![]() |
تجمع لمقرر اصول الفقة2
هنا راح يكون تجمع لمقرر اصول الفقة2 بــ توفيق لجميع:004: |
رد: تجمع لمقرر اصول الفقة2
لرفع |
رد: تجمع لمقرر اصول الفقة2
تراني سجلت أصول الفقه 2 في هذا السمستر ، لاتنسوني. |
رد: تجمع لمقرر اصول الفقة2
حل الواجب الاول :
س/ ماالفرق بين الخفي والمشكل من حيث سبب الخفاء؟؟ 1-الخفي: اسم لما اشتبه معناه وخفي المراد منه بعارض في الصيغة يمنع نيل المراد بها إلا بالطلب 2- المُشكل : ماخفي المراد منه لتعدد المعاني التي يستعمل فيها بسبب الاشتراك الفرق من حيث سبب الخفاء؟ سبب الخفاء في الخفي ليس من نفس اللفظ، ولكن من اشتباه في انطباق معناه على بعض الأفراد لعوامل خارجية، وأما سبب الخفاء في المشكل فمن نفس اللفظ لكونه موضوعاً لغة لأكثر من معنى، ولا يفهم المعنى المراد منه بنفسه أو لتعارض ما يفهم من نص مع ما يفهم من نص آخر. |
رد: تجمع لمقرر اصول الفقة2
يعطيك العافيه ,,, بس سوال المحاضرات اصول الفقه العروض مو منزلها صح ولا بس عندي !!!!؟؟؟
|
رد: تجمع لمقرر اصول الفقة2
اقتباس:
لا منزلها موجوده ف ايقونة محتوى المقرر |
رد: تجمع لمقرر اصول الفقة2
بسم الله الرحمن الرحيم
الحل تعريف الخفي: هو لفظ دلالته على معناه ظاهرة؛ إلاّ أن في انطباقه على بعض أفراده غموضاً وخفاء يحتاج إلى شيء من النظر والتأمل لإزالة هذا الغموض والخفاء بالنسبة إلى هذا البعض من الأفراد. المشكل لغة: مأخوذ من قول القائل: أشكل عليّ هذا، أي دخل في أشكاله وأمثاله. المشكل اصطلاحاً: اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله على وجه لا يعرف المراد إلاّ بدليل يتميّز به عن سائر الأشكال الفرق بينهما من حيث سبب الخفاء في المشكل نفسُ لفظه وصيغته، فهو لا يدل بنفسه على المراد منه، بل لا بدّ من قرينة خارجية تبيّن المراد منه، وهذا بخلاف الخفي، فإن خفاء الخفي ليس من نفس اللفظ، وإنما من الاشتباه في انطباق معناه على بعض أفراده لعوامل خارجة عن اللفظ. وقد تم رصد الدرجة وهي5/5 :d5: بالتوفيق للجميع |
رد: تجمع لمقرر اصول الفقة2
هنا بيكون التجمع للمذاكره والمراجعه لأصول الفقه بإذن الله
عذراً للتأخير وضيق الوقت >< / بالنسبه للمحاضرات أراها مختصره ,, لكن لابد من التركيز في المذاكره ^_^ أي سؤال يصعب عليكم أو أي شي مو فاهمينه اطرحوه هنا والباقي يعين ويعاون باذن الله الله يوفقكم ويعينكم ويسهل عليكم وييسرلكم ويسخرلكم ويفتح عليكم #استغفرالله.. |
رد: تجمع لمقرر اصول الفقة2
ما الإجماع لغة واصطلاحاً ؟ وما أركان القياس إجمالاً ؟ الإجماع لغةً العزم والاتفاق على الشئ اصطلاحاً هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم . أركان القياس 1 ــ الأصل: ويسمى بالمقيس عليه وهو ما ورد النص بحكمه. 2 ــحكم الأصل : وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل. 3 ــالفرع : ويسمى بالمقيس وهو ما لم يرد نص بحكمه ويراد أن يكون له حكم الأصل بطريق القياس. 4 ــالعلة : وهو الوصف الموجود في الأصل. أما الحكم الذي يثبت للفرع بالقياس فهو نتيجة عملية القياس أو ثمرته فليس هو من أركان القياس. |
رد: تجمع لمقرر اصول الفقة2
أقتباس من أختنا نجد مدري ليش احس الدكتوور اصول الفقه2 بيركز على اول خمس محاضرات بالاسئله والباقي بيجيب منها بس مو كثير والاسئله المقاليه احس والعلم عند الله انه بيجيب تعريف وبيجيب حجه لاحد المذاهب واحنا نكتبها مجرد حسحسه لااكثر.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ أرجوا التوضيح لحجج المذاهب بأختصار لأنه لايوجد لدي أي معلومات عنها وشكراََ |
رد: تجمع لمقرر اصول الفقة2
اقتباس:
أعتذر ع التأخير >< بصراحه قريته المحاضرات ع السريع تقدر تشوف المحاضره الخامسه والسادسه والسابعه فيها بعض الحجج لم اطلع ع الباقي >< بالتوفيق أستاذ أبو مازن.. #استغفرك ربي وأتوب إليك.. |
رد: تجمع لمقرر اصول الفقة2
ممكن المقصود بالحجج المذكوره بالمحاضره الخامسه ..
/ حجية مفهوم المخالفة : ذهب جمهور العلماء إلى عدم العمل بمفهوم المخالفة في مفهوم اللقب، وهو الصحيح ، لأنه لا يفهم منه نفي الحكم عما سوى الاسم الذي أسند إليه الحكم فقول الرسول r" في الغنم زكاة " لا يفهم منه عدم وجوب الزكاة في الإبل والبقر. فقول النبي r: ((في البر صدقة)) لا يفهم منه عدم وجوب الزكاة في الشعير والذرة. واختلف الأصوليون في الاحتجاج بمفهوم الوصف والشرط والغاية والعدد في النصوص الشرعية خاصة. • فذهب جمهورهم إلى الاحتجاج به. • وذهب الأحناف إلى عدم الاحتجاج به. • وعلى هذا إذا ورد النص الشرعي دالا على حكم في واقعة، وكان مقيدا بوصف أو شرط أو حدد بغاية أو عدد فإنه يدل على نقيض حكمه في الواقعة التي عريت من هذه القيود، على رأي الجمهور. • وعند الأحناف لا يكون النص حجة إلا على حكمه في واقعته التي ذكر فيها بهذه القيود، وأما الواقعة التي انتفت عنها هذه القيود فإن النص لا يدل بمفهومه المخالف على حكمها مسكوتا عنه ويبحث عنه بأي دليل شرعي، فإذا لم يوجد دليل أخذ بدليل الاستصحاب، وهو الأصل في الأشياء الإباحة. • وحجة الأحناف : أن القيود التي ترد في النصوص الشرعية لها فوائد كثيرة ، فإذا لم تظهر لنا هذه الفائد لا نستطيع أن نجزم أن الفائدة لتلك القيود هي تخصيص الحكم بما وجد فيه القيد ونفيه عما سواه. • والسبب في ذلك: أن مقاصد الشارع كثيرة لا يمكن الإحاطة بها. بخلاف مقاصد البشر إذ يمكن حصرها، ولهذا كان مفهوم المخالفة حجة في أقوالهم وليس بحجة في أقوال الشارع. واحتجوا أيضا: بأنه ليس من المطرد في أساليب اللغة العربية ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه، يدل على أن من قال لغيره: إذا جاءك فلان صباحا فأكرمه، لا يفهم من ذلك : إذا جاءه مساء لا يكرمه ، ولهذا يصح منه السؤال: وإذا جاءني مساء ألا أكرمه ؟؟ وإذا كانت دلالة المنطوق على المسكوت ليست قطعية ، فلا يمكن أن يكون النص الشرعي حجة عليه بمجرد احتمال هذه الدلالة لأن الشأن في الاحتجاج بالنصوص الشرعية الاحتياط ، والاحتياط يقضي بعدم الأخذ بمفهوم المخالفة . • واحتجوا أيضا بأن كثيرا من النصوص الشرعية التي دلت على الحكم في الوقائع المقيدة ثبت نفس الحكم في الوقائع التي انتفى عنها القيد كقصر الصلاة بشرط الخوف ، فإن القصر ثبت مع انتفائه مما يدل على عدم قطعية الأخذ بمفهوم المخالفة. • وأيضا : فالملاحظ أن الشارع إذا أراد الأخذ بمفهوم المخالفة فإنه ينص عليه صراحة ،كما في قوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ( • وحجة الجمهور: أن القيود التي ترد في النصوص الشرعية لم ترد عبثا ، وإنما جاءت لفائدة، فإذا لم تكن لها فائدة سوى تخصيص الحكم بما وجد فيه القيد فإنه يجب نفي الحكم عما لا يوجد فيه القيد ، أي الأخذ بمفهوم المخالفة ، لئلا يكون ذكر القيد عبثا ينزه عنه كلام الشارع .. • كما احتجوا: أن المألوف في أساليب اللغة العربية أن تقيد الحكم بقيد يدل على انتفائه ، حيث ينتفي القيد ، وهذا هو المتبادر إلى الفهم ، فمن سمع قول رسول الله r : (( مطل الغني ظلم )) ، يفهم : أن مطل الفقير ليس ظلما.. • وقول الجمهور هو ما نميل إليه ميلا خفيفا ، لأن مقاصد الشريعة وإن كانت كثيرة لا يحاط بها، إلا إذا لم تظهر للمجتهد فائدة للقيد سوى ما يظهر له من تخصيص الحكم بما وجد فيه القيد فإنه يغلب على ظنه أن ورود القيد إنما كان لهذه الفائدة فينتفي الحكم عما لا يوجد فيه هذا القيد . ويكفي الظن الغالب في العمل بدلالة مفهوم المخالفة، لأن دلالة هذا المفهوم ظنية لا قطعية باتفاق القائلين به. • ثمــــرة الخـــــلاف: • ثمرة الخلاف تظهر عند ورود نص مقيد بقيد ، فالقائلون بمفهوم المخالفة يثبتون الحكم لمنطوقه بهذا القيد ، وينفونه حيث ينتفي القيد. • أما من لم يؤخذ بمفهوم المخالفة فإنَّه يثبت الحكم لمنطوقه في المحل الذي ورد فيه، ولا يثبت نقيض الحكم حيث ينتفي القيد، وإنما يبحث عن حكمه في ضوء الأدلة الأخرى. ^ هذا ,, والله أعلم.. / ربي ييسرلكم ويسهل عليكم.. #لا إله إلا الله.. |
رد: تجمع لمقرر اصول الفقة2
شكراََ أختي على التوضيح وجعل الله لكي بكل حرف حسنة وحط عنكي بكل حرف خطيئة . |
رد: تجمع لمقرر اصول الفقة2
العفو ولو استاذ ابو مازن ..
الله يوفقكم ويعينكم وييسرلكم ويسهل عليكم ويسخرلكم ويفتح عليكم .. باذن الله فالكم الدرجات الكامله #وماتوفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.. |
All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 09:00 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك
الفيصل,جامعة الدمام