوفقك دنيا وءاخرة
|
رد: اسئلة مراجعة لمادة الجنايات والحدود
ودي اجمع الكويزات كلهم مع بعض مشكلتي ما اقدر اكتب في الكويز الواحد الى 10 اسئله شكل مشكله في جهازي
|
رد: اسئلة مراجعة لمادة الجنايات والحدود
اقتباس:
الله يوفقك يا بطل |
رد: اسئلة مراجعة لمادة الجنايات والحدود
اقتباس:
انت ما قصرتي الله يجزاك خير |
رد: اسئلة مراجعة لمادة الجنايات والحدود
اقتباس:
|
رد: اسئلة مراجعة لمادة الجنايات والحدود
حل اسئلة الخدمات فيه السؤال رقم 10
مسلم قتل ذميا فإنه لا يقتل به ، والعلة في ذلك : أ- عدم العصمة ب- عدم الولادة ج- عدم المكافأة د- عدم التكليف انا أرجح الجواب الأول ( عدم العصمة ) وش رايكم شروط وجوب القصاص ( وهي أربعة ) : أحدها : ( عصمة المقتول ) بأن لا يكون مهدر الدم ، ( فلو قتل مسلم ) حربيًّا أو نحوه ( أو ) قتل ( ذميٌّ ) أو غيره ( حربيًّا أو مرتدًا ) أو زانيًا محصنًا ولو قبل ثبوته عند حاكم ( لم يضمنه بقصاص ولا دية ) ولو أنه مثله . الشرط ( الثاني : التكليف ) بأن يكون القاتل بالغًا عاقلًا لأن القصاص عقوبة مغلظة ، ( فلا ) يجب ( قصاص على صغير و ) لا ( مجنون ) أو معتوه لأنه ليس لهم قصد صحيح . ا لشرط ( الثالث : المكافأة ) بين المقتول وقاتله حال جنايته ( بأن يساويه ) القاتل ( في الدين والحرية والرق ) يعني بأن لا يفضل القاتلُ المقتولَ بإسلام أو حرية أو ملك ، ( فلا يُقتل مسلم ) حر أو عبد ( بكافر ) كتابي أو مجوسي ذمي أو معاهد لقوله صلى اللـه عليه وسلم : « ولا يقتل مسلم بكافر » رواه البخاري وأبو داود ، ( ولا ) يقتل ( حر بعبد ) لحديث أحمد عن علي : من السنة أن لا يقتل حر بعبد . وروى الدارقطني عن ابن عباس يرفعه : « لا يقتل حر بعبد » ، وكذا لا يقتل حر بمبعض ولا مكاتب بقنه لأنه مالك لرقبته ، ( وعكسه ) بأن قتل كافرٌ مسلمًا أوقنٌّ أو مبعضٌ حرًّا ( يقتل ) القاتل ، ويقتل القن بالقن وإن اختلفت قيمتهما كما يؤخذ الجميل بالدميم والشريف بضده ، ( ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر ) والمكلف بغير المكلف لعموم قوله تعالى : « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس » . الشرط ( الرابع : عدم الولادة ) بأن لا يكون المقتول ولدًا للقاتل وإن سفل ولا لبنته وإن سفلت ، ( فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل ) لقوله صلى اللـه عليه وسلم : « لا يقتل والد بولده » ، قال ابن عبد البر : هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم . ( ويقتل الولد بكلٍّ منهما ) أي من الأبوين وإن علوا لعموم قوله تعالى : « كتب عليكم القصاص في القتلى » وخص منه ما تقدم بالنص ، ومتى ورث قاتل أو ولده بعض دمه فلا قود ، فلو قتل أخا زوجته فورثته ثم ماتت فورثها القاتل أو ولده فلا قصاص لأنه لا يتبعض . هذا نص كتاب الروض المربع شرح زاد المستنقع للبهوتي |
رد: اسئلة مراجعة لمادة الجنايات والحدود
al_nadeer الاجابة على السؤال هي عدم المكافاة فلا يقتل مسلم بكافر
|
رد: اسئلة مراجعة لمادة الجنايات والحدود
1 مرفق
مقرر فقه الجنايات والحدود كاملا مقتبس حرفيا من كتاب الروض المربع شرح زاد المستنقع
تأليف منصور بن يونس البهوتي |
All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 07:50 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام